س – هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

ج – كلا ، لأن مصروفات الخطبة لا تعد من المهر ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاص المحكمة الشرعية.
( نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972 )
(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص241)

س – ما حكم خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية ؟

ج – إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً.
( نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969 )
(المحامون العددان 1 و 2 السنة 35 لعام1970 ص 9)
س – أقيمت دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي ، فرد القاضي الدعوى ؟
ج – حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا كان الأمر متعلقا بالمسلمين سنداً للمادة 487 أصول مدنية.
(نقض الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 400 تاريخ 22 / 10 / 1968 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1446)
س – أعلنت المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية مقيم في جرمانا في ريف دمشق ويقع موطنه في دائرة ولاية المحكمة الشرعية ؟
ج- يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا يمتد في مدى شموله إلى أبناء هذه الطائفة المقيمين خارج منطقتها .
وبالتالي تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تنشب بين جميع المواطنين من المسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها .
( نقض مدني أساس 676 قرار 493 تاريخ 24 / 10 / 1963 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1445)
س – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية ، فمن يختص بنظرها ؟
ج -يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1433)