الوسم: دليل المحامين الأردنيين

  • هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة ؟

    هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة ؟

    س 282 – هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة التي يتوقف على البت بها حسم النزاع ؟

    الادعاء-بالتقابل
    ج 282 كلا (نقض رقم 792 تاريخ 21 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1971 ص 45 ) (استانبولي ج 3 ص 93 94 )

  • من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟

    من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟

    س 214 – من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟

    من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟
    ج 214 -من المتوجب في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه، ولا يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة إلى تركة الشريك المتوفى بل لا بد من دعوتهم جميعاً

    ( نقض قرار رقم 92 تاريخ 13 / 4 / 1955 )

    (المحامون لعام 1955 ص 168 )

  • نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 في سوريا

    نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 في سوريا

    نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 20121 في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم (13)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    المادة (1):

    يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الأول

    العفو عن كامل العقوبة

    المادة (2):

     أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

    المادة (3):

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

    المادة (4):

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295، والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.

    المادة (6):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الفاعل سورياً، والفقرة 2 من المادة  7 والمادة 8 والمادة 10 من القانون رقم 19 لعام 2012.

    المادة (7):

    أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013:

    1-إذا كان المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له.

    2- إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

    المادة (8):

    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974، وفقاً للشروط التالية:

    أ- تسديد الغرامة وإجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

    ب- إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

    المادة (9):

    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي، ولا يشمل هذا العفو المصادرات التي يحكم بها القضاء.

    المادة (10):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم /2/ لعام 1993.

    المادة (11):

    أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:

    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

    3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

    ب- لا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    الفصل الثاني

    العفو الجزئي عن العقوبة

    المادة (12):

    عن ثلثي العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    341 و345 إلى 355 و361 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و 584.

    المادة (13):

    أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

    ب- عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

    المادة (14):

    عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة (15):

    عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم 2 لعام 1993.

    المادة (16):

    أ- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

    الفصل الثالث

    الاستثناءات من شمول العفو

    المادة (17):

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    أ- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

    ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    263-264-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277، والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405و476 إلى 478 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و520 و573-574-575-577-578-730.

    ج- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 102، والفقرة 5 من المادة 103، والمواد 154-155-156-157-158-159-160.

    د- الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 6 لعام 2018.

    ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

    و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته.

    ز- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم /19/ لعام 2012.

    ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

    ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.

    ي-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.

    المادة(18):

    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والصرافة والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.

    ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

    الفصل الرابع

    أحكام عامة وختامية

    المادة (19):

    مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

    أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

    المادة (20):

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة (21):

    أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة (22):

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة (23):

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في  20-9-1442 هجري الموافق لـ  2-5-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم

    رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم

    س 165 -رفع مستدع دعوى بدائية على عدة مدعى عليهم ثم حصر دعواه في بعضهم ،

    وفي المرحلة الاستئنافية رجع وعاد بالادعاء على من تنازل عن اختصامه بذريعة أن حصر الخصومة كان مؤقتاً .

    فهل لتصرف المدعي سند في القانون ؟

    حصر دعواه في بعضهم
    ج 165 – كلا 

    (نقض هيئة عامة أساس 487 قرار 564 تاريخ 27 / 9 / 2004  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 348 )

  • ماهي شروط القبول في المعهد القضائي في سوريا؟

    ماهي شروط القبول في المعهد القضائي في سوريا؟

    س 42 من أجل أن تُقبل في المعهد القضائي تمهيداً لأن تصبح قاضيا في سورية يجب أن تُحقق الشروط الواردة في المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2013 .

    فما هي الشروط المطلوبة في المادة المذكورة ؟

     ماهي-شروط-القبول-في-المعهد-القضائي-في-سوريا؟.
    ج 42 – وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 24 / 4 / 2016 المتضمن تعديل المادة 15 المذكورة أعلاه أصبحت المادة 15 على الشكل الآتي :
     أ – يتم قبول الطلاب في المعهد العالي للقضاء المشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية :
    1 – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل 14.
    2 – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
    3 – ألا يكون مسرحا أو مطروداً أو معزولاً أو مصروف ا من إحدى الجهات العامة
    4 – قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
    5 –  أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة قضائية مختصة.
    6 – الشروط التي يرى مجلس القضاء الأعلى وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
    ب – يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قراراً يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري إلحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

  • نموذج وصيغة عقد بيع منقول بالتقسيط ( بالأجل )

    نموذج وصيغة عقد بيع منقول بالتقسيط ( بالأجل )

    عقد-بيع-منقول-بالتقسيط.

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يتعاطی تجارة …… وبيعها نقدا وبالتقسيط وكان الفريق الثاني راغبا بشراء …… منه تقسيطأ.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة 2-

    باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك الغسالة / البراد / المروحة ماكينة الخياطة /ماكينة الحياكة …… ماركة …… طراز …… قوة …… لون …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول مشروطًا باحتفاظه بحق ملكية المبيع حتى وفاء كامل الثمن(1) .

     المادة 3-

    1- التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع على دفعات أولاها وقدرها ……ليرة سورية بتاريخ هذا العقد وقد قبضها الفريق الأول نقداً وعداً و أبرأ ذمة الفريق الثاني منها والباقي قدره …… ليرة سورية على …… قسطا متساوية قيمة كل منها …… ليرة سورية يستحق الأول منها في مطلع شهر……. عام …… ويستحق كل من الأقساط الباقية بعد شهر ميلادي واحد أو …… شهر ميلادي من استحقاق سابقه وحتى الوفاء التام.

     ب- حرر الفريق الثاني سندا لأمر الفريق الأول بكل من الأقساط المذكورة ولا يعتبر تحرير هذه السندات استبدالا للدين أو سداداً له.

     ج- إذا تأخر الفريق الثاني أو امتنع عن تسديد قيمة أي قسط في موعد استحقاقه أو أفلس أو توفي فتعتبر باقي الأقساط مستحقة الدفع ف ورا دونما حاجة الاعذاره أو أعذار ورثته وإضافة لذلك يحق للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ودونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك ويعتبر ما دفعه الفريق الثاني من أقساط تعويضا له عن الفسخ ويكون له استرداد المبيع من الفريق الثاني بواسطة دائرة التنفيذ

    دونما حق للفريق الأخر بالاعتراض على ذلك.

     د- يحق للفريق الثاني تسديد قيم السندات قبل حلول أجلها وفي هذه الحالة لا يحق له طلب حسم أي مبلغ منها لقاء ذلك.

     ه- التزم الفريق الأول برد كل سند سدد الفريق الثاني قيمته مؤشراً باستيفائه القيمة بموعدها .

     كما التزم بتسجيل المبيع باسم الفريق الثاني لدى الدوائر المختصة حال استيفائه كامل الثمن.

    المادة 4-

    أ- أستلم الفريق الثاني المبيع كوديعة تحفظ لديه وله حق استعمالها وبذل عناية الرجل المعتاد في حفظها حتى إيفائه کامل الثمن حيث يعتبر مالكاله من تاريخ هذا العقد بمجرد تسديده آخر قسط والتزم بصيانته خلال المدة المذكورة بنفقته وتم استلامه المبيع بالحالة التي تم عليها البيع صالحا لما أعد له جديداً / مستعملاً غير ناقص ولا مكسور ولا معيب بعيب ظاهر أو خفي عالما بحاله العلم التام النافي للجهالة وأسقط حقه في ادعاء خلاف ذلك إسقاطاً شاملاً كل حق و دعوى وطلب.

    ب- التزم الفريق الثاني بعدم التصرف بالمبيع بعوض أو بلا عوض قبل تسديد ثمنه كاملاً

    ج- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع.

    المادة 5-

    كل نزاع حول هذا العقد تكون محاكم مدينة …….. مختصة للنظر به دون أي محكمة أخرى.

    المادة 6-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

    الفريق الأول            الفريق الثاني            

    ——————————————————————————————————————-

    (1) إذا كان المبيع مؤجل الأداء جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفة على أدائه الثمن كله ولو تم تسليم البيع (م ۱/ ۳۹۸ مدني ).

  • نموذج وصيغة عقد بيع عقار بالعربون

    نموذج وصيغة عقد بيع عقار بالعربون

    نموذج وصيغة عقد بيع عقار بالعربون

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم…… من منطقة…… العقارية في……وهو عبارة عن دار للسكن …… يتكون من …… غرفة وصوفا ومطبخ وحمام ومرحاض وشرفة وحق ارتفاق ب…… او عليه حق ارتفاق ب …… في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور بمساحة…… مترا مربعا باتجاه / شمال جنوب شرق/غرب/حشوه سوکه/مزودة بالماء والكهرباء و التدفئة المركزية وهوراغب ببيعها.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها.

    فقد اطلع الفريقان على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار المذكور وطابقاهما على الواقع وعايناه المعاينة التامة النافية للجهالة.

    واتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا كما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار الموصوف بالمقدمة بما له و عليه من حقوق ارتفاق بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية.

     المادة 3-

    أ- دفع الفريق الثاني للفريق الأول بتاريخ هذا العقد مبلغ …… ليرة سورية كعربون.

     ب- التزم الفريق الثاني بدفع رصيد الثمن للفريق الأول بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل الموقت / العقاري

    ج- يحق لكل من الفريقين العدول عن العقد في موعد أقصاه غاية يوم   /  / 

    فإذا انقضى هذا اليوم ولم يتم العدول انبرم العقد بحق الطرفين ولم يعد لأي منهما الرجوع أو النكول عنه وأضحى العربون جزءا من ثمن المبيع.

     د- إذا عدل الفريق الأول عن العقد التزم برد مثلي العربون للفريق الثاني.

    وإذا عدل الفريق الثاني فقده وكان للفريق الأول التصرف بالمبيع كما يشاء.

     ه- يتم العدول بتبليغ أحد الفريقين الأخر بعدوله بكتاب موجه بواسطة الكاتب  بالعدل دون أي طريق أخر للتبليغ و إذا صدر العدول عن الفريق الأول ترتب عليه إيداع المبلغ الملتزم به دائرة التنفيذ يوم توجيهه كتاب الكاتب ب العدل .

     ويفقد العدول أثره إذا لم يترافق تنفيذ الإجراءين المذكورين بآن واحد.

    المادة 4-

     تدرج باقي مواد الصيغة المناسبة من الصيغ المذكورة سابقا حسبما يكون العقار مبنيا أو على الهيكل.

    … في /   /

    الفريق الأول                          الفريق الثاني     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1