الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص

    صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص

    صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار اعدم الاختصاص

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

     الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :       الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  :     السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .

    القرار المستأنف  :       القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ،  والمتضمن  :

    {رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسـباب الاستئناف  :     علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

    ثانيا – في القانون

           تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :

    (لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفا في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولا …. .

    وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .

    ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ….. ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات. ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935…. ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده …. ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .

    وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة … ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .

    وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :

    • أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .

    ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:

    أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص، أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ، والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ …. فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .

    ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .

    (قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .

    (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).

    لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .

    وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

      1) –    بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                              دمشق في 00/0/1997     

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحـامي ……………………. ،

    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق .

    المدعى عليهم  :      

    1) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .

    2) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .

    3) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق

    الموضوع  :   إزالة شيوع  .

     تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00000/2400) سهـما من العـقار رقم (0000)  من منطـقة ……… العـقارية بدمشـق ، والذي هو عـبارة عن …………….. (مبينة  أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا )

      ويملك المدعى عـليهم باقي سهام ذلك العـقار ، وبالتالي فان العـقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف هذه الدعوى  .

    ولما كانت الجهة المدعية ترغـب في الخـروج من الشيوع ، ولـم تتوصـل وباقي المدعى عـليهم إلى اتفاق ودي حـول قسـمة العـقار الشائـع ،

    كما وانه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع ، كما وان محكمتكم الموقـرة هي المختصـة قانونا للنظـر في قسـمة العقارات الشائعـة وإزالة شيوعها قضـاءا (المادتين 778 و790 من القانون المدني ) .

    وكان اشغال المدعى عليه …….. {أحد مالكي العقار } لا يترتب عليه علاقة ايجارية ولا يمنع من إزالة شيوعه بيعه بالمزاد العلني وتسليمه إلى مشتريه بتلك الطريقة

    { الفقرة د من المادة 8 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001}.

     وكان العقار موضوع هذه الدعوى ، بوصفه  (……. …) لا يقبل القسـمة عـينا بحسب أصغر الانصباء ، وان مثل هذه القسمة في حال حدوثها تؤدي إلى نقص كبير في قيمته ، يتوجب إزالة شيوعه عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ووفقا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوعها لبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينا بحسب أصغر الانصباء.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإزالة شيوع العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا وعلى ضوء الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

     2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

                                                                                                المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    صيغة ونص وكالة ارثية خاصة

    وكالة خاصة ارثية

    أنا الموقع أدناه: …… بن ……تولد عام …… والدتي …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 ، بصفتي من ورثة المرحوم …………… .

    قد وكلت وأنا  بكامل الأهلية القانونية السيد …… بن …… تولد عام …… والدته ……

    والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    ليقوم مقامي وينوب عني بإجراء معاملة حصر الإرث العائدة لمورثي المذكور وذلك لدى المحكمة الشرعية في …..  أو أية محكمة أخرى مختصة أو لها علاقة بالمعاملة المذكورة ، 

    وفوضته بإجراء معاملات الانتقال بطريق الإرث والتوقيع عني على كل ما يلزم لأجل ذلك دون حاجة لحضوري أمام مختلف المراجع القضائية والمالية ودوائر السجل العقاري و تسجيل ما آل  إليّ من حصة ارثيه من العقار رقم /0000/ من منطقة …… العقارية بدمشق على اسمـي لدى الدوائر العقارية والمالية المختصة ،

    ومن ثم وكلته في بيع وفراغ وتسجيل تلك الحصة الارثية لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد وبالبدل الذي يريد وتعيينه وقبضه والتوقيع على عقود البيع والإقرار بعدم شمول مؤرثي بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 ومرسوم الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980 مع كافة تعديلاتهما. وإعطاء التعهدات والتصريحات والتعريفات اللازمة إلى الدوائر الأمنية إذا لزم الأمر وفي الصرف والقبض والإبراء والإسقاط والدمج والضم والتوحيد وفي الاختصاص والصلح والإفراز وإزالة الشيوع في هذا الموضوع

    وتصحيح الأوصاف واستلام سندات التمليك واستخراج بدل عن ضائع عنها وفي وضع إشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المذكور المرة تلو المرة

    وفي دفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها واستلام مواد البناء بأنواعها وفي الخصومة والمحاكمة مع أي شخص أو أية جهة يدعي أو تدعي حقا على هذه الحصة أمام مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها أو أمام لجان التحكيم التي قد يتفق على حل النزعات عن طريقها ،

    وبتقديم اللوائح والاستدعاءات وتعيين المحامين والخبراء والمحكمين وعزلهم ،

    كما فوضته بممارسة الطعن بالأحكام والقرارات التي قد تصدر عن تلك المحاكم بطريق الاستئناف والنقض وبمختلف طرق الطعن المقررة قانونا بما في ذلك مخاصمة القضاة وطلب ردهم ،

    وفي تنفيذ القرارات والأحكام التي قد تصدر لدى مختلف دوائر التنفيذ المختصة ،

    وفي توكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكلته به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المذكور بها عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة / 681 / من القانون المدني السوري .

    وفي إجراء كافة المعاملات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه الوكالة .

    دمشق في   00/00/2001                                                                                                             الموكل

     

  • صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. 

    بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد  ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع  :   مبلغ وحجز احتياطي  ناتج عن أجور سيارة .

    تملك  الجهة المدعية السيارة نوع …… طراز عام—- تحمل لوحات رقم (———-)  .

    والمدعى عليه مستأجر لتلك السيارة لمدة ….. يوما ولقاء بدل إيجار مبلغا وقدره (———) ……….. ليرة سورية عن المدة المذكورة ،

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تسديد بدل الإيجار المتفق عليه رغم المطالبة المتكررة .

    ولما كان من الثابت أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر نوعيا بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار وما يتفرع عنه (الفقرة /1/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات ،

    كما استقر الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون على :

    { تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعيا و مطلقا لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام } .

    (قرار الهيئة العامة رقم 201 أساس 368 تاريخ 14/6/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 448 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ،

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:

    { 1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني} .

    وكانت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :

    { يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .    

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    وعملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبدلالة الفقرة /2/ من المادة 317 منه ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة : ……………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد أجور السيارة موضوع الدعوى مبلغا وقدره (——-) …………….. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/2000

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • عقد تأسيس شركة محاصة 1- doc – pdf

    عقد تأسيس شركة محاصة 1- doc – pdf

    صيغة عقد تأسيس شركة محاصة

    فيما يلي صيغة عقد تأسيس شركة محاصة بصيغة مختلفة وفي نهاية النص يوجد كافة المراجع والنصوص القانونية المتعلقة بشركة المحاصة ولابد من الالطلاع عليها ومعرفتها وخاصة المحامي المبتدئ نقلا عن المحامي حازم الجزار

    عقد تأسيس شـركـة محاصة

     في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……….. عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :

    الــفريـــق الأول :  السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /0000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………        – طابق ……. .

    الـفـريـق الثاني:    السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /0000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………- طابق ……. .

                               

    المقدمة

    لما كان الفريق الأول عازم على إنشاء مشروع تجاري هو عبارة عن { محل تجاري لبيع ….. مطعم …… فندق …… مشروع سياحي متكامل ….} وقد اعد الدراسة الاقتصادية المتعلقة بذلك المشروع والتي يتبين منها أن كلفة تنفيذ ذلك المشروع مبلغا وقدره /00000/ ……… ليرة سورية وان عمره الاقتصادي …. سنة ، وهو راغب في مشاركة الفريق الثاني في تنفيذ ذلك المشروع واستثماره واستغلاله تجاريا .

    وكان الفريق الثاني بعد اطلاعه على الموقع الذي سيجري فيه تنفيذ مشروع الفريق الأول وعلى الدراسة الاقتصادية المتعلقة به قد وافق على مشاركة الفريق الأول في تنفيذ ذلك المشروع ، وبالتالي فإن الموقعان على هذا العقد قد وجدت لديهما الرغبة في توحيد جهودهما وإمكانياتهما التجارية للعمل معا ومن خلال شركة تجارية من نوع المحاصة محصورة بينهما وغير معدة لاطلاع الغير ، وذلك في تنفيذ المشروع المشار إليه سابقا وممارسة كافة الفعاليات والنشاطات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا المشروع .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

     المادة الأولى – مقدمة العقد :       تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    المادة الثانية – موضوع الشركة:       أسس الفريقان الموقعان على هذا العقد شركة تجارية من نوع المحاصة غايتها تنفيذ المشروع المشار إليه في مقدمة هذا العقد  وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن ذلك.

    المادة الثالثة – مركز الشركة :      مركز هذه الشركة هو  موقع المشروع المشار إليه في مقدمة هذا العقد و الكائن في دمشق – حي…………..- شارع ………..- بناء …………، والمنشأ في العقار رقم (0000) من منطقة   ………….. العقارية بدمشق  ، وهو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشريكان على ذلك . وحق استعمال مركز الشركة قدمه الفريق الأول على سبيل العارية فقط بحيث لا يترتب للفريق الثاني أو لهذه الشركة أية حقوق من أي نوع كان على ذلك المركز أو على العقار المنشأ ضمنه .

    { أو : قام الفريقان بشرائه بصورة مشتركة (مناصفة أو بنسبة 00% للفريق الأول و 00% للفريق الثاني) بحيث تعتبر قيمته جزءا من راس مال هذه الشركة } .

    المادة الرابعة – مدة الشركة :       مدة هذه الشركة مرتبطة بوجود المشروع المشار إليه في المقدمة أعلاه بحيث تبقى قائمة ومستمرة باستمرار وجود ذلك المشروع وتنتهي بانتهائه … إلا انه يجوز لكل من الفريقين وبعد خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ البدء في استثمار المشروع تجاريا أن يبلغ الآخـر رغبته في وقف مفعول هذه الشركة وتصـفيتها بكتاب مسجـل مع الأشـعار بالاستلام ، يرسله إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الخمس سنوات  ، وذلك إلى عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد .

    المادة الخامسة – رأسمال الشركة وحصص الشركاء: رأسمال هذه الشركة من نوعان :

    الأول – رأسمال ثابت  :

    وهو حـق استعمال واستغلال العقار …….. مركز هذه الشركـة وفقا ولتحقيق غاياتها وأهدافها ، طوال فترة سريانها وقد ساهـم بهذا النوع من رأس المال الفريق …… منفردا وعلى سبيل الإعارة فقط دون أن يدخل ذلك المركز ضمن موجودات وراس مال الشركة و دون أن يترتب لها أو للشريك الآخر أية حقوق على ذلك المركز.

    { أو المحل التجاري مركز الشركة بجميع موجوداته الحالية أو التي سيقوم الفريقان بإدخالها إليه مستقبلا وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة والذي ساهم فيه الفريقان مناصفة أو بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الثاني } .

     الثاني – رأسمال متحرك  :

    وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها ، ويساهـم بهذا النـوع من رأس المال  الفريقان بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الآخر.

     إلا انه من المتفق عـليه ما بين الفـريقين انه لا يجوز لأي منهـما أن يبيع حصـته في هـذه الشركة أو يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر  الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة .

    أما بعد انقضاء خمس سنوات على البدء الفعلي في استثمار المشروع موضوع هذه الشركة فان لكل من الفريقين حق الانسحاب منها عن طريق بيع حصته فيها إلى الفريق الآخر أو إلى الغير في حال رفض ذلك الفريق شراء تلك الحصة شريطة أن يتم إبلاغه ، بكتاب مسجل مع الإشعار بالاستلام ، نية الانسحاب ومنحه فترة شهر كامل لتحديد موقفه خطيا ، فإذا أعلن ذلك الفريق عدم رغبته في الشراء أو لم يقدم جوابا على الكتاب المبلغ إليه ضمن مدة الشهر المذكورة سابقا ، جاز للفريق الراغب بالانسحاب بيع حصته للغير .   

    المادة السادسة –  إدارة الشركة : يتولى الفريق …….. أعـمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات المقتضية لذلك ، والتي تخوله حق إجراء عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال  وتحديد ساعات عملهم وصرفهم وتنظيم العمل في الشركة ، والإشراف على الواردات والنفقات ، كما يتولى الأعمال التي تتعلق بحركة الصـندوق مـن واردات ونفقات شريطـة مسـك دفتر تجاري منتظـم تدون فـيه العـمليات الجارية في الشركـة يوميا ، وعلى أن يكون كل بند مسجـل فيه مؤيدا بفاتورة أو وثيقة تثبت صحته ، ويجوز للفريقان تعيين شخص غيرهما من ذوي الخبرة في الأمور المحاسبية ليتولى الأشراف على حركة الصـندوق والدفتر التجاري  .

    { أو يتولى الفريق …. أعمال الإدارة الفنية في الشركة من أعمال التسوق والتسويق والمتاجرة اليومية واستخدام العمال وتحديد ساعات عملهم وممارسة عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغير ….  ويتولى الفريق الآخر أعمال الإدارة المالية في الشركة من مسك الدفتر التجاري (الأستاذ)  واستلام الواردات والنفقات وإيداعها صندوق الشركة أو في حساب جار يجري فتحه باسم الشريكين لدى أحد المصارف العاملة في دمشق ويجري تحريكه من قبل الفريقين معا ، والذي يجب دوما أن تكون الأموال المودعة فيه مطابقة لقيود دفتر الأستاذ } .

    كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن السنة الميلادية تعتبر هي السنة المالية للشركـة ، وان الفتـرة ما بين تاريخ التوقيع على هذا العـقد وبين نهاية العام الذي أسست هذه الشركة فيه ، تعـتبر فـترة  انتقالية تعامل كسنة مالية .

     كما وأنه من المتفق عليه ما بين الفريقين انه لا يجـوز لأي منهـما أن يشير إلى وجـود هذه الشركـة أو أن يسبق توقيعه على أية أوراق أو عقود إشارة إليها ، أو أن  يعـد مطـبوعات تحمل أسم الشركة ، كما وان جميع  أعمال الإدارة والفعاليات يجب أن تمارس بالاسم الشخصي أو تحت الشعار التجاري حتى لا تتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن .

    المادة السابعة –  توزيع الأرباح والخسائر  :      في نهاية كل سنة ميلادية{أو ثلاثة اشهر} يعد الفريقان جردا عاما موضحا فيه مقدار النفقات والمصاريف المبذولة خلال المدة المذكورة كما يوضـح فيه مقدار الديون والالتزامات المترتبة على الشركـة ومقدار  الحـقوق والديون التي لها عـلى الغـير ، ومقدار موجوداتها من الأموال النقدية والبضـاعـة ، ومن ثم يجري حساب الربح الصـافي ، فإذا تبين وجود ربح ، وزع هذا الربح على الفريقين بنسبة  00 % .. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00 % ….  بالمائة للفريق الثاني.

    { إذا كانت موجودات الشركة قابلة للاستهلاك يلحظ وجوب تكوين راس مال احتياطي بنسبة 5% من الوارد السنوي لاستعمالة في تجديد تلك الموجودات}.

     أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة .

    المادة الثامنة – حل الشركة وتصفيتها :    عـند انتهاء المشروع موضوع هذه الشركة ، او إذا طلب أحد الفريقين حلها ، شريطة أن يكون متقيدا بالمدة ومتقيدا بالإجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا العقد ، أو إذا تقرر حلها لأي سبب من الأسباب  ، أو إذا حـلت قضاء ، أو إذا اتفق الفريقان على حلها قبل انتهاء مدتها ، فإنها تصفى بمعرفة الفريقين مجتمعين ، وإلا يتولى المحكمون حـل وتصـفية هذه الشركة وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق الفريقين .

    إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن التصفية يجب أن تقتصر على المحاسبة عن الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تشملها محاسبة سابقة ما بينهما ، وان الفريق الأول يسترد العقار مركز الشركة ويصبح تواجد الفريق الثاني ضمن ذلك المركز غير مستند إلى سبب مشروع .

    { أو : إذا كان الفريقان قد ساهما في قيمة المشروع موضوع الشركة واعتبر جزءا من راس مالها ، ثم يجري تصفية المشروع مركز الشركة عن طريق المزايدة  ما بين المتعاقدين بحيث يقوم أحدهما بتقدير قيمة ذلك المحل ويكون للفريق الآخر حق خيار أما بيع حصته بالقيمة المقدرة أو شراء حصة شريكه بتلك القيمة ، فإذا لم يتوصلا لتحقيق ذلك تجري تصفية ذلك المحل التجاري بتقرير إزالة شيوعه عن طريق المحكمين ووفقا لما يرونه مناسبا } .

    المادة التاسعة – وفاة أحد الفريقين  :       في حال وفاة أحد الفريقـين تسـتمر هـذه الشركة مع ورثته إلى نهاية العام الميلادي الساري آنذاك ، ومن ثم تجري تصـفيتها وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة إلا إذا اتفق ورثـة  الفريق المتوفى مع الفريق الباقي على قيد الحياة ، عـلى استمرار هـذه الشركة ، ويكون الاتفاق المذكور إما بعقد جـديد أو بكتاب مسجل متبادل ما بين الورثة وذلك الفريق أو بتدوين شرح على هذا العقد يفيد وقوع ذلك الاتفاق .

    المادة العاشرة –  التحكيـــم  :      جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه الشركة أو في معرض حـلها وتصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وحل الشركة والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزايدة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة الحادية عشرة –  التبليغات :         جميع المراسلات المتبادلة ما بين الفريـقيـن حـول هـذا العـقد أو في معرض تنفيذه ، يجـب أن توجـه بكـتاب مسجـل مع الإشعار بالاستلام إلى الموطن المختار لكل فريق ، المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد والذي يعتبر موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    المادة الثانية عشرة – الاختصاص التشريعي والقضائي : تطـبق على علاقة الفريقين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد ، الأصول والقواعد المقررة في المواد 331 – 337 من قانون التجارة  ،  ما لم يكن في تطبيقها تعارض ضـمني مع إحدى القواعـد  المقررة في هذا العقد ، وعندها يصـار إلى تطـبيق الأعراف التجارية ، كما وان قاضي الأمور المستعجلة في دمشق ، يعـتبر المرجع القضائي المختص في اكساء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين التي قد تصدر في معرض أي نزاع قد ينشب ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه.

    المادة الثالثة عشرة –  نسخ هذا العقد :    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا  .

                    الفريق الثاني                      الفريق الأول

     

    نظم هذا العقد من قبلي/ المحامــي

     

    النصوص القانونية لشركة المحاصة

    المادة 58 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

    المادة 331 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

    المادة 332 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.

    المادة 333 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.

    المادة 334 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

    المادة 335 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.

    المادة 336 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.

    2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

    المادة 337 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

     

     

  • تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري الأخيرة بخصوص الحضانة وأهلية الزواج

    تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري الأخيرة بخصوص الحضانة وأهلية الزواج

    تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأخيرة بخصوص الحضانة وأهلية الزواج

    تعديلات في قانون الاحوال الشخصية في سوريا تسمح لأم المحضون ولو كانت على غير دين أبيه بالحضانة .

    وافق مجلس الشعب اليوم الخميس، على تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ، فتم تعديل المادة 16 من القانون لتصبح :

    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر بينما كان النص السابق هو بلوغ سن الزواج .
    كما شمل التعديل المادة ٢٠ لتصبح :
    إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل .
    وأقر المجلس تعديل المادة ٧٣ الخاصة بإسقاط النفقة على الزوجة واقتصارها على حالتين فقط وهما :
    – إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي .
    – وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .
    بعدما كانت تنص المادة ذاتها على عدة شروط منها إذا منعت نفسها من الزوج وإذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية وإذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا مالم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك .
    ووافق المجلس على تعديل في المادة ١٣٧ تضمن أنه :
    تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون ما لم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من عمره .
    كما وافق المجلس على تعديل المادة ١٤٦ لتصبح أنه يخير الولد المحضون سواء كان ذكرا أم أنثى في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣٩ من هذا القانون بعدما كان لا يحق للقاصر المحضون الذي أتم الخامسة عشرة الخيار في الإقامة مع أحد أبويه.

  • تحميل وقراءة كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي

    تحميل وقراءة كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي

     

    لتحميل وقراءى كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي – يرجى الضغط هنا

     

1