الوسم: خدمات المحامين

  •  صيغة إقرار برجعة زوجة مطلقة

     صيغة إقرار برجعة زوجة مطلقة

     محامي

    إقرار برجعة زوجة مطلقة

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ   /  /

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأني كنت طلقت زوجتي السيدة …… بنت …… والدتها …… بتاريخ /  / طلقة رجعية واحدة غير مسبوقة بأخرى

    وقد أرجعتها لعصمتي و عقدة نكاحي أثناء عدتها الشرعية من هذا الطلاق بتاريخ / /

    وإثباتاً   لذلك نظمت هذا الإقرار تحريراً.

    … في   /   /                          شاهد (مسلم)                         شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه

    الاسم: التوقيع:

    البصمة

  • صيغة إيصال بقبض تعویض طلاق تعسفي

    صيغة إيصال بقبض تعویض طلاق تعسفي

     محامي

    إيصال بقبض تعویض طلاق تعسفي

    أنا الموقعة أدناه ………… بنت ….. والدتي …….. تولد ……۱۹ ………. خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/… تاريخ  /  /   

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني كنت حصلت على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الشرعية في …… رقم … / … تاريخ  /  /   بإلزام مطلقي السيد …… بن …… بأن يدفع لي مبلغ …… السيرة سورية كتعويض طلاق تعسفي وقد قبضت منه هذا المبلغ نقداً وعداً بتاريخ اليوم وأبرأت ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به وإثباتاً لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

    … في  |  |

    شاهد (مسلم)         شاهد (مسلم)

    المقرة بما فيه 

    اسم المطلقة:

    توقيعها:

    بصمتها:

  • نص إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

    نص إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

    استشارات قانونية

    إقرار مطلقة بقبض مؤجل مهرها

     أنا الموقعة أدناه …… بنت …… تولد …… 19 ……

    …… أحمل البطاقة الشخصية رقم …… تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في …… أقر بأنني قبضت من مطلقي السيد …… نقدا وعدا مبلغ …… ليرة سورية کامل مؤخر مهري بعد انقضاء عدتي من زواجي به بثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق أو بانقضاء سنة على طلاقي و امتداد طهري/أو بثلاثة أشهر بعد الطلاق الأياسي وأبرأت ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب وإثبات لذلك أعطيته هذا الإقرار تحريراً.

    … في  /  /

    المقرة بما فيه                  شاهد (مسلم)                  شاهد (مسلم)

  • الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    الإرث عن طريق التعصيب مع مسائل تطبيقية

    محامي

     العصبة النسبية

    1- تعريف العصبة:

    هم في اللغة القرابة الذكور الذين يلون إلى الميت بالذكورة، أي لا يفصل بينهم وبين الميت أنثى، وسمي قرابة الرجل عصبة لأنهم يحيطون به للنصرة والحماية.

    والعصبة شرعاً في علم المواريث هم:

     كل من يأخذ التركة كاملة إذا انفرد، أو يأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض إن اجتمع معهم، وإذا لم يبق من التركة شيئاً بعد أصحاب الفروض فلا يأخذ العصبة شيئا. فهم يلون أصحاب الفروض في الإرث، حيث يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة ثم يأخذ الباقي العصبة إن بقي شيء منها وإلا حرموا لحديث رسول الله : { ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر }.

    والعصبة النسبية كالابن، والأب، والأخ، والعم، والبنت مع أخيها، والأخت مع البنت وهكذا.

     2- دليل مشروعية الإرث بالتعصيب:

    من القرآن قوله تعالى: و يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]،

     ثم بين القرآن نصيب الأب والأم فدل على أن نصيب الأولاد الباقي للأكر مثل حظ الأنثيين.

    وقال الله تعالى: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 179].

    دلت الآية على أن جهة الإخوة من العصبة النسبية. كما ودلت الآيتان السابقتان على أن صاحبة الفرض من الإناث تصبح عصبة بأخيها.

    وأما دليل مشروعية الإرث بالتعصيب من السنة فهو قوله:

    { ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر} متفق عليه.

    والمراد من الحديث بأولى رجل ذكر، أولوية القرابة من النسب من جهة الأب، فدل الحديث على أن الإرث بالتعصيب يثبت لك قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالاً نسبياً عن طريق الرجال، ولذلك لا يمكن أن تكون التساء طريقة إلى التعصيب.

     وإذا تعددت العصبات فيرجح الأقرب إلى الميت في الدرجة، فإن اختلفت الدرجات، فيرجح بقوة القرابة إذا كان العصبة من درجة واحدة.

    أنواع العصبة النسبية

    تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:

    أولا- العصبة بالنفس:

     وهم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم أربعة أنواع بحسب جهة القرابة:

    النوع الأول:

    جهة البنوة، وهم فرع الوارث، الابن وابن الابن مهما نزل، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثاني:

    جهة الأبوة، وهم الأصل الوارث، كالأب والجد مهما علوا، بشرط أن لا تتوسط بينهم أنثى.

    النوع الثالث:

    جهة الأخوة، وهم فروع الأب والأم للميت، أي الإخوة الذكور وأبناؤهم، ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    النوع الرابع:

    جهة العمومة، وهم فروع جد الميت الذكور، وهم الأعمام وأبناؤهم ممن لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثي.

    . وطريقة توريث العصبة بالنفس كالآتي:

    1- يقدم في الإرث الأعلى فالأدنى درجة بحسب الترتيب السابق، فلا يرث الأدنى درجة بوجود الأعلى، فيقدم من كان من جهة التبوة على الأبوة، ثم الأبوة على الأخوة، ثم يقدم الأخوة على العمومة.

    2- إذا اتحدت جهة القرابة، وكان العصبة من نوع واحد كالبنوة، فلا يرث الأدنى مع وجود الأعلى أو الأقرب، وبعبارة أخرى كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، فلا يرث الجد مع وجود الأب، كما لا يرث ابن الابن مع وجود الابن، ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ، ولا يرث ابن العم مع وجود العم.

    3- إذا اتحدت جهة القرابة ودرجتها ولكن اختلفوا في القوة، فيقدم الأقوى قرابة على غيره، فمن كان قريبا من أبوين، فيقدم على من كان قريبا من الأب، فيقدم مثلا الأخ الشقيق على الأخ الأب.

    4- إذا اتحدت جهة القرابة وقوة القرابة استحقوا جميعا الميراث، ويقسم المال بينهم بالتساوي، كثلاثة إخوة أو أربعة أبناء، وهكذا.

    ثانياً – العصبة بالغير:

    تعريفها: هي كل أنثى صاحبة فرض إذا وجد معها ذكر من درجتها، فإنها تصبح معه عصبة، كالبنت مع الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، ويشترط للعصبة بالغير اتحاد الدرجة وقوة القرابة، فلا تكون مثلآ الأخت الشقيقة عصبة مع ابن الأخ الشقيق لأنه أدنى درجة، واستثنى العلماء من قاعدة اتحاد الدرجة، بنات الابن مع ابن الابن، فإنهن يكن عصبة به إذا احتاجت إليه.

    والعصبة بالغير ينحصر في أربع من النساء وهن:

    1 – البنات مع الابن.

     2- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق.

     3- الأخوات لأب مع الأخ لأب.

     4- بنات الابن مع ابن الابن أو مع الأدنى منه إذا احتجن إليه.

    وما سبق يتبين لنا أن الأنثى التي لا فرض لها، لا تكون عصبة مع أخيها، لأنها لا تكون إلا ممن فرضهن الصف أو الثلثان من الإناث، وبذلك يعلم أن العمة لا ترث مع العم، ولا بنت العم مع ابن العم، ولا بنت الأخ مع ابن الأخ، لأنهن لسن من ذوات الفروض.

    ثالثاً – العصبة مع الغير:

    تعريفها: هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى أنثى، ولا يكون ذلك إلا للأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن، لحديث رسول الله : {اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة}.

    – موقف القانون:

    نصت المادة 274على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من التسب.

    2- العصبة من الكسب ثلاثة أنواع:

     1- عصبة بالنفس

     2- عصبة بالغير

     3- عصبة مع الغير

    ونصت المادة 275:

     العصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

    1 – البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.

     2- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.

     3- الأخوة، وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا .

    4- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

    ونصت المادة 276 على ما يلي:

     1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

     2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة، فمن

    كانت قرابته من الأبوين قم على من كانت قرابته من الأب فقط.

    3- إذا اتحدوا في الجهة والقرابة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

     ونصت المادة 277 على ما يلي:

    1- العصبة بالغير:

     أ- البنات مع الأبناء

    ب- بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقة وكانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

    ت- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

     2- يكون الإرث بينهم في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين.

     ونصت المادة 278 على ما يلي:

    1- العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون له الباقي من التركة بعد الفروض.

    2- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة الأب، ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    ونصت المادة 289 على ما يلي:

    1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فإنه يقاسمهن كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، أو إناثا غصبن مع الفرع الوارث مع الإناث.

    2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث، فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. 3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب

    على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض سدس.

    4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب.

     – مسائل وتطبيقات:

     1- مات عن بنت ابن، وأخت لأب، وعمة:

     البنت الابن التصف، ولأخت الأب الباقي، لأنها أصبحت عصبة مع البنت ولا شيء للعمة.

    2- ماتت عن زوجن وأخ لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيقة:

    للزوج الصف، ولأخ الأم السدس، والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    3- مات عن أب، وابن، وبنتن وأخت شقيقة:

     للأب السدس فقط، وللابن والبنت الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالابن والأب.

  • نصيب الأب من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الأب من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارات قانونية

     الأب له ثلاث حالات في الإرث وهي كالآتي:

     أ- السدس: يأخذ الأب السدس بالفرض، وذلك مع وجود الفرع الوارث المذكر، كالابن وابن الابن وان نزل.

      ب- السدس بالفرض، والباقي من التركة بالتعصيب، وذلك مع الفرع الوارث المؤنث، كالبنت أو بنت الابن.

      ج- يرث بالتعصيب فقط، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى.

    ودليل ما سبق ذكره قوله تعالى:

     {…..

    وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

    ….}  سورة النساء 11)

    حيث دل الشطر الأول من الآية أن نصيب الأب مع وجود الولد الذكر السدس، والابن يكون عصبة لأنه أقرب للميت.

    ودل الشطر الثاني من الآية أن الأم تأخذ الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث وسكتت عن نصيب الأب، وهذا يعني أنه يأخذ الباقي بعد نصيب الأم.

    والحالة الثالثة عندما يكون في الورثة بنت، فإن نصيب الأب السدس بناء على الشطر الأول للآية، ثم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر إذا لم يوجد الابن أو ابن الابن.

    – مسائل وتطبيقات:

    1- مات عن زوجة وأب وابن: الزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي لأنه عصبة.

    2- مات عن زوج وأب وبنت: للزوج الربع وللأب السدس، وللبنت النصف، والباقي للأب لأنه عصبة.

  • نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الزوج من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    محامي

     الزوج من أصحاب الفروض وله حالتان، يأخذ في الحالة الأولى النصف بشرط عدم الفرع الوارث، يعني عند عدم وجود أولاد للزوجة منه أو من زوج آخر غيره، ذكراً كان الفرع الوارث أم أنثى، كالابن أو ابن الابن، أو البنت، أو بنت الابن وإن نزل.

    وأما الحالة الثانية فيأخذ فيها الزوج الربع عند وجود فرع وارث للزوجة منه أو من غيره.

    ودليل ذلك قوله تعالى :

    ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ …. ))(سورة النساء: 12 ]

    – وقد نصت المادة (268) من القانون السوري على ما يلي:

     1- للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.

    – مسائل وتطبيقات :

    • ماتت عن زوج وأب للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه عصبة.
    • ماتت عن زوج وابن : للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللابن الباقي لأنه عصبة
  • درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    محامي

     درجات استحقاق الورثة من التركة على وفق مذهب أبي حنيفة على الترتيب الآتي:

    1- أصحاب الفروض:

     وهم كل وارث له سهم مقدر في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالزوج والزوجة والأم والبنت والأخت أو الجدة، أو في الإجماع كبنت الابن، وابن الابن.

     2- أصحاب العصبات النسبية:

    وهم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين لا تفصل بينهم وبين الميت أنثى. وهم يلون في الرتبة أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)).

    3- مولى العتاقة:

    وهو إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن مولاه أي سيده هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( الولاء لمن أعتق)).

    وقوله صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لحمة كلحمة النسب)).

    وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الولاء مثله.

    4- عصبة مولى العتاقة:

     وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة، وكان سيده قد مات، فإن الإرث يثبت لعصبة سيده على ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم أصوله ثم إخوته ثم أعمامه.

    5- الرد على ذوي الفروض:

    ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثته إلا أصحاب فروض، ويزيد أصل المسألة على سهامها، فيرد ما زاد عليهم بنسبة فروضهم، ويستثنى من ذلك الزوجان.

    6- ذوو الأرحام:

    وهم القرابة غير أصحاب الفروض ولا العصبات، وهم القرابة من الإناث، كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينهم وبين الميت أنثى، كالأب لأم أو ابن البنت وهكذا..

    7- المقر له بنسب محمول على الغير:

     إذا لم يكن للميت وارث ممن سبق ذكرهم، وكان الميت قد أقر بنسب شخص محمول على غيره، كأن أقر بأنه أخوه، فإنه يرث منه، أو يشاركه في الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح أو زوجية.

    8- الموصى له بما زاد على الثلث:

     إذا مات شخص ولم يكن له وارث، فإن الموصى له بما زاد عن الثلث يأخذ تمام الموصى له باتفاق العلماء.

    فلو مات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال أولا، ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وهو الثلث ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهو الثلث. وهذا عند أبي حنيفة الذي يقول بعدم الرد على الزوجين.

    وخالف القانون في ذلك، وذهب إلى وجوب الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام.

    9- بيت المال:

     إذا لم يوجد وارث مطلقا للميت، فإن المال كله يؤخذ أو يوضع في بيت المال على أنه ليس له مالك،

    كما أنه إذا لم يكن للميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون البيت المال عند أبي حنيفة.

    وبيت المال ليس وارثاً، ولكن المال الذي ليس له وارث يوضع فيه على أنه كالمال الضائع، ولكن لو ظهر وارث بعد ذك وأقام البيئة فإنه يسترد المال من بيت المال.

    موقف القانون السوري من درجات الاستحقاق في الميراث:

    نصت المادة (274) على درجات الوارثين المستحقين من الإرث كالآتي:

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

    ونصت المادة (278) على ما يلي:

     1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من  الفروض بنسبة فروضهم.

    2- يرد باقي التركة على أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام.

    ونصت المادة (289) على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

    ونصت المادة (262) على ما يلي:

    • إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب الآتي:

              أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

              ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

             ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

     يلاحظ من المواد السابقة ما يلي:

    1- أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي الأرحام المادة

     (289).

    2 – ذهب القانون السوري إلى الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة 278 الفقرة 1.

    3- إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنهم يأخذون ما بقي عن فرض أحدهما، وإن لم يوجد رد الباقي عليهما.

    ويقدم عندئذ على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلی بیت المال.

    المادة 262

    درجات الاستحقاق في القانون السوري كما يلي:

    1- أصحاب الفروض المادة 265

    2- العصبات النسبية / المادة 274 3.

    3- الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة 1 من المادة 278

    4- ذوو الأرحام / المادة 289

    5- الرد على الزوجين عند فقد نوي الأرحام / الفقرة 2 من المادة 278

    6- المقر له بنسب محمول على الغير.

    7- الموصى له بما زاد على الثلث.

    8- الخزانة العامة / المادة 262 شملت الفقرات 8،7،6

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1