الوسم: افضل محامي

  • قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية – المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية – المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية - المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

    تطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى 

    تطبق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية المرفق .

    المادة الثانية

    تصدر التعليمات التوضيحية والتنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة .

    المادة الثالثة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره.
    دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2- 2012 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    وفيما يلي نص القانون..

     قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

     الفصل الاول

     تعاريف

     المادة (1)

     يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

     الهيئة.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة المحدثة بموجب-قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة ذي الرقم (4) لعام 2009.

     المعلومات.. العلامات أو الاشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلا للإدراك مرتبطا بسياق محدد .

     جهاز حاسوبي.. أي جهاز يستخدم التقانات الالكترونية أو الكهرطيسية أو الضوئية أو الرقمية أو أي تقانات أخرى مشابهة بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها .

     برمجيات حاسوبية.. سلسلة متسقة من التعليمات المرمزة التي يمكن تنفيذها على جهاز حاسوبي بغية تمكينه من أداء الوظائف والتطبيقات المطلوبة .

     منظومة معلوماتية .. مجموعة متسقة من الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية والمعدات الملحقة بها .

     الشبكة .. ترابط من الاجهزة الحاسوبية والمنظومات المعلوماتية يسمح بتبادل المعلومات او التشارك فيها بين مرسل ومستقبل أو مجموعة من المستقبلين وفق إجراءات محددة.

     موقع الكتروني .. منظومة معلوماتية لها اسم أو عنوان يعرفها وتتضمن معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة وخاصة الانترنت .

     التواصل على الشبكة .. استخدام الشبكة أو أي منظومة معلوماتية مشابهة لوضع معلومات او خدمات ليس لها طابع المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهورة أو فئة منه بحيث يمكن لاي فرد الوصول إليها باتباع إجراءات محددة .

    المحتوى.. المعلومات أو الخدمات التي يمكن الوصول اليها وتداولها في اطار التواصل على الشبكة .

     مقدم الخدمات على الشبكة.. أي من مقدمي الخدمات الذين يعملون في اطار التواصل على الشبكة ومن أصنافهم.. مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة ومقدم خدمات التواصل على الشبكة ومقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .

     الصفة الاحترافية .. الصفة التي يتصف بها مقدم الخدمات على الشبكة عندما يمارس نشاطا مهنية او ربحيا وفق نموذج أعمال محدد.

     مقدم خدمات التواصل على الشبكة ..مقدم الخدمات الذي يتيح التواصل على الشبكة وذلك عن طريق موقع الكتروني أو أكثر أو أي منظومة معلوماتية مشابهة .

     مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصارا المضيف.

     مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة .. مقدم الخدمات الذي يتيح للمشتركين لديه النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها .

     برمجيات خبيثة .. برمجيات حاسوبية مصممة لالحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الالكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها او جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة .

    البريد الواغل .. اي شكل من اشكال الرسائل مهما كان محتواها التي ترسل على الشبكة الى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.

     اسم موقع الكتروني .. مجموعة من الرموز الابجدية والرقمية مخصصة ومسجلة وفق قواعد محددة وتدل على موقع الكتروني على الشبكة وخاصة الانترنت وتسمح بالوصول إليه .

     نطاق على الانترنت.. زمرة من اسماء المواقع الالكترونية على الانترنت تخضع لسلطة إدارية واحدة وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق .

     اسم النطاق العلوي .. اوسع نطاق ينتمي اليه موقع الكتروني ما على الانترنت ويكون الحقل الأخير من اسم هذا الموقع .

     اسم النطاق العلوي الوطني .. اسم نطاق علوي قياسي تندرج تحته جميع المواقع الالكترونية أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية .

     اسم النطاق العلوي السوري .. اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية وهو سورية و (اس واي) أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقا .

     الجريمة المعلوماتية .. جريمة ترتكب باستخدام الأجهزة الحاسوبية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

     الدليل الرقمي .. البيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية او المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي جريمة معلوماتية .

     بيانات الحركة .. اي معلومات يجري تداولها في اطار التواصل على الشبكة تحدد بوجه خاص مصدر الاتصال ووجهته ومساره والمواقع الالكترونية التي يجري الدخول اليها ووقت الاتصال ومدته.

    التقصي الالكتروني .. الوصول المأذون به قانونا إلى المعلومات أو بيانات الحركة المتداولة على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة لاغراض التعقب أو الضبط أو التحقيق .

     الخصوصية .. حق الفرد في حماية اسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته .

     العصابة المنظمة .. جماعة اشخاص او فعاليات عادة ماتكون ذات تنظيم مركزي تهدف إلى ممارسة الانشطة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي .

     بطاقة الدفع .. بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية ومابحكمها وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية .

     الفصل الثاني

     تنظيم التواصل على الشبكة

     المادة (2)

     مسؤوليات عامة

     /أ/ على مقدمي الخدمات على الشبكة حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة تحددها الهيئة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بعد التنسيق مع المجلس الوطني للاعلام فيما يخص وسائل التواصل على الشبكة وفق ما ينص عليه قانون الإعلام النافذ.

     /ب/ على مقدمي الخدمات على الشبكة تقديم اي معلومات تطلبها منهم السلطات القضائية المختصة .

     المادة (3)

     مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة

     /أ/ يجوز لمقدم خدمات النفاذ الى الشبكة تخزين المعلومات المتبادلة عن طريقه تخزينا موءقتا مباشرة او عن طريق العهدة بذلك إلى الغير شريطة ان يكون ذلك بغرض تحسين تقديم الخدمة وألا يؤدي الى انتهاك خصوصية المستخدمين أو بياناتهم الشخصية وعليه الا يقوم بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان عدم الوصول غير المشروع إلى هذا المحتوى المخزن والعمل على اتلافه فور انتفاء الحاجة إليه.

     وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .

     /ب/ مقدم خدمات النفاذ الى الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طريقه او المخزن لديه او لدى من يعهد اليه بذلك وفق الفقرة /أ/ من هذه المادة لكن عليه أن يمنع الوصول الى اي جزء من هذا المحتوى خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في حال ورود امر بذلك من السلطة القضائية المختصة .

     /ج/ يوفر مقدم النفاذ الى الشبكة الوسائل التقنية التي تسمح للمشتركين لديه بمنع وصولهم الى بعض المواقع الالكترونية أو بعض اصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة.

     المادة (4)

     مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة

     /أ/ لايجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه الا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو بموافقة من أحدهما.

     /ب/ مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية:

     1- ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى.

     2- ورود امر من السلطة القضائية المختصة .

     3- حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

     /ج/ يمكن لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة ان يمارس في الوقت نفسه تقديم خدمات الاستضافة على الشبكة .

     المادة (5)

     التعريف عن الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل على الشبكة..

     /أ/ على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية ان يضع في موضع بارز في موقعه الالكتروني البيانات التالية:

     1- اسم صاحب الموقع الالكتروني أو مقدم خدمات للتواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده.

     2- اسم المدير المسؤول في الموقع الالكتروني وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به .

     3- أي بيانات مطلوبة في اي قانون اخر وبوجه خاص قانون الاعلام النافذ.

     4- أي بيانات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

     /ب/ لايلزم من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية بالاعلان عن البيانات الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة انما عليه ان يعلم مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم باسم صاحب الموقع او مقدم خدمات التواصل على الشبكة وعنوانه ووسيلة وبيانات الاتصال به.

     وتخضع هذه البيانات المقدمة لسر المهنة على انه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تأمر بذلك .

     المادة (6)

     الأخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة..

     /أ/ يحق لاي متضرر اخبار مقدم خدمات التواصل على الشبكة أو مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع لأي محتوى يضعه مقدم الخدمات المعني على الشبكة مع المطالبة بحذفه او تعديله او تصحيحه. وتحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الأخبار والآليات الواجب اتباعها لتوثيقه.

     /ب/ تعد المعرفة الفعلية المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون حاصلة في حال كون الاخبار متوافقا مع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وذلك بحسب ما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون .

     /ج/ وفي جميع الاحوال لاتمنع الاحكام الواردة في هذه المادة المتضرر من اللجوء الى القضاء وفق القواعد العامة ولا تحرم مقدم خدمات التواصل على الشبكة او مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة من حقه في اثبات عدم صحة ما تضمنه الاخبار والمطالبة بالتعويض.

     المادة (7)

     حجب موقع الكتروني..

     لايحجب الموقع الالكتروني أو أي منظومة مشابهة يستخدمها مقدم خدمات التواصل على الشبكة حجبا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا إلا في إحدى الحالتين التاليتين:

     1- بأمر من السلطة القضائية .

     2- في حال إخلال مقدم خدمات التواصل على الشبكة بالتزاماته بوضع بيانات التعريف عن الموقع الالكتروني الخاص به مخالفا أحكام المادة /5/ من هذا القانون وذلك إلى حين إزالة المخالفة.

     المادة (8)

     الإخلال بالالتزام بحفظ نسخة من المحتوى وبيانات الحركة..

     /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يهمل تنفيذ التزامه بحفظ نسخة من المحتوى المخزن لديه وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الاشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة بالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية .

     /ب/ اذا كان الاهمال المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مقصودا وادى الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     المادة (9)

     إفشاء البيانات والمعلومات..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بافشاء المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه مخالفا بذلك التزامات المحافظة على سر المهنة بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (10)

    تغيير المحتوى..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

     المادة (11)

    الامتناع عن اجابة امر السلطة القضائية..

     يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن إجابة أمر السلطة القضائية بسحب اي جزء من المحتوى المخزن لديه من التداول أو بمنع الوصول إليه بالعقوبة المنصوص عليها على جرم الامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية .

     المادة (12)

     الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه ..

     /أ/ يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعلية بذلك وفق أحكام هذا القانون بالغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     /ب/ إذا أدى الامتناع المشار اليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة الى عرقلة التحقيق في جريمة أو في الشروع فيها أو إلى عدم التمكن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية .

     /ج/ ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة كل من قام بالاخبار عن محتوى غير مشروع وفق ما تنص عليه المادة /6/ من هذا القانون في حال ثبوت علمه بعدم صحة هذا الأخبار.

     المادة (13)

     تطبيق قانون التجارة..

     يعد تقديم الخدمات على الشبكة بالصفة الاحترافية عملا تجاريا بالمفهوم الوارد في قانون التجارة النافذ.

     المادة (14)

     مراعاة حقوق المؤلف والملكية..

     تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق الموءلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

     الفصل الثالث

     مكافحة الجريمة المعلوماتية

     المادة (15)

     الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية..

     /أ/ يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من دخل قصدا بطريقة غير مشروعة إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني على الانترنت دون ان يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك .

     /ب/ وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل اليها أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها .

     المادة (16)

     شغل اسم موقع الكتروني ..

     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من شغل اسم موقع الكتروني من دون علم صاحبه أو حد من قدرة مالك نطاق على الإنترنت على التحكم في هذا النطاق .

     المادة (17)

     إعاقة الوصول الى الخدمة..

     يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أعاق أو منع قصدا بأي وسيلة كانت الدخول إلى منظومة معلوماتية أو الشبكة أو عطلها أو أوقفها عن العمل أو أعاق أو منع قصدا باي وسيلة كانت الوصول إلى الخدمات أو البرامج أو المواقع الالكترونية أو مصادر البيانات أو المعلومات عليها .

     المادة (18)

     اعتراض المعلومات ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من اعترض او التقط قصدا بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة أو تنصت عليها .

     /ب/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية او سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة يمكن استغلالها لأغراض إجرامية .

     المادة (19)

     تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية .

     /ب/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أيا كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة .

     المادة (20)

     إرسال البريد الواغل ..

     يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بارسال بريد واغل الى الغير اذا كان المتلقي لايستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية .

     المادة (21)

     الاحتيال عن طريق الشبكة..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت .

     /ب/ وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية في الحالات التالية:

     1- إذا وقعت الجريمة على ثلاثة اشخاص فأكثر.

     2- إذا تجاوز مبلغ الضرر مليون ليرة سورية.

     3- إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية .

     ج- ولا تطبق الاسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي.

     المادة (22)

     الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة .

     /ب/ يعاقب بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من:

     1- قام بتزوير بطاقة دفع.

     2- استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.

     المادة (23)

    انتهاك حرمة الحياة الخاصة ..

     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة .

     الفصل الرابع

     الضابطة العدلية والدليل الرقمي

     المادة (24)

     الضابطة العدلية المختصة..

     /أ/ تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع ادلتها الرقمية والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم .

     /ب/ تستعين الضابطة العدلية المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة بخبراء دائمين او موءقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

     ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية .

     المادة (25)

     حجية الدليل الرقمي..

     /أ/ يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي .. شريطة تحقق مايلي ..

     1- أن تكون الاجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية المستمد منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم .

     2- ألا يطرأ على الدليل المقدم إلى المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه .

     /ب/ يعد الدليل الرقمي المقدم الى المحكمة مستجمعا للشرطين الواردين في الفقرة /أ/ من هذه المادة مالم يثبت العكس .

     المادة (26)

     التقصي الالكتروني والتفتيش والضبط..

     /أ/ يجوز للضابطة العدلية القيام بعمليات التقصي الالكتروني بناء على اذن من السلطة القضائية المختصة .

     /ب/ تعد البرمجيات الحاسوبية من الاشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

     /ج/ يجوز تفتيش الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المتصلة بأجهزة المشتبه فيه ايا كان مكان وجودها ضمن حدود الواقعة المسندة إلى المشتبه فيه .

     /د/ على مقدمي الخدمة على الشبكة الالتزام بالحفاظ على سرية الإجراءات التي تقوم بها الضابطة العدلية المختصة في جميع الحالات .

     /هـ/ على كل صاحب أو مدير أي منظومة معلوماتية ترتكب جريمة معلوماتية باستخدام منظومته أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات الحاسوبية والحصول على نسخة منها ويمكن في حالات الضرورة ضبط الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من مكوناتها .

     /و/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.

     الفصل الخامس

     أحكام عامة وختامية

     المادة (27)

     تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة..

     تطبق أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز ادارة فعلي أو مركز ثابت يمارس فيه نشاطا اقتصاديا راهنا وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تاسيسه ومقره الرئيسي إذا كان شخصا اعتباريا وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي يستخدمها.

     المادة (28)

     تطبيق القوانين الجزائية ..

     /أ/ اذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة التي هي أشد .

    /ب/ يضاعف الحد الادنى للعقوبة المقررة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الاخرى في إحدى الحالتين التاليتين ..

     1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة او وقعت على الشبكة .

     2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي او منظومة معلوماتية بقصد التاثير على عملها او على المعلومات او البيانات المخزنة عليها .

     المادة (29)

     الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم ..

     /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة .

     /ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت .

     المادة (30)

     تشديد العقوبة..

     تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية ..

     1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة او السلامة العامة .

     2- إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة .

     3- إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه .

     4- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة .

     المادة (31)

     الشروع بالجريمة ..

     يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ .

     المادة (32)

     العلنية على الشبكات المعلوماتية ..

     تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .

     المادة (33)

     الاختصاص القضائي ..

     /أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

     /ب/ يعد النطاق العلوي السوري في حكم الارض السورية في معرض تطبيق هذا القانون .

     المادة (34)

     المصادرة..

     /أ/ مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تحكم المحكمة بمصادرة الاجهزة والبرمجيات الحاسوبية أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

     /ب/ ويجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الالكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منظومة مشابهة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع او المنظومة .

     المادة (35)

    أصول المحاكمات الجزائية ..

     يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ على كل ما لم يرد عليه نص في الاحكام الاجرائية للجرائم الواردة في هذا القانون.

     المادة (36)

     توفيق الاوضاع ..

     على مقدمي الخدمات على الشبكة توفيق أوضاعهم مع أحكام الفصل الثاني من هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه 

  • منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري

    المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يُمنح شاغلو الوظائف المخصصين بسيارة حكومية وفق الأنظمة النافذة بدل شهري يسمى (بدل صيانة وإصلاح) يكون مقداره وفق الآتي:

    أ ـ 5000 ل.س لشاغلي الوظائف التالية:

    معاون وزير: أعضاء المحكمة الدستورية العليا، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الغرفة الاستئنافية الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس إدارة قضايا الدولة، رئيس غرفة في محكمة النقض، نائب رئيس جامعة، أمين عام محافظة، مدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة مجلس الوزراء، رؤساء مجالس المحافظات، رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة، ومن يوجب قانون الموظفين وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعييناً عادياً بمرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ب ـ 2000 ل.س لشاغلي الوظائف التالية:

    القضاة، المفتون في المحافظات، عميد كلية أو معهد معاون مدير عام مركزي، مدير إدارة أو مديرية في وزارة، مدير فرع، مستشار على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغون، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب أو أمين سر الوزير ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص.

    المادة 2

    بقرار من مجلس الوزراء عند الاقتضاء تعديل البدل المذكور.

    المادة 3

    لا يخضع البدل المذكور في المادة الأولى لأي اقتطاع ضريبي.

    المادة 4

    يُصرف هذا البدل للمستحقين من موازانات الجهات العامة ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي.

    المادة 5

    تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي لهذا العام من مختلف وفور أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

    المادة 6

    يُلغى حكماً كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 4 – 7 – 1434 هجري الموافق 14 – 5 – 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    mz

  • تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض – المرسوم التشريعي 12 لعام 2014  – مع التعديل

    تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض – المرسوم التشريعي 12 لعام 2014 – مع التعديل

     تنظيم-مهنة-معقبي-المعاملات-وكتَّاب-العرائض
    تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

    الوزارة: “وزارة الصناعة”

    الوزير: وزير الصناعة

    الاتحاد العام: “الاتحاد العام للحرفيين”

    اتحاد حرفيي المحافظة: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة

    الجمعية: الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض

    معقب المعاملات: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة نيابة عن أصحابها مقابل أجر.

    كتاب العرائض: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها مقابل أجر وذلك فيما يتعلق بشؤونهم لدى الجهات العامة وغير العامة.

    المادة 2

    يشترط في معقب المعاملات أو كاتب العرائض أن يكون:

    أ. أتم الثامنة عشرة من عمره.

    ب. عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه.

    ج. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.

    د. غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

    ه. غير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة.

    و. متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية.

    ز. ناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    ح. منتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة.

    ط. لمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.

    المادة 3

    يصدر الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لـ”الاتحاد العام للحرفيين” التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به، ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة متمرناً مدة عام.

    المادة 4

    أ. يتم تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقا لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص.

    ب. يعد أعضاء الهيئات العامة لـ”الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة” بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أعضاء حكماً في الجمعية، ويعدون من المرخص لهم لممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.

    المادة 5

    يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي:

    أ. أن يقسم اليمين التالية أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة: (أقسم بالله العظيم أن أمارس عملي بشرف وصدق وأمانة وإخلاص).

    ب. أن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن “الاتحاد العام للحرفيين” و”وزارة الصناعة”.

    ج. أن يحصل على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية. 

    المادة 6

    على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.

    المادة 7

    يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح “الاتحاد العام للحرفيين” شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.

    المادة 8

    يتولى مجلس إدارة الجمعية:

    أ. مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض.

    ب. تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح “الاتحاد العام للحرفيين”.

    ج. رفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره.

    د. تنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس.

    ه.التدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة.

    و. فرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه – إنذار – الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة مدة معينة – سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام).

    المادة 9

    تحدد أجور المعاملات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    المادة 10

    يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (خمسة وعشرون ألف ليرة سورية)، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

    المادة 11

    يجوز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام أمام “محكمة الصلح المدنية” في مركز المحافظة أو المنطقة “حسب الحال”، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.

    المادة 12

    تحل الجمعية في كل محافظة محل “الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة” وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 13

    تخضع الجمعية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية.

    المادة 14

    يُلغى العمل بالقانون رقم /119/ تاريخ 9-7-1951.

    المادة 15

    يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 16

    يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 12 – 4 – 1435 هجري الموافق لـ 12 – 2 – 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    القانون 10 لعام 2016
    تعديل المرسوم التشريعي 12 لعام 2014

     

    رئيس الجمهورية

    بناءً على احكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1437 ه الموافق 28 / 2 / 2016 م.

    يصدر مايلي:

    المادة 1

    تضاف الفقرة /ج/ إلى أحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات  كما يلي:

    ج- يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون. 

    المادة 2

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 23 / 5 / 1437 هجري الموافق لــ 3 / 3 / 2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • اجتهادات محكمة النقض في سوريا – الغرفة العسكرية

    اجتهادات محكمة النقض في سوريا – الغرفة العسكرية

    اجتهادات محكمة النقض - الغرفة العسكرية

    بعض الأحكام الصادرة عن بعض الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض:

    1ـ على المحكمة عند حجبها أسباب التخفيف عن المحكوم عليه أن تعلل ذلك تعليلاً خاصاً ومقنعاً .

      القضية  أساس 15 وقرار424 تاريخ 4/5/2003 .

    2ـ فتح الجلسة وعدم ذكر اسم المستشار الأيسر في أعلى ترويسة الضبط بعد تلاوة مطالبة النيابة العامة يجعل كافة إجراءات الملاحقة باطلة وكذا قرار الفصل.

    القضية أساس 118 قرار 252 تاريخ 4/7/2003

    3ـ الطعن بأمر خطي هو إحدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة إذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق أن تم عرضه على محكمة النقض .

    القضية أساس 21 قرار 227 تاريخ 6/4/2003 .

    4 ـ القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له أي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلاً

     القضية أساس 1558  قرار 1754 تاريخ 2/12/2002 .

     

    5ـ تقبل إعادة المحاكمة إذا كان الحدث الجديد مجهولاً أثناء المحاكمة ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم مسؤولية طالب الإعادة عن جرم الفرار.

     القضية أساس 242  قرار 1864 تاريخ 16/12/2002

    6ـ عدم ورود أمر التكليف ورقمه والجهة التي أصدرته يؤثر على قانونية تشكيل المحكمة ويجعل جميع الإجراءات باطلة

    2003/2/3 تاريخ 16 قرار 29 أساس القضية  أساس 29 قرار 3/2/2003

    7ـ خلو مذكرة التبليغ للجلسة الاعتراضية من ذكر اسم المحكمة التي يجب المثول أمامها يجعل إجراءات التبليغ باطلة.

    القضية أساس 12 قرار11 تاريخ 27/1/2003

     8 ـ ادغام العقوبات أو جمعها متروك للمحكمة وقضاة الأساس مستقلون بتقدير هذا الشأن لا معقب عليهم ما دام هذا التقدير تم وفق أحكام القانون.

     القضية أساس 108 قرار 30 تار يخ 3/2/2003

    9ـ قرار التخلي عن النظر في الجرائم إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع.

    فلا يجوز الطعن فيه لانتفاء المصلحة في ذلك لأن الدعوى ستؤول إلى مرجع قضائي آخر

    أساس القضية أساس 282 قرار 225 تاريخ 6/4/2003

    10ـ الطاعن هو المدعي الشخصي وكان القانون قد أجاز الطعن للمدعي الشخصي يقيناً في حال تقدمت النيابة العامة العسكرية بالطعن.

    ولم يجز للمدعي لوحده بتقديم الطعن مما يتعين رد الطعن شكلاً.

    771 دعوى أساس771 قرار 861 تاريخ 15/5/2006

    11ـ إن المحكمة وفي الجلسة الاعتراضية الأولى وبعد شروعها بالمحاكمة الغيابية بمثابة الوجاهي علناً لم تعمل على تلاوة استدعاء الاعتراض وكافة أوراق الدعوى وا نما ختمت المحاكمة وقررت رد الاعتراض مما يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويعرض القرار للنقض

     2003/2/17 تاريخ 17 قرار 111 أساس القضية  اساس 111 قرار 17 تاريخ 17/2/2003

  • النيابة العامة العسكرية ( أعمالها وأقسامها واجراءاتها)

    النيابة العامة العسكرية ( أعمالها وأقسامها واجراءاتها)

    تشكيلات القضاء العسكري  4-النيابة العامة العسكرية .

    البحث الرابع

    النيابة العامة العسكرية

    جهاز مستقل من اجهزة القضاء مهمته النهوض بالخصومة الجزائية باسم المجتمع والبحث عن الحقيقة وليس السعي لإدانة المتهم.

    المطلب الأول

    تشكيل النيابة العامة العسكرية:

    يتولى عمل النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري يؤازره رئيس النيابة العامة العسكرية في كل من دمشق وحمص وحلب والذين يؤازرهم العديد من القضاة يسمون معاوني رئيس النيابة العامة العسكرية .

    أما في باقي المحافظات فيتولى القاضي الفرد العسكري عمل النيابة حيث يعتبر معاوناً للنائب العام العسكري ضمن محافظته أو منطقته.

    ويتم تعيين قضاة النيابة العامة العسكرية بمرسوم كغيرهم من القضاة مع مراعاة الرتب حسب المادة 34 حيث يكون رئيس النيابة العامة العسكرية برتبة رائد على الأقل ومعاونوه برتبة ملازم أول على الأقل.

    ـ ويشمل اختصاص النيابة العامة العسكرية بدمشق محافظات دمشق وريفهاوالسويداء ودرعا والقنيطرة.

    ـ أما نيابة حمص فيشمل اختصاصها محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية.

    ـ بينما يشمل اختصاص نيابة حلب محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة وادلب .

    المطلب الثاني :

    خصائص جهاز النيابة العامة العسكرية.

    1-  التبعية بين أعضاء النيابة العامة العسكرية يرتبط قضاة النيابة العامةالعسكرية بقاعدة تسلسل السلطة حتى النائب العام العسكري ومن ثم مدير إدارة القضاء العسكري حتى السيد وزير الدفاع .

    وينفذون الأوامر الخطية الصادرة عن رؤسائهم في تعاملاتهم كونهم وكلاء عن رؤسائهم..

    إلا أن هذا القيد يزول بعد ممارسة الإدعاء وتحريك الدعوى أمام المحكمة فيترافعون بما تمليه عليهم ضمائرهم وقناعتهم مستمدين سلطاتهم من القانون حتى لو خالفوا بذلك رؤسائهم

    وتتبع النيابة العامة العسكرية وزير الدفاع إدارياً كون القضاة العسكريين يتبعون لوزير الدفاع في ما يتعلق بأمر الملاحقة والذي لا يمكن تحريك الدعوى قبل الحصول عليه.

    كما يملك وزير الدفاع أن يأمر النائب العام العسكري بعرض القضايا الوارد لوزارة الدفاع ويخضعون للأنظمة العسكرية بينما يتبعون قضائياً بشأنها طعن بأمر خطي على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.

    2-: تتميز النيابة العامة العسكرية عن غيرها من أجهزة القضاء بوحدتها وكل عضو من أعضائها يعتبر ممثلاً للمجتمع بصفته وكيلاً عن النائب العام العسكري .

    ويستطيع العضو أن يحل محل الأخر بحيث يكمل تحقيقاً  باشره زميله أو الطعن بالقرارات التي صدرت فيها دون التقيد بمرافعات سلفه .

    ويفيد هذا المبدأ مراعاة الاختصاص المكاني وأن لا يكون الحلول في عمل مسند لأحد  أعضاء النيابة بموجب صك إداري تحت طائلة البطلان.

    3-  تتمتع النيابة العامة العسكرية بالاستقلال تجاه المحاكم وقضاة التحقيق فلا يمكن للمحاكم أن توجه النيابة أو تأمرها ووانما تطلب منها القيام بالإجراءات دون أي سلطة عليها.

    ولا يمكن للمحكمة أن توجه التأنيب أو اللوم للنيابة العامة بسبب الطريقة التي اتبعتها في أداء عملها.

    وكذلك فإن طلبات النيابة العامة العسكرية غير ملزمة للمحكمة وقضاة التحقيق وتستطيع المحكمة أن تعطي وصفاً غير الوصف الذي ادعت به النيابة العامة العسكرية.

    ولا يجوز للقاضي الذي تولى أعمال النيابة في دعوى ما أن يتولى وظيفة الحكم أو قضاء التحقيق بها بينما يجوز العكس.

    يستثنى من هذا المبدأ: يتولى قضاة الفرد وظيفة النيابة والحكم في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    4- لا يسأل أعضاء النيابة العامة العسكرية عن أعمالهم وذلك ضماناً لقيامهم بأعمالهم بحرية دون أي خوف.

    5- رد قضاة النيابة العسكرية : حيث يجوز رد قضاة الحكم بينما لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة العسكرية.

    6-  لأنها خصم عادل وشريف يبغي معرفة الحقيقة والوصول إليها لذلك يمكن لها أن تتراجع من مطالبها إذا رأت أنها لا تخدم الحقيقة والعدالة ويمكن أن تطلب براءة المدعى عليه.

    المطلب الثالث :

    اختصاصات النيابة العامة العسكرية:

    تمارس النيابة العامة العسكرية الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام قانون العقوبات العسكري ومن أولى هذه المهمات ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري

    ونلاحظ التوسع في اختصاص النيابة العامة العسكرية في التحقيق في الجرائم قبل إحالتها إلى مرجعها المختص خاصة في الجنايات حيث تقوم بالاستجواب والتوسع بالتحقيق وسماع الشهود ودراسة الدعوى.

    المطلب الرابع

    أعمال النيابة العامة العسكرية

    1 – تلقي الاخبارات والشكاوى.

    نصت المادة 52 أصول عسكرية على أن من واجبات وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية.

    يساعدهما في ذلك رجال الضابطة العدلية العسكرية وقائد الشرطة وقادة المناطق والألوية.

    وترفع إليهم بصفهم هذه الشكاوي والتحقيقات والإخبارات المتعلقة بجرائم العسكريين .

    أما إذا كان هناك موقوف فترفع إلى النيابة العامة العسكرية .

    كما وترد إلى النيابة العامة العسكرية الشكاوي التي ترد من الأشخاص بخصوص جرائم تعرضوا لها سواء جاءت مباشرة أو عن طريق ضبوط الضابطة العدلية.

    كما وتتلقى الإخبارات عن الجرائم ويشترط في الشكوى أو الإخبار أن يكون موقعاً بخط صاحبه حتى يتم ملاحقة مقدمه في حال ثبت كذبه.

    وتقوم النيابة بتكليف الضابطة العدلية العسكرية بالتحقيق وجمع الأدلة والقبض على الفاعلين إذا ارتأت ذلك.

    وبعد ذلك تقوم النيابة بدراسة الدعوى فإذا رأت حفظها قررت ذلك وهو قرار يمكن الرجوع عنه .

    واذا رأت وجود جرم عملت على استصدار أمر الملاحقة على العسكري وادعت مباشرة على الطرف المدني.

    2 – التحقيق في الجرائم المشهودة:

    الجرم المشهود حسب المادة 28 أصول جزائية هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه أو الذي يقبض على مرتكبه بناء على صراخ الناس أو يضبط مع مرتكبه أشياء أو أسلحة أو أوراق تدل على أنه فاعل الجريمة .

    وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم ويلحق بالجرم المشهود الجرم الواقع داخل بيت إذا طلب صاحبه من النيابة إجراء التحقيق بالجرم .

    ويقوم قاضي النيابة العسكرية عند ورود العلم بوقع الجرم المشهود بالانتقال فوراً إلى موقع الجرم مصطحباً معه كاتب الضبط .

    واذا اقتضى الأمر يصطحب معه خبراء لمساعدته على جمع وتحليل الأدلة وفي حال جريمة القتل يصطحب أو يكلف طبيباً أو أكثرلبيان سبب الوفاة بعد تحلفيهم اليمين القانونية .

    وينظم قاضي النيابة محضراً بالكشف على مكان الحادث ومشاهداته وبأقوال الشهود بإمضائهم ويملك الصلاحيات التالية:

    أ ـ منع الموجودين من مغادرة مكان الجريمة تحت طائلة الملاحقة حسب المادة 31 أصول جزائية.

    ب ـ ضبط الأشياء التي استخدمت في الجريمة وتلك التي تساعد على ظهور الحقيقة.

    ج ـ تفتيش مسكن المدعى عليه وضبط ما يكون مداراً للشبهة أو مساعداً على ظهور الحقيقة.

    د ـ القبض على كل شخص يستدل على أنه فاعل الجريمة وتحريه وا حضاره في حال التعذر.

    ونشير إلى المادة 30 أصول عسكرية التي تنص أنه إذا لم يوجد ضباط عدليون عسكريون يحق للضابطة العدلية تعقب الجرائم المشهودة التي من اختصاص المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العامة العسكرية او من تلقاء أنفسهم على أن بخبروا فوراً الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.

    3 – تحريك الدعوى العامة:

    بعد أن تنتهي النيابة العامة العسكرية من تحضير الدعوى سواء باستجواب المواقيف في قسم الموجودا (قسم الجرائم المشهودة) واستكمال التحقيقات تقوم بتنظيم مطالعة إلى إدارة القضاء العسكري لاستصدار أمر الملاحقة ثم تقوم بتحريك الدعوى العامة.

    وهو الإجراء الذي يتم بمقتضاه وضع القضية بين يدي القضاء ويتم تحريك الدعوى بإدعاء مباشر على المدني دون أمر ملاحقة وتسمى الأعمال قبل تحريك الدعوى تحضيراً لها وليس تحريكاً لها .

    أ ـ كيفية الإدعاء:

    بعد صدور أمر الملاحقة وتعميمه من قبل إدارة القضاء العسكري تتقدم النيابة بإدعاء مباشر في الجنح وبإدعاء أولي في الجنايات أو الجنح الغامضة أمام قاضي التحقيق.

    ب ـ ما يشترط في الإدعاء:

    أن يكون مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من ممثل النيابة المختص وعدم التوقيع يبطل الإجراء وما بعده ويشترط أن يتضمن الإدعاء الجرم ونوع الجرم والمادة القانونية المنطبقة عليه واسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته.

    ج ـ مباشرة الدعوى العامة:

    يقصد به السير بالدعوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة باقتضاء حق الدولة في العقاب حتى صدور الحكم .

    ويشمل ذلك المرافعة في الدعوى والطعن بالأحكام الصادرة ولا تملك النيابة بعد تحريك الدعوى العامة أن توقفها أو تعطلها إلا وفقاً للقانون حسبما نصت عليه المادة 1 أصول جزائية.

    المطلب الخامس

    دور المدعي الشخصي في تحريك الدعوى العامة

    حسب المادة 18أصول عسكرية إذا كان المدعى عليه عسكرياً فليس للمدعي الشخصي ان يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة العسكرية وصدور أمر الملاحقة.

    اما إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطلب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.

    ولا يمكن للنيابة أن تحرك دعوى الحق العام في بعض الجرائم دون وجود شكوى نذكر منها الإيذاء قصداً حسب المواد 540 – 551 عقوبات وهو الذي لا يؤدي إلى تعطيل عن العمل أكثر من عشرة أيام.

    وأيضاً جرم خرق حرمة منزل حسب المادة 557 ٕ عقوبات الفقرة الأولى واساءة الأمانة حسب 556 و 557 عقوبات ما لم تترافق مع حالات التشديد الواردة في 558 عقوبات.

    واستيفاء الحق بالذات حسب المادة 419 و420 عقوبات والتهديد حسب المادة 564 عقوبات والتهويل حسب المادة 636 .

    وكتم اللقطة بـ المادة 659 عقوبات واستعمال أشياء الغير حسب المادة 637 عقوبات وجرائم السفاح بين الأقارب مالم تؤدي إلى فصيحة حسب المادة 476 و477 عقوبات.

    بينما لا يمكن في جرائم أخرى تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة دون وجود ادعاء شخصي وهي جرائم الذم والقدح حسب المادة 572وجرائم الزنا حسب المادة 475 .

    حيث يشترط وجود شكوى وادعاء شخصي حيث يؤدي إسقاط الحق الشخصي إلى وقف الملاحقة.

    المطلب السادس :

    مطالبة النيابة العامة بالأساس

    1: عندما تجهز القضية للفصل لدى قاضي التحقيق يحيل الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء مطالبتها بالأساس حيث تدرس النيابة تحقيقات قاضي التحقيق وتوضح حيثياتها وأدلتها وتناقشها لتنتهي إلى طلباتها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أوراق القضية.

    2- : إن حضور ممثل النيابة العامة العسكرية أمام المحكمة العسكرية الدائمة هو شرط لازم لاكتمال نصاب المحكمة

    وتعتبر النيابة على قوس المحكمة من القضاء الواقف حيث يقف ممثل النيابة عند التحدث ويجب ذكر اسم ممثل النيابة في محاضر الدعوى والا كانت الإجراءات عرضة للنقض. ويمكن له أن يبدي مطالبته شفهياً أو كتابياً

    المطلب السابع

    تنفيذ الأحكام الجزائية.

    تقوم النيابة العامة العسكرية حسب المادة 96 أصول عسكرية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ويتم التنفيذ بالنسبة لغير العسكريين وفق الطرق المعمول بها في القضاء العادي أما بالنسبة للعسكريين والمتساوين بهم ترسل

    المحكمة ملف الدعوى إلى النيابة مع خلاصة الحكم حيث تنظم النيابة له اضبارة خاصة وترسل الملف إلى إدارة القضاء العسكري مع مذكرتين عن الحكم لتعميمه ثم تعيده للمحكمة عن طريق النيابة وعندها تقوم النيابة بتنفيذ الحكم مستعينة

    بالضابطة العدلية مع الإشارة إلى أن العقوبات التي لا تتجاوز خمسة عشر يوماً يمكن تنفيذها بسجون القطعات والوحدات العسكرية وتنفذ أيضا النيابة العسكرية بطريق التفويض على العسكريين التابعين لمنطقتها والأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية.

    الطعن بالقرارات:

    يتم الطعن بقرارات النيابة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام واسقاطها أمام المرجع الذي صدرت منه تلك الأحكام والتي تخضع الأحكام الصادرة عنها بذلك للطعن بالنقض إذا توفرت حالاته.

    المطلب الثاني :

    أقسام النيابة العامة العسكرية

    يوزع العمل في كل من نيابة دمشق وحمص وحلب على النحو الآتي:

    1- : يستقبل الأشخاص المقدمين مخفورين إلى النيابة العسكرية حيث يستجوبهم أحد قضاة النيابة العسكرية ليقرر بعد ذلك تركهم أو توقيفهم ويمكن استجواب الشهود وتفتح ملفات للدعاوى في هذا القسم وتمسك سجلات دقيقة بأسماء المقدمين للقسم ومدد توقيفهم وجرائمهم.

    2-: يتولى الدراسة القانونية للقضايا بعد إجراء التحقيقات الأولية وينظم مطالعة بالجرم وتكييفه.

    3- : ويختص بفتح سجلات الأساس لكل القضايا الواردة إلى  النيابة – جنايات- جنح ومخالفات- حيث يأخذ كل ملف دعوى رقماً خاصاً للنيابة ولا تتحرك الدعوى داخل القضاء دون المرور على سجل الأساس ليتم تدوين مصير الدعوى.

    4- : ترد إليه الأحكام عندما تصبح قابلة للتنفيذ حيث يقوم هذا القسم بفتح سجلات تنفيذ لكل محكمة ويتم التنفيذ بإرسال خلاصة الحكم للسجن لتنفيذها إذا كان المحكوم موقوفاً وعن طريق الضابطة العدلية إذا كان المحكوم طليقاً أو طواعية بتسليم نفسه ويقوم هذا القسم بمعاملات التشميل بالعفو والتقادم وكف البحث.

    5 -: نقطة الربط بين دوائر النيابة العسكرية ودوائر قضاة الفرد في المحافظات وفروع الشرطة العسكرية وكافة الجهات الأخرى.

    6-: يتولى البريد الوارد والصادر بين دوائر القضاء في المحافظات

  • قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية – المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية - المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

    قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

     

    رئيس الدولة

    بناء على أحكام الدستور المؤقت

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 5-1-1970

    يرسم مايلي …

    المادة 1:

    تعاريف:

    الطبيب:

    كل من حاز على شهادة في الطب العام من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    طبيب الأسنان:

    كل من حاز على شهادة في طب الأسنان وجراحتها من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات طب الأسنان في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    الصيدلي :

    كل من حاز على شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

    القابلة :

    كل من حازت على شهادة التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات القبالة في البلاد العربية أو الأجنبية , وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    الممرض أو الممرضة :

    كل من حاز على شهادة في التمريض من مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة أو لإحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات التمريض في البلاد العربية أو الأجنبية وذلك بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

    المساعد الفني الأول والمساعد الفني :

    كل من حاز على شهادة فنية في التحضير الصيدلي أو المخبري أو في الأشعة أو التخدير أو غير ذلك من فروع المهن الطبية من معهد تابع لوزارة الصحة , أو ما يعادلها من شهادات عربية أو أجنبية , على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراستين بعد حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين الأولين وعن سنتين دراسيتين بعد حيازة شهادة الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها بالنسبة للمساعدين الفنيين .

    المادة 2 :

    لا يجوز لأحد دان يزاول بأية صفة كانت عامة او خاصة مهنة الطب او طب الأسنان او الصيدلة او القبالة او التمريض او المساعدة الفنية إلا اذا كان حائزا” على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها وكان مسجلا” لدى وزارة الصحة وحاصلا” على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة او مؤقتة .

    وتحدد أعمال الفئات الفنية التي وردت في التعاريف السابقة بقرار يصدر عن وزير الصحة .

    المادة 3 :

    يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية :

    أ-أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزا” على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به , ويشترط إذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة وان يجتاز في هذه الحالة فحصا” إجماليا” ( كولوكيوم ) أمام لجنة خاصة , وتحدد شروط الفحص الإجمالي ورسومه ومواد الفحص ومواعيده بقرار تنظيمي .

    ب-أن يقدم لوزارة الصحة طلبا” مرفقا” بالوثائق الآتية :

    1-الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها إذا كانت محررة بلغة أجنبية .

    2-صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي .

    3-صورتين شخصيتين .

    4-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة .

    5-صورة عن قيد النفوس .

    6-شهادة اللياقة الطبية .

    المادة 4 :

    يمنح الترخيص المؤقت:

    1-للأطباء أو أطباء الأسنان او الصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف .

    2-للأطباء او أطباء الأسنان او الصيادلة او القابلات أو المرضيين او المساعدين الفنيين غير السوريين لمزاولة المهنة في مكان معين ولمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص ولا يعطى بعدها له الا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر .

    3-للقابلات او المرضيين او الممرضات او المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لأداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها .

    المادة 5 :

    يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي :

    1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    2-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    3-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية .

    4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 6 :

    يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت :

    الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا” أو جزئيا” ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا” مؤقتا” بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .

    المادة 7 :

    يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية :

    1-أن يكون عربيا” سوريا”.

    2-أن يكون مسجلا” لدى وزارة الصحة .

    3-أن يكون مسجلا” لدى النقابة المختصة .

    4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها .

    5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها.

    6-أن يدفع رسما” للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .

    المادة 8 :

    إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا” او جزئيا” يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا” لتطور حالته الصحية .

    المادة 9 :

    الاختصاص :

    يسجل الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي مختصا” وفق الشروط التالية :

    1-ان يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية او من إحدى الكليات او المؤسسات او المعاهد العلمية العربية او الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت منه وان تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي .

    2-او أن يبرز وثائق رسمية تثبت انه قد درس او تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص او التدريب عليه وان تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وان يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة , وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ /100/ مائة ليرة سورية

    المادة 10 :

    يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .

    المادة 11 :

    يحظر على الأطباء وأطباء الأسنان مباشرة الأعمال الطبية والجراحية التي تستوجب الاختصاص إلا في حالات الإسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الأخصائي في المنطقة .

    المادة 12 :

    ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .

    المختبرات الطبية :

    المادة 13 :

    تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي او الكيماوي او العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية :

    1-الاطباء .

    2-الصيادلة .

    3-من غير الأطباء والصيادلة من كان حائزا” على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات دراسية بعد الشهادة الجامعية المناسبة وان تقرر لجنة شهادات ووثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المختبر المطلوب .

    المادة 14 :

    على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا” مرقما” تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة

    المادة 15 :

    لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .

    مختبرات طب الأسنان

    المادة 16 :

    مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح والتعويضات السنية على الطبعات والأمثلة التي يرسلها أطباء الآسنان .

    المادة 17 :

    ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .

    المادة 18 :

    يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .

    المادة 19 :

    لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي :

    1-أن يكون  طالب الإذن صيدليا” مسجلا” في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا” بمزاولة المهنة .

    2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

    3-أن يقدم طلبا” مرفقا” بالوثائق التالية :

    أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا” من جهة رسمية مختصة .

    ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته .

    جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة .

    د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا” فيها .

    إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ – د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .

    المادة 20 :

    الإذن بفتح الصيدلية شخصي فإذا تبدلت الملكية وجب الحصول على إذن جديد .

    المادة 21 :

    لا يجوز لصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر واحد ولا يجوز له الجمع على أن لا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد .

    المادة 22 :

    إذا أذن في فتح صيدلية ولم تفتح فعلا” خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإذن او أغلقها صاحبها ولم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عدَ الأذن ملغى , على انه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة ولمرة واحدة فقط

    المادة 23 :

    لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا” لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها والاتجار بأدوات الزينة والعطورات وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ومواد التصوير والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفراشي الأسنان ومعاجين وشفرات الحلاقة وما شابهها , ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب متصل من الداخل بعيادة طبية او أي محل تجاري أخر او مع محل سكن الصيدلي او غيره .

    المادة 24 :

    لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .

    المادة 25 :

    لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .

    المادة 26 :

    إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا” مرخصا” يكون مسئولا” عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .

    المادة 27 :

    إذا توفي صاحبة الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها او تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على انه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وفاته تحت إدارة صيدلي مرخص ويجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها وأعمالها او بيعها ثم يلغى إذنها .

    المادة 28 :

    إذا حكم على الصيدلي حكما” مكتسبا” الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا” من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

    المادة 29 :

    كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .

    المادة 30 :

    لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا” .

    المادة 31 :

    تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية :

    1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية .

    2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية .

    3-المواد المعزولة المذكورة في الجدول ( ج ) من دستور الأدوية .

    ويجب أن يكون ملصقا” على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وان تحفظ كل المواد الداخلة في احد الأقسام الثلاثة المذكورة في خزانة مقفلة خاصة بها وان تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية او مديرها الفني .

    المادة 32 :

    يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوية اللازمة للإسعافات المستعجلة الطارئة والأدوات والأدوية اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها وعددها ومقدارها في تعليمات خاصة , ويحق لوزارة الصحة او من يمثلها في المحافظات أن تأمر بإغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد إخطار صاحبها وتحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص وإذا تجاوزت مدة إغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة / 22 / من هذا المرسوم .

    المادة 33 :

    لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب – جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة .

    المادة 34 :

    لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا” مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا” بعدم جواز تكرارها .

    المادة 35 :

    يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .

    المادة 36 :

    إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا” مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا” عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا” تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك  الخط .

    المادة 37 :

    يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .

    المادة 38 :

    ينبغي أن يلصق على وعاء كل علاج يحضر في الصيدلية بطاقة بحجم مناسب مطبوع عليها اسم الصيدلية واسم صاحبها وعنوانها وان يكتب عليها طريقة استعمال العلاج واسم المريض إذا ذكر في الوصفة ورقم تسجيل الوصفة في سجل الصيدلية وتكون هذه البطاقة بيضاء اللون للأدوية التي تستعمل داخليا” وحمراء اللون للأدوية الخارجية ومكتوب عليها للاستعمال الخارجي وإذا كان الدواء يحوي إحدى المواد المخدرة او السامة المذكورة في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب- جـ ) يذكر في أسفل البطاقة الإخطار الآتي ( لا تتجاوز المقدار ) وإذا كانت أكالة أو سامة جدا” فيكون لون البطاقة احمر برتقاليا” ومكتوبا” في أسفلها كلمة كاوي او سم حسب الحال , وإذا كان الدواء معدا” للاستعمال البيطري سواء أكان داخليا” أم خارجيا” تكتب عليه عبارة ( للاستعمال البيطري ) وإذا كان الدواء يحتوي على مواد تستدعي فنيا” رجًه عند الاستعمال فيذكر ذلك على البطاقة كما يمكن ذكر هذه الإيضاحات في بطاقة إضافية صغيرة تلتصق في أسفل البطاقة الأصلية .

    المادة 39 :

    يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا” او جزئيا” او للمستشفيات الخاصة وفقا” لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة ان تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .

    المادة 40 :

    تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة واصول صرف الادوية والمستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .

    المادة 41 :

    في حال شغور وظيفة المدير  الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .

    المادة 42 :

    يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا” تحدده وزارة الصحة .

    الزائرة الصحية المولدة :

    المادة 43 :

    ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية وارشاد الحوامل والامهات واعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة والامومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل او عند المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض .

    الختان :

    المادة 44 :

    لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .

    المعالجة الفيزيائية :

    المادة 45 :

    ترخيص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد والتمرينات الرياضية وغيرها من فروع هذا الفن من احد المعاهد او المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على ان يباشر بالمعالجة الفيزيائية الا بإحالة من الطبيب .

    واجبات مزاولة المهنة :

    المادة 46 :

    أ-على ذوي المهن الطبية التقيد بالواجبات الاتية :

    1-المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون .

    2-التقيد بما تلزم به القوانين والانظمة والبلاغات النافذة.

    3-الاخبار عن الامراض السارية وفقا” للقوانين النافذة .

    4-كتابة الوصفات بالحبر وبخط مقروء .

    ب – على طبيب الاسنان ان يمارس مهنته في عيادته بنفسه اما الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فيجوز له استخدام عامل لمساعدته فيها دون ان يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى او المراجعين , واذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض او لعذر فعليه ان يغلقها مدة غيابه ا وان ينيب عنه طبيب أسنان مرخص لمدة لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية ونقابة اطباء الاسنان التابع لها .

    جـ- على الصيدلي ان يدير العمل في صيدليته بنفسه وان يراقب ويشرف على اعمال مساعديه والمتمرنين ويجوز له عند غيابه عن الصيدلية ان ينيب عنه مساعد صيدلي ان لم يكن في الصيدلية صيدلي اخر ويشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال ان يكون قد مضى على عمله في الصيدلية اكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز أن تزيد المدة او المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه .

    د-على القابلة في الولادات غير الطبيعية وعند حصول اختلاطات اثناء الحمل او المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا” , ويجوز لها اجراء جميع الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب .

    المادة 47 :

    أ-يحظر على الطبيب وطبيب الاسنان والقابلة :

    1-اتخاذ اكثر من عيادة واحدة ويسمح لأي منهم مؤقتا” ولمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على ان يخبر بذلك السلطة الصحية والنقابة التابع لها .

    2-اتخاذ عيادة في صيدلية او مستودع للأدوية او مكتب علمي للدعاية الطبية او محل ملحق بأحد هذه الامكنة او متصل به بواسطة باب او ممر او نحو ذلك وتحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي .

    3-بيع الادوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , اما في القرى والنواحي التي لا يوجد فيها صيدلية فيجوز بيع الادوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , ولا يجوز مطلقا” بيع النماذج الطبية في أي حال .

    4-الاتفاق مع أي شخص على تشويق المرضى للمداواة في عيادته .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة .

    6-الاشتراك مع صيدلية او صاحب مستودع ادوية وفي تجارته .

    7-الدعاية لترويج بعض الادوية لقاء نفع خاص او توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة .

    8-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالواسطة بشتى طرق النشر والدعاية او بكتابته على لوحات ناو البطاقات او الوصفات الطبية القابا” او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على انه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن أسبوعيين حين البدء بمزاولة العمل في بلدة ما او عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص جديد او لقب علمي جديد .

    9-كتابة الوصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات وفي المدن الاخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي او خاص , وفيما عدا ذلك يسمح بإيواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان واربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره ا والى اقرب مشفى .

    ب-يحظر على الطبيب والقابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا” على حياة الحامل فيشترط حينئذ :

    1-ان يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب اخر .

    2-ان يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل اجراء العملية .

    3-ان تنظم منه اربع نسخ او اكثر حسب اللزوم يوقعها الاطباء والمريضة او زوجها او وليها وتحتفظ الاسرة وكل من الأطباء بواحدة منها .

    جـ-يحظر على طبيب الاسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الاسنان وجراحتها .

    د-يحظر على الصيدلي :

    1-إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير .

    2-استعمال الصيدلية او مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية .

    3-بيع الادوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية او المستشفيات وكذلك الادوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة .

    4-الاتفاق مع أي شخص او هيئة على تشويق المرضى لشراء ادويتهم من صيدليته ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة مابين صيدلي واية جمعية أو شركة أو ما في حكمها .

    5-مزاولة مهنة اخرى بنفسه .

    6-مزاولة الاعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة .

    7-اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية .

    8-احتكار الادوية والامتناع عن بيعها .

    9-صرف وصفات برموز واشارات غير متعارف عليها .

    10-انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير .

    11-تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة .

    12-مخالفة الاسعار المقررة من قبل السلطات المختصة .

    13-تغيير الدواء كميا” او كيفيا” دون استشارة الطبيب .

    14-صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى ادويتها المصروفة .

    هـ-يحظر على القابلة معالجة الامراض النسائية وممارسة أي عمل طبي أخر إلا ما يسمح به الطبيب من حقن وغسولات .

    العقوبات :

    المادة 48 :

    اذا ظهر بان تسجيل احد ذوي المهن الطبية او تسجيل اختصاصه او ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فورا” وتقام دعوى الحق العام بجرم التزوير ويستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية ولا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة باي تعويض مهما كان الحكم .

    المادة 49 :

    كل من زاول عملا” من الاعمال المذكورة في هذا المرسوم التشريعي دون ان تتوفر في الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله ويصادر ما فيه من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة العمل بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة  ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات مع الغرامة من ( 500 – 1000 ) ليرة سورية ويعود لوزير الصحة تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة .

    المادة 50 :

    كل من ارتكب او اشترك في احدى المخالفات المبينة في الفقرة ( أ – ب- ج) من المادة ( 47 ) عدا البندين ( 5 – 9 ) من الفقرة ( أ ) والبنود ( 5 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 ) من الفقرة ( د ) جاز اغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة ويصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ,

    ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من ( 1000 – 5000 9 ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تفرض بموجب القوانين الاخرى .

    يبقى اغلاق محل العمل ساريا حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له حق المطالبة باي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم .

    المادة 51 :

    كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 47 ) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات , وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة الى التدبير المنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا” سحب شهادته الطبية واسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .

    المادة 52 :

    مع عدم الاخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من ( 500 1000 ) ليرة سورية كل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة ولكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولتها , ويجوز لوزير الصحة ان يغلق محل عمله بقرار ينفذ فورا” بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .

    المادة 53 :

    كل مخالفة اخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر مخالفة مسلكية يعود امر النظر فيها الى مجلس تأديب النقابة المختصة في حال وجوده والا فيحال المخالف الى القضاء ويعاقب بغرامة مكن ( 1000 2000 ) ليرة سورية وبمنعه من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة او بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 54 :

    كل من اساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة احكام هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها من الجهات المختصة اكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس براي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه ومنعه من مزاولة المهنة لدة اقصاها ثلاث سنوات .

    المادة 55 :

    خلافا” لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من هذا المرسوم التشريعي .

    احكام عامة :

    المادة 56 :

    تؤلف اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار وزاري .

    المادة 57 :

    يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .

    المادة 58 :

    أ-كل تسجيل او ترخيص جرى وفقا” للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الاجراء .

    ب-الشهادات الفنية المعطاة من مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الاحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

    ج-يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حاليا” في مدارس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الاخرى والمقبولون فيها وفق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 59 :

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وتلغى جميع الاحكام المخالفة له .

    دمشق في 30-10-1389 و 7-1-1970

     

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الاتاسي

     

     

     

     

    القرارات التنظيمية

     

    الصادرة استناداً لأحكام قانون مزاولة المهن الطبية

    (المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 7-1-1970

     

    1-بخصوص المادة (3):

    1(1)آ- القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العملية ).

    ب- القرار التنظيمي رقم 29/ت تاريخ 12-3-1970 المعدل بالقرار رقم 36/ت تاريخ 15-4-1970 :

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الجمالية (الكولكيوم ) للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين وفحوص الاختصاص للأطباء وأطباء الآسنان والصيادلة في أربع دورات عامة كل على النحو التالي:

     (1)-الغي القرار رقم 35 /ت تاريخ  12-4-1970 بالقرار رقم 7مت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 المنشور مع القرارات الخاصة بالمادة / 9 / .

    الفحوص الإجمالية :

    -الأطباء وأطباء الأسنان :

    الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الأول من تموز

    الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول

    -الصيادلة والقابلات والممرضين والممرضات والمساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الأوليين :

    الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني

    الأسبوع الثاني من شهر تموز

    الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول

    فحوص الاختصاص:

    النصف الثاني من شهر كانون الثاني

    النصف الثاني من نيسان

    النصف الثاني من شهر تموز

    النصف الثاني من شهر تشرين الأول

    المادة 2 :

    يدفع كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي لدخول الفحص الإجمالي أو فحص الاختصاص رسماً قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 3 :

    يدفع كل من الممرض والممرضة والقابلة والمساعد الفني الغول رسما؟ً  لدخول الفحص الجمالي قدره خمسون ليرة سورية .

    المادة4 :

    إذا لم ينجح المتقدم في الفحص في دورة ما فيجوز فحصه ثانية في الدورة المقبلة على أن يدفع رسماً جديداً في كل دورة .

     

    ج- القرار رقم 36/ت تاريخ 30-96-1970:

    المادة 1 :

    تجرى الفحوص الإجمالية (الكولكيوم ) في المواضيع وحسب الأسس التالية :

    الأطباء :

    -جلسة في الأمراض الباطنية وأمراض الأطفال والأمراض الجلدية .

    -جلسة في الأمراض الجراحية العامة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وأمراض العين .

    -جلسة في التوليد والأمراض النسائية .

    ب- أطباء الأسنان :

    -جلسة في أمراض الفم  الجراحية

    -جلسة في طب إمراض الفم ومداواة الأسنان

    -جلسة في صناعة الأسنان .

    ج- الصيادلة :

    -اختبار عملي في التعرف على مواد كيماوية وعقاقير .

    -معايرة في الكيمياء الصيدلانية والحيوية – تحضير وصفة طبية .

    – اختبار شفوي في الصيدلانيات – عقاقير –علم أدوية – سموم .

    د- القابلات :

      – فحص حامل وبيان الرأي بشأنها .

    – اختبار شفوي بفن القبالة وتشريح الأعضاء التناسلية .

    -اختبار شفوي في حفظ صحة الحامل والرضيع .

    هـ- الممرضات :

    -اختبار خطي في فن التمريض .

    – اختبار عملي في فن التمريض.

    – اختبار شفوي في فن التمريض.

    و-المساعدين الفنيين والمساعدين الفنيين الاوليين :

    -اختبار خطي في مادة الاختصاص.

    -اختبار عملي في مادة الاختصاص .

    -اختبار شفوي في مادة الاختصاص .

    المادة 2 :

    تحدد العلامة الكاملة لكل مادة من مواد الفحص بـ ( 100 ) علامة ويعتبر ناجحا” في كل مادة من حاز على 50 % من علامتها .

    المادة 3 :

    يحدد رسم الفحص الإجمالي وفق مايلي :

    أ-100 ليرة سورية للأطباء واطباء الاسنان والصيادلة .

    ب-50 ليرة سورية للقابلات والممرضات والمساعدين الفنيين .

    المادة 4 :

    ( المعدلة بالقرار التنظيمي رقم 7 ت تاريخ 13-2م1972 ) :

    ” إذا لم ينجح المتقدم للفحص الإجمالي يحق له أن يعيد فحص المواد التي لم ينجح بها في الدورة الثانية بعد أن يثبت انه تدرب عليها في إحدى مشافي الدولة أو المشافي المعترف بمقدرتها على التدريب من قبل وزارة الصحة خلال المدة الواقعة بين تاريخ إعلان نتائج الدورة التي لم ينجح بها وتاريخ الدورة الثانية على أن يسدد رسما” أخر للفحص وفقا” لما هو محدد في المادة الثالثة ” .

    ( بموجب القرار التنظيمي رقم 23- ت تاريخ 24م4م1972 أضيف مايلي ) :

    ” يجب ان يتم تدريب الصيادلة وأطباء الأسنان على المواد التي لم ينجحوا بها في الفحص الإجمالي في إحدى كليات الصيدلة او طب الأسنان المعترف بها في القطر ” .

    المادة 5 :

    يجرى الفحص باللغة العربية ويجوز إجراؤه بلغة أجنبية توافق عليها اللجنة الفاحصة .

    المادة 6 :

    يقوم رئيس شعبة السجل في وزارة الصحة بأمانة سر لجان الفحص الإجمالي .

    المادة 7 :

    يلغى القرار رقم 32 / ت تاريخ 2-41970 .

    المادة 8 :

    ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

    د-القرار الوزاري رقم 415 تاريخ 3م5/1973 :

    تعتبر شهادة المساعد الطبي الصادرة عن المعهد الطبي المتوسط في حلب معادلة لشهادة مساعد فني أول مخبري الصادرة عن المعهد الصحي الفني التابع لوزارة الصحة من اجل تسجيل أصحابها في سجل المساعدين الفنيين الأوليين ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .

    ملاحظة هامة :

    1-نصت المادة الأولى من القرار التنظيمي رقم 7مت تاريخ 13-2-1972 المعدل للقرار رقم 36 / ت لعام 1971 على مايلي :

    ” يستفيد من أحكام هذا القرار المشتركون في الدورة الأولى للفحص الإجمالي من عام 1972 – والدورات اللاحقة ” .

    2-رأي مجلس الدولة رقم 20 تاريخ 17-1-1977:

    “إن الترخيص المؤقت بمزاولة المهن الطبية في سوريا للأجنبي الذي لا تطبق بلاده مبدأ المعاملة بالمثل أن يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة وهذا القرار لازم أيضا” في شان تجديد الترخيص بموجب المادتين ( 4 – 5 ) من قانون مزاولة المهن الطبية .

    2-بخصوص المادة 3 :

    القرار التنظيمي رقم 57 /ت

    المادة 1 :

    أ-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للأطباء وأطباء الأسنان لمزاولة المهنة بعد مضي شهر من صدورها في حال عدم ممارسة أصحابها المهنة المخولة إليهم بموجب هذه التراخيص .

    ب-تلغى التراخيص المؤقتة الممنوحة للصيادلة لمزاولة المهنة إذا لم يستحصلوا على الأذن بافتتاح الصيدلية خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على الترخيص المؤقت أو في حال إلغاء الأذن بافتتاح الصيدلية .

    دمشق في 31-12-1974

     

    وزير الصحة

    الدكتور مدني الخيمي

     

     

    3-بخصوص المادة 9 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 :

    (1) الغي هذا القرار بالقرار رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 .

    ” تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية المصدر كما يحق لها أن تطلب بعض الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية عند وجود الشك أو عدم القناعة بالنسبة للمقدرة العلمية ” .

    ب-القرار التنظيمي رقم 7/ت تاريخ 21-2-1976 المعدل بالقرار رقم 20/ت لعام 1976 :

    1-تتولى لجنة تمحيص شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق التي تعرض عليها وتخول بتقرير قبولها إذا توفرت لديها القناعة والشهرة العلمية وفق الأسس التالية :

    أ-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في إحدى المستشفيات المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل مدة دراستها عن هذه المدة حتى يكتب حاملها انه تدرب في احد المشافي المعترف بها المدة المتممة لثلاث سنوات .

    وتستثنى شهادات الاختصاص التالية أسماؤها ادناه من إثبات أن حاملها قضى في الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن ثلاث سنوات وتصدق من قبل اللجنة المختصة اصولا” .

    1-الشهادة الممنوحة من الولايات المتحدة الأميركية المسماة ( شهادة البورد ) بكافة فروعها .

    2-شهادات الكانديرات التي تمنح من الجامعات المختصة في جمهوريات الاتحاد السوفيتي .

    3-شهادات الدراسات الخاصة التي تمنح من الجامعات المختصة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في الجمهورية الفرنسية المسماة C.E.S  وأيضا” شهادة دكتوراه دولة D.R.D,ETAT  وشهادة ASSISTANT ETRANGER لمدة ثلاث سنوات .

    4-الشهادات التي تصدر عن المملكة المتحدة – انكلترا – التالية M.R.C-P – F.R.C.S – F.R.C.O.G .

    5-الشهادات التي تصدر عن نقابات الأطباء في كل جمهورية ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية ( شهادات الاعترافFACHARZT  )

    ب-بالنسبة لشهادات الاختصاص المتعلقة بالجراحة وأنواعها والتي تقل مدة دراستها عن الثلاث سنوات فيطلب من حاملها إضافة إلى ترميم المدة إلى ثلاث سنوات دخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    2-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص السريرية الفرعية سنة من التدريب العملي بعد الحصول على شهادة الاختصاص الرئيسية .

    3-يعتبر الحد الأدنى اللازم للحصول على شهادات الاختصاص المخبرية ثلاث سنوات من التدريب العملي في احد المخابر المعترف بها ولا تقبل الشهادة التي تقل دراستها عن هذه المدة حتى يثبت حاملها من الاطباء والصيادلة انه تدرب في احد مخابر المشافي المعترف بها المدة المتممة للسنوات الثلاث وفي حال كون الشهادة محصورة باختصاص مخبري واحد تخفض المدة إلى سنتين .

    4-يستطيع حاملو شهادات الاختصاص الذين لم تقبل لجنة تمحيص الشهادات شهاداتهم التعاقد مع وزارة الصحة كمقيمين أو صيادلة في المخابر للمدة التي تؤهلهم لقبول شهاداتهم من قبل لجنة تمحيص شهادات الاختصاص أو لدخول فحص الاختصاص أمام اللجنة المختصة .

    5-يلغى القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 12-4-1970 .

    جـ-القرار رقم 38/ت تاريخ 23-4-1970 :

    المادة 1 :

    يجرى فحص الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتقدمين لنيل شهادات الاختصاص في مختلف فروع الاختصاصات على الشكل التالي :

    أ-فحص تحريرية , ثلاثة أسئلة , في مادة الاختصاص .

    ب-فحص عملي .

    جـ-فحص سريري ومناقشة شفهية .

    المادة 2 :

    يعتبر ناجحا” من نال أكثر من 70 % في كل مادة من مواد الفحص .

    د-القرار رقم 52 /ت تاريخ 21-6-1970 :

    المادة 1 :

    يشترط في المؤسسات المحلية الصالحة للتدريس أو التدريب على اختصاصات مهنة الطب كمايلي :

    1-أن تكون شعبة الاختصاص فيها مجهزة تجهيزا” جيدا” بالآلات والأدوات .

    2-أن تكون شعبة الاختصاص برئاسة أخصائي بالاختصاص المطلوب قبوله .

    3-أن لا يقل عدد الأسرة في الشعبة عن عشرين سريرا” .

    4-أن يكون في الشعبة منهاج تدريس عملي ونظري على الاختصاص المطلوب .

    4- بخصوص المادة 10 :

    أ-القرار التنظيمي رقم 35/ت تاريخ 29-9-1971 وتعديلاته :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات الطبية التالية مقبولة في وزارة الصحة :

    1-الجراحة العامة 2-الجراحة البولية 3-الجراحة العظمية 4-الجراحة العصبية 5-الجراحة التصنيعية ( التجميلية ) 6-الجراحة الصدرية ( جهاز التنفس ) 7-جراحة الأوعية 8-جراحة القلب والأوعية 9-جراحة الصدر والقلب والأوعية 10-التوليد وأمراض النساء وجراحتها 11-أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها 12-الأمراض العينية وجراحتها 13-التشريح المرضي 14-التخدير 15-الأمراض الداخلية 16-أمراض جهاز التنفس 17-أمراض جهاز الهضم 18-أمراض القلب 19-أمراض الأوعية 20-أمراض القلب والأوعية 21-الأمراض العصبية 22-الأمراض العقلية والنفسية 23-الأمراض العقلية 24-الأمراض النفسية 25-الأمراض الروماتيزمية 26-أمراض الغدد الصم 27-الأمراض النسائية الطبية 28-الأمراض الجلدية والزهرية 29-أمراض الأطفال 30-الأشعة ( التشخيص والمداواة الشعاعية ) 31-الأشعة ( المداواة الشعاعية ) 32-أمراض الدم 33-أمراض البلاد الحارة 34-الطب الشرعي 35-الصحة العامة 36-الأمراض السارية والوبائية 37-الصحة الصناعية ( طب العمل ) 38-الصحة المدرسية 39-طب الرياضة 40-المعالجة الفيزيائية41-العلوم الطبية الأساسية ( التشريح – النسج – الجراثيم – الأدوية – الغريزة – الفيزيولوجيا ) 42-رعاية الطفولة 43-جراحة الأطفال 44-الصحة العامة الاستوائية 45-أمراض الكلية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة أنواع الاختصاصات التي يحصل الأطباء على شهادات لتسجيلها حسب الاصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمارس الاختصاصي الاختصاص المسجل به ولا يجوز له مزاولة أعمال فنية لا تتعلق به , إلا الاختصاصي بالجراحة العامة فيحق له ممارسة فروع اختصاصاتها في المدن والمناطق التي لا يوجد فيها اختصاصي بالفروع المذكورة وكذلك الحال بالنسبة للاختصاصي في الأمراض الداخلية .

    ب-القرار رقم 54/ت تاريخ 24-6-1970 :

    يعود للجنة تمحيص شهادات وثائق الاختصاص قبول الاختصاص الجزئي من احد الاختصاصات المعترف بها من قبل وزارة الصحة لتسجيل حامله مختصا” فيه حسب الأصول .

    5-بخصوص المادة 12 :

    أ-القرار لتنظيمي رقم 41/ت تاريخ 7-5-1970 : يجوز للأطباء الأخصائيين بأحد الاختصاصات المذكورة فيما يلي مزاولة الأعمال الفنية المبينة بجانب هذه الاختصاصات :

    الاختصاص

    الأعمال الفنية التي يجوز ممارستها إضافة للاختصاص

    الجراحة العامة

    الجراحة العظمية-الجراحة البولية-الجراحة التصنيعية-الجراحة النسائية-جراحة الأطفال-تدريس التشريح

    الجراحة البولية

    الأمراض الداخلية لجهاز البول – أمراض جهاز البول التناسلية

    الجراحة العظمية

    جراحة الأوتار

    الجراحة العصبية

    الأمراض الداخلية العصبية

    الامراض الجلدية

    الأمراض التحسسية الجلدية – الأمراض التناسلية والزهرية – أمراض الأطفال – الهضم – القلب – الصدر – الكلية – الجملة العصبية – الغدد الصم – أمراض الدم

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية – طب العمل – الصحة المدرسية

    الطب الشرعي

    تدريس مادة التشريح

    التخدير

    الإنعاش – نقل الدم أثناء العمليات

    التشريح المرضي

    النسج

     

     

    ب-القرار رقم 55 /ت تاريخ 24-6-1970 :

    المادة 1 :

    يحق للطبيب الأخصائي المسجل بأحد الاختصاصات الرئيسية التالية الجمع بين اختصاصه وبين احد او كل الاختصاصات الفرعية المذكورة بجانبه شريطة حصوله على شهادة تسجيل الاختصاص الفرعي لدى وزارة الصحة حسب الاصول .

    المادة 2 :

    مع مراعاة احكام المادة السابقة يسمح لمن يحصل على شهادة اختصاص فرعي ممارسة هذا الاختصاص فقط دون الاختصاص الرئيسي او أي اختصاص فرعي اخر .

    6-بخصوص المادة 13 :

    القرار رقم 37/ت تاريخ 3-10-1971 :

    المادة 1 :

    تعتبر الاختصاصات التالية مقبولة في وزارة الصحة لفتح مخابر تحليل :

    1-التشريح المرضي 2-التشخيص المخبري 3-الكيمياء الحيوية 4-الجرثوميات 5-الطفيليات 6-الأحياء الدقيقة 7-الدمويات 8-الدمويات المناعية 9-نقل الدم ( بنك الدم ) 10-المناعيات والمصليات 11-الكيمياء الغذائية 12-السموميات 13-الجرثوميات الغذائية 14-الكيمياء الصناعية 15-الكيمياء التحليلية 16-تحليل ومراقبة الأدوية .

    المادة2 :

    يجوز الجمع في الممارسة بين كافة الاختصاصات المذكورة في المادة السابقة بعد تسجيلها حسب الأصول المتبعة في قبول الاختصاص لدى وزارة الصحة .

    المادة 3 :

    يمنح الترخيص بفتح مخبر لممارسة الاختصاص او الاختصاصات المسجلة حسب الأصول فقط :

     

    الاختصاص الأصلي ( الرئيسي )

    الاختصاصات الفرعية

    الجراحة العامة

    الجراحة البولية – الجراحة الصدرية – الجراحة التصنيعية

    الجراحة الصدرية

    جراحة القلب والأوعية

    جراحة القلب والأوعية

    الجراحة الصدرية

    الأمراض الداخلية

    أمراض جهاز الهضم – أمراض القلب والأوعية – الأمراض الصدرية – أمراض جهاز البول – أمراض الغدد الصم – أمراض الدم – أمراض التحسس – الأمراض الروماتيزمية – أمراض البلاد الحارة

    أمراض الأطفال

    صحة الطفل

    صحة الطفل

    أمراض الأطفال

    الأشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    المعالجة الشعاعية والنظائر المشعة

    الأشعة

    الصحة العامة

    الطب الاجتماعي – الصحة الصناعية ( المهنية )- طب العمل – الصحة المدرسية

    علم الأجنة

    علم النسج – التشريح

    علم النسج

    علم الأجنة – التشريح المرضي

    التشريح

    علم الأجنة – النسج

    التشريح المرضي

    علم الأجنة – علم النسج – أمراض الدم

    أمراض الدم

    نقل الدم

    نقل الدم

    أمراض الدم

    الجراثيم العامة

    الطفيليات – التحاليل الكيميائية والحيوية

    الطفيليات

    الجراثيم العامة – التحاليل الكيميائية الحيوية

    التحاليل الكيميائية والحيوية

    الجراثيم العامة – الطفيليات

     

    7-بخصوص المادة 45 :

    القرار التنظيمي رقم 72 / ت تاريخ 24-9-1970 :

    تتولى لجنة شهادات الاختصاص دراسة الشهادات والوثائق المقدمة من الذين يرغبون بممارسة المعالجة الفيزيائية وتخول بتقرير قبولها حسب القناعة والشهرة العلمية لبلد المصدر ولها ان تطلب الوثائق التوضيحية التي تراها ضرورية لذلك .

     

     

    mz

     

  • قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم 8 لعام 2008

    قانون بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

     القانون 8 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1429 هـ الموافق 30-3-2008 م. ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالريف كل ما هو خارج الحدود الإدارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة .

    مادة 2

    لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

    مادة 3

    تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون..
    أ- الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين.
    ب- خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار الخدمة المشار إليها في الفقرتين /أ .. ب / من هذه المادة خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة.

    مادة 4

    يعفى من خدمة الريف
    أ- كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة
    ب- العرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية.

    مادة 5

    يجوز لوزير الصحة الترخيص للأطباء وأطباء الأسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب أحكام هذا القانون .

    مادة 6

    أ – يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها 15000 ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ / من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى مجلس تأديب النقابة المختص.

    مادة 7

    كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطيا وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 إلى 50000 ل. س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ولا تعاد إليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي.

    مادة 8

    يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة 9

    تطبق أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967.

    مادة 10

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    مادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
     

     

    mz





1