الوسم: اشطر محامي في حمص

  • ماهي حالات تشديد عقوبة إساءة الائتمان؟

    جاء في المادة 658 من قانون العقوبات ما يلي:

     “1- تشدد وفقا لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليه في المادتين 656 و 657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:

    أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها

     ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله

     ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج

    د- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض

    هـ –  كل مستخدم أو خادم مأجور

     و- كل شخص مستناب من السلطة الإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها

     2- ويمكن أن يمنع المجرم منعا باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم”.

    من الواضح أن علة التشديد تتمثل في أن كلا من الصفات التي استلزمها المشرع لهذا التشديد ينطوي على قدر من الثقة لا يتوافر في المؤتمن على المال في مجال الجريمة العادية.

     ومن شأن هذه الثقة أن تسهل لصاحبها إساءة الائتمان، وأن تكشف تبعا لهذا عن شدة خطورته الإجرامية.

    ويشترط لتشديد العقوبة أن تقوم في الأصل جريمة إساءة الائتمان بأركانها التي سبق شرحها، ثم تتوافر بذات الوقت في مرتكبها إحدى الصفات الست التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في النص.

    كما يشترط أن يكون التسليم المولد للمركز الائتماني قد تم استناداً إلى إحدى الصفات المذكورة. وتطبيقا لذلك، إذا كان المال قد سلم، مثلا، المحام بصفته الشخصية كصديق أو قريب وليس بصفته كمحام، فتصرف به، فالجريمة إساءة ائتمان بسيطة وليست مشددة.

    أما الصفات التي شدد العقاب في حال توفرها، فهي كما جاءت في النص:

    أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها.

    والمؤسسات الخيرية هي التي لا تستهدف تحقيق الربح من نشاطاتها، أيا كان الغرض الخيري الذي تسعى لتحقيقه، سواء كان اجتماعي أو علمي أو ديني، والتشديد يطال في هذه الحالة مدير تلك المؤسسة وأي شخص أخر مسئول عن أموالها، كأمين الصندوق ومدير الحسابات، وبصفة عامة كل شخص مسئول عن تحصيل إيراداتها أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها وفقا للأغراض المحددة لها.

    ب- وصی القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.

     والتشديد يشمل هنا كل من ينوب عن فاقد الأهلية أو ناقصها أيا كان سبب فقدان الأهلية أو نقصه. کولي القاصر أو وصية والقيم على المجنون أو المعتوه، وأيا كان مصدر الإنابة، سواء كان القانون أو القضاء أو الإرادة.

    ج- منفذ الوصية أو عقد الزواج.

     هنا يتناول التشديد الشخص الذي يتسلم مالا من الموصي بمقتضی عقد الوصية ليسلمه إلى الموصى له بعد وفاة الموصي، فيستولي عليه.

     ويتناول أيضا الشخص الذي يعود إليه الإشراف على إرساء العلاقات المالية بين الزوجين في الإطار الذي يحدده عقد الزواج، أي المشرف على أن تكون في حيازة أحد الزوجين أو كليهما أموال معينة قد تكون مملوكة للزوج الأخر.

    فهذا الشخص تقتضي مهمته أن يحوز هذه الأموال ليسلمها إلى أحد الزوجين الذي ينبغي أن تكون في يده وفقا لشروط عقد الزواج، فهو يرتكب إساءة ائتمان إذا استولى عليها لنفسه.

    د- كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض .

     فهؤلاء إذا استلموا أموالا استنادا إلى صفاتهم هذه کي يسلموها لأصحاب الحق فيها أو ليستخدموها لمصلحة صاحب الحق، فيستولوا عليها لأنفسهم، يشدد العقاب عليهم.

    هـ – كل مستخدم أو خادم مأجور.

     لهذين التعبيرين ذات المدلول الذي سبق وشرحناه بالنسبة للسرقة.

     والجامع بينهما انقطاعهما لعمل لحساب شخص، طبيعي أو معنوي، وتقاضيهما أجرا لقاء ذلك العمل.

     أما الفارق بينهما فهو طبيعة عمل كل منهما، فهو ذهني بالنسبة للمستخدم، كأمين السر أو المحاسب، ومادي بالنسبة للخادم يتمثل بانقطاع شخص للقيام بالأعمال المادية التي يحتاج إليها شخص أخر في حياته اليومية، سواء كان ملحقا ببيته، كالخادمة والبواب، أم بشخصه كالسائق. وتقوم جريمة إساءة الائتمان المشددة بحق المستخدم أو الخادم إذا تسلم أي منهما بمقتضى صفته هذه مالاً منقولاً من مخدومه على سبيل الأمانة، فيستولي عليه لنفسه.

    و – كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

    هذا الظرف المشدد يشمل أي شخص تكلفه السلطة أو تعهد إليه بإدارة أموالها المنقولة أو أموال الأفراد المنقولة أو لحراسة أي من هذه الأموال .

    والفرض هنا أن الأموال تسلم لأحد الأشخاص لإدارتها كوكيل أو لحراستها كوديع، أي على سبيل الحيازة الناقصة، فيستولي عليها لنفسه.

    وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كي يتوفر هذا الظرف يشترط أن لا يكون الشخص موظفاً عاماً ولا مكلفا بخدمة عامة يتسلم مالا بحكم وظيفته، أي أن تسلمه للمال هو أحد الاختصاصات التي ترتبط بوظيفته، فهنا يصبح استيلاء هذا الشخص على الأموال مشکلا لجريمة الاختلاس وليس جريمة إساءة الائتمان.

     إذن يجب توافر هذا الظرف أن يكون الشخص الذي كلفته الدولة بإدارة أو بحراسة الأموال فردا عادياً أو موظفاً عاما ليس من اختصاصه إدارة أموال الدولة أو الأفراد أو حراستها، ولكن كلف بذلك على وجه رسمي.

     والمثال على هذه الحالة أن تسلم الدولة إلى مقاول مواد أولية ليستعين بها في تنفيذ مشروع لحسابها فيستولي عليها، أو أن تعود إلى أحد الأشخاص بتحصيل أموال بعض المواطنين السوريين المستحقة من قبل دولة أجنبية فيحصلها ويستولي عليها لنفسه.

    – أما عقوبة إساءة الائتمان المشددة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فلقد أحال المشرع إلى المادة 247 من قانون العقوبات مقدار التشديد الذي ترتفع إليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و 657.

    وهذا يعني أن تزاد عقوبة الحبس من الثلث إلى النصف وأن تضاعف الغرامة.

     أي يزاد على الحد الأدنى للعقوبة ثلثه وعلى الحد الأعلى نصفه.

    فعقوبة المادة 656 و هي من شهرين إلى سنتين تصبح بعد التشديد من شهرين وعشرين يوماً حتى الثلاث سنوات مع مضاعفة الغرامة.

    أما عقوبة المادة 657 و هي الحبس حتى سنة فتصبح بعد التشديد الحبس حتى سنة ونصف وتضاعف الغرامة.

    بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز أن يمنع المدعى عليه منعا باتا من ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه أو بمناسبته الجرم.

  • ماهو عقوبة جرم الاحتيال لتأمين وظيفة عامة؟

    إن علة تشدید عقاب هذا الاحتيال تتمثل في أنه يخل بثقة المواطنين عامة في القواعد القانونية التي بمقتضاها يتم شغل الوظائف العامة أو أعمال الإدارة العامة، من حيث شروط التعيين فيها ونزاهة إجراءات هذا التعيين.

    فقد نصت المادة 51 من قانون العقوبات على أن

     ” تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص “.

    وهذه الحالة تفترض أن يقوم المحتال بخداع المجني عليه بزعمه القدرة على تعيينه في وظيفة عامة أو العمل لدى إحدى الإدارات العامة في الدولة، فيؤدي خداعه إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم المال للمحتال لقاء قيامه بهذه المهمة.

     ويستوي لقيام الاحتيال بهذه الحالة أن تتوافر في المجني عليه شروط التعيين في الوظيفة أو العمل العام أو لا تتوافر فيه تلك الشروط.

    والشرط الأساسي لقيام هذا الظرف المشدد هو الإدعاء كذبة بالقدرة على تأمين الوظيفة أو العمل.

     بالتالي لا يتوافر هذا الظرف المشدد، ولا يقوم الاحتيال أصلاً، إذا كان المدعى عليه صادقاً في إدعائه واتجهت نيته فعلا إلى تأمين هذه الوظيفة.

     وإن كان من الممكن أن يتوافر في حقه جرم الرشوة أو جرم صرف النفوذ إذا توافرت أركانهما.

    ويشترط كذلك لتوافر هذا الظرف أن يكون إدعاء المحتال منصبة على تأمين وظيفة عامة أو عمل في إحدى الإدارات العامة أيا كانت درجة هذه الوظيفة أو العمل، وأياً كان الراتب، وأياً كان النظام القانوني لهذه الوظيفة أو لهذا العمل.

    وينتفي الظرف المشدد، تبعا لذلك، إذا انصب الاحتيال على تأمين عمل خاص لدى شخص طبيعي أو شركة أو مؤسسة خاصة.

  • الشروع في الاحتيال وعقوبته مع أمثلة تطبيقية

    عاقب المشرع بنص المادة 641 على جريمة الاحتيال بعقوبة جنحية الوصف، والقاعدة العامة في التشريع السوري حسب نص المادة 201 من قانون العقوبات، أن الشروع في الجنح لا عقاب عليه إلا بنص، وقد ورد العقاب على الشروع في الاحتيال في الفقرة الثانية من المادة 641 ونصها:

    «2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم»

    والملاحظ أن المشرع السوري قد سوى من حيث العقوبة بين جريمة الاحتيال التامة والشروع فيها.

    ولابد لدراسة الشروع في الاحتيال من وضع معيار للتمييز بينه وبين الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها ومن معرفة الحد الفاصل بين الشروع والاحتيال التام.

    تقع جريمة الاحتيال تامة إذا تحققت نتيجتها الجرمية، وهذه النتيجة هي التسليم.

     أي أنه عندما يسلم المجني عليه للمحتال المال نتيجة للغلط الذي أوقعه فيه بخداعه يعتبر الاحتيال تامة، ومادون التسليم فقد يشكل النشاط شروعاً في الاحتيال وعقابه عقاب الجرم التام، وقد يشكل عملا تحضيرية للاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكل بحد ذاته جرم مستقلا وقد عرفت المادة 199 من قانون العقوبات السوري الشروع بأنه:

    كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل»..

    وتطبيقا لما جاء في هذا النص فإن الاحتيال يعد مشروعاً فيه إذا ما كانت وسائل الخداع ترمي مباشرة إلى حصول التسليم.

     ومعنى ذلك، أنه يعد عملاً تحضيرياً للاحتيال، كل نشاط يأتيه المدعى عليه قبل مرحلة استعمال وسائل الخداع إزاء المجني عليه، أي كل نشاط يأتيه الفاعل قبل سعيه إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه .

     إذا فالحد الفاصل بين العمل التحضيري و الشروع هو السعي إلى الاتصال بالمجني عليه لخداعه، وكل نشاط يسبق هذا السعي هو مجرد عمل تحضيري، وهذا السعي في ذاته هو البدء في التنفيذ.

    باختصار نقول أن إعداد وسائل الاحتيال وترتيبها والعمل على إعطائها قوة إقناعية للتأثير بها على الغير يعد عملاً تحضيرياً، أما استخدام هذه الوسائل بمواجهة المجني عليه بعد شروعاً سواء كان الأخير معنيا أم غير معين، وسواء كان موجودا عند مباشرة النشاط أم غير موجود ويتأمل المحتال أن يقع في حبائل خداعه أي شخص في المستقبل.

     وتطبيق لذلك يعتبر عملاً تحضيرياً قيام الفاعل بإعداد مكتب للشركة الوهمية التي سيدعو الناس للاكتتاب بها، أو تزوير الأوراق تمهيدا لاستخدامها بعد ذلك لتدعيم الكذب، أو الاتفاق مع شخص ثالث لتدعيم كذبه الذي سيدلي به أمام المجني عليه.

     ويعتبر شروعاً في الاحتيال وضع إعلان في صحيفة يبين فيه مزايا الشركة الوهمية ويدعو الناس إلى الاكتتاب بها، أو تقديم السند الزور إلى المجني عليه لتدعيم كذبه، أو الإدلاء بالكذب أمام المجني عليه بحضور الشخص الثالث المستعد لتدعيم هذا الكذب.

    وقد يتخذ الشروع في الاحتيال صورة الجريمة المستحيلة، والقاعدة أن المشرع السوري لم يعتد بالجريمة المستحيلة، واعتبرها شروعة في الجريمة، واستثنى من ذلك حالة إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم، أو ارتكب فعلا مباحأ ظانا  أنه يشكل جريمة (مادة 202 من قانون العقوبات).

    والمثال على الجريمة المستحيلة أن يزعم أحدهم أمام المجني عليه أنه مدير لإحدى الشركات ويطلب منه ما ليستثمره له، في الوقت الذي يكون فيه المجني عليه هو المدير الحقيقي لهذه الشركة، أو أحد أقربائه أو احد الموظفين لديه.

     ومن أمثلة الاحتيال عن غير فهم، أن يدعي شخص النبوة أو انه صلاح الدين الأيوبي أو الظاهر بيبرس ويطالب بالمزايا المرتبطة بهذا المركز الذي يدعيه.

     والمثال على الجريمة الوهمية في الاحتيال أن تكون الادعاءات التي يدلي بها الفاعل إلى المجني عليه صادقة تماما بحيث يستحيل تصور الخداع فيها، في حين أن الفاعل يعتقد أنها كاذبة ويستهدف خداع المجني عليه والاستيلاء على بعض ماله.

     وتجدر الإشارة إلى أن العدول الطوعي عن الشروع في الاحتيال لا عقاب عليه إلا إذا شكلت الأفعال التي قام بها قبل العدول جرمأ مستقلاً (مادة 199 فقرة 3).

    بيد أنه لابد أن يكون العدول اختيارية وليس قسرية، أي أن يعود العدول لإرادة الفاعل وليس لسبب خارج عن إرادته.

    فمن يخدع أخر ليسلمه مالاً، وقبل التسليم يتراجع من تلقاء نفسه يعتبر عدولا طوعية لا عقاب عليه، أما إذا  تراجع لأنه شعر أن أمره قد افتضح أولم يثمر خداعه، وطلب منه المزيد من الإثبات عن مزاعمه، ففضل الرجوع الفشله، فلا يعتد هنا بعدوله، ويعتبر شارعا في الجريمة.

    ولا ننسى أن العدول عن الجريمة بعد إتمامها لا يعتد به، فالمحتال الذي يتسلم المال من المجني عليه بعد خداعه، ثم يندم على فعله ويعيد المال لصاحبه، يعتبر مرتكباً لجرم الاحتيال التام، ورد المال لا ينفي المسؤولية عنه ولا يؤثر على أركان الجريمة.

    فالرد هنا ليس عدولاً وإنما ندما، فيطبق على فاعله قواعد الندم الإيجابي الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 200 من قانون العقوبات التي منحت للقاضي سلطة تخفيض العقوبة حتى الثلثين إذا نجحت مساعي الفاعل في الندم الإيجابي، أي إذا أعاد المال فعلاً إلى المجني عليه، أما إذا لم تنجح مساعيه، فلا تخفيف في هذه الحالة، كما لو اتصل بالمجني عليه بعد استيلائه على ماله وأخبره بوجود المال مخبأ في مكان معين، فلم يعثر المجني عليه على ماله نتيجة عثور شخص أخر عليه وأخذه.

  • النتيجة الجرمية (تسليم المال) في جرم الاحتيال مع أمثلة

    نستطيع استخلاص النتيجة الجرمية في الاحتيال من نص المادة 641، حيث عبرت عنها بقولها “

    كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً…”.

    من هنا يتضح أن النتيجة الجرمية للاحتيال هي التسليم الصادر من المجني عليه إلى المحتال تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه بخداعه.

     هذا التسليم المتمثل بنقل حيازة مال من المجني عليه إلى المحتال يفترض فيه أن يكون وليد إرادة معيبة. واتجاه الإرادة المعيبة إلى تسليم المال هو الذي يميز جريمة الاحتيال عن جريمة السرقة.

     فالتسليم في السرقة ينفي عنصر الأخذ حتى ولو كان نتيجة غلط أو خداع.

    أما الاحتيال فيتم باتجاه إرادة المجني عليه إلى تسليم المال إلى المحتال، وإن كانت هذه الإرادة معيبة.

     وبتعبير أخر، فإن إرادة المجني عليه في السرقة لا ترضى عن استيلاء السارق على المال، بينما تتجه إرادة المجني عليه في الاحتيال إلى تسليم المال عن رضا.

    وزيادة في الإيضاح نورد المثال التالي: لنفترض أن شخصا أتى منزل أحد الناس مدعية بأنه موظف في مؤسسة الكهرباء مكلف بفحص التمديدات الداخلية، فقام بإدخاله، وأثناء انشغاله المزعوم بالفحص شاهد مبلغا من المال على منضدة فأخذه.

     فهنا لا يتوافر بفعله جرم الاحتيال بل جرم السرقة، لأن إرادة صاحب المنزل لم تتجه إلى تسليمه النقود.

     إلا أن الحال يختلف فيما لو ادعى هذا الشخص أنه مكلف من مؤسسة الكهرباء بتحصيل الاشتراكات الشهرية، فقام صاحب المنزل بتسليمه المال، فالجريمة هنا احتيال لا سرقة، لأن إرادة المجنى عليه اتجهت فعلا إلى التسليم.

    – إضافة إلى وجوب اتجاه الإرادة إلى التسليم لا بد أيضا أن يتحقق نوع من الاتصال المادي بين المحتال وبين المال الذي يسلم إليه .

     إلا أن ذلك لا يعني أن التسليم لا يتم إلا بالمناولة المادية، فالتسليم هو عمل قانوني بمقتضاه ينقل المجني عليه حيازة المال إلى المحتال وليست المناولة المادية سوى المظهر المادي لهذا العمل، أو هي على الأقل أثر .

    وبناء على ذلك فثمة حالات كثيرة تتم فيها جريمة الاحتيال بالتسليم دون أن يصطحب بمناولة مادية للشيء. وتطبيقا لذلك فإن التسليم يتحقق سواء بالمناولة يدا بيد أو بتسليم مفتاح المكان الذي يوجد به المال، أو بوضع المال تحت تصرف المحتال بحيث يتسلمه حينما يريد.

     ويتحقق التسليم أيضأ سواء قام به المجني عليه نفسه أو شخص أخر، وسواء كان المستلم هو المحتال ذاته أو شخص أخر .

    فمن يحتال على شخص فيو همه بقدرته على استحضار الأرواح ومخاطبة الجن ويحمله على دفع مبلغ من المال، فسيان بعدئذ أن يدفع المال عنه قريب أو صديق، وأن يتسلمه المحتال ذاته أو مستخدما لديه أو قريب أو صديق، سواء كان هذا الشخص مساهمة في الاحتيال أو حسن النية.

     ومن تطبيقات التسليم غير المصحوب بمناولة مادية حمل المجني عليه بالخداع على وضع توقيعه أسفل سند يقدمه إليه المحتال، أو على تسجيل اسمه في دفتر لديه على أنه ممن يستحقون في ذمته مبلغا من المال، أو على إدراج اسمه في قائمة من يستحقون إعانات بطالة أو شيخوخة أو تعويضا تقاعدية، أو أن يحذف من دفاتره مبلغاً ثابتاً في ذمة المحتال.

     بناء على ذلك فالتسليم يتحقق في الأحوال السابقة طالما أن الإرادة اتجهت إليه واتخذت مظهرا ماديا يتمثل في اتصال المحتال بالمال بأي وسيلة كانت أو بواسطة أي شخص كان.

     

    ومتى حصل التسليم الذي اتجهت إليه الإرادة المعيبة قام جرم الاحتيال ولو لم يصب المجني عليه ضرر مالي منه،  أو بمعنى أخر أن تنقص ثروة المجني عليه في مجموعها.

     فللضرر في جرم الاحتيال مفهوم أخر غير نقصان العنصر الإيجابي لذمة المجني عليه.

    فهذا الضرر يتحقق بمجرد العدوان على الملكية والمساس بحرية الإرادة.

     وتطبيقا لذلك فجرم الاحتيال يتحقق بحق من يحصل على قرض بإحدى الطرق الاحتيالية التي نصت عليها المادة 641 ولو ثبتت ملاءته المادية وقدرته وعزمه على الوفاء.

     ومن خدع أخر ليحمله على تسليمه شيئا يرتكب جريمة الاحتيال ولو ترك للمجني عليه ثمنه أو أكثر منه .

    كما يرتكب الاحتيال أيضا الدائن الذي يقوم بتحصیل مال لمدينه بإحدى طرق الاحتيال کي يستطيع أن يفيه دينه.

    ومتى حصل التسليم الذي اتجهت إليه الإرادة المعيبة نسيان أن تكون حيازة المجني عليه للمال مشروعة أو غير مشروعة.

    فالاحتيال يقوم بحق من يستولي على مال بإحدى طرق الاحتيال سواء كان حائز المال مالكاً شرعياً له، أو سارقأ له أو متحصلاً عليه من جريمة أيا كانت .

    و العلة في ذلك أن المال المسروق أو المتحصل عن جريمة هو محل الملكية مالكه الشرعي، وهي ملكية واجبة الاحترام وقد وقع الاعتداء عليها، وبالإضافة إلى ذلك فقد وقع الاعتداء على حرية إرادة الحائز.

     ولا عبرة أيضا في تسليم المال للغرض الذي يسعى وراءه المجني عليه منه، مشروعا كان أو غير مشروع .

     فقد يسلم المجني عليه المال للمحتال ليستثمره له، أو ليحقق له منفعة مشروعة أيا كانت، وقد يسلمه المال لتحقيق غرض غير مشروع كتقديم رشوة إلى موظف أو تهريب مواد يمنع استيرادها، أو إقامة علاقة غير شريفة مع فتاة، فيستغل المحتال ذلك ويمنيه بتحقيق ما يريد ويتسلم منه مالا نظير سعيه إلى معاونته فيما يسعى إليه.

     فعلى الرغم من عدم مشروعية الغرض الذي سلم لأجله المال، فإن ملكية المال تبقى واجبة الاحترام، وقد تحقق فيها الاعتداء على هذه الملكية إضافة للاعتداء على حرية إرادة المجنى عليه.

  • الاحتيال عن طريق التصرف بأموال بغير صفة

    هذه هي الوسيلة الرابعة من وسائل الاحتيال الواردة في نص المادة 641، والتي عبر عنها بقوله:

     “أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها”.

    وباعتبار أن الاحتيال في أصله يعتمد على الكذب فإنه يفترض في هذه الطريقة أن يكون الفاعل قد أقدم على التصرف بالمال وهو يزعم أن له صفة للتصرف فيه، كمالك أو كنائب عن المالك.

    وبناء على ذلك إذا اعترف المتصرف بالمال للمتصرف إليه بأنه لا يملك على الشيء سلطة التصرف به، فإن هذا التصرف لا يعد احتيالاً حتى ولو استولى المتصرف على مقابل مالي، لأن المتصرف لم يكذب، ولأن المتصرف له لم يخدع. والذي يميز هذه الوسيلة عما سبقها من وسائل أن المشرع يكتفي فيها بالكذب المجرد دون اشتراط تأييد هذا الكذب مظاهر خارجية .

     والملاحظ أن المشرع لم يكن موققا باشتراطه العلم بعدم وجود الصفة ضمن صيغة النص. فالجرم يقع بمجرد التصرف بمال ليس للمتصرف صفة للتصرف فيه، أما العلم فهو أحد عناصر الركن المعنوي للاحتيال، والمشرع بذلك يكون قد أقحمه في الوسيلة وهي من عناصر الركن المادي.

     لذلك كان أولى بالمشرع إغفال ذكر عبارة العلم هنا باعتبار العلم مطلوب حتماً في الركن المعنوي للجريمة.

     فالمالك الذي يتصرف بماله دون أن يعلم أن هناك سبباً قانونياً يمنعه من ذلك لا يرتكب جرم الاحتيال لغياب الركن المعنوي.

     ويثار التساؤل هنا عن تحديد المجني عليه بجرم الاحتيال باستعمال هذه الوسيلة، أهو المتصرف إليه، أم المالك الأصيل للمال، أم الاثنين معاً؟

     إن المجني عليه في هذه الوسيلة ليس سوى المتصرف إليه فقط. أما مالك المال الذي كان محلاً للتصرف فلا يعتبر مجنياً عليه في جريمة الاحتيال هذه، ولكنه قد يكون مجنياً عليه في جريمة أخرى، قد تكون سرقة أو إساءة ائتمان، وقد تكون جريمة احتيال مستقلة.

    فإذا كان المحتال قد سرق المال من المالك وتصرف به للغير، فهو سارق بمواجهة المالك ومحتال بمواجهة المتصرف إليه.

     أما إذا كان المال موجود تحت يده على سبيل الأمانة فتصرف به، فهو مسيء للائتمان بمواجهة المالك، ومحتال بمواجهة المتصرف إليه.

     أما إذا كان قد استولى على المال بالحيلة والخداع من مالكه ثم تصرف به، فهو يرتكب جريمتي احتيال مستقلتين، أولاهما ضحيتها المالك، والأخرى ضحيتها المتصرف إليه.

    إذن يشترط لتوافر هذه الوسيلة الاحتيالية شرطين:

    – التصرف بمال منقول أو عقار. – انتفاء الصفة في التصرف.

    1- التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة.

    إن المقصود بالتصرف هنا كل عمل قانوني يتعلق بحق عيني. فقد يكون هذا العمل القانوني ناقلاً للملكية كما في لبيع أو المقايضة أو الهبة بمقابل مادي ، وقد يكون تصرفاً صادرة عن الإرادة المنفردة كالوصية إذا تعلقت بمال ليس للموصي سلطة التصرف فيه وكان يفرض على الموصى له التزاماً بتسليم شيء في حياته.

     كما يجوز أن يكون هذا التصرف متعلقا بحق عيني آخر غير حق الملكية كالانتفاع أو الارتفاق أو الرهن.

    وبناء على ما تقدم يخرج من مجال التصرف الذي يقوم به الاحتيال كل عمل قانوني يتعلق بحق شخصي، لأن الحقوق الشخصية تقتصر على إنشاء موجبات لا حقوقاً عينية.

    فتأجير عقار الغير لقاء أجرة دفعها المستأجر مقدما لا يشكل جريمة احتيال لأن عقد الإيجار لا يعتبر تصرف قانونية في جريمة الاحتيال.

     وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية أنه لا يعتبر تصرف في ملك الغير قيام الوكيل بتأجير مال الموكل بعد عزل وكالته، فالتأجير هذا لا يعد تصرفة قانونية لقيام جرم الاحتيال و إنما يجعل الوكيل المعزول مسئول مدني عن الأضرار التي ألحقها بموكله بسبب ذلك الإجراء الذي صدر عنه بصورة غير قانونية”

    وإذا تحقق التصرف، بالمعنى السالف ذكره، فيستوي بعد ذلك أن يكون محل التصرف ما منقوة أو عقارا، كما يستوي أن يكون المحتال قد سلم المال المتصرف فيه إلى المجني عليه أو لم يسلمه، لأنه ليس من شروط صحة التصرف أن يسلم المحتال ما تصرف فيه إلى المجني عليه، فالتصرف ينعقد قانوناً بالتقاء الإرادتين.

    ولذلك تقع الجريمة تامة ولو لم يحدث التسليم. وبعبارة أخرى إن جريمة الاحتيال تقع بانعقاد هذا التصرف والاستيلاء على المقابل من المجني عليه حتى ولو لم يحدث التسليم .

    2- انتفاء الصفة في التصرف بالمال.

    إن سلطة التصرف بالمال تكون أصلا لمالكه.

     والمالك قد يمارس هذه السلطة بنفسه أو بواسطة نائبه، سواء كانت النيابة قانونية كنيابة الولى، أو قضائية كنيابة القيم أو الوصي، أو اتفاقية كنيابة الوكيل.

    والقاعدة أن تصرف النائب كتصرف الأصيل سواء بسواء.

    – بناء على ذلك فإن تصرف المالك بملكه ينفي جرم الاحتيال، بشرط عدم وجود قيود قانونية على سلطته في التصرف بماله، فإذا كان هناك سبب قانوني يحرم المالك بموجبه من التصرف بماله، ثم تصرف فيه رغم ذلك يكون قد تصرف في مال ليست له صفة التصرف فيه، ومن ثم يرتكب الاحتيال بهذه الوسيلة.

     والمثال على ذلك المدين المحجوز على ماله حجزا تنفيذياً.

     فالقانون يمنع مالك العقار أو المنقول المحجوز عليه حجزا تنفيذيا أن يتصرف به.

    وكذلك المالك الذي آل إليه المال مع تقييد ملكيته بشرط المنع من التصرف حيث يكون هذا الشرط صحيح .

     والمسألة التي تثار هنا تتعلق بمالك العقار الذي يبعه عدة مرات قبل أن يسجل عقد البيع لأي من المشترين في السجل العقاري، فهل تتوافر هذه الوسيلة ويتوافر بموجبها جرم الاحتيال بحقه؟

     إن هذا المالك لا يرتكب جريمة الاحتيال لأن ملكية العقار لا تنتقل قانوناً من البائع إلى الشاري إلا بالتسجيل.

     يترتب على ذلك أن البائع يظل مالكة للعقار وله حق التصرف فيه إلى أن يتم تسجيل عقد البيع، فإذا باع ذات العقار قبل التسجيل لشخص ثان كان البيع صحيحاً، إذا لا يعتبر وارداً على ملك الغير ولا تقوم في حقه بالتالي جريمة الاحتيال لأنه يكون قد تصرف فيما يملك.

    وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض السورية

     “أن بيع المالك عقاره مرة ثانية لا يشكل جرم الاحتيال طالما أن العقار مسجل باسمه في السجل العقاري ولم ينتقل إلى اسم المشتري الأول، والخلاف بين المتعاقدين هنا هو خلاف مدني .

    ولكن إذا اعترفنا بأن مالك العقار الذي باعه بعقد لم يقيد بعد في السجل العقاري لا يرتكب جريمة الاحتيال، بوسيلة التصرف بأموال ليس له صفة للتصرف فيها، إذا باعه ثانية، أفلا يعتبر جرم الاحتيال باستعمال الدسائس قائما بحقه؟

    نعتقد بإمكانية ملاحقة هذا الشخص بجرم الاحتيال باستعماله للدسائس المتمثلة بالكذب المدعم بمظهر خارجي، سواء بصفته كمالك، أو بوجود المنزل في حيازته، أو بتقديمه لسند الملكية كمظهر خارجي مادي يدعم مزاعمه.

    أضف إلى ذلك أن المالك في هذه الحالة يمتنع عليه التصرف بالعقار بعد أن باعه أول مرة بعقد لم يسجل بعد، لأنه ملتزم تجاه المشتري الأول بالامتناع عن إجراء أي تصرف من شأنه أن يعيق تسجيل المشتري الأول و انتقال الملكية إليه، فإذا باع العقار مرة ثانية كان هذا إخلالاً منه بالتزامه المذكور، الأمر الذي يعتبر معه متصرفاً في مال يملكه، ولكن ليس له حق التصرف فيه، فتقوم في حقه جريمة الاحتيال.

    واستطراداً نقول أن البائع حين يتعاقد مع المشتري الثاني قد يكون متواطئاً مع المشتري الأول لسلب أموال المشتري الثاني، حيث يسارع الاثنان إلى نقل الملكية إضراراً به مما يدخل هذا أيضا في إطار استعمال الدسائس.

    – أما بالنسبة للنائب، فكما أشرنا، فهو يعتبر صاحب صفة للتصرف بالمال، وتصرفه به كتصرف الأصيل ذاته، فكلاهما ينتج أثاره القانونية ويرتبها في ذمة الأصيل، حقوقا كانت أو التزامات.

    أما إذا خرج النائب عن حدود نیابته زالت عنه صفته وجاز وقوع الجريمة منه.

     فالوكيل أو النائب الذي انقضت وكالته أو نیابته أو إذا عزل أو إذا خرج عن حدود النيابة ثم تصرف في مال الأصيل يرتكب جريمة الاحتيال.

    وتطبيقا لذلك فإن بيع الوكيل المعزول لعقار موكله بعد عزله يعتبر تصرفا بأموال ليس له صفة للتصرف فيها، ويلاحق بجرم الاحتيال.

    وإذا كان الاحتيال بهذه الوسيلة يتوفر بحق المالك الذي يتصرف بماله بالرغم من وجود سبب قانوني يمنعه من التصرف به، ويتوفر أيضا بحق النائب الذي يتصرف بالمال بعد عزله أو انقضاء نيابته أو وكالته، فمن باب أولى أن يقوم الاحتيال بحق الشخص الذي يتصرف بالمال وهو ليس مالكا له، وليس له حق التصرف فيه، كالمحتال الذي يبيع مال الغير دون أن يكون نائبا عنه .

  • تخفيف عقوبة السرقة بسبب تفاهة المال المسروق أو إعادته

    لقد راعى المشرع أيضا في منح العذر المخفف التوازن بين الضرر الذي أصاب المجني عليه في السرقة وبين العقاب، معتبراً أن الضرر الذي يصيب المجني عليه ضئيلا إذا كانت قيمة المال المسروق ضئيلة.

     كما أن إعادة المال المسروق في وقت محدد يستتبع إزالة الضرر الذي أحدثته السرقة، وهذا يستتبع بالنتيجة تخفيف العقاب على السارق.

     وقد أورد المشرع هذه الحالة من التخفيف في المادة 662 كما يلي:

     “1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

     2- أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء نظر الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة”.

    بتحليل هذا النص نلاحظ أن تخفيف العقاب الوارد فيها لا يقتصر فقط على السرقة بل يشمل أيضا الاحتيال وإساءة الائتمان.

    والتخفيف فيها قاصر على الجنح فقط. وبالنسبة للسرقة فهو يشمل الجنح سواء كانت السرقة البسيطة أم السرقات المخففة أم السرقات المشددة تشديدة جنحية الواردة في المواد 628 – 629، وبذلك يستبعد التخفيف في جنايات السرقة.

    والتخفيف هنا يتناول حالتين:

     الأولى:

     إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة أو النفع الذي قصد الفاعل الحصول عليه تافها، وهذا يعني كون المال المسروق تافه القيمة.

    ويعود لقاضي الموضوع تقدير ذلك.

    وفي هذه الحالة تخفض العقوبة إلى النصف.

     والتخفيف يشمل الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة على السواء.

     الثانية:

     إذا كان النفع أو الضرر غير تافهين، فنكون أمام الاحتمالات التالية:

     – إذا لم يقم السارق برد المسروق عيناً أو قيمته نقداً، فلا تخفيف في هذه الحالة.

     – إذا رد السارق المال المسروق أو قيمته نقدا قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة تخفض العقوبة إلى النصف.

     – إذا رد المال المسروق أو قيمته نقدا أثناء نظر الدعوى وقبل أي حكم في الأساس، ولو غير مبرم، يخفض ربع العقوبة فقط.

     – إذا رد المال أو قيمته نقدا بعد صدور حكم في الأساس، ولو غير مبرم، فلا تخفف العقوبة.

  • جرم السرقة بشن غارة على أموال لا تخصه

    ورد النص على هذا الظرف المشدد في الفقرة الثانية من المادة 627، التي عاقبت بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة:

    «2- كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .»

    وقد وضع المشرع هذا التشديد لقمع الغارات المتعارف عليها منذ زمن بعيد في بعض المناطق السورية وبشكل خاص عند البدو، حيث تتمثل هذه الحالة بهجوم مسلح يقوم به مجموعة أشخاص على ممتلكات جماعة أو فرد، ليلا أو نهارا، فينهبون أي يسرقون علناً تلك الممتلكات.

    والملاحظ في هذا النص أنه لا يشترط للتشديد سوى ظرف التعدد مع حمل السلاح، فعبارة كل من اشترك مع آخرين، تفيد لزوم التعدد، أما عبارة شن الغارة فتعني الهجوم المسلح.

    وبالتالي كان الأولى بالمشرع عدم إيراد هذا الظرف الخاص والاكتفاء بالظروف المشددة الأخرى، لاسيما تعدد الفاعلين والعنف، فلقد لجأ المشرع بإيراد هذا النص إلى استخدام مصطلحات غير حقوقية كعبارة «الغارة» ومزج بين مفهوم السرقة ومفهوم الإتلاف بالرغم من اعتباره للإتلاف جرم مستقلا معاقب عليه في المواد 716 – 720 من ق. م .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1