الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة ألمدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. -شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :   تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للشركات ذي الرقم  (000) وتاريخ 00/00/0000 ،

    وان أسسوا فيما بينهم شركة تجارية محدودة المسؤولية وفقا لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمصدق نظامها الأساسي بموجب قرار السيد وزير التموين والتجارة الخارجية ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/0000

    والجاري شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت  رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (00000) وتاريخ 00/00/0000 ، وحملت تلك الشركة عنوانا تجاريا لها {……} و

    جرى تعيين المدعى عليه مديرا عاما للشركة ينوب بالتوقيع عنها ويمارس صلاحيات الإدارة المحددة في نظامها الأساسي والمقررة في أحكام قانون التجارة.

    وكان من الثابت أن المادة 26 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على أن المدير العام مسؤول تجاه الشركاء وتجاه الشركة وتجاه الغير عن مخالفته لأحكام القوانين العامة ولنظام الشركة الأساسي وعن أخطائه في إدارة الشركة سواء أكانت واقعة إهمالا أو تقصيرا أو قصدا وذلك وفقا لأحكام المواد / 194 إلى  199 / من قانون التجارة .

    في حين جاء في المواد المحددة لصلاحيات المدير العام وواجباته من ذلك النظام (والمستمدة من أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة) ما نصه:

    المادة (21)

    1-   لا يجوز للمدير العام بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في نشاط مماثل أو منافس لنشاط الشركة 0

    2-   يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المدير العام وإلزامه بالتعويض. 

    المادة (23)

    صلاحيات المدير العام :

    1-   للمدير العام أوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الهيئة العامة للشركاء والقيام بجميع الأعمال المختصة بموضوع الشركة ، ماعدا الأعمال المحفوظة صراحة إلى الهيئة العامة أما بموجب القانون أو بموجب هذا النظام 0

    2-   يمارس المدير العام الصلاحيات التالية :

    أ_    يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات في أمور الشركة ويضع جميع الأنظمة الداخلية لها.

    ب _ يضع الخطط التنفيذية لمشاريع الشركة ويتابع إنجازها 0

    ت_  يأذن بأجراء عمليات الشركة على اختلافها ويضع شروطها 0

    ث_  يقترح على الهيئة العامة استعمال أموال الاحتياط 0

    ج -__      يقرر تأجير واستئجار جميع الأموال المنقولة وجميع العقارات والحقوق العينية 0

    ح__-       يقرر الحسابات الدارجة فتحها في المصارف من أي نوع كانت جارية أو غيرها 0

    خ __        يجيز صرف الإعانات والتخصيصات من أي نوع كانت 0

    د_   يقرر عقد وفسخ جميع عقود التأمين المتعلقة بأي نوع من الأخطار 0

    ذ_   يتقدم بالعروض والتعهدات ويشترك في المناقصات والمزايدات ويقدم الكفالات المتعلقة بها.

    ر_   يسهر على أن لا تقوم الشركة إلا بالأعمال المحددة في نظامها وضمن القواعد الداخلية للشركة 

    ز_   يدعو الهيئة العامة للشركاء للاجتماع في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة ، وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملكون ربع رأس المال 0 ويحدد جدول أعمال الجلسة، ويعين الأمور المطروحة عليها للمناقشة والإقرار 0

    س_- ينظم أعمال مكاتب الشركة ويعين ويعزل الموظفين ويحدد صلاحياتهم ورواتبهم وأجورهم وأكرامياتهم ويحدد أيضا شروط تعينهم وصرفهم من الخدمة 0

    3-   إن الصلاحيات المبينة أعلاه وردت على سبيل الذكر لا الحصر ، إذ ليس لصلاحيات المدير العام من حد ، إلا ما نص عليه في القوانين العامة وفي هذا النظام 0

    4-   غير انه لا يحق للمدير العام ، بدون قرار صريح من الهيئة العامة ، اقتناء أو بيع أو مبادلة العقارات ، ولا إعطاء قروض لآجال طويلة ، أو الكفالات ، أو الرهون، أو التأمينات ولا التنازل عن الحقوق العينية أو الامتيازات ، ولا فتح أو تأسيس أو إغلاق فروع، وبصورة عامة أجراء أية عمليات تجاوز حدود الإدارة أو سير الأعمال الطبيعي ، أو غاية الشركة 0

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المبرزين ربطا ، وخالف أحكام المواد المشار إليها سابقا حيث عمد إلى إغلاق مركز الشركة ونقل أعمالها إلى مركز شركة …… المنافسة لهذه الشركة ، 

    كما عمد إلى تسليم موجودات الشركة إلى الغير تحت ستار الاستثمار المنطوي في حقيقته على البيع …  وقبض نتيجة لذلك عشرات ملايين الليرات السورية التي لم تدخل في حساب الشركة ، كما عمد إلى …………………. .

    يضاف إلى ذلك أن المدعى عليه لم يدع إلى أي اجتماع للشركاء يحضره مندوب وزارة التموين رغم صراحة نصوص النظام الداخلي بوجوب ذلك مرة في السنة على الأقل ،

    إضافة إلى احتفاظه بأموال الشركة وامتناعه عن توزيع الأرباح المترتبة وعن إبلاغ المدعي صورة عن الميزانية السنوية وعن تقرير مفتش الحسابات وغيرها من الأوراق التي أوجب عليه النظام الأساسي إبلاغها …. .

    كما وأن الخلاف قد استحكم ما بين الشريكين بحيث وصل إلى وجود دعاوى جزائية بينهما جعلت أمر استمرار التعامل بينهما مستحيلا وأدى هذا الأمر إلى فشل مشروع الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد خالف الواجبات والمهام التي أناطها به النظام الأساسي للشركة كما خالف أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة ، وخالف الأنظمة النافذة الأخرى ، الأمر الذي يجيز للمدعي طلب حل وتصفية الشركة كما يجيز له طلب عزل مديرها وملاحقته أمام القضاء الجزائي بجرم الاحتيال .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا لأحكام المادة 50 من النظام العام أن الشركة المحدودة المسؤولية تنقضي بالأسباب العامة المقررة لحل الشركات التجارية .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء  على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء ( المادة 498 من القانون المدني ) .

    كما استقر الفقه على جواز حل الشركات المحدودة المسؤولية قضاء لأسباب مشروعة تقدرها المحكمة …. كاستحكام الخلاف ما بين الشركاء واستحالة التعاون بينهم عندما يؤدي ذلك إلى شل نشاط الشركة ويهدد بفشل مشروعها …..

    (الدكتور إدوارد عيد – الشركات التجارية مباديء عامة – شركات الأشخاص – صفحة 534 وما بعدها) .

    وكان من الثابت قانوناً انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم (الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني).

    وكانت حقوق الجهة المدعية ، نتيجة لتصرفات المدعى عليه عرضة للضياع والتبديد ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بفرض الحراسة القضائية على الشركة ،

    خاصـة وان شرائط طلب فرض الحراسة المقررة قانونا متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك تحت يد المدعى عليه وخشـية التبديد ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكانت إجراءات فرض الحراسة تتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب  :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة ،

    إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على شركة { …………..المحدودة المسؤولية} وتعيين حارس قضائي يتولى إدارتها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم  .

    وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإعلان حل وتصفية شركة { …………المحدودة المسؤولية } المسجلة والمشهرة لدى  محكمتكم الموقرة تحت رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، ولدى أمانة السجل التجاري تحت رقم /00000/ وتاريخ 00/00/0000‏‏‏،

    وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني  وما هو مقرر في المواد 50 وما بعدها من النظام الأساسي للشركة .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى  شهر افلاس

    نموذج و صيغة دعوى شهر افلاس

    دعوى  شهر افلاس

    محكمة البداية المدنية بطرطوس الموقرة

    الجهة المدعية :   السيد …………………….، يمثـله المحامي حازم الجزار ، بموجـب سند توكيل بدائي عام  رقم (000/0000) الموثـق في 00/6/2011 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بطرطوس .

    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في طرطوس  – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  شهر إفلاس .

    سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سند امانة والبالغة قيمته /—————-/ ………..مليون ليرة سورية وتمثل تلك القيمة دينا تجارياً حيث استلمها المدعى عليه لاغراضه التجارية…

    ولدى مطالبة المدعى عليه بقيمة ذلك السند امتنع عن الوفاء وبدأ يهرب امواله المنقولة وغير المنقولة كما تبين انه مدين للغير بمبالغ كبيرة جدا … وانه يهرب امواله وموجوداته وهو يحاول الفرار خارج البلاد.

    ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى امانة السجل التجاري في طرطوس تحت رقم [ 000000] ومنذ 00/00/1900 ،

    ويمارس أعمال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة ………  مفرق وجملة ودخول مناقصاتها ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرتان /أ و هـ/ من المادة 6 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007) ،

    الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادتين 9 و 11 من قانـون التجارة ) ،  وتنطبق عليه احكام الافلاس المقررة في قانون التجارة.

    وكانت المبالغ المسلمة الى المدعى عليه والمعادلة لقيمة السند المذكور جاءت على سبيل المشاركة في اعماله التجارية ،  الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن  تعامل تجاري .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية ( المادة 443 من قانون التجارة  رقم 33 لعام 2007) .

    وكان من الثابت قانوناً وفقهاً ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه.

    ( الدكتور إدوارد عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 18 وما بعدها) .

    كما استقر الفقه على أن الشرائط الواجب توافرها في دعوى شهر الإفلاس هي أن يكـون الـدين تجاريا ثابت المقدار وحال الأداء وغـير منازع فيه وناشيء عن تعامل تجاري وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به .

    (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – صفحة 30 وما بعدها ).

    وكانت جميع شرائط شهر الإفلاس التي تطلبها قانون التجارة ، واسـتقر الرأي الفقهي حولها متوافرة في هذه الدعوى.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون مستقرا على :

    {- الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانهما ، وأن ما أوجبه المشرع بالمادة 468 من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس ، كما هو عليه الفقه}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 118 أساس 53تاريخ 22/8/1994 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ231 ) .

    وكانت المادة 446 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 اوجبت سرعة النظر بالدعوى وتعيين جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ايام من تقديمها ، كما أجازت للمحكمة الموقرة اعطاء القرار بشهر الافلاس في غرفة المذاكرة :

    1-      يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

    2-      يجب ألا يتجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

    3-      وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

    وكانت دعوى الجهة الموكلة تستند الى سند امانة يحمل توقيع المدعى عليه امتنع عن الوفاء بقيمته رغم المطالبات المتكررة …. وكان المدعى عليه قد هرب وهو ساع لتهريب باقي امواله مما يخلق حالة من العجلة الزائدة تنطبق عليها الفقرة /3/ من المادة 446  من قانون التجارة لجهة شهر الافلاس في غرفة المذاكرة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة  عملا باحكام الفقرة /3/ من المادة 446 من قانون التجارة:

    1-     بشهر افلاس المدعى عليه وفقا لاحكام المواد 443 ومابعدها من قانون التجارة ، واعتباره متوقفاً عن الدفع اعتبارا من ثمانية عشر شهراً سابقة لهذا الادعاء ، واعتبار ذلك التوقف بدأ لفترة الريبة.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   طرطوس في 00/00/2011

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

     

  • دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار  من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار من المالك

    دعوى منع معارضة وفض أختام عن عقار   من المالك

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السـيد محافظ دمشـق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام .

    يملك المدعي كامل العقار رقم(0000/00) من منطقة ……..      العقارية بدمشق  الواقع في حي ……… – شارع ………. – بناء ……. ، وقد جاءت أوصاف ذلك العقار في قيود السجل العقاري في مخططات دائرة المساحة التابعة لأمانة السجل العقاري بدمشق ، (ربطا إخراج قيد عقاري ومخطط مساحي) بأنه عبارة عن :

    {……………………………………….} وذلك بعد أن أجرى الموكل التسوية حول المخالفة المرتكبة في ذلك العقار والمتمثلة ب ……… .

    وقبل عدة أيام أقدم مهندس وعناصر من بلدية ……التابعة للجهة المدعى عليها ، وبدون صدور قرار إداري أو اتباع للإجراءات المقررة بهذا الصدد من توجيه إنذار وتحديد موعد …. على هدم ………… الكائنة ضمن العقار المذكور  بزعم وجود مخالفة رغم أن تلك المخالفة قد جرت تسويتها وأضحت جزءا من العقار المذكور وفقا لقيود السجل العقاري كما هو ثابت في  إخراج القيد العقاري والمخطط المساحي المشار إليهما سابقا  .

    ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم …………الواقع ضمن العقار العائد للمدعي  ومن ثم ختم الباب المؤدي إليه بالشمع الأحمر يخالف قيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد إجراء التسوية عليها وصيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه بحسب قيود السجل العقاري .

    ولما كان تصرف مهندس بلدية …. التابع للجهة المدعى عليها يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على :

    { اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة- إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه :

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها ..}.

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

    ولما كان التعدي الواقع على عقار الجهة المدعية وختم الأبواب المؤدية إليه  بالشمع الأحمر يمنعها من الاستفادة بشكل كامل من هذا العقار ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون وانه قد جرت التسوية عليه وتسجيله في قيود السجل العقاري أصولا .

    وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بالدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ  تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن عقاري المدعي .

    وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار مسجل في قيود السجل العقاري يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ، كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء ختم الباب المؤدي إلى العقار المذكور .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من هدم وختم بالشمع الأحمر وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ، ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى عقار المدعي.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

    2) – بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة مدينة دمشـق من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم البناء  الموجود فيه.

    3) –  بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

    4) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

         المحامي الوكيل

     

  • دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق حي …. شارع ……….. بناء ………– طابق …. .

    الموضوع   :  مبلغ (مانع أدبي) .

    بتاريخ 00/00/0000 استدان المدعى عليه من الجهة المدعية مبلغا وقـدره /00000/ ………….. ليرة سورية وتعهد والتزم بإعادته إليها خلال مدة شهر واحد من ذلك التاريخ  إلا انه نظرا لوجود المانع الأدبي المتمثل بوجود الصداقة الحميمة ما بين الطرفين  لم يحرر سند خطي بمبلغ الدين ما بين الطرفين .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إعادة مبلغ الدين رغم حلول الأجل المتفق عليه ما بين الطرفين وهو يماطل ويسوف في ذلك .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا و جبرا  على المدين (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ).

    ولما كانت  الجهة المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الأدبي ما بين الطرفين وعملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات:

    { يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.

    أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

    ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

    جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب} .

    وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

    {إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائما بل لابد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الأدبي قائماً

    ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لإثبات صحة العلاقة } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 52 أساس 108 تاريخ 15/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 61) .

    ـ إن الأسباب الموجبة لقانون البينات قد أفادت أن الحالات المذكورة في المادة 57 منه لجهة المانع الأدبي إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية.

    (قرار محكمة النقض رقم 577 أساس 435 تاريخ 3/6/1976 المنشور في مجلة المحامون صفحة 614 لعام 1976) .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى  ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

    1) –    بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/………ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                   دمشق في 00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :     السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………….………….، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :       السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :    إبطال عقد لعلة التدليس.

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة تدليس مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية حين أوهمها { …………………………………… } …

     إضافة إلى جملة ممارسات وسرد لوقائع لا أساس لها من الصحة كما لجأ إلى حيل مختلفة …

     حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه ….

    ومن ثم تبين للجهة المدعية عدم صحة ممارسات ومزاعم المدعى عليه وان ما ذكره من وقائع حول العقار موضوع العقد والحيل التي لجأ إليها ،

    والتي أثرت في قناعتها وحملتها على التوقيع على العقد ، لا أساس لها من الصحة … وان هنالك وقائع أخرى تتعلق بذلك العقار أخفاها عنها …

     وأن قيمة العقار الحقيقية لا تتناسب مع الثمن الوارد في عقد البيع … وأنها كانت ضحية تدليس مارسه عليها المدعى عليه وأنها لو كانت تعلم الحقيقة لما أبرمت ذلك العقد.

    ولما كان من الثابت قانوناً أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها  أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد …

    ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. (المادة /126/ من القانون المدني) .

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو التدليس (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الحيل والتدليس الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانوناً انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة التدليس كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة التدليس وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    دعوى ابطال بيع لاستحالة تنفيذه

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :  إبطال عقد لاستحالة تنفيذه .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراءها منه ….. لقاء ثمن مقداره /0000/ ……… ليرة سورية دفعت من اصله مبلغا وقدره /0000/ ……… ليرة سورية .

    وعلى أن يجري تسديد الرصيد عند تسليم المبيع إلى الجهة المدعية والذي تم الاتفاق على يتم خلال …… اشهر من تاريخ العقد المذكور (ربطا اصل العقد) .

    إلا أن المدعى عليه تصرف بالمبيع إلى الغير بعد إبرام ذلك العقد الأمر الذي اصبح معه العقد المذكور مستحيل التنفيذ نتيجة لذلك التصرف

    (أو أن المبيع استحق للغير بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية …. أو أصابه تلف كبير جعل الاستفادة منه مستحيلة) .

    وكان من الثابت قانونا أن استحالة تنفيذ العقد تجعله مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 160 من القانون المدني :

    { في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة لـه، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه}.

    وكان من الثابت قانونا انه إذا فسخ العقد وجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (المادة 161 من القانون المدني ) .

    ولما كانت استحالة تنفيذ العقد ناجمة عن تصرف المدعى عليه الأمر الذي يجعله مسؤولاً عن التعويض على الجهة المدعية عن الضرر  الذي أصابها جراء ذلك الفسخ .

    مع ملاحظة أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يلحظ مقدار أو طريقة حساب ذلك التعويض .
    مما يوجب تطبيق أحكام المادة 222 من القانون المدني في حساب ذلك التعويض بحيث يشمل لخسارة وفوات الربح .

    وكانت استحالة التنفيذ وانفساخ العقد تبعاً لوجودها توجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع التعويض.

    وبالتالي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه عند إبرام العقد ،

    إضافة إلى التعويض الذي يشمل الخسارة وفوات الربح والذي نقدره بمبلغ /0000/ …….. ليرة سورية .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بإعلان انفساخ عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لاستحالة تنفيذه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

    2)-    بإلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه من الجهة المدعية عند إبرام ذلك العقد .

    3)-    بإلزام المدعى عليه بان يدفع تعويضا للجهة المدعية جراء الضرر اللاحق بها جراء انفساخ العقد مبلغا وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

     2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • نص مذكرة دعوة بالصحف

    نص مذكرة دعوة بالصحف

    مذكرة دعوة

    صادرة عن محكمة …………… بدمشق

     

    رقم الأساس :            0000/00/ لعام 2000

    موعد الجلسة :        يوم ال …….   00/00/2000

    اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

    اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

    موضوع الدعوى :     طلب …………. .

    لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه عن جلسة 00/00/2000 قد عادت بشرح يفيد بأنه مجهول محل الإقامة ، لذلك وعملا بأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات تقرر دعوته إلى الجلسة المبينة موعدها أعلاه بواسطة الإعلان في الصحف اليومية فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه تجري بحقه المعاملة القانونية .

                                          رئيس محكمة ……… بدمشق   

     

1