الوسم: افضل محامي

  • استعمال الدسائس في جرم الاحتيال مع أمثلة عنها

    لم يعرف المشرع السوري عبارة استعمال الدسائس المعتبرة أكثر وسائل الاحتيال استخداما من قبل المحتالين.

     ويبدو أن المقصود فيها هو استعمال أساليب المكر والحيلة لإضفاء مظهر الحقيقة على كذب يدعيه المحتال بغاية إيقاع المجني عليه بالغلط ودفعه إلى تسليمه مالاً.

    إذن فإن استعمال الدسائس يفترض وجود كذب مدعم بالمكر والحيلة كمظاهر خارجية مستقلة عن الكذب.

     والمثال على ذلك أن يعرض المحتال على المجني عليه آنية نحاسية ويبيعه إياها على أنها آنية ذهبية أثرية.

    فهنا يكذب المحتال ويدعم كذبه بمظهر خارجي، هو مظهر الأنية البراق.

    نستخلص من ذلك أن الدسائس تقوم على عنصرين: الكذب والمظاهر الخارجية التي تدعمه.

    وإذا كان فعل الخداع المشكل النشاط الجرمي للاحتيال قوامه الكذب، كما سبق و أسلفنا، فالجديد الذي يضاف هنا أن الكذب المجرد لا يكفي لقيام الدسائس، بل يشترط فيه لكي يرقى إلى مرتبة الدسائس أن يكون مؤيدا بمظاهر خارجية تضفي عليه الثقة فيصدقه المجني عليه.

    1- الكذب.

     الكذب هو تحريف أو تغيير للحقيقة ينصب على واقعة، أو هو الإخبار بأمر يخالف الواقع.

     و يستوي في هذا المجال أن يكون الكذب شفويا أو مكتوبة، بل يمكن أن يكون الكذب بالإشارة متى كان لها دلالة معروفة فهمها المجني عليه فوقع بناء عليها بالغلط.

     كما لو ادعى مشعوذ قدرته على استحضار الأرواح فأتي بمجموعة من الإشارات والحركات لتأكيد مزاعمه، فنتج عنها وقوع المجني عليه في الغلط، فسلمه مالا لاستحضار روح میت عزيز عليه.

    واستنادا لذلك يمكن تصور أن يكون الشخص الأصم مجني عليه بالاحتيال متى كانت الإيماءات أو الإشارات التي استخدمها المحتال مفهومه له وخدعته ودفعته إلى الوقوع في الغلط الذي سلم بموجبه مالا للمحتال.

     كما يستوي أن يكون الكذب كلياً أو جزئياً.

     فمن يدعي بوجود شركة لديه، وأنها تحقق أرباحاً كبيرة، يعتبر إدعاؤد كاذبة، إذا كانت لديه فعلا شركة إلا أنها لا تحقق أرباحا كبيرة، أو كانت خاسرة.

    وإذا كان الكذب المجرد، وهو نشاط إيجابي، لا يكفي لقيام الدسائس، فالكتمان، وهو موقف سلبي محض، لا يكفي من باب أولى لقيام الدسائس .

     والكتمان يعني أن يمتنع شخص عن تنبيه أخر إلى حقيقة واقعة كان يتوهمها على خلاف حقيقتها، أي أن يمتنع عن إخراجه من غلط وقع فيه.

    وتطبيقا لذلك إذا كتم البائع عن المشتري العيوب الخفية في الشيء المبيع وتوصل بذلك إلى إبرام العقد وحصل على ثمن يزيد بكثير عما يستحق، فلا تقوم الدسائس، ولا يعاقب ما دام لم يفعل شيئا سوى الكتمان.

     إذن فالكذب المجرد، والكتمان، لا يكفيان لتجسيم وسيلة استعمال الدسائس.

     وتطبيقا لذلك، فالتاجر الذي لم ينبه المتعامل معه أنه مفلس، والمدين الذي يدعي لدائنه أنه سيفي بالدين، فيسلمه الدائن سند الدين، فيستولي عليه، والشاب الذي يعد فتاة كذباً بالزواج بها، فيحصل منها على بعض المال.

     ومن يدعي القدرة على استرجاع مسروقات أو على التعيين في وظيفة أو الشفاء من مرض نظير مال يدفع إليه.

     ففي هذه الفرضيات جميعاً لا تقوم الدسائس طالما اقتصر الوضع بها على مجرد الكتمان أو الكذب غير المدعوم بعنصر خارجي عنه.

    والمسألة التي تطرح هنا تتعلق بالكذب المجرد الصادر عن شخص يحمل صفة تدعو للثقة.

    فإذا كانت القاعدة أن الكذب المجرد لا يكفي لوحده لقيام الدسائس، فهل صدور هذا الكذب من شخص له صفة خاصة تحمل الغير على الثقة فيه، وتجعله يصدق في سهولة ما يصدر عنه يطبق عليه ذات القاعدة، أم أن ذلك يشكل استثناء من القاعدة، واعتبار الكذب المجرد في هذه الحالة كافية لقيام الدسائس؟

    فلو أن صاحب منصب سياسي قدم طلباً لمصلحة الضرائب لتخفيض الضريبة المفروضة على أرضه الزراعية زاعماً أن محصولات الأرض قد أتلفها الصقيع، فصدر قرار بتخفيض الضريبة.

     أو رجل دين يوهم رجلا عجوزا أنه ارتكب معاصي كثيرة، وإن الصلاة وحدها يمكن أن تنقذه من جهنم، فأخذ منه مبلغا من المال كي يصلي له.

     أو الطبيب الذي يتسلم من شركة أتعاباً عن علاج مصابين في حوادث عمل لديها، في حين أن الذي كان يقوم بزيارة المصابين وعلاجهم هو ممرض عنده.

    فما قام به هؤلاء الأشخاص ليس سوى كذب مجرد، إلا أن صفاتهم تحمل الغير على الثقة بهم وتصديقهم، وبذلك فإن استعانة الشخص بصفته أو مركزه فإن ذلك يعزز أقواله ويخرجها من دائرة الكذب المجرد ليدخلها في دائرة الكذب المؤيد بمظاهر خارجية.

    بالنتيجة نخلص إلى القول أن هذه الصفة تؤدي ما يؤديه المظهر الخارجي المدعم للكذب .

    2- المظاهر الخارجية.

     قلنا أن القاعدة تقضي بأن الكذب وحده لا يكفي لتوفر الدسائس وإنما يجب أن يدعم بمظاهر خارجية من شأنها خداع المجني عليه وجعله يصدق الكذب.

    والمظاهر الخارجية التي تدعم الكذب في استعمال الدسائس يجب أن لا تتمثل بتدخل شخص ثالث، لأن هذه الحالة تدخل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال وهي تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

    كما يجب أن لا تتمثل تلك المظاهر بشيء يعتبر ظرفا مهد له المحتال أو أفاد منه، لأن هذه الحالة تدخل ضمن الوسيلة الثالثة من وسائل الاحتيال.

    نستخلص من ذلك أنه يجب لتوفر الدسائس أن يتمثل المظهر الخارجي بشيء مادي أيا كانت ماهيته أو مادته، أو بشخص الفاعل نفسه دون سواه، بأن يخلق حول نفسه نمط خاص في الحياة يدعم به كذبه.

     والمظاهر الخارجية بالمعنى السابق يصعب حصرها وتحديدها، وهي تتنوع باختلاف البيئات والأشخاص، وتتطور وتتجدد تبعا لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

    ومن أمثلة المظاهر الخارجية المتمثلة بشيء مادي:

     – إبراز المدين حافظة نقود محشوة بأوراق غير نقدية لإيهام الدائن بأنه مستعد للوفاء بما عليه له، فيسلمه الدائن سند الدين فيمزقه.

    – عرض أنية نحاسية مطلية بالذهب على شخص وإيهامه بأنها أثرية ومن الذهب الخالص، فيصدق المجني عليه ذلك ويدفع له مبلغا كبيرا ثمنا لها.

    – النشر في الصحف لمزاعم كاذبة تتعلق بالحصول على شقق سكنية، وفتح باب الاكتتاب عليها، واستلام الأموال من المكتتبين.

     – إدعاء البائع لمحل تجاري أن به بضائع كثيرة تساوي الثمن الذي يعرض بيعه به، مؤيدة زعمه بأوراق غير مطابقة للحقيقة.

     – إبراز أوراق مزورة منسوبة إلى الغير، حقيقيا كان هذا الغير أو وهميا، تفيد بملاءة الشخص، والحصول استنادا لها على صفقة لم تكن لتتم لولاها.

     – إبراز فواتير كاذبة إلى شركة تأمين لقب تعويض عن حادث حقيقي.

     – استخدام سائق تكسي عدادا مزورة يحسب أجرة أكثر من الأجرة الحقيقية.

    – إيهام المجرم للمجني عليه بقدرته على تعينه في شركة ما، وحصوله منه على مبلغ مالي لقاء ذلك، بعد تأیید كذبه بأوراق تشهد باطلا بأنها صادرة عن هذه الشركة وبأن له بمقتضاها سلطة تعين موظفين فيها.

    ومن أمثلة المظاهر الخارجية المتمثلة في شخص الفاعل نفسه دون سواه:

     – إيهام المجني عليه بالقدرة على شفاءه من مرض عضال ألم به عن طريق الاتصال بالجن، وافتعاله التحدث مع الجن بأسمائهم، وإطلاق البخور، والحصول على مبلغ من المال مقابل ذلك.

    وبشكل عام، تندرج ضمن هذا المفهوم كل أفعال الشعوذة و الدجل لخداع الناس بالمقدرة على تحضير

     الأرواح، أو العثور على المسروقات أو المفقودين، أو لجلب الحب أو البغض، وما إلى ذلك من حيل تنطلي على كثير من بسطاء العقول، وتؤدي إلى الاستيلاء على أموالهم من قبل المشعوذين.

    – اتخاذ المحتال مظهر أهل الورع والصلاح بإطالة اللحية وبكثرة التردد على أماكن العبادة ليوهم الناس باستطاعته قضاء حوائجهم عن طريق دعواته وصلواته والتضرع للخالق لقاء مال يدفعونه له.

    – اتخاذ المحتال مظهر رجل ثري، من حيث المسكن والملبس والتنقل بأغلى السيارات، ليوهم الناس بأنه تاجر كبير، ثم يطلب منهم أموالا كي يستثمرها لهم في تجارته.

  • عنصر فعل الخداع في الركن المادي لجرم الاحتيال

    النشاط الجرمي (فعل الخداع)

    إن فعل الخداع يعني تغيير الحقيقة في شأن واقعة ما تغييراً يؤدي إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى المحتال .

    فقوام الخداع هو الكذب المستهدف إيقاع شخص في الغلط للاستيلاء على ماله.

     ولكن ليس كل كذب يقوم به النشاط الجرمي في الاحتيال، بل لا بد أن يتجلى هذا الكذب بإحدى الوسائل الخمسة التي حددها نص المادة 641 وهي:

     1- دس الدسائس.

     2- تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

     3- ظرف مهد له الفاعل أو ظرف استفاد منه.

     4- استعمال اسم مستعار أو صفة غير حقيقية.

     5- التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة يعلم المحتال أنه ليس ذي صفة للتصرف فيها.

    نستخلص من ذلك أن أي كذب أخر لا يدخل ضمن هذه الوسائل الخمسة لا يمكن أن يشكل النشاط الجرمي للاحتيال.

    وعلة ذلك واضحة، فلقد انتقى المشرع أخطر الوسائل التي تجسد الكذب والخداع، والتي تمثل خطرا على الملكية والثقة وحسن النية في المعاملات، وارتأى إسباغ الصفة الجرمية عليها . فالمشرع يتطلب من الناس كافة قدرة عادية من الحيطة والحرص في تعاملاتهم مع بعضهم، بحيث لا يستسلمون لأي كذب أو خداع يتعرضون له.

     ومن ثم فهو لا يحميهم إلا إذا تعرضوا لأساليب لا يتيسر للحيطة والحذر العاديين اكتشافها، وهو ما ارتاد المشرع في الأساليب الخمسة التي ذكرها والتي اعتبرها الأكثر وقوع و شمو وخطرة.

     أما إذا انخدع شخص بكذية ساذجة لا تنطوي ضمن هذه الأساليب المحددة، ولا تنطلي على أي شخص عادي أخر، فيكون هذا الشخص قد قصر في حق نفسه ولا يستحق الحماية الجزائية، فالقانون لا يحمي المغفلين.

    فلو باع شخص منزله لأخر وقبض نصف الثمن على العقد وأجل النصف الآخر للدفع عند التنازل عن الملكية في السجل العقاري، فأي إنسان عادي على قدر من الحيطة والحذر لا يمكن أن ينقل ملكية العقار إلا بعد استلامه النصف الآخر من ثمن المنزل.

     فلو ادعى المشتري، في مثالنا، كذبا أنه بحاجة لنقل الملكية لأية غاية، ووعده بأداء بقية الثمن بعد ذلك، فانخدع البائع بكذب المشتري وتنازل له عن الملكية دون قبض الثمن، ثم نكر المشتري عليه بقية قيمة المنزل.

     فإن كذب المشتري هذا لا يشكل النشاط الجرمي للاحتيال، لا سيما وأن البائع لم يتأكد من كذب المشتري بتقصي الحقيقة حول مزاعمه، ولم يقم المشتري بالتالي بأي مناورات احتيالية أو مظاهر خارجية تؤيد كذبه، بل اكتفى بالكذب المجرد الذي صدقه البائع، فقصر في حق نفسه، وخسر الحماية الجزائية بهذا التقصير.

    تخلص من ذلك إلى أنه لا بد لقيام النشاط الجرمي في الاحتيال أن يتوفر الكذب الذي يمكن أن ينطلي على أي شخص عادي، أي أن يتم الكذب بصورة إحدى الوسائل التي حددها نص المادة 641، فيقع المجني عليه في الغلط، فيسلم المحتال ماله معتقداً أن ما يفعله صواب .

    والسؤال الذي يعرض هنا يتعلق بعدد وسائل الخداع التي نص عليها المشرع: أهي وسائل خمس كما يبدو من ظاهر النص؟

    يرى بعض الفقه أن عدد هذه الوسائل ثلاث فقط، باعتبار أنه “ليس ثمة اختلاف من حيث العناصر والطبيعة القانونية بين الوسيلة الأولى، وهي استعمال الدسائس وبين الوسيلتين الثانية والثالثة “،

     إذ أن الأخريين ليستا مستقلتين عن الأولى، بل هما مجرد تفصيل وتوضيح لها.

    وهناك رأي فقهي أخر، نؤيده، يرى أن وسائل الخداع خمسة، وأن مركز الوسيلة الأولى من الوسيلة الثانية والثالثة كمركز الأنموذج العام من الخاص، وليس کمركز المجمل غير الموضح من المفصل الموضح، ومن المقرر أن المركز الخاص يتضمن جميع عناصر التكوين التي يحتويها المركز العام ويضيف إليها عناصر مخصصة، وفي هذا يختلف المركز الخاص عن المركز المفصل والموضح “.

    ونحن بتأييدنا لهذا الرأي نستند على حرفية نص المادة 641 من قانون العقوبات التي حددت وسائل الاحتيال صراحة بخمسة، فلا يعقل أن نعتبر الوسائل ثلاثة قبالة ذلك وإلا سنعتبر أن الوسيلتين الثانية والثالثة مجرد تزيد غير مدروس من المشرع، وهذا غير معقول.

  • تخفيف عقوبة السرقة بسبب صلة القربی

    جاء النص على هذا العذر المشترك بين السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان في المادة 660 كما يلي:

    ” إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه”

     بتحليل هذا النص نلاحظ أن المشرع راعی مابين أفراد الأسرة الواحدة من روابط، وارتأى ضرورة الحفاظ على صلات الود والمحبة بين أفرادها، تلك الروابط التي تمزقها الملاحقة الجزائية ومن ثم العقوبة أكثر مما تمزقها السرقة ذاتها.

     لذلك اعتبر المشرع السرقة بين الأصول والفروع والأزواج وذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عذرة يخفف العقوبة المحددة للسرقة إلى ثلثها.

     وفي حالة إزالة الضرر الذي حدث، أي إعادة المال المسروق أو قيمته نقدا عند استحالة رده عينا، يستفيد الفاعل من عذر محل من العقاب.

     وقد اعتبرت محكمة النقض السورية أن إسقاط القريب لدعواه موجباً للإعفاء من العقوبة كما توجبه إزالة الضرر الذي أحدثه الجرم”.

    وقد وسع المشرع من نطاق عذر القرابة فجعله شاملاً لجميع جرائم السرقة الجنحية والجنائية.

    وإذا قام المجرم، الذي استفاد من عذر محل أو مخفف، بتكرار السرقة خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكابه للسرقة الأولى فيبقى مستفيداً من العذر المخفف إذا أعاد المال المسروق أو قيمته نقدا، ولكن لا يستفيد من ذات التخفيف السابق بل يخفف عنه ثلث العقوبة فقط.

     إلا أنه لو أعاد المال المسروق فلا يستفيد هنا من العذر المحل.

     وقد قضت محكمة النقض السورية بأن

    ” اعتياد الابن على سرقة أموال أبيه يحرمه من حق الإعفاء من العقوبة”.

    ويشترط للاستفادة من عذر القرابة أن يكون المال المسروق مملوكاً لمن تتوافر فيهم صفات القرابة التي حددها النص.

     فإذا كانت ملكية هذا المال مشتركة بين أحدهم وشخص أخر من غير المذكورين في النص فلا يطبق العذر .

     و العبرة بحقيقة ملكية المال لا بما يتوهم السارق على سبيل الخطأ.

    فإذا اعتقد الزوج أن المال الذي سرقه غير مملوك لزوجته مثلا ثم تبين أنه مملوكاً لها استفاد من العذر .

    وعذر القرابة له طابع شخصي يقتصر فقط على من تتوافر فيه إحدى صفات القرابة المحددة بالنص، فلا يسري بالنسبة لغيرهم من المساهمين في الجريمة شركاء كانوا أم متدخلين أم محرضين.

     أما الأشخاص الذين يستفيدون من العذر فلقد حددهم النص بالأصول والفروع والأزواج وذوي الولاية الشرعية أو الفعلية.

    وقد ورد ذكر هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر، بالتالي فالعذر لا يشمل السرقة بين الأخوة والأخوات أو الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات.

    أما الأصول والفروع فيشمل جميع الأصول وإن علو وجميع الفروع وإن نزلوا.

     أما الأزواج فيشمل الزوج والزوجة أثناء قيام الرابطة الزوجية.

    والطلاق الرجعي لا يقطع هذه الرابطة حتى تنتهي العدة.

    أما الطلاق البائن فيقطعها.

     بالتالي فسرقة أحد الزوجين للأخر يشمله العذر إذا تمت السرقة أثناء قيام رابطة الزوجية، أو إذا وقعت أثناء عدة الطلاق الرجعي.

    أما إذا أصبح الطلاق بائناً فلا مجال للاستفادة من العذر.

    أما ذوي الولاية الشرعية فتشمل الولاية والوصاية في حال غياب الولي الشرعي وهو الأب أو الجد العصبي.

     أما الولاية الفعلية فمثالها زوج الأم على أولادها من زوج سابق إذا كانوا يعيشون تحت رعايته.

    وتجدر الملاحظة أن المشرع علق حق الملاحقة في جنح السرقة بين الأقارب على شكوى الفريق المتضرر في المادة 661، بقولها

     “لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر… الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و …”

    وهذا يعني خروجاً على الأصل العام الذي يقضي بتخويل النيابة العامة السلطة في تحريك هذه الدعوى بمجرد علمها باقتراف الجريمة وتقديرها ملائمة ذلك دون انتظار شكوى أو طلب أو إذن.

    وتعليقها على شكوى يعني أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريكها ما لم تتلقى شكوى من الفريق المتضرر.

    وبمجرد تقديم الشكوى تستعيد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى العامة .

    وإن إسقاط المتضرر لدعواه يسقط دعوى الحق العام، وإذا تأخر الإسقاط إلى ما بعد الحكم فهو يوقف تنفيذ العقوبة.

  • جرم السرقة بشن غارة على أموال لا تخصه

    ورد النص على هذا الظرف المشدد في الفقرة الثانية من المادة 627، التي عاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة:

    «2- كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .»

    وقد وضع المشرع هذا التشديد لقمع الغارات المتعارف عليها منذ زمن بعيد في بعض المناطق السورية وبشكل خاص عند البدو، حيث تتمثل هذه الحالة بهجوم مسلح يقوم به مجموعة أشخاص على ممتلكات جماعة أو فرد، ليلا أو نهارا، فينهبون أي يسرقون علناً تلك الممتلكات.

    والملاحظ في هذا النص أنه لا يشترط للتشديد سوى ظرف التعدد مع حمل السلاح، فعبارة كل من اشترك مع آخرين، تفيد لزوم التعدد، أما عبارة شن الغارة فتعني الهجوم المسلح.

    وبالتالي كان الأولى بالمشرع عدم إيراد هذا الظرف الخاص والاكتفاء بالظروف المشددة الأخرى، لاسيما تعدد الفاعلين والعنف، فلقد لجأ المشرع بإيراد هذا النص إلى استخدام مصطلحات غير حقوقية كعبارة «الغارة» ومزج بين مفهوم السرقة ومفهوم الإتلاف بالرغم من اعتباره للإتلاف جرم مستقلا معاقب عليه في المواد 716 – 720 من ق. م .

  • جرم السرقة ليلاً حسب المادة 626 عقوبات

    جاء النص على هذه الصورة المشددة للسرقة في المادة 626 كما يلي:

    ” يقضي بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة لي شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاح ظاهرة أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس”.

    بتحليل هذا النص نستنتج أنه يتضمن جنايتي سرقة، عقابهما واحد، القاسم المشترك بينهما هو ظرف الليل، مع اختلاف الظروف الأخرى المرافقة له.

    وإذا أردنا توظيف الرياضيات فيهما لخلصنا إلى المعادلتين التاليتين:

     1- الليل + تعدد السارقين + تقنع الجميع أو حمل السلاح من أحدهم = سرقة موصوفة (م 626).

     2- الليل والسارق واحد + حمل السلاح + مسكن = سرقة موصوفة (م 626).

    والواضح هنا أن الحكمة من تشديد العقاب وجعله جنائية هو الخطورة الخاصة للسرقة حين يجتمع فيها الظروف المشددة السابقة، لاسيما وأن اجتماع طرفين من هذه الظروف يجعل السرقة مشددة تشديداً جنحياً.

    فكما رأينا سابقاً في معرض شرح المادة 628 أن السرقة ليلاً مع تعدد السارقين، أو السرقة ليلا من شخص واحد في مسكن يشدد عقابها تشدیداً جنحياً، وهو الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة.

    بالتالي فإن السرقة ليلا مع تعدد السارقين تعتبر جنحة مشددة، أما إذا أضيف إليها التقنع أو حمل السلاح فتصبح الجريمة سرقة موصوفة.

     أما السرقة ليلاً من شخص واحد في مسكن فتعتبر جنحة مشددة، أما إذا كان هذا الشخص مسلحا فتصبح الجريمة سرقة موصوفة .

    ولقد سبق لنا تحلیل مدلولات الظروف المشددة المذكورة سابقا، فنحيل إليها.

    وعند توفر ظروف التشديد المذكورة في المادة 626 يعاقب السارق أو السارقين بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وهي ذات العقوبة المذكورة في المادة 625 التي أحالت إليها المادة 626.

  • جرم السرقة في مكان مقفل – المادة 625 عقوبات

    ورد النص على هذه السرقة في المادة 625 كالتالي:

     يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها “.

    لقد شدد المشرع بهذا النص عقاب السرقة الواقعة في أحد الأماكن المقفلة المحاطة بالجدران سواء أكانت مأهولة أم لا، أي سواء أعدت للسكن أم لا .

     نخلص من ذلك إلى أن المكان المغلق المصان بالجدران قد يكون مسكناً وقد لا يكون .

    وقد حدد النص وسائل الدخول إلى هذا المكان بالخلع أو التسلق أو باستخدام مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو بأية طريقة غير مألوفة للدخول.

    نخلص من ذلك أن تشديد العقاب الوارد في هذا النص بوسيلة الدخول إلى هذا المكان يستلزم توافر شرطين:

    الأول يتعلق بالمكان، والثاني يتعلق بوسيلة الدخول الى هذا الكان

    وعلة تشديد العقاب في هذه الصورة تتمثل في أن المجني عليه فيها جدير بالحماية كونه لم يفرط في ماله  بل استودعه في مكان مغلق ومصان، كما أن السرقة في هذه الأمكنة تكشف عن خطورة السارق  لأنه يبذل مجهود كبيرة لينفذ سرقته، ويقبل باحتمال لجوئه للعنف إذا صادف تواجد المجني عليه أو غيره في المكان وقاومه.

    الشرط الأول – المكان المقفل المصان بالجدران

    هذا المكان يشمل الأماكن المسقوفة المحاطة بالجدران من جميع أطرافها، أيا كانت المادة التي بنيت منها هذه الجدران حجرة أم خشبة أم معدن، ويمكن إغلاق نوافذها وأبوابها، كالمحلات التجارية ومخازن السلع والمقاهي و دور السينما و الشركات والمؤسسات وما إلى ذلك.

    كما يشمل أيضاً كل مكان مسور بحائط أو بحاجز يحيط بكامل المكان، ويبلغ من الإحكام والارتفاع درجة تجعل اجتيازه أمراً غير يسير، سواء وجد به باب أم لا.

    وفي حالة وجوده يشترط أن يكون صالحاً لأن يغلق.

    ومثالها البستان المحاط بسور، أو المزرعة قيد البناء التي أحاط مالكها حديقتها بسور کامل.

    ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضا السور الذي يحيط بمنزل أو بمخزن أو بمحل تجاري أو بأرض فارغة يستخدمها مالكها في إيداع محصوله الزراعي.

     وعليه لا يعتبر سورة يستأهل الحماية الجزائية بتشديد العقاب الأسلاك الشائكة المحيطة بالمكان المسروق أو السور الذي يحيط بیستان أو بمزرعة إن كان ارتفاعه لا يتجاوز عدة سنتيمترات، أو كان قد تهدم جزء منه بحيث يكون اجتيازه سهلا، ولا يشكل عقبة حقيقية تجاه السارق.

    الشرط الثاني – وسائل دخول المكان

    لقد حدد المشرع وسائل دخول المكان المقفل المحاط بالجدران بالخلع أو التسلق أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة.

    وهذه الوسائل لم تحدد على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل، لأن المشرع ختم هذه الوسائل بالعبارة العامة أو بالدخول لهذه الأماكن بغير الطريقة المألوفة”.

     ولقد سبق لنا تحديد مدلول الخلع والمفاتيح المصنعة والأدوات المخصوصة في معرض شرح جناية السطو على المساكن الواردة في المادة 622، فنحيل عليها.

     ونقصر الشرح هنا على مدلول التسلق، وطرق الدخول غير المألوفة.

    1- التسلق.

    يتمثل التسلق باجتياز السارق لعائق، خارجي أو داخلي، ثم الهبوط منه. كتسلق جدار أو سور أو شجرة أو ماسورة وسيان أن يكون التسلق للدخول أو الخروج، بشرط أن يكون هدفه السرقة، وأن يتم بدون استخدام العنف.

    والتسلق قد يكون باستخدام سلم أو بالصعود على السور أو القفز من سطح مجاور أو فوق حاجز أو بالدخول إلى المكان من النافذة.

    والتسلق يفيد معنى الجهد، أي أن يكون العائق مرتفعاً بعض الشيء ليتحقق معنى التسلق.

     أما إذا كان منخفضاً لدرجة يمكن اجتيازه دون تسلقه، أو إذا كان بالجدار أو بالسور فتحة يمكن الدخول منها بيسر، فلا تسلق هنا.

    2- طرق الدخول غير المألوفة.

    عرفت محكمة النقض السورية الدخول بوسيلة غير مألوفة عن طريق مقابلته بالدخول بالوسائل المألوفة بقولها إن الدخول المألوف إلى مكان ما هو الذي يمارسه الناس بدون صعوبة ومن الموضع المخصص له في ذلك المكان.

    وكل دخول آخر يتم على خلاف ذلك يعتبر دخولاً غير مألوف ” .

     وبناء عليها يعتبر دخولا غير مألوف الدخول إلى الغرفة من النافذة، أو دخول المحل من النافذة التي تصله بمنزل صاحبه ، أو دخول المسكن عن طريق الصعود على الخرابة المجاورة، أو تسلق السارق على أكتاف شریکه إلى شرفة المنزل ومنها إلى النافذة المفتوحة ثم الدخول إلى المنزل والسرقة منه.

     ويشترط لتحقق وسيلة الطريق غير المألوف أن يكون قصد الفاعل من اللجوء إليه هو السرقة من المكان، أما إذا دخل إلى المكان أو المسكن لغرض آخر غير السرقة فلا يتوافر ظرف التشديد، كأن يدخل للاعتداء على صاحب المكان أو لملاقاة امرأة أو لإتلاف شيء داخله.

    – عند تحقق شروط هذه المادة يعاقب السارق بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة.

  • السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي

    أورد المشرع هذه السرقة المشددة في المادة 623 ونصها:

     “1- إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعنية في المادة السابقة يقضي بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.

     2- وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل.

     3- وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات”.

    بتحليل هذا النص نلاحظ أن تشدید عقاب السرقة في هذه الحالات مرده الظرف المكاني.

     فلقد اعتبر المشرع أن السرقة الواقعة على الطريق العام تعكس خطورة السارق وجرأته، وتسهل له ارتكاب جريمته نتيجة لانعزال المكان الذي اختاره للسرقة، فجريمة قطع الطريق تعتبر من أخطر الجرائم وغالبا ما ترتكب من عدة أشخاص مسلحين.

    أما السرقة في القطار فهي أيضاً تعكس جرأة وخطورة السارق لاختياره مكانة متحركة ومغلقة لتنفيذ سرقته.

     فسير القطار وضيق مساحته يحول دون إمكانية هرب السارق بما سرقه، لهذا فلا يبقى لديه خيار إذا اكتشف أمره سوي مواجهة كافة الركاب الذين يتواجدون داخل القطار، وبالتالي كي يستطيع إحكام سيطرته فلا بد له من اللجوء إلى العنف، مما يضفي على جريمته خطورة مضاعفة.

    وباعتبار أن التشديد في هذه السرقة يتناول ظرف المكان الذي حدده المشرع بالطريق العام و القطار، لذلك لابد من تحديد مدلول كل منهما:

    1- الطريق العام

    الطريق العام هو الطريق البري الذي يرتاده الناس ويصل بين المدن والقرى ويقع خارج حدود هذه المدن والقرى، ويباح فيه المرور في كل وقت و بدون قيد وترجع خطورة السرقة في الطريق العام وفق هذا المعنى إلى امتداد الطريق في مناطق بعيدة عن العمران والتجمعات السكنية بالإضافة إلى صعوبة تواجد سلطات الأمن على امتداد الطريق.

     ولقد عرفت محكمة النقض السورية المقصود بالطريق العام بكونه

    “الطريق الواقع خارج المدن والموصل بين بلدتين لا داخلها، لأن الغاية من تشديد العقوبة للسرقات الواقعة فيه هو حماية المسافرين في الأمكنة حيث لا يوجد فيها من يسعفهم وأما في المدن المكتظة فالمسافرين لا يحتاجون إلى هذه الحماية لأنهم محاطون بمن ينجدهم عند الضرورة “.

    واستنادا لهذا المدلول للطريق العام، فإن الشوارع والساحات الواقعة داخل المدن أو القرى تخرج عن مفهوم الطريق العام، وبالتالي لا يشدد جرم السرقة الواقع فيها حتى ولو وقعت في وقت كان فيه أي من هذه الأماكن خالية من المارة، وذلك لأن حكمة التشديد في هذه الحالة تكون منتفية.

    2- القطار الحديدي

    إن مدلول القطار الحديدي واضح لا يحتاج إلى تفسير.

     فهو وسيلة النقل بين المدن والقرى التي تسير على قضبان حديدية.

     وكل ما يشترط في هذا الظرف أن يكون القطار مسافراً أو على أهبة السفر لا متوقف بصورة ثابتة في إحدى المحطات .

    والملاحظ أن النص اقتصر في التشديد على القطار دون غيره من وسائل النقل البرية أو البحرية.

     والملفت بهذا الصدد التناقض الذي وقع به المشرع السوري في إطار تشدید عقاب السرقة في القطارات.

     فلقد رأينا في معرض شرح المادة 629 أن المشرع شدد عقاب السرقة تشديدة جنحية، وهو الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إذا وقعت في وسائل النقل العامة، وذكر من بينها القطارات، ثم عاد وشدد عقاب السرقة تشديداً جنائياً في صلب المادة 623 إذا وقعت في القطار الحديدي، معتبراً في الفقرة الثالثة من ذات المادة أن السرقة في القطار دون أن يرافقها أي ظرف مشدد جرماً جنائي الوصف عقابه الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات.

    وأمام هذا التناقض الواضح بين نصي المادتين 629 و 623 اللتان لا يمكن التوفيق بينهما نرى ضرورة تدخل المشرع السوري لرفع هذا التناقض واعتبار التشديد إما جنحياً بحذف عبارة «القطار الحديدي» من نص المادة 623 و إما تشديدة جنائية بحذف عبارة «القطارات» من نص المادة 629 من قانون العقوبات.

     وإلى أن يتم تدخل المشرع لرفع التناقض الذي وقع به، يثور التساؤل التالي :

     أي من النصين واجب التطبيق؟

     إن النصوص الجزائية في حالة الغموض يجب تفسيرها لمصلحة المتهم، فالعبرة عند التطبيق إذن بالنص الأصلح للمتهم، وهو في حالتنا هذه هو نص المادة 629، باعتبار أن التشديد الجنحي أصلح للمتهم من التشديد الجنائي.

    أما بالنسبة لتشديد العقاب على السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي فلقد تضمن نص المادة 623 ثلاث درجات من التشديد :

     1- إذا لم يترافق مع السرقة أي حالة من الحالات الواردة في المادة 622، فالعقوبة تشدد إلى الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات .

    ومثالها قيام شخص واحد غیر مسلح بالسرقة نهاراً في الطريق العام أو في القطار الحديدي.

    2- إذا ترافق مع الطريق العام أو القطار الحديدي حالة واحدة فقط من الحالات الواردة في المادة 622، فالعقوبة تشدد إلى الأشغال الشاقة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة (فقرة ثانية).

    ومثالها قيام مجموعة أشخاص بالسرقة نهارا في الطريق العام، أو قيام شخص واحد بالسرقة ليلا في القطار الحديدي .

    3- إذا ترافق مع الطريق العام أو القطار الحديدي حالتين من الحالات الواردة في المادة 622، تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة (فقرة أولى).

     ومثالها قيام عدة أشخاص بالسرقة ليلا في الطريق العام أو في القطارات.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1