الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم اصدار شيك بدون رصيد

    ادعاء بجرم  اصدار شيك بدون رصيد

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه: السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع: .

    بتاريخ ../../2000 حرر المدعى عليه لصالح المدعي الشخصي الشيك رقم (…../.) والبالغة قيمته /000000/ ………. ليرة سورية ، والمسحوب على المصرف …………. الفرع رقم /../ بدمشق ، ولدى عرض المدعي الشخصـي ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه بتاريخ ../../2000  تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به (ربطا اصل الشيك المدون خلفه شرح  المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات.

    الطلب: لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا   تكليفي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم  تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك بدون مقابل ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات  ومن ثـم إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق المختص بدمشق لإجراء  المقتضى القانوني أصولا .

                                دمشق في  ../../2000     

                                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل

  • نموذج و نص ادعاء شخصي بجرم تقليد علامة فارقة

    نموذج و نص ادعاء شخصي بجرم تقليد علامة فارقة

    ادعاء شخصي بجرم تقليد علامة فارقة

    النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق.

    المدعى عليـه:     1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

                       2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية.

    الموضوع:  تقليد علامة فارقة.

    يملك المدعي الشخصي معملا ينتج فيه مختلف أنواع …… وفقا لمواصفات فنية معينة معتمدة لدى وزارة التموين ويوزع منتجاته ضمن عبوات مودعة نماذجها لدى دائرة حماية الملكية الصناعية والتجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وتحمل تلك المنتجات شعارا تجاريا هو

    ” ……..” (ربطا صورة طبق الأصل عن شهادة الإيداع) .

    وقد وصل إلى علم المدعي الشخصي أن المدعى عليه بالاشتراك مع أشخاص آخرين يجهل الموكل حاليا أسماءهم قد عمدوا إلى تقليد منتجاته من نوع {……………….} مستعملين موادا رديئة ومخالفة لنوعية المواد التي يستعملها المدعي الشخصي ، وقاموا بوضعها ضمن عبوات مقلدة مماثلة من حيث المظهر الخارجي لتلك المستعملة من الجهة الموكلة ، ثم قاموا ببيع تلك المنتجات المقلدة ضمن أسواق دمشق والقرى المحيطة بها ولا يزال قسما كبيرا من البضاعة المقلدة معروضا في تلك الأسواق .

    ولما كان هذا التقليد للبضاعة التي ينتجها المدعي الشخصي إضافة إلى كونه يسيء لسمعته التجارية ويعرضه للملاحقة أمام القضاء الجزائي بجرائم تموينية مختلفة فانه يشكل جرم تقليد العلامة الفارقة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 687 -690 من قانون العقوبات والمواد 101 وما بعدها من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتعديلاته.

    الطلب:     لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للجهة الموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

    ومن ثم وسندا لأحكام المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم  التشريعي رقم47 /1946 وتعديلاته والتي تنص على : “ تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق “…. وبدلالة المادتين 118 و119 منه إحالة هذا الاستدعاء إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية من اجل العمل على تحري البضاعة المقلدة ومصادرتها أينما وجدت في مختلف محافظات القطر العربي السوري و إلقاء القبض على الفاعلين وتسليمهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم .

                      00/00/2000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    محكمة …………..  بدمشق الموقرة  

    المستدعي  : المحامي…………………. الوكيل القانوني عن المدعى عليه السيد …………..

    بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع  :   طلب وقف الحكم النافذ .

    بتاريخ 00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (0000/000 ) .

    والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه مدة ………. ،

    واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 

    وتغريمه مبلغ ……. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع  . وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …….. ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف  .

     ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن إدارة السجن المركزي بدمشق أن قرار محكمتكم الموقرة المشار إليه أعلاه قد بدأ تنفيذه بحق الموكل اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 

    • وحيث أن الموكل  مع احتساب مدة توقيفه احتياطياً ، قد نفذ ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس المحكوم  بها ،
    • كما تضمن ذلك البيان أن الموكل لم يرتكب خلال فترة حبسة أية مخالفة ولم تقرر بحقه أية عقوبة وانه قد أصلح نفسه. 

    وكان الموكل قد سـدد الغرامة المحكوم بها بموجـب الإيصال المالي رقم (00000) وتاريخ 00/00/2000 .

    كما وأن الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق  ، أو :

    { 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى  بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به  .

    2 –  وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي  في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000 عرض وإيداع ) لعام 2000 ،

    كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا } .

    ملاحظة :

    { في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485  من قانون أصول المحاكمات المدنية ،

    وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ  ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي }.

    وكانت كافة الشرائط  المنصوص عنها في المواد 172 – 177 من قانون العقوبات  متوافرة في طلب الموكل الأمر الذي يجيز لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف الحكم النافذ الصادر بحقه .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من محكمتكم الموقرة إعطاء القرار­ بوقف الحكم النافذ الصادر عنها  تحت رقم (0000/000 وتاريخ 00/00/0000

    وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول .

                         دمشق في 00/00/2000                             

      مع وافر الاحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    نموذج وصيغة ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    ادعاء مباشر للمحكمة بعد تنظيم ضبط الشرطة

    محكمة…….. الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

    المدعى عليـه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  :     ( يذكر نوع الجرم ) .

    سبق للمدعي الشخصي وان تقدم بشكوى إلى النيابة العامة الموقرة بدمشق  تضمنت أن المدعى عليه قد اقدم على ………….. ، وقد أحيلت شكواه إلى قسم شرطة ……  ،

    حيث تم تنظيم الضبط رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 والذي حـفظ لديكم تحت رقم (0000) لعام 2000 تمهيدا وانتظارا لمراجعـة الشاكي ودفع السلفة أصولا .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الاستدعاء متخذا  للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسا :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة … من قانون العقوبات ،

    ومن ثم إحالة هذا الادعاء مع ضبط شرطـة قسم ….. ، ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ، إلى محكمة …… الجزاء بدمشق .

    2) –  من محكمة…..  الجزاء الموقرة :

     بعـد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعـوة الطـرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

    2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض عـلى المدعي عـما أصابه من ضـرر  من جراء الجرم المرتكب ضده .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                                   بكل تحفظ واحترام

                                                                               المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    نموذج وصيغة دعوى الغاء وثيقة اراءة

    المحكمة الشرعية الموقرة في ——— الموقرة

    الجهة المدعية :  السيد ……..….………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي رقم (———) الموثق بتاريخ ———- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليها : السيدة …………………… ، المقيمة في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : الغاء وثيقة اراءة .

    بتاريخ ————- وبناء على طلب من المدعى عليها أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق بصفته الولائية القرار رقم (000) متضمنا : { منع ………….. من معارضة المستدعية من رؤية الطفلة ………… إلى آخر ما جاء في القرار المذكور} (ربطا صورة طبق الأصل عنه ).

     ولما كان من الثابت قانونا أن القرار الصادر بالصورة الولائية والمتعلق برؤية الأولاد يقبل الادعاء بطلب الإلغاء أو التعديل في قضاء الخصومة أمام محكمتكم الموقرة الفقرة /5/ من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية . 

    وكان من الثابت أن الطفلة …..والمدعي يقيمان بصورة دائمة خارج القطر العربي السوري ، كما هو ثابت من صورة الإقامة الدائمة الممنوحة والمدونة على جواز سفر كل منهما المرفق صورة عنه ربطا  .

    ولما كانت الاراءة التي قضى بها قرار القاضي الشرعي الأول بدمشق المشار إليه أعلاه مستحيلة نظرا لإقامة الطفلة ووالدها خارج القطر إقامة دائمة .

    وكان من الثابت قانونا أن الفقرة 5 من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    ” 5 ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات”.

    وكان من الثابت أن كلمة المحضون تعني الولد الذي هو في سن الحضانة أما إذا تجاوز الولد سن الحضانة  فتنتفي ولاية القاضي الشرعي الأول بتقرير الاراءة بمجرد الطلب إليه و لا يطبق نص المادة 148 أحوال شخصية  بالنسبة إلى ذلك الولد  ،

    وإنما يرجع في موضوع الاراءة إلى الأصول العادية أي إلى محاكم  الأساس بدعوى وفق الأصول ولا يصدر قرار الاراءة  إلا بعد دعوة الطرفين وسماع أقوالهم  حسب الأصول …

    وبما أن الطفلة …. من مواليد ———- كما هو ثابت في القرار المطلوب إلغاؤه أي تبلغ من العمر اثني عشر عاما.

    وبالتالي وعملا بالمادة 146 من قانون الأحوال الشخصية قد تجاوزت سن الحضانة  ولم تعد مشمولة بنص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية .

    وبالتالي فلا ولاية للقاضي الشرعي الأول  بدمشق أن يقرر اراءتها لوالدتها في غرفة المذاكرة .

    ولما كان من  الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن القرار الصادر عن جهة لا ولاية لها للنظر في النزاع موضوعه يعتبر معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني :

    { إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً ولا وجود لـه وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية،

    ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه… } .

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    وكان من الثابت أن صدور قرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وسماع أقوالهم يؤدي إلى انعدام ذلك القرار وفقا لما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي  

    { الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – صفحة 326 وما بعدها} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليها قد أودعت قرار الاراءة لدى دائرة التنفيذ في الإضبارة رقم أساس ——- اراءة لعام ——- وصدر نتيجة لذلك قرار بمنع سفر الطفلة  التي قدمت إلى القطر بقصد الزيارة .

    وحيث أن هذا  يؤدي لحرمانها من متابعة العيش الطبيعي في كنف والدها ويمنعها من الالتحاق بالمدرسة التي تتابع تعليمها فيها  خارج القطر .

    وبما أن هذا الأمر الذي يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    ولما كان من الثابت أن  الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولا بد من التأكد من تنفيذه دون أن يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ}.

    (قرار محكمة النقض  ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 618 قرار 690 تاريخ 31 / 10 / 1982).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة ودعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار

    • – بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم.

    ب)    – بإلغاء قرار منع السفر الصادر عن رئيس التنفيذ في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 000 اراءة لعام 0000 استنادا إلى القرار المدعى إلغاؤه والمودع في تلك الإضبارة .

     وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلغاء الوثيقة المتمثلة بالقرار رقم (———-) الصادر بتاريخ ——– عن فضيلة القاضي الشرعي في ———–.

    2) –    بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب  المحاماة .

                        ———- في ————                              بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة الغياب

    نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة الغياب

    نموذج وصيغة دعوى تفريق لعلة الغياب

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيدة ……………… ،

    يمثلها المحامي ……………. ،

    بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :   السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع  :      تفريق لعلة الغياب .

    المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة.

    والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ،

    ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

    وكان المدعى عليه قد تغيب عن دار الزوجية مدة تزيد عن سنة كاملة دون أن تعرف المدعي مكان وجود أو أن يتصل بها أو ينفق عليها.

    { أو : وكان قد صدر حكم قضائي على المدعى عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية –

    ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن المركزي تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل} .

    ولما كان من الثابت أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    { 1 ـ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    2 ـ هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق لـه مراجعتها}.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ،

    بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار  :

    1) –   بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الغياب واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                          دمشق في 00/00/ 2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                       المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تثبيت نسب من زواج صحيح

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت نسب من زواج صحيح

    المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :

      1)- السيدة ………. ، المقيمة في دمشق -حي ……… – شارع …… – بناء …….. – طابق ….. .

    2) – السيد …………… ، المقيم في دمشق -حي …….- شارع ………. – بناء …… – طابق ….. .

    الموضوع :   تثبيت نسب .

    المدعى عليهما زوجان بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (0000/00000/000) وتاريخ  00/00/0000 ( أو بموجب العقد العرفي المؤرخ  00/00/0000 ) .

    وخلال استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أنجبا المدعي إلا أنهما امتنعا عن تسجيله على أسم المدعى عليه الثاني في قيود الأحوال المدنية . 

    ولما كان من الثابت في شهادة الولادة المرفقة ربطا أن المدعي هو ابن المدعى عليهما ،

    كما وان المدعى عليهما قد أقرا أمام عدد من الشهود بنسب المدعي لكل منهما (وفي حال كون الزواج عرفي : كما أقرا بصحة الزواج الجاري ما بينهما وان المدعي كان نتيجة لذلك الزواج).

    وكان المدعي في حال إنكار المدعى عليهما لنسبه يلتمس إجازته للإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949.

    وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة منوهين إلى أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد سماع البينة الشخصية والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت نسب الجهة المدعية إلى المدعى عليهما والدته ووالده وتسجيل ذلك في قيود الأحوال المدنية أصولا.

    2) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1