الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • كيفية كتابة البحث القانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة

    كيفية كتابة البحث القانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة

    كيفية كتابة البحث القانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة 

    ألزم قانون مهنة المحاماة على المحامي المتمرن عند إنتهاء مدة تدريبه التقدم ببحث قانوني حيث تتم مناقشته به على مرأى من الجمهور اضافة الى أسئلة أخرى في القانون ليتكمل بذلك شرط الامتحان كشرط هام لنيل لقب الأستاذ في المحاماة.

    – ويتعثر المحامون كثيراً بصعوبة اختيار الموضوع لعدة أسباب أهمها قلة المصادر المتوفرة بين أيدهم .

    – ويضطر الكثير من المحامين للاقتباس من رسائل محامين آخرين تكون قديمة أو من فرع نقابة آخر بحيث لا يكشف أن البحث منقول أو مقتبس .

    ونحن لا نخطأ الاقتباس أو النقل البسيط عن بحوث ورسائل سابقة بغرض الاطلاع على النماذج السابقة والاطلاع  على محتواها ومن ثم الاضافة عليه أو تغيير مضمونه بما يتوافق مع رأي الكاتب أي المحامي .

    لذلك نطرح لكم اليوم بعض التوصيات والنصائح من أجل كتابة البحث القانوني لنيل درجة الاستاذ في المحاماة .

    أولا: اختيار موضوع البحث القانوني :

    1- يجب عليك عندما تختار موضوعاً لتكتب عنه بحثاً قانونياُ  أن تكون قد عملت عليه سابقاً فلا تكتب عن مواضيع هي نظرية بالنسبة لك لأنك لن تبدع وربما تفشل في كتابتها أصلاً.

    فثلاُ لو كنت قد عملت بدعاوى اساءة أمانة سابقاً وأصبحت محيطاً بكل جوابنها فيفضل طبعاً أن يكون البحث عن جرم اساءة الأمانة .

    ذلك أنه من المؤكد أن واجتهك بعض الصعوبات والدفوع في الدعوى وبالتالي أنت قادر على شرحها ومناقشتها بشكل احترافي.

    2- حاول أن يكون الموضوع مركزاً  حول قضية صغيرة ومهمة وتوسع  بالشرح فيها , لا أن يكون عاماً شاملاً لأنه سيكون مجرد سرد للمواد وبعض الشرح البسيط.

    3- ابتكر موضوعاً جديداً بناء على رغبتك وميولك وتوسع فيه في حال لم تجد مايصلح من مواضيع حسب الفقرة السابقة.

    4- تأكد من وجود مصادر لموضوع  البحث سواء كتب مطبوعة أو كتب الكترونية.

    5- تأكد من وجود اجتهادات أو قرارات سابقة سواء من محكمة النقض أو محكمة الاستئناف  للموضوع الذي ستبحث فيه .

    ثانياً : في طريقة كتابة البحث القانوني :

    1- الغلاف الخارجي سيكون كما هو متعارف عليه عنوان البحث وشعار نقابة المحامين والفرع الذي تتبع له مع اسمك واسم أستاذك واسم المشرف على البحث والعام الذي تم فيه كتابة البحث .

    2- الصفحة الداخلية ستبدأ بالإهداء وهو تابع لكل شخص حسب لمن يحب أن يهدي بحثه هذا.

    3- مخطط البحث :

    خطة البحث تتعلق بالموضوع الذي ستتناوله وفيما اذا كان على القانون السوري فقط أو في القانون المقارن ( اي قوانين الدول الأخرى )

    أحرص على أن تكون التبويبات تحتوى على أساسيات التبويبات وهي

    أ – مقدمة

    ب- تعريف بالموضوع

    ج – تقسيم الموضوع الى حالات وشروط وأحكام حسب الموضوع

    د – أحكام محكمة النقض في هذا المجال لو كان لها داع .

    ج – خاتمة

    هـ – مصادر البحث

    وأنا أعتقد أو من رأي أنه في حال كان البحث يحتوي على اجتهادات كثيرة فأقترح على الباحث أن لا يذكر الاجتهاد عند كل فقرة يتحدث عنها .

    ذلك أن الاجتهاد ربما يكون سطراً واحداً لكن مصدر هذا الاجتهاد من رقم اساس وقرار وان قام بنشره سيأخذ سطرين وبالتالي سيتم حشو البحث بأسماء وأرقام وتواريخ غير مهمة للقارئ الا عند اللزوم.

    والأفضل أن يذكرهم دفعة واحدة في أخر البحث ذلك كي نسهل على القارئ قراءة وفهم مضمون البحث .

    ويجب وضع أشارة مرقمة بخط صغير( مثل الذي يوضع للحاشية ) يشير الى الاجتهاد المذكور بحث لو أراد الرجوع الى الاجتهاد يقرأ الرقم المكتوب فوق الكتابة ويذهب الى آخر البحث حيث قسم الاجتهادات فيجد الاجتهاد مذكوراً مع ذكر مصدره طبعاُ.

    ثالثاً : تنفيذ البحث القانوني :

    بعد أن اخترت الموضوع ونظمت مخطط البحث فعليك مراعاة النقاط التالية :

    1- كتابة البحث على مسودة  قابلة للتصحيح والتغيير.

    2- الانتباه لعلامات الترقيم والأخطاء الاملائية ولامانع من مراجعتها من شخص مختص باللغة العربية.

    3- اطبع نسخة تجريبية  وأعد قراءة البحث بحسب النص النهائي الذي سيطبع ولامانع من اعطاء نسخة منها لبعض الزملاء المقربين أو حتى الأخوة أو الأهل فرأيين أفضل من راي واحد.

    4- أعط  نسخة من النص المطبوع التجريبي لأستاذك أو المشرف على البحث يفضل أن يطلع عليها وبالذات أستاذك ويصحح لك الأخطاء في حال وجودها ويسدي لك النصائح أيضاً.

    5- عند الإنتهاء من التدقيق فيها اطبعها بشكلها النهائي حسب العدد الذي ستختاره وأبقي لديك حوالي 10 نسخ احتياطية في مكتبك ربما تحتاج أن تهديها أو تقدمها لجهة أو شخص ما.

    رابعاً : بعد التخرج والحصول على لقب أستاذ في المحاماة ( بند اختياري )

    لابأس عليك أن تقوم بتحلية ( تقيدم الحلوى ) لأصدقاءك وأستاذك بعد نيلك لقب الأستاذ في المحاماة بعزومة بسيطة عرفاناً منك بوقوفهم الى جانبك وفرحة منك بحصولك على لقب الأستاذ ( لاتطنش ).

  • قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة

    المرسوم التشريعي 104 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريف والمبادئ الأساسية

    المادة  1

    أ ـ تعريف التعبئة: هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. 
    ب ـ التعبئة العامة: هي وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد. 
    ج ـ التعبئة الجزئية: هي وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك. 
    د ـ إعداد التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المنفذة زمن السلم، والتي تكفل حشد كل الطاقات المدنية والعسكرية بالوقت المناسب عند إعلان التعبئة. 
    ه ـ تنفيذ التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المتعلقة بتحويل البلاد، والقوات المسلحة أو جزء منها استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. 
    و ـ زمن الحرب: هو المدة التي تنشأ فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.

    المادة 2

    إعلان التعبئة: 
    أ ـ تعلن التعبئة بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. 
    ب ـ تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية.

    المادة 3

    حالات إعلان التعبئة: تعلن التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات التالية: 
    ـ عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها. 
    ـ عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية. 
    ـ عند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن. 
    ـ عند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

    الفصل الثاني 
    مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 4

    يتولى رئيس الجمهورية مايلي: 
    1ـ رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية. 
    2ـ إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 
    3ـ تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    4ـ تحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة الإدارة المحلية، أثناء تنفيذ التعبئة. 
    5ـ تحديد نظام العمل لاستبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعداد وتنفيذ التعبئة.

    المادة 5

    يتولى مجلس الشعب مايلي: 
    1ـ دراسة واعتماد نفقات التعبئة في الموازنة العامة للدولة. 
    2ـ إقرار القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها.

    المادة 6

    يتولى مجلس الوزراء مايلي: 
    1ـ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ التعبئة. 
    2ـ تزويد الجيش والقوات المسلحة بالوسائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات الأخرى وفقاً لمتطلبات التعبئة. 
    3ـ تنظيم وإعداد الخطط اللازمة لتحويل أجهزة الدولة واقتصادها على مختلف المستويات لصالح التعبئة. 
    4ـ إعداد وترتيب أجهزة السلطة التنفيذية والمنظمات الشعبية على عملية حشد الطاقات البشرية وتعبئتها مع وسائط النقل والمواصلات أياً كانت تابعيتها وملكيتها. 
    5ـ تحديد واجبات السلطة التنفيذية في مجال التعبئة. 
    6ـ حديد نظام ومصادر تمويل تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، وتخصيص الأموال اللازمة لذلك من الموازنة العامة للدولة. 
    7ـ إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتعبئة. 
    8ـ تقييم جاهزية التعبئة ضمن حدود صلاحياته ورفع التقرير السنوي بذلك إلى رئيس الجمهورية. 
    9ـ تنظيم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارية المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة. 
    10 ـ تنظيم وتنفيذ المشاريع والتمارين الخاصة بانتشار التعبئة.

    المادة 7

    مهام أجهزة السلطة التنفيذية (الوزارات): 
    1ـ تنظيم وتأمين إجراءات إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المؤسسات والشركات التابعة لها، أو تلك التي يرتبط نشاطها بها وإبرام العقود معها لتنفيذ مهام التعبئة .
    3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 
    4ـ إعداد خطة التعبئة وتحديد الاعتماد اللازم لذلك. 
    5ـ تنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين خطط التعبئة بالتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 
    6ـ رفع المقترحات لمجلس الوزراء حول تطوير طرق إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    7ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً للنظام المحدد من مجلس الوزراء.

    المادة 8

    مهام أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات في مجال التعبئة: 
    1ـ تنظيم وتأمين إعداد التعبئة وتنفيذها ضمن نطاقها الإداري. 
    2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المجالس المحلية والمؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بهذه الأجهزة أو التابعة لها. 
    3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 
    4ـ تنفيذ القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 
    5ـ إعداد خطة التعبئة وتنفيذ التدابير المتعلقة بها عند إعلانها. 
    6ـ التنسيق والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية لاتخاذ التدابير التي تؤمن تنفيذ خطة التعبئة. 
    7ـ إبرام العقود مع المؤسسات والشركات وتقديم المقترحات بهدف تأمين إعداد التعبئة وتنفيذها في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 
    8ـ في حال تعثر بعض المؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة تتخذ الإجراءات لنقل هذه المهام إلى المؤسسات والشركات الأخرى التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو المؤسسات والشركات التابعة لها. 
    9ـ تقديم المساعدة للأجهزة العسكرية المحلية (مناطق وشعب التجنيد) في زمن السلم وعند إعلان التعبئة. 
    10ـ تنظيم تبليغ المواطنين الخاضعين للدعوة الاحتياطية إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة وتأمين الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. وتقديم المباني والمنشآت ووضع الأراضي تحت التصرف، وغير ذلك من الوسائط المادية وفقاً لخطط التعبئة. 
    11ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بالأجهزة المذكورة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفق النظام المحدد الصادر عن رئيس الجمهورية. 
    12ـ تقديم المقترحات إلى أجهزة السلطة التنفيذية حول تطوير إعداد التعبئة وتنفيذها.

    الفصل الثالث 
    واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 9

    واجبات المؤسسة والشركات: 
    1ـ تنظيم وتنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين جاهزيتها للتعبئة. 
    2ـ تشكيل لجان التعبئة فيها. 
    3ـ تنفيذ التدابير اللازمة لوضع الإنتاج بما يتلاءم وحالة التعبئة في زمن الحرب. 
    4ـ تنفيذ العقود المبرمة معها وفقاً لخطط التعبئة وبهدف تنفيذها. 
    5ـ عند إعلان التعبئة تنفيذ التدابير المتعلقة بتحويل الإنتاج إلى العمل في زمن الحرب. 
    6ـ التعاون مع أجهزة التجنيد المحلية في عمل التعبئة زمن السلم وعند إعلان التعبئة، والتبليغ الفوري للمواطنين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية والتحاقهم بمراكز التجميع (الاستقبال) في أجهزة التجنيد أو بالقطعات العسكرية.
    7ـ تأمين وصول الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. 
    8ـ وضع المباني حسب خطط التعبئة مع تقديم التعويضات عن الأضرار وفقاً للقوانين النافذة. 
    9ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في المؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً لتعليمات الاستبعاد. 
    10 ـ إبرام العقود الخاصة بتنفيذ مهام التعبئة بهدف تأمين الدفاع عن الجمهورية العربية السورية إذا كانت إمكاناتها تسمح بذلك مع حفظ حقها بالتعويض عن الأضرار إن وجدت وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة. 
    11ـ تقديم المعلومات الضرورية من أجل إعداد وتنفيذ التعبئة وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء.

    المادة 10

    واجبات المواطنين: 
    1ـ الحضور إلى شعب تجنيدهم عند استدعائهم أثناء تنفيذ التعبئة وذلك لتحديد المهام المسندة لهم. 
    2ـ تنفيذ تعليمات التعبئة المعطاة لهم، وتعليمات شعب التجنيد. 
    3ـ تقديم كل ما يلزم من العقارات والمنقولات وغيرها من الأغراض الأخرى المملوكة لهم أو كانت بحيازتهم مع حفظ حقهم في التعويض العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الرابع 
    الأسس التنظيمية لإعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 11

    نظام إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    1ـ يحدد نظام إعداد التعبئة وتنفيذها في أجهزة السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
    2ـ يتحمل المسؤولون في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المسؤولية الشخصية عن تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة. 
    3ـ تعتبر إدارة التعبئة العامة هي الجهة الأساسي المكلفة بأعمال التعبئة. 
    4ـ يخضع للتعبئة القوى البشرية غير المشمولة بالاحتياط والمنشآت الصناعية والخدمية ووسائط (وسائل) النقل والمعدات الهندسية والبحرية والمواد التي تخدم المجهود الحربي من القطاعين العام والخاص والمشترك.

    المادة 12

    مهام لجان التعبئة: 
    1ـ تقوم السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة أو بمهام ترتبط بعمل التعبئة، بتشكيل لجان تعبئة من أجل تنظيم تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، ومراقبة تنفيذ هذه التدابير. 
    2ـ تتحدد ملاكات لجان التعبئة انطلاقاً من طبيعة وحجم مهام التعبئة أو المهام المرتبطة بعمل التعبئة. 
    3ـ يخضع رؤساء لجان التعبئة أو الأشخاص المعينون في وظائف تعبئة لرؤساء لجان المستوى الأعلى. 
    4ـ تصدق أنظمة عمل لجان التعبئة المشكلة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل الوزير المختص. 
    5ـ يصدق نظام عمل لجان التعبئة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 13

    الواجب العسكري المتعلق بتقديم وسائط ووسائل النقل: 
    1ـ يحدد الواجب العسكري تأمين وسائط ووسائل النقل من أجل تأمين القوات المسلحة أثناء التعبئة. 
    2ـ يعمم الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل على أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات إضافة إلى المرافئ والمطارات وقواعد النفط، ومحطات التزويد بالوقود وورش الإصلاح، وغيرها من المؤسسات الأخرى، وعلى المواطنين المالكين لوسائط النقل. 
    3ـ يتم التعويض من قبل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسات والشركات والمواطنين الناجمة عن تقديم وسائط النقل وغيرها من الممتلكات الخاصة بغية تأمين الدفاع عن البلاد وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء. 
    4ـ يخضع نظام تنفيذ الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 14

    تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    ـ يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.

    المادة 15

    نظام أمن إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    ـ تنظم أعمال وحماية المعلومات في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي لنظام أمن الوثائق.

    الفصل الخامس 
    استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة.

    المادة 16

    1ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي ولقانون خدمة العلم النافذ في الجمهورية العربية السورية. 
    2ـ يخضع للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المعبئين في الاحتياط باستثناء الذين يتمتعون بحق التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة. 
    3ـ يمكن إرسال المواطنين المعبئين في الاحتياط إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة، من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة. 
    4ـ لا يخضع للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المحكومين بجرائم تشكل خطراً على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو المنصوص عنها في المواد من (236 إلى 289 ومن 291 إلى 307) من قانون العقوبات العام.

    المادة 17

    التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة: 
    ـ تطبق أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31 أيار (مايو) 2007 وتعديلاته.

    المادة 18

    مدة استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفق المدة الزمنية المحددة في خطط تعبئة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 19

    تنظيم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    1ـ يحدد من قبل القيادة العامة نظام استدعاء المواطنين المعبئين لصالح القطعات العسكرية، وكذلك نظام إرسال المواطنين من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة والقوى الإضافية الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها. 
    2ـ يتم بشكل مسبق تحديد أسماء المواطنين المعبئين في الاحتياط لصالح القطعات العسكرية وينفذ استدعاؤهم إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية، أو من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من قبل شعب التجنيد بالتعاون مع أجهزة الإدارة المحلية.

    المادة 20

    واجبات المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    1ـ عند إعلان التعبئة يجب على المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية الالتحاق بمراكز التجميع أو الاستقبال ضمن المهل المحددة في إعلانات وإعلامات التعبئة. 
    2ـ ابتداء من لحظة إعلان التعبئة يحظر على المواطنين المعبئين في الاحتياط السفر خارج مناطق إقامتهم بدون إذن من رؤساء شعب التجنيد التابعة له .

    الفصل السادس

    استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة  .

    المادة 21

    استبعاد المواطنين أثناء تنفيذ التعبئة: 
    ـ يتم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي وتعليمات الاستبعاد الصادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 22

    المواطنون الواجب استبعادهم أثناء تنفيذ التعبئة: 
    ـ يتم إعفاء المواطنين الواجب استبعادهم من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة خلال الدعوات اللاحقة طيلة مدة التأجيل الممنوحة لهم.

    الفصل السابع 
    الرواتب والأجور

    المادة 23

    يتقاضى المستدعى تعويضات الانتقال من الجهة التي استدعى إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 24

    يتقاضى المستدعى من القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى منها، ويتقاضى من الجهة التي استدعى إليها جميع العلاوات والتعويضات التي تمنح للعسكريين معادلة لفئته أو أجره أيهما أكثر.

    المادة 25

    يتقاضى المستدعى من خارج القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى إليها، ويكون مساوياً لأجر أمثاله من العاملين في وزارة الدفاع الذين يساويهم في قدم المهنة والشهادة وكذلك بالنسبة للتعويضات والعلاوات، وفي حال كون المستدعى خاضعاً للخدمة الاحتياطية فإنه تقاضى الراتب والعلاوات المقررة لرتبته.

    المادة 26

    يحتفظ المستدعى بحق العودة إلى عمله وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

    الفصل الثامن

    المادة 27

    عند استشهاد المستدعى يستفيد المستحقون من ذويه جميع الحقوق الواردة في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته

    المادة 28

    في حال الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان يطبق على المستدعى أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم ا لتشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.

    الفصل التاسع 
    أثمان وأجور الأشياء المعبأة

    المادة 29

    تحدد أثمان وأجور ا لأشياء المعبأة على النحو التالي: 
    1ـ المنتجات والمواد ووسائط النقل والمعدات الهندسية والبحرية يكون الثمن المستحق ثمن المثل بتاريخ التعبئة. 
    2ـ العقارات والمحال الصناعية والتجارية لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت، أو مضافاً إليه في حال الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.

    المادة 30

    تحدد أثمان وأجور الأشياء المعبأة من قبل لجان تشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يشارك في كل منها خبراء من الوزارات المختصة.

    المادة 31

    لذوي الشأن أن يعترضوا على قرار اللجان المشكلة بموجب المادة 30 من هذا القانون وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغهم القرار أصولاً غير أن ذلك لا يعفيهم من التنفيذ والالتزام، على أن تقدم الاعتراضات إلى الإدارة العامة لوزارة الدفاع وتنظر فيها على وجه السرعة لجنة (لجنة إعادة النظر) تشكّل بقرار من وزير الدفاع يشارك فيها قاض ترشحه وزارة العدل وممثل عن الإدارة العامة لوزارة الدفاع ومنتدب من الوزارة المعنية بالمواد المعبأة ويكون قرار اللجنة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

     

    الفصل العاشر 
    العقوبات

    المادة 32

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها أو يعرقل تعبئتها.

    المادة 33

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من: 
    ـ يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.

    المادة 34

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من 
    ـ كان معبأ في خطة التعبئة بدّل عنوان إقامته ولم يعلم شعبة تنفيذه خلال فترة شهرين إذا كان خارج القطر وخلال 15 يوماً إذا كان داخل القطر.

    المادة 35

     يعاقب بغرامة قدرها 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه بفقدان إعلام التعبئة.

    المادة 36

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل عامل في شؤون التعبئة أفشى أسراراً تتعلق بعمله.

    المادة 37

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من: 
    أ ـ يرفض أمر الاستدعاء. 
    ب ـ يمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة بغية التستر على الأشياء المراد تعبئتها. 
    ج ـ يرفض الاستمرار في عمله من عمال المرافق العامة التي تحددها إدارة التعبئة وفق متطلبات التعبئة. 
    د ـ لا يلتزم من عمال المصانع والمعامل والورش المحددة بالعمل بخطة التعبئة. 
    هـ ـ يعمل خلافاً لخطة التعبئة وهو مطلع على مضمونها.

    المادة 38

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة: 
    ـ كل عامل في الدولة مكلف بإجراءات إعداد التعبئة أو تنفيذها يهمل أو يقصر في أداء واجباته في هذا المجال. 
    ـ إذا نجم عن الإهمال أو التقصير خلل في إجراءات إعداد وتنفيذ التعبئة فلا تقل العقوبة عن السنة. 
    ـ أما إذا كان الفعل مقصوداً فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت. 
    ـ كل من يمنح أي ترخيص إداري لإقامة المرافق العامة أو المنشآت الصناعية أو الزراعية الحكومية أو الخاصة ذات الصلة بالمجهود الحربي دون الحصول على موافقة اللجان المشكلة في المحافظات لهذه الغاية.

    المادة 39

    لا تحول العقوبات المحددة في هذا المرسوم التشريعي من فرض العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.

    المادة 40

    يختص القضاء العسكري بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 41

    تصدر بقرار من وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 42

    ينهى العمل بالقانون رقم 64 تاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2004، الخاص بالتعبئة وجميع الأوامر والقرارات، ويستعاض عنه بهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 43

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. 
    دمشق 21 آب 2011 
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي

    المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي

    المانع الأدبي فيما يخالف الدليل كتابي :

    على الرغم من أن وجود تعامل كتابي واحد لا يهدر المانع الأدبي، إلا أنه إذا كان

    أصل الدين أو العقد ثابتاً بالكتابة، فلا يجوز إثبات وفائه أو البراءة منه بالشهادة ولو كان

    هناك مانع أدبي بين المتعاقدين؛ لأنه إذا لم تمنع هذه العلاقة بين المتعاقدين من الحصول على سند كتابي بالدين، فلا يصح أن تمنع من الحصول على كتابة بالبراءة من هذا الدين نفسه. فاعتماد الدليل الخطي في واقعة يقتضي توفير دليل مماثل لإثبات نفيها أو التحمل من آثارها، حيث أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي إلا بمثله ولو كان الطرفان بينهما مانع أدبي إذا رجحا توثيق هذه الواقعة بدليل كتابي رسمي. ولا يجوز الخلط بين المطالبة بإثبات عكس الدليل الكتابي، والذي لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة، وبين الاعتياد والموانع الأدبية والتي هي بالأصل لا توجه ضد سند مختلف عليه حيث يبحث عندئذٍ في حال الاعتياد وتعدد الكتابة أم لا.

    وقد أكدت محكمة النفض السورية على ذلك في العديد من قراراتها نذكر البعض منها:

    (إن تفضيل الدليل الكتابي بين شقيقين يحول دون قبول البينة الشخصية ضده. وان العقد

    وان كان مبرماً بين شقيقين، غير أن الطرفين رجحا تأييده بالدليل الكتابي وأظهار إرادتهما

    بهذا الشأن في اختيارهما توثيق الاتفاق بعقد خطي، وان هذا الاختيار وتفضيل الدليل

    الكتابي يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع

    القرابة. وان تحرير السند بين الشقيقين ينفي المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة

    الشخصية ضد هذا السند).

    ( بعد تنظيم العقد الكتابي بين الطرفين لا يجوز الدفع بقيام المانع الأدبي بينهما تحت أي

    ذريعة كانت ومنها الصداقة الحميمة).

    ( لا يجوز لممدعى عليه إثبات براءة ذمته بالشهادة لعلة الصداقة القوية بينه وبين

    المدعي إلا بدليل كتابي آخر يماثل السند في القوة ما دام أن الطرفين تعاملا بالدليل

    الخطي).

    (استقر الاجتهاد القضائي على عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية حتى لو كان الاتفاق

    معقوداً بين الأقارب طالما وثقوا ما اتفقوا عليه بوثيقة خطية).

    ( إن المطالبة بإثبات عكس ما جاء في العقد واثبات عدم قبض الثمن لا يمكن أن يكون

    بالبينة الشخصية، وان كان العقد مبرماً بين طرفين بينهما مانع أدبي بحسبان أن اختيار

    الدليل الكتابي الرسمي يحول دون قبول البينة الشخصية).

    يتضح من الاجتهاد ات المتقدم ذكرها أن وجود تعامل كتابي وحيد وان كان لا يهدر

    المانع الأدبي، إلا أنه إذا كان هذا التعامل بحد ذاته هو محل الخصومة القائمة فأنه لا

    يمكن الاحتجاج بمواجهة هذا السند بوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل

    كتابي يثبت ما يخالف أو ما يجاوز ما ورد فيه.

    ومن الجدير بالذكر هنا أنه إذا كان وجود سند واحد لا ينفي المانع الأدبي فييما يتجاوز العلاقة الموثقة بهذا السند، إلا أنه إذا كان هذا السند هو الذي أثبت اعتياد التعامل بالكتابة فأنه يهدر المانع الأدبي بالنسبة للعلاقة الموثقة وما يتبعها من تصرفات قانونية تبرم بين الطرفين.

     وفي تأكيد ذلك جاء بقرار لمحكمة النقض السورية: ( كما أن انتفاء المانع الأدبي ببين الأقرباء لتوثيقهم بعض علاقاتهم بأسناد لا ينحصر بالعلاقة الموثقة بل يتجاوزها إلى ما بعدها)؛ ذلك أن القول بانتفاء المانع الأدبي ينحصر فيما جرى توثيقو فقط من التزامات بالدليل الكتابي، ولا ينفي وجود المانع الأدبي في الالتزامات الأخرى يبدو غير سليم؛ لأن وجود أدلة كتابية بين الطرفين قرينة على انتفاء الثقة بينهما، مما ينفي وجود المانع الأدبي، إذ لا يجوز القول بوجود ثقة وعدم وجودها في آن واحد.

  • هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

    هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

    هل المساكنة مانع أدبي في القانون السوري

     

    تعتبر المساكنة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي لأن أساسها الصداقة،

    كما لو سكن شخصان منزلاً واحداً، ونظما معيشتهما بصو رة موحدة، واختلطت أمتعتهما؛ فإنه يجوز لكل منهما أن يثبت ما يخصه من متاع الدار بالشهادة وان ا زدت قيمتهاعن النصاب الكلي للشهادة.

    ولا فرق أن يكون أحدها هو الساكن أصلاً في المنزل أو المتعاقد مع المالك، والثاني شريكاً واياه في المساكنة.

    ( أنس كيلاني , مرجع سابق, ص 196-197 ) .

    وقد قبل إثبات الوديعة بالبينة في قضية امرأة كانت ساكنة عند أخرى، واعتادت أن تودع مصاغها عندها مساء كل يوم وتأخذها صباحاً، وذلك عندما أنكرته الثانية صباح يوم.

    ( أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ج 1، ط 7، القاهرة، ملتزم الطبع والنشر- دار الفكر العرب ،ً ص 654 )

    ولكن قد تأخذ علاقة المساكنة مفهوم آخر غير مفهوم الصداقة، وذلك إذا ما كانت بين الرجل والمرأة؛ حيث تكون العلاقة قائمة بين رجل وامرأة بدون رابطة زواج إلا أنهما يتشاركان في العيش المشترك كزوجين.

    وفي هذا السياق قضت محكمة النقض الفرنسية بوجود استحالة معنوية ناشئة عن العلاقة بين خليلين عاشا معاً عدة سنوات وأنجبا أطفالاً.

    كما قضت محكمة استئناف باريس بوجود استحالة معنوية بين خليلين تساكنا مدة عشر سنوات تقريباً، وعزما على متابعة العيش المشترك حتى آخر أيامهما في شقة اشتريت باسم أحدها ، فلم يتمكن الآخر من طلب سند خطي بالمبلغ الذي أقرضه لمساكنه بمناسبة هذا الشراء.

    وعلى العكس من ذلك قضي بعدم وجود استحالة معنوية من الحصول على دليل كتابي على إقراض الخليل مبالغ من المال لخليلته.

    إذ تبين أن الخليلين قد عاشا في الكثير الغالب كعاشقين ودون أن تكون بينهما علاقات ود واحترام خلال الفترة الوجيزة التي أمضياها معاً ، والتي انتهت في ظروف صعبة.

     ويرى البعض أنه لا مانع من اعتماد مثل هذا النوع من الاجتهاد لدينا، ما دام قانون العقوبات لا يعاقب على قيام مثل هذه العلاقة .

  • هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

     

    هل يتوفر المانع الادبي بين أولاد العم أو الخال

    يقصد بقرابة الحواشي وفقاً لنص المادة / 37 / من القانون المدني السوري الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر.

    وقد اعتبر المشرع السوري بموجب نص المادة / 57 / من قانون البينات هذه القرابة مانعاً أدبياً من طلب دليل كتابي في إثبات الالتزام ، ولكنه لم يعتبرها على إطلاقها مانعاً أدبياً، وانما قيدها حتى الدرجة الثالثة.

    وهذا ما أكدته محكمة النقض السوري في قرار لها جاء فيه:

    (إن المادة / 57 / بينات قد أجازت الإثبات بالشهادة فيما يخالف الالتزامات التعاقدية إذا وجد مانع أدبي وقد اعتبرت القرابة بين الحواشي من الدرجة الثالثة مانعاً أدبياً )

    نقض مدن سوري، الهيئٌة العامة، قرار 135 ، أساس 102 ، تار خٌ 10/10/1994 مشا اليه في محمد أديب الحسيني, مرجع سابق, ص 685.

    وفي كيفية حساب درجة قرابة الحواشي أوضحت ذلك الهيئة العامة لمحكمة النقض

    السورية في ذات القرار السابق حيث جاء فيه:

     ( إن المادة / 38 / مدني قد أوضحت كيفية حساب درجة الحواشي بأن تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه للفرع الأخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة) .

    وتطبيقاً لذلك فإن المانع الأدبي بحكم القانون في قرابة الحواشي ينحصر في قرابة الشخص مع إخوته وأخواته وأبناؤهم وبناتهم ولا يتعداه إلى أحفادهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون محصوراً في قرابته مع أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ولا يتعداه إلى أبناؤهم.

    واذا كانت درجة قرابة الحواشي أبعد من الدرجة الثالثة، فإن ذلك لا يعني عدم وجود مانع أدبي، ولكن يجب على من يدعي وجود المانع الأدبي في هذه الحالة أن يثبت وجوده؛ ذلك أنه على الرغم من أن المشرع السوري ذكر الموانع الأدبية بموجب المادة/57 / بينات على سبيل المثال، إلا أنه حصرها في قرابة الحواشي إلى الدرجة الثالثة.

    وبناء عليه فإن قرابة الحواشي من الدرجة اللاابعة وما بعدها لا تشكل مانعاً أدبياً بحكم القانون ، كالقرابة مع أولاد العمومة وأولاد الأخوال.

  • هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    المانع الادبي بين الزوجين في القانون السوري

    قد يطرأ على الحياة  الزوجية أمور ومشكلات تؤدي إلى فصم عرى الود والمحبة والحياة  الزوجية مما يؤدي إلى الطلاق.

    وبالتالي فإن المانع الأدبي الذي كان قائماً بين الزوجين أثناء  الزوجية يزول مع الطلاق.

    إذ لا يتصور بقاء المانع الأدبي الذي يقوم في أصله على صلات من الثقة والمحبة والتي تنتفي بالطلاق بين الزوجين.

    إلا أن ذلك لا يعني وبصورة مطلقة عدم وجود مانع أدبي في فترة الطلاق؛ ذلك أن المانع الأدبي لا يخضع لمعيار موضوعي حتى يمكن القول بانتفائه حكماً في حالة الطلاق، فهو يقوم على معيار شخصي يختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى.

    فقد ذهبت محكمة استئناف مصر إلى القول:

    بأن رغبة المطلقة في إعادة المياه إلى مجاريها لتنقذ نفسها مما آلت إليه سواء من الناحية المادية أم من الناحية الأدبية من شأنها أن تضعف موقفها إزاء مطلقها، مما يحول بينها وبين مطالبته بكتابة تثبت وعوده وتعهداته لها بمناسبة زواجها الثاني، فيكون المانع الذي أشارت إليه المادة / 215 / مدني (مصري) متوافراً إذ اً ).

    نقلاً عن سليمٌان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ،ً أصول الإثبات وإجراءاته-الأدلة المقيدٌة، ج 13 ، ط 4, دارالكتب القانون ية، شتات مصر.1998 , مشاراليه في الهامش, ص 567 .

    وأما بالنسبة لإثبات التصرفات القانونيية الحاصلة أثناء الحياة  الزوجية، فهم كن إثباتها بالشهادة إذا ما تمسك أحد الزوجين أمام محكمة الموضوع بوجود المانع الأدبي؛ ذلك أن العبرة في وجود المانع الأدبي أو عدم وجوده هي لتاريخ نشوء التصرف المطلوب إثباته ،

    وما دام التصرف المراد إثباته قد تم أثناء  الزوجية فيبقى المانع الأدبي معتبراً في ذلك حتى لو تم الطلبق بين الزوجين )

    محمد فهر شقفة، مرجع سابق، ص 21 ) .

  • إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    نظّم المشرع أحكام واجراءات بيع المنقولات في المواد 340 وحتى 357 من قانون أصول المحاكمات، حيث تتبع هذه الإجراءات في بيع المنقولات بصورة عامة. على أن هناك منقولات معينة أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة، فهي لا تخضع للاجراءات العادية لبيع المنقول وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات ” إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلرئيس أن يقرر البيع في الحال بناءً على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن .

    ويعود أمر تقدير ذلك وتحديد ماهية الأموال لمطلق تقرير رئيس التنفيذ، أو قاضي الموضوع في الحجز الاحتياطي الصادر بصفة مستعجلة إذ ينفذ فوراً، لأن بيع هذه الأموال يتم فور صدور قرار ببيعها .

    وعليه، فإن بحثنا سيقتصرعلى الاجراءات العادية لبيع الأموال المنقولة وما يترتب على هذه الاجراءات من آثار بالنسبة للمشتري ولمأمور التنفيذ.

    وتمر إجراءات البيع بمراحل عديدة هي طلب البيع وقرار رئيس التنفيذ بشأنه، وا خطار المدين بالبيع، وتعيين مكان وموعد للبيع، والإعلان عنه ، وطريقة البيع بالمزاد العلني وتأجيل البيع وتأخيره والكف عنه .

     1- طلب البيع وقرار رئيس التنفيذ بالبيع:

    نصت المادة 340 من قانون أصول المحاكمات على أنه

    ” يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز الا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون .

    وبناء على ذلك فإن طلب البيع يقدم من قبل الدائن الحاجز، وعليه فإن دائرة التنفيذ، بعد أن تم حجز الأموال المنقولة وتسليمها للحارس القضائي أو لشخص ثالث أمين ، لا تملك مباشرة إجراءات البيع لهذه الأموال، لأن ذلك يتعلق بإدارة مباشر الاجراءات التنفيذية أي الحاجز فهو صاحب اللصقلحة، وله وحده أن يطلب بيعها .

    وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات

    ” 1- يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن “.

    هذا ويجب أن يتقدم الحاجز بطلب بيع الأموال المنقولة خلال المدة القانونية و هي ستة أشهر ، وذلك بشكل خطي في محضر التنفيذ العام، تحت طائلة إلغاء الحجز واعتباره كأنه لم يكن. وهذه المدة ليست نفس المدة القانونية المتعلقة بشطب المعاملة التنفيذية التي تبدأ من آ خر إجراء تنفيذي.

    لأنه قد تمر ستة أشهر على عدم بيع الأموال المحجوزة دون أن يستوجب الشطب حكماً لملف بسبب أن المراجعة لم تنقطع فيه. وسقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام، فلا يقضى به الا بناء على طلب أحد من أطراف الملف وبقرار رئيس التنفيذ .

    ونشير هنا إلى أن طلب البيع يمكن أن يقدم من قبل أي دائن حاجز سواء أكان أصلياً أم من الحاجزين بطريق الإشتراك، وذلك لأن أثر إلغاء الحجز بعد مرور ستة أشهر من إيقاعه ، يمتد إليهم ويترتب عليهم ما يترتب على الحاجز الاول. وذلك تطبيقاً للفقرةالأولى من المادة 356 أصول المحاكمات.

    وهكذا إذا تقدم الحاجز أو أحد الحاجزين في حال تعددهم بطلب البيع من     خلال ما يدونه في محضر التنفيذ العام، يرفع الملف التنفيذي إلى رئيس التنفيذ ليتم اتخاذ قراراً بالبيع والإخطار، وذلك لكي يشرع مأمور التنفيذ فوراً بإجراءات البيع التالية :

    2- إخطار المدين بالبيع:

    تنص الفقرة الأولى من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخطار المدين بالبيع، إذ لا يجوز إجراء البيع الإ بعد إخطار المدين .

    ويعتبر الإخطار بالبيع أول الإجراءات التنفيذية التي يشرع فيها مأمور التنفيذ بقصد البيع. وهذا الإخطار التنفيذي غير الإخطارالتنفيذي الذي وجه إلى المدين قبل الحجز.

    والغاية من هذا الإخطار بالبيع إتاحة الفرصة أمام المدين من جديد لتلافي بيع أمواله المحجوزة بالتنفيذ الطوعي ووفاء الدين محل التنفيذ أوالإعتراض على الحجز الواقع إذا كأن لديه مبرر قانوني لهذا الإعتراض،

    فضلاً عن إتاحقة الفرصة أمام الغير بالتدخل أو لمراجعة القضاء بدعوى استحالق الأموال المحجوزة.

    ويجب أن تتضمن ورقة الإخطار وفقاً للفقرة الثانية من المادة 342 أصول على ما يلي :

    1 – بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ و ومقدار الدين المطلوب.

    2- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام فإن الأموال المحجوزة سوف تباع.

    ويجب أن يوجه الإخطار بالبيع إلى المدين فقط على أنه قد يوجه إلى الغير إذا كانت الأموال المحجوزة مركبات آلية خاضعة للتسجيل فيطبق عليها ما يطبق على العقار، وعلى مأمور التنفيذ أن يوجه ورقة إخطار، تتضمن قرار رئيس التنفيذ ببيع المركبة، وذلك إلى كافة الدائنين  الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم في قيد المركبة الآلية وذلك في سجلات مديرية النقل البري بتاريخ سابق لتاريخ الحجز الذي يجري التنفيذ بالبيع بمقتضاه، وكذلك إلى كافة أصحاب التأمين والرهن والإمتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز المذكور( الفقرة ب من المادة 100 من قانون السير، المادة 2/388 أصول محاكمات ).

    إن إخطار المدين بالبيع إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام يستوجب إضافة مهلة المسافة اليها بحال إقامة المدين خارج منطقة دائرة التنفيذ، لأن إضافة ميعاد المسافة هو تحق للعدالة بأن يتساوى الجميع من الإفادة من المهل عند عند منحهم إياه، ولأن هذه المدة الممنوحة للمدين، هي من المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء خلالها ، كما يمتد هذا الميعاد بسبب العطمة الرسمية      .                          

    ولكن هل يترتب البطلان في حال إجراء البيع بدون الإخطار ؟

    الواقع أنه لا يترتب البطلان في حال إجراء البيع بدون الإخطالر لإنتفاء النص ولأن المحجوز عليه سيبلغ موعد البيع عن طريق اللصق والننشر الأمر الذي يتيح له فرصة الوفاء الاختياري للدين.

    3- تحديد مكان وموعد البيع:

    إذا لم يقم المدين بالتنفيذ الطوعي رغم توجيه الإخطاربالبيع اليه ، فإن رئيس التنفيذ يقرر البيع. وذلك في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وا ختيا ر أحد المكانين للبيع قضية تعود إلى مأمور التنفيذ وإلى مطلق تقديره، الإ إذا ارتأى رئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن إذا وجد ضرورة لذلك – المادة 343 أصول.

    وعليه، فإن مأمور التنفيذ إما أن يعين مكان وجود الأشياء المحجوزة مكاناً لبيعها ، سواء أكانت بحيازة المدين بصفته حارساً قضائياً عليها أم بحيازة الشخص الثالث الأمين الحارس القضائي عليها وإما أن يعين أقرب سوق مكاناً لبيعها فيه، وفي هذه الحالة يتوجب استلامها و نقلها إلى هذا السوق لتكون جاهزة للعرض و البيع في الموعد المعين. وفي الواقع العملي نجد أن المنقولات تباع دائماً في مكان وجودها.

    أما موعد البيع فيحدده مأمور التنفيذ أيضاً، و يراعى في تحديد هذا الموعد، أن تكون الاجراءات الأرى للبيع قد انتهت قبل حلوله.

    ويرى بعض الفقهاء أنه إذا قام مأمور التنفيذ بالبيع في غير المكان الذي توجد فيه المحجوزات وفي غير أقرب سوق، دون الحصول على موافقة رئيس التنفيذ، فلإنه لا يترتب البطلان على ذلك ، وإما يحق للمتضرر مطالبة المأمور بالتعويض عن الضرر في حالة وقوعه عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية، لعدم وجود نص بالبطلان ، على أن محكمة استئناف حلب قضت بأن البيع يعتبر باطلاً إذا أجراه مأمور التنفيذ في غير المكان المحدد بالقانون.

    4- تحديد موعد لاستلام الأموال المحجوزة:

    يقوم الحجز على أساس وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء أو دائرة التنفيذ ورفع يد المدين عن أمواله المحجوزة. والأصل أن الحجز التنفيذي لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة، فإذا كأن المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجزعلى أمواله المنقولة عينه مأمور التنفيذ حارساً عليها، أما إذا لم يكن موجوداً أو رفض استلامها  فيعين المأمور شخصاً آخر غيره حارساً عليها ( كشخص ثالث أمين ). ويتوجب على الحارس سواء أكأن المدين نفسه أم شخصاً ثالثاً أن يلتزم بتقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد لتسليمها لدائرة التنفيذ. ووقوع حجز ثان عليها لايحول دون تنفيذه لهذا الإلتزام مع بيان الحجوز الواقعة عليها ( استئناف حلب /23ت15/ ذ تاريخ 1982/2/18 ) ولا يبدأ مأمور التنفيذ بالبيع الإ بعد جرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها ( المادة 1/248 أصول ) فإذا كانت الأشياء المحجوزة مودعة لدى دائرة التنفيذ وموضوعة تحت يدها، فيكتفي المأمور بجردها تمهيداً للاعلان عن بيعها وفق هذا الجرد.

    أما إذا كانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى المدين أو إلى شخص ثالث أمين لحراستها وفق ضبط الحجز، فلا بد من إخطارالحارس بموعد حضور مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأشياء المحجوزة لاستلامها قبل البيع، ويطلق عليه في التعامل القضائي ” الإستلام بموعد مسبق”.

    ويجب تبليغ الشخص الثالث الإخطار بالتسليم شخصياً، لأن :

    ” إلزامه بتسلم الأموال المسلمة إليه هو إلزام شخصي، فيتوجب تبليغه إلى موطنه الأصلي وموطنه المختار إن إختار موطناً له ، وإن اتخاذ المذكور موطن وكيلله ( مكتبه ) موطناً مختاراً يجيز إجراء تبليغه موعد الإستلام بهذا الموطن ، الإ أنه لا يجوز اعتباره مبلغاً في حال طلب الوكيل تبليغه الإخطار إلى موكله أو إذا رفض استلام الإخطار، فيتوجب عندئذ التبليغ لصقاً على باب المكتب باعتباره الموطن المختار .

    ويمكن أن يجري استلام الأشياء المحجوزة في أي وقت قبل الإعلان عن البيع، وذلك لأنه ” لا توجد مدة معينة يتوجب انقضاؤها بالنسبة للاستلام بموعد مسبق ” .

    وبموعد محدد من قبل ر اسة التنفيذ بناء على طلب الحاجز ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأموال المحجوزة فيجردها ويحرر محضراً بهذا الجرد، يبين فيه إن كانت مطابقة لما هو مذكور في ضبط الحجز عند استلام الشخص االثالث لها . فاذا كانت مطابقة أعاد تسليمها للشخص الثالث مع إلزامه بتقديمها للبيع في اليوم المحدد الذي سيتم تبليغه إياه.

    أما إذا كان هناك نقص في الأشياء المحجوزة أو كان الحارس قد اختلسها أو أتلفها أو تصرف بها أو بجزء منها. فإنه يبين ذلك بضبط الإستلام، ويقرر رئيس التنفيذ ملاحقة الحارس بجرم إساءة الأمانة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. كما يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز، حجز ونقل الأموال المتبقية و حجز أموال الحارس القضائي المنقولة وغير المنقولة وأينما وجدت ولاسيما تلك الموجودة في مكان وجود الأشياء المحجوزة المتبقية، ووضع هذه الأموال تحت يد دائرة التنفيذ، وذلك بنقلها وإيداعها، أو بتشميع مكان وجودها بالشمع الإحمر تمهيداً للاعلان عن بيعها .

    ولا يقتصرف الحجز والنقل على تصرف الحارس بالأشياء المحجوزة أو بجزء منها وإنما يكون أيضاً في حال غياب الشخص الثالث عن موعد تسليم الأشياء والمحجوزات رغم تبلغه أصولاً بما يسوغ اتخاذ رئيس التنفيذ قراراً بالحجز والنقل على أمواله  .

    ونشير هنا، إلى أن الأموال المذكورة بمحضر جرد الإستلام، أو بمحضر الحجز والنقل هي التي يعلن عن بيعها لا المذكورة في ضبط الحجز، لأن الجرد أو ضبط الحجز و النقل هو محل الإعلان عن البيع.

    5- الإعلان عن البيع:

    يراد بالإعلان عن البيع إذاعة أمر بيع الأشياء المحجوزة بحيث يصل إلى علم أكثر الناس وحتى يزيد عدد الراغبين في الشراء ويرتفع ثمن المبيع وفي هذا مصلحة للدائن الحاجز والمدين .

    وقد نص المشرع في المواد 344 و 345 و 347 من قانون أصول المحاكمات على الاجراءات التي يتوجب على مأمور التنفيذ اتخاذها في الإعلان عن البيع. وفي الواقع العملي، يقوم مأمور التنفيذ بهذه الاجراءات بناءً على مبادرة و طلب ومتابعة مباشر الاجراءات الدائن أو المحكوم عليه.

    ويحدد في الإعلان يوم البيع الذي يمكن أن يتم في يوم عطلة رسمية وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال مع ذكر قيمتها التقديرية الإجمالية.

    ويكون الإعلان بالنشر في إحدى الصحف اليومية ولمرة واحدة الإ إذا قرر رئيس التنفيذ الزيادة في النشر بالصحف بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، ويعود تقدير ضرورة ذلك إلى رئيس التنفيذ ( المادة 346 أصول ).

    كما يعلن مأمور التنفيذ عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ. ويحق لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من هذه الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. كما يحق له أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهورقبل بيعها بناءً على طلب الدائن أو المدين ( المادة 345 أصول ).

    ويثبت اللصق بحاشية من مأمور التنفيذ في ذيل نسخة الإعلان كما يثبت بتقديم نسخة عن الصحيفة توضع في الملف التنفيذي ( المادة 347أصول ).

    واذا قرر رئيس التنفيذ تأجيل البيع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ، أعلن عنه بلصق بيان في اللوحة المعدة لاعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع، شريطة أن لا يتم التأخير أكثر من ستين يوماً ( المادة 353 أصول ) .

    الإجراء الأخير من اجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني هو المزاد العلني نفسه – يرجى الضغط هنا للاطلاع على المقال الخاص به.

    كما يمكنكم قراءى وتحميل اجراءات بيع المنقول بالمزاح العلني بصيغة pdf – بالضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1