الوسم: الفرق بين بصمة اللجوء والبصمة الجنائية

  • صيغة عقد قسمة مهايأة بالاختصاص بجزء مفرز لعقار زراعي

    صيغة عقد قسمة مهايأة بالاختصاص بجزء مفرز لعقار زراعي

    محامي عربي

    عقد قسمة مهايأة بالاختصاص بجزء (1) مفرز لعقار زراعي

    الفريق الأول :………………………..مالك

    الفريق الثاني :………………………. مالك

    الفريق الثالث :…………………………مالك

    المقدمة:

    لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم……………من منطقة…………….العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن أرض زراعية مروية من نهر …… / بعل / سليخ مشجرة بمساحة متراً مربعاً في قرية وهم راغبون في قسمته مهايأة اختصاص فيما بينهم ريثما تتم قسمته نهائياً .

    فقد اطلعوا على قيده العقاري وواقعه الميداني واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    أ- اقتسم الفرقاء فيما بينهم قسمة مهايأة اختصاص كامل العقار رقــــم المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع………./ ٢٤٠٠ سهماً للفريق الأول و ……. / ٢٤٠٠ سهماً للفريق الثاني و…….. / ٢٤٠٠ سهماً للفريق الثالث لمدة خمس سنين بدءاً من تاريخ هذا العقد(2).

    ب- اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها … متراً مربعاً ا التي يحدها شمالاً………وجنوباً……..وشرقاً……….. وغرباً…………. وطولها……….متراً وعرضها………..متراً  وتحتوي على………. والمشار إليها على المخطط الملحق برقم……… .

    ج- اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها … متراً مربعاً ا التي يحدها شمالاً………وجنوباً……..وشرقاً……….. وغرباً…………. وطولها……….متراً وعرضها………..متراً  وتحتوي على………. والمشار إليها على المخطط الملحق برقم……… .

    د- اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها … متراً مربعاً ا التي يحدها شمالاً………وجنوباً……..وشرقاً……….. وغرباً…………. وطولها……….متراً وعرضها………..متراً  وتحتوي على………. والمشار إليها على المخطط الملحق برقم……… .

    المادة ٣-

    أ- اختص الفريق الأول بـ ……. ساعة ماء من نهر……. بدءاً من الساعة … ولغاية الساعة……….. من يوم…….. من كل أسبوع /خمسة عشر يوماً.

    ب- اختص الفريق الأول بـ ……. ساعة ماء من نهر……. بدءاً من الساعة … ولغاية الساعة……….. من يوم…….. من كل أسبوع /خمسة عشر يوماً.

    ج – اختص الفريق الأول بـ ……. ساعة ماء من نهر……. بدءاً من الساعة … ولغاية الساعة……….. من يوم…….. من كل أسبوع /خمسة عشر يوماً.

    د-  التزم الفريق …… بأن يقدم للفريق…….. ساعة ماء أسبوعياً …… أنش من البئر الارتوازي المحفور في الحصة التي آلت إليه بموجب هذه القسمة والواقع في ……….على أن يدفع المستفيد مبلغ………….. ليرة سورية لقاء كل ساعة يستقي بها فعلاً.

    المادة ٤ –

    أ – استلم كل من الفرقاء ما خصه من العقار بالحالة التي تمت عليها القسمة خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له بغير نقص أو كسر أو تخريب للانتفــــــاع بــه طيلة مدة المهايأة على الوجه والكيفية التي يراها مناسبة شريطة أن يعمل بها بنفسه وبواسطة عماله الزراعيين وإلا يعقد أجارة أو مزارعة بالبدل أو بالحصة وبو مع أي كان طيلة فترة المهايأة.

    ب- التزم كل من الفرقاء بالمحافظة على الغراس والمنشآت والآبار والمضخات المركبة عليها والعمل على بقاء الأرض صالحة للإنتاج والعناية بها عناية الرجل المعتاد. ويكون مسؤولاً عن هلاك وتعيب وعطب أي منها كلاً أو جزءاً الناجم عن الإهمال أو الاستعمال غير المألوف.

    ج – التزم كل من الفرقاء بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على ما اختص بـه طيلة فترة المهايأة وعلى هذا العقد بحسب حصته بالعقار.

    د – التزم كل من الفرقاء بتطهير وصيانة الأقنية والمساقي والمراوي والمصــــــارف والآبار والقناطر والجسور والأسوار الواقعة في القطعة التي اختص بها.

    هـ – إذا توفي أحد الفرقاء حل ورثته محله في إنفاذ هذه المهايأة وحتى انقضاء مدتها كما يحل خلفه الخاص بذلك.

    المادة ٥-

    أ- لا يجوز لأي من الفرقاء إقامة مبانٍ أو منشآت على القطعة التي اختص بــــــها. وإذا خالف ذلك كان ما أقامه تبرعاً منه لا يحق له الرجوع به على باقي الفرقاء عند القسمة النهائية.

    ب يعود الفرقاء لما كانوا عليه قبل هذا العقد بانقضاء مدة المهايأة. وليس لأي منهم الاحتجاج بها في القسمة النهائية (3).

    المادة ٦ –

    اتخذ كل من الفرقاء عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصـــــــل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7 –

    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

    الفريق الأول          الفريق الثاني              الفريق الثالث  


     (1) قسمة المهايأة بالاختصاص هي أن يتفق الشركاء في مال شائع على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء يوازي حصته في المال الشائع.

    (2) يجوز أن تكون مدتها سنة قابلة للتجديد سنة فأخرى ما لم يبلغ الشريك شركاءه برغبتـــــه بعــــدم التجديد. ويتخذ قرار التجديد عندئذ بأغلبية سهام الشركاء ويلتزم المخالفون به. وإذا كان العقار في منطقة لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير تنقلب هذه القسمة نهائية إذا استمـــر الشركاء عليها خمس عشرة سنة.

    (3)  إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية ” كما يعودون لذلك في حال عدم موافقة القاضي الشرعي على هذا العقد “.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • ماهي اتفاقية دبلن الأوروبية للبصمات وماهي اجراءاتها في المانيا؟

    ماهي اتفاقية دبلن الأوروبية للبصمات وماهي اجراءاتها في المانيا؟

    بصمة دبلن

    ما هي اتفاقية دبلن، وعلى من تطبّق؟

    يحدد قانون دبلن الثالث البلد الأوروبي المسؤول عن معالجة طلب اللجوء الخاص بكل شخص.

    في ألمانيا يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “BAMF” بفحص ملفات طالبي اللجوء قبل دعوتهم إلى جلسة الاستماع، لمعرفة إن كانت ألمانيا هي المسؤولة عن معالجة ملف لجوء الشخص المعني أم لا.

    مثلًا، إذا كان الشخص قد سجل بصمته لأول مرة، أو تقدم بطلب لجوء في بلد آخر، من البلدان الموقّعة على اتفاقية دبلن، ففي هذه الحالة فإن هذا البلد هو المسؤول عن إجراءات اللجوء، وهذا يعني أن ألمانيا لها الحق بإرجاع الشخص مع ملفه إلى هذا البلد.

    يطبق قانون دبلن الثالث في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا.

    من حيث المبدأ، تكون الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء هي الدولة الأوروبية التي دخلها الشخص أولًا، أو الدولة التي أصدرت تأشيرة دخول.

    إجراءات دبلن في ألمانيا

    من هم الذين تطبّق عليهم اتفاقية دبلن؟

    تطبق إجراءات دبلن على الأشخاص الذين:

    •  تم تسجيل بصمتهم وإيداعها في “دولة دبلن” أخرى قبل ألمانيا.
    • تقدموا بطلب لجوء في “دولة دبلن” أخرى ولا تزال إجراءات اللجوء مستمرة هناك.
    • تقدموا بطلب للجوء في “دولة دبلن” أخرى ولكنهم قاموا بسحب الطلب لاحقًا.
    • تقدموا بطلب لجوء في “دولة دبلن” أخرى وتم رفض طلب لجوئهم
    • حصلوا على تأشيرة أو تصريح إقامة  مثل (حظر وطني على الترحيل) من “دولة دبلن” أخرى.

    الأشخاص الذين لديهم أي من هذه الحالات، غالبًا سيتم رفض طلب لجوئهم في ألمانيا بصيغة (غير مقبول) “unzulässig”.

    وفي هذه الحالة لن يقوم الـ “BAMF” بإجراء المقابلة المعتادة لطالبي اللجوء.

    بدلًا من ذلك، سيطلب من الشخص المعني مغادرة ألمانيا وطلب تحويله “transfer” إلى البلد المسؤول.

    كيف يتم تطبيق لائحة دبلن؟

      بمجرد أن يقوم الشخص بتقديم طلب اللجوء، سيتحقق “BAMF” مما إذا كانت ألمانيا مسؤولة عن إجراءات لجوئه أم لا.

    يتم الفحص والتحقق بمساعدة قاعدة بيانات “Eurodac“.

    تخزن قاعدة البيانات هذه بصمات طالبي اللجوء وغيرهم من المواطنين الأجانب الذين يدخلون أوروبا في جميع أنحاء أوروبا.

    قد يطلب “BAMF” أيضًا تذكرة سفر لفحصها كدليل.

    إذا كانت لائحة دبلن تنطبق على الشخص ، فإن “BAMF” يرفض طلب لجوئه على أنه (غير مقبول) “Unzulässig“. ثم سيطلب منه مغادرة ألمانيا.

    كما قد يتم ترحيله إلى دولة دبلن المسئولة عنه، على الرغم من أنه، في سياق إجراء دبلن، تسمى العملية (نقل) “Überstellung” بدلًا من (الترحيل).

    لتنفيذ عملية النقل، يجب على “BAMF” اتباع بعض القواعد:

    1. يجب على ألمانيا أن تقدم ما يسمى (طلب الاستحواذ) “Übernahmeersuchen” إلى دولة دبلن المسؤولة، وعليها أن تفعل ذلك بسرعة.

    هناك موعدان نهائيان يجب على ألمانيا مراقبتهما: يجب إرسال (طلب الاستحواذ) في موعد أقصاه شهرين بعد عثورها على بصمات أصابع مقدم طلب اللجوء في قاعدة بيانات “Eurodac ، أو في آخر ثلاثة أشهر بعد استلام طلب اللجوء من قبل “BAMF“.

    إذا لم تقدم السلطات (طلب الاستحواذ) في الوقت المحدد، فستكون ألمانيا مسؤولة عن إجراءات لجوء مقدِّم الطلب.

    2- يجوز لدولة أخرى عضو في دبلن رفض (طلب الاستحواذ) هذا إذا لم يكن ممكنًا قبول الشخص وقضيته.

    • إذا لم يكن الشخص قد قدم طلبًا للجوء في دولة أخرى، من حيث المبدأ، فإن لدى هذه الدولة شهرين للرد على طلب “BAMF” لإجراء التحويل. إذا لم تستجب الدولة الأخرى في غضون شهرين، فسوف يُفهم عدم رد فعلها على أنه موافقة، في هذه الحالة قد تقوم ألمانيا بتحويل الشخص إلى البلد الآخر.
    • إذا كان الشخص قد تقدم بالفعل بطلب للجوء في بلد آخر، سيكون أمام البلد المعني أسبوعين إلى شهر واحد للرد على طلب “BAMF“. إذا لم يتجاوبوا مع الموعد النهائي، فسيتم فهم صمتهم على أنه موافقة، في هذه الحالة، ستقوم ألمانيا بترحيل الشخص إلي البلد المعني.

         3 . عندما ينتهي الموعد النهائي دون أي استجابة من الدولة الأخرى أو في حالة موافقة الدولة الأخرى على طلب الاستحواذ، فإن  ألمانيا لديها ستة أشهر لإرسال الشخص إلى هناك. إذا لم يتم الترحيل في غضون ستة أشهر، ستكون ألمانيا مسؤولة عن إجراءات اللجوء منذ ذلك الحين.

    مع العلم، إذا كان الشخص مسجلًا، فسوف يكون أمام ألمانيا 12 شهرًا لنقله إلى البلد المسؤول عن قضيته. وإذا قام بمحاولة منع النقل، الاختباء مثلًا ، فسيتم تمديد الموعد النهائي للنقل إلى 18 شهرًا.

    إذا لم يتواجد الشخص في مركز إقامته الإلزامي لأكثر من أسبوع وعلم “BAMF” عن ذلك، قد يفترض أن الشخص غائب بغرض الاختباء.

    ملاحظة: عندما ترفض ألمانيا طلب اللجوء باعتباره (غير مقبول) “unzulässig“، هذا لا يعني تلقائيًا أن الدولة الأخرى سترفض الطلب أيضًا. في حالات دبلن، يعني هذا الرفض فقط أن ألمانيا ليست مسؤولة عن الملف، لذلك، سيتم فحص الملف للحصول على اللجوء بدقة في البلد الأوروبي المسؤول عنه.

    ما هي الحالات، التي لا يسمح بها، ترحيل الشخص إلى بلد دبلن آخر؟

    يجب عدم نقل الشخص إلى دولة أخرى عضو في دبلن في الحالات التالية:

    • في حال تم الاعتراف بأحد أفراد العائلة (زوج/ زوجة/ أطفال دون السن القانونية) كلاجئين أو كأفراد يحق لهم اللجوء أو الحماية الفرعية في ألمانيا.
    • في حال تقدم الزوج/ة أو أحد الأطفال القصّر بطلب اللجوء في ألمانيا، وألمانيا مسؤولة عن طلب اللجوء.
    • في حال كان مقدم/ة طلب اللجوء قد هربوا من بلدهم وهم أطفال قصّر وبدون والديهم، ولكن الاحتمالات ليست في صالحهم إذا تقدموا بطلب للم شمل الأسرة (الوالدين أو إخوة أو أقارب آخرين) في بلد دبلن المسؤول عنهم. تنطبق هذه القاعدة أيضًا عندما لا يكون للدى مقدم/ة الطلب أي عائلة في أوروبا.
    • في حال كان مقدم/ة الطلب في حالة مرض شديدة، ويمكن أن تسوء حالتهم بشدة بسبب الترحيل. في مثل هذه الحالات، يُطلب تقديم العديد من الشهادات الطبية لإثبات عدم قدرتهم على مغادرة ألمانيا.
    • في حال تقرر ألمانيا التمسك بشرط السيادة المحدد في لائحة دبلن. من خلال القيام بذلك ، تتحمل ألمانيا مسؤولية طوعية عن طلب لجوء الشخص. ومع ذلك، يستخدم هذا البند نادرًا وفقط في حالات استثنائية تسمى (حالات المشقة) على سبيل المثال، للأفراد المرضى أو المصابين بصدمات نفسية، إلخ.

    ما هي حقوق وواجبات الشخص أثناء إجراءات دبلن؟

    يحق للشخص أن يحصل على مقابلة ويروي لـ  “BAMF” تفاصيل مسار رحلته وحالته الصحية ومكان وجود أفراد عائلته. في هذه المقابلة، يجب أن يشرح أساب لجوئه إلى ألمانيا، هذه الأسباب تشمل التشرد، وعدم الوصول إلى الرعاية الطبية، وسوء المعاملة، والسجن، ومكان إقامة أسرته في ألمانيا، إلخ.

    يجب على BAMF أن يعلم الشخص (بلغته) عن إجراء دبلن والوضع الحالي لطلب التحويل الذي يتم إرساله إلى دولة دبلن الأخرى. يحق للشخص طلب توضيح الوضع الحالي لحالة دبلن، وكذلك يمكنه الطلب بشكل دوري ويجب أن يكون له الحق في الوصول إلى ملفه.

    من المستحسن استخدام هذا الحق، و الاطلاع على التطورات الجديدة في ملفة كل أربع أسابيع على الأقل، وذلك من خلال الموظف المسؤول عن الملف.

    إذا رغب الشخص بالعودة الطوعية إلى دولة دبلن الأخرى ، فيجب السماح له بذلك.

    يجب على الشخص إعطاء “BAMF” عنوان سكنه الحالي إذا انتقل داخل ألمانيا. خلاف ذلك، سوف يرسل BAMF رسائلهإلى عنوانه القديم ، وبذلك قد تفوته مواعيد مهمة أو حاسمة ما يؤثر سلبًا على ملفه.

    باإضافة إلى ذلك ، قد يفترض “BAMF” أن الشخص غير مكان سكنه بغرض الاختباء.

    الاختباء يؤدي غالبًا إلى تمديد الموعد النهائي للترحيل “BAMF” (من ستة أشهر) إلى 18 شهرًا.

    ملاحظة: الذين طلبوا اللجوء وتم الاعتراف بهم بالفعل كلاجئين أو كأفراد لهم حق اللجوء أو الحماية الفرعية من قبل دولة أخرى في دبلن، لن يحصلوا على مزايا اجتماعية في ألمانيا.

    لا يحصل هؤلاء الأفراد إلا على ما يسمى بـ “brberbrückungsleistungen” لمدة 14 يومً.ً

    لن تكون هناك أي مساعدات أخرى في نهاية هذه الأيام الأربعة عشر.

    مالذي يمكن فعله في حال قررت ألمانيا رفض طلب اللجوء بناء على اتفاقية دبلن؟

    يمكن الطعن في قرار رفض طلب اللجوء على أساس (غير مقبول) “Unzulässig”.

    يجب تقديم الطعن في المحكمة الإدارية المسؤولة، التي تم تحديد اسمها وعنوانها في نهاية إشعار الرفض، الذي يتم ارساله إلي الشخص المعني، تحت عنوان (تعليمات حول طرق الطعن القانونية) “Rechtsmittelbelehrung”.

    سيتاح أمام الشخص المعني أسبوعين لتقديم الالتماس/الطعن، بدءًا من التاريخ المحدد في مغلف إشعار الرفض.

    إذا أراد الشخص تقديم (نداء عاجل) “Eilantrag” ، فيجب القيام بذلك في غضون أسبوع. تقديم نداء عاجل غالبًا ما يؤدي إلى منع الترحيل أثناء الإجراءات القانونية.

    بدون نداء عاجل، قد يتم ترحيل الشخص قبل أن تتخذ المحكمة قرارًا في القضية. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن النداء العاجل يعني عادة أن الموعد النهائي للتحويل المذكور أعلاه سيبدأ من جديد.

    من المهم دائما استشارة محام في هذا الصدد.

    عادة ما تكون فرص النجاح ليست كبيرة في قضايا دبلن. لكن استئناف القرار جدير بالاهتمام بشكل خاص إذا تم تحديد “أوجه القصور النظامية” (“Systematische Mängel”) في دولة دبلن المسؤولة عن طلب اللجوء؛ أي عندما لا تتمكن الدولة المسؤولة من ضمان الدعم الكافي أو إجراء اللجوء العادل.

    في السنوات الأخيرة، حددت المحاكم المختلفة ، في قضايا عديدة، أوجه قصور نظامية في العديد من البلدان (بما في ذلك اليونان وإيطاليا وبلغاريا والمجر) وحظرت نقل اللاجئين إلى هذه البلدان نتيجة لذلك.

    إذا لم تكن الدعوى ناجحة، يمكن محاولة تقديم التماس إلى برلمان الولاية “Landtag” أو البرلمان الألماني “Bundestag” أو البحث عن ملجأ في كنيسة لمنع النقل إلى البلد الأوروبي الآخر.

    إذا رغب الشخص بتقديم الالتماس، عليه أن يضع في الاعتبار أن هذه العملية غالبًا ما تكون طويلة، وأن تقديم الالتماس لا يوقف عملية الترحيل، أي أنه قد يتم ترحيل الشخص خلال اجراءات العملية.

    يمكن أن يكون اللجوء الكنسي “Kirchenasyl” خيارًا أخيرًا في مواجهة الترحيل الوشيك، حيث يقضي الشخص، عادة،  فترة نقله التي تبلغ ستة أشهر في اللجوء الكنسي، ومن ثم ستكون ألمانيا مسؤولة عن طلب اللجوء.

    ومع ذلك، قد يتم تمديد الموعد النهائي لمدة ستة أشهر إلى 18 شهرًا نتيجة لجوء الكنيسة.

    هذا هو الحال، أي عندما تفترض السلطات أن الشخص لجأ إلى كنيسة “لإخفاء” نفسه واعاقة الترحيل. لمزيد من المعلومات، يمكن طلب المساعدة من مركز المشورة أو من محام.

    يمكن العثور على مراكز الاستشارة القريبة عبر صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

    ماذا يحدث إذا كان لدى الشخص حماية من دولة دبلن أخرى؟

    اذا كان الشخص قد تقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في دولة أخرى من دول دبلن وتم الاعتراف به كطالب لجوء أو وضع لاجئ أو وضع الحماية الإضافية، فسيتم رفض طلب لجوئه في ألمانيا بسبب (الدخول من بلد ثالث آمن) “wegen der Einreise aus einem sicheren Drittstaat”.

    مثل هذا الحكم له علاقة بما يسمى (مرسوم الدولة الثالثة) “Drittstaatenregelung

    الأشخاص الذين طلبوا لجوء أو أصبحوا لاجئين معترف بهم في دولة أخرى في دبلن، يمكنهم السفر إلى ألمانيا وقضاء 90 يومًا في البلد، ولكن لا يُسمح لهم بالعيش أو العمل هنا بشكل دائم.

    إذا لم يغادر بعد 90 يومًا ، فقد يتم ترحيلهم إلى بلد الاتحاد الأوروبي الآخر.

    ومع ذلك، يمكنهم تقديم شكوى في المحكمة الإدارية عند رفض طلب لجوئهم في ألمانيا.

    بعد تلقي إشعار الرفض، لدى الشخص المعني أسبوع واحد لتقديم شكوى وطعن عاجل “Eilantrag“. تقديم طعن عاجل يمنع من الترحيل قبل قرار المحكمة.

    من المفيد دائمًا الحصول على المشورة من محام.

    يمكن أن تنجح الدعوى القضائية المرفوعة ضد الرفض إذا لم تكن لدى الشخص  فرصة للسكن أو الطعام أو العمل أو ما إلى ذلك في البلد الآخر.

    يمكن العثور على مراكز الاستشارة القريبة عبر صفحة المعلومات المحلية الخاصة بنا.

    ما هي الاتفاقيات الأخرى الموجودة بجانب لائحة دبلن؟

    يحاول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي تحسين وتعديل نظام دبلن، ولكن بما أن هذا االتعديل يستغرق وقتًا طويلاً لإنجازه، فإن بعض البلدان قد أبرمت اتفاقيات ثنائية بشأن قضايا اللجوء.

    فرنسا وإيطاليا، على سبيل المثال، توصلا لإتفاقية خاصة. كما توصلت ألمانيا أيضًا إلى اتفاق مع إسبانيا في آب/أغسطس 2018.

    ووفقًا لهذه الاتفاقية، يُسمح لألمانيا بإرسال اللاجئين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في إسبانيا ثم دخلوا ألمانيا عبر النمسا، إلى إسبانيا في غضون 48 ساعة.

    تستعد ألمانيا حاليًا لعقد اتفاقيات مماثلة مع اليونان وإيطاليا.

    هـــام

    الأشخاص الذين يعتقدون أن طلب لجوئهم في ألمانيا قد يتم رفضه بموجب لائحة دبلن وبسبب مسار رحلتهم، من الأفضل لهم الاتصال بمحام فور وصولهم إلى ألمانيا.


    منقول من الموقع الأصلي – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1