الوسم: افضل محامي

  • شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثالثة :  

    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

    حقو ق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

    الشرح: 

    تبين الفقرة الاولى بأن شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته ويكو ن ذلك بانفصاله عن امه انفصالا تاما وهو حي شريطة تحقق حياته عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة، حتى لو مات بعد ذلك مباشرة. ويتم اثبات حياة المولود بمظهر من مظاهر الحياة المألوفة التي تدل على الحياة كالتنفس او الشهيق او البكاء او الحركة،،، الخ و اذا ثار الشك في ولادة المولود حيا يمكن اللجوء الى طر ق الاثبات، لإثبات حياة المولود وقت تمام الولادة، ومن ضمنها الاستعانة برأي الخبراء من الاطباء او بشهود الميلاد،،،،، الخ

    ولا شك ان الفقرة الاولى توافق ما ذهبت اليه جمهور مذاهب العلماء مذاهب اهل السنة ( المالكي و الشافعي والحنبلي) وجعلت الفقرة الاولى الموت موجبا لانتهاء شخصية الانسان حيث تنتهي شخصيته بانتهاء حياته اي بحدوث الوفاة. وامين الولادة والموت توجد شخصية الانسان وتكو ن له اهليه الوجوب واهليه الاداء.

    و في الفقرة الثانية ورد استثناء على الحكم الذي ورد في الفقرة الاولى يخص الجنين حيث اثبت له الشخصية في نطاق محدد ( اهليه وجوب ناقصه ) حيث يكتسب الحقو ق التي يكفلها له القانون منذ بدء الحمل شريطة ان يولد حيا ولو للحظة، والا فلا يكتسب اي حق من الحقو ق وتعد شخصيته كأن لم تكن ومن الحقو ق التي يحددها القانون يكتسبها الجنين ثبوت نسبه لأبيه وحقة في ان تكو ن له جنسيه ابيه استنادا الى مبدأ حق الدم وله الحق في الارث وفيما يوص ى له به، وله الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير الذي يشترطه احد المتعاقدين على الاخر لصالح الجنين والاستفادة من عقد التأمين او من عقد الهبة مع التكليف الذي يكو ن من قبل الواهب على الموهوب له، وجميع هذه الحقو ق لا تحتاج الى قبو ل اما الحقو ق التي تحتاج الى قبو ل مثل الحقو ق الناشئة عن عقد البيع او الايجار لا يمكن ان تثبت الى الجنين

    ولا يكو ن الجنيني أهلاً لتحمل الالتزامات لأنه لا يتمتع باهليه وجوب كامله بل اهليه الوجوب التي تثبت له ناقصه تمكنه من اكتساب الحقو ق دو ن تحمل الالتزامات

  • شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 1 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الأولى :

    تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

    لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.

    الشرح: 

    ومعنى لفظها (المنطوق الصريح او غير الصريح لنص القاعدة القانونية)

    اما ومعنى فحواها ( مفهوم الموافقة الاولي لنص القاعدة القانونية )

    وعليه  لا تطبق القاعدة (( او النصوص في هذا النظام على المسائل )) التي فهم بمفهوم المخالفة او الموافقة المساو ي انها تتناولها وعليه يقال بشأن كيفيه دلاله اللفظ على المعنى .

    اولاً : المنطو ق ما دل عليه اللفظ في محل النطق مطابقة ا و تضمنا ا و التزاما – والمطابقة اما صريحة ا و غير صريحة دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له بطريق المطابقة ا و التضمن ( تسمى عبارة النص ) و الغي ر صريح دلاله اللفظ على الحكم بطريق الالتزام (اشارة النص )  و هي اقتضاء بمعنى دلاله اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يقتض ي صدق الكلام وصحته اما الايماء فهي دلاله اللفظ على لازم مقصود للمتكلم  لا يتوقف عليه صدق الكلام ا و صحته وهي دلاله تنبيه  و اخيرا الاشارة  و هي دلاله اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم من اللفظ

    ثانيا : المفهوم ما دل عليه اللفظ في غي ر محل النطق ومفهوم الخطاب فيها موافقة كـدلاله النص( وفحو ى الخطاب فيها المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطو ق به ) ودلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به المسكوت عنه

  • لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    محامي

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف)

    ضد: …………………………………(مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ …………. الذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ………… الأجرة المستحقة من…… ورد طلب المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بإتمام العقد ودفع الأجرة حتى تاريخ / / ١٤٤٤هـ وفقًا لما هو موضح في صلب الصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: مخالفة إقرار طرفي الدعوى بأن العقد غير لازم لمدة العقد كاملاً:

    انتهى حكم ناظر الدعوى على أن طرفي الدعوى اتفقا على أن عقد الإيجار غير لازم للمـدة كاملة وخالف فضيلته ما انتهى إليه تأسيسا على أن العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن أنه يجوز إنهاؤه بعد خمس سنوات والأخطار الصادر من المدعى عليه غير معتد بها وفي ذلك نقرر الآتي:

    مخالفة إقرار المدعي الوارد في صك الحكم المستأنف : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي أقر بسقوط مدة خمس سنوات من العقد بالإشعار من المدعى عليه ودفع بأن المدعى عليه لم يشعر موكله قبل ثلاثة أشهر حيث أورد في إجابته في الصك محل الاستئناف ما نصه ص ۲ « وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب….. كان بإمكان المدعى عليه قبل دخوله في الخمس سنوات التالية أن يشعر موكلي بأنه ليس لـه رغبة في التجديد ولكان ذلك مسقطاً للفترة المتبقية من العقد ولكان العقد مفسوخا بين موكلي وبين المدعى عليه ولكنه لم يفعل شيئًا واستمر العقد..» وعليه أن إقرار المدعي وموافقته أنه يجوز للمدعى عليه فسخ العقد لـو تـم إشعاره ملزم شرعًا ولا يجوز لناظر الدعوى إغفال ذلك في الحكم لأن طلب إثبات فسخ العقد يعتبر متفقا  عليه بين الطرفين وفقًا للإقرار.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه أنه أخطر المدعي أصالة برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى بستة أشهر وفقًا لإجابة المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالإخطار ولو أخطر موكله لفسخ العقد كما أوضحنا سلفًا، ولم يمنح ناظر الدعوى المدعى عليه فرصة لإحضـار البينة على ما دفع به.

    3- أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بلزوم مدة العشر سنوات لعدم النص على ذلك في العقـد قـد حـاد فيه فضيلته عن جادة الصواب تأسيسا على الآتي:

    أ- الأصل أن الكتابة يجوز الطعن عليه بالصورية أو الاتفاق على عكس ما ورد فيها أو تعديل الاتفاق ويجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرف الإثبات وعليه لا تعتبر حجة لازمة طالما أن طرفي العقد اتفقا على بند المدة الوارد في العقد شفويًا ، نضيف أن الإقرار مقدم على الكتابة في الإثبات شرعًا.

    ب- الأصل شرعًا أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه في الدعوى وفقًا لقاعدة البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر وعليه كان يجب على ناظر الدعوى أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليـه بجواز انتهاء العقد بعد خمس سنوات على أي حال سواء أقر المدعي أو لم يقر.

    ثانيا: مخالفة أحكام القواعد العامة في الشرع التي أجازت فسخ القعد بالعذر :

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمدة العقد تأسيسا على أن عقد الإيجار لازم دون مراعاة العذر الراجع للمستأجر والذي طرحه أمام ناظر الدعوى من الخسارة في استعمال العين المستأجرة كفنـدق وعدم قدرته على سداد الأجرة وفي ذلك نقرر الآتي :

    ۱- مخالفة المقرر بجواز فسخ عقد الإيجار بالعذر شرعًا:

    كما هو معلوم لفضيلتكم أنه يجوز فسخ العقد بالعذر الخاص بالمدعى عليه (المستأجر) إذا كان لا يستطيع دفع الأجرة فقرر بعض الفقهاء أن الإجارة تفسخ بالأعذار ورد في كتب الحنفية: إن كل ما يُعْجِزُ العاقـد عـن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرًا وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر ما لو استأجر دكانًا فأفلس وقام من السوق أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر.اهـ

    وفي جواز قبول العذر لفقهاء الحنابلة ما ورد في المغني لابن قدامة كتاب الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة « وهذا النص دلالة أيضًا على جواز فسخ العقد للعذر الشرعي

    وقال ابن قدامة أيضًا في المغني: ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسـخ الإجارة.

    ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ في مختصر الفتاوى (ص/٦٧٣) : أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

    وجميع ما سبق وإلى غير ذلك من الكثير في نصوص الفقهاء الذين أجازوا فسخ العقد للعذر الراجع للمستأجر إذا كان لا يقدر على دفع الأجرة مستقبلاً أو انتقص عمل المستأجر سبب الإجارة.

    ۲- مخالفة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

    أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بأن العقد ملزم شرعًا وفقًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتناقض مع القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) لأنه يجوز سقوط التكليف بالمشقة شرعًا كمشـقة المريض في قيامه للصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، وحيث أن المدعى عليه تقع عليه مشقة بالغة في دفع الأجرة وسيترتب على ذلك مفسدة متمثلة في أمرين الأول عـدم انتفاع المالك بملكه الفترة المتبقية من العقد نظرًا لعدم قدرة المستأجر في دفع الأجرة ، الأمر الثاني سيترتب عليه إعسار المستأجر أو حبسه وضياع مستقبله ومستقبل من يعولهم حيث لا يخفى على فضيلتكم الإجراءات التي يرتبها النظام على المدين بالإضافة إلى عدم انتفاعه أيضًا بالعين المستأجرة.

    يضاف على ما سبق أن الغرض الأساسي من عقد الإيجار الانتفاع من العين المستأجرة كشقق مفروشة ونظرًا للحال الذي يمر به سوق العقار يصعب استيفاء المنفعة على الوجه المتعاقد عليه بين الطرفين (للسبب المتعاقد عليه وعليه يفوت الغرض من العقد ويستوجب فسخه شرعًا ونظامًا لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته والتوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا للموضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    محامي

    اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد

     

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من …………   (مدعي)

    ضد / ……………… (مدعى عليه )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم……… . وتاريخ… الصادر من الدائرة العامة…… بالمحكمة العامة ………. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى مما دفعه لتقديم . هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى لم يحرر دعواه وطول المدة وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى في حكمه أخطأ في تطبيق الشرع والنظام للأسباب الآتية:

    ۱- عدم جواز رد الدعوى لعدم التحرير والواجب نظامًا صرف النظر عنها وفقًا للنظام: أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى برد الدعوى لعدم التحرير – من ضمن أسباب ناظر الدعوى خالف فيه فضيلته المقرر نظاما بموجب نص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي استوجبت على ناظر الدعوي بداية أن يطلـب مـن المدعي تحرير دعواه وفي حالة عدم التحرير يتم صرف النظر عن الدعوى وليس ردها لأن الصرف النظر يحق بموجبه المدعي رفع الدعوى من جديد وأن الرد يمنع رفعها وفقًا للمستقر عليه قضاءً حيث نصت المادة سالفة البيان على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى…» وعلى ذلك أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري المقرر نظامًا بنص المادة سالفة البيان أمـا بسـؤال المدعي بتحرير دعواه أو صرف النظر عن الدعوى وليس رد الدعوى.

    ٢- اللبس في رد الدعوى بطول الأمد شرعًا: أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى برد الدعوى بطول المدة مخالف لما أجمع عليه أهل العلم أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مطلقًا وأن طول الأمد إذا افترضنـا جـواز الإرتكان عليه شرعًا فيكون قرينة فقط لصالح المدعى عليه لا يقضى بها إلا بتوجيه اليمين له ومثال على ذلك إذا كان لشخص على آخر دين ثابت كتابة ببينة) وطال الأمد على المطالبة ودفع المدعى عليه بالوفاء ورغم وجـود البينة توجه اليمين للمدعى عليه تغليبًا للأحوال وليس إسقاط للحقوق بالتقادم شرعًا وهذا هو مفهـوم مـا استقر عليه أهل العلم في القضاء نضيف أن طول المدة بين طرفي الدعوى كان بسبب وجود مانع أدبي من المطالبة وهو وجود نسب ومصاهرة وهذه الموانع معتبرة شرعًا في التراخي في الطلب وفقًا لما نصت عليـه مجلة الأحكام العدلية بسقوط المطالبة بالإرث بعد ٣٣ عام وهذا المدة الطويلة في السقوط لمراعاة المانع الأدبي بين الأقرباء في المطالبة شرعًا.

    3- عدم أخذ الإيجاب الشرعي في مواجهة المدعى عليه : أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ جـواب المدعى عليـه مطلقًا على الدعوى رغم أنه حاضر بالدعوى وسؤاله عن دعوى المدعي ومدى صحة استحقاقه شرعا وكان ذلك لازما على فضيلته إحقاقًا للحق وإبراء للذمة وليس التمسك بطول الأمد بدون سؤال المدعى عليه فربما قد يقر بالدعوى شرعًا.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم للأسباب الواردة بعاليه أو الأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان – مع أمثلة

    محامي

    الضمان: هو الغرامة لقيمة الشيء أو لنقصانه، ويكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب أو كالغصب, ومنافع المغصوب غير مضمونة لأن المنافع معدومة، وعند وجودها فهي أعراض غير باقية، وإنما تقوم المنافع بعقد الإجارة على خلاف القياس لمكان الحاجة إليها، وعقد الإجارة لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامناً إذ لا يمكن اعتباره مستأجراً أميناً وغاصباً ضميناً في آن واحد لتنافي الحالين .

    هذه القاعدة حنفية النسب لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالاً وثيقاً بنظرتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب حيث لا اندماج بين ضمان المنافع وضمان الأصل.

     تنبيه : و

    كما لا يجتمع أجر وضمان للعين المغصوبة، فإنه لا يجتمع نكاح وأجرة رضاع ولا مهر مسمى ومتعة واجبة، أو مهر مثل، ولا حد ولعان، ولا عدة بالأشهر مع حمل أو قروء، ولا عدة وفاة وعدة طلاق، ولا عصبة مع عول أو رد ولا ميراث مع قتل أو وصية، ولا شهادة ويمين، ولا حد وإثبات نسب، ولا عمل ونظارة . . . كذا في رد المحتار .

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: لا يتم التبرع إلا بالقبض -مع أمثلة

    محامي

    شاع في الكتب الشارحة للقواعد أن هذه القاعدة مأخوذة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

    (لا تجوز الهبة إلا المقبوضة

    قال عنه الحافظ الزيلعي: رواه عبد الرازق في مصنفه في آخر الوصايا وهو حديث غريب. وله عدة شواهد في كتب الصحاح أجلاها ما رواه الحاكم في باب حق الزوجة على الزوج مصححاً الإسناد أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة  :

    (إني أهديت إلى النجاشي أواقاً من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت فهي لكنّ)

    فلو كانت الهبة تلزم بدون قبض لردها النبي صلى الله عليه وسلم لورثة النجاشي، ولما رضي برجوعها إليه لأنها تعتبر من تركته حينئذ، وقبوله لردها دليل أنها لم تثبت ملكيتها للمهدى له قبل قبضها.

    ولو كانت الهبة تتم بدون القبض لأصبح الواهب حينئذٍ مجبراً على أداء شيء ليس بمجبر على أدائه، فيصير عقد ضمان وهو مخالف لروح التبرع.

    والتبرع هو : إعطاء الشيء غير الواجب إعطاؤه إحساناً من المعطي. فالهبة سواء كانت بلا عوض أو بشرط العوض تمامها موقوف على قبضها . .

     ومن فروع هذه القاعدة :

    • إذا انتقض التبرع بعد تمامه بالقبض يعود المال المتبرع به إلى المتبرع، فلو تبرع بدفع مهر زوجة غيره – ولو كان ابنه ـ ثم خرج نصف المهر عن المهرية بطلاق قبل دخول الزوج بها فإنه يرجع إلى ملك المتبرع .

     ومنها: لو باع الأب لابنه الصغير داره وهو ساكنها أو فيها متاعة لا يكون الابن قابضاً حتى يفرغ الأب الدار.

    ومن مستثنيات هذه القاعدة :

    • إن حق القبض عن الصغير في الهبة لأبيه ثم لوصيه ثم للجد ثم لوصيه، وإنه لا يقبض غيرهم مع وجود أحدهم وإن كان ذا رحم محرم والصغير في عياله كذا في البدائع والهداية والجوهرة، وعليه الفتوى. ويجوز أن يقبض زوج الصغيرة عنها بعد أن تكون زُفّت إليه لأنها حينئذ تكون في عياله.

    ومنها : إن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت تتم بدون حاجة إلى القبض ولزومها للورثة ناشيء عن وفاة المورث الذي له حق الرجوع عن تبرعه وحده.

  • شرح القاعدة الفقهية: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل – مع أملة

    شرح القاعدة الفقهية: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل – مع أملة

    محامي

    هذه المادة أفادت أنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود ، فكانت تتمة واستثناء من القاعدة (إذا سقط الأصل سقط الفرع).

    وهذه القاعدة جاءت على خلاف الأصل، فالأصل أن التابع تابع لأصله يثبت بثبوته، ويسقط بسقوطه، وينتفي بنفيه، إلا أنها جاءت بلفظ (قد) للتقليل .

    إن هذه القاعدة تعبر عن إثبات الحقوق أمام القضاء ولا تبحث عن نشوئها في الواقع، فوجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه، ولكن إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائلها المثبتة في حق الأصل وتتوافر في حق الفرع.

     من تطبيقات هذه القاعدة:

    • لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. .

    ومنها : أنه قد يؤاخذ الكفيل – وهو الفرع – في الدين دون الأصيل الذي هو الأصل فيه فيما لو أثبت بالبينة وفاءه الدين قبل كفالة الكفيل، كأن يقول رجل: إن لفلان على فلان ديناً وأنا كفيل به فلما أنكر الأصيل المدين الدين ادعى الدائن على الكفيل بالدين فيلزم الكفيل أداؤه .

     ومنها : لو أقامت المرأة البينة على النكاح والزوج غائب يقضى بالنفقة لا بالنكاح كما هو مذهب زفر المفتى به  وذلك استحساناً لحاجتها؛ ولأن المدعى عليه قد ينكر الزوجية ولا يستطيع أن ينكر وجوب النفقة الزوجية مع إقراره بهذه الزوجية.

    ومنها : لو أوقع على إحدى زوجتيه طلاقاً مبهماً ثم ماتت إحداهما قبل البيان  تتعينالأخرى للطلاق. فلو قال : كنت عنيت بالطلاق التي ماتت، لا يعتد قوله، ولكن يحرم بسببه الميراث .

     ومنها: لو ادعى مجهول النسب على آخر أنه ابنه وبرهن، فأقام الآخر البينة على أن المدعي هو ابن فلان الآخر، تقبل في دفع بينة المدعي لا في إثبات نسبه من فلان الآخر.

     ومنها: لو أقر أحد لشخص مجهول النسب على أنه أخوه، فهذا إقرار يمس حقوق الأب لأن فيه تحميلاً للنسب على الأب، فكونه أخاً للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى تصديق الأب، فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة، لا تثبت بنوته للأب ولكن تثبت أخوته من المدعي، فيؤخذ المقر بإقراره أنه أخوه، فيقاسم ذلك الشخص حصته من ميراث الأب.

1