الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة

    عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة

    عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة

    عقد مقاولة لأعمال هدم وحفر وترحيل أنقاض وأتربة

    الفريق الأول: رب العمل (المالك/ أو المتعهد)

    الفريق الثاني: مقاول الحفريات

    المقدمة: لما كان الفريق الأول مالكاً العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية

    في (      ) المكون من أرض وبناء مؤلف من دار عربي / أو من بناء مكون من (      ) طبقة وهو راغب بهدم البناء وترحيل نقاضه وحفر الأرض وتسويتها لاشادة بناء جديد عليها مكون من (      ) طبقة وكان الفريق المذكور قد حصل على رخصة بهدمه من بلدية

    (      ) رقم (      ) تاريخ /    /

    أو (      ) لما كان الفريق الأول متعهداً هدم العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) المكون من أرض وبناء مؤلف من دار عربي / أو من بناء مكون من (      ) طبقة وترحيل أنقاضه وحفر الأرض وتسويتها لاشادة بناء عليها مكون من (      ) طبقة بموجب العقد رقم (       ) تاريخ     /    /   المبرم مع مالكه السيد (     ) الذي حصل على رخصة بهدمه من بلدية (      ) رقم (      ) تاريخ /    /

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة في بأعمال الهدم والحفر والترحيل الأنقاض والأتربة ويملك الآليات والمعدات والأدوات والورشات ووسائط النقل اللازمة لذلك وهو مستعد لتنفيذ طلب الفريق الأول لقاء أجر

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة الهدم والترحيل ومخطط الحفر الملحقين  جزءاً لا يتجزأ منه .

    المادة 2-أ- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال الهدم والحفر وترحيل الأتربة والانقاض وفق رخصة الهدم ومخطط الحفر المذكورين وبحسب شروط هذا العقد  .

    ب- يتم تنفيذ الالتزام بتقديم العمل ووسائط تنفيذه من الآليات والآلات والعدد واليد العاملة اللازمة للهدم والحفر والترحيل ويقدم الفريق الثاني العمل بنفسه وبمساعدة ورشاته التي تعمل بإشرافه وبمسؤوليته ونفقته وتكون مؤمنة لدى مؤسسة التأمين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ويكون مسؤولاً عن أعمالها وأعماله غير المشروعة في موقع العمل .

    ج- لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    د – سلم الفريق الأول الفريق الثاني موقع العمل بتاريخ هذا العقد خالياً من أي شاغل وجاهزاً للبدء بالعمل .

    المادة 3 –  عاين الفريق الثاني موقع العمل المعاينة التامة اللازمة النافية للجهالة بما لديها من تجاوزات وبما يحيط به من أبينة وإنشاءات تعود للغير وبما هو قائم عليه من انشاءات تستلزم الهدم واتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمن الإضرار بأبنية وإنشاءات الجوار وممتلكاتهم سواء نجمت عن أعمال الهدم أو الحفر أو الاهتزاز الناتج عن استعمال الآليات والأدوات الآلية أو عن أي سبب آخر يكون مصدره تنفيذ التزامه شاملاً ذلك تهيئة وضع الدعائم والمستندات اللازمة كما اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار بالأشخاص وممتلكاتهم والطرقات العامة والتزم بالتنفيذ آخذاً بأنه يعتبر مسؤولاً عن ذلك كله وعن التعويض على المتضررين بالغاً ما بلغت تعويضاتهم دون أي حق له بالرجوع على الفريق الأول بشيء من ذلك ، كما التزم بالحصول على التراخيص اللازمة بأشغال الطرق قبل المباشرة بالهدم وبدفع رسومها من ماله الخاص .

    المادة 4 – التزم الفريق الثاني بـ :

    أ – فك الانقاض المتحركة ومثبتاتها من ملابن وأبواب ونوافذ وجسور خشبية وحديدية وترحيلها إلى (     ) بعد قطع الماء والكهرباء عنها .

    ب – هدم السقوف والجدران بشكل فني وبصورة لا تتأثر بها أبنية وإنشاءات الجوار أو تتصدع بسببها بعد إحاطة الورشة بسور خشبي يفصل بينه وبين الطرق المحيطة بها .

    ج – ترحيل أنقاض الهدم واستخراج الحديد منها أولاً بأول وتنظيف موقع العمل منها وتقديم حساب بعدد السيارات التي نقلت الاتربة والأحجار منها .

    د – أخذ سوية الأرض الطبيعية قبل المباشرة بالحفريات وبأخذها بعد انتهاء الحفر بمعرفة الفريق الأول .

    إزالة التربة الزراعية تحت الأنقاض أينما وجدت وبسماكة 150 سم ومتابعة الحفر للأعماق المحددة بالمخطط الملحق وترحيل هذه الاتربة للمقالب العامة أولاً بأولاً .

    و – حفظ جوانب الحفريات من الانهيار بوضع الدعائم والمستندات اللازمة لذلك بنفقته ومسؤوليته

    ز – إزالة جميع المجاري وغرف التفتيش والمجارير التي تظهر أثناء الحفر والتربة الملوثة وتأمين تصريف مياهها إلى الكهريز العام بنفقته الخاصة .

    ح – اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجمع المياه في حال تسرب المياه من مصدر خارجي أو لمنع ظهور الماء نتيجة الحفر وتحويل المياه عن موقع العمل عبر خنادق أو مصاريف أو سدود واستعمال المضخات المائية وتصريفها والحيلولة دون تجميعها في موقع العمل أو الطرقات أو الساحات العامة أو بجوار أراضي ومنشآت الجوار بنفقته الخاصة ، وإذا اضرت بالغير أو بالطرقات أو الساحات العامة فيكون مسؤولاً تجاه المتضررين دون أن يكون له الحق بالرجوع على الفريق الأول من ذلك .

    ط – ترحيل الاتربة والحجارة الناجمة عن عمليات الحفر إلى المقالب العامة خارج موقع العمل ويكون مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن كل مخالفة وملتزماً بدفع رسوم ونفقات المقالب المذكورة .

    ي – التوقف عن متابعة العمل عند ظهور تمديدات كهربائية أو مائية أو هاتفية أو آثار حتى الحصل على ترخيص بمتابعة الحفر من الجهة المعنية وتكون مدة التوقف على مسؤوليته ونفقته دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول بأي تعويض لقاءها أو لقاء توقف آلياته وآلاته وعدده وورشاته .

    ك – تسليم الفريق الأول جميع اللقى واللقطات والكنوز والآثار الدفينة وما إلى ذلك مما يعثر عليه في موقع العمل حال استخراجه ويكون من حق الفريق الأول تملكه دون أن يكون للفريق الثاني أي حق فيه أو في مكافأته.

    المادة 5-أ- التزم الفريق الثاني بإنجاز تعهده وتسليم موقع العمل محفوراً جاهزاً للبناء عليه للفريق الأول خلال (     ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك فيحق للفريق الأول حسم مبلغ (    ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير من استحقاقاته .

    التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني اسبوعياً حسب تقدم العمل كما يلي وترصد بانتهائه .

    1) أجور الهدم بواقع (       ) ليرة سورية لكل سيارة من حجم (     ) من الانقاض والأتربة والحجارة المرحلة .

    2) أجور الحفر بواقع (     ) ليرة سورية لكل متر مكعب من الحفريات أياً كانت ترابية أو صخرية ولو قاسية تحتاج لضواغط الحفر .

    3) إذا تأخر الفريق الأول عن تسديد أية دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل وتقاضي تعويض قدره (     ) ليرة سورية عن كل يوم توقف من الفريق الأول .

    ج – تكون الأنقاض الناجمة عن الهدم من حق الفريق (    ) بالغاً مابلغت قيمتها دون أن يكون للفريق الآخر حق المطالبة بأي جزء منها .

     

    و جميع هذه المواد مطابقة لمثيلاتها 13-16 من بالصيغة رقم 162 وهي :

    المادة 6   ـ

    المادة 7   ـ

    المادة 8   ـ

    المادة 9   ـ                              

    المادة 10 ـ

    المادة 11 ـ

    المادة 12 ـ

    (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

  • الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

    الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

    الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

     إثبات دعوي الصورية

     الأصل في العقود والالتزامات أنها حقيقية فالصورية لا تفترض البتة، ومن يدعيها يدعي خلاف الظاهر والأصل وعليه أن يثبتها . وعلى ذلك نصت المادة / ۱۳ / مدني سوري

    “ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت مايدعيه “

    فالتمسك بأن عقد البيع يستر وصيه هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية، فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه .

    وإثبات الصورية يكون طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .

     المطلب الأول

     إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين

    إن إثبات التصرفات القانونية طبقا للقواعد العامة لا يجوز بغير السند المكتوب متی زادت قيمة الالتزام على النصاب القانوني المحدد ؛ الذي فيما دونه يجوز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن القضائية أو إذا كان المراد هو إثبات ما يخالف ما هو ثابت بالدليل المكتوب أيا كانت قيمة الالتزام (المواد 54 – 55 بينات سوري).

    ولذا يجب على كل من يبرم تصرفاً صورياً يثبته في محرر أن يحصل على محرر أخر يثبت فيه حقيقة التصرف ويوقع عليه الطرف الآخر، مهما كانت قيمة الالتزام ليستطيع أن يثبت به صورية العقد الظاهر الثابت بالكتابة، ويسمى المحرر الذي يثبت الصورية ورقة الضد .

     وإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد هو سبب صوري يستر سببة حقيقية، وهي الصورية النسبية فإنه إذا كان السبب الحقيقي مشروعة وجب على المدين أن يثبته بالكتابة وفقاً للقاعدة المتقدمة.

    وهذا سواء كان العقد الظاهر ثابتا بسند رسمي أم بسند عادي، على ذلك نصت المادة (3/ 6 بين مات سوري ) حيث جاء فيها :

    “وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها “.

     وقد ورد في المذكرة الإيضاحية بخصوص هذا النص ” إن النص الجديد جاء أكثر انطباق على الواقع لأنه يظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن،

     فالأفعال المادية حجة على جميع الناس ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير لأنها أمور تثبت منها الموظف العام فتثبت ثبوتاً مطلقاً كما لو بين الموظف العام بسند منظم أن أحد العاقدين دفع مبلغا من النقود إلى أخر بحضوره فيكون الدفع أمراً ثابتاً تجاه الناس فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير .

    أما البيانات الصادرة عن ذوي الشأن فتعد صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها، كم ما لو أقر أحدهم بعقد وسجل الموظف العام هذا الإقرار، ففي هذه الحالة يكون وقوع الإقرار أمراً مقرراً لا يجوز إنكاره إلا بطريق الطعن بالتزوير، أما الواقعة المتنازع عليها التي تضمنها الإقرار فيجوز إثبات عکسها من غير حاجة إلى الطعن بالتزوير،

    وبما أن الأستاد الرسمية هي في الأصل حجة تجاه جميع الناس فإن كل اتفاق خفي يراد به تعديل الأسناد الرسمية لا يكون له مفعول إلا بين موقعيه .

     وقد استنبطت هذه القاعدة من المبادئ العامة للصورية وعلى ذلك لا يكون للعقد الصوري وجود بين المتعاقدين وورثتهم، وإنما يسري في حقهم العقد الحقيقي المحرر في الأوراق السرية، أما الغير فلا يكون للعقد الخفي أثر ضده وإنما يحق له أن يستفيد منه.

    على أن هناك أحوالاً استثنائية نصت عليها المادة 56 و 57 يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن القضائية فيما يجب إثباته أساساً بالكتابة .

    فإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الصورية، أو وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على ورقة الضد، أو فقدت تلك الورقة بعد الحصول عليها لسبب أجنبي، جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى الشهادة أو القرائن لإثبات صورية العقد الظاهر ولو كان مكتوبة ولو كانت قيمته تجاوز النصاب القانوني.

     من ذلك الصورية التي يقصد بها الإضرار بورثة أحد طرفي المعاملة الصورية رغم أنهم ليسوا من الغير كوصية أفرغت في صورة بيع منجز، كما يجوز لهم الالتجاء إلى الشهادة أو القرائن لإثبات انعقاد التصرف في مرض الموت رغم أن التاريخ المكتوب سابق على بدء المرض، إذ يتعذر عليهم في مثل هذه الحالات الحصول على دليل كتابي للكشف عن التحايل . كما يمكن تفسير ذلك بمخالفة التصرف الحقيقي للنظام العام .

    على أنه إذا كانت الصورية قد اتخذت وسيلة للتحايل على القانون، بقصد التخلص من اتباع الشرائط الموضوعية اللازمة لصحة التصرف الحقيقي أو نفاذه، جاز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات . ولو كان العقد الصوري ثابتة بالكتابة. من ذلك أنه يجوز للمتعاقد ولخلفه العام أن يلجأ إلى الشهادة والقرائن لإثبات أن حقيقة العقد هبة دفع إليها باعث غير مشروع، أو أن المشتري الحقيقي هو أحد عمال القضاء، أو أن التاريخ الحقيقي للعقد لاحق للتاريخ المكتوب إذا كان المتعاقدان قد قدما التاريخ لجعله سابقا على تاريخ الحجر بغية إظهار العقد صحيحاً غير قابل للإبطال خلافا لما يقضي به القانون في تصرفات المحجور عليهم .

    ويبرر بعض الشراح الإثبات بجميع الطرق في مثل هذه الحالات أنها تتضمن مانعا حال دون الحصول على ورقة الضد، ومن ثم فهي تدخل في عموم المادة 57/أ بينات سوري.

     إذ إن المتعاقد الذي تم التحايل لمصلحته لن يرتضي أن يقدم للطرف الأخر أو لخلفه العام ورقة مكتوبة لإثبات التحايل ..

     ويرتب هؤلاء على هذا التفسير أنه إذا كان التحايل لمصلحة المتعاقدين معا وقصد به الإضرار بالغير ممن ليس طرفاً في التصرف الصوري أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فلا يجوز لأي من الطرفين أو للخلف العام أن يثبت ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .

     ذلك أنه لم يكن هناك ما يمنع المتعاة دمن الحصول على ورقة ضد .

    إذ لا يوجد ما يدعو المتعاقد الأخر إلى أن يمتنع عن إعطائه تلك الورقة فليس هناك ما يخشاه من ذلك مادام التحايل قد قصد به مصلحتهما معاً أو على الأقل مصلحة أحدهما دون أن يكون العقد الحقيقي ضد مصلحة الأخر.

    وعلى ذلك إذا طالب البائع أو خلفه العام، المشتري بدفع ثمن أكبر من الثمن المذكور في العقد، بدعوى أن هذا الثمن أقل من الثمن الحقيقي وأن إظهار البيع بثمن أقل كان يقصد به إنقاص رسوم التسجيل، فلا يجوز إثبات حقيقة الأمر إلا بالكتابة، إذ إنه بالنسبة للمتعاقدين لم يكن هناك مانع يحول دون الحصول على ورقة الضد.

    ويفسر بعضهم هذا الحكم بقاعدة الغش يفسد كل ما يقوم عليه أو بحماية المصلحة العامة التي تتحقق بتسهيل إثبات التحايل لتبرير إجازة الإثبات بكل الطرق في هذه الحالات .

     والتعليل الذي نرجحه هو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من التفريق بين نوعين من التحايل على قاعدة متعلقة بالنظام العام، ويترتب عليه جواز الإثبات بكل الطرق، والتحايل الذي لا يراد به مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام، وهو لا يكفي للخروج على قاعدة وجوب الإنبات بالكتابة .

     وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 27 من قانون البينات السوري من أنه يجوز الإثبات بالشهادة مطلقاً في الالتزامات التعاقدية إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب .

    وقد عدت محكمة النقض السورية أن إبرام المورث بيعة صورياً مع زوجة وارثه، بغية تأمين منفعة له على حساب باقي الورثة إنما يخالف النظام العام، الذي لا يجيز الوصية للوارث، مما يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، وإن لم تكن الزوجة المتعاقد معها صورياً وارثة للمورث، إذ إنها ليست المستفيدة الفعلية من ذلك التصرف بل زوجها الوارث .

    المطلب الثاني

    إثبات الصورية بالنسبة للغير

     يجوز لغير أطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام أن يثبتوا صورية الالتزام بكل طرق الإثبات دون أن يفرض عليهم الإثبات بالكتابة ولو كان التصرف المطعون بصوريته ثابتاً بالكتابة لأنه من المتعذر والمستحيل على غير أطراف المعاملة الصورية أن يحصل على سند كتابي لإثبات صورية عقد لم يكن طرفاً فيه . (م 245/1 مدني سوري ) .  وسواء كان عقد الخلف الخاص سابقاً أم لاحقاً للتصرف الصوري.

     على أنه إذا كانت دعوى الصورية مسألة أولية في الدعوى غير المباشرة، كأن يكون الثمن الحقيقي أكبر من الثمن المثبت في العقد الصوري ويريد الدائن أن يطالب باسم مدينه بالثمن الحقيقي . فيجب عليه أن يثبت صورية الثمن، فإذا كان العقد الصوري ثابتا بالكتابة، وجب على الدائن أن يثبت صورية الثمن المسمى بالكتابة إذ هو في هذه الحالة يقوم مقام المدين، فهو ليس من الغير، بل هو نائب عن المدين فتسري عليه قواعد الإثبات التي يخضع لها المدين .

  • الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة

    توجد مجموعة من الشروط الدعوى المخاصمة بعضها بموجب التقنين المدني وبعضها بموجب تقنين الأصول، وبعضها استقر عليه الاجتهاد القضائي، على النحو الآتي:

    1- أن يكون سبب الضرر أي القرار القضائي الذي تستند إليه دعوى المخاصمة مبرماً :

     فلايجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخي عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ، فأدى إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتغدو دعوی المخاصمة واجبة الرد شكلاً .

    فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مثلاً، يقبل الطعن بالنقض نفع للقانون، ويستفيد الأطراف من نقض الحكم، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد أن يرفض المحامي العام الطعن بالنقض نفعا للقانون في مثل هذا القرار .

    كذلك القرارات المستعجلة فإنها لا تقبل المخاصمة لأنها ليست نهائية إذ يمكن اللجوء إلى قضاة الموضوع للبت بأساس الحكم. وقد تبني قانون الأصول الجديد هذا الاجتهاد القضائي بنص صريح في المادة 470 /د “لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية، فإنها تقبل المخاصمة”.

    والقرار المعدوم لا ثقيل بشأنه دعوى المخاصمة لإمكان طلب إلغائه أمام المحكمة التي أصدرته، وهذا يعني وجود طريق قضائي أخر غير دعوى المخاصمة لإلغائه، في حين أن القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي أخر لإلغائه.

    ويعد هذا الشرط من الشروط الشكلية الدعوى مخاصمة القضاة مظهر من مظاهر كونها طريقة استثنائية للطعن، إذ من المقرر – كما مر معنا في شروط الطعن عموماً – أنه لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا بعد سلوك طرق الطعن العادية، ومن فوت هذه الأخيرة يسقط حقه في الأولى.

    ۲- أن ترفع دعوى المخاصمة ضد المحكمة مصدرة القرار :

    على طالب المخاصمة، مخاصمة الهيئة الحاكمة، لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكو منه لأن دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً، بفرض أنه في حال قبول دعوى المخاصمة سيؤدي إلى تقرير إبطال الحكم، وإبطاله إنما يكون في مواجهة القضاة الذين أصدروه”.

    واذا كان الحكم محل المخاصمة صادراً في دعوى جزائية، وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين (م 471/م أصول). فالقرار المخاصم غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوى شكلاً إذا اختصم بعض القضاة ، ما لم يكن الحكم محل المخاصمة صادرة عن أكثرية الهيئة القضائية، فيجب حينئذ حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف (م 471/د أصول). وإذا كان الحكم محل المخاصمة صادرة عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية، وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط(م 471/ج أصول).

    واذا توفي رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم فإنه ينبغي مخاصمة ورثته وعدم الاقتصار على مخاصمة العضوين الأخرين تحت طائلة الرد شكلاً.

    ويمكن مخاصمة قضاة الحكم والنيابة على حد سواء من أي درجة كانوا، ولكن حسب نص المادة (470 أصول محاکمات) فإنه لا ينطبق على قضاة مجلس الدولة كقضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد دعوى مخاصمتهم شكلاً. ولئن كانت المادة (3) من القانون رقم 55 تاریخ 21/2/1959  الخاص بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، فإنه لا يمكن مخاصمة قضاة مجلس الدولة لأن المادة (470) حددت القضاة الذين تجوز مخاصمتهم بقضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية، وقضاة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي، وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة العامة الأخرين، مما يجعل هذا النص لا ينطبق على غيرهم كقضاة المحكمة الإدارية العليا وترد دعوى المخاصمة شكلاً.

    3- أن ترفع دعوى المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصالحهم:

    لأنه يتعين على المحكمة إن قبلت دعوى المخاصمة أن تقرر إبطال القرار المخاصم”. وبدهي أن هذا الشرط إذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار .

    فدعوى المخاصمة تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته أو أحد ورثته إضافة إلى التركة والا كانت الخصومة غير صحيحة، وترد دعوى المخاصمة شكلا إن رفعت بمواجهة المحكوم له المتوفي.

    4- أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات

    بالإستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة (م 471/أ أصول محاكمات). ويجب أن تتضمن وكالة محامي مدعي المخاصمة رقم القرار المخاصم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.

    ومدعي المخاصمة أي صاحب المصلحة فيها، هو المحكوم عليه المتضرر من القرار المخاصم.. والمحكوم عليه هو كل من لم يقض له بكل طلباته، إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفاً في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة الرد شكلاً لأن صحة الخصومة من النظام العام، ولأنه إذا كان القرار قد مس بحقوق من لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها بشخصه أم بغيره كالوارث فمن حقه سلوك طريق اعتراض الغير (م 268أصول محاکمات)”.

    5- عدم رضوخ مدعي المخاصمة للحكم المشكو منه :

    إن سبق قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم من دون أن تبدي في الدعوى التنفيذية أي تحفظ على القرار المطلوب تنفيذه، يعد قبولاً بالحكم المذكور ورضوخًا له، الأمر الذي لا يجيز للجهة المدعية مطلقة الطعن بالقرار المذكور ومن باب أولى الادعاء بالمخاصمة”،

    وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن. ويعد قبولاً بالحكم أن يقضي لمدعي المخاصمة بكل طلباته ولو بالاستناد إلى أساس قانوني مغاير للأساس الذي أسس دعواه عليه، فترد دعوى المخاصمة شكلاً لانتفاء شرط المصلحة في الدعوى، وكذا إذا قضى له بأكثر مما طلب لانتفاء ضرره، وهو سبب دعوى المخاصمة بوصفها دعوی مسؤولية تقصيرية، وكذا إذا لم يحكم عليه بشيء .

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام

    الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا (م 471 و أصول محاكمات).

    7- يجب أن يربط بالاستدعاء وصل مالي يشعر بدفع الطالب مبلغ تأمين قدره

    خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض، وعشرة آلاف ليرة في حال مخاصمة بقية القضاة، وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة (م 471 أصول محاکمات) ويعاد لمن أودعه إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه محق بدعواه، أو إذا رجع عن الدعوى قبل الحكم بها، ويصادر هذا التأمين إذا خسر مدعى المخاصمة دعواه شكلاً.

    أو موضوعاً (م 474 أصول)، وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن.

    ۸- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله

    (م 471/ح أصول)، وأن لا يكتفي بالمطالبة بإبطال الحكم، والا كانت دعوی المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني وتحت طائلة الرد شكلا”. وكان قد استقر الاجتهاد على هذه الشكلية في ظل القانون القديم. فعدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقدها الركن الأساسي لها ويتعين معه ردها شكلا، لم أكن أرى محلا لهذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة، لأن التعويض قد يكون نقدية وقد يكون عينية، وهو هنا طلب إبطال القرار المخاصم.

    9- اختصام وزير العدل لصحة دعوى المخاصمة شكلاً :

    تنص المادة 471/ب من قانون أصول المحاكمات الجديد على أنه: “يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين، ووزير العدل كممثل للدولة، وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم تحت طائلة الرد شکلا.

    وكان قد اتجه الاجتهاد القضائي السوري عملا بالمادة (487 أصول قدیم) إلى أن “اقتصار طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعدم طلبه من الدولة ممثلة بوزير العدل إضافة إلى منصبه بوصفه هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة يوجب رد الدعوى شكلا”.. ويعد هذا النص في القانون الجديد استثناء من أحكام مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه.

    ۱۰- أن ترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة المختصة للنظر فيها:

    تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا ينبغي أن تقدم إلى المرجع القضائي المختص، وهو يختلف حسب صفة القاضي المخاصم ودرجته ولا يعتد بقيمة هذه الدعوى في تحديد الاختصاص، وأيا كانت قيمة الضرر موضوعها، فإذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف قضاة محكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها، ترفع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، واذا كانت تستهدف قضاة محكمة الاستئناف أو النائب العام الاستئنافي ترفع أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض، وترفع أمام محكمة استئناف المنطقة إذا كانت تستهدف سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين (م 470 أصول محاکمات). 

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

     

  • اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغير في القانون السوري ( تعريفه – طبيعته القانونية )

    اعتراض الغيرفي القانون السوري ( تعريفه - طبيعته القانونية )

    مقدمة وملخص عن اعتراض الغير في القانون السوري

    خصص المشرع السوري بابا لاعتراض الغير هو الباب العاشر في قانون أصول المحاكمات السوري، أي أنه لم يعالجه كطريق من طرق الطعن والتي سبقت معالجتها في الباب التاسع في ثلاثة فصول، ومع ذلك فإن اجتهاد القضاء السوري وعلماء المرافعات يعدون اعتراض الغير من طرق الطعن غير العادية في الأحكام، إلا أننا نجد بعض اجتهادات القضاء السوري عاملته

    دعوى عادية حين أجازت استدراك النقص المتمثل بعدم إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المعترض عليه أثناء النظر في الاعتراض، فلو أنها عاملته كطريق للطعن لوجب أن يكون جزاء النقص هو رد الاعتراض شكلاً.

    ويمثل هذا الطريق للطعن استثناء من مبدأ الحجية النسبية الأحكام القضائية، والتي تعني أن الحكم لا يحتج به إلا ممن صدر لصالحه وفي مواجهة من صدر ضده، إضافة إلى من يمثلهم هؤلاء من خلفهم العام والخاص ضمن شروط معينة، إذ يتيح اعتراض الغير لمن لم يكن خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض، والذي لم يكن ممثلاً من أحد الخصوم، وقد مس الحكم عند صدوره بحقوق قائمة للمعترض أن يطلب إلغاء الحكم في الحدود التي مس فيها هذا الحكم حقوقه، والحكم له بمطالبه في مواجهة كل الخصوم المحكوم لهم والمحكوم عليهم في الحكم المعترض عليه ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم موضوعه، ويقدم الاعتراض بدعوى أصلية بالطرق المعتادة أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض وهو ما يسمى بالاعتراض الأصلي، كما يمكن أن يقدم باستدعاء في الدعوى التي أبرز فيها الحكم موضوع الاعتراض، إذا كانت المحكمة التي أصدرته في مستوى المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية أو أعلى منها درجة، وكان داخلا في اختصاصها الشامل، ويسمى هذا باعتراض الغير الطارئ.

    ويطعن في الحكم الصادر في الدعوى الاعتراضية بالطرق ذاتها المقررة للطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

    إن الطعن بطريق اعتراض الغير هو من طرق الطعن غير العادية، أنشأه المشرع بهدف منح الحق لكل من لحقه ضرر من حكم صدر في خصومة لم يكن هو طرفاً فيها، لا بنفسه ولا بمن يمثله، أن يطعن في هذا الحكم طالبة إلغاءه أو تعديله. واعتراض الغير طريق استثنائي يجوز لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين:

    الأول: صدور حکم يمس حقوق المعترض، والثاني: كون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

    وفي كل الأحوال فإن اعتراض الغير طريق اختياري لا يجبر الطاعن عليه، ومن ثم يجوز لمن منحه القانون الالتجاء إليه أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغني عنه مكتفية بإنكار حجية الحكم، كلما أريد الاحتجاج به في حقه أو تنفيذه عليه، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وذلك عملا بنسبية أثر الأحكام القضائية.

    والحقيقة أنه لا بد في كل الأحوال من سحب القرار الذي مس حقوق الغير فيطالب الغير بحقه بدعوى مبتدئة، فإذا احتج عليه بالحكم، فلا بد لإثبات حقوقه من إلغاء القرار باعتراض طارئ إن توافرت شروطه أو أصلي وتستأخر دعواه بأصل الحق.

    و كانت قد اتجهت محكمة النقض السورية، في ظل القانون القديم إلى أنه ليس للمعترض حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفاً ، لأن المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف”.

    فمن شروط قبول دعوى الاعتراض في ظل القانون القديم، أنه لا يمكن الاعتراض على الأحكام القضائية من قبل الغير الذي مست حقوقه تلك الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسبان أن من مست حقوقه تلك الأحكام فإن أمامه غير هذا الطريق.

    على أن قانون أصول المحاكمات الجديد قد حسم هذه الناحية بالنص صراحة في المادة۲۹۸/أ على جواز اعتراض الغير ” ولو لم يكن الحكم المعترض عليه قد اكتسب الدرجة القطعية”.


    لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

  • نص قرار فرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل في سوريا

    نص قرار فرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل في سوريا

     نص-قرار-فرض-الحراسة-القضائية-على-شركة-سيرياتيل-في-سوريا

    الجمهورية العربية السورية

    مجلس الدولة

    القرار رقم (103 ام/2) لسنة 2020م

    باسم الشعب العربي في سورية

    محكمة القضاء الإداري /2/

     إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من السادة القضاة :

     المستشار سليمان مداح      رئيساً

     المستشار کارم غالي         عضواً

     المستشار خالد العنادي      عضواً

    بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم يكر

     بعد اطلاعها على الدعوى /2448/ لعام 2020

    المقامة من

     الجهة المدعية: وزير الاتصالات والتقانة إضافة لمنصبه

     المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته تمثلهما إدارة قضايا الدولة

    الجهة المدعى عليها: شركة سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة) يمثلها رئيس مجلس إدارتها وكيلتها المحامية زينب مها ودلال مصطفی

    – المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

    من حيث أن جهة الإدارة المدعية ممثلة بإدارة قضايا الدولة استدعت بعريضة دعواها المقدمة إلى هذه المحكمة بتاريخ  19/5/ 2020 م قائلة فيها : إنه سبق لجهة الإدارة المدعية المؤسسة العامة للاتصالات الشركة السورية للاتصالات حاليا) وان تعاقدت مع الجهة المدعى عليها شركة سيريتل موبایل تليكوم بموجب عقد الاستثمار رقم 9/ تاریخ 11/2/2001  لتشغيل شبكات الإتصالات النقالة سنظام هاتف خلوي- GSM على صيغة ال B0T وإنه بناء على الطلب والدراسات والبيانات المقدمة من الجهة المدعى عليها شركة سيريتل تم تحويل عقد BOT إلى ترخيص من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات برقم /1/ تاریخ 17/12/2014  وبعام 2019م وفي اطار متابعة عمل شركتي الخليوي من قبل الجهات المعنية تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى الشركتين ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة النافذة، وقد تبين للجنة المذكورة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية و التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص و انتقال ملكية المشروع إلى الجهة المدعى عليها شركة سيريتل الأمر الذي أدى إلى قوات منقعة بمبالغ كبيرة على الدولة كما تبين أيضا للجنة بأن البيانات والتقديرات كانت مبنية على غش وتدليس كانت سبباً ودافعاً يحمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صبغة ال BOT إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً دون تقاضيها المبدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحویل ملكية المشروع من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقاءها ملكاً للشركتين وأردفت جهة الإدارة المدعية بالقول : إنه بعد اعتماد نتائج عمل اللجنة صدر عن مجلس مفوضي الهيئة الناظمة 233.8 مليار ليرة سورية ولكون الجهة المدعى عليها شركة سيريتل ممتنعة عن سداد ما يصيبها من المبلغ المذكور رغم مطالبتها بذلك واستنفاذ السيل الودية معها فقد كانت دعواها المائلة بالتماس قيدها بصفة مستعجلة وتقصير المهل في الدعوى إلى /24/ ساعة ومن ثم تقرير فرض الحراسة القضائية على الجهة المدعي عليها شركة سپریئل موبايل تليكوم لحين البت ياساس النزاع بحكم قضائي مكتب الدرجة القطعية مع ترك تسمية الحارس القضائي لمقام المحكمة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تؤسس دعواها المائلة على أحكام المادة / 695 / من القانون المدني السوري والتي أجازت للقضاء ان يأمر بالحراسة في حال وجود نزاع جدتي على مال من المتعذر تعيين مقداره وتوافرت أسباب معقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقائه تحت يد حائزه في حال إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة وبان الحراسة القضائية هي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول او مجموعة من المال يقوم بشانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته مع غلته المفروضة لمن يثبت له الحق فيه وبأن الأركان الأساسية لفرض الحراسة الفضائية على الشركة المدعى عليها متوفرة وهي النزاع والخطر والاستعجال و عدم المساس بأصل الحق وقابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير، والتعامل معها قانوناً وإن النزاع الجدي على مال – ومنها ملكية المشروع – على وجه التحديد يتمثل بحقوق الدولة بفوات إيرادات مستحقة لها وبمبالغ تم تهريبها ضريبياً ولوجود أسباب معقولة لدى الإدارة تخشى معها من وجود خطر عاجل يضر بحقوق الدولة من جراء يقاء المال المتنازع عليه تحت حفظ و إدارة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل.

    ومن حيث أن الجهة المدعى عليها شركة سيريتل حضرت بواسطة وكبلتها ونقدمت ولا يمذكرة جوابية مؤرخة في 21/5/2020  التمست فيها رد الدعوى شكلاً لعدم وجود أي صفة لجهة الإدارة المدعية بإقامة الدعوى كونها ليست مساهماً بالشركة المدعي عليها و القانون قيد طلب فرض الحراسة القضائية من المساهمين بهذه الشركة حصرا وليس من جهة متعاقد معها كحال الجهة المدعية وذلك في حال نشوب خلاف على إدارتها وبالتالي فان طلب الحراسة القضائية ليس من حق الجهة المدعية كونها لا تمثل أي من مساهمي الشركة على الإطلاق كما أن المبالغ المطالب بها بموجب الدعوى مفروضة على الشركة لتسديدها لجهة عامة (الخزينة العامة ) وباستطاعة وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بإصدار قرار حجز احتياطي على أموال الشركة وذلك بناء على طلب الإدارة المدعية دون اللجوء إلى تعيين حارس قضائي على أموال الشركة كون موضوع خلافها مع الشركة هو مبالغ وليس الخلاف على الشركة وبأنه إذا كان لجهة الإدارة المدعية أحقية بية مبالة قلين عليها أن تست الطريق القانوني الذي وضعه لها المشرع بإقامة ادعائها بالمطالبة بتلك المبالغ يدعوی أخرى مختلفة تماماً عن هذه الدعوى وبل الصفة في الادعاء والمخاصمة من متعلقات النظام العام ترتیب نتائج و آثار قانونية لا يمكن الالتفات عنها او إهمالها ومن واجب المحكمة التحقق منها قبل الخوض في موضوع الدعوی.

     واستطراداً التمست وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص تاسيساً على أن دعوى الحراسة القضائية تدخل ضمن اختصاص القصر العادي (محكمة البداية المدنية بصفتها قاضي الأمور المستعجلة) وليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري مما يجعل هذه الأخيرة غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى.

     وفي الموضوع التمست وكيلة الشركة المدعى عليها رد الدعوی موضوعا تاسيساً على أن جهة الإدارة المدعية كان قد استصدرت قراراً إدارياً بالحجز الإحتياطي على شخص رئيس مجلس إدارة الشركة سندا لقرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وبذلك ضمنت بإجرائها التحفظي المذكور تحصیل المبالغ المطالب بها في حال أحقيتها بها مما يجعل دعوى فرض الحراسة القضائية في غير محلها لعدم توفر عنصري الخطر والاستعجال المدعى بهما من الإدارة المدعية .

    وأضافت وكيلة الجهة المدعى عليها بان محل النزاع موضوع الحراسة القضائية ليس شركة سيريتل موبایل تيليكوم حتى يتم فرض الحراسة عليها، فمن المفروض أن تكون الحراسة القضائية في حال تحقق شرائطها على المال محل النزاع وهو المبالغ التي تدعي الإدارة ترتبها باستدعاء دعواها وليس على شركة سيريتل، فضلا عن ذلك فإن الشركة كانت قد وجهت إلى جهة الإدارة المدعية كتابا برقم 2020-05-4 -01  EXCتاريخ 4/5/2020

     المسجل بديوانها برقم /4678/خ ن ق بذات التاريخ أبدت بموجيه جاهزيتها لتسديد المبلغ المذكور من خلال جدولته باقساط سنوية متساوية : بالشكل الذي لا يخل بقدرتها على القيام بنشاطها على أتم وجه، إلا أن جهة الإدارة المدعية طلبت بان تكون جدولة المبالغ المطالب بها مسبوقة بالالتزام بتسديد دفعة مقدمة بشكل فوري ثم تسديد مبلغ خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها معها، مع تحميلها قيمة الفوائد القانونية المترتبة على عملية الجدولة، وقد أبدت الشركة جاهزيتها لذلك وبدفعة أولى فورية تحدد استنادا إلى السيولة المتوفرة لديها، إلا أن الإدارة المدعية لم تقم حتى تاريخه بتحديد مبلغ الدفعة الفورية ومبالغ الأقساط وتلك الفوائد المترتبة على ذلك، وعليه فإن الشركة ليست ممتنعة عن السداد وإنما السداد موقرف سبب امتناع الإدارة عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي المراد التحويل إليه ليتسنى للشركة التسديد وبشكل فوري اتباعا للألية المتفق عليها بالكتب الجارية بينهما ومن حيث ان وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عادت فتقدم بمذكرة جولاتة لاحقة مؤرخة في 2/62020 كررت فيها أقوالها ودفوعها السابقة وأكدت علی مطالبتها برد الدعوى شكلاً وإن لم يكن فوضوعاً ومبينة جاهزية الشركة ومبادرتها الفورية لتسديد المبالغ المبينة في الكتب المبرزة في الدعوى وبالآلية المحددة بها وبتسديد جميع المبالغ التي قد تستحق على الشركة وفق الأصول والقانون.

    ومن حيث إن جهة الإدارة المدعية إنما نتفيا من دعواها فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها تأسيسا على ترتب أموال لها بذمة هذه الأخيرة ناجمة عن وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح لها لتشغيل شبكة الاتصالات النقالة و انتقال ملكية المشروع بحيث رتب قوات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة بسبب أن البيانات والتقديرات المذكورة كانت مبنية على غش وتدليس شكلت السبب لحمل الحكومة على الموافقة والانتقال إلى صيغة الترخيص النافذ و امتناع الشركة المدعى عليها عن تسديد المبالغ المترتبة عليها .

    ومن حيث أنه تبين للمحكمة بان وكيلة الشركة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها شكلا لسببين اثنين: الأول لعدم توافر الصقة لجهة الإدارة المدعية باقامة الدعوي كونها متعاقدة مع الشركة وليست شريكاً أو مالكاً او مساهما فيها، والثاني لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري النوعي للنظر في الدعوى في حين طلبت ردها موضوعا تاسيساً على أن تسديد المبالغ المطالب موقوف بسبب امتناع الإدارة المدعية عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي ومن حيث إنه عن الدفع الذي أثارته وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الدعوى المائلة فإنه من مقتضى أحكام المادة /14/  من قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 ” تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل الأتية :

    1- الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد (8-9-11) والفقرة 1 من المادة /10/ من هذا القانون…..

    2- 3- 4- الطلبات المستعجلة بقضايا التحكيم لدى مجلس الدولة..”

    وقد نصت المادة /10/ من القانون المذكور على أنه “1- يختص مجلس الدولة بهينة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال والتوريد أو بأي عقد إداري أخر…”

    ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان العلاقة القائمة بين الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها هي علاقة نشأت ابتداء عن عقد استثمار تم إبرامه بينهما بصيغة ال BOT من أجل تشغيل شبكات الاتصالات النقالة، ومن ثم تم تحويل العقد المذكور إلى ترخيص الاستثمار وتشغيل شبكات الاتصالات المذكورة لصالح الإدارة المدعية.

    ولما كانت العلاقة القائمة حالياً بين الطرفين تحكمها أحكام الترخيص الممنوح للشروط المدعي عليها وأحكام القانون الذي يخضع له الترخيص المذكور، وبما أن العلاقة بي الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها في إطار تشغيل شبكات الاتصالات النقالة العائدة للإدارة هي علاقة ناجمة عن ترخيص إداري يهدف إلى تسيير أحد المرافق العامة التي تديره الدولة عن طريق الإدارة المدعية التي تشرف عليه، وحيث إن الخلاف الشاجر بين الطرفين ناشئ عن العلاقة المذكورة وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقد نصت المادة 6/11 من وثيقة الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها على حل النزاعات الناجمة عن تنفيذ أحكام وثيقة الترخيص بين الهيئة والمرخص له وفق الأحكام الواردة فيها بالطرق الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية وفي حال تعذر ذلك يتم حل النزاع عن طريق التحكيم الإداري وفق الأصول والإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري، مما يجعل الاختصاص معقودة لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الناشئة عن التراخيص الإدارية وما يتفرع عنها من طلبات مستعجلة تحفظية وهو ما ذهب إليه الفقه بالقول : أنه ولئن كان الأصل المقرر ان القاضي العادي هو الذي له الولاية في دعوى الحراسة القضائية، إلا أن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري أو وقفه او تاويله، فإذا صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة لم يكن للقضاء العادي ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر، والقضاء الإداري هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر وفي إلغائه، وكذلك ليس له ولاية في العقود الإدارية في فرض الحراسة القضائية، فلا يجوز له أن يقيم حارس قضائي بصدد تزاع يتعلق بعقد إداري ( الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري) و عليه يغدو ما دفت به الجهة المدعي عليها بهذا الصدد مفتقراً لمستنده القانوني الصحيح ومستوجب الرد.

     ومن حيث إنه فيما يتعلق بدفع وكيلة الجهة المدعى عليها لجهة عدم توفر الصفة في الإدارة المعنية لإقامة دعوى الحراسة كونها ليست شريكا أو مالكا أو مساهما في الشركة المدعى عليها فإن أحكام القانون المدني السوري الناظمة للحراسة في أحكام عامة وأن المشرع لم يفرد للحراسة على الشركات المساهمة احكام خاصة على غرار ما كان قد أفرده للحراسة القضائية على الأموال الموقوفة، ولا سيما أنه لم پورد نص خاص في قانون الشركات يقيد النص العام الوارد في القانون المدني وبما أن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بنص صريح فإنه يتعين معه تطبيق القواعد العامة الواردة في فصل الحراسة المنصوص عليها في القانون المدني بخصوص الشركات كونها تعتبر بالمفهوم القانوني مجموعة من الأموال الواردة في المادة /695/ من القانون المدني، وإن القول بغير ذلك من شأنه أن يخرج النص عن سياقه الصحيح وعن الغاية التي توخاها المشرع منه، وعليه يكفي لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع على مال معين وان يكون هناك خطر عاجل يهدد مصلحة نوي الشان ، ولا يشترط أن يكون القراء على عن المال وانما قد يكون على إدارته أو على ريعه أو على أمر يتصل به، وبما أن الدافع إلى طلب الحراسة المقدم من الإدارة المدعية في الدعوى المائلة إنما يتعلق بامر يتصل بالشركة المدعى عليها المتمثل بترتب ذمم مالية نتيجة تقديم بيانات وتقديرات مبنية على غش وتدليس وأنه يكفي الطالب الحراسة أن يكون له مصلحة في منقول او عقار سواء أكانت مصلحة مادية أو أدبية وسواء كانت المصلحة محققة أو محتملة يغدو شرط المصلحة والحالة هذه قد تحقق في الدعوى المائلة ويغدو ما دفعت به الشركة المدعى عليها في غير محله القانوني.

    ومن حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المبرزة في الملف وما أثير فيه من دفوع وجدت أن هناك نزاعاً جدياً قائماً بين طرفين نشأ عن العلاقة القائمة بينما بصدد تشغيل واستثمار شبكات الاتصالات النقالة العائدة لجهة الإدارة المدعية، حيث ثبت للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية والتي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها و انتقال ملكية المشروع إلى هذه الشركة الأخيرة، الأمر الذي رتب معه فرات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة امتنعت الشركة عن تسديدها إلى الإدارة المدعية على النحو الذي تم الاتفاق عليه إضافة إلى تعريض قيم نسية الإيرادات المستحقة للإدارة المدعية بموجب الترخيص والمحددة بنسبة 20% للخطر.

    ومن حيث إن الحراسة القضائية وفق ما عرفته المادة //695 من القانون المدني هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم بشانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

    وحيث أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة المذكورة إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقاره أو تجمع لديه من الأسباب ما يخشى معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه.

    وبما أن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي وقتي تقتضيه ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها، والأصل أن يعهد للحارس حفظ و إدارة المال الموضوع تحت الحراسة حتى تنتهي دواعي النزاع التي هي سبب فرض الحراسة.

     ومن حيث إن شروط الحراسة قد توفرت في الدعوى المائلة وهي النزاع والخطر والاستعجال وعدم المساس باصل الحق وأن يكون محل الحراسة قابلا بان يعيده بادارته للغير.

    ومن حيث أنه ثابت من خلال الأوراق الميرزة في الملف وجود اسباب جدية يخشی معها تحقق خطر عاجل يضر بحقوق الإدارة المدعية من جراء بقاء المال المنازع عليه تحت يد الشركة المدعى عليها يتمثل بفوات اموال مستحقة للدولة ومبالغ تم تهريبها ضريبياً، إضافة إلى تعويض في نسبة الإيرادات المستحقة للادارة المدعية بموجب الترخيص المحددة بنسبة 20% للخطر مما يقتضى ضرورة اتخاذ الإجراء المستعجل المطلوب حفاظاً على حقوق الإدارة المدعية بمواجهة الشركة المدعى عليها، وهذا ما يجعل الشروط المطلوبة لفرض الحراسة القضائية متوافرة في هذه الدعوى وخاصة أن طبيعة الشركة محل طلب الحراسة تعتبر قابلة بان يعهد بإدارتها للغير وفقا لأحكام القانون.

    ومن حيث أن المحكمة وبجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2020 كلفت الطرفين بالاتفاق على تسمية الحارس القضائي تحت طائلة تسميته من قبلها، فافادت الإدارة المدعية ممثلة بمحامي الدولة بعدم وجود اتفاق على تسمية الحارس القضائي، وتركت امر تسميته للمحكمة في حين دفعت وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم قانونية ودستورية التكليف مما يفيد يعدم اتفاق الطرفين على تسمية الحارس، ولما كان تعيين الحارس يعود للقاضي في حال عدم اتفاق ذوي الشان على تعيينه وفقا لما نصت عليه المادة /698 / مدني، ولما كان على الحارس الالتزام بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ومن حيث أنه في حال عدم تحديد التزامات و حقوق و سلطة الحارس باتفاق ذوي الشان أو بالحكم القاضي بالحراسة تطبق على الحارس أحكام الوديعة وأحكام الوكالة وبالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكام المادة /700/ من القانون المدني.

     ومن حيث أنه للحارس أن يتقاضى أجرأ ما لم يكن قد تنازل عنه، ومن حيث ان المحكمة ومن خلال ظروف وملابسات الدعوى وماهية الأموال المتنازع عليها وعلى ضوء دفوع و أقوال الأطراف فإنها تسمي (الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها) حارساً قضائياً على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبایل تيليكوم) وذلك بعد أن اطمأنت المحكمة إلى كفاءته ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والفني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه وباجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية، وهذا مع التنويه بأنه لا يسعف الشركة المدعى عليها مادفعت به بالقول : لجهة جاهزيتها لتسديد المبلغ المتنازع عليه إلى الإدارة المدعية في ضوء رفض هذه الأخيرة لما أبدته الشركة المدعى عليها من شروط مسبقة لألية التسديد ووجود خطر عاجل يهدد حقوق الإدارة المدعية لذلك وعملا باحكام المواد / 695/ وما بعد من القانون المدني :

     حكمت المحكمة بما يلي:

     أولا: فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبايل تيليكوم) وتسمية الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10.000.000/ل.س فقط عشرة ملايين ليرة سورية لا غير على أن يتقيد بأحكام المواد 596 وما بعدها من القانون المدني

    ثانياً : تضمين من يظهر بأنه غير محق بنتيجة دعوى أصل الحق الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

     قراراً معجل النفاذ صدر وتلي علناً في يوم الخميس الواقع في 12/10/1441 الموافق في 4/6/2020 م  قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

     المستشار                       المستشار                             رئيس المحكمة

    للاطلاع على القرار كما ورد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها لرئيس مكتب التوثيق العقاري بوقت واحد؟

    هذه الحالة تكون عندما يقدم لرئيس مكتب التوثيق العقاري معاملتين لحقوق على عقار بنفس الوقت فما ذا سيتصرف رئيس المكتب ؟

    يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام 1926 الناظم للسجل العقاري بقولها :

    “إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة”.

  • عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    القانون رقم 97

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور .

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 8 / 1434 ه الموافق 23 / 6 /2013 .

    يصدر مايلي:

    المادة 1- كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 16 / 8 / 1434 هجري الموافق ل 25 / 6 / 2013 ميلادي .

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1