الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الـمـدعـيـة :      الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .

    المدعى عليه  :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .

    الموضوع  : تسليم طفلة إلى الحاضنة .

    بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،

    كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .

     وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .

    وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،

    بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .

    عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،

    وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..

    حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،

    وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني

    (باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)

    مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    { المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.

    المناقشة:

    من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.

     (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).

    { يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المناقشة:

    إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .

    (نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).

    { إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .

    وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

     وقد  أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :

    • أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .

    ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .

    وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .

    وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة  وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .

    وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،

    كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام  ولا يعتد بأي إسقاط له .

    ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لذلك جئنا بهذه  الدعوى  نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح  تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،

    واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

  • اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار بالاستقالة وبراءة الذمة من العمل

    اقرار

    أنا الموقع أدناه :  …………  بن ……… ، والدتي ……..  ، تولد عام 0000، والمقيم حاليا في دمشق – حي ……. – شارع ……..– بناء ………- طابق ……. .

    أقر واعترف وأنا بكامل الأهلية القانونية بأنني قد استقلت من عملي لدى السيد …….. بن ………… اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ، وتبعا لذلك وبعد إجراء المحاسبة حول كافة الحقوق العمالية المترتبة لي  من عملي لدى المذكور ، فقد تسلمت مبلغا متفقا عليه  { أو مبلغ …………  ليرة سورية } يمثل كافة الحقوق العمالية العائدة لي مهما كان نوع أو سبب أو مصدر تلك الحقوق ، ويشمل :

    – كافة الرواتب والتعويضات المترتبة لي حتى تاريخ 00/0/0000 .

    – أية تعويضات عن ساعات عمل إضافية قمت بها سابقا سواء متطوعا أم بتكليف من رب العمل  .

    – أية تعويضات عن أيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها من الأيام التي يعطل العمل  فيها وأكون قد مارست عملا خلالها .

    – بدل جميع الإجازات السنوية فيما لو ثبت أنني لم استفد منها فعليا .

    – كافة التعويضات التي قد تكون مترتبة لي قانونا ولأي سبب كان .

    وعليه أوقع هذه الاستقالة و الإقرار إشعارا بإبراء الذمة واستلام كافة الحقوق العمالية وإسقاط أية حقوق عمالية قد تكون مترتبة لي تجاه السيد المذكور .

                                                  المقر بما فيه

     

     

    أنا الموقع أدناه :……………….. أوافق على استقالة السيد …………………. من العمل لدي اعتبارا من 00/00/0000 كما أوافق على ما جاء في إقراره أعلاه وعليه أوقع .

                                                  رب العمل

     

     

    أنا الموقع أدناه: ……………… قد تبلغت موافقة رب العمل على استقالتي من العمل لديه وان الاستقالة قد أصبحت نافذة بجميع آثارها القانونية اعتبارا من 00/00/0000 وعليه أوقع   

                                                          العامل

  • نموذج و صيغة طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    نموذج و صيغة طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    طلب طعن بأمر خطي مقدم لوزير العدل

    سيادة وزير العدل الموقر

    طلب طعن بأمر خطي

    طالب الطعن :  السيد …………….. ، يمثله المحامي ……………………………  ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المطعون ضده : الحق العام .

    القرار الطعين :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة ……….. بدمشق  في الدعوى رقم أساس /0000./ لعام 2000 والمتضمن :

    { الحكم على المدعى عليه /المتهم ………..      بالحبس لمدة ……  والغرامة …..    ليرة سورية بجرم ………        المسند إليه والمنصوص عنه في المادة …. عقوبات عام . ….. إلى آخر ما جاء في القرار الطعين} .

    موضوع الطعن :    لما كانت المادة  366 أصول جزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام خطياً بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .

    وكان القرار المطلوب الطعن فيه لم يسبق عرضه على محكمة النقض (أو لم يبحث قرار النقض الصادر سابقا في الأسباب المثارة في هذا الطعن ) كما وانه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي :

     

    أولا – في الوقائع :

    1-   ………………………………. .

    2-   ………………………………. .

    3-   ………………………………. .

     

    ثانيا – في القانون :

    1) – ………………………………. .

    2) – ………………………………. .

    3) – ………………………………. .

     

    الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم  إعطاء الأمر للسيد النائب العام  بعرض هذه القضية على الغرفة ….. لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه  ارتكابه .

    دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                              المحامي الوكيل

     

     

  • استئناف قرار سرقة كهرباء

    استئناف قرار سرقة كهرباء

    استئناف قرار سرقة كهرباء

    محكمـة استئناف الجنح الموقرة بدمشق

    الـمـسـتــأنـف :   السيد ، يمثله المحامي ………………. .

    المستأنف عليه   :   الحــق العـام   .

    القرار المستأنف :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن محكمة  صلح  الجزاء…….  بدمشق في الدعوى رقـم أساس /0000 / لعـام  2000 ،  والمتضمن :

    ” حبس المدعى عليه مدة ستة اشهر مع الشغل وتضمينه مائة ليرة سورية غرامة والرسم والمجهود . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف :  بتاريخ 00/00/2000   تبلّغ المستأنف القرار المستأنف  ، ولـما  وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول  والقانون ، بادر لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل  

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضـمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  . 

    ثانيا – في القانون :

    1- ————————

    2- —————————–

    3- —————————————————–

    وكان من الثابت أنه لا يوجد أي دليل في هذه الإضبارة يثبت عائدية العقار المرتكب فيه الجرم موضوع هذه القضية إلى المستأنف أو أن له علاقة بذلك الجرم  بأية صورة كانت .

    وكان مجرد إدراج اسمه في ضبط مفتشي الكهرباء لا يكفي دليلا لإدانته .

    الطلب  :  لهذه الأسباب ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، يلتمـس المستأنف إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ،إعلان عدم مسؤولية الموكل من الجرم المنسوب إليه ارتكابه .

      دمشق في   00/00/2000                 

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب فض أختام وتسليم شقة

    نموذج و صيغة طلب فض أختام وتسليم شقة

    طلب فض أختام وتسليم شقة

    محكمة بداية الجزاء  بدمشق الموقرة

    { الغرفة ال…..}

    طلب فض أختام وتسليم شقة

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 0000

     

    المستدعي :     المحامي ………………. بالوكالة عن السيد …. بن …………….. ، بموجب سند التوكيل المصدق أصولا و المرفق ربطا.

    الموضوع : فض أختام وتسليم شقة سكنية .

    تملك الجهة الموكلة المسكن رقم 000 من العمارة رقم (00/0) من منطقة دمشق الجديدة (كما هو ثابت من عقد الشراء رقم (000) الموثق من قبل المؤسسة العامة للإسكان بتاريخ 00/0/0000). وكانت الجهة الموكلة قد كلفت مكتبا عقاريا بتأجير تلك الشقة …

    و أثناء اشغالها من قبل شخص سعودي داهمها رجال الأمن الجنائي وضبطوا المدعى عليهما فيها ثم بادروا لختمها بالشمع الأحمر (كما هو ثابت في ضبط قسم شرطة …. المبرز في هذا الملف) .

    ولما كانت الجهة الموكلة بحاجة ماسة للشقة المذكورة خاصة وأنها مورد رزقها الوحيد .

    وكانت الجهة الموكلة لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى وليست طرفا فيها .

    خاصة وان النيابة العامة لم تحرك ادعاء ضدها أو يقدم أي من أطراف هذه القضية أو شهودها أية أقوال تشير إلى وجود علاقة لها بالجرم موضوع الدعوى .

    وكان وضع الأختام على تلك الشقة لم يعد به مبرر خاصة وأنها ليست من الأدلة المعتمدة في الادعاء .

    كما وان تسليمها للجهة الموكلة لا يؤثر على مجريات هذه القضية ، فضلا عن أن تلك الشقة لا تحتمل التغيير أو التبديل  .

    الطلب :     لذلك جئت بهذا الاستدعاء ملتمسا إعطاء القرار بفض الخاتم بالشمع الأحمر عن الشقة العائدة للموكلة وتسليمها لها حسب الأصول .

                                 دمشق في 00/0/0000

                                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                                          المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة ادعاء بجرم الشهادة الزور

    نموذج و صيغة ادعاء بجرم الشهادة الزور

     

    ادعاء بجرم الشهادة الزور

    المدعي الشخصي :  السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي رقم (/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليهم : 1) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    2) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    3) – السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. . 

    الموضوع  :  شهادة الزور والتحريض عليها .

    بموجب عقد الإيجار الخطي المؤرخ 00/00/0000 والمرفق صورة عنه ربطا استأجر المدعي الشخصي من المدعى عليه الثالث العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق وبعد أن تسلم العقار المأجور تنفيذا لذلك العقد واشغله فعليا اقدم المدعى عليه المذكور على اقتحام العقار المأجور بالقوة ، فبادر المدعي الشخصي لتقديم ادعاء مباشر بجرم غصب عقار عن طريق الكسر والخلع المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام أمام محكمة صلح الجزاء بدمشق ، و أثناء نظر تلك الدعوى قام المدعى عليه الثالث بإحضار المدعى عليهما الأول والثاني كشاهدي دفاع حيث أدليا بأقوال كاذبة تتضمن أن المدعى عليه الثالث هو الشاغل للعقار المأجور وتلك الأقوال تخالف أدلة رسمية منها ضبط شرطة قسم ……… الذي جاء فيه أن المدعي الشخصي شاغل العقار المأجور ومنها أيضا بطاقة التعريف وضبط الكشف ووصف الحالة الراهنة الذي اجراه قاضي الأمور المستعجلة والثابت فيه أن المدعي الشخصي هو الشاغل للعقار المأجور ومنها عقد الإيجار المبرزة صورته والذي يثبت استلام المدعي الشخصي العقار المأجور بتاريخ توقيع ذلك العقد .

    وكان المدعي الشخصي زيادة في إثبات زور وبطلان الأقوال التي أدلى بها المدعى عليهما المذكوران يلتمس إجازته لإثبات ادعاءه بالبينة الشخصية وهو مستعد لإحضار شهود الإثبات بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .

    ولما كان من الثابت مما سبق ذكره ومن الوثائق المرفقة بهذا الادعاء أن كلا من المدعى عليهما الأول والثاني قد ارتكب جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات في حين أن المدعى عليه الثالث قد ارتكب جرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة  :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهما الأول والثاني  بجرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات ، وتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه الثالث بجرم التحريض على جرم شهادة الزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 398 من قانون العقوبات بدلالة المادة 217 منه ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الاطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم  .

     2) –   بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

     4) –    بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                           دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل    

     

  • نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    المدعي الشخصي :  السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

    المدعى عليه : 1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

                  2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية .

    الموضوع :   تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور .

    المدعى عليه عامل لدى المدعي في معمله المعروف باسم “……..” وكان أجر المدعى عليه المذكور هو /0000/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد >

    ونتيجة لارتكابه مخالفات جسيمة تصل إلى درجة الجرم الجزائي إضافة إلى الحاقة الضرر المتعمد بالبضاعة التي كانت تنتج في المعمل المذكور …

    بادر المدعي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المذكور ، كما بادر لتسريحه من العمل فلجأ المدعى عليه إلى لجنة تسريح العمال بدمشق واستصدر جداول أجور شهرية  تتضمن أن أجره الشهري /0000/ …….. ليرة سورية أي بزيادة كبيرة عن اجره الفعلي >

    فاعترض المدعي الشخصي على تلك الجداول أمام محكمة صلح العمل بدمشق فأصدرت تلك المحكمة قرارها ذي الرقم (000/00) وتاريخ 00/00/0000  والمتضمن تثبيت أجر المدعى عليه الشهري بمبلغ /0000/ …………ليرة سورية كما صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 >

    وأبرز المدعي الشخصي صوراً مصدقة عن القرارين المذكورين إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق .

    إلا أنه وبالتواطؤ ما بين المدعى عليه وبين العاملين لدى لجنة تسريح العمال بدمشق ، ورغم وجود أحكام مكتسبة الدرجة القطعية تثبت مقدار أجور المدعى عليه الشهرية .

    ورغم وجود بيان من المديرية المذكورة بأن أجر المدعى عليه الشهري هو 0000 ليرة سورية ، بادر للحصول على جداول أجور تضمنت أن أجره  الشهري هو مبلغ 0000  ليرة سورية .

    خلافا لمنطوق الأحكام القضائية المشار إليها سابقا وخلافا للوثائق المقدمة في إضبارة العامل المذكور الموجودة لدى تلك اللجنة وبما يعادل ضعف الأجر الفعلي …

    ثم قام بإيداع جداول الأجور المذكورة لدى دائرة التنفيذ بدمشق وقام بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي الشخصي.

    وكان من الثابت قانونا أن جداول الأجور الشهرية تعتبر من الاسناد الرسمية التي أعطاها القانون النافذ (المرسوم 49 لعام 1962) صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني مباشرة ، كما وأنها لا تقبل الادعاء إلا بالتزوير .

    وكان من الثابت أن فعل المدعى عليه يشكل الاشتراك في جرم التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443  و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

    ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443 و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

                دمشق في 00/00/2000

                                                        بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

1