الوسم: الحجز الاحتياطي

  • اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( طلبه - شروطه - تثبيته - قصره - الطعن فيه )

    إجراءات الحجز الاحتياطي

    لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بناءً على  طلب مقدم من طالب الحجز إلى مرجع قضائي في إجراءات معينة.

    وعلى طالب الحجز أن يقدم كفالة نص عليها القانون، ومن حق المحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي .

    كما أن لطالب الحجز أن يطعن  بقرار رد طلبه في إلقاء الحجز.

    وتعتبر الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات واجبة التطبيق فيما يتعلق بطلب الحجز ومعاملات و وشروطه ما لم يوجد نص آخر في قانون خاص.

    1 – طلب الحجز وشروطه

    أولاً –  طلب الحجز الاحتياطي:

    يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بإحدى طريقتين نصت عليهما المالدتان 315 و 316 من قانون الأصول، إما بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو من قبل المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع.

    آ- بقرار من قاضي الأمور المستعجلة:

    يوقع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة بناءً على استدعاء تتوافر فيه شروط الدعوى ( المادة 315 أصول )،

    وتقتصر مهمة القاضي في ذلك على التدقيق في موضوع الحجز من حيث مصلحة المدعي و خصومة المدعى عليه و التحقق من وجود حالة من الحالات التي نص عليها القانون لإلقاء الحجز وتقديم  الكفالة .

    ب- بقرار من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع:

    وهنا يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بصورة تبعية، حيث يجوز إلقاؤه بقرار من المحكمة المختصة أصلاً للنظر في أصل النزاع بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

    وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء  طلب الحجز على مطالب المدعي بِأصل الحق، ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة فعندها يقدم  طلب الحجز باستدعاء مستقل إلى هذه المحكمة (المادة 316 أصول ).

    أما بالنسبة لللاختصاص المكاني، فإن إلقاء الحجز يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراءات في دائرتها .

    أي التي يوجد في منطقتها  المال المراد حجزه ( المادة 91 أصول ).

    فإذا كان موجوداً في منطقة عدة محاكم  كانت كل محكمة مختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي ( المادة 82 أصول ).

    وينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق، في  طلب الحجز الاحتياطي ويصدر الحكم بشأنه بتوقيع الحجز أو رد  طلب الحجز في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم.
    وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء أكان يتعلق بمال منقول أم عقار ( المادة 318 أصول ).

    ثأنياً – شروط الحجز الاحتياطي:

    إذا قدم  طلب الحجز الاحتياطي إلى قاضي الأمور المستعجلة فإن الطلب يسجل  في ديوان المحكمة في سجل  خاص بالدعاوى المستعجلة.

    كما تنفيذ الحكم وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ  بعد ورودهما إلى ملف دعوى الحجز ويحفظ.

    ويحق للحاجز بعد ذلك أن يطلب من المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بِأصل الحق،

    كما يحق له أن يبرز صورة مصدقة عن  الحجز وضبط الحجز في ملف هذه الدعوى

    ويحق لأصاحاب العلاقة  الحصول على صورة مصدقة عن الإوراق والوثائق المحفوظة في ملف الدعوى المستعجلة التي ألقي الحجز بموجبها.

    وبعد أن يحصل  طالب الحجز على قرار به من قاضي الأمور المستعجلة يتوجب عليه أن يقدم الدعوى بِأصل الحق، أمام المحكمة المختصة، خلال ثمانية أيام  تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي، تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن، الإ إذا كان طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قاب للتنفيذ ( م 2/317 أصول ).

    وفي جميع الإحوال، على طالب الحجز أن أن يودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعاد 3 % من المبلغ  المحجوز من أجله، أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه، إذ تبين أن الحاجز كان غير محل في حجزه، من كل عطل وضرر يتمثل في الخسارة التي قد تنشأ عن  حرمان المحجوز عليه من الإنتفاع بالأشياء المحجوزة طيلة مدة الحجز،

    كما ويدخل في العطل والضرر نفقات حفظ الأشياء ومصاريف المحكمة ونقصان قيمة الأشياء المحجوزة أو تعيبها (م 1/317 أصول المعدلة بالقانون رقم  1 لعام  2010 ) .

    ويعفى طالب الحجز من تقديم  الكفالة  إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ أو كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً ( مادة 3/317 أصول ).

    2- تثبيت الحجز الاحتياطي وحصر نطاقه ( قصر الحجز )

    أولاً  – تثبيت الحجز

    إذا تبين للمحكمة المختصة بِأصل الحق أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز، يتوجب عليها عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز، أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المحكوم عليه وبتثبيته وذلك تمهيداً لتنفيذه ( المادة 320 ) .

    ثانياً- حصر نطاقق الحجز ( قصر الحجز ):

    يجوز للمحكمة أن تحصر نطاقق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة،

    وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تنص عليها المادة 235 من القانون المدني، التي تقضي بأن جميع أموال المدين  تعتبر ضمانة للوفاء.

    وبناءً على ذلك  ، فإن للمحجوز عليه الحق بطلب حصر نطاق الحجز من المحكمة على ما يكفيي من الأموال للوفاء طيلة مدة الدعوى .

     وللمحكمة أن تقصر نطاق الحجز قبل  الفصل بالموضوع طالما أن الفصل بطلب القصر خاضع لتقدير المحكمة التي تمارس حقها بالسلطة عليه قبل الفصل فيه بالدعوى).

     ولا يجوز قصر نطاق الحجز الإ بقضاء الخصومة، لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة، ولا يطب على رفع الحجز أو تبديله .

     واذا استؤنف قرار قصر الحجز فإن استئنافه يوقف تنفيذه ( استئناف    دمش رقم  180/180 تاريخ  1970/12/24 ) .

    3-  الطعن بالحجز الاحتياطي:

    نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1 – للمحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن  إلى المحكمة التي قررت الحجز.

    2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في  طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن  بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

    3 – إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن “.

    وبموجب هذا النص فإن هناك ثلاث حالات يمكن الطعن  بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع  طلب الحجز الاحتياطي:

    الحالة الأولى : الطعن في الحكم الصادر برد  طلب إلقاء الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر الحكم برد  طلب الحجز الاحتياطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف. واذا كان صادراً عن محكمة الإساس يكون الطعن فيه من اختصاص المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن  الوارد بِأصل الحق،

    وفي هذه الحالة يخضع الطعن  للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بِأصل الحق.

    وعليه تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية   والصلحية القابلة للاستئناف، ومحكمة النقض المختصة للنظر بالطعن  بالنسبة للأحكام الاستئنافية.

    الحالة الثانية: الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي:

    للمحجوز عليه أن يعترض على الحكم المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن  قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الإساس بدعوى مستقلة أصلية، يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الإساس التي أصدرته خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة الحكم المذكور، سواء أنفذ هذا الحكم أم لم ينفذ، ويمكن تبليغ  المحجوز عليه الحكم أثناء تنفيذ الحكم.

    ونرى، أنه يجوز تقديم  الإعتراض أمام محكمة الإساس حتى ولو كان قرار الحجز صادراً عن  قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الدعوى بِأصل الحق قد أقيمت قبل  تقديم الإعتراض نظرًا لصلاحية محكمة الإساس للبت في الدعاوى المستعجلة.

    ويخضع الطعن  لأصول استثنائية، فإذا تبين للمحكمة، سواء قاضي الأمور المستعجلة أم محكمة الإساس، بنتيجة هذه الدعوى المستقلة، أن الحاجز كان غير محق في  طلب الحجز أو عدم توفر إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي قانوناً، أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه، قضت المحكمة برفع الحجز، واذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة قضت برد الطعن . ونشير إلى أنه لا يجوز توحيد دعوى الإعتراض على الحجز مع دعوى أصل الحق، وترى الدعوى بشكل مستق .

    الحالة الثالثة: الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر قرار برفع الحجز الإحيتاطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف.

    أما إذا صدر الحكم برفع الحجز الاحتياطي عن  الأموال من قبل  محكمة الإساس بنتيجة الدعوى المستقلة، فإن الطعن  يكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر بالطعن  في أصل الحق، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام التي تكون قابلة للاستئناف ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً (م 322 أصول ).

  • صيغة استئناف قراررد طلب الحجز الاحتياطي

    صيغة استئناف قراررد طلب الحجز الاحتياطي

     استئناف رد طلب الحجز الاحيتياطي

      محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد …………………….. ، يمثله المحامي ……………… .

    المستأنف عـليه :   السيد ………………….، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………. – بناء ……….. – طابق ….. .                                  

    القرار المستأنف  :  القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 00/00/2000  عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الشيك المطالب به لم يجر عرضه على المصرف المسحوب عليه ويثبت عدم وجود مؤونة …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

     

      أولا – في الشكل

         

    لما كان من الثابت أن المادة 322 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق “.

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     

    ثانيا – في القانون

          

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الجهة الموكلة قدمت الادعاء قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ……… .

    ولما كان من الثابت قانونا أن للدائن أن يوقع حجزا احتياطيا على أموال مدينه إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط (الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات) …. أو إذا قدم أوراقا ترجح احتمال ترتب حق له في ذمة مدينة (الفقرة /و/ من المادة نفسها) .

      في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول} .

    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 المؤرخ  17/6/1988) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …} .

    (قرار نقض مدني رقم /103/ المؤرخ  3/3/1966) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا أيضا على انه للدائن أن يتخذ من التدابير المستعجلة ما يراه ضروريا للمحافظة على ضمانات الدين المترتب له حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    ولما كان من الثابت أن الشيك هو أحد أنواع الاسناد التجارية وبالتالي فهو سند عادي مشمول بأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات ، كما وأنه من الأدلة التي ترجح احتمال ترتب دين للمستفيد منه على اعتبار أن تسليمه إلى الدائن كان في معرض تسديد التزامات مالية ترتبت نتيجة تعامل ما بين الطرفين تعادل قيمتها قيمة الشيك نفسه ، وهذا ما حدا بالمشرع إلى اعتبار أن مؤونة الوفاء ملك للمستفيد بمجرد تحرير السند التجاري .

    وأما عدم اتباع إجراءات عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ، فانه لا ينقص من الحجية المقررة للشيك ومن كونه يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  وبفرض أن ذلك الحق  مقترن بشرط أو بأجل واقف هو عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه وثبوت عدم وجود المؤونة ، إلا أن ذلك ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، لا يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي ضمانا للحقوق التي يمثلها الشيك المذكور ، ومن جهة ثانية فان عرض الشيك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه والموجود في جمهورية ……… يتطلب إيداع ذلك الشيك أحد المصارف العاملة في سورية قيد التحصيل ، ليتولى المصرف المودع لديه إرسال ذلك الشيك إلى المصرف الأجنبي المسحوب عليه لتحصيل قيمته ومن ثم تحويل تلك القيمة إلى المصرف السوري لحساب المستفيد من الشيك ، وهذه الإجراءات تستغرق فترة زمنية قد يعمد خلالها المستأنف عليه لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بحيث إذا تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء بذلك الشيك وأعيد من المصرف المسحوب عليه دون تحصيل قيمته ، لم يجد المستفيد منه أموالا يستطيع التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 312 أصول محاكمات ومخالفا الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ  .

    الطلب :         لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ، وعملا بأحكام المادة 318 بدلالة المادة 240 أصول محاكمات ، إعطاء القرار  في غرفة المذاكرة:

     1) –         بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –         بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه وفقا لطلبات الجهة المستأنفة المبينة  في استدعاء الدعوى الأصلي .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

    ملاحظة  :      قدمت هذه القضية في معرض تحصيل قيمة شيك مسحوب على أحد المصارف العاملة في ألمانيا الغربية وصدر قرار محكمة النقض متضمنا إجابة طلب الدائن وإلقاء الحجز الاحتياطي قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه .

     

  • نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    نموذج نص قرار حجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة

    الأساس :        / / المحكمة : البداية المدنية **         بحمص

    باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :——————-   .

    المساعد : ———–   .

    الجهة المدعية :  ———————- من أهالي مدينة حمص . يمثله المحامي ——————–

    الجهة المدعى عليها : —————————–  .

    الموضوع : حجز احتياطي و طلب مبلغ .

    بعد الإطلاع على استدعاء الدعوى و سندات الأمر المرفقة بها  و نظراً لترجيح احتمال وجود حق للمدعي بذمة المدعى عليه .

    و عملاً بأحكام المادة 312 و ما بعدها أصول مدنية  أقرر :

    1- إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال  المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدعى عليه *** و ذلك  لقاء المبلغ المطالب به و البالغ *** ألف ليرة سورية . و ذلك لقاء كفالة نقدية مقدارها ****

    2- تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بحمص .

    قراراً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ    /    /     /

    المساعد                                                                                     القاضي

  • دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي  .

    الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) …………. ليرة سورية   حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار  ومستحق الأداء بتاريخ  00/00/2000.

    ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة  بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة .

    ومرور اكثر من ……….       عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور .

    وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون  المدني ) ،

    في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات ……………… ،

    والعقار رقم /0000/ من منطقة               ……….. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……..  ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

     3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي

    صيغة و نموذج استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي

    صيغة ونص استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي 

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  :    السيد …………………….. ، يمثله المحامي ……………… .

    المستأنف عـليه :      السيد ………………….، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………. – بناء ……….. – طابق ….. .                                  

    القرار المستأنف  :    القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 00/00/2000  عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الشيك المطالب به لم يجر عرضه على المصرف المسحوب عليه ويثبت عدم وجود مؤونة …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  :   علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

      أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت أن المادة 322 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق “.

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في القانون  

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الجهة الموكلة قدمت الادعاء قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ……… .

    ولما كان من الثابت قانوناً أن للدائن أن يوقع حجزا احتياطياً على أموال مدينه إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط (الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات) …. أو إذا قدم أوراقاً ترجح احتمال ترتب حق له في ذمة مدينة (الفقرة /و/ من المادة نفسها) .

      في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول} .

    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 المؤرخ  17/6/1988) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …} .

    (قرار نقض مدني رقم /103/ المؤرخ  3/3/1966) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا أيضاً على انه للدائن أن يتخذ من التدابير المستعجلة ما يراه ضرورياً للمحافظة على ضمانات الدين المترتب له حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    ولما كان من الثابت أن الشيك هو أحد أنواع الاسناد التجارية وبالتالي فهو سند عادي مشمول بأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات ،

    كما وأنه من الأدلة التي ترجح احتمال ترتب دين للمستفيد منه على اعتبار أن تسليمه إلى الدائن كان في معرض تسديد التزامات مالية ترتبت نتيجة تعامل ما بين الطرفين تعادل قيمتها قيمة الشيك نفسه ،

    وهذا ما حدا بالمشرع إلى اعتبار أن مؤونة الوفاء ملك للمستفيد بمجرد تحرير السند التجاري .

    وأما عدم اتباع إجراءات عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ، فانه لا ينقص من الحجية المقررة للشيك ومن كونه يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  وبفرض أن ذلك الحق  مقترن بشرط أو بأجل واقف هو عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه وثبوت عدم وجود المؤونة ،

    إلا أن ذلك ، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقاً ، لا يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً للحقوق التي يمثلها الشيك المذكور ،

    ومن جهة ثانية فان عرض الشيك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه والموجود في جمهورية ……… يتطلب إيداع ذلك الشيك أحد المصارف العاملة في سورية قيد التحصيل ، ليتولى المصرف المودع لديه إرسال ذلك الشيك إلى المصرف الأجنبي المسحوب عليه لتحصيل قيمته ومن ثم تحويل تلك القيمة إلى المصرف السوري لحساب المستفيد من الشيك ،

    وهذه الإجراءات تستغرق فترة زمنية قد يعمد خلالها المستأنف عليه لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بحيث إذا تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء بذلك الشيك وأعيد من المصرف المسحوب عليه دون تحصيل قيمته ، لم يجد المستفيد منه أموالا يستطيع التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 312 أصول محاكمات ومخالفاً الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ  .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ، وعملا بأحكام المادة 318 بدلالة المادة 240 أصول محاكمات ، إعطاء القرار  في غرفة المذاكرة:

     1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه وفقا لطلبات الجهة المستأنفة المبينة  في استدعاء الدعوى الأصلي .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

    ملاحظة  : قدمت هذه القضية في معرض تحصيل قيمة شيك مسحوب على أحد المصارف العاملة في ألمانيا الغربية وصدر قرار محكمة النقض متضمنا إجابة طلب الدائن وإلقاء الحجز الاحتياطي قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه .

     

     

  • كيف يتم رفع أو الاعتراض على قرار الحجز الصادر عن وزير المالية ؟

    كيف يتم رفع أو الاعتراض على قرار الحجز الصادر عن وزير المالية ؟

    يتم الاعتراض على القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب أبطاله بحال كان مشوباً بعيب اوبطلان أو بعدم أحقية الحاجز بطلب إيقاع الحجز على المحجوز عليه ابتداء وذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة.

    وكذلك يمكن تقديم دعوى بطلب إعلان زوال مفاعل الحجز الاحتياطي لعدم تقديم الدعوى بأصل الحق خلال المهلة القانونية المقرره وهي ثمانية ايام من تاريخ تنفيذ الحجز أو ختم التحقيقات بخصوص أصل الحق مالم يكن الحجز الاحتياطي مستندا لقرار حكم أو سند تنفيذي وتنظر دعوى زوال الحجز المذكوره أيضا امام قاضي الأمور المستعجلة.

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

  • التزامات وواجبات المحجوز لديه – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التزامات وواجبات المحجوز لديه – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التزامات وواجبات المحجوز لديه

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1