الوسم: افضل محامي

  • الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    الصفة كشرط لقبول الدعوى في القانون السوري

    يمكن أن نعبر عن مصطلح الصفة بالجواب على سؤال: من هو المدعي أو من هو المدعى عليه ؟ فالصفة تحمل معنى السلطة التي بمقتضاها يرفع الدعوى أمام المحاكم، لأنها ترتبط بمفهوم

    حق التقاضي، وحق التمثيل أمام المحاكم، وهي تكون في الأصل لصاحب الحق أو الدائن أو المعتدى عليه، والصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام. بمعنى أن رفع الدعوى من غير صاحب الصفة أو على من ليس له صفة فيها يترتب عليه انعدام الخصومة. لهذا نستطيع أن نقول إن من يملك صفة الادعاء أمام المحاكم يمكن أن يكون:

    1- صاحب الحق 

    فكل شخص سواء كان شخصا طبيعية أم شخصا معنوية، يملك الصفة في إقامة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بدين، أو بوقف اعتداء وبالتعويض عن الضرر، أو لحماية الحق وإلزام الغير باحترامه، فصاحب الحق هو الشخص الذي وقع على شخصه أو على ذمته المالية اعتداء ما، وعلى هذا، فإنه للشركاء أو المساهمين في الشركة وحدهم الحق في طلب حل الشركة، وطلب تعيين مصف من القضاء، كما أن الشريك الذي يتولى إدارة المال الشائع يكون له الصفة في رفع الدعاوى المتعلقة بتلك الإدارة بوصفه أصيلا عن نفسه ونائبة عن الشركاء الأخرين.

    2- ممثل صاحب الحق:

    يمكن للمدعي صاحب الحق أن يقيم الدعوى بنفسه في الحالات التي أجاز له القانون ذلك، ويجوز أن يرفع الدعوى ممثله، وتمثيل صاحب الحق يمكن أن يكون قانونية أو اتفاقية، وبالتالي يجب إثبات صفة التمثيل بشكل واضح ومستقل، مع الأخذ بالحسبان أن الشخص المعنوي لا يستطيع رفع الدعوى إلا بواسطة نائب عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز لممثل صاحب الحق أن يرفع الدعوى بصفته الشخصية، بل عليه أن يرفعها بصفته ممثلا له، وأن يذكر مستند التمثيل الذي يعطيه الصفة برفعها، وعلى هذا سوف نفصل في التمثيل القانوني، والتمثيل الاتفاقي، وتمثيل الأشخاص المعنوية وفق الأتي:

    أ- تمثيل الشخص الطبيعي

    يتم تمثيل الشخص الطبيعي إما بقوة القانون عن طريق نصوص تشريعية تنص على تمثيل بعض الأشخاص لبعضهم الآخر، ويمكن أن يكون هذا التمثيل بناء على أمر من القضاء، وأكثر الصور في التمثيل تتم من خلال الاتفاق بمقتضی سند توكيل يعطيه صاحب الحق لشخص طبيعي أخر يخوله فيه بمراجعة القضاء لرفع الدعوى عنه وباسمه، وسنبين صور تمثيل الشخص الطبيعي وفق الآتي:

    (1) – التمثيل القانوني:

    تقام الدعاوى من بعض الأشخاص بسبب قصرهم صغر سنهم بواسطة من يمثلهم قانونا، فالأب والجد يمثلان الأبناء والأحفاد القاصرين بقوة القانون دون الحاجة إلى أية إجراءات،

    وتثبت الصفة بإبراز ما يثبت الحالة العائلية، كما تثبت الصفة لهما في تمثيل المذكورين إذا بلغوا سن الرشد وكانوا في حالة جنون أو عته، وعند عدم وجود الأب أو الجد أو في حالة تعارض المصالح، فتكون الصفة في التمثيل للوصي الذي يعينه القاضي الشرعي لإدارة أموال المذكورين، والذي يأخذ في الحسبان مصلحة ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم،

    وتبقى تلك الصفة إلى أن يبلغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر عن المجنون أو المعتوه، أو رد الاعتبار للمحكوم عليه بعقوبة جنائية، أو رد الاعتبار للتاجر المفلس، حيث تزول تلك الصفة من ذالك التاريخ، ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم حيث تبقى الصفة إلى أن يصدر الحكم فيها،

     كما يمثل المفقود والغائب القيم على إدارة أموالهما، ويجب أن تقام الدعوى بصفته وصية أو قيمة، وإلا حكم بعدم القبول، ويمثل حالة الإفلاس سواء المفلس أم الدائنون بالنسبة للتفليسة وكيل التفليسة (المصفي أو المدير )، ويبقى للمفلس صفة تمثيل نفسه بالنسبة للحقوق اللصيقة به، وكذلك تلك المتعلقة بوضعه العائلي كالطلاق.

    كما استقر الاجتهاد الفرنسي بالنص صريح على أن الوكيل البحري يمثل الربان في غيابه ويقوم مقامه في صلاحياته ومسؤولياته جميعها ومنها التمثيل القانوني في الأمور المتعلقة بالرحلة ومنها حادث الحريق في السفينة. وعدم تسجيل وكالة الوكيل البحري في سجل الشركات لا يحول دون قبول مخاصمته أمام القضاء لأن المرسوم (151) الذي قصد إلى استبعاد غير السوريين من الوكالات لا يحول دون مخاصمة الوكيل الفعلي حتى لا يضار المواطن الذي له حق عند الباخرة لعدم وجود خصم، وهذا ما أخذ به القضاء السوري.

    كما يمثل بعض أهالي القرية بعضهم بعضا بقوة القانون إذا تجاوز عددهم مئة شخص في بعض أنواع الدعاوى على سبيل الحصر وهي:

    (أ) . الدعاوى المتعلقة باستعمال العقارات المتروكة المرفقة:

    يكون لأهل القرية حق الانتفاع بها على الوجه الذي أعدت له كالبيادر والساحات والمراعي، حيث يكون لبعض منهم – يمكن أن يكون هذا البعض مختار القرية – إقامة الدعوى بالأصالة عن نفسه وإضافة إلى أهالي القرية لحماية حق الاستعمال من كل اعتداء يقع على تلك العقارات.

    (ب)- إقامة الدعاوى المتعلقة بإسقاط حق الاستعمال:

    يمكن  لبعض أهل القرية أن يرفع الدعاوى بمواجهة أخرين من أهلا بإسقاط حق استعمالهم للعقارات المتروكة المرفقة لأحد أسباب سقوط الحقوق وفق القواعد العامة.

    (ج)- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المكتسبة على الأملاك العامة:

    قد يكتسب أهل القرية بعض الحقوق على الأملاك العامة من رعي أو تحطيب أو سقاية أو مرور، ففي جميع هذه الحالات يكون البعضهم الادعاء من أجل تثبيت وحماية هذه الحقوق.

    2- التمثيل الاتفاقي:

    ترفع الدعوى من صاحب الحق شخصية أو من وكيله القانوني، ويجب أن تكون الوكالة مصدقة من الكاتب بالعدل ، والأصل أن الوكيل هو أحد المحامين المسجلين في أحد فروع نقابة المحامين ، ويمكن أن يكون الوكيل الزوج أو أحد الأصهار أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، ولا يشترط أن يتم النص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه إذا جاء نص التوكيل على عبارة بأي صفة كانت، لأنها تنصرف للموكل على أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط، بل بأية صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يثبت تلك الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة، إلا أن عدم تصديق ممثل رئيس فرع نقابة المحامين على الوكالة المبرزة يجعل تمثيل المحامي مخلاً و الإجراءات غير صحيحة.

    پ- تمثيل الشخص الاعتباري:

    يختلف تمثيل الأشخاص الاعتبارية بحسب تكوين تلك الأشخاص، ويميز الفقهاء والقانون بین الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والأشخاص الاعتبارية العامة وفق الأتي:

    (1)- تمثيل الأشخاص الاعتبارية الخاصة:

    تعد الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والأوقاف، والنقابات، والاتحادات، والأحزاب من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، يمثلها أمام القضاء النائب عنها، وهو الشخص الطبيعي الذي نص عليه عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويمكن أن يكون مديرها أو رئيس مجلس الإدارة فيها، أو نقیبها، أو أي شخص آخر. إلا أن

     (( حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم في تمثيل الشركة، والمصفي وحده صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وفي جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها)).

    (2) – تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة:

    يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة: الدولة، والوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، ويمثل هذه الجهات إدارة قضايا الدولة، التي تتولى مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها ولدي الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا وأمام هيئات التحكيم والتأديب،

    وعند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة،

     إلا أنه مع الاحتفاظ بحق تمثيل إدارة قضايا الدولة لجميع الجهات العامة فإنه المدير الحراج حق ملاحقة المخالفين لأحكام قانون الحراج أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجري هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة،

     كما يحق للمدير الذكور تسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية أو المصلحة للحضور أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بحراج الدولة على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع. أما المؤسسات والشركات العامة التي تعد تاجرة في علاقتها مع الغير فيمثلها الشخص الذي نص عليه قانون أو مرسوم إحداثها، أو من يوكله من المحامين بهذه المهمة.

    3- الورثة والموصى لهم ( الخلف العام) :

    يعرف الورثة بأنهم أقارب صاحب الحق المتوفى الذين يخلفونه في ذمته المالية الدائنة وفق قواعد الشرع والقانون، ويكون حكم هؤلاء حكم صاحب الحق ذاته كما لو أنه كان على قيد الحياة، بالنسبة للديون والخسائر المادية التي تكون قد تعرضت إليها ذمته المالية حال حياته، بما فيه الحق بإقامة دعوى التعويض عن الضرر المادي الذي يصيبه شخصية من جراء فعل ضار، أما دعوی التعويض عن الضرر الأدبي فلا تنتقل إلى الورثة إلا إذا كان المورث قد أقامها حال حياته، أو كان قد اتفق مع المسبب على التعويض عن الضرر الأدبي، حيث يكون لهم إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض المتفق عليه ولم يدفعه للمورث، هذا، ولا تنشأ الصفة للورثة إلا بثبوت کون المدعي وارث من جهة، وأن يكون المورث قد توفي، لأن الادعاء باحتمال أن يكون وارثا غير مقبول، بمعنى أن الصفة المحتملة لا تصلح لقبول الدعوى ابتداء.

    لذا، ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أوله، ويحكم له بكل الحق، ويستفيد منه باقي الورثة بنسبة سهام كل منهم في التركة، وذلك بشرط أن يكون الوارث يخاصم بالحكم للتركة أو على التركة، وهو لا يمثلها إذا كانت التصفية قائمة،

    وعلى هذا لا يتوجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها، ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة إلى التركة، لأنها دعوى مالية، وإذا رفعت الدعوى على أحد الورثة أمام محاكم الدرجة الأولى بصفته الشخصية يجوز تصحيحها أمام محكمة الاستئناف لتصبح إضافة إلى التركة،

     وإن الادعاء المقدم من ورثة يجب أن يوضح أهو بصفتهم الشخصية أم إضافة إلى التركة، لأن هذا يتعلق بصحة الخصومة، وان صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التصدي له قبل أي دفع أخر.

     ومع ذلك فإن الخصم في دعوى العين من التركة أي في الدعاوى العقارية هو الذي تكون في حيازته تلك العين، وينصرف مصطلح الحيازة إلى الحيازة القانونية أي لمن كان العقار قد سجل باسمه في السجل العقاري، وبالتالي فإذا كان العقار لا يزال مسجلا في السجل العقاري باسم المؤرث فإن الحيازة تنتقل إلى الخلف العام أي إلى جميع الورثة، وعليه لا يصح اختصام أحد الورثة إضافة للتركة، بل يتعين اختصام الورثة جميعهم، ويصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة طالما أن خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.

    أما في حالة إعلان تصفية التركة فان الخصومة تنحصر بالمصفي و لذلك فان إقامة الدعوى بمواجهة أحد الورثة غير صحيح طالما أن التصفية قائمة، والخصم هو المصفي الذي يمثل التركة، وصحة التمثيل من النظام العام تجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وإن تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في السجل العام المنصوص عليه في المادة (840 ) من القانون المدني الذي تدون فيه يوما بيوم القرارات الصادرة بتعيين المصفين وبحيث يكون لقيد القرار بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة (875 مدني)، لأن تسجيل المصفي يكفل إعلان أن التركة قد خضعت لإجراءات التصفية وهو الذي يحدد الوقت الذي تصبح فيه التصفية جماعية بصورة يمتنع معها اتخاذ أي إجراء فردي، ومن ذلك التاريخ فإن الورثة لا يمثلون التركة.

    كما أنه لا يمثل التركة أحد الورثة إذا سبق إن تمت تصفيتها، حيث يصبح كل منهم يمثل نفسه، وإذا كان لأحد دين بذمة المؤرث عليه أن يقيم الدعوى على جميع الورثة لأن مسؤولية الورثة عن ديون المؤرث تكون بحدود ما أل لكل منهم من التركة.

    4- الدائنون:

    يملك الدائنون الصفة في إقامة الدعوى غير المباشرة بالنيابة عن صاحب الحق بالنسبة للحقوق أو الديون التي قصر أو تقاعس عن المطالبة فيها إذا كان من شأن ذلك أن يلحق ضررة بضمانات الوفاء بالدين.

  •  دعاوى الحيازة ( أحكامها – شروطها – أنواعها )

     دعاوى الحيازة ( أحكامها – شروطها – أنواعها )

     دعاوى الحيازة ( أحكامها - شروطها - أنواعها )

    لم يعرف القانون دعاوى الحيازة، ولكن معظم الفقهاء انطلقوا في تعريفها من تعريف الحيازة ذاتها التي تعني وضع اليد على شيء، والظهور بمظهر المالك بمواجهة الغير،

    وبالتالي فإن دعاوی الحيازة هي التي يملكها واضع اليد بأن يلجأ للقضاء لحماية حيازته بمواجهة أي تهديد، ولا يشترط في الحائز أن يكون مالك، وإن كانت الحيازة قرينة على الملكية،

    وعلى ذلك فإن تلك الدعاوى تحمي الحيازة سواء استندت إلى حق الملكية أو كانت تستند إلى سبب قانوني أخر غير حق الملكية كالعقد مثلا، متى تعلقت بالملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع أو حق الارتفاق، وبالتالي لا تقبل دعاوى الحيازة بالنسبة للمنقول من حيث المبدأ، لأن دعوى حماية المنقول هي دعوى أصلية تتعلق بحق الملكية تسمى دعوى الاستحقاق أو الاسترداد، لأن القاعدة المتعلقة بالمنقول تقوم على أساس أن

     ((الحيازة سند الحائز في الملكية ))، ما لم يثبت العكس.

    1- الحيازة التي تتمتع بالحماية:

    يجب دائما التفريق بين الحيازة المادية المتمثلة في وضع اليد دون نية الظهور بمظهر المالك، أو بمعنى أخر بين الحيازة العرضية التي تكون لحساب ومصلحة الغير والحيازة القانونية التي تكون فيها الحيازة لحسب ومصلحة الشخص الحائز.

     لهذا فإن الحيازة التي يمكن حمايتها عن طريق دعاوی الحيازة هي الحيازة القانونية، وتكون الحيازة قانونية عندما تستجمع ركنيها المادي والمعنوي من حيث وضع اليد أو السيطرة المادية على الحق العيني،

     ومن حيث أن تلك السيطرة المادية هي لحساب ومصلحة الحائز، وهي حماية مقررة في الأصل للمالك باعتباره الشخص الذي يجمع بين عنصري الحيازة المشار إليهما،

     وإن التنازل عن الحيازة المادية مؤقتة لشخص آخر على سبيل الإيجار أو العارية أو التابع أخر لا يفقد المالك أو الحائز الأصلي الحيازة لأن هؤلاء يعدون حائزين عرضيين، لأن حيازتهم تكون لحساب المالك، وليس لحسابهم الخاص،

     وإن كان يوجد من يقول إن المستأجر والمستعير حائزان قانونيان وبالتالي فإن لهما الحق برفع دعاوى الحيازة بمواجهة من يعتدي عليها الحماية حيازتهما، ولكن لا يحق لهما ذلك بمواجهة المالك لوجود عقد بينهما يحكم تلك العلاقة.

    2- الشروط العامة لدعاوى الحيازة:

    تحدث المشرع عن ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة ووضع لها قواعد مشتركة هي: دعوى حيازة،  وليس دعاوی حيازة كما هو عليه الأمر في أكثر الدول العربية، ووضع شروطأ لها هي:

    أ- منع المدعي من الجمع بين دعاوى الحيازة وأصل الحق:

    فإذا أقام المدعي الدعوى ابتداء بمنع المعارضة بحق الملكية، فلا يجوز له بعدها أن يرفع دعاوى الحيازة، ولا أن يطالب في دعوى واحدة باسترداد الحيازة ودعوى الملكية، وذلك تحت طائلة سقوط دعوى الحيازة، لأن الحيازة تشكل وضعأ قانونية مستقلاً عن الأسباب التي يدافع فيها المدعي عن حماية الملكية،

     إلا أن هذا لا يعني عدم جواز استناد الدعوى إلى حق الملكية بوصفه المستند الإثبات الحيازة القانونية، فالذي بيده سند ملكية يعد هو الحائز القانوني الذي يحق له رفع دعوى الحيازة، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم الدليل،

     ويوجد رأي آخر يقول بعدم جواز ثبوت الحيازة وتوافر شروطها بناء على سند الملكية، بل يعد هذا دلي مساندة يتوجب معه على القاضي أن يتحقق من قيام الحيازة الفعلية بشروطها القانونية، لأن الحيازة تتفوق على مستند الملكية، إلا أن إقامة الدعاوى المستعجلة لا يمنع من إقامة دعاوى الحيازة وإن كانت تتفق معها. كما سنرى . من حيث عدم التعرض لأصل الحق.

    ب- منع الدفع في دعاوى الحيازة بالاستناد إلى أصل الحق:

    فلا يجوز للمدعي أن يقيم دعواه على أساس أصل الحق، فإنه عملاً بمبدأ توازن الطلبات والدفوع لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع الدعوى على أنه مالك، أو أنه صاحب حق عيني على العقار محل الحيازة، ولكن يستطيع أن يدفع أن حيازته مشروعة أو الحيازة انتقلت إليه من المدعي أو ممن يمثلونه قانوناً.

    ج- لا يجوز استناد حكم الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه:

    يرى بعض الفقهاء أنه

     (( لا يجوز للقاضي المختص بنظر دعوى الحيازة أن يفحص المستندات المتعلقة بالحق أي سندات الملكية أو يبني حكمه على هذه المستندات)

    ، بينما ذهب بعض الاجتهاد القضائي بعكس هذا الرأي، حيث جاء في قرار المحكمة النقض السورية أنه

     ((لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لأصل الحق و ذلك حماية لصاحب الحق الظاهر ))

     ومع هذا، فإنه لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه و لا الفصل في أساس الحق الذي يعود إلى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوی استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من الادعاء بأساس الحق لدى المحكمة المختصة.

    د- الحيازة المحمية هي لمن له الحيازة المادية:

    إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد، ممد بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

    3- أنواع دعاوى الحيازة:

    نص قانون أصول المحاكمات على ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض. لذلك سنبين باختصار الأحكام الخاصة بكل نوع منها وفق الأتي:

    أ- دعوی استرداد الحيازة:

    يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، فإذا انتزع شخص حيازة عقار من أخر كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها، وتستلزم دعوى استرداد الحيازة توفر عنصر الغصب، لأن أساسها حماية وضع اليد من التعدي ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم غصبة، ويشترط في هذه الدعوى:

    1 – أن يكون المدعي حائزة للعقار محل الدعوى:

    يجب أن تكون حيازة المدعي قائمة فعلا بتاريخ نزعها من تحت يده، وأن تكون حيازته للعقار حيازة قانونية مستجمعة لعنصريها المادي والمعنوي ويفترض أن المالك بالسجل العقاري هو من له الحيازة المادية والقانونية،

    وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية بالقول إنه

     ((في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو المالك للعقار ماديا ومعنوية، وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف))

     لذلك، يجب أن يتوافر في الحيازة عنصران: عنصر مادي و هو السيطرة المادية، و عنصر معنوي و هو نية استعمال الحق لنفسه والظهور بمظهر صاحب الحق في العقار،

     فإذا لم يتوافر هذا العنصر كانت الحيازة عرضية، مثال ذلك حيازة المستأجر و المنتفع و المرتهن حيث يجوز لهم إقامة دعوى استرداد الحيازة و منع التعرض ضد الغير الذي يعتدي على الحيازة، وإذا كانت دعوى الحائز العرضي ضد الشخص المتعاقد معه فإن الخلاف يكون حول الحق في وضع اليد ويشكل نزاع يتعلق بأصل الحق فلا تشمله دعوى استرداد الحيازة.

    2- أن تكون الحيازة هادئة وعلنية ومستمرة:

     يلزم كي يستطيع المدعي أن يتمسك بدعاوی الحماية بطلب استرداد العقار إذا كانت حيازته غير هادئة أو كانت محل نزاع، ولا تسمع الدعوى من الحائز إلا بعد مرور سنة على حيازته إلا إذا كان فقد الحيازة إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحائز في هذه الحالة أن يسترد في ميعاد سنة حيازته من المعتدي.

     3 – أن تفقد الحيازة بفعل من أفعال التعدي أو الاغتصاب :

    يعد وضع اليد على عقار الغير دون سبب مشروع بحكم الاغتصاب، إذا كان من شأن ذلك فقد المدعى للسيطرة المادية على العقار محل الحيازة،

     أو بمعنى آخر أن يكون الفعل مؤدية إلى منع الحائز من استرداد حيازته دون أن يصطدم بعقبة مادية دائمة، أو أن الفعل أو الاعتداء وقع بطرق العنف والإكراه، أو بطريق الخديعة والغش، أو أنه وقع ضد إرادة الحائز أو على الرغم من معارضته،

     ولا يشترط أن يقع العنف أو الاعتداء على الحائز شخصية، أو على غيره، بل يمكن أن يكون الاعتداء موجها على العقار مباشرة،

    وعلى ذلك فإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقا وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك، وإذا كانت يد الزوج مشروعة تبعاً للزوجية فإن انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل الاستمرار بالإشغال و الحيازة غير مشروع و يتيح المطالبة باسترداد الحيازة و وتصبح يد الزوج بعد انفصام الزوجية يد غاصبة ما دامت لا تقوم على سبب مشروع.

     4 – يجب أن تقام الدعوى بأسرع وقت:

    يعد الغصب حالة من حالة الاعتداء على الاستقرار المدني، ويشكل سلوكا خطرة، وبالتالي يتوجب على من فقد الحيازة أن يقيم الدعوى بأسرع وقت ممكن، وقد حدد المشرع مدة إقامة الدعوى بسنة من تاريخ فقد الحيازة إذا لم تكن تستند إلى حق الملكية، ولا تبدأ مهلة السنة إلا من تاريخ اكتشاف الغصب إذا كان قد تم خفية،

     وفي المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير المالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بشرط المدة،

    وإذا شطبت دعوى الحيازة التي لا تستند إلى قيود السجل العقاري وجب تجديدها قبل انقضاء السنة من تاريخ وقع الاعتداء أو التعرض، وإلا سقط الحق بها، لأن مهلة السنة هي السنة من تاريخ وقع الاعتداء أو التعرض، وإلا سقط الحق بها، لأن مهلة السنة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.

    5 – أن ترفع الدعوى من شخص أحق بالتفضيل:

    لا تقبل الدعوى بمواجهة حيازة شخص آخر أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.

     فإذا لم يكن لدي أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. فالهدف من دعاوى الحماية المقررة لحيازة العقار هو الحفاظ على الأوضاع المستقرة في المجتمع باعتبارها تتعلق بالأمن المدني.

     ب- دعوى وقف الأعمال الجديدة:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لمن حاز عقار، واستمر حائزا له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كأعمال الحفر أو الإزالة أو البناء، ويكون من شأن استمرارها أن يهدد حيازة المدعي بخطر أو ضرر،

     كان له أن يرفع دعوى بطلب وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فيها ،

     وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة، تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمان للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس،

     وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته،

    ولا توجد صلة بين هذه الأعمال التي تبرر رفع هذه الدعوى من دعاوى الحيازة، وبين طلب وقف الإعمال كدعوى مستعجلة.

    ج- دعوى منع التعرض:

    يحق للشخص الذي حاز عقار حيازة مادية ومعنوية، أن يقيم دعوى حماية بمواجهة من يتعرض للحيازة بأي فعل ممانعة أو اعتداء أو تهدید جدي بالاعتداء، تسمى دعوى منع التعرض،

     تقوم هذه الدعوى بذات الشروط التي يجب توافرها في دعوى استرداد الحيازة،

    ويصح أن ترفع هذه الدعوى من المالك بالسجل العقاري كما ترفع من المستأجر والمنتفع والمرتهن رهن حيازي، ويكفي التحقق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيه،

    إلا أنه لا يجوز للمستأجر رفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لان حيازته تقوم على عقد الإيجار و إنما له رفعها ضد الغير وان دعوى منع التعرض بوصفها من الدعاوى التي تهدف الحيازة بذاتها بغض النظر عن الملكية،

    لذلك فهي تختلف عن دعوى منع المعارضة في الملكية التي تقوم على أنه للمالك وحده في حدود القانون حق استعمال ملکه واستغلاله، وليس من حق أحد أن يعارضه في ذلك، والدعوي في هذه الحالة تكون دعوى ملكية وليس دعوى حيازة.

  • ماهي الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

    ماهي الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

    ماهي الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

    يستند تصنيف الدعاوى إلى دعاوی منقولة ودعاوى عقارية على أساس موضوع الحق مضمون الدعوى، لأن الدعاوى تكون بحسب الشيء الذي ترد عليه، فإذا وردت على منقول تكون الدعوى منقولة، وإذا وردت على عقار تكون الدعوى عقارية، هذا، ويقصد بالشيء الذي يكون محلا للدعوى ذلك الذي يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.

     لهذا، فإن الدعاوى العقارية تهدف إلى حماية حق الملكية، وحق الانتفاع، وحقوق الارتفاق، أو الحقوق العينية التبعية كالرهن التأميني أو الرهن الحيازي، وحقوق الامتياز، وكذلك دعاوی قسمة المال الشائع، أو بيعه بالمزاد العلني.

     أما الدعاوی المتعلقة بمنقول فترمي إلى المطالبة بشيء منقول، أو بدين، أو إبطال أو فسخ عقد وارد على منقول، وكذلك الدعاوى المترتبة على مجرد الانتفاع بالشيء، كدعوى الإيجار، ودعوى استرداد العارية،

    وهناك بعض الأشياء هي محل خلاف حول تحديد ماهيتها فيما إذا كانت منقولة أو غير منقولة: كالغاز والبترول والكهرباء وكل أشكال الطاقة التي تنقل بوساطة الأسلاك،

    إلا أن الرأي الراجح أنها تعد من الأشياء المنقولة لأن التعريف المعطى للعقار بأنه كل شيء مستقر في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تخريب، لا تطبق على تلك الأشياء، وإن أكثر التشريعات لم تضع تعريفاً للمنقول بل نصت على أن كل ما لا يكون عقارة فهو منقول، وقد جاء في الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الذي يعد أصل أكثر التشريعات العربية في هذا الصدد أنه

     (( يعتبر مالاً منقولاً جميع الحقوق والدعاوى العينية والشخصية المتعلقة بشيء منقول، بما في ذلك حق ملكية المنقول، والحقوق الشخصية المتعلقة بعقار والحقوق المتعلقة بشيء غير مادي كحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية وما شابهها))،

    ويفيد هذا التقسيم في تحديد الاختصاص المحلي حيث يكون في الدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار، ويكون في دعاوى المنقول لموطن المدعى عليه،

    كما يفيد في تحديد الاختصاص النوعي والقيمي الذي يكون في بعض الدعاوى العقارية كدعوى قسمة المال الشائع، ودعاوى تعيين الحدود والمسافات من اختصاص المحكمة لمحكمة الصلح.

    لهذا فإننا نستنتج من التصنيفين اللذين سبق ذكرهما بعد دمجهما مع تصنيفة جديدة يحتوى على أنواع محددة من الدعاوى هي:

    أولا- الدعاوى الشخصية المنقولة:

    تهدف الدعاوى الشخصية المنقولة إلى حماية حق شخصي على منقول، كالدعوى المتضمنة المطالبة بتسليم غلة الأرض أو أثاث المنزل، أو دفع مبلغ الدين، أو بدل التعويض، والدعوى التي يرفعها المستأجر على المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة استنادا لعقد الإيجار، أو التي يرفعها المؤجر بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر لإخلاله بشروط العقد، وهي تمثل كل دعوى يكون محلها المطالبة بتسليم شيء منقول، أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

    ثانياً – الدعاوى الشخصية العقارية:

    تسمى دعوى شخصية منقولة تلك المتعلقة بحق شخصي وارد على عقار كالبيع قبل التسجيل، وتثبيت القسمة الرضائية، فأساس هذه الدعاوى يقوم على حقوق والتزامات نشأت بموجب عقد عادي أو عرفي. فهي تهدف إلى تنفيذ مضمونها بمواجهة المدين لجهة ترتيب الحق العيني الوارد على عقار كعقد الرهن أو التأمين.

    ثالثاً- الدعاوى العينية المنقولة:

    تكون الدعوى عينية منقولة إذا تعلقت بحق عيني على منقول كدعوى الاستحقاق أو الاسترداد أو التسليم، فكل دعوى تتضمن التسليم تكون دعوى عينية على منقول، كما لو تعلقت باسترداد المال المنقول المرهون رهن حيازية.

    رابعاً – الدعاوى العينية العقارية:

    يطلق مصطلح الدعاوى العينية العقارية على الدعاوى التي تحمي الملكية العقارية وكافة الحقوق الأخرى الملازمة لها كحق الانتفاع، وحقوق الارتفاق، وحق الشفعة، وحقوق الرهن والامتياز، وإن فائدة هذه النتائج تكمن في تحديد المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى.

  • ماهي الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة ؟

    ماهي الدعاوى الشخصية والعينية والمختلطة ؟

    الدعاوى الشخصية العينية المختلطة

    تكون الدعوى شخصية إذا كانت تهدف إلى المطالبة بحق شخصي أو بحمايته، وتكون عينية إذا كانت ترمي إلي حماية حق عيني سواء تعلقت بمنقول أو عقار، وتكون مختلطة إذا كانت غايتها تجمع بين الحقوق الشخصية والعينية، وعلى هذا سنبين متى تكون الدعوى شخصية ؟ ومتى تكون عينية ؟ ومتى تكون شخصية عينية وفق الأتي:

    أولا- الدعاوى الشخصية:

    تعرف الدعاوى الشخصية بأنها تلك التي ترمي إلى حماية حق شخصي، أو تستند إلى حق شخصي، ومجالها الالتزامات، أو ما يسمى بحقوق الدائنية، وبالتالي فإن كل دعوى تتعلق بالعقود أو بالتزامات عقدية، سواء كان العقد مسمى أم غير مسمى،

    وكل دعاوى التعويض على أساس المسؤولية المدنية، أكانت عقدية أو تقصيرية، وكافة الدعاوى الرامية إلى حماية حق من الحقوق الشخصية التي لا يمكن حصرها في قائمة محددة تعد دعاوى شخصية، وعلى هذا تكون الدعاوى العمالية والتجارية والإيجارية،

    ودعاوى الأحوال الشخصية، دعاوى شخصية، وعلى ذلك، عدت دعاوى شخصية : دعاوی إثبات الجنسية، ودعاوى إثبات القسمة الرضائية، والدعاوى الناشئة عن حقوق الإيجار،

    ودعاوی فسخ عقد عادي ببيع عقار، كما تت دعاوی الحقوق غير المالية، كتلك المتعلقة بالأسرة، أو بحقوق الملكية الأدبية والفنية، أو بالحقوق الملازمة للشخصية بمنزلة الدعاوى الشخصية.

    ثانياً – الدعاوى العينية:

    تكون الدعوى عينية عندما تستند إلى حق عيني، وتهدف إلى حماية هذا الحق بوجه من ينازع فيه، والحقوق العينية، إما أن تكون أصلية كحق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق، وحق الشفعة، وغيرها من الحقوق التي نص عليها القانون، وإما أن تكون حقوقأ عينيه تبعية، كالرهن التأميني والرهن الحيازي، وحقوق الامتياز، فلذلك تعد دعاوى عينية:

    1- دعاوى الاستحقاق أو الاسترداد المستندة إلى حق الملكية سواء تعلقت بمنقول أو عقار.

     2- دعاوى الحيازة التي تهدف إلى حماية الحق العيني الوارد على عقار، لأنه لا يمكن تصور

    دعاوى الحيازة في المنقول.

     3- دعاوى إنشاء حقوق الانتفاع، أو إلغائها، أو تعديلها.

    4- دعاوى إنشاء حق ارتفاق لعقار على عقار مجاور، أو تعديله أو إلغائه سواء كان الارتفاق

    قانونية أو اتفاقية أو طبيعية.

     5- الدعاوى التي تتعلق بالحدود والمساحات بما فيها دعاوى إزالة التجاوز أو التملك بالالتصاق.

    6- الدعاوى المتعلقة برهن أو تأمين.

     7- الدعاوى المتعلقة بأي حق عيني مسجل على صحيفة العقار أو المنقول من حيث رفعه أو

    ثالثاً- الدعاوى المختلطة:

    تسمى دعوى مختلطة تلك التي تستند إلى حق شخصي، وإلى حق عيني ناشئين عن مصدر واحد، أو رابطة قانونية واحدة، كما لو كانت تهدف إلى تنفيذ عقد يتعلق بحق عيني على منقول أو عقار، وإذا وردت على عقار تسمى دعوى شخصية عقارية ، فلذلك تعد دعاوی مختلطة :

     1- دعوى تنفيذ عقد أو أي تصرف قانوني وارد على عقار، كالدعوى التي يقيمها المشتري

    على البائع بتنفيذ عقد بيع عقار ونقل الملكية بالسجل العقاري، لأنه يترتب على عقد البيع العادي نشوء حق شخصي بجانب البائع بمقتضاه يستطيع المدعي طلب التسجيل مع حق التملك تبعاً لذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لكل دعوى تتعلق بوصية أو هبة، أو قسمة رضائية، متى كانت واردة على عقار أو منقول، لأن أي طلب يتضمن تنفيذ عقد، هي بجانبها هذا تمثل التزاماً شخصية.

     2- دعاوى الفسخ أو الإبطال التي يرفعها البائع على المشتري يطالب فيها باسترداد المال المباع، فهي دعوى شخصية لجهة الفسخ أو الإبطال، وهي دعوى عينية لجهة الاسترداد،

    وكذلك الأمر بالنسبة لدعوي الرجوع عن الهبة لعدم الالتزام بشروطها، والدعوى المتعلقة بإبطال عقد بسبب الغبن، أو للخداع والاحتيال،

    ويفيد تصنيف الدعاوى إلى عينية وشخصية ومختلطة في مسألتين:

     المسألة الأولى: الاختصاص: تكون المحكمة المختصة محليا وفق قواعد تحديد الاختصاص المحلي في الحقوق الشخصية هي محكمة موطن المدعى عليه، بينما تكون المحكمة المختصة محلية في دعاوى الحقوق العينية هي محكمة موقع العقار، أما في الدعاوى المختلطة فيكون هناك خيار للمدعي في رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو أمام محكمة موقع العقار.

     المسألة الثانية:

    يمكن أن تكون الدعاوى الشخصية مرتبطة بشخص المدعي، بحيث لا تنتقل إلا وفق القواعد التي سبق الحديث عنها، وهي لا تقام إلا بين أشخاص محددين سلفا كالدعوى التي تقام بين الدائن والمدين للمطالبة بالدين. أما الدعاوى العينية . ولاسيما العقارية منها .

    فهي ملازمة للشيء المتعلقة به، وبالتالي يمكن رفعها بمواجهة أي شخص يعتدي على تلك الحقوق أو ينازع صاحبها فيها، لأن لها حجية مطلقة بمواجهة الناس كافة، كما أنها لا تكون مقبولة إلا إذا تم تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

  • الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    أقام القانون مؤسسة قانونية مهمة وخطيرة، وذات طبيعة خاصة لتنظر في بعض المنازعات المستعجلة أو المؤقتة دون المساس بأصل الحق أو دون أن تغير بصورة نهائية المراكز القانونية  للخصوم، أطلق عليها القضاء المستعجل،

     وعد اختصاصه من النظام العام لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته وتتجلى أهمية القضاء المستعجل في أنه يشكل نظاما وقائية يستطيع الخصوم من خلاله طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة تهدف إلى صيانة حقوقهم من خطر أو ضرر داهم لا يمكن الحصول عليه باللجوء إلى المحاكم المختصة بالإجراءات العادية.

    كما تظهر خطورته في القرارات التي يصدرها وتكون قابلة للتنفيذ في الحال، وإن كون بعضها قابلا للاستئناف لا يمنع من تنفيذها، ما  لم تقرر محكمة الاستئناف وقف تنفيذها، كما أن قاضي الأمور المستعجلة يتمتع بصلاحيات واسعة في تقدير وتحديد الحالات المستعجلة، حتى يمكن أن نقول إنه الذي يحدد اختصاصه على خلاف بقية المحاكم التي يحدد اختصاصها القانون.

     أما الطبيعة الخاصة للقضاء المستعجل فتقوم من خلال وقتية الأحكام التي يصدرها، وعدم مساسها بأصل الحق أو بالمراكز القانونية للخصوم، لذلك فهي تكون قابلة للتعديل أو التغيير من قبل محكمة الأساس، لذلك نعرض نبين من هو قاضي الأمور المستعجلة، المسائل المستعجلة التي يختص بها، ما يمتنع عليه النظر فيها، وفق الأتي:

    أولاً- قاضي الأمور المستعجلة:

    يقضي المبدأ القانوني أن قاضي الأمور المستعجلة يمكن أن يكون هيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصها بوصفها قاضية للأمور المستعجلة فقط، وهو بصفته هذه يشكل دائرة من دوائر المحكمة البداية ويمكن أن يباشر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قاضي الصلح تبعا للاختصاصات الأخرى الكثيرة التي يقوم بها وذلك خارج المناطق التي لا توجد فيها محكمة بداية، كما يمكن أن يكون قاضي الموضوع قاض للأمور المستعجلة إذا قدمت إليه تبعا لدعوى الموضوع. لهذا، فإن قاضي الأمور المستعجلة هو:

    1- قاضي محكمة البداية:

    إن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص محاكم البداية بمقتضى المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات، ويجب أن يراعى فيمن يقوم بهذه المهمة أن يكون من أقدم القضاة في المحكمة، أو أكثرهم خبرة في مثل هذه المسائل.

    2 – قاضي الصلح:

    يتولى القضاء المستعجل خارج دائرة محكمة البداية قاضي الصلح ويخضع القاضي المذكور في قضائه للإجراءات المتبعة من قبل القاضي الأصيل المختص بنظر الدعاوى المستعجلة وفق الفقرة السابقة سواء من حيث قيد الدعوى في سجل خاص بالدعاوى المستعجلة، أم من حيث الإعلان ومهله، ومواعيد الحضور، وتشكيل الخصومة، وإصدار الأحكام،

     وإن هذا الاختصاص المعقود القاضي الصلح، غير أن رئيس محكمة البداية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه يعد بوصفه قاضية للأمور المستعجلة صاحب اختصاص أيضاً للفصل في مثل هذه القضايا عملا بأحكام المادة (9) من قانون الأصول التي تنص على أنه في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها،

     وعليه إذا كان المدعى عليه مقيمة في منطقه محكمة البداية يكون تصدي رئيسها للحكم في الطلب المستعجل موافقا للقانون،

    وإن تخويل القانون القاضي الصلح النظر في الأمور المستعجلة في المركز الذي لا يوجد فيه محكمة بداية التي من اختصاص رئيسها في الأصل الحكم في هذه الأمور،

     إلا أن قواعد الأحكام الصلحية لا تطبق على حكم قاضي الصلح كنائب عن قاضي البداية لأن أحكامه تنزل منزلة أحكام محكمة البداية وتطبق عليها القواعد الواردة بشأن هذه الأحكام.   

    3 – محكمة الموضوع:

    تختص محكمة الموضوع التي تنظر في أساس النزاع مهما كانت تسميتها أو درجتها مختصة للنظر في المسائل المستعجلة إذا رفعت إليها بطريق التبعية، أي تبعا لدعوى الموضوع،

    وبذلك فإن محكمة البداية، ومحكمة الصلح، والمحكمة الشرعية وكذلك محكمة الاستئناف.

     أما بالنسبة لمحكمة النقض فإن المبدأ القانوني يقضي بأنها محكمة قانون أي أنها تسهر على حسن تفسير وتطبيق القانون، وبالتالي فهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام التي تقبل الطعن في مسألة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وفي حالات محددة على سبيل الحصر،

     وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت أن تنقض الحكم المطعون فيه، ويقضي المبدأ القانوني أيضا أن محكمة الموضوع أيا كانت درجتها ونوعها تختص بنظر المسائل المستعجلة إذا رفعت إليها بصفة تبعية أي تبعا لدعوى الموضوع وبالتالي يمكن أن تنظر في بالطلبات المستعجلة المرفوعة إليها تبعا لدعوى الموضوع بشرط قيام الرابطة بين الطلب المستعجل ودعوى الموضوع،

     إلا أن الرأي الراجح هو أن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لا تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، لأن قبولها هذا يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي.

     كما أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان الاستئناف أو الطعن يتعلق بطلب مستعجل، كما لو تقدم الخصم بطلب حجز احتياطي أمام محكمة البداية تبعا لدعوى الموضوع، وتم رفضه فإن قرار الرفض يقبل الاستئناف، وحكم الاستئناف يقبل الطعن بالنقض، ولمحكمة النقض السلطة في أن تلقي الحجز التحفظي بصفتها قضاء مستعجل، بمعنى أن محكمة النقض لا تختص بنظر الطلبات المستعجلة ابتداء بل انتهاء عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة بها من محاكم الأساس .

    ثانياً – القضايا  (الأمور ) المستعجلة:

    فالمسائل المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت، لذلك تعد قضية مستعجلة كل دعوی تهدف إلى طلب اتخاذ تدبير تحفظي، أو تؤدي إلى حماية حق حماية وقتية ريثما يتمكن صاحب الحق من تأمين الحماية النهائية له عن طريق القضاء العادي بالإجراءات العادية.

    فهي كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة.

     لذلك، فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عرضه لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع،

     وعليه فإن اختصاص القضاء المستعجل بالأمور الوقتية منوط بتوافر شرطين أولهما أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها طول الوقت الذي يستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع،

     ويجوز أن تكون الدعوى مستعجلة بقوة القانون أو بحكم القانون، ويمكن أن تكون بتقدير القضاء، والدعوى المستعجلة بحكم القانون هي التي نص القانون على أنها من اختصاص قاضي الأمور الوقتية (المستعجلة)، ونعرض ذلك وفق الآتي:

    1- القضايا المستعجلة بقوة القانون:

    نص القانون على بعض الحالات وعدها مستعجلة افتراضأ، وجعل الاختصاص في نظرها معقودة لقاضي الأمور المستعجلة، ومن هذه الحالات على سبيل المثال : دعوى إثبات الحالة ( وصف الحالة الراهنة، ودعوى الحراسة القضائية، والحجز الاحتياطي، وتسوية الخسائر البحرية)، وإجازة ربان السفينة بالاقتراض ، وبيع المتجر في حال وجود دائنين ، والإذن بالتصرف بالبضاعة في حال امتناع المرسل إليه عن استلام البضاعة، أو الحضور لاستلامها ، وإجازة حامل الشيك برفع معارضة الساحب في دفع مبلغ له ، والاستماع إلى شهادة شاهد يخشى فولت فرصة الاستماع إلى شهادته ، والإجازة بإجراء ترميمات عاجلة ، والإذن بنشر رد أو تصحيح في دوريات الإعلام .

    – القضايا المستعجلة بتقدير القضاء:

    تكون القضية مستعجلة بتقدير القضاء عندما يرى قاضي الأمور المستعجلة من خلال طبيعة الطلب في الدعوى أن خطرة أو ضررة يهدد مصلحة مشروعة أو حقا محتملا للمدعي . فالاستعجال مبدأ مرن غير محدد يسمح للقاضي أن يقدره في كل دعوى على حده لأنه حالة تتغير بتغير الظروف في الزمان والمكان ويتطور مع التطور الاجتماعي والاقتصادي وتقدم التكنولوجيا،

    ومن الأمثلة على المسائل التي تدخل في الاختصاص النوعي قاضي الأمور المستعجلة.

     فالأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها، وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع  في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض، وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ومنها على سبيل المثال : دعوى وقف أعمال جديدة ، وتوصيل التيار الكهربائي ، وتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار المأجور ، والمحافظة على الحقوق ضد الغصب ( طرد غاصب) ، وإزالة الأقذار والأوساخ والروائح الكريهة ، وتسليم الأولاد إلى من له السلطة بذلك .

    ثالثاً- سلطة أو صلاحية القضاء المستعجل:

    إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام، يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها، ولا يحد من اختصاصه قيام الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإن ثبوت صفة الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن إساءة استعمال التدابير المذكورة ومع هذا، فإن هذا الاختصاص لا يجري على إطلاقه حيث توجد بعض المسائل يمتنع فيها على قاضي الأمور المستعجلة مباشرة اختصاصه، ومن هذه المسائل الأتي:

    1. أعمال السيادة:

    لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها أن تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لأعمال السيادة، وتظهر أعمال السيادة بأشكال متعددة ومتنوعة ومعيارها العام هو الحفاظ على أمن الدولة وسلامة كيان الأمة أو المجتمع، وبالتالي لا يجوز اتخاذ تدبير أو قرار بإيقاف أو منع بعض التدابير الأمنية المتخذة من السلطات المختصة، أو منع عمليات أو تدريبات أو إقامة تحصينات عسكرية تتعلق بالدفاع.

    1. حقوق السلطة الإدارية:

    لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعدى في قضائه على حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري، فهو لا يملك السلطة في التعرض لصلاحية الإدارة في نقل موقف سيارات من مكان إلى آخر،

     وإن عدم صلاحية القضاء المستعجل يعود أساسا إلى مبدأ فصل السلطات في الدولة، وعدم جواز تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى.

    1. التعرض لأصل الحق:

    يترتب على هذا الاستثناء مجموعة من الأحكام منها الآتي:

     أ- ليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الحماية الموضوعية للحق عن طريق تثبيت المراكز القانونية للخصوم، فهو لا يستطيع تأكيد الحق أو نفيه، وإن فعل يكون تجاوز حدود الاختصاص.

    ب- إذا كان لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في ثبوت الحق أو نفيه فإنه لا

    يوجد ما يمنعه من التعرض في أسباب الحكم من التعرض للبحث الظاهري العرضي في مستندات الخصوم دون تعمق لكي يعرف أيا منهما أولى بالحماية والرعاية في حدود الدعوى المستعجلة.

     ج- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يفصل في القائم بالدعوى المستعجلة حول صحة الخصومة لأن هذا يؤدي إلى تعيين المسئول عن الأضرار في دعوى الموضوع.

    د- لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة في دعوى الغصب أن يحكم بتسليم الأرض إلى صاحبها بحجة الحرص على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول أمدها، لأنه في هذه الحالة يستطيع المدعي طلب اتخاذ إجراء مستعجل بالمحافظة على حقه كطلب الحراسة القضائية.

     هـ – لا يجوز القاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة لأنه يكون قد حكم في أصل الحق.

    1. عدم التعدي لاختصاص قاضي التنفيذ:

    يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، وبالتالي لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتصدى الإشكالات التنفيذ ولو كانت ذات طبيعة مستعجلة لأنها تدخل في الاختصاص النوعي الشامل القاضي التنفيذ بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات وخصائصه

    تعريف قانون أصول المحاكمات

    تختلف تعريفات القوانين المنظمة لعملية التقاضي أمام المحاكم باختلاف التشريعات في الدول حيث إن بعضها أطلق عليها اسم قانون أصول المحاكمات كما هو عليه الأمر في سوريا وفرنسا، وسمي في لبنان بقانون أصول المحاكمات المدنية، وآخرون أطلقوا عليها اسم قانون المرافعات المدنية كما هو عليه الأمر في العراق وليبيا، وسماه المشرع المصري بقانون المرافعات المدنية والتجارية وأخذ بهذه التسمية أكثر دول الخليج العربي، ومهما كانت التسميات فهو من حيث المضمون عبارة عن مجموعة القواعد التي تبين المحاكم ودرجاتها وطرق مراجعتها، وذلك من تقديم الدعوى وانتهاء بإصدار الأحكام وتنفيذها مروراً بإجراءات الدفاع والتدخل وطرق الطعن أو المراجعة.

     لقد وضَع الفقهاء تعريفات متعددة القانون لأصول المحاكمات، منها أنه مجموع الأصول والأوضاع والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم كما يجب على المحاكم إتباعها لإقامة العدل بين الناس ، أو أنه القانون الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب اتباعها أمامها ، أو هو الشكل الذي يتعين بموجبه رفع الدعوى والدفاع فيها، وكذلك التدخل والتحقيق والحكم بها، وبيان طرق الطعن التي يمكن سلوكها، مع بيان آلية تنفيذها ، أو أنه القانون الذي

    ((يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم المحاكم وسير المحاكمة من تقديم الدعوى حتى صدور الحكم فيها وتنفيذه مروراً بإجراءات المدافعة والتدخل وبإجراءات الإثبات التي يقتضيها فصل)).

     لذا، فإن قانون أصول المحاكمات هو القانون القضائي الخاص، أو هو قانون اقتضاء الحقوق الخاصة وحمايتها، وعلى القاضي ومن يراجع عدالة الدولة أن يتقيدا بمضمونه لأنه يتضمن القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين اختصاصات المحاكم وكيفية اللجوء إليها، وتوضح الإجراءات المتبعة أمامها وصولاً إلى اقتضاء الحق أو حمايته، وهو القانون العام في كل ما يتضمنه من قواعد وأحكام، لذلك يمكن أن نعرف قانون أصول المحاكمات بأنه القانون المتضمن مجموعة القواعد التي تبين أنواع المحاكم واختصاصاتها، وتنظم عملها وإجراءات الدعوى والخصومة وإجراءات الإثبات، والفصل في الخصومات بإصدار الأحكام بأنواعها،

    وتبين طرق الطعن في الأحكام وآلياتها وصولاً إلى التنفيذ وإجراءاته وتصفية المراكز القانونية المترتبة عليها.

    خصائص قانون أصول المحاكمات

    يتميز قانون أصول المحاكمات بأنه قانون إجرائي أو شكلي لأنه ينظم، ويحدد القواعد، والإجراءات، والأشكال التي يجب مراعاتها، والأخذ بها عند اللجوء إلى عدالة الدولة لاقتضاء حق أو حمايته بدءاً من تقديم الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، كما يتميز بأنه قانون موضوعي بالنسبة للمسائل المتعلقة بقبول الدعوى، وشروط صحتها، والتمثيل أمام المحاكم، والمسائل المتعلقة بالإثبات،

    وهناك قواعد تتعلق بالشكل. لهذا، فإن قانون أصول المحاكمات يتصف بخصائص من حيث المضمون، ومن حيث القوة الملزمة، وكذلك بالنسبة لطبيعة قواعده وفق الآتي:

    أولاً– يحتوي قانون أصول المحاكمات على نوعين من القواعد، يطلق على الأولى منها قواعد الموضوع، وتسمى الثانية بالقواعد الشكلية، ومن القواعد الموضوعية تلك المتعلقة بشروط قبول الدعوى، وشروط صحتها، وصحة تمثيل الأطراف أمام المحاكم، يضاف إليها القواعد المتعلقة بالإثبات وطرق الطعن والإجراءات الخاصة بالتنفيذ الجبري، أما قواعد الشكل فهي تلك المتعلقة بحق الدفاع وعلانية المحاكمة، وإجراءات الإعلان والحضور أمام المحاكم وتلك المتعلقة بتبادل اللوائح والمذكرات، وشروط إصدار الأحكام، وطرق الطعن ومهله وغيرها.

    ثانياً– تتعلق بعض قواعد الأصول بالنظام العام فلا يجوز للخصوم، ولا للقضاة أن يخالفوها. إذ لا يصح أن يُتْرَكُ للخصوم أمر تحديد المحكمة التي يمكن أن يرفعوا دعواهم إليها  باستثناء التحكيم  ولا يمكنهم اختيار الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، وبحسن سير العدالة يعد من بالنظام العام، وتوجد قواعد أخرى لا تتعلق بالنظام. إذ يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها أو التنازل عنها لأنها في الأصل مشرعة لمصلحتهم مثل: التبليغ، والحضور أمام المحاكم، وممارسة حق الطعن بالأحكام والتنازل عنه بعد ثبوته..إلخ، ومع ذلك فإن جميع قواعد قانون أصول المحاكمات ملزمة للخصوم وللقاضي كأية قاعدة قانونية أخرى.

    ثالثاً – يعدُّ قانون أصول المحاكمات تصنيفاً مستقلاً عن كل من القانون العام والقانون الخص لأنه يتضمن القواعد التي تؤدي إلى اقتضاء الحق وحمايته. فهو لا يحكم بشكل مباشر علاقة عامة أو علاقة خاصة، وإنما ينظم وسائل حماية الحقوق والحريات، وهو فرع من فروع القوانين الأصولية، أو الإجرائية التي تخدم القانون الخاص أو القضاء المدني، كما يخدم قانون الإجراءات الجزائية القضاء الجزائي

    فعندما نتحدث عن التنظيم القضائي وسلطة المحاكم في الفصل في المنازعات، وقوة الأحكام القضائية، نكون أمام مفهوم السلطة العامة وقوتها، وهذه من مسائل القانون العام، وعندما نبحث في رفع الدعوة والتنازل عنها وممارسة إجراءات الخصومة، نكون عند مسائل تخضع لأحكام القانون الخاص. ونرى أن الفصل بين فروع القانون هو فصل افتراضي ومنهجي وليس فصلاً حقيقياً لأن كل فروع القانون تعمل في ساحة واحدة، وتتكامل كُلاًّ في ضمان الحقوق والحريات، وحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية، وإن كل من فروع القانون يتصل مع الآخر لضمان الأمن والاستقرار والتوازن وسلامة واستقلال الدول.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • اجتهادات إزالة الشيوع في القانون السوري  doc + pdf

    اجتهادات إزالة الشيوع في القانون السوري doc + pdf

    تقام الدعوى على جميع الشركاء و أصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري.

    ( نقض /45/ عام 1954 الفهرس الخمسي – القانون ص 305). 

    الدعوى لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوة الشركاء و أصحاب الحقوق العينية للحضور

    ( نقض /978/ عام 1947 المحامون ص 509).

    التدخل أيضاً إجبارياً فهو ممنوح للدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الامتياز الذين قيدت حقوقهم أصولآً في السجل العقاري قبل رفع الدعوى ( م 796ق.م) .

    ( نقض /3499/ عام 1955 القانون 1956 ص 183).

    – نصت المادة /790/ ق.م على أنه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من لشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي الصلح.

    و هذا الحق متعلق بالنظام العام ولا يمكن النزول عنه ولا يسقط بالتقادم ولا يتأثر بوجود حصة شائعة للوقف لأن وزارة الأوقاف و بعد إجراء القسمة تقوم باستكمال معاملة الاستبدال لشراء عقار آخر بدلاً من الحصة المباعة إذا تم إنهاء الشيوع ببيع العقار بالمزاد العلني.

    ( نقض /4830/ عام 1951 فهرس القانون الخمسي ص 305).

    – وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع لأنه ينتقل إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار .

    ( القاعدة 2616 التقنين المدني – طعمة و استانبولي) .

    4- يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي.

    ( نقض /149/ عام 1969 المحامون 1969ص 165).

     لا تقبل ممن يملك بعقد عادي أو رسمي أو حكم قضائي قبل تسجيل الملكية باسمه .

    2- المدعى عليه بالدعوى: تقام الدعوى على جميع الشركاء و أصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري.

    ( نقض /45/ عام 1954 الفهرس الخمسي – القانون ص 305).

    والدعوى لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوة الشركاء و أصحاب الحقوق العينية للحضور

    ( نقض /978/ عام 1947 المحامون ص 509).

    – و يتم التدخل أيضاً إجبارياً فهو ممنوح للدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الامتياز الذين قيدت حقوقهم أصولآً في السجل العقاري قبل رفع الدعوى ( م 796ق.م) .

    ( نقض /3499/ عام 1955 القانون 1956 ص 183).

    أ‌- لا تسمع دعوى إزالة الشيوع ما لم يتم انتقال الملك إلى الورثة إلاّ في حالة بقاء الورثة كتلة واحدة تجاه بقية المالكين لا منازعة بين أفرادها .

    ب‌- في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام جميع الورثة .

    ( نقض /145/ عام 2006 المحامون 2007 ص 393 ) .

    – خصومة أمين السجل العقاري ( مدير المصالح العقارية ) غير واجبة .

    – إذا كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وكانت تمثله والدته الوصية الشرعية ثم بلغ سن الرشد أثناء سير المحاكمة لم يعد لوالدته أية صفة في تمثيله وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام .

    ( نقض /1229/ عام 1993 المحامون 2007 حاشية ص 394 ) .

    – يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي .

    ( نقض /149/ عام 1969 المحامون ص 165 ).

    ( القاعدة /2603/ تقنين مدني – طعمة واستانبولي ) .

    أن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون .

    ( نقض /362/ عام 1976 المحامون 1977 ص 118 ) .

    – لا يزال الشيوع عن عقارات لم تصحح أوصافها وبناها أشخاص ثالثون إلاّ بعد تصحيح الأوصاف وثبوت ملكيتها للمتخاصمين .

    ( الاجتهاد القضائي / ضاحي وبدر ص 1496 ) .

    – تسمع دعوى إزالة الشيوع من الورثة أو ضدهم قبل تسجيل حصصهم الأرثية على أسمائهم في الصحيفة العقارية شرط أن يبقى هؤلاء كتلة واحدة في قسمتها بين الآخرين من الشركاء والمالكين على الشيوع إذ تعتبر حقوق هذه الكتلة مما لا نزاع حولها .

    ( مخاصمة /334/ عام 1999 القانون ص 286 ).

    – وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع لأنه يمكن نقله إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار بالمزاد العلني .

    ( القاعدة /2616/ تقنين مدني – طعمة واستانبولي ) .

    – حق الإيجار حق شخصي على العقار وليس ما يمنع من طلب إزالة شيوعه على اعتبار أنه يؤلف بمجموعة حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه بالمزاد العلني من الغير ، وتوزيع الثمن على أصحاب العلاقة حسب حصة كل منهم وأن محكمة الصلح هي المرجع المختص للنظر في هذا النزاع .

    ( نقض 644/502 عام 1977 المحامون 1978 ص 31 ) .

    – ورود إشارة القيد بإخضاع العقار للاستملاك يستتبع وجوب إدخال صاحب الاستملاك في دعوى إزالة الشيوع .

    ( القاعدة /5541/ الاجتهاد القضائي – ضاحي بدر ) .

    – إن وجود خلاف بين أوصاف العقار في الواقع عنها في الصحيفة العقارية لا يبرر عدم سماع دعوى القسمة العقارية وعلى المحكمة تكليف أصحاب العلاقة لتوفيق أوضاع العقار قيداً مع الواقع خلال مدة تحددها لهم تحت طائلة عدم سماعها ( نقض /151/ عام 1975 المحامون ص 541 ) .

    فإذا تعذرت القسمة على أساس ذلك جاز للخبير إجراؤها بطريق التجنيب وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتناسب وحصته وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً عوَّض بمعدل نقدي عما نقص من نصيبه ( 791/2 ق.م ).

    ( نقض /2436/ عام 1964 المحامون عدد /8/ ص 313 )

    ——————————

    تقدر القيمة وقت إجراء القسمة كما يجب التعويض على الشريك الذي يتعذر اختصاصه بنصيبه عيناً بمعدل عما نقص من نصيبه سواء كانت بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب أو بالتجنيب .

    ( نقض /4243/ عام 1950 الفهرس الخمسي – القانون ص 306 ) .

    ولا يجوز للقاضي اللجوء إلى القسمة بطريق التجنيب إلاّ إذا تعذر إجراؤها على أساس أصغر نصيب .

    ( نقض /259/ عام 1958 القانون عام 1958 ص 176 ) .

    أن الخلف ملزم بحكم إزالة الشيوع الذي صدر بمواجهة السلف قبل أن يشتري الحصة من العقار ولا يحق له التقدم باعتراض الغير .

    ( راجع نقض / 677/1965 المحامون ص 218 ). 

    (( المحكمة غير ملزمة بالاستيضاح من الخبراء إلا إذا وجدت في الخبرة نقصاً أو غموضاً ))

    (( إعادة الخبرة لا تتم إلا بعد استكمال النواقص في الخبرة الأولى ))

    [ قرار /175/ أساس /190/ تاريخ 22/5/2006 – سجلات المحكمة ]

     (( لا يجوز إعادة الخبرة إلا بعد دعوة الخبراء للاستيضاح منهم عن المسائل الموضوعية التي تضمنتها خبرتهم حتى إذا لم تتمكن من تلافي النقص لجأت إلى إعادتها )) .

    وقد بينت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن :

    (( بعض المحاكم درجت على إجراء خبرات خماسية وسباعية .. إلخ خلافاً لما نصت عليه المادة /138/ والمادة /139/ بينات والفقرة /188/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات ، وإن المشرع لو أراد أن يكون عدد الخبراء وتراً لذكر ذلك صراحة ، أما وأنه قد عدد الخبراء بواحد أو ثلاثة فإنه لا يجوز تجاوز ذلك وإلا لكنا أمام سلسلة من الخبرات لا تنتهي )) .

    [ قرار /46/ أساس /364/ تاريخ 16/2/2004 – سجلات المحكمة ] .

    (( حق الانتفاع الوارد على العقار لا يحول دون إزالة الشيوع إذ ينتقل حق الانتفاع إلى الحصة المفرزة أو يتم تقديره ويعطى قيمته لصاحب الحق في حالة بيع العقار لعدم قابليته للإفراز ، مما يجعل الحكم القاضي برد دعوى إزالة الشيوع لعلة وجود حق الانتفاع غير صحيح في القانون ولا يقوم على دعائم كافية لحمله )) .

    [ نقض سوري – قرار /1575/ أساس /1043/ تاريخ 1/7/1965 – منشور في “المحامون” لعام 1965 ، ص /531/ ] . 

    – من حق المالك على الشيوع الخروج منه، لأنه غير ملزم بالبقاء فيه.

    – الدعوى وسيلة لحماية الحق، وطريق يلجأ اليها الإنسان مستعينا بسلطة القضاء لتقرير حقوقه.

    – لا يمكن سماع الدفوع بالكيدية في دعوى إزالة الشيوع، لأن ذلك يتناقض مع صريح المادة 788 من القانون المدني، فلا يجبر أحد بالبقاء على الشيوع.

    – لا يلتفت الى الطلب العارض الذي لم يستوف شروط قبوله، كعدم تسديد رسمه، تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول هذا الطلب، وقيده، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان.

    – التعامل والاجتهاد القضائي مستقر ان على دعوى أصحاب الحقوق والإشارات الى دائرة التنفيذ.

    – تقارير الخبرة حقا لأحد من الخصوم، ما لم يجر اعتمادها من المحكمة في الحكم القضائي.

    – القسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار، وإن اجتماع جميع مالكي العقار هو شرط أساسي في القسمة الرضائية، ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.

    – المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.

    – يجوز التجنيب في حال إمكانية تحققه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء بصرف النظر عن كبر الحصص أو صغرها.

    – يجب أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما لأنه لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال.

    – التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أو بطلب من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره، أو لرعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.

    قرار 1 / 2011 – أساس 8178 – محاكم الصلح – سورية

    مختارات من الاحكام – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 72868

    (ما يقصد بالتجنب المنصوص عنه بالقانون المدني ليس تكتيل الحصص أو إفراز حصة أحد الشركاء دون الأخرين وإنما المقصود بذلك أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام كما قرر مفروض مبدئيا فإنه يجوز الإفراز الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامهه من االمال المشترك إذا كان ذلك ممكنا وتعويضه بمعدل نقدي عما نقصه من نصيبهه عند الاقتضاء).

    نقض سوري – أساس 9062 قرار 109 تاريخ 7/5/1964.

    يجب استئخار دعوى ازالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل احدى الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري، و ان صدور الحكم برد الدعوى بتعليل انها مستاخرة لا ينصرف لاكثر من استئخارها.

    قرار 187 / 1975 – أساس 260 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

    قاعدة 853 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57647

     – إن القيود العقارية هي المعتبرة في دعاوى إزالة الشيوع وكافة دعاوى الحقوق العينية.

    ـ إذا تم فسخ ملكية الورثة فإن الخلف يحل محل السلف في هذا الفسخ، ولا تأثير لذلك على دعوى إزالة الشيوع. ] (قرار أساس مخاصمة 97 قرار 564 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 210 صفحة 518 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    [ القيد المدني ليس من شروط صحة دعوى إزالة الشيوع إذا ثبتت الأهلية بالوكالات، وعدم وضع إشارة الدعوى يجب التحقق عنه وعن سببه قبل رد الدعوى. ] (نقض سوري رقم 1971 أساس 97 تاريخ 29/9/ 1966 مجلة المحامون ـ ص 331 قا 525 لعام 1966)

    [ – يجب على المحكمة قبل إصدار الحكم بإزالة شيوع عقار أن تتحقق من توافر أهلية الشركاء فيه، ومن صحة تمثيلهم في الدعوى، ومن عدم كون بعضهم من الأجانب وثمة حائل دون تملكهم وذلك بالاستناد إلى قيد مدني لهم . ] (نقض سوري رقم 21 أساس 91 تاريخ 30/1/1975 ـ سجلات محكمة النقض ).

    المدعي ( طالب القسمة ) هو الذي يبدأ بالخصومة في معرض دعواه لإزالة الشيوع طالباً إفراز حصته من الملكية الشائعة الذي هو شريك فيها أي هو الشخص المالك لبعض من المال الشائع الذي يطلب قسمته أو لجزء منه ولا عبرة هنا لحجم الحصة التي يملكها فله أن يطالب بقسمة المال الشائع مهما كان مقدار حصته السهمية وأهم شرط يجب أن يتمتع به المدعي أن يكون مالكاً لبعض المال الشائع وتثبت هذه الملكية بالقيد العقاري أو بالقيود النظامية الأخرى وقد أنزل الاجتهاد القضائي القيود النظامية الأخرى كبيانات الجمعيات ومؤسسات الإسكان بمنزلة القيد العقاري .. نقض سوري رقم 1179 تاريخ 6/6/1977 .

    [ إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والإدعاء، ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة. ] ( قرار أساس مخاصمة 185 قرار 523 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 104 صفحة 245 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    – استقر الاجتهاد على أنه يحق لأحد الورثة أن يطلب إزالة شيوع عقار قبل إجراء الانتقال والتسجيل إذا اقترن طلبه بوثيقة تثبت انتسابه للمالك مع بيان ملكية المورث.

    – لا يحق لأحد الورثة في دعوى إزالة الشيوع أن يقيم الدعوى باسم الورثة لأن كل منهم يملك حصة مستقلة عن الآخر.

    – لا يوجد في القانون ما يجبر أحد الورثة على أن يدخل في كتلة مع بقية الورثة فالأصل هو الخروج من الشيوع لا دخوله في وجه آخر. ]

    (نقض سوري رقم 291 أساس 147 تاريخ 22/8/1976 ـ سجلات محكمة النقض ). 

      لا تسمع دعوى إزالة الشيوع ما لم يتم انتقال الملك إلى الورثة إلا في حالة بقاء الورثة كتلة واحدة تجاه بقية الملكين لا منازعة بين أفرادها.

    (نقض سوري رقم 8 أساس عقاري 64 تاريخ 26/1/1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974)

      1 ـ لا تقبل دعوى إزالة الشيوع ما لم يكن طالب الإزالة سجل على اسمه حصته في السجل العقاري لأن إزالة الشيوع مما يتصل بعين العقار.

    2 ـ إزالة الشيوع ليست من أعمال الإدارة التي أجاز الاجتهاد مباشرتها من قبل أحد الورثة قبل انتقال القيد في السجل العقاري. ]

    (نقض سوري رقم 153 أساس 179 تاريخ 30/4/1972 ـ المحامون ـ ص 255 و298 لعام 1972- قاعدة 2609 التقنين المدني السوري ، ج7، استانبولي، ص6479. ) و ( نقض سوري مماثل رقم 282 أساس 362 تاريخ 22/6/1969 ـ مجلة المحامون ص 334 و472 لعام 1969).

    إذا نقل المدعي الأسهم التي ورثها لاسمه في السجل العقاري سمعت دعواه بإزالة الشيوع دون انتظار نقل حصص بقية المالكين.

    ( نقض سوري – أساس 441 – قرار 531 – تاريخ 30/10/1967 – سجلات محكمة النقض ).

    [ يجوز السير في إجراءات إزالة الشيوع واعتبار حصة الشريك المتوفى كتلة واحدة لحساب ورثته مجتمعين دون حاجة لإجراء الانتقال على اسم كل منهم ] ( نقض سوري رقم 300 أساس 148 تاريخ 2/1968- قاعدة 2610 – التقنين المدني السوري، ج7، استانبولي- ص6480. ) 

    1 ـ اشترط المشرع في القسمة الرضائية إجماع كافة المالكين وفق أحكام المادة /798/ مدني وهذا يوجب على المدعي مخاصمة كافة أصحاب الحقوق على العقار.

    2 ـ يجب في دعاوى تثبيت القسمة اختصام أصحاب الحقوق المسجلة على صحائف العقارات 

     ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية ـ قرار 1150 ـ أساس 1702 ـ تاريخ 31/7/2000 ـ موسوعة القضاء المدني، ج2، الأستاذ محمد أديب الحسيني، قاعدة 4228، ص1940. )

    [ في دعوى إزالة الشيوع عن عقار يجب دعوة ورثة الشركاء فيه إضافة إلى البقية دون ما حاجة لإجراء معاملة الانتقال على اسم كل واحد منهم بنسبة حصته. ] ( نقض سوري رقم 490 أساس 383 تاريخ 30 /11/ 1969 مجلة المحامون ـ ص 42 قا 70 لعام 1970)

    [ إن دعوى إزالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفقاً لما هو مقيد في السجل العقاري.  ( نقض سوري رقم 45 تاريخ 24/1/1954 – مجلة القانون ص 176 لعام 1954- قاعدة 2617 التقنين المدني السوري ، ج7، استانبولي، ص6491. )

     يجب في دعوى إزالة الشيوع العقارات اختصام أصحاب الحقوق المسجلة على صحائفها .  ( نقض سوري مدني قرار رقم 81 أساس 77 مؤرخ في 14/3/1977 المنشور في مجلة المحامون لعام 1977 ص 313)

    من المقتضى في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه. وعليه فلا يكفي دعوى أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفي مع إبراز وثيقة حصر الإرث. بل يجب دعوتهم جميعاً لأنه لا يمثل بعضهم البعض الآخر.

    (نقض سوري رقم 1095 أساس 392 تاريخ 13 نيسان 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 168 لعام 1955).

    إن دعوة أصحاب الإشارات في دعوى إزالة الشيوع أمر غير لازم كما استقر عليه الاجتهاد.

     (قرار أساس مخاصمة 835 قرار 485 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 211 صفحة 518 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني .

    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 1490 أساس لعام 2005 – قرار 496 لعام 2005 – تاريخ 27/12/2005 – مجلة المحامون /1-2/ لعام 2010 – القاعدة 4 )

    إن دعوى إزالة الشيوع قد تؤول لبيع العقار لذلك لابد من الحصول على إذن من القاضي الشرعي يجيز إزالة شيوع حصة القاصرين فيه.

    (نقض سوري رقم 101 أساس عقاري 139 تاريخ 14/4/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 468 لعام 1975).

    إن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون.

    (نقض رقم 362 أساس عقاري 174 تاريخ 30/10/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 118 لعام 1977).

    – يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي.

    – الاجتهاد القضائي مستقر على أن ما يمتنع على الوصي إجراؤه دون إذن القاضي الشرعي هو التصرفات بالقسمة، وتلك الناقلة للملكية، أو المرتبة لحق عيني، وليس بالنسبة لدعوى إزالة الشيوع.

    يراجع قرار النقض 30/4/1964 ص 833 من مجلة القانون لعام 1964. (نقض سوري رقم 149 أساس 349 تاريخ 22/4/1969 ـ مجلة المحامون ص 165 لعام 1969)

    لا تستقيم دعوى إزالة الشيوع بالنسبة للقيم على مال الغائب قبل استئذان القاضي الشرعي. ( نقض سوري رقم 81 أساس 199 تاريخ 5 /3/ 1970 مجلة المحامون ـ ص 205 قا 297 لعام 1970)

    في دعوى إزالة الشيوع يجب إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى.

     (نقض سوري رقم أساس 3499 تاريخ 18/12/1955 ـ مجلة القانون ص 183 لعام 1956,قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6541 )

    – يكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطاً به. أي لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وإنما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمة.

    – يكفي للمتدخل أن يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ويشكل جزءا من ذات الموضوع المفروض على المحكمة.

    ( نقض سوري رقم 6 أساس 583 تاريخ 3 / 1 / 1987 سجلات النقض ) ( كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 109 ـ 110 ـ 111 ـ 112)

    يجب إدخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في هذه الدعوى. (نقض سوري أساس 949 تاريخ 7/4/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 764 لعام 1954).

    استقر الاجتهاد على أن عدم جواز إدخال أشخاص آخرين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام محكمة البداية والتي لم تبت بها المحكمة المشار إليها.

    ( نقض سوري – القضية 144 أساس لعام 1995 – قرار 747 لعام 1995 – تاريخ 30/7/1995 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 1997 )

     لتحميل إجتهادات محكمة النقض السورية في دعاوى إزالة الشيوع بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

1