الوسم: افضل محامي

  • إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها – المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها – المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    وزارة السياحة قانون

    إحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها 

    المرسوم التشريعي 41 لعام 1972

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت

    يرسم ما يلي:

    مادة 1– تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة السياحة .

    مادة 2- ينصرف مدلول كل من التعابير التالية إينما وردت في هذا المرسوم التشريعي إلى ما هو مبين بجانب كل منهما :

    المجلس الأعلى   ………………………………. المجلس الأعلى للسياحة

    الوزير             ……………………………….. وزير السياحة

    الوزارة            ……………………………….. وزارة السياحة

     

    الفصل الأول

    المهام والاختصاصات والوسائل

    مادة 3-  تهدف الوزارة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنميتها بما تقوم به مباشرة أو عن طريق الشركات والمؤسسات السياحة عن تسويق سياحي وخدمات سياحية وإنشاء مناطق ومنشآت سياحية واستثمارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

    وتتولى بصورة عامة كل الشؤون المتعلقة بالسياحة والاصطياف في البلاد والاهتمام بكل ما يتصل بها على الوجه الذي يحقق رفع مستواها وتنمية موارد البلاد منها وعلى الأخص ما يلي :

    أ‌- التعريف بطبيعة البلاد وتراثها الحضاري وأماكن الساحة فيها والترويج لها في الدخل والخارج .

    ب‌- عقد الاتفاقات السياحية والإشراف على تنفيذها .

    ج- إحداث مراكز سياحة واصطياف واشتاء والإعلان وتوفير الدعاية لها .

    د- العناية بالأماكن بما في ذلك مراكز الاصطياف والاشتاء واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الوصول غليها وترغيب السائحين والمواطنين بزيارة وتوفير كل ما يؤمن راحتهم وتأمين الخدمات السياحية لهم .

    هـ- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي والإشراف على أعمال المرشدين والإدلاء وفق القوانين النافذة وإقامة دورات لتأهيلهم وتطوير معلوماتهم وتدريبهم على السلوك الأفضل في صلاتهم مع السائخين وتنظيم غيرها من المهن السياحية الأخرى .

    المادة 4- 1- للوزارة – فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وخطة المجلس الأعلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مهامها وخاصة :

    أ‌- إنشاء مكاتب سياحية في البلاد العربية والأجنبية بقرار من المجلس الأعلى يحدد فيه النظام الداخلي لها وأصول ارتباطها ببعثات الجمهورية العربية السورية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وكذلك تحديد النظام المالي لهذه المكاتب بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    ب‌- إعداد وسائل الدعاية والنشر من أشرطة سينمائية وتلفزيونية ونشرات ومقالات ودراسات وإعلانات وغيرها على أن يتم إعداد الأشرطة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والإعلام .

    ج- إقامة المهرجانات والحفلات والأعياد والمعارض والأسابيع السياحية والترخيص بإقامتها وتنظيم المسابقات ذات الطابع السياحي في الداخل أو الخارج . وتخصيص جوائز ومكافآت للفائزين .

    د- اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تنشيط القطاع الخاص في مجال إقامة المنشآت السياحية واستثمارها وتقديم التسهيلات الممكنة له ضمن اختصاصات الوزارة وصلاحياتها وإعداد التوصيات في الأمور المتعلقة باختصاصات الجهات العامة الأخرى ومتابعة تحقيقها .

    هـ- إعارة أو إهداء أو توزيع الكتب والمجلات والمصورات والنشرات والأفلام والصور وغيرها وفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير .

    و- العمل على تأليف هيئات لتنشيط السياحة بالتعاون مع سلطات الإدارة المحلية وكذلك تنشيط الجمعيات والنوادي السياحية والترخيص بإنشائها وشهرها ورقابتها وفق قانون الجمعيات ومنحها الإعانات المالية .

    ز- تكليف ذوي الاختصاص والخبرة سوريين أو عرب وأجانب بوضع مخططات ومؤلفات ونشرات وصور وأفلام وإلقاء محاضرات وغير ذلك من وسائل الإعلام السياحي لقاء تعويضات تحدد من قبل الوزير وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة .

    ح- تكليف العناصر التي تختارها الوزارة من غير العاملين فيها لمرافقة السياح لقاء تعويضات مقطوعة تحدد من قبل الوزير .

    ط- مع الاحتفاظ بالأحكام التي توجب الحصول على تراخيص من جهات رسمية أخرى للوزارة حق تسجيل وترخيص ما تقرر إعطاءه الصفة السياحية من مؤسسات التسفير والسياحة ومنشآت المبيت والمحلات العامة ويمنح الترخيص بقرار من الوزير .

    ي- للوزارة حق تصنيف ما تقرر إعطاؤه الصفة السياحية من منشآت المبيت والمحلات العامة ومحال بيع التحف الشرقية وحق تحديد الأسعار فيها ومراقبتها وفق القوانين التي تنظم شؤونها بالاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما لها حق مراقبة مؤسسات التسفير السياحية والإشراف على أعمالها وفق القوانين التي تنظم شؤونها .

    ك- الإشراف على الرحلات السياحية الداخلية والخارجية التي تنظمها وكالات وكاتب السياحة وتنظيم الرحلات السياحية عند الاقتضاء .

    2- تحدد قواعد منح التعويضات والإعانات المشار إليها في الفقرات (و ، ز ، ح ) بالاتفاق مع وزارة المالية .

    المادة 5- تهتم الوزارة بالأمور المتصلة بالسياحة وتقدم التوصيات المتعلقة بها وتتابع تنظيم هذه التوصيات ولا سيما فيما يتعلق بالأمور التالية :

    أ‌- حماية الآثار والمواقع الطبيعية كالحراج والشواطئ والبحيرات وضفاف الأنهر والينابيع المعدنية وغيرها .

    ب‌- حداث وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية .

    ج- تحسين وسائل النقل المعدة لنقل السياح وتنظيم العمل فيها .

    د- تسهيل القيود المتعلقة بمعاملات الأمن العام والجمارك المتصلة بدخول السياح إلى البلاد وإقامتهم فيها .

    المادة 6- للوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للسياحة تنظيم دورات مهنية وتطبيقية لتأهيل وتدريب عناصر للخدمة في الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى .

    – وتحدد بقرار من الوزير الأنظمة الداخلية لهذه الدوارات .

    – أما أنظمتها المالية والحقوق التي يتمتع بها الطلاب والخريجون فتحدد بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    المادة 7– تعطي الوزارة موافقتها المسبقة على كل النشرات ذات الطابع السياحي بما في ذلك النشرات المتعلقة بالدعاية للفنادق والمحلات العامة التي تعطي لها الصفة السياحية .

     

    الفصل الثاني

    المجلس الأعلى

    المادة 8- آ- يشكل المجلس الأعلى على الوجه التالي :

    رئيس مجلس الوزراء

    رئيساً

    الوزير

    نائباً للرئيس

    وزير الثقافة والإرشاد القومي

    عضواً

    وزير التموين والتجارة الداخلية

    عضواً

    وزير الإدارة المحلية

    عضواً

    وزير الداخلية

    عضواً

    وزير المالية

    عضواً

    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

    عضواً

    وزير المواصلات

    عضواً

    وزير الإعلام

    عضواً

    معاون الوزير

    عضواً

     

    ب- يبت هذا المجلس في كل الشؤون والتدابير التي يقرر أنها متعلقة بالسياحة وله أن يقرر منح ميزات إضافية لما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 15-6-1966 والمرسوم التشريعي رقم 348 تاريخ 30-12-1969 ويصدق الاتفاقيات السياحية والعقود المتعلقة بإقامة المنشآت السياحية واستثمارها أو التسويق أو الإعلام السياحي وذلك كله دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 9- آ- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير تأسيس مؤسسات عامة أو شركات تتولى :

    1- إقامة وإدارة أو استثمار المنشآت السياحية .

    2- القيام بخدمات سياحية .

    3- القيام بعمليات التسويق والترويج السياحي .

    4- المساهمة في منشآت وشركات سياحية أخرى .

    5- ضمان الشركات والمنشآت السياحية التي تساهم فيها في ما تعقده من قروض أو تزاوله من نشاط .

    ب- يكون لهذه المؤسسات العامة والشركات استقلال مالي وإداري وتخضع لقانون التجارة في تعاملها مع الغير .

    ج- تصدر أنظمتها المالية وملاكات وأنظمة العاملين فيها بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير .

    – وتصدر أنظمتها الداخلية بقرار من الوزير .

     

    الفصل الثالث

    الوزير ومعاونوه

    المادة 10- الوزير هو المرجع الأعلى للوزارة في قيادة توجيه مختلف أجهزتها في الإدارة المركزية والمحافظات والمكاتب السياحية في الخارج والمؤسسات والشركات التابعة لها .

    المادة 11- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد المنشآت والمحال العامة ومحال بيع التحف الشرقية التي تخضع لإشراف الوزارة ومراقبتها .

    وبتحديد قواعد التصنيف والتسعير والمراقبة لهذه المنشآت والمحال العامة والقرارات الخاصة بتأليف اللجان التي تقوم بالأعمال المذكورة .

    المادة 12- تنقل إلى الوزير الاختصاصات والصلاحيات الواردة في القوانين الخاصة بشؤون مكاتب التسفير السياحية والفنادق والمحال العامة السياحية والإدلاء وتعديلاتها .

    المادة 13- للوزير وفقاً لما يراه التعاقد للقيام بأي عمل يتصل بالسياحة مع فنيين سوريين أو عرب أو أجانب طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 14- يساعد الوزير في أعماله معاون الوزير أو أكثر يكون مسؤولاً إمامه عن حسن سير العمل في الوزارة .

    الفصل الرابع

    الشروط السياحية

    المادة 15- آ- للوزارة أن تطلب تخصيص عدد كاف من موظفي الشرطة والأمن العام للقيام بمهام الشرطة السياحية ووضعهم تحت تصرفها .

    ب- يتبع أفراد الشرطة السياحية أوامر الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بالسياحة ويبقون خاضعين لأنظمتهم الأصلية في كل ما يتعلق بالأمور الأخرى .

     

    الفصل الخامس

    أحكام عامة انتقالية

    المادة 16- يعتبر العاملون القائمون على رأس عملهم في المؤسسة العامة للسياحة بتاريخ صدور الملاك العددي للوزارة منقولين حكماً إلى ملاك الوزارة وإلى وظائف خاضعة لنفس نظامهم الخاضعين إليه بتاريخ إجراء النقل وتجري تسميتهم للوظائف الجديدة بقرار من الوزير .

    المادة 17- لا يجوز إشغال وظيفة مدير فما فوق إلا من حملة الشهادات العليا .

    المادة 18- ينقل رصيد الإعانة المخصصة للمؤسسة العامة للسياحة بموازنة وزارة الثقافة والإرشاد القومي لعام 1973 إلى موازنة الوزارة . كما ينقل إليها رصيد الاعتمادات المخصصة في القسم /33/ الفرع /333/ للمؤسسة العامة للسياحة في الموازنة العامة للدولة لعام 1972 وتوزع على مختلف الأبواب والبنود بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير .

    المادة 19- مع مراعاة ما ورد في هذا المرسوم التشريعي تبقى جميع الصكوك وعقود العمل والاتفاقيات وأنظمة العاملين في المؤسسة العامة للسياحة سارية المفعول وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20- تنقل إلى الوزارة جميع موجودات والتزامات المؤسسة العامة للسياحة .

    المادة 21- تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 لسنة 1966 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي سواءً وردت في نصوص عامة أو خاصة وتبقى الأنظمة والقوانين الأخرى التي كان معمولاً بها لدى المؤسسة العامة للسياحة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفق النصوص النافذة .

    المادة 22- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .

    دمشق في  1-4-1392 و14-5-1972 م .

    رئيـــس الجمهوريـــة

    الفريق حافظ الأسد 

  • حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

    حول استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

     استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية القانون 2 لعام 2009

     استثمار مواقع العمل السياحي ومؤسسات تنظيم الرحلات السياحية

    القانون 2 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1430 هـ، الموافق في 31/12/2008م.‏

    ‏ يصدر ما يلي:

    الباب الأول ‏
    تعاريف ‏

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
    الوزارة: وزارة السياحة.‏
    الوزير: وزير السياحة.‏
    الاتحاد: اتحاد غرف السياحة السورية.‏
    الغرفة: غرفة السياحة.‏
    موقع العمل السياحي: هو المكان المرخص له سياحياً الذي يمارس فيه العمل من خلال (مؤسسة أو وكالة أو مكتب أو شركة) حسب ما يلي:‏
    أ- مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية من وإلى سورية وداخلها لصالحه وللغير.‏
    ب- وكالات للسفر: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بإصدار بطاقات السفر وبيع البرامج السياحية لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية ومكاتب السياحة الداخلية وبيع برامج الحج والعمرة لصالح مكاتب العمرة.‏
    ج- مكتب العمرة: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.‏
    د- مكتب السياحة الداخلية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بتنظيم وتنفيذ رحلات سياحية داخل سورية لصالحه أو لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية.‏
    هـ- وكالة الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي: هي موقع العمل السياحي الذي يقوم بجميع النشاطات والترويج والإعلام ذات الطابع السياحي.‏
    و- مكتب الخدمات السياحية: هو موقع العمل السياحي الذي يقوم بمهمة الوساطة لتأمين جميع الخدمات ذات الطابع السياحي للسائح أو المقيم.‏
    الفئة: هي تصنيف موقع العمل السياحي حسب احد أنواع المواقع المبينة في هذه المادة.‏
    الشركة: هي الشركة السياحية التي يرخص لها بافتتاح مواقع عمل سياحية (سواء شركات أشخاص أو شركات الأموال المنصوص عليها في القوانين الناظمة لها)، وتقوم بمهام احد أو بعض أو جميع مواقع العمل السياحي الواردة في هذا القانون.‏
    الفرع السياحي: هو فرع لموقع العمل السياحي في أي من المدن السورية أو في المدينة ذاتها التي رخص بها الموقع الرئيسي ترتبط ميزانيته وعمله والترويج له بالموقع الأصلي ويرخص له سياحياً.‏
    الحاضنات السياحية: مراكز لتطوير الأعمال السياحية والمحدثة في غرف السياحة أو الاتحاد حيث يتم تجهيزها وضمانتها من قبلها لتشغيل خريجي المواقع التعليمية السياحية المتميزين بغية تأهيلهم لفترة مؤقتة في تنظيم وتنفيذ البرامج السياحية للسياح داخل وخارج القطر والترويج والتسويق والإعلام والتنشيط السياحي وذلك بإشراف الغرفة على أن يكون لها مردود مالي يعود نفعه لصندوق الغرفة والأعضاء المشغلين للحاضنات من الخريجين.‏
    منشأة المبيت: هي المنشأة السياحية المجهزة بوسائل الراحة والمخصصة للمبيت والخدمات السياحية الأخرى تبعاً لمستوى تصنيف المنشأة وموقعها تحدده الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.‏
    الليلة السياحية: هي الليلة التي يقضيها السائح القادم من الخارج في منشأة مبيت مؤهلة سياحياً.‏
    الترخيص السياحي: هو الترخيص السياحي الممنوح لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل في احد مواقع العمل السياحي، ولا يمكن التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة.‏

    الباب الثاني‏
    مواقع العمل السياحية‏
    مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السياحة الداخلية أو الخدمات السياحية.‏

    المادة 2

    أ- لا يجوز استثمار أي من مواقع العمل السياحي المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على الترخيص السياحي من الوزارة.‏
    ب- تمارس مواقع العمل السياحي الواردة في هذا الباب الأعمال المدرجة ضمن اختصاصها وفق ما هو مبين لكل منها.‏

    الفصل الأول‏
    مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية‏

    المادة 3

    تمارس مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الأعمال الآتية:‏
    1- وضع البرامج السياحية وعرضها على الشركات الخارجية المصدرة للسياح بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
    2- عقد الاتفاقات مع الشركات الخارجية المصدرة للسياح والالتزام بتنفيذ بنود العقود الموقعة.‏
    3- استقدام السياح وتسهيل دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية وتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم داخل وخارج سورية حسبما تم الاتفاق عليه وبما يتضمن الإقامة والإطعام والنقل وزيارة المواقع الأثرية والسياحية وممارسة الأنشطة السياحية.‏
    4- أ- المساهمة في تفعيل السياحة الداخلية وعرض وتنفيذ البرامج السياحية في هذا الإطار، لصالحها أو لصالح الغير.‏
    ب- تنظيم وتنفيذ الرحلات الفردية والجماعية للسوريين داخل أو خارج سورية وتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين فيها حسبما تم الاتفاق عليه في عقد السائح الموقع من الطرفين.‏
    5- بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل السياح وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
    6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للسياح لدى مختلف المنشآت السياحية.‏
    7- القيام بعمليات التأمين لصالح السياح لدى شركات التأمين المسجلة في سورية في الحالات التي تستدعي ذلك.‏
    8- تأمين بطاقات الدخول للسياح إلى المتاحف والأماكن الأثرية وأماكن الزيارات والمنشآت الترفيهية.‏
    9- المساعدة في تأمين وتمديد الإقامة للسياح لدى الجهات المختصة عند الضرورة.‏
    10- القيام بتأمين الإسعافات الصحية اللازمة للسياح عند الضرورة.‏
    11- ضمان التزام السياح بالقوانين النافذة في سورية عند دخولهم إليها بتأشيرة جماعية أو فردية بناء على طلب من المؤسسة وضمان مرافقتهم وتأمين عودتهم أفرادا أو مجموعات إلى بلادهم.‏
    12- تأمين الادلاء السياحيين لمرافقة السياح افراداً أو مجموعات أينما كان توجههم لتقديم الشروحات اللازمة.‏
    13- القيام بتسويق البرامج السياحية في الخارج وتقديم العروض الترويجية للسياحة في سورية بالتنسيق مع الوزارة.‏
    14- المشاركة بأعمال وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات السياحية بإشراف الوزارة.‏
    15- المساهمة في الترويج السياحي لسورية عربياً ودولياً بالتنسيق مع الوزارة والمشاركة في أربعة معارض سياحية دولية سنوياً كحد أدنى حسب الأسواق التي تهتم بها.‏
    16- المساهمة في النشاطات الترويجية التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏
    17- ممارسة أي نشاط ذي طابع سياحي توافق عليه الوزارة.‏

    الفصل الثاني‏
    مكاتب العمرة‏

    المادة 4

    تمارس مكاتب العمرة الأعمال الآتية:‏
    1- وضع برامج الحج والعمرة والإعلان عنها بأسعار ملائمة وضمان تنفيذها بأفضل صورة.‏
    2- عقد الاتفاقات مع الشركات المختصة بالحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والالتزام بتنفيذ العقود الموقعة.‏
    3- تنظيم وتنفيذ رحلات الحج والعمرة إلى الديار المقدسة حسبما تم الاتفاق عليه في العقد المنظم بين المكتب والمعتمر وبما يضمن خدمات الإقامة والإطعام والزيارات للأماكن المقدسة.‏
    4- تأمين مرشد ديني معتمد من وزارة الأوقاف يرافق رحلات الحجيج.‏
    5- بيع أو تبديل تذاكر السفر للحجاج والمعتمرين وتأمين نقلهم وأمتعتهم وحجز المقاعد اللازمة لهم في مختلف وسائط النقل.‏
    6- حجز أماكن الإقامة والإطعام للحجاج والمعتمرين لدى المنشآت السياحية في أراضي المملكة العربية السعودية.‏
    7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

    الفصل الثالث‏
    وكالات السفر‏

    المادة 5

    تمارس وكالات السفر الأعمال الآتية:‏
    1- بيع أو تبديل تذاكر السفر على مختلف وسائط النقل الجوية والبرية والبحرية.‏
    2- بيع البرامج السياحية الخارجية والداخلية للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية السورية ومكاتب السياحة الداخلية.‏
    3- بيع برامج الرحلات السياحية إلى الخارج للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
    4- بيع برامج الحج والعمرة للسوريين والمقيمين في سورية لصالح مكاتب العمرة.‏
    5- تأمين شحن البضائع والأمتعة للمسافرين عن طريقها ومتابعة وصولها إلى مقاصدها.‏
    6- تمثيل وكالات شركات النقل الجوي السورية والعربية والدولي في سورية.‏
    7- المساهمة في النشاطات التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها.‏

    الفصل الرابع‏
    مكاتب السياحة الداخلية‏

    المادة 6

    تمارس مكاتب السياحة الداخلية الأعمال الآتية:‏
    أ- برامج السياحة الداخلية والمنفذة لصالحها بمرافقة دليل سياحي مرخص مع تقديم الضمانات على حسن التنفيذ من قبلها وذلك حسبما يلي:‏
    1- الإعلان عن تنظيم برامج رحلات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية وتنفيذها من قبلها مباشرة.‏
    2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمواطنين السوريين من قبلها.‏
    ب- برامج السياحة الداخلية المنفذة لصالح جهات أخرى بمرافقة دليل سياحي مرخص وتقديم الضمانات على حسن التنفيذ من الجهة التي تنفذ البرامج السياحية لصالحها وذلك حسب ما يلي:‏
    1- تنظيم وتنفيذ جولات سياحية داخلية يومية أو نصف يومية للسياح ضمن المدينة أو لمواقع محددة لصالح مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية التي تطلب منها ذلك.‏
    2- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية المباعة للمجموعات السياحية المستقدمة من الخارج من قبل مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية.‏
    3- تنظيم وتنفيذ برامج السياحة الداخلية للهيئات التعليمية والمنظمات بأنواعها والهيئات العامة الرسمية والخاصة.‏

    الفصل الخامس‏
    وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي‏

    المادة 7

    تمارس وكالات الأنشطة السياحية والإعلام والترويج والتسويق السياحي الأعمال الآتية وبالتنسيق مع الوزارة:‏
    1- تصميم وتنفيذ عروض تجسيد الحياة التاريخية في المواقع الأثرية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وإقامة عروض الصوت والضوء والمهرجانات والنشاطات والمعارض السياحية.‏
    2- تنفيذ حملات إعلانية وتسويقية لصالح احد مواقع العمل السياحية بما يتضمن إعداد مطبوعات ترويجية ومواد إعلامية سياحية.‏
    3- تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية للمعارض والأسابيع السياحية السورية في الداخل والخارج.‏
    4- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى والترويج للنشاطات السياحية الداخلية والخارجية.‏

    المادة 8

    تقوم وكالة الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي بموافاة الوزارة بخطتها السنوية والالتزام بتنفيذها خلال العام ليصار إلى التنسيق بين مختلف الأنشطة من قبل الوزارة كما تقوم بالمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏

    الفصل السادس‏
    مكاتب الخدمات السياحية‏

    المادة 9

    تمارس مكاتب الخدمات السياحية الأعمال الآتية:‏
    1- القيام بكل الخدمات المطلوبة للسائح عن طريق مواقع العمل السياحية المرخصة أو مباشرة.‏
    2- تأجير الشقق المفروشة أو المخيمات أو الشاليهات المعدة للإيجار السياحي والمؤهلة سياحياً.‏
    3- بيع الوحدات المخصصة في المنشآت الفندقية المرخصة من قبل وزارة السياحة بنظام اقتسام الوقت خارجياً وداخلياً من خلال تنظيم العقود ما بين المنشأة والمستفيدين.‏
    4- الحجز لزبائنها بوسائط النقل البري داخل القطر وفي حال الحجز بوسائط النقل الجوي أو البحري فيجب أن يتم ذلك بوساطة مؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو وكالة سفر.‏
    5- الحجز لزبائنها بالبريد الالكتروني أو بأي طريقة من طرق الحجز في الفنادق والمطاعم وجميع النشاطات.‏
    6- ينحصر عمل المكتب بالغاية المرخص لها تحديداً.‏

    الفصل السابع‏
    الالتزامات‏

    المادة 10

    ‏ 1- يكون صاحب موقع العمل المرخص سياحياً- سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً- مسؤولاً مع مدير الموقع عن كل ما يقع في الموقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية:‏
    2- تقوم مواقع العمل السياحي كل في مجال اختصاصها ومهامها بالآتي:‏
    أ- إعداد المطبوعات والنشرات والأقراص الحاسوبية الترويجية كل حسب اختصاصه وتخضع قبل طبعها إلى موافقة الوزارة.‏
    ب- إحداث مواقع لها على شبكة الانترنيت مع وجوب الحصول على موافقة الوزارة على مضمونها.‏
    ج- تنفيذ ما يطلب منها في إطار تنفيذ الاتفاقيات السياحية الموقعة مع الدول الأخرى ضمن خطط وبرامج الوزارة المعتمدة.‏
    3- لا يجوز لغير مواقع العمل السياحي المرخص لها وفق أحكام هذا القانون مزاولة الأعمال والخدمات الخاصة المنصوص عليها في المواد (3-4-5-6-9) من هذا القانون كل منها حسبما يخصه.‏
    4- أ- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية الالتزام بتنظيم عقد السائح للسياح المغادرين عن طريقها إلى الخارج وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
    ب- يجب على مكاتب العمرة الالتزام بتنظيم عقد تقديم خدمات للحاج أو المعتمر وإيداع نسخة عنه لدى الوزارة.‏
    5- يبقى للجهات التي تعتمدها اللجنة العليا للحج القيام بالمهام الواردة في البنود (1-2-3-4-6) من المادة 4 أعلاه فيما يخص أداء فريضة الحج حصراً.‏
    6- يجوز لوكالات النقل البحري والبري والجوي أو لشركات النقل العربية والأجنبية المرخص لها في سورية القيام بالأعمال التالية:‏
    أ- الأعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة 5 – الفقرتين 1-5 أعلاه للمسافرين على خطوطها.‏
    ب- الحجز الإفرادي أو الجماعي للمسافرين على خطوطها في منشآت المبيت دون تنظيم برامج سياحية وذلك دون الحصول على الترخيص المطلوب في هذا القانون.‏
    وفي حال قيامها بممارسة الحجز لمجموعات سياحية وتنفيذ برامج سياحية لها فيجب أن تكون عبر مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية المرخصة أصولاً وفق هذا القانون.‏

    الباب الثالث‏
    الفصل الأول‏
    شروط الترخيص‏

    المادة 11

    يقدم طلب الترخيص لأي موقع عمل سياحي سواء كان لمؤسسة أو وكالة أو مكتب من المواقع المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلى وزارة السياحة أو مديرياتها في سائر المحافظات من قبل الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية العائد لها الترخيص مرفقاً بالوثائق والثبوتيات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون ويتم ترخيصها بقرار من الوزير.‏
    أولاً- في حال كون طالب الترخيص شخصية طبيعية تتبع الإجراءات التالية:‏
    أ- يخضع طالب الترخيص إلى الشروط الآتية:‏
    1- أن يكون عربياً سورياً أو من هو في حكمه ومقيماً في سورية.‏
    2-ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.‏
    ب- أن يكون محققاً للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏
    ج- في حال كون طالب الترخيص عدة أشخاص فيجب تنظيم عقد شراكة وفق ما هو مبين في الفقرة ثانياً أدناه.‏
    ثانياً- في حال كون طالب الترخيص شخصية اعتبارية تتبع الإجراءات التالية:‏
    1- تتقدم الشركة بالنظام الأساسي المعتمد للشركة.‏
    2- في حال تضمنت الشركات مؤسسين غير سوريين فيشترط لمنحها الترخيص السياحي أن تكون نسبة مساهمة السوريين في رأسمال الشركة لا تقل عن الثلثين، وأن يكون حق الإدارة والتوقيع للمساهم سوري حصراً.‏
    3- تقديم السجل التجاري الذي يستعاض عنه بالسجل السياحي لدى صدوره.‏
    وتطبق على الأشخاص الذين يقومون بالعمل السياحي لدى الشركة نفس شروط الترخيص المطبقة لترخيص موقع العمل السياحي.‏
    ثالثاً- تحدد الشروط الواجب توفرها لدى المرشحين للعمل في أي موقع عمل سياحي في التعليمات التنفيذية.‏

    المادة 12

    1- يرخص للمؤسسات أو الوكالات أو المكاتب المحدثة ضمن الحاضنات التابعة لغرفة السياحة أو اتحاد غرف السياحة وتطبق على العاملين فيها شروط الترخيص الواردة في هذا القانون وتعمل هذه الحاضنات بإشراف شعبة الغرفة أو الاتحاد وتكون مشمولة بكفالتها.‏
    2- لا يسمح للمؤسسات المحدثة ضمن الحاضنات بافتتاح فروع لها في المحافظات الأخرى.‏

    الفصل الثاني‏
    التصنيف‏

    المادة 13

    يتم تصنيف مكاتب السياحة والسفر القائمة عند صدور هذا القانون في إحدى الفئات الأربع (مؤسسة تنظيم رحلات سياحية- وكالة سفر- مكتب عمرة – مكتب سياحة داخلية) بقرار من الوزير وذلك حسب مايلي:‏
    أ- يقدم صاحب ترخيص المكتب القائم عند صدور هذا القانون طلباً للوزارة يبين فيه الفئة التي يرغب بالعمل من خلالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏
    ب- إذا اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية أو مكتب عمرة يخضع العاملون لديه للشروط الواردة في التعليمات التنفيذية ويُعاد النظر في الترخيص الممنوح لصاحب العلاقة الذي اختار العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية بعد ثلاث سنوات وإذا لم يتمكن من استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المبين في التعليمات التنفيذية يتم تعديل ترخيصه بما يتوافق مع اختصاصه وحسب رغبته.‏

    المادة 14

    إذا اختار صاحب الترخيص الصادر بعد نفاذ هذا القانون أو إذا اختار صاحب ترخيص المكتب القائم قبل صدور هذا القانون العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية ولم يتمكن خلال ثلاثة أعوام من تحقيق استقدام الحد الأدنى من الليالي السياحية المحدد في التعليمات التنفيذية يتم تعديل فئة الترخيص حسبما يطلب صاحب العلاقة في أحد المواقع الأخرى.‏

    المادة 15

    يجوز بقرار من الوزير:‏
    أ- انتقال المؤسسة أو الوكالة أو المكتب إلى فئة جديدة غير المرخص بها سابقاً أو ممارسة الأعمال المنوطة بأكثر من فئة شريطة تحقيق الشروط اللازمة للفئة الجديدة.‏
    ب- ممارسة المؤسسة أو الوكالة أو المكتب جميع الأعمال الموكلة إلى جميع الفئات بعد تأمين الشروط اللازمة لذلك وفق هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏

    المادة 16

    يتم تثبيت العناصر التي تم ترخيص مواقع العمل السياحي بموجبها (العنوان- الكادر الإداري) كل خمس سنوات.‏

    المادة 17

    يجوز نقل مقر موقع العمل السياحي بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى مقر جديد وبنفس الشروط المطبقة بتاريخ تقديم طلب تغيير المقر.‏

    الفصل الثالث‏
    رأس المال والضمانات‏

    المادة 18

    1- يجب ألا يقل الرأسمال الفعلي الموظف لأي من مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون عن الحد الأدنى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.‏
    2- تقدم مواقع العمل السياحي بأنواعها المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ضمانة مالية لعملها تكون قيمتها بين الحد الأدنى (150.000) مئة وخمسين ألف ليرة سورية والحد الأعلى (500.000) خمسمئة ألف ليرة سورية وتحدد قيمة الضمانة المالية في التعليمات التنفيذية حسب الفئة والموقع الجغرافي.‏
    3- تعتبر هذه الضمانة المالية أساساً لسداد ما قد يقرر على موقع العمل السياحي من غرامات وتعويضات ناتجة عن مخالفاته لأحكام هذا القانون أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية حيث يتم تسييل الضمانة المالية من قبل الوزير لتسديد هذه التعويضات والغرامات المفروضة قانونياً ويجب على موقع العمل السياحي إعادة استكمال قيمة الضمانة لتعود إلى المبلغ المقرر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسييلها.‏
    4- تتخذ الضمانة المالية أحد الأشكال الآتية:‏
    أ- كفالة مصرفية.‏
    ب- شيك مصدق.‏
    ج- بوليصة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في الجمهورية العربية السورية تؤمن موقع العمل السياحي ضمن منظومة الكفالة المصرفية وتقوم شركة التأمين بعمل المصرف فيما يتعلق بتسييل الكفالة أو دفع بدل الأضرار الناجمة عن سوء التنفيذ أو خلافه.‏
    5- يجب على مؤسسات تنظيم الرحلات أو مكاتب العمرة التي تقوم بتنفيذ رحلات إلى الخارج بعد موافقة الوزارة إيداع ضمانة مالية إضافية لدى الوزارة بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً أو بقيمة (25٪) من تكاليف كل رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة قبل تسييرها ويتم تحريرها تلقائياً بعد شهر من نهايتها في حال عدم ورود أي شكوى.‏
    ويمكن قبول بوليصة تأمين حسبما ورد في البند /4- ج/ من هذه المادة بقيمة مليون ليرة سورية سنوياً.‏
    6- يجوز تقسيط الضمانة لمكاتب السياحة والسفر القائمة قبل صدور هذا القانون على دفعتين سنويتين حسب موقع العمل السياحي الذي سيصنف عملها فيه وذلك لمدة سنتين فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏
    7- في حال وجود فرع أو فروع لموقع العمل السياحي يزاد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للموقع الرئيسي وكذلك الضمانة المالية بنسبة (50٪) عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي.‏
    8- يمكن تعديل قيمة الضمانة المالية الواردة في الفقرتين /2-5/ من هذه المادة أو الحدود الدنيا والقصوى للضمانات أو الحد الأدنى لرأس المال بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

    الفصل الرابع‏
    المخالفات والعقوبات‏

    المادة 19

    1- تؤلف بقرار من الوزير لجنة إدارية ذات طابع قضائي للبت في المخالفات المرتكبة من قبل موقع العمل السياحي وفق الآتي:‏
    – قاض يسميه وزير العدل رئيساً‏
    – مدير الشؤون القانونية في الوزارة عضواً‏
    – المدير المختص في الوزارة عضواً‏
    – مندوب عن وزارة الداخلية عضواً‏
    – ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً‏
    – رئيس الدائرة المختصة في الوزارة عضواً وأميناً للسر‏
    – ممثل عن اتحاد غرف السياحة عضواً‏
    2- تقوم اللجنة بالمهام التالية:‏
    أ- البت في حالات إلغاء الترخيص المبينة في المادة 23 من هذا القانون وتعليماته التنفيذية.‏
    ب- البت بتسييل الضمانة المالية وتحديد مقدار الغرامة الواجبة على الموقع لارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم تذكر في المادة 20 منه أو إخلاله بالعقود المبرمة مع الجهات الخارجية.‏
    ج- دراسة الحالات المحالة إليها من الوزير وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.‏
    3- تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها وتبت في الحالات المعروضة عليها وفق الفقرتين (أ-ب) بالأكثرية، وعند التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.‏
    4- ترفع اللجنة قرارها في الحالتين -أ- و-ب- إلى الوزير.‏
    5- يصدر الوزير قراراً بتنفيذ قرار اللجنة ويكون كل من القرارين مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏

    المادة 20

    أ- كل مخالفة لأحكام مواد هذا القانون أو تعليماته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه تستوجب عقوبة غرامة لا تقل عن ( ثلاثة آلاف ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية) من خلال تسييل الضمانة المالية.‏
    ب- كل مخالفة من المخالفات المبينة أدناه التي يرتكبها أحد مواقع العمل تستوجب الغرامة وفق ما هو مبين في الجدول الأتي:‏
    1- الإعلان عن رحلات سياحية إلى خارج القطر أو الإعلان عن رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 3000 ل.س‏
    2- تنفيذ رحلات سياحية خارج القطر أو رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة 15000 ل.س‏
    3- عدم الالتزام بتنفيذ برامج الرحلة سواء كانت رحلة سياحية خارجية أو رحلة حج أو عمرة 25000 ل.س‏
    4- عدم الالتزام بتنفيذ برنامج رحلة سياحية داخلية وفق شروط الإعلان 15000 ل.س‏
    5- الإخلال بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر 10000 ل.س‏
    6- عدم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة للسفر 10000 ل.س‏
    7- عدم تأمين دليل سياحي مرخص لمرافقة المجموعة السياحية المستقدمة 15000 ل.س‏
    8- عدم تأمين مشرف على الرحلة السياحية المنفذة إلى خارج القطر بما في ذلك رحلات الحج أو العمرة 20000 ل.س‏
    9- تغير مقر موقع العمل السياحي دون علم الوزارة 10000 ل.س‏
    10- تغيير الكادر الإداري دون إعلام الوزارة 15000 ل.س‏
    11- ممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص 25000 ل.س‏
    12- ممارسة أعمال أو مهن لا علاقة لها بالترخيص الممنوح 10000 ل.س‏
    13- استثمار موقع العمل من قبل غير المرخص له 25000 ل.س‏
    14- الإخلال بالمواصفات المرخص بها 15000 ل.س‏
    15- ممارسة أية أعمال تمس أخلاقيات المهنة 30000 ل.س‏
    16- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص 20000 ل.س‏
    17- عدم التقيد بتعليمات الوزارة 10000 ل.س‏
    18- الإغلاق المؤقت لموقع العمل السياحي 10000 ل.س‏
    19- الإغلاق الدائم لموقع العمل السياحي 25000 ل.س‏
    ج- يجوز تعديل الحدود الدنيا والقصوى للغرامات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏
    د- تفرض الغرامات للمخالفات المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير‏
    هـ تضاعف الغرامة للمخالفات المبينة أعلاه حين ارتكاب المخالفة للمرة الثانية بقرار من الوزير.‏
    و- تبت اللجنة في تقدير الغرامات للحالات المحالة إليها ضمن الحدود المبينة في البند -أ- أعلاه ويصدر قرار عن الوزير بذلك بعد تصديق محضر اجتماع اللجنة أصولاً.‏

    المادة 21

    أ- يسمى بقرار من الوزير عاملون في الوزارة ومديرياتها في المحافظات ويفوضون بصفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم التالي أمام محكمة البداية في المحافظة التي يفوضون بها. «أقسم بالله أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة»، ويكون لهم بهذه الصفة ضبط مخالفات أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.‏
    ب- تخضع مواقع العمل السياحي بجميع فئاتها المذكورة لرقابة الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 22

    تقوم النيابة العامة بناء على طلب من الوزير بتحريك وملاحقة الدعاوى المتعلقة بقضايا مواقع العمل السياحية وفروعها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.‏

    الفصل الخامس‏
    إلغاء الترخيص والإغلاق‏

    المادة 23

    أ- يلغى الترخيص بقرار من الوزير ودون العرض على اللجنة المشكلة في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في إلغاء الترخيص.‏
    2- إشهار إفلاس المرخص له.‏
    3- وفاة المرخص له، وفي حال عدم تقدم الورثة بطلب لتجديد الترخيص باسمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له وضرورة انطباق الشروط الخاصة بالمرخص له على أحدهم.‏
    4- صدور حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة شائنة بحق المرخص له.‏
    5- التوقف عن العمل أو إغلاق موقع العمل لمدة عام كامل دون مبرر قانوني.‏
    ب- يلغى الترخيص بقرار من الوزير بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون في الحالات التالية:‏
    1- التنازل عن الترخيص.‏
    2- فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.‏
    ج- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء الترخيص السياحي بناء على اقتراح معلل من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للمخالفات المعروضة عليها.‏
    د- يحق للوزارة تجميد أو إلغاء موقع العمل مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إضافة للغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة 20 في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب أكثر من مخالفة في الوقت ذاته.‏
    هـ- تقوم الوزارة بإيداع نسخة عن قرارات التجميد أو الإلغاء الصادرة بحق مواقع العمل السياحي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
    و- يحق للوزارة إغلاق أي موقع يمارس الأعمال المشمولة بهذا القانون دون ترخيص سياحي صادر أصولاً عن الوزارة.‏
    ز- يحق للوزير حفظ الضبط المنظم في حال اعتراض صاحب الموقع المخالف على ضوء دراسة المديرية المختصة وثبوت صحة الاعتراض.‏

    المادة 24

     في حال إلغاء ترخيص أي موقع عمل سياحي يتم الاحتفاظ بالضمانة المالية لدى الوزارة لمدة ستة أشهر.‏

    المادة 25

    يجوز بقرار من الوزير تجميد الترخيص السياحي لأي موقع عمل سياحي لمدة لا تزيد على عام واحد بناء على طلب مقدم من صاحب الترخيص وذلك بعد دراسته في المديرية المختصة.‏

    الباب الرابع‏
    أحكام ختامية‏

    المادة 26

    لا يعفي الترخيص الممنوح وفق أحكام هذا القانون صاحب الترخيص من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى.‏

    المادة 27

    يجب على أصحاب مكاتب السياحة والسفر المرخصة والقائمة بالعمل قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاع مكاتبهم بما يتوافق وأحكام هذا القانون وفق ما هو مبين في التعليمات التنفيذية.‏

    المادة 28

    تسري الشروط والمهام الواردة في هذا القانون والخاصة بمكاتب الخدمات السياحية على المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق المفروشة للسياح ومكاتب تأجير الشاليهات التي تمارس التأجير السياحي.‏

    المادة 29

    يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏

    المادة 30

    ينهى العمل بالقانون رقم 458 لعام 1957 وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.‏

    المادة 31

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
    دمشق في 14/1/1430هـ الموافق لـ 11/1/2009م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية - المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 تعديل القانون 41 لعام 2004

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية

    المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    تعديل القانون 41 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي: 
    المادة “1”
    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. 
    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط. 
    المادة “4” 
    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارةة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “5” 
    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “6” 
    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    أ- في حال إشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 
    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالا أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية. 
    المادة “10” 
    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: 
    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة. 
    ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. 
    ج- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. 
    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة

    المادة( 2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. 
    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء 

       رقم 40 لعام 2012

    مع التعليمات التنفيذية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
    الوزير: وزير الإدارة المحلية.
    الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة – البلدة – البلدية.
    المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.
    المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
    البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

    المادة (2)

    مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..
    أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
    ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء أو قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.
    ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..
    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.
    .. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة للدولة أو أملاك الوحدة الإدارية ضمن الحدود الإدارية أو خارجها.
    .. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من إعمال توزيع المقاسم فيها على أصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
    .. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع أنظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..
    .. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.
    .. متعارضا مع نظام البناء وذلك..
    1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.
    2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.
    3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الأبنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الإنشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والإنشائية.
    ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل إضافة إلى الحقوق المدنية للمتضررين.
    د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.
    هـ- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في إشادة المخالفة لصالح الوحدة الإدارية.

    المادة (3)

    تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

    المادة (4)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الأرض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الإدارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الأجزاء كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة عليها.

    المادة (5)

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

    المادة(6)

    في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي ..
    1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية.
    2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية.
    3- في حال وجود أبنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الإجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة ..
    أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.
    ب – التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.
    ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.
    د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة إنشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.
    هـ- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.
    و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.
    4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.

    المادة(7)

    أ – لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.
    ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم.
    ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.
    د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة.
    هـ- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية.
    و- إضافة إلى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من..
    1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    3- العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

    المادة (8)

    تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (9)

    تحدد أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (10)

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة (11)

    يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.

    المادة (12)

    أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي إصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
    ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

    المادة (13)

    تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الإدارية ايرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.

    المادة (14)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (15)

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م.

    المادة (16)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 28-6-1433 هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء نسخة للحفظ 

  • قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم 24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006

    القانون 24 لعام 2006

    إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
    20-02-1427 هـ الموافق 20-03-2006 م،  

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    • أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة.
    • مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
    • العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.
    • قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.

    المادة 2

    ‌أ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 23 لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة.
    ‌ب- تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين:
    1- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
    2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.
    ‌ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
    ‌د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي 25 بالمائة من رأس مال الشركة.
    ‌هـ- يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة 25 بالمائة من رأس مالها.
    ‌و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

    المادة 3

    يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:
    ‌أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.
    ‌ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانون رقم 23 لعام 2002.
    ‌ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
    ‌د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.
    ‌هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.

    المادة 4

    ‌أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
    ‌ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
    ‌ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما إلى إعادة تكوين رأسمالها، أو لتخفيضه بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل 25 بالمائة من رأسمالها واحتياطياتها وأن يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.
    ‌هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه. كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
    ‌و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري.
    ‌ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

    المادة 5

    ‌أ- يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.
    ‌ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية، ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة. حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
    ‌ج- في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.
    ‌د- يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.
    ‌هـ- يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.
    ‌و- يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
    ‌ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
    ‌ح- لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
    ‌ط- على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    ‌أ- يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
    ‌ج- يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 7

    ‌أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
    ‌ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
    ‌د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

    المادة 8

    تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة:
    ‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
    ‌ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وذلك وفقاً لأنظمة القطع.
    ‌ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

    المادة 9

    1- يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة، وليس للمكاتب، بالإضافة لما ذكر في المادة 8 ممارسة الأعمال الآتية:
    ‌أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
    ‌ب- تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
    ‌ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
    ‌د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ‌ه- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
    2- لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

    المادة 10

    يجوز لشركات الصرافة، وليس للمكاتب، وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب ألا يزيد مجموع أرصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمائة من رأسمالها.

    المادة 11

    تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة 12

    ‌أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجري أياً من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
    1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
    2- قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
    3- التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
    4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
    5- إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
    6- الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
    7- التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية. أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء لحسابها أو لحساب الغير.
    8- الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
    9- أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض. أو ترهن أياً من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
    10- إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.
    ‌ب- لمجلس النقد والتسليف أن يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

    المادة 13

    لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 14

    يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

    المادة 16

    يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي. وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة:
    ‌أ- أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.
    ‌ب- أن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
    ‌ج- أن تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول وعليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أية معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي أن يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
    ‌د- أن تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.
    ‌هـ- أن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها.
    ‌و- يجب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.
    ‌ز- على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.
    ‌ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

    المادة 17

    يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

    المادة 18

    إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
    ‌أ- التنبيه.
    ‌ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
    ‌ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
    ‌د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

    المادة 19

    ‌أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية.
    ‌ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.

    المادة 20

    لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.

    المادة 21

    على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.

    المادة 22

    ‌أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
    ‌ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة أن تتأكد من أن المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية أطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

    المادة 23

    على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

    المادة 24

    ‌أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
    ‌ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.

    المادة 25

    معدلة بـ القانون 29 لعام 2012

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌هـ- يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ‌ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.

    المادة 26

    يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.

    المادة 27

    تخضع مؤسسات الصرافة لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 28

    تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 29

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 20-02-1427 هجري الموافق 20-03-2006 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 29 لعام 2012
    تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 المتعلقة بمزاولة مهنة الصرافة

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  04-01-1434 هـ الموافق  18-11-2012.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1 )

    تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة / 7 /من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة، وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌ه- يعاقب على الشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرماً يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بأي جرم آخر يعاقب بعقوبة أشد.
    ‌ز- يحكم بمصادرة الأموال المنقولة أو المحولة خلافاً لهذا القانون كتعويض لصالح مصرف سورية المركزي وتعتبر إيراداً له، كما يحكم بالغرامة لصالح الخزينة العامة.
    ‌ح- يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.
    ‌ط- يعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمل على المحكوم عليه مالاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة فغي هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وذلك في كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

    المادة ( 2 )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 18 لعام 2013
    تعديل القانون 29 لعام 2012 المتعلق بمزاولة مهنة الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 2

    تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية. 
    2. كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 3

    تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 4

    تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    ز. لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره. 

    دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق 4-7-2013 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    مرسوم منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010 منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2010

    منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص

     

    رئيس الجمهورية 
    بناءً على أحكام الدستور .

    يرسم ما يلي :

    الفصل الأول
    التسمية و الاصطلاحات

    المادة 1
    يقصد بالكلمات و الاصطلاحات التالية , في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي 
    المعاني المبنية إزاء كل منها :
    1-    القانون : قانون الاتجار بالأشخاص 
    2-    الاتجار بالأشخاص : جريمة الاتجار بالإنسان , وفق الحالات و الأحكام المبنية في هذا المرسوم التشريعي .
    3-    الطفل : كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
    4-    الضحية : شخص وقع عليه فعل الاتجار , أو كان محلاً له .
    5-    جماعة إجرامية : ثلاثة أشخاص أو أكثر , يعملون معاً , في إطار تنظيمي , أو بدونه للاتجار بالأشخاص .
    6-    العائدات الجرمية : المبالغ المالية و الأشياء التي تقوم بمال , مما يشكل عوضاً أو منافع و مكاسب لكل ذي صلة بالجريمة , و تعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات .
    7-    المنظمات غير الحكومية : الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية و الإنسانية , المرخصة أصولاً .
    8-    ذوو الاحتياجات الخاصة : المعوقون و من في حكمهم من ذوي العاهات .
    9-    الإدارة : ” الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص “.
    10-    دور رعايا ضحايا الاتجار بالأشخاص : الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , و المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص و رعايتهم .  

    الفصل الثاني
    الأهداف و المبادئ العامة

    أولاً : في الأهداف

    المادة 2
    يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى :
    1.    منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص , و إيلاء اهتمام خاص للنساء و الأطفال ضحايا هذا الاتجار .
    2.    حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم , و تقديم الرعاية المناسبة لهم , و احترام كامل حقوقهم الإنسانية .
    3.    تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص .
    4.    إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة , و تحسن التعامل مع آثارها .

    ثانياً : في المبادئ

    المادة 3
    تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعايةً لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموماً , و للنساء و الأطفال خصوصاً , و بمنأى عن قواعد التجريم و العقاب , بهدف اندماجهم الاجتماعي .

    الفصل الثالث
    التجريم و العقاب

    المادة 4
    1-    يعد اتجاراً بالأشخاص , استدراج أشخاص , أو نقلهم , أو اختطافهم , أو ترحيلهم , أو إيواؤهم , أو استقبالهم , لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة , مقابل كسب مادي أو معنوي , أو وعد به , أو بمنح مزايا , أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره . 
    2-    لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفاً , سواءً كانت باستعمال القوة , أو بالتهديد باستعمالها , أو باللجوء إلى العنف , أو الإقناع , أو استغلال الجهل , أو الضعف , أو بالاحتيال , أو الخداع , أو باستغلال المركز الوظيفي , أو بالتواطؤ , أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية 
    3-    في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية .

    المادة 5
    يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل , بأي من أشكال الممارسة , أو بتصوير أعضائه الجنسية , أو بالعروض الداعرة الإباحية , لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر . و يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي , مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً .

    المادة 6
    يكون الجرم ذا طابع دولي إذا :
    1-    ارتكب في أكثر من دولة .
    2-    جرى الإعداد , أو التخطيط له , أو توجيهه , أو الإشراف عليه في دولة , و ارتكب في دولة أخرى .
    3-    ارتكب في دولة , و اشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية , تمارس أنشطتها في أكثر من دولة .
    4-    ارتكب في دولة و له آثار في دولة أخرى .
    5-    ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة .

    المادة 7
    1-    لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة .
    2-    يعاقب بالاعتقال المؤقت لدة لا تقل عن سبع سنوات و بغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من :
    أ‌-    ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالأشخاص , المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    أنشأ , أو نظم , أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , أو تولى دوراً فيها , أو دعا للانضمام إليها .
    3-    يحكم بمصادرة :
    أ‌-    العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي .
    ب‌-    الممتلكات , أو المعدات , أو الأدوات التي استخدمت , أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي .

    المادة 8
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة , تشدد العقوبات , وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام , في كل من الحالات التالية :
    1-    إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء , أو الأطفال , أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
    2-    إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحاً , أو هدد باستخدامه .
    3-    إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه , أو أحد أصوله أو وليه , أو كانت له سلطة عليه , أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون .
    4-    إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص , أو كان الفاعل عضواً في جماعة إجرامية .
    5-    إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي .

    المادة 9
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من :
    1-    علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني , أو حصل على معلومات , أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة , و لم يعلم الجهات المختصة  في الوقت المناسب ,مقابل تحقيق منفعة مادية , أو معنوية .
    2-    علم بواقعة الاتجار و انتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية .

    المادة 10
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص , مع علمه بأغراضها .

    المادة 11
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من مئة ألف إلى ثلاث مائة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود , أو أي شخص معني بإنفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي , سواء كان ذلك باستخدام القوة , أو التهديد بها , أو بدونهما , وعد بمزية ، أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور , أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 12
    1-    يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض و الشريك و المتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
    2-    يعاقب على الشروع , بعقوبة الجريمة التامة , في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 13
    1-    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي , كل من بادر من الجناة , أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة , بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها .
    2-    تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة و أدت إلى المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين .

    الفصل الرابع
    رعايا الضحايا و حماية الشهود

    المادة 14
    1-    تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل دوراً لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص .
    2-    ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .
    3-    تضع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل النظام الداخلي لدور الرعاية , و تتولى الإشراف عليها .
    4-    يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم .
    5-    يعين وزير الشؤون الاجتماعية و العمل مديراً للدار و العاملين فيها من ذوي الاختصاصات و الكفاءات المناسبة , و يراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية و اللغوية و تكاملها و تلازمها مع طبيعة العمل بالدار .

    المادة 15
    1-    تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار و تؤمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي و النفسي و الاجتماعي , بالتعاون عند المقتضى , مع المؤسسات الرسمية و المنظمات الشعبية و النقابات و الجمعيات الأهلية ذات الصلة .
    2-    يراعى في هذه التدابير :
    ‌أ-    تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء .
    ‌ب-    عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
    ‌ج-    حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية، وما يلزم من المساعدة المادية.
    ‌د-    السرية،وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم، أو بأفراد أسرهم.
    ‌ه-    تقديم المشورة والمعلومات، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وبلغة مفهومة للضحية.

    المادة 16
    على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم  بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

    الفصل الخامس
    التعاون الدولي

    المادة 17
    1-    تحدث في وزارة الداخلية إدارة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تسمى “إدارة مكافحة بالأشخاص”.
    2-    يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة، ويراعى في اختيار العاملين، سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين، أن يكونوا من الجنسين، مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها، وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
    3-    تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.

    المادة 18
    تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
    1-    اقتراح السياسة العامة، والبرامج التنفيذية، لإقرارها من وزير الداخلية.
    2-    تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية، وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتزويد الجهات المعنية بها.
    3-    تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية، أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    4-    وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
    5-    اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة، وعبر المنافذ الحدودية، بغية مواجهة الاتجار الدولي بالأشخاص.
    6-    التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن، لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
    7-    اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه، أو المتواطئين عليها، أو من ضحاياها.
    8-    مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل السادس
    أحكام ختامية

    المادة 19
    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي، تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.

    المادة 20
    تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.

    المادة 21
    تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً وفقاً لأحكامه.

    المادة 22
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    دمشق في 22-1-1431هجري الموافق لـ 7-1-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

    القانون 49 لعام 1980

    المتعلق بالإخوان المسلمين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقد بتاريخ 24 /8/1400 هجري الموافق ل7/7/1980
    يصدر مايلي
     

    المادة  1

    يعتبر مجرما ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين

    المادة2

    آ-يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
    ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيا إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون

    المادة3

    تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الاخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقا لمايلي:
    آ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
    ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

    المادة4

    يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقا لأهداف تنظيم جماعة الأخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه

    المادة5

    لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة

    المادة6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
    دمشق في25/8/1400 هجري الموافق لـ  8/7/1980 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1