الوسم: محامين مجانا

  • كل شيء عن المانع الأدبي في قانون البينات السوري مع الاجتهادات

    كل شيء عن المانع الأدبي في قانون البينات السوري مع الاجتهادات

    كل-شيء-عن-المانع-الأدبي-في-قانون-البينات-السوري

    تعريف المانع الأدبي : 

    لايوجد تعريف محدد للمانع الأدبي في القانون ويمكن تعريفه بما يلي : هو علاقة أو وضع أو ظرف يمنعك من أن تأخذ دليلاً كتابياً على واقعة أو تصرف قانوني ما”

    فمثلا لو استدان شقيقك أو والدك منك بعض المال فانه من الأدب أن لاتطلب منهم أن يوقعوا لك على ورقة كتابية أو سند كدليل على ذلك اي الأدب يمنعك من ذلك لذلم سمي مانعاً أدبياً وقس على ذلك الكثير من العلاقات أو الأوضاع لايمكن فيها كتابة دليل كتابي بالواقعة او التصرف القانوني.

    مقدمة : 

    نظم المشرع السوري قواعد الإثبات بموجب قانون البينات رقم / 359 / لعام 1947 وقد جمع هذا القانون بين دفتيه جميع القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية المتعلقة بالبينات المدنية والتجارية.

    وفي سبيل وصول الأفراد إلى حقوقهم حدد المشرع بموجب هذا القانون الوسائل التي يستطيع الأفراد اللجوء إليها لإثبات ما يدعونه من حقوق.

    وجاء في مقدمة هذه الوسائل الأدلة الكتابية والشهادة.

    ويعتبر الدليل الكتابي من أقوى طرق الإثبات، لا يلحقه ما يلحق الشهادة من الشبهة وقلة اليقين؛ بسبب ضعف ذاكرة الشهود واختلافهم في نقل الوقائع.

    وقد فضل المشرع الدليل الكتابي على الشهادة، فجعله من الأدلة المطلقة التي يمكن المجوء إليها لإثبات كافة مصادر الحقوق والالتزامات، في حين لم يمنح الشهادة إلا قوة ثبوتية محدودة؛ بالنظر لاعتمادها على ذاكرة الشهود وحسن نيتيم، فلم يجيز الإثبات بها إلا في أحوال معينة تاركاً للقاضي سلطة تقديرها. حيث أجاز المشرع الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

    وأما في نطاق الالتزامات العقدية، فقد أجاز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية إطلاقاً، وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على النصاب الكلي للشيادة. فإذا زادت قيمة الالتزام المدني على ذلك، أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات وجود الالتزام أو البراءة منه إلا بالكتابة.

    وبذلك يكون المشرع قد وضع قاعدة عامة بوجوب الإثبات بالكتابة في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها على النصاب الكلي للشهادة.

    إلا أنه ولما كان غرض المشرع من تنظيم قواعد البينات تسيهل وصول الأفراد إلى حقوقهم، فقد أخذ بعين الاعتبار مراعاة بعض الظروف الاجتماعية والإنسانية والواقعية، حتى لا تقف قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة حائلا دون وصول الأفراد إلى هذه الحقوق.

    فأجاز لهم الإثبات بالشهادة استثناءً إذا ما امتنع عليهم الحصول على الدليل الكتابي نتيجة ظروف معينة أو صلات خاصة بين أطراف التصرف القانوني، جعلتهم في وضع محرج من الناحية الأدبية من طلب الدليل الكتابي.

    اذ أجازت المادة / 57 / من قانون البينات الإثبات بالشهادة ولو تجاوزت قيمة المطلوب النصاب الكلي للشهادة، إذا وجد مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

    واعتبرت القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين  وأبوي الزوج الآخر مانعاً أدبياً.

    حيث نصت المادة /57/ على مايلي :

    ” يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية.

    1- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    أ- يعتبر مانعاً مادياً إذا كان لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد.

    ب- يعد من الموانع الأدبية قرابة الزوجين وقرابة الدم وقرابة المصاهرة حتى الدرجة الثالثة” .

    و بينت المذكرة الإيضاحية لقانون البينات أن الموانع الأدبية جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وذكرت بعض الأمثلة الأخرى على حالات المانع الأدبي.

    ومن الواضح أن موضوع المانع الأدبي له أهمية بالغة وخطيرة في مجال الإثبات؛ كونه يحدث خرقاً في قاعدة الدليل الكتابي.

    وخاصةً أن المشرع السوري لم يعرف المانع الأدبي، ولم يضع له معياراً واضحاً محدداً، بل ترك هذه المهمة لرجال القضاء.

    وبما أن المانع الأدبي استثناء على قاعدة الدليل الكتابي، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، كان من اللازم بيان مدى سلطة القاضي في تقدير هذا المانع سواء من حيث وجوده أو انتفائه، خصوصاً أن المشرع السوري افترض وجود المانع بالنسبة للقرابة المذكورة بنص المادة/ 57 /بينات، لذلك فإن التساؤل الذي يطرح هنا، ما هو مدى سلطة القاضي في تقدير وجود المانع الأدبي أو انتفائه بالنسبة للقرابة المذكورة بنص المادة؟

    وما هو مدى هذه السمطة في الحالات الآخرى غير المنصوص عميلا؟ وما هو مدى الرقابة التي تمارسها محكمة النقض على قاضي الموضوع في تقديره لممانع الأدبي في الحالتين؟

    وقد أفردنا لكل بحث وجانب من جوانب المانع الأدبي في قانون البينات السوري مقالاُ منفرداً (يرجى الضغط على رابط كل مقال لمشاهدته ) وهي :

    1- المانع الأدبي الناشئ عن الخطوبة في قانون البينات السوري

    2- المانع الأدبي أثناء قيام الزوجية في القانون السوري

    3- هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    4- المانع الأدبي للقرابة والمصاهرة في قانون البينات السوري

    5- المانع الادبي بين الأصول والفروع

    6- هل تعتبر رابطة الصداقة من الموانع الأدبية

    7- هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    8- المانع الأدبي بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر

    9- هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

    10 – هل تشكل رابطة الخدمة مانعاً أدبياً في الاثبات

    11- المانع الأدبي الناشئ عن رابطة العمل

    12- العداوة كسبب في اهدار المانع الأدبي في القانون السوري

    13- اعتياد التعامل بالكتابة كسبب في اهدار المانع الأدبي

    14- المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي

    15- المانع الأدبي والصورية في قانون البينات السوري

    16- سلطة القاضي في تقدير المانع الأدبي

    17- ثبوت المانع الأدبي وآثاره

     

  • طريقة الغاء الوكالة العامة في سوريا

    طريقة الغاء الوكالة العامة في سوريا

    طريقة الغاء الوكالة العامة في سوريا

    كثير من الناس ينظم وكالة عامة لشخص ما سواء قريب أو بعيد .

    وبعد فترة ينتبه الى أن هذه الوكالة سارية المفعول وهي لاتنتهي الا بموت أحد الأطراف .

    اسمها عامة اي أنه يحق له التصرف بكل أملاك الشخص الموكل.

    فما هو الحل لتبديد هذا الخوف ؟ الحل : هو عزل الوكيل من الوكالة والغاء الوكالة تماماً .

    فما هي طريقة الغاء الوكالة العامة في سوريا ؟

    الطريقة سهلة لكن يجب الحيطة والحذر أثنائ تنفيذها وهي أن تقوم بتوجيه انذار اسمه انذار عزل وكالة وذلك عن طريق كاتب العدل .

    احضر صورة مصدقة عن الوكالة واطبع هذا الانذار وسجله وصدقه لدى كاتب العدل

    ———————————————————————————————————

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

    من المنذر: (الموكل)   المقيم في

    إلى المنذر: (الوكيل)   المقيم في

    الإنذار: كنت وكلتك القيام ببعض الصلاحيات نيابة عني بموجب الصك الموثق لدى الكاتب بالعدل في (      ) برقم (      ) /(      )/ (      )

    تاريخ  /  /   والآن قررت عزلك منها وإلغاء الصك المذكور وأوجه إليك هذا الإنذار للكف عن تمثيلي بموجبها من تاريخ تبلغك إياه تحت طائلة اعتبار كل استعمال لهذه الوكالة بعد هذا التاريخ احتيالاً وإساءة ائتمان وقد أعذر من أنذر.

                              (      ) في  /    /  

          المنذر

    الاسم والتوقيع


    وعند تنظيم هذا الانذار سوف يقوم كاتب العدل بوضع اشارة على الوكالة المطلوب الغائها بأنه تم توجيه انذار بالعزل من الوكالة .

    وبعد ذلك تأخذ صورة عن الانذار مع سند تبليغ ينظمه لك كاتب العدل او موظفيه لتقوم بتبليغ الوكيل هذا الاغاء والعزل عن طريق المحضرين.

    وبعد التبليغ عليك العودة لكاتب العدل وتسليمه الشق الثاني من التبليغ ليتم حفظه مع انذار العزل اضافة لوضع اشارة بالقلم الأحمر على الوكالة العامة بأنه تم عزل اوكيل وتبليغه بتاريخ كذا .

    وبذلك تكون قد أتممت مهمة عزل الوكيل والغاء الوكالة العامة.

    • أما لو كنت خارج القطر فعليك أن تقوم بتنظيم هذا النذار لدى كاتب العدل في السفارة السورية أو بعثاتها الدبلوماسية المختصة بالدولة التي أنت فيها.
    • ( راجع مقالنا السابق حول تنظيم الوكالة في الخارج وأماكن تواجد السفارة السورية في الخارح  بالضغط هنا )
  • المهر في القانون السوري

    المهر في القانون السوري

    المهر في القانون السوري

    فيما يلي أحكام المهر في القانون السوري حسب تسلسل المواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية السوري:

    المادة 53
    يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً
    المادة 54
    1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
    ٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.
    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.
    4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.
    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.
    6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.
    المادة 55
    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
    المادة 56
    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
    المادة 57
    1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
    2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.
    المادة 58
    إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر
    المادة 59
    1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
    2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.
    المادة 60
    1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه
    2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة
    المادة 61
    يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

  • ماهو بيت الطاعة في القانون السوري وهل الزوجة مجبرة على السكن فيه؟

    ماهو بيت الطاعة في القانون السوري وهل الزوجة مجبرة على السكن فيه؟

    بيت الطاعة في القانون السوري

    بيت الطاعة كان يشكل رعباً للزوجات فيما سبق, والمقصود فيه هو هو اجبار الزوجة على السكن مع الزوج وخاصة كانت قوانين الطلاق أكثر صعوبة فيما مضى .

    الا أن القانون والشرع لايجبر الزوجة على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها .

    لكن القانون والشرع قررا جزاءً لذلك  الامتناع وهو سقوط حق المرأة في الانفاق عليها فقط وهو المبدأ المعروف بالانفاق لقاء الحبس أي اعطاء النفقة للزوجة مقابل متابعتها لزوجه في مسكنه الشرعي .

    وهذا مانصت عليه المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى بقولها :

    تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :

    1-     إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

  • منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة – المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    منع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    مادة (1)

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة

    الوزير: وزير الصحة

    منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر.

    شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.

    مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب ودرءاً لأضراره.

    الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة إعلانية أخرى أياً كان نوعها.

    المحال العامة: الأماكن المعدة لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.

    الجهة المعنية: هي الوزارة أو المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.

    المادة (2)

    (أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:

    1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.

    2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.

    3- المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.

    4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.

    5- دور العبادة وما يتبعها.

    6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.

    7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.

    8- أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز.

    9- المصاعد الكهربائية.

    10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى.

    11- المحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.

    (ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:

    1- السجون وأماكن التوقيف.

    2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب.

    3- الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    (د): تلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الأماكن.

    المادة (3)

    (أ): يحظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

    (ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.

    (ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع.

    (د): يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية.

    (هـ): يصدر وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.

    المادة (4)

    يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة أو بأي وسيلة إعلامية أخرى أياً كان نوعها.

    المادة (5)

    أ- على أصحاب المحال العامة أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص للمدخنين.

    (ب): 1- على أصحاب الفنادق أو مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار خاصة بالمدخنين.

    2- يلتزم أصحاب الفنادق أو مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.

    (ج): يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

    (د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.

    2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد.

    المادة (6)

    أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ ومستلزمات إنتاجها وطرق اختبارها سواء أكانت هذه المنتجات محلية أم مستوردة.

    ب: ينبغي أن تتضمن المواصفات من جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

    1- أن يتضمن العبارة التحذيرية التالية باللغة العربية وبخط واضح “التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث أمراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها”.

    2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز أول اوكسيد الفحم.

    المادة (7)

    على الجهات المعنية بالصحة تشجيع الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشأن وتزويد الراغبين بالإقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الأدوية إذا اقتضت الضرورة لذلك.

    المادة (8)

    أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.

    ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.

    ج- مهمة هذه اللجنة:

    1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.

    2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.

    3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح أضرار التدخين.

    المادة (9)

    تعمل الجهات العامة المعنية بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.

    المادة (10)

    تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الإقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة الوطنية لمكافحة التدخين.

    المادة (11)

    يحدد وزير الإدارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير نموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.

    المادة (12)

    أ- يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.

    ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل التي يخضعون إليها.

    ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية.

    المادة (13)

    أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المصدرون أو المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ب” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة سورية وتصادر المنتجات.

    ج- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة “ج” من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    د- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام القرارات الصادرة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر آلات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل العاملين في جهاز المكافحة أو الجهات المعنية كل فيما يخصه.

    المادة (14)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.

    المادة (15)

    أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون أحكام المادة المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.

    ب- يعاقب أصحاب الفنادق أو مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة “ب” من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها

    40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم

    30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم

    20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم

    10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان

    5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين

    كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها

    4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.

    3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.

    2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.

    1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.

    500 ل.س خمسمائة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.

    ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة “ب” من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.

    المادة (16)

    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة (17)

    مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.

    المادة (18)

    أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تقوم العناصر المكلفة أصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (19)

    أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم.

    ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.

    ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (20)

    تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.

    المادة (21)

    تصدر الوزارة والوزارات المعنية الأخرى القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (22)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق1430-10-17 هجري الموافق 2009 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • شرح قانون المخدرات السوري pdf

    شرح قانون المخدرات السوري pdf

    شرح-قانون-المخدرات

    فيما فهرس شرح قانون الخدرات في سوريا – وهذا الكتاب هو كتاب الجامعة الافتراضية في سوريا 

    الوحدة الأولى التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدر

    • مقدمة

    1- الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة

        2- التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية

        3- السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية

    الوحدة الثانية : التعريف بالمواد المخدرة

    • القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات
    • التعريف بالمواد المخدرة
    • أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي
    • أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    الوحدة الثالثة : تهريب المواد المخدرة أو صنعها أو زراعتها

    • تهريب المواد المخدرة

              أولاً : محل الجريمة

              ثانياُ :أركان الجريمة

            1- الركن المادي

    • ماهية التهريب
    • الحالات التي لايعتبر فيها إدخال أو إخراج المواد المخدرة تهريباً

                   2- الركن المعنوي

                 ثالثاُ : المؤيد الجزائي

                 رابعاً : خصائص المعاقبة

    • صنع المواد المخدرة

    أولاً : أركان الجريمة

          1- الركن المادي

          2- عدم الحصول على الترخيص من وزير الصحة

          3- الركن المعنوي

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاً : خصائص المعاقبة

    • زراعة المواد المخدرة

       أولاً : محل الجريمة

      ثانياً : أركان الجريمة

            1- الركن المادي

            2- الركن المعنوي

    ثالثاً : المؤيد الجزائي

    رابعاً : خصائص المعاقبة

    الوحدة الرابعة : حيازة المواد المخدرة

    أولاً : حيازة المواد المخدرة بقصد التجار

          1- محل الجريمة

          2- أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    • القصد الجرمي العام
    • القصد الجرمي الخاص

    3- المؤيد الجزائي

    4- خصائص المعاقبة

    ثانياً : حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

    – أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    2- المؤيد الجزائي

    3- خصائص المعاقبة

    ثالثا : حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي

    – أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    2- المؤيد الجزائي

    3- خصائص المعاقبة

    الوحدة الخامسة : الاتجار بالمواد المخدرو ونقلها

         اولا : محل الجريمة

         ثانياً : اركان الجريمة

          1- الركن المادي

     2- الركن المفترض

    • الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً للاتجار في المواد المخدرة
    • إجراءات الترخيص
    • القيود المفروضة بعد الحصول على الترخيص
    • إلغاء الترخيص

              3- الركن المعنوي

            ثالثاً : المؤيد الجزائي

          رابعا : خصائص المعاقبة

    • نقل المواد المخدرة

    أولاً : محل الجريمة

    ثانياً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي  3- خصائص المعاقبة

    الوحدة السادسة : جريمة تقديم المخدرات وتسهيل تعاطيها

              أولا : أركان الجريمة

              ثانياً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

            ثالثاً : المؤيد الجزائي

       رابعا : خصائص المعاقبة

    • ادارة مكان لتعاطي المخدرات

    أولاً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    • جريمة التواجد في مكان لتعاطي المخدرات

    أولاً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحد السابعة : استيراد وتصدير المخدرات

          أولاً : محل الجريمة

         ثانياً : اركان الجريمة

          1- الركن المفترض

    • الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
    • الإجراءات القانونية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
    • إلغاء الترخيص

                  2- الركن المعنوي

                  3- المؤيد الجزائي

            ثالثاً : خصائص المعاقبة

    الوحدة الثامنة : جريمة اختلاق أدلة لايقاع الغير في جناية المخدرات

                 أولاَ : أركان الجريمة

                          1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

               ثانياً : المؤيد الجزائي

              ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحدة التاسعة : جريمة التصرف بالمخدرات خلافاً للترخيص أو الوزن

                    أولاً : أركان الجريمة

                           1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

                ثانياً : المؤيد الجزائي

                 ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحدة العاشرة : الجرائم المتعلقة بمخالفة الاتجار بالمخدرات

    • جريمة عدم مسك الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد المواد المخدرو

        1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    • جريمة مخالفة الأطباء والصيادلة للواجبات المفروضة عليهم وفقاً للمادتين 15 و18 من قانون المخدرات

           1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    • الجرائم الأخرى المتعلقة بعد الالتزام بأحكام قانون المخدرات

       1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    الوحدة الحادية عشر : عقوبات وتدابير جرائم المخدرات

    • العقوبات البدنية
    • العقوبات السالبة للحرية
    • العقوبات المالية

      أولاً : الغرامة     ثانياً : المصادرة    ثالثاً : إتلاف المخدرات

    • العقوبات النفسية
    • التدابير الاحترازية

    اولاً : المصادرة    ثانيا : اغلاق المحل

    الوحدة الثانية عشر : تفريد العقوبة

            – تشديد العقوبة

    أولاً: تشديد العقوبة تبعا لفاعل الجريمة.

    ثانياً: تشديد العقوبة تبعا للشريك في الجريمة

    ثالثاً: تشديد العقوبة بسبب التكرار..

    رابعاً : تشديد العقوبة تبعا لمكان الجريمة

    – تخفيف العقوبة

    – الأعذار المحلة

    الوحدة الثالثة عشرة: القواعد الإجرائية لجرائم المخدرات

     – إثبات جرائم المخدرات

    – أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

     أولاً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص العام

     ثانياً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص الخاص.

     – سلطات أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

    أولاً: سلطة البحث عن جرائم المخدرات

    ثانياً: سلطة التحقيق

    ثالثاً: سلطة الاطلاع على المستندات والدفاتر والأوراق

     رابعاً : سلطة قطع النباتات الممنوع زراعتها

     خامساً : سلطة التفتيش

    سادساً : سلطة الاستجواب والحجز

    سابعاً : سلطة مراقبة ارتكاب الجريمة

    ثامناً : إثارة الدليل

    – سلطات الضابطة العدلية في جرائم المخدرات المشهودة

    – حماية رجال الضابطة العدلية

    – حصانة رجال الضابطة العدلية

     – الاعتداء على رجال الضابطة العدلية

    1. التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات

              أ ) الركن المادي

    • التعدي
    • المقاومة بالقوة
    • المقاومة بالعنف

            ب) أن يقع الاعتداء أثناء الوظيفة أو بسببها

            ج) الركن المعنوي

    1. عقوبة التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات..

    أ) التعدي مع إحداث عاهة دائمة

    ب) التعدي مع حمل السلاح.

    ج) التعدي من قبل رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن

    1. خصائص المعاقبة

    الوحدة الرابعة عشرة: الأحكام القانونية المتعلقة بمعاملة المدمنين على المخدرات

    – الامتناع عن رفع الدعوة

    – وقت تنفيذ العقوبة

    أولاً: الإدمان على المخدرات

    ثانياً: الإيداع في المصحة بقرار المحكمة

    رابعاً: مراعاة السرية داخل المصحة

    – الرعاية اللاحقة

    لتحميل كتاب شرح قانون المخدرات في سوريا يرجى الضغط هنا

  • إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم 78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية - المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

    المرسوم التشريعي 78 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  /1/

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
    الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.

    المادة/2/

    أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
    ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
    ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

    المادة /3/

    تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ب .. إعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
    ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
    د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية وإتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة “الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية” بما يتلاءم مع نظام الإنتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    هـ.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
    ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
    ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة “عام / خاص /مشترك /تعاوني” لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها أصولا.

    المادة/4/

    يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها ..
    مجلس الإدارة
    المدير العام

    المادة /5/

    أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
    المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
    ممثل عن وزارة المالية عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضوا
    ممثل عن وزارة الصحة عضوا
    ممثل عن وزارة الري عضوا
    ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
    ممثل عن وزارة السياحة عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
    ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
    ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.

    المادة/6/

    مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ..
    أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
    ب/اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
    ج/اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    د/إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
    و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ل/قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

    المادة/7/

    أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .

    المادة/8/

    أ.. يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ..
    1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    3/عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
    4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
    5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته. 

    المادة/9/

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
    أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
    ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

    المادة/10/

    يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

    المادة/11/

    يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة/13/

    يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة/14/

    يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة/15/

    تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

    المادة /16/

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.

    المادة/17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1