الوسم: افضل محامي

  • وضع إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت

    وضع إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت

    س 255 – وضعت إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت ، فهل أثر الحكم ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى أم إشارة القيد المؤقت ؟

    وضعت إشارة دعوى خلال مدة القيد المؤقت ، فهل أثر الحكم ينسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى أم إشارة القيد المؤقت ؟
    ج 255 – إن نقل الملكية وفقا لأحكام المواد 25 26 27 من القرار 188 ل .ر لعام 1926 خلال مدة القيد المؤقت (وهو قيد يدون على صحيفة العقار بمدة معينة ريثما يتم الاتفاق بين ذوي العلاقة أو ريثما تقام الدعوى وتدون إشارتها على صحيفة العقار أو ريثما تستكمل بعض الإجراءات اللازمة لقيد ما تم تسجيله ) يجعل أثره منسحباً إلى تاريخ وضع إشارة القيد المؤقت، وبالتالي فإن إشارتي القيد المؤقت وإشارة الدعوى الموضوعة ضمن مدة القيد المؤقت مرتبطتان مع بعضهما طالما أن دعوى تثبيت البيع قائمة ،
    وينسحب الأثر القانوني لإشارة الدعوى في هذه الحالة إلى تاريخ وضع إشارة القيد المؤقت
    (نقض هيئة عامة أساس 781 قرار 032 تاريخ 12 / 7 / 8200 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء السادس ، 2004 ، ص 358 )

  • هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار  يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟

    هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟

    س 249 – هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار لدى أمين السجل العقاري يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟

    هل طلب تصحيح اسم وتولد المالك في صحيفة العقار لدى أمين السجل العقاري يوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ؟
    ج 249 – كلا ، لأن طلب تصحيح اسم وتولد المالك قيداً للعقار لا يتعلق بمنازعة عينية عقارية توجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ، مادام المقصود من الادعاء تصحيح اسم المالك قيداً ليتوافق مع اسمه الوارد في السجلات المدنية بمعنى أن المالك الحقيقي للعقار هو ذاته ولم يكن القصد من الدعوى انتقال الملكية لغيره ، مما لا وجه معه لوضع إشارة الدعوى
    (نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1840 قرار 2208 تاريخ 25 / 12 / 2001 ) (المحامون العددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص 692 693 )

  • هل يُستدل من إشارة الدعوى الموضوعة على عقار المدعى عليه لصالح المدعي أنه مالك للعقار موضوع الدعوى ؟

    هل يُستدل من إشارة الدعوى الموضوعة على عقار المدعى عليه لصالح المدعي أنه مالك للعقار موضوع الدعوى ؟

    س 246 -هل يُستدل من إشارة الدعوى الموضوعة على عقار المدعى عليه لصالح المدعي أنه مالك للعقار موضوع الدعوى ؟


    ج 246 – كلا ، وإنما تشير إلى احتمال وجود حق عيني لها على هذا العقار (نقض غرفة مدنية أولى أساس 457 قرار 1018 تاريخ 21 / 5 / 1983 )

    (مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1062 )

  • هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟

    هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟

    س 245 – هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟ مع التعليل

    هل يمنع وضع إشارة على صحيفة عقار صاحب هذا العقار من التصرف فيه ؟
    ج 245 – كلا ،إن وضع إشارة على صحيفة عقار لا يمنع صاحبه من التصرف به مع بقاء هذه الإشارة ولا فرق بين أن يكون سبب تسجيل الإشارة دعوى تهدف حقاً عينياً أو حقاً شخصياً ،
    بمعنى أن هذه الإشارة تحفظ حقوق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيد وذلك لأن تسجيل القيد على صحيفة العقار يكسب صاحبه الضمانات العائدة لتسجيل الحقوق العينية عملاً بالقرار رقم 188 لعام 1926 الذي أقر مبدأ العلنية للقيود العقارية واعتبر مادون فيها
    بحسن نية يسري على الغير فيما أعطاها من قوة ثبوتية مطلقة دون تفريق بين الحقوق العينية وباقي الحقوق الشخصية الواجبة التسجيل

    ( كتاب وزير العدل رقم 5785 لوزارة المالية تاريخ 16 / 6 / 1977 )
    (مجلة القانون لعام 1977 ص 53 54 )

    وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن وجود إشارات على صحيفة العقار لا تحول دون نقله على اسم الغير مثقلاً بتلك الإشارات

    ( نقض غرفة مدنية تاسعة أساس 1495 قرار 1 لعام 1992 )

    (المحامون الأعداد 7 9 ، السنة 57 ، لعام 1992 ، ص 592 )

  • هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟

    هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟

    س 231 – هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟

    هل يحق للإدارة الحكومية أن تقدم الطعن مباشرة دون أن تمثلها فيها إدارة قضايا الدولة ؟
    ج 231 – كلا

    ( نقض غرفة شرعية أساس 508 قرار 520 تاريخ 10 / 2 / 1973 )

    (المحامون الأعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 346 )

  • تغيير الصفة بالدعوى في المرحلة الاستئنافية من شخصية الى اضافة للتركة

    تغيير الصفة بالدعوى في المرحلة الاستئنافية من شخصية الى اضافة للتركة

    س 222 – أقام وارثان الدعوى بداية بصفتهما الشخصية وباعتبارهما من الورثة ثم أوضح وكيلهما في المرحلة الاستئنافية الخصومة وأبرز وثيقتي حصر إرث وطلب الحكم للورثة، وكان للوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى .

    تغيير الصفة بالدعوى في المرحلة الاستئنافية ن شخصية الى اضافة للتركة
    ج 222 – إن توكيل الوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى إنما كان بصفتهما الشخصية لا إضافة لتركة مورثيهما ، وبالتالي فإن المحاميين لا يملكان تمثيل تركة المورثين وصحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 62 قرار 1654 تاريخ 31 / 7 / 1983 )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 458 459 )

  • هل يعد إثبات الصفة من الشروط الشكلية أم الموضوعية لقبول الدعوى ؟

    هل يعد إثبات الصفة من الشروط الشكلية أم الموضوعية لقبول الدعوى ؟

    س 216 – هل يعد إثبات الصفة من الشروط الشكلية أم الموضوعية لقبول الدعوى ، وما هو أثر تخلفها ؟

    هل يعد إثبات الصفة من الشروط الشكلية أم الموضوعية لقبول الدعوى ، وما هو أثر تخلفها ؟
    ج 216 إثبات الصفة من الشروط الشكلية لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام وتخلفها يستتبع رد الدعوى شكلاً

    ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،أ 1371 ،ق 1845 ،تا 20 / 11 / 2006 )

    (محامون عددان 11 و 12 السنة 73 لعام 2008 ص 1652 )

1