[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/دور-المحامي-في-التقاضي.pdf”]
الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق
-
صيغة دعوى اخلاء لعلة التوسع بالسكنى
محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
الموضوع : إخلاء لعلة التوسع بالسكنى.
تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،
والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ، وتشغل الجهة المدعية منها ….. في حين يشغل المدعى عليه باقي الغرف بصفة مستأجر ،
ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ……….. ليرة سورية سنويا (ربطا صورة عقد الإيجار) ، وأما الصوفا والمنتفعات فهي مشتركة ما بين الطرفين .
وكانت الجهة المدعية بحاجة للتوسع في سكنى عقارها المأجور بعد أن زاد عدد أفراد أسرتها كما وأنها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها إياه ما يزيد عن سنتين كاملتين
(كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطا ) .
وكان من الثابت أن دعوى الإخلاء للتوسع بالسكن تخضع لذات القواعد والشروط المطلوبة في دعوى الإخلاء لعلة السكنى ،
وهذه الشروط جميعها متوفرة في هذه الدعوى ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى}.
(قرار محكمة النقض رقم 21 أساس 81 تاريخ 16/1/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 197 لعام 1975) .
{ يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملا}ً.
(قرار محكمة النقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25/7/1977 المنشور في مجلة المحامون صفحة 458 لعام 1977) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء جزء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/ 2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
صيغة ونموذج اتفاق أو صك تحكيم +pdf
صك تحكيم
بتاريخ اليوم ال…….. ال……… من شهر ……. عام الفين و ……. ميلادية ، ابرم هذا الصك من قبل وما بين :
الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /……./ يحمل البطاقة الشخصية رقم(………/……….. }الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ………..
المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ( المنزل …المكتب … المحل التجاري …) الكائن في دمشق – حي ……….. – شارع ………… – بناء ………… – طابق …. .
الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /…….. / يحمل البطاقة الشخصية رقم(………..}الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ………
المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ( المنزل …المكتب … المحل التجاري …) الكائن في دمشق – حي ……….. – شارع ………… – بناء ………… – طابق. ….
المقدمة :
سبق وان شجر خلاف ما ببين الفبريقين حول ……………………. .
بحيث يدعي الفريق الأول بأنه ……………. في حين يدعي الفريق الثاني …………………. .
وحسماً لهذا الخلاف فقد تم الاتفاق ما بين الفريقين على حله عن طريق التحكيم الثلاثي المطلق بحيث يختار كل فريق حكماً عنه ويختار الحكمان الحكم المرجح .
وتوضيحا لماهية اتفاق الطرفين ولشروط التحكيم جرى تنظيم هبذا الصك متضمناً ما يلي :
أولاً – تعتبر مقدمة هذا الصك جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير بنوده .
ثانياً – اختار الفريق الأول حكماً عنه السيد …………….. .
اختار الفريق الثاني حكماً عنه السيد …………… .
اختار الحكمان حكماً مرجحا السيد ……………. .
إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن اعتزال أحد المحكبين عن قبول المهمة سواء قبل المباشرة بالتحكيم أو بعده لا يؤثر على اسبتمرار التحكيم الذي اختاره الفريقان طريقاً حصرياً لحل الخلاف القائم بينهما ولأن اتفاقهما على حل الخلاف بالتحكيم جاء مطلقاً .
ثالثاً – حدد الفريقان مهمة المحكمبين بالنظر في الخلاف الناشئ بينهما والمشار إليه في المقدمة والبحث فيه وفي كل أمر يتصل به بصلة لا تقببل التجزئة قد يعرضه أحد الفريقين خلال جلسات التحكيم ،
و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الامور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام.
وأجاز الفريقان للمحكمين الاستعانة بالخبرة الفنية سواء من جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل أم من خارجه كما أجازا لهم إجبراء المحاسبية وتحلييف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود.
كما أعفى الفريقان المحكمين من التقيد بالاصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم وفوضوهم بالصلح .
رابعاً – يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، ويكون ذلك الحكم مبرماً لا يقبل أي طريق من طبرق المراجعة أو الطعن .
خامساً – يقدر المحكمون اتعابهم النهائية من حيث المقدار وكيفيبة أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في الحكم الصادر عنهم من حيث النتيجة.
ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
سادساً – حرر هذا الصك على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرم التوقيع عليهما أصولاً .
الفريق الثاني الفريق الأول
لتحميل نسخة من صك التحكيم بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
-
الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني + صيغة الدعوى
كيف يتم الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني وليس الشرعي + صيغة دعوى تثبيت الزواج
نصت المواد 13 حتى 15 من القانون المدني على مايلي :
المادة 13: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
المادة 14:
أ ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج عل على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
[ ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة 15:
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
وعلى هذا الأساس فانه يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعوى و المعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني و هذا المنع يجعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر فيها.
ـ إذا عقد زواج بين مسلمة و غير مسلم فالمحكمة الشرعية هي المختصة بإبطال هذا الزواج ـ مجلة المحامون 1963 – العدد 1 – ص 5 – رقم 10
ـ المحاكم السورية هي المختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج ـ المادة 15 من القانون المدني ـ المحامون 1967 – العدد – 1 – 2 ص 26 رقم 45 ـ و يطبق هذا النص حتى و إن كان المدعى عليه الزوج مقيماً خارج سورية
ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية ـ مجلة القانون 1966 – العدد 7 ص 732 ـ راجع قانون الأحوال المدنية و قانون الجنسية و القواعد المدرجة بها في مجموعة القوانين الجزائية الخاصة – الجزء الأول – أديب استانبولي
ـ لا بد من موافقة وزير الداخلية إذا كان الأجنبي من رعايا غير الدول العربية و إن حصل ولد نتيجة هذا الزواج
- و إذا كان الأجنبي من رعايا إحدى الدول العربية فيكتفى بموافقة مديرية الأمن العام إذا لم يكن ولد
- وفي حالة وجود ولد أو حمل ظاهر فلا يحتاج الأمر إلى أية موافقة
لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
-
صيغة دعوى امتناع عن تنظيم عقد ايجارمتجر + pdf
محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعـى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .
الموضوع : امتناع عن تنظيم عقد إيجار
سبق للمدعي الشخصي وان اشترى من السيد ………….. كامل المتجر المنشأ في العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق .
وذلك بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المقررة بموجب المادة 42 من قانون التجارة ، والذي يشغله البائع المذكور إيجارا من المدعى عليه مالك ذلك العقار ،
بموجب عقد إيجار خطي أصولي ( ربطا عقد بيع المتجر وعقد الإيجار ) .
والمتجر المذكور يقع في دمشق – ………………… ، وقد تم إعلام وابلاغ المدعى عليه ببطاقة بريدية مكشوفة بوقوع البيع المذكور وانتقال الحقوق الايجارية إلى المشتري عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات
ودعوته لتنظيم عقد إيجار أصولي باسم المدعي الشخصي إلا انه امتنع عن ذلك بدون مبرر أو مسوغ قانوني .
ولما كان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن القانون أجاز للمستأجر أن يبيع حق إيجار دكانه مع محتوياته بدون حاجة لموافقة أو إذن مالك الدكان ،
ويعتبر المشتري مستأجرا خلفا للمستأجر السابق البائع فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار عملا بالفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات . ويكون المالك ملزما في هذه الحالة بتنظيم عقد إيجار مع المشتري المستأجر الجديد تحت طائلة العقاب عملا بالمادة ( 20 ) من قانون الإيجارات } .
( قرار محكمة النقض رقم /1791/ أساس /843/ تاريخ 29/8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 520 قضاء المحاكم ) .
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم ازعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظيم عـقد إيجار ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 20 من قانون الإيجارات .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :
1) – من النيابة العامة الموقرة :
تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجرم إزعاج المستأجر عن طريق الامتناع عن تنظـيم عقد إيجار ،
المنصـوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 14 إيجارات ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق .
2) – من محكمة صلح الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .
2) – بإلزام المدعى عليه بان ينظم باسم المدعي الشخصي عـقد إيجار أصولي حول العـقار رقم (0000/00) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وفق الشروط الواردة في عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق والمرفقة صورته ربطا مع هذا الادعاء .
3) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ونترك أمر تقدير ذلك التعويض للمحكمة الموقرة .
4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام المحامي الوكيل
لتحميل صيغة دعوى اتناع عن تنظيم عقد الايجار بشكل pdf يرجى الضغط هنا