نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ( بحث )
لحميل وقراءة البحث يرجى الضغط هنا
تعد محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي.
وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف وفق القواعد المقررة في القانون.
وتوجد محكمة الاستئناف في مراكز المدن الرئيسة المعبر عنها بلغة الإدارة المحلية بمصطلح المحافظات.
وتتبع لها محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية كافة وفق التقسيم الإداري والجغرافي المعمول به في الدولة.
وتتعدد الغرف الاستئنافية في دائرة المحكمة الواحدة بحسب الحاجة والملاك العددي القضاة المحكمة
يرأس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة أو الأقدم من بين المستشارين فيها.
وتخصص إحدى دوائر المحكمة أو أكثر لتكون محكمة جنايات للنظر في التهم التي هي من نوع الجناية.
وتتكون محكمة الاستئناف من دائرة واحدة أو عدة دوائر، وتشكل الدائرة من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس ومستشارين، وتحدد عدد الدوائر في كل محكمة وتشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
توزع الأعمال فيما بينها وفقا لقواعد التنظيم الداخلي الذي يقوم به رئيس المحكمة، وعادة ما يعطى للدوائر أرقاماً متسلسلة، تكون أساسا للتعامل.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )
الجواب منصوص عليه في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950 وما بعدها :
المادة 100 :
آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.
2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :
آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة.
ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين.
ج- اذا سبق ان فر من قبل.
4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.
كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب
2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات.
3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية :
آ – إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فر من قبل.
د – إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.
4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.
1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.
2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت ، مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالإعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات.
4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد.
5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام :
آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو.
ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.
6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.
7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عـليه : السيد …………………. بصفته وكيلا لتفليسة ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……………… -شارع ………………. – بناء ……….- طابق …. .
الجهة المدعية دائنة للمدعو …………. ، الذي تقرر شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر عن الغرفة الأولى لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000.
والذي تضمن تعيين المدعى عليه وكيلاً للتفليسة (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) ، بمبلغ وقدره /000000/ ………. ليرة سورية بموجب سندات خطية محررة أصولاً (أو موثقة لدى الكاتب العدل) والمرفق اصلها ربطاً ، والتي تمثل ثمن بضاعة اشتراها المفلس من الجهة المدعية ولم يسدد لها قيمتها حتى الآن .
ولما كانت الجهة المدعية لظروف متعددة لم تتمكن من إبراز السندات المثبتة لحقوقها بمواجهة المفلس إلى وكيل التفليسة ومن طلب تثبيت دينها في طابق التفليسة خلال المدد المنصوص عنها في المادتين 663 و 664 من قانون التجارة ،
إلا أن هذا التخلف لا يسقط حقها في ذلك بل أجازت المادة 671 من قانون التجارة لها ، ولحين الانتهاء من توزيع أموال التفليسة ، أن تتقدم بدعوى بمواجهة وكيل التفليسة إلى المحكمة التي قررت إشهار الإفلاس بطلب الاعتراض على توزيع أموال التفليسة وتثبيت دينها في طابق التفليسة أصولا:
{ 1 ـ الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.
2 ـ لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب. ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.
3 ـ وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى } .
ولما كان دين الجهة المدعية هو قيمة بضاعة اشتراها المفلس منها ولا تزال موجودة تحت يد وكيل التفليسة وبالتالي فان للجهة المدعية امتيازا على تلك البضاعة لتحصيل الثمن منها واستيفاء دينها قبل باقي الدائنين الآخرين .
وكان من الثابت قانونا أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في الاعتراض على توزيع أموال التفليسة باعتبارها المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس
{ المادة 86 أصول محاكمات مدنية – : في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به- } …
كما وان الفقه مستقر على انه ليست هنالك قواعد شكلية لتقديم مثل هذه الدعوى (الدكتور ادوار عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 586 وما بعدها) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بتثبيت دين الجهة المدعية البالغ /000000/ ………… ليرة سورية في طابق تفليسة …………….. و إشعار وكلاء التفليسة بوجوب الاحتفاظ بما يعادل المبلغ المدعى به في صندوق التفليسة لحين البت بهذه الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية .
2) – تقرير امتياز الجهة المدعية على ثمن وقيمة البضاعة التي تمثلها السندات المدعى بها في هذه القضية امتياز البائع على قيمة المبيع تجاه المشتري المفلس .
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .
كان المرحوم …………حال حياته مالكاً للمحل التجاري الكائن في دمشق – حي …… …….. – شارع …………..- بناء ………………..،
والذي يحمل عنوانا تجاريا له [……..] والمنشأ في العقار رقم (0000/000) من منطقة ……..العقارية بدمشق ، والمؤجر إلى المرحوم بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 00/00/0000 مرفق صورة عنه ربطا ، ويستعمله في تجارة ………………. .
وإثر وفاته انتقل ذلك المحل التجاري ، باعتباره من الأموال المنقولة التي تنتقل إلى الورثة بمجرد وقوع الوفاة ، إلى أطراف هذه الدعوى كل بحسب الفريضة الشرعية وباعتبارهم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم ،
كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث الشرعي المرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا.
وكان المدعى عليه قد وضع يده على المحل التجاري المشار إليه أعلاه دون إذن أو موافقة من الجهة المدعية ،
وهو يقوم باستغلال ذلك المحل واستثماره ويحتفظ لديه بالأموال والأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار ويمنع الورثة منها ،
كما وأنه ممتنع عن إجراء المحاسبة مع الورثة حول تلك الأرباح ….. الأمر الذي يجيز للورثة قانوناً طلب إجراء المحاسبة قضاءً وإلزام المدعى عليه بما تقرره تلك المحاسبة من حقوق … .
وكان إجراء المحاسبة ما بين الطرفين واثبات حقوق أفراد الجهة المدعية في موارد وأرباح المحل التجاري موضوع الدعوى يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الحسابية وعلى ضوء الدفاتر المحاسبية التي قد تكون موجودة ضمن المحل التجاري المذكور ،
وفي حال فقدان تلك الدفاتر، سماع البينة الشخصية لإثبات الأسس التي يعتمد عليها في إجراء المحاسبة ، سواء لجهة مقدار الدخل والمصروفات اليومية أم غيرها من الموارد والنفقات الأخرى ومن ثم إجراء الخبرة الحسابية على ضوء ذلك.
وكان وضع المدعى عليه يده على المحل التجاري موضوع هذه الدعوى وحرمان باقي الورثة من حقوقهم فيه والتصرف بموجوداته من بضاعة وغيرها …. يعرض حقوق الجهة المدعية للضياع ، الأمر الذي يجـيز لها طـلب اتخاذ تدبـير مسـتعـجـل بفرض الحراسـة القضائية على المحل التجاري المذكور،
خاصـة وأن كافة شرائط فرض الحراسة القضائية متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك الذي يحتاج للإدارة ووجود خطر محدق وخشـية التبديد في حال بقاءه بحيازة واضع اليد عليه ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .
وكان فرض الحراسة القضائية يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .
كما وأن فرض الحراسة القضائية يستغرق بعـض الوقت يخشى خلاله أن يعمد المدعى عليه إلى تهريب موجـودات ذلك المحل من الآلات والبضائع والأموال الأخرى ،
أو أن يقوم بإخفاء أو بإتلاف الدفاتر التجارية التي قد تكون موجودة فيه ….
الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل ، قبل دعوة الخصـوم ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري موضوع الدعوى وجـرد موجوداته بما في ذلك الدفاتر التجارية التي قـد تكـون موجودة فـيه … وتسليمها جميعا إلى شخص ثالث تختاره الجهة المدعية ، إعمالا لنص المادة 333 من قانون أصول المحاكمات .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير قابلة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
آ) – بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة .
ب) – بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري الكائن في دمشق – حي…………… – شارع………..- بناء …….. ، والمعروف باسم [………] وعلى أن يشمل الحجز جميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة بما في ذلك بدل الفروغ .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري موضوع الدعوى وتعيين حارس قضائي يتولى إدارته والمحافظة على أمواله وموجوداته ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم .
وبعد إجراء الخبرة الحسابية أصولاً والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية المبالغ التي ستقرر الخبرة المزمع إجراءها أنها تمثل حقوق الجهة المدعية في أرباح المحل التجاري موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من تاريخ وفاة المؤرث وحتى الآن.
3) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في المحل التجاري موضوع الدعوى .
4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل