الوسم: اشطر محامي في حمص

  • قانون المحاماة والاستشارات القانونية عام 2024 في سطنة عمان

    قانون المحاماة والاستشارات القانونية عام 2024 في سطنة عمان

    محامي

    نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

    وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

    وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

    وبعد العرض على مجلس عمان،

    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

    رسمنا بما هو آت

    المادة الأولى

    يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.

    المادة الثانية

    يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

    المادة الثالثة

    يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.

    كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.

    المادة الرابعة

    يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

    المادة الخامسة

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

    صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
    الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

    هيثم بن طارق
    سلطان عمان

     

    قانون المحاماة والاستشارات القانونية

    الفصل الأول
    تعريفات وأحكام عامة

    المادة (١)

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

    ١ – الوزارة:

    وزارة العدل والشؤون القانونية.

    ٢ – الوزير:

    وزير العدل والشؤون القانونية.

    ٣ – المهنة:

    مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية.

    ٤ – اللجنة:

    لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين.

    ٥ – المحامي:

    كل من يقيد في أحد جداول المحامين وفقا لأحكام هذا القانون.

    ٦ – المستشار القانوني:

    كل من يقيد في أحد جدولي المستشارين القانونيين وفقا لأحكام هذا القانون.

    ٧ – اللائحة:

    اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (٢)

    يجب أن يكون مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية وفروعه مستوفيا جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

    المادة (٣)

    يعد مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الذي يمارس المحامي أو المستشار القانوني من خلاله المهنة موطنا مختارا له وللمحامين أو المستشارين القانونيين العاملين معه، في كل ما يتعلق بممارسة المهنة وقرارات اللجنة.

    المادة (٤)

    لا يجوز الجمع بين المهنة والوظائف والأعمال الآتية:

    ١ – الوزراء ومن في حكمهم.

    ٢ – رئيسي مجلسي الدولة والشورى.

    ٣ – الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

    ٤ – العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

    ٥ – الاشتغال في التجارة أو أي عمل أو مهنة أخرى، أو تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.

    ويترتب على شغل المحامي أو المستشار القانوني إحدى هذه الوظائف أو الأعمال عدم جواز ممارسته المهنة طوال فترة شغله لها، ونقل المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين.

    وفي تطبيق أحكام هذه المادة، لا تعد وظائف أو أعمالا يحظر الجمع بينها وبين المهنة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية، أو عضوية مجلس عمان، أو عضوية المجالس البلدية للأعضاء المنتخبين، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.

    ويحظر على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة قبول وكالة أو تقديم المشورة القانونية أو المرافعة في دعاوى ضد الجهات المشار إليها في الفقرة ذاتها، ويستمر هذا الحظر لمدة (٣) ثلاثة أعوام بعد انتهاء عضويتهم فيها.

    المادة (٥)

    يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة – في أي وقت – التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز له طلب أي مستندات أو أوراق، واتخاذ الإجراء المناسب للتثبت من ذلك، ورفع تقرير للجنة بذلك.

    ويجب على المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الالتزام بموافاة التقسيم الإداري المختص في الوزارة بما يطلبه من مستندات أو أوراق.

    المادة (٦)

    يحظر على المحامي والمستشار القانوني أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يظهر على شبكات التواصل الاجتماعي بمظهر غير لائق – بصفته المهنية أو الشخصية – أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء، ولا يعد من قبيل ذلك ما يأتي:

    ١ – وضع لوحة على مقر مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية، وتبين اللائحة مواصفات هذه اللوحة.

    ٢ – وضع إعلان أمام مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية السابقة للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.

    ٣ – إنشاء موقع إلكتروني خاص بمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٤ – أي وسيلة أو أسلوب آخر تحدده اللجنة.

    الفصل الثاني
    لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين

    المادة (٧)

    تشكل في الوزارة لجنة لشؤون المحامين والمستشارين القانونيين على النحو الآتي:

    ١ – وكيل الوزارة رئيسا

    ٢ – مدير عام الشؤون العدلية في الوزارة نائبا للرئيس

    ٣ – قاض لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف عضوا

    ٤ – أحد أعضاء الادعاء العام لا تقل وظيفته عن مساعد مدع عام عضوا

    ٥ – (٣) ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا يختارهم الوزير لمدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، لمرة واحدة فقط.

    ويكون مدير التقسيم الإداري المختص في الوزارة مقررا للجنة، كما يتولى التقسيم الإداري المختص أمانة سر اللجنة.

    ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة ومقررها، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية.

    المادة (٨)

    تختص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بتنظيم المهنة وحسن سير ممارستها، ولها بصفة خاصة الآتي:

    ١ – البت في الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون، وجدولي المستشارين القانونيين المنصوص عليهما في المادة (٦٣) من هذا القانون.

    ٢ – النظر في المخالفات، والشكاوى المقدمة ضد المحامين والمستشارين القانونيين والتصرف فيها سواء بحفظها إذا ثبت عدم جديتها، أو بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو بإحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت المخالفة أو الواقعة محل الشكوى تشكل جريمة جنائية.

    وتبين اللائحة إجراءات نظر المخالفات والشكاوى والبت فيها.

    المادة (٩)

    تكون قرارات اللجنة نهائية، وتبلغ لذوي الشأن بإحدى الطرق أو الوسائل التي تبينها اللائحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ويجوز لهم الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف في مسقط، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بها.

    الفصل الثالث
    تنظيم مهنة المحاماة

    الفرع الأول
    ضوابط ممارسة مهنة المحاماة

    المادة (١٠)

    المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارس المحامي مهنته باستقلال، ولا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون.

    المادة (١١)

    لا يجوز ممارسة أي عمل من أعمال المحاماة لغير المقيدين في أحد جداول المحامين المشتغلين، ويعتبر من أعمال المحاماة:

    ١ – الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، وتمثيلهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، وهيئات التحكيم في سلطنة عمان، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال.

    ٢ – إبداء الرأي والمشورة القانونية لمن يطلبها.

    ٣ – صياغة العقود، واتخاذ إجراءات توثيقها لدى الجهات المختصة، لمن يطلبها.

    ٤ – اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات.

    المادة (١٢)

    تعد نظيرة لأعمال المحاماة:

    ١ – أعمال الوظائف القضائية، ووظائف الادعاء العام، والوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، ووظائف تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا.

    ٢ – أعمال المرافعة والحضور أمام المحاكم التي يقوم بها الموظفون العموميون المقيدون في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، شريطة تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية لتلك الأعمال أمام المحاكم، وفقا لما تبينه اللائحة.

    ٣ – أعمال الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات، وذلك بعد اجتياز الاختبار المعد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

    ولا يجوز الجمع بين مدة ممارسة مهنة المحاماة ومدة ممارسة الأعمال النظيرة عند القيد في أحد جداول المحامين.

    المادة (١٣)

    استثناء من حكم المادة (١١) من هذا القانون:

    ١ – يجوز للأشخاص الطبيعيين أن ينيبوا في الحضور أو المرافعة عنهم أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون، وتشمل الإنابة توقيع صحف الدعاوى والطعون وتقديم الطلبات، ما لم تنص إجراءات التقاضي على غير ذلك.

    ٢ – يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تنيب عنها في الحضور والمرافعة، وتوقيع صحف الدعاوى والطعون، وتقديم الطلبات أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون الموظفين المقيدين في السجل المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون.

    المادة (١٤)

    يمارس المحامي مهنته من خلال مكتب للمحاماة، ويتخذ المكتب شكل شركة مدنية يؤسسها المحامي بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المحامين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتبين اللائحة إجراءات وضوابط تأسيسها، وفتح فروعها، وإجراءات تصفيتها.

    ويعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل خاص بمكاتب المحاماة، تقيد فيه البيانات اللازمة وفقا لما تبينه اللائحة.

    المادة (١٥)

    يجب على المحامي أن يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة ما يفيد أن مكتب المحاماة المراد ترخيصه لديه تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.

    المادة (١٦)

    لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام المحاكم الابتدائية التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها، كما لا يجوز لأصحاب مكاتب المحاماة المقيدين أمام محاكم الاستئناف التوقيع على الطعون والمذكرات التي تقدم إلى المحكمة العليا، أو الحضور والمرافعة أمامها.

    ومع ذلك، يجوز للمحامين المسجلين لدى المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا التوقيع على الطعون والمذكرات والحضور والترافع أمامها باسم المكتب، وذلك بحسب درجة قيدهم.

    المادة (١٧)

    يجوز للمحامين من رعايا الدول العربية والأجنبية أن يترافعوا أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع محام عماني في دعوى معينة بشرط المعاملة بالمثل، وبعد الحصول على إذن خاص من رئيس اللجنة.

    المادة (١٨)

    لا يجوز للأشخاص الاعتبارية الخاصة رفع دعوى تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام.

    كما لا يجوز للأفراد رفع دعوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.

    المادة (١٩)

    لا يجوز لمن سبق لهم العمل في الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد مضي (٢) عامين على انتهاء خدمتهم.

    المادة (٢٠)

    تعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة جداول للمحامين تقيد فيها أسماؤهم ومقار ممارستهم للمهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقية القيد، وذلك على النحو الآتي:

    ١ – جدول المحامين المتدربين.

    ٢ – جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها.

    ٣ – جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.

    ٤ – جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها.

    ٥ – جدول المحامين غير المشتغلين.

    ويكون القيد من تاريخ صدور قرار اللجنة بذلك، وتبين اللائحة إجراءات القيد في هذه الجداول، والرسوم المقررة لذلك.

    المادة (٢١)

    تصدر الوزارة للمحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون بطاقة قيد على النحو الذي تبينه اللائحة، ولا يجوز قبول المحامي للحضور أو المرافعة أمام الجهات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من هذا القانون بعد انتهاء مدة سريان البطاقة.

    المادة (٢٢)

    يشترط فيمن يقيد اسمه في جداول المحامين الآتي:

    ١ – أن يكون عماني الجنسية.

    ٢ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

    ٣ – أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل في الوظائف القضائية ووظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.  ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، أن يتضمن المؤهل الحد الأدنى من المواد أو المساقات العلمية التي تبينها اللائحة بعد التنسيق مع اللجنة.

    وفي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

    ٤ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

    ٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة في هذه المادة، ويصدر بذلك قرار من اللجنة.

    المادة (٢٣)

    يجب على المحامي عند قيد اسمه لأول مرة في أحد جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون وقبل ممارسة مهنة المحاماة، أن يوقع أمام رئيس اللجنة تعهد يمين مكتوبا، وفقا للصيغة الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها”.

    ويودع تعهد اليمين في ملف المحامي لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

    المادة (٢٤)

    يكون قيد المحامي لأول مرة في جدول المحامين المتدربين، وذلك ما لم يكن مستوفيا شروط القيد في أي من الجداول الأخرى.

    المادة (٢٥)

    يجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وذلك وفقا لما تضعه اللجنة، ويصدر به قرار من الوزير، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة التدريب عن (٢) عامين.  ولا يجوز قيد المحامي المتدرب في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إلا بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة بنجاح، وفي حالة عدم اجتيازه لها يشطب اسمه من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة، ما لم تقرر منحه فرصة أخرى في ضوء الأسباب والمبررات التي يقدمها.

    ويشطب من جدول المحامين المتدربين بقرار من اللجنة اسم المحامي المتدرب الذي اجتاز البرنامج التدريبي والاختبارات المقررة وانقضت (٤) أربعة أعوام دون التقدم بطلب قيده في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، فإذا رغب في إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد في جدول المحامين المتدربين.

    المادة (٢٦)

    يجب على كل مكتب محاماة أن يلحق به محامين متدربين لا يقل عددهم عن محام متدرب واحد، وأن يؤدي لهم مكافأة شهرية، وتبين اللائحة شروط استحقاقها وحدها الأدنى، ولا يجوز لمكتب المحاماة الامتناع عن إلحاق محامين متدربين لديه بغير عذر تقبله اللجنة.

    المادة (٢٧)

    يمارس المحامي المتدرب مهنة المحاماة، باسم وتحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو أحد الشركاء في مكتب المحاماة، ويجوز له الحضور والمرافعة أمام المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد وجهات التحقيق والاستدلال، ولا يجوز له التوقيع على صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحكمة أو إلى الجهات المختصة، أو التوقيع على الآراء والاستشارات القانونية، أو إعداد عقود باسمه.

    المادة (٢٨)

    لا يجوز للمحامي المتدرب القيام بالآتي:

    ١ – فتح مكتب محاماة باسمه خلال فترة التدريب المقررة في هذا القانون.

    ٢ – الانتقال من مقر تدريبه في مكتب محاماة إلى مكتب آخر إلا بعد موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة.

    ٣ – استخدام لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متدرب.

    المادة (٢٩)

    تفصل اللجنة في أي خلاف بشأن التدريب ينشأ بين المحامي المتدرب ومكتب المحاماة الذي يشرف على تدريبه.

    المادة (٣٠)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المتدربين الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي والاختبارات المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (٢) عامين، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مساعد في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون بعد تقديمهم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (٤) أربعة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

    المادة (٣١)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (٦) ستة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مشارك في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

    المادة (٣٢)

    يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها أن يكون من الفئات الآتية:

    ١ – المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومضى على اشتغالهم أمام هذه المحاكم مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام، وذلك بعد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

    ٢ – القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين ممن قضوا في وظائفهم مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام، والشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

    ٣ – المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من هذا القانون، بعد تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون، ممن مضى على قيدهم فيه مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر عاما.

    ٤ – شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات ممن قضوا في وظائفهم وأعمالهم مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر عاما، وذلك بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في البند (٣) من المادة (١٢) من هذا القانون.

  • تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام  المرافعات السعودي

    تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام المرافعات السعودي

    محامي

     

     

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

    ففي القديم كانت المرافعة الشفهية هي السائدة وكا ن يجب على المترافع سواء أكان أصيلاً أم وكيلاً أم محامياً أن يكون جيداً  في الترافع حتى يتمكن من أن يكو ن مترافعاً ناجحاً، لكن في الوقت الحالي يجب أن يكون كاتباً جيداً أيضاً فكتابة المذكرات واللوائح تستلزم أن يكون لديه الملكة الجيدة فهي تأخذ شروط البحث العلمي ولوازمه والإعداد الجيد له .

    وبذلك لابد أن تكون المذكرة أو اللائحة ناقلة للواقعة إلى الغير بشكل واضح ومرتب عن طريق سرد الموضوع وربط الوقائع بمفرداته واسناد ذلك على ما لديه من مستندات واثباتات ثم في نهاية مذكرته أو لائحته لابد أن يصل إلى نتيجة تؤدي إليها المقدمات والأسباب.

    فكتابة اللوائح والمذكرات هو صياغتها وجعلها على وجه حسن معنى ومبنى ، وذلك بتحسين تراكيبها ومفرداتها.

    أولاً: المر افعة الكتابية

    وهي أن تتم أعمال المرافعة على صورة الكتابة ،  والتي يكون ضدها المرافعة الشفهية  .

    ثانياً: نظام المر افعات في نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية

    نصت  المادة الخامسة والستون من نظام المر افعات الشرعية  التي عدلت  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: 

    • تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بنا اء على طلب أحد الخصوم

    – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

    • على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك.

    ونصت المادة العاشرة من نظام المر افعات أمام ديوان المظالم عل ى:

    تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.

    وبذلك يتضح لنا أن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية مزيج بين المرافعة الشفهية والكتابية ، على أن المرافعة الكتابية وجوبية وأما المرافعة الشفهية فإشارة للمادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية آنفة الذكر والمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فإنه يجوز للمحكمة – أو عند طلب أحد الخصوم )خاص بنظام المرافعات الشرعية(  – أن تسمع الدعوى مشافه ة .

     

    ثالثاً: مراحل وأحوال الدعو ى

    1. مرحلة ما قبل رفع الدعو ى .
    2. مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مرحلة المرافعة والمدافعة والطلبات العارضة.
    4. مرحلة قفل باب المرافعة ورفع القضية للتأمل والحكم.
    5. مرحلة الاعتراض على الحكم .
    6. مرحلة استئناف الحكم.
    7. مرحلة طلب النقض.

    رابعاً: المذكرات واللوائح المرتبطة بالدعو ى

    1. مذكرة رأ ي ، وتكون قبل رفع الدعوى .
    2. لائحة الدعو ى، وتكون في مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مذكرة جوابية، وتكون أثناء المرافعة والمدافعة .
    4. مذكرة طلب عارض، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات العارضة .
    5. مذكرة طلب الإدخال والتدخ ل، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات التي تطرأ على الدعوى بحسب طبيعة حالها .
    6. مذكرة ختامية، وتكون في ختام المرافعة والمدافعة والتي يكتفى بعدها بما تم تقديمه.
    7. لائحة اعتراض على الحكم، وتكون بعد صدور الحكم الابتدائي لمن أراد الاعتراض على الحكم لدى محاكم الاستئناف.
    8. مذكرة جوابية استئنافية، وتكون بعد اعتراض الطرف الآخر على الحكم لدى محكمة الاستئناف وأ راد الطرف المستأنف ضده الجواب على ما ذكره المستأنف.
    9. لائحة التماس إعادة نظر، وتكون في الدعاوى التي لا اعتراض فيها أو انتهت مدتها .
    10. لائحة طلب نقض، وتكون لدى المحكمة العليا .

    خامساً: مرحلة التحضير للكتابة وما قبل الدعو ى

    أ – دراسة وقائع الدعو ى من كافة الجوانب الشكلية والموضوعية ، والتدقيق فيما يوجد من أدلة ومستندات، وقراءتها أكثر من مرة ، حيث إنه ثبت بالتجربة أن لكل قراءة ثمرتها الخاصة والتي تفوت على من يكتفى بقراءة واحدة .

    ب- جمع النصوص الشرعية والنظامية التي تحكم تلك الدعو ى  .

    ج – البحث عن الأحكام السابقة والمبادئ القضائية التي صدرت في الدعاو ى المشابهة ، والاطلاع على أكبر عدد ممكن منها .

    د- مناقشة ذوي الشأن والمختصين إذا أشكل عليك أم ر لزيادة الايضاح والبيان، وأن يحاول يتوقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ، وتدوين ذلك والاستعداد للرد عليه.

    وبعد ذلك يتكون لدى الكاتب الحصيلة الجيدة التي تؤهله بإذن الله لترتيب الوقائع والمستندات والاشهاد على ذلك بما لديه من نصوص ومراجع بما يتناسب مع طبيعة دعواه ويبعد عن حشو الكلام وما لا فائدة فيه لسير الدعوى .

    سادساً: مرحلة كتابة اللوائح والمذكرا ت o مقدمة اللائحة أو المذكرة  :

    فقد نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية على الشكل المطلوب لصحيفة الدعوى :

    1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تـودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

    • – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
    • الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
    • – تاريخ تقديم الصحيفة .
    • المحكمة المرفوعة أمامها الدعو ى.
    • مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
    • موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

    ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخر ى.

    2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .

    • عرض الوقائع

    بعد ذكر المقدمة يتم ذكر الوقائع المنتجة فيها والبعد عما لا يؤثر في الحكم ثبواتا أو نف ا يا مما لا أثر له في الدعو ى ، دون اختصار مخل أو تطويل ممل.

    كما يجب الاستدلال بكل ما يذكره في دعواه بكافة طرق الاثبات وتقديم جميع ما لديه من أدلة ومستندات حيث لا يتصور أن تأتي المذكرة مجردة بلا استناد على نص، أو مادة ، أو بينة، أو ق رينة، أو وسيلة اثبات معتبرة ولو كانت الحقيقة فإن الحديث المرسل لا يؤخذ به ولا اعتبار له، ويجب الاهتمام بالتسلسل الزمني للوقائع بحيث يكون العرض المقدم في أول مذكرته يعطي القارئ التصور الكامل والشامل عن الدعوى .

    ويحسن في المذكرة الجوابية على كاتبها أن يذكر بيانات الدعوى ابتدا اء ثم ذكر الطلبات الواردة في الدعوى ثم يبدأ بسرد دفاعه عن الأسانيد التي تم تقديمها في صحيفة الدعوى.

    • تكييف الدعوى والًستدلًل عليها

    بعد سرد الوقائع وما لديه من مستندات على ذلك يتم إعطاء الدعوى التكييف الشرعي والنظامي الصحيح والذي من شأنه أن يربط الوقائع ويوضحها على حقيقتها لدى القارئ ثم يتم بيان الأحكام الشرعية والنظامية التي تحكم الدعوى وذكر النص الحاكم فيها وارفاق ما لديه من سوابق قضائية وأحكام مشابهة وما جرى عليه العمل من مبادئ قضائية فتزيد من إيضاح الدعوى، مع مراعاة الجوانب الموضوعية في السوابق القضائية مما قد يؤثر على الحكم فيها وعن مدى قطعية هذه الأحكام .

    • الخلاصة:

    بعد سرد الكاتب لما سبق ذكره وقبل إبداء طلباته على الدعوى أو مذكرة الدفاع ، يفضل بأن يقوم بذكر ملخص عن الوقائع وما يستند عليه من نصوص واثباتات لاستخلاص النتيجة النهائية بأحقيته لطلباته.

    • الطلبات

    يراعى أن تبدأ الطلبات  بالدفوع الشكلية قبل الموضوعية ، وعند تعدد الطلبات يذكر الطلب الأول )بصفة أصلية( ثم يذكر الطلب الثاني (بصفة احتياطية) مع مراعاة عدم تعدد الطلبات في الدعوى حسب ما نصت عليه الفقرة) 2( من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ويقدم الدفوع المتعلقة بالاختصاص ثم بطرق الدعوى ثم المتعلقة بالصفة ثم المتعلقة بالموضوع وكذلك الدفع بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الطلبات المتعلقة بطلب رفض الدعوى أو ردها، وقد يضاف احتياطيا عبارة ختامية ينص فيها على حفظ كافة حقوق “الموكل” الأخرى أيا كانت .

     

    وللاد أن يلحظ كاتبُ المذكرة أن الحكم ناتج عن: 

    • اختصاص .
    • قاعدة صحيحة .
    • و اقعة ثابتة .
    • إنزال للقاعدة على الو اقعة .

    أما الاختصاص فهو خاضع لأحكام نظامية ، وأما القاعدة فهي- النصوص القرآنية أو النبوية ونحوها – فهي راجعة لاجتهاد القضاة وقليل ما يُخطأ فيها القضاة ، وأما الواقعة فهي محكومةٌ بما يُقدم من بينات ، وأما إنزالُ القاعدة على الواقعة فهو عملُ القاضي  الذي قد يحصل فيه الخطأ ، ولابد أن تركز أسباب الاعتراض على هذه الأربع ، فإن لم يُوجد أي ملاحظة على واحدة منها فلا فائدة في الغالب – ترجى من الاعتراض.

    سادساً: ملاحظات ختامية

    • التمسك بجميع أوجه الدفاع والمذكرات السابقة.
    • قراءة الدعوى بعقل مُتفتح، وعدم التقيد بأية أوصاف أو قيود أو تكييف يكون صاحب الدعو ى قد أوحى بها عند حديثه عن دعواه .
    • مراعاة التسلسل الزمني للدعوى واسناد ذلك بالبينات .
    • عدم التطاول على الخصم ، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها ) ، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها ، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه.
    • وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية أو املائية، مع مراعاة قواعد التنسيق كالخط وغيره من حيث الشكل العام ، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم ولو نفسيا في التأثير على المطلع عليها .
    • البعد عن الوقائع غير المنتجة، والإجابة بإجابات غير ملاقية للدعوى ولا للأسئلة الموجهة من قبل المحكمة.
    • الحرص على بيان ما لديه في مذكرته الأولى ، فإنها الطابع الأول في الدعوى والتي يبنى عليها جميع الردود والدفوع.
    • الابتعاد عن الاختصار المخل والتطويل الممل وحشو الكلام والاسهاب فيه.
    • الحرص على وضوح الطلبات ، وتحديدها بدقة ومدى ربطها ببعضها.
    • يفضل أن يكو ن في بداية المذكرة الختامية الإشارة الى ما تم تقديمه من مذكرات سابقة وم ا استجد على الدعوى من مستندات واثباتات غيرها.

    لتحميل الملف الأصلي بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    محامي

    لائحة اعتراضية على إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي بناء على مخالصة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف            سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من : شركة………………………………………….(مستأنفة)

    ضـــد :……………………………………………… (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذا الاسـتئناف تعـترض المدعـى عليهـا على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/…………… القاضي بالمحكمـة العامة…….الصـادر بموجـب   الصـك رقـم……………. بتاريخ…/…./…………هــ  والـذي قضى فيـه فضيلته بالحكـم  بإلـزام المدعـى عليهـا بدفـع مبلـغ…………………………… كـما هـو مسـطر في صـك الحكـم المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـولاً لـدى المسـتأنف للخطـأ في تطبيـق الشـرع والنظـام لـذا فقـررت الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    أولاً: اللبس في الاستدلال وعدم تقرير ما يلزم شرعًا في نظر الدعوى.

    أن فضيلـة ناظـر الدعـوى شـابه اللبـس في الاسـتدلال عندمـا اعتمـد على مـا ورد بنـص الالتـزام والـذي تضمـن الإقـرار بإنجـاز العمـل والإقـرار باسـتحقاق المدعـي للمبلـغ على سـند أن الإقـرار ملـزم بحـق الآدمييـن وأنـه لا يسـتبعد أن يقـع مثـل المدعـى عليـه في الغـرر أو الصورية.. إلـخ  كمـا قـرر  فضيلتـه في الحكـم المسـتأنف وحيـث أن فضيلتـه بذلـك قـد حـاد عـن جـادة الصـواب في تفسـر الأحـكام الشرعيـة لـآتي:

    1-      أن فضيلـة ناظـر الدعـوى لـو تأمـل آيـة الديـن ومـا أمـر اللـه بـه في كتابـة الإقـرار مـا كان قضى للمدعـي على هـذا الوجـه حيـث أورد -سـبحانه وتعـالى- الإشـهاد على الكتابـة حفاظـا مـن الوقـوع في الغـرر أو التدليـس  وهـو دلالـة قاطعـة بعـدم  جـواز التسـليم بالكتابـة وجـواز الطعـن على مـا أقـرً بـه الشـخص  وبذلـك قـرر الكثيـر مـن أهـل العلـم جـاء في كتـاب درة الحـكام شرح مجلـة الأحـكام ج4 ص138 في مـن أمـر كاتبًـا أن يكتـب إقـراره بديـن عليـه لفـلان وكتـب الكاتـب ووقـع عليـه المقـر بإمضائـه أو ختمـه قـال….» : فلذلـك إذا أنكـر المقـر كونـه أمـر الكاتـب أن يكتـب على هـذا الوجـه وأثبـت المقـر لـه ذلـك بشـهود شـخصية فيلـزم المقر»…ففـي هـذه الصـورة احتـاج الأمـر إلى بينـة على مـا أنكـره المديـن رغـم إقـراره أنـه وقـع السـند.

    2-      إن مـن شروط الإقـرار الشرعيـة فهـم المقـر لمـا أقـر بـه فيجـب  للـزوم الإقـرار واعتبـاره أن تكـون صيغتـه مفهومـةً واضحـة الدلالـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وأن المتأمـل في خطـاب الالتـزام سـند المدعـي يجـد  أن هـذا الالتـزام غـر واضـح على المعقـود عليـه سـبب الالتـزام وبيـان هـذا العمـل بالتحديـد ، لـذا كان يجـب على فضيلـة ناظـر الدعـوى التثبـت مـن الأعـال سـبب الالتـزام.

    3-      المقـرر شرعًـا في الإقـرار يجـب أن يكـون مقبـولاً عقـلاً  حتـى يكـون لازمًـا ، وحيـث أن الأعـال التـي يدعيهـا المدعـي والمشـار إليهـا في الإقـرار لا تقبـل عقـلا أن يكـون أتعـاب على النحـو المسـطر بالإقـرار بدلالـة العـادة خاصـة أنهـا تمثـل الاطـلاع على ملفـات وإبـداء رأي قانـًوني فقـط حولهـا (كـا هـو مزعـم بالإقـرار( ولا يعقـل أن تكـون قيمـة هـذا المبلـغ لاستشـارات قانونيـة على هـذا النحـو خاصـة أن مـشروع المحاكـم المشـار إليـه في الإقـرار يتـم التوقيـع على العقـود الخاصـة بـه وفقًـا للـشروط التـي تضعهـا الـوزارة حسـب شروط ومقاييـس ومتطلبـات معينـة فـلا استشـارات قانونيـة أو صياغـة لعقـود مـن طـرف المدعـى عليـه في ذلـك.

    ثانيًا: الخطأ في تكيف مستند الدعوى وأحكامه الرعية.

    إن مسـتند الدعـوى كمـا هـو ثابـت مـن الصـك المسـتأنف هـو خطـاب التـزام وتعهـد بدفـع مبلـغ ولا يعـد إقـرارًا مطلقًـا بمـا في الذمـة مـن ديـن وهـذا الالتـزام  يفهـم منـه أنـه مبنـي على اتفـاق سـابق متضمـن قيـام المدعـي بأعال خاصـة للمدعـى عليـه وحيـث أن هـذا الالتـزام جـزء لا يتجـزأ مـن الاتفـاق بـن الطرفـن ومكمـلا لـه لـذا ليـس هنـاك جنـاح على فضيلـة ناظـر الدعـوى للتطـرق إلى الموضـوع للسـؤال عـن أداء العمـل الـذي أوكلً بـه المدعـي أصالـة خاصـة مـع تمسـك المدعـى عليـه بذلـك.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله بعلمهم نقض الحكم الصادر وتوجيه فضيلة ناظر الدعوى لإعادة النظر في الحكم الصادر على ضوء الاعتراضات الموضحة بعاليه أو التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

     مقدمه

  • مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    محامي

    مذكرة شارحة في دعوى تعويض عن إجراءات التقاضي

    صاحب الفضيلة الشيخ/………القاضي بالمحكمة العامة بـ…حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    مذكرة شارحة

    مقدمة من :……………………………………….. (مدعي)

    ضد :……………………………………………. (مدعى عليه)

    الموضوع:

    إشـارة إلى دعـواي المنظـورة أمـام فضيلتكـم الخاصـة بطلـب التعويـض المـادي عـن الأضرار الماديـة التـي تكبـد بهـا المدعـي في إجـراءات التقـاضي والتعويـض المعنـوي مـن المدعـى عليـه نـورد لفضيلتكـم الأسـباب التـي تؤيـد طلبـاتي على النحـو التـالي:

    أولاً: بخصوص طلب التعويض المادي عن إجراءات التقاضي:

    1-      أننـي تكبـدت الكثـير مـن نفقـات المطالبـة بحقـي بالانتقـال مـن مقـر سـكني بــ…    إلى المحكمـة الجزائيـة بـ…..  لأكر مـن ثلاثين مـرة  طـوال مـدة تزيـد عـن عامان ونصـف تتعـدى تكلفـة الانتقـال في المـرة الواحـدة ( 3000 ثلاثـة آلاف ريـال ) شـامل الانتقـال والإقامـة وإيجـار السـيارة مـن المطـار للمحكمـة وأيضًـا مراجعـة جهـة التحقيـق والشرطـة المسـتمرة ومتابعـة سـر الدعـوى وإجـراءات التبليـغ وأتعـاب استشـارات قانونيـة وتكليـف معقـب بمتابعـة سـر الإجـراءات ، يضـاف على ذلـك تـرك عمـي ومشاغلي الشـخصية ونفـاذ جميـع إجـازاتي لـدى جهـة عمـي مـن أجـل متابعـة وحضـور الجلسـات وحرمـاني مـن أسرتي إلى غـر ذلـك مـن الأضرار الماديـة  التـي لحقـت بي بسـبب جنايـة المدّعـى عليـه  الثابتـة بموجـب الأحـكام الشرعيـة النهائيـة المرفـق بملـف الدعـوى وزاد مـن عـبء الخسـارة التـي لحقـت بي مماطلة المدّعـى عليـه  في حضـور الجلسـات وثابـت ذلـك مـن إفـادة عمـدة حي……..عنـد تبليـغ المدّعـى عليـه لحضـور الجلسـات وقـرر فيهـا بـأن المدّعـى عليـه متهـرب مـن الحضـور وغـر متجـاوب (مرفـق صـورة).

    2-      المقـرر شرعاً أن مـن ألحـق ضررًا بالآخريـن فهـو ضامـن لذلـك، لأن الـضرر سـبب مـن أسـباب الضـمان وذلـك مـن أجـل المحافظـة على أمـوال النـاس وحقوقهـم، ودرء الـضرر والعـدوان عنهـم، كمـا شرع أيضًـا مـن أجـل جـر مـا نقـص مـن أموالهـم بسـبب الاعتـداء عليهـا، إضافـة إلى زجـر المعتـدي  لقولـه تعـالى: } فمـن اعتـدى عليكـم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى عليكـم{ ومـن السـنة المطهـرة في جـر الضرر مـا رواه أنـس بـن مالـك – رضي اللـه عنـه- قـال:

    ]أهـدت بعـض أزواج النبـي – صـلى اللـه عليـه وسـلم – إلى النبـي طعامًـا في قصعـة فربـت عائشـة القصعـة بيدهـا ،فألقـت مـا فيهـا، فقـال النبـي ـــ صلى اللـه عليـه وسـلم ـــ : طعـام بطعـام، وإنـاء بإنـاء[ وحيـث أن المدعـي تكبـد الكتر مـن النفقـات بسـبب جنايـة وتعـدي المدعـى عليـه فيلـزم شرعًـا تعويـض المدعـي عـما لحقـه مـن خسـارة ومـا أصابـه مـن ضرر للمطالبـة بحقـه.

    3-      أن التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي والمصاريـف التـي تكبدهـا مقـرر بموجـب أحـكام نظـام المرافعـات الشرعيـة والـذي تضمـن بـن ثنايـاه بنـص المـادة ( 83) فقـرة(ب) التـي تنـص على أن : للمدعـى عليـه أن يقـدم مـن الطلبـات العارضـة مـا يـلي:……« طلـب الحكـم لـه بتعويـض عـن ضرر لحقـه مـن الدعـوى الأصليـة أو مـن إجـراء فيهـا « وبمفهـوم نـص المـادة سـالفة البيـان أقـر النظـام التعويـض عـن إجـراءات التقـاضي ومـا لحـق أحـد المتداعيـن مـن خسـارة نتيجـة دعـواه سـواء كان مدعيًـا أو مدعـى عليـه.

    ثانيًا: بخصوص التعويض المعنوي عن جناية المدعى عليه.

    1- إن الثابـت مـن نصـوص الشريعـة أن الحقـوق المعنويـة محـل عنايـة الشريعـة واعتبارهـا، وأنـه يمكـن التعويـض عنهـا بمـال، ومـن ذلـك حديـث زيـد بـن سـعنة حـن جـاء إلى رسـول اللـه ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم ـ وقـال لـه: يـا محمـد ألا تقضينـي حقـي؟ فـو اللـه مـا علمتـم ـ بنـي عبـد المطلـب ـ إلا مطـلاً، ولقـد كان لي بمخالطتكـم علـم، فقـال عمـر رضي اللـه عنـه: يـا عـدو اللـه: أتقـول لرسـول اللـه ـ صلـى اللـه عليـه وسـلم ـ مـا أسـمع؟ وتصنـع بـه مـا أرى؟ فـو الـذي نفـي بيـده لـولا مـا أحـاذر فوتـه لضربـت بسـيفي رأسـك. فقال ـ صـلى اللـه عليـه وسـلم: يـا عمـر أنـا وهـو كنـا أحـوج إلى غـر هـذا؛ أن تأمـرني بحسـن الأداء، وتأمـره بحسـن التباعـة، اذهـب بـه يـا عمـر فأعطـه حقـه، وزده صاعًـا مـن تمـر مـكان مـا رعتـه أخرجـه الطبـراني وابـن حبـان والحاكـم ، وهـذا يـدل على عنايـة الشريعـة الإسـلامية بجـر الـضرر المعنـوي والألم النفـي الـذى يصيـب الإنسـان مـن جـراء التعـدي على حـق مـن حقوقـه ، وحيـث أن المدعـي أصيـب بـأضرار نفسـية عميقـة مـن جنايـة المدعـى عليـه وتهديـده لـه بالقتـل والتعـدي عليـه بالقـذف والسـب والشـتم  وماطلتـه عـن حضـور الجلسـات ومـا ترتـب عليهـا مـن طـول فـترة التقـاضي لـذا يحـق للمدعـي طلـب التعويـض المعنـوي عـن جنايـة المدعـى عليـه.

    وبناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم:

    أولاً: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………) كتعويـض مـادي عـن الأضرار  الماديـة التـي لحقـت بالمدعـي بسـبب جنايـة المدعـى عليـه.

    ثانيـا: إلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ (…………………………..) كتعويـض معنـوي جـبراً لـلأضرار المعنويـة عـن جنايـًة المدعـى عليـه وإجـراءات التقـاضي.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل؛

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم رفض التعويض عن الأضرار الناتجة من عقد إيجار منتهي بالتملك

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف   سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    استئناف

    مقدم من:……………………………………..(مستأنف)

    ضـــد: شركة…………………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع:

    بموجــب هــذا الاســتئناف يعــترض المدعــي على حكــم صاحــب الفضيلــة الشــيخ/……………… القاضي بالمحكمــة العامة…………الصـادر بموجـب الصـك رقم……………….بتاريـخ………….. الـذي قضى فيـه فضيلتـه بـصرف النظـر عـن الدعـوى المقامـة مـن المدعـي وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    بـادئ ذي بـدء نشـر لفضيلتكـم أن عقـد الإيجـار المنتهـي بالتمليـك في الأصـل كـما هـو متفـق عليـه بـن الطرفين هـو عقـد بيـع بالتقسـيط لـذا نجـد أن الأجـرة المتفـق عليهـا بينهـا تكـون في الغالـب ضعـف أجـرة المثـل بالإضافـة إلى اشـتراط البائـع على نفسـه في آخـر العقـد نقـل ملكيـة المتعاقـد عليـه للطـرف الآخــر (الجعالـة ( للتحايـل على قواعـد البيـع لضمـان حقـوق الشركـة.

    ولمـا كان الأصـل هـو تصحيـح العقـود مـا أمكـن حيـث أن هـذه العقـود  تزيـل  بـشروط جائـزة وضعـت لتصـب بمجملهـا في مصلحـة البائـع (الشركـة) وضـان حقوقهـا، وتفتقـد للتـوازن في الحقـوق والواجبـات بـن طـرفي العقـد ،فيصبـح طـرف الشركـة هـو جانـب النفـوذ والقـوة، وجانـب العميـل  هـو الجانـب المغلـوب على أمـره، ولا خيـار لـه سـوى الموافقـة على هـذه الـشروط  لـذا كان يجـب على القضـاء أن يبسـط رقابتـه على هـذه العقـود وتصحيحهـا وإعطائهـا الوصـف الصحيـح حتـى لا يضيـع مـا دفعـه العميـل  كثمـن للسـيارة تحـت لفـظ المنفعـة للإيجـار حكـاً وليـس حقيقـة  لأن الأصـل جـواز إعطـاء الوصـف الصحيـح للعقـود مـن قبـل القضـاء حتـى  إن كانـت هـذه العقـود فاسـدة ليأخـذ كل ذي حـق حقـه وإضافـة لمـا سـبق فـإن  المدعـي يسـتأنف الحكـم الصـادر للأسـباب الآتيـة.

    1-      اتفـق الفقهـاء على أن عقـد الإجـارة عقـد لازم، فـلا ينفـرد أحـد المتعاقديـن بفسـخه إلا لمقتـضى تنفسـخ بـه العقـود اللازمـة مـن ظهـور العيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث لم يثبـت لفضيلـة ناظـر الدعـوى هـلاك العـن الـذى يذهـب بـه اسـتيفاء المنفعـة وأن مـا  قـرره المدعـي أصالـة هـو تعطـل السـيارة  ونقـل  لفضيلتـه مـا قررته الشركـة مـن هـلاك العـن وفـوات المنفعـة ورفـض تسـليم السـيارة مـرة أخـرى بـدون مـرر وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يتثبـت مـن  هـلاك العـن وفـوات المنفعـة كمـا قـررت الشركـة للمدعـى عليهـا.

    2-      أن الخيــار بفســخ عقــد الإيجــار أو الاســتمرار بــه مقــرر فقــط شرعًــا للمســتأجر في حالــة  إذا وجــد في العــن مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت في الأجـرة، واتفـق الفقهـاء أنـه متـى حـدث عيـب يخـل بالانتفـاع كان المسـتأجر بالخيـار بـن الإبقـاء على الإجـارة ودفـع كامـل الأجـرة وبـن فسـخها، كـما إذا حـدث بالدابـة المؤجـرة مـرض أو عـرج أو حـدث خلـل أو عطـل في محـرك السـيارة أو انهـدم بعـض بنـاء الـدار وغـر ذلـك مـن العيـوب في إجـارة منافـع الأعيـان ، وعـى ذلـك أن فعـل الشركـة المدعـى عليهـا منفـردة بفسـخ عقـد الإيجـار دون الرجـوع للمدعـي فيـه مخالفـة شرعيـة موجبـة للتعويـض.

    3-      المقـرر شرعًـا أن الأصـل بقـاء عقـد الإجـارة لازم : فـإذا حـدث عيـب ولكنـه زال قبـل أن يفسـخ المسـتأجر العقـد بـأن صـح المريـض مثـلًا أو زال العـرج عـن الدابـة أو بنـى المؤجـر مـا سـقط مـن الـدار، أو تـم إصـلاح السـيارة بعـد عطلهـا ، ففـي هـذه الحالـة يبطـل الفسـخ لأن الموجـب للخيـار قـد زال، وحيـث أن المدعـي المسـتأجر لم يفسـخ العقـد ومـازال العقـد قائمـًا وثبـت أن الشركـة المدعـى عليهـا أصلحـت السـيارة وباعتهـا على الغـر دون تمكـن المدعـي مـن اسـتيفاء المنفعـة المقـررة بالعقـد لـذا فـإن فسـخ العقـد مـن قبلهـا بـدون سـند شرعـي موجـب للتعويـض.

    4-      أن المقـرر شرعًـا عـدم جـواز فسـخ عقـد الإيجـار بالعـذر وهـو عجـز العاقـد عـن المـي في موجـب العقـد إلا بتحمـل ضرر زائـد لم يسـتحق بالعقـد وحيـث أن الإجـارة عقـد لازم كالبيـع، والعقـود اللازمـة لا يجـوز فسـخها بالعـذر ،فـلا تفسـخ الإجـارة عنـد أكـر الفقهـاء إلا بوجـود عيـب أو ذهـاب محـل اسـتيفاء المنفعـة ، وحيـث أن إصـلاح  العـن مضمـون على شركـة التأمـن  (عـذر التلـف عـالي التكلفـة) ولم تتحمـل  الشركـة المدعـى عليهـا أي ضرر زائـد على عقـد الإيجـار بالإصـلاح لـذا فـإن العقـد لازم ولا يجـوز فسـخه إلا بـإذن المسـتأجر وإلا اسـتحق التعويـض.

    5-      إن فعـل الشركـة مـن قبيـل أكل أمـوال النـاس بالباطـل وذلـك للتنصـل مـن شرط الجعالـة المزيـل بـه العقـد لنقـل الملكيـة للمدعـي خاصـة أنـه لم يتبـق في أقسـاط السـيارة إلا ثمانيـة أقسـاط وتنقـل لـه ملكيتهـا كاملـة.

    6-      أن فعـل الشركـة يتناقـض مـع مـا قررتـه للمدعـي أصالـة بـأن السـيارة تلفـت تلًفًـا كامـلاً ولا يمكـن إصلاحهـا ثـم بعـد ذلـك قامـت بإصلاحهـا وبيعهـا على الغـر منافيـة بفعلهـا مـا قررتـه للمدعـي.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم –

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه بالحكـم للمدعـي بالتعويـض عـن فسـخ عقـد الإيجـار بـدون سـند شرعـي.

    احتياطيًـا: توجيـه فضيلتـه لاسـتيفاء نظـر الدعـوى بعـرض السـيارة على المختصيـن فنيًـا لمعرفـة مـدى صلاحيتهـا لاسـتيفاء المنفعـة مـن عدمـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج التماس إعادة نظر على حكم دفع أجرة

    نموذج التماس إعادة نظر على حكم دفع أجرة

    محامي

    التماس إعادة نظر على حكم دفع أجرة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛؛؛

    التماس إعادة نظر:

    مقدم من: …………. ( ملتمس)

    ضد : …………………. (ملتمس ضده)

    الموضوع :

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعى عليه بالتماس إعادة النظر طبقًا لنص المادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…………… وتاريخ.. .. الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ .. ………… والذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ … ، وحيث أن المدعى عليه حصل على أوراق جديدة قاطعة في الدعوى بالإضافة أن الحكم خالف صريح أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات مما دفع بالمدعى عليه تقديم هذا الالتماس.

    الوقائع :

    ملخص وقائع الدعوى الملتمس عليها أن المدعي أقام دعوى ضد المدعى عليه يطلب فيها بالأجرة اللاحقة بعد انتهاء مدة العقد التي كانت بتاريخ ۲۰۱۰/۷/۱م (بعد أن استلم المدعي العقار) عـلى سـنـد أن المدعى عليه بقى في العقار مدة عام وأربعة أشهر إضافية وتداولت الدعوى على النحو المسطر في الحكم المرفق وقرر المدعى عليه أن العقار حاليًا في يد المدعي وأنه سلمه في ميعاده وأن المدعي لم يقدم أي بينـة عـلـى بـقـاء المدعى عليه في العقار بعد انتهاء العلاقة الإيجارية فضلاً إلى أن المدعي لم يتعاقد مع المدعى عليه وكانــت العمارة مملوكة للمدعو /….. وباعها للمدعي ولم يتم إخطار المدعى عليه بانتقال الملكية وأن المدعى عليـه أخطر مالكها السابق قبل انتهاء العقد لعدم علمه بانتقال الملكية وتداولت الدعوى على النحو المسطر في صك الحكم وطلب فضيلة ناظر الدعوى البينة من المدعى عليه على الإخلاء رغم انتهاء العقد وكون العقار في يد المدعي وقت المطالبة وأصدر فيها فضيلته الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة بدون أي بينة ولم يأخذ حتى يمين المدعي على نفي دعوى المدعى عليه بإخلاء العقار في الموعد المحدد بالعقد.

    أسباب التماس إعادة النظر على الحكم :

    أولاً: الأسباب الشكلية لتقديم الالتماس :

    المقرر نظامًا وطبقًا لنص المادة ۲۰۱ من نظام المرافعات الشرعية أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوما من وقت ظهور الأوراق القاطعة في الدعوى ، أو إثبات الغش الذى يدخله أحد الخصوم في الدعوى ، وحيث أن المستندات القاطعة في الدعوى للوقائع التي يثيرها الملتمس تم الحصول عليها وقدمت خلال الميعاد النظامي لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد.

    ثانيًا : الأسباب الموضوعية لتقديم الالتماس المقرر نظامًا وطبقًا للمادة ۲۰۰ فقرة (ب ، د، جز ) من نظام المرافعات الشرعية التي يفهم منها أنه يجوز لأى خصم أن يتقدم بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى أو كان الحكم صادرًا على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى أو إدخال الغش في الدعـوى مـن أحد الخصوم، وحيث أن الملتمس حصل على أوراق قاطعة في موضوع الدعوى تفيد إخطار مالكها بالإخلاء قبـل الموعد المحدد بالعقد وتبليغه بتسلم العقار وشهادة قاطعة في موضوع الدعوى مما دفع بالملتمس تقديم هذا الالتماس

    الوقائع الجديدة التي يقدمها الملتمس

    أولاً: الحصول على مستندات ووقائع جديدة في الدعوى.

    1- أن الملتمس قد حصل على بينة جديدة منتجة في الدعوى وهي خطابات بتسليم العين موجهة إلى المالك السابق للعقار ……… ) تفيد أن المدعى عليه خاطبه بإخلاء العين في الموعد المحدد وانتهاء العقد وإخلاء المسؤولية عن العقار

    ٢- أن المدعى عليه حصل على خطاب موجه للمالك الحالي (……….) بعد انتهاء العقد وعلمه بانتقال الملكية يفيد إخلاء العقار وإخلاء المسؤولية عن العين المستأجرة.

    ٣- أن المدعى عليه حصل على شهود كان يتعذر إحضارهم لمجلس القضاء تفيد شهادتهم إخلاء العقار وإخطار المدعو / ……………. بذلك مرفق نص شهادتهم والشهود مستعدين للحضور إلى مجلس القضاء. إلى مجلس ال طلب متی ناظر الدعوى ذلك.

    ثانيًا: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية.

    1- أن الحكم الملتمس عليه مخالف للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر حيث لم يتم أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه بأنه أخلى العمارة محل النزاع بتوجيه اليمين على الادعاء إلى المدعى أصالة لأن الثابت من الصك أن فضيلة ناظر الدعوى قرر في حكمه بأن المدعى عليه لم يقدم بينـة عـلـى ما دفع به ولم يطلب فضيلته يمين المدعى أصالة على نفي دعوى المدعى عليه بالإخلاء لذا فإن فضيلته لم يقم الوجه المقرر شرعًا في الدعوى وما دفع به المدعى عليه أصالة.

    ٢- أن دعوى المدعي قائمة على دفع أجرة سابقة لعقار وهو تحت يد المدعي يضاف أن المدة المطالب بها زائدة عن العقد (بعد فسخ العقد) وعليه أن البينة تجب على المدعى ولا يطالب المدعى عليه ببينـة عـلى الإخلاء لدلالة الحال شرعًا والأصل أن العقار سلم في انتهاء العقد طالما أن العين في يد المؤجر.

    3- أن المدعي ملزم شرعًا بالإيجار في مواجهة المالك السابق الـذي باع للمدعى (……….) وأن المدعي لم يخطـر المدعى عليه بانتقال الملك له ومسؤوليته عن الإيجار وعليه أن مخاطبة المالك السابق بالإخلاء تخلي مسؤولية المدعى عليه لتفريط المدعي في إخطار المدعى عليه بانتقال الملك له والمفرط أولى بالخسارة لأن الأصل أن المدعى عليه يسلم العقار لمن استأجر منه وليس للمالك الجديد طالما لم يخطر بنقل الملكية ) ولا يعلم)، وكان يجـب عـلـى فضيلة ناظر الدعوى بحث هذه النقطة الجوهرية في الدعوى لرفع اللبس وتحديد المسؤول عن الأجرة شرعًا.

    ٤- الأصل في عقد الإيجار بين المدعى عليه والمالك السابق أنه محدد المدة ينتهي بتاريخ ٢٠١٠/۷/۱م وهـو بينة على انتهاء العقد وتسليم العقار لأنه الأصل بين الطرفين وعليه إذا طلب المدعي أجرة بعد هذا التاريخ تعتبر أجرة غاصب وليس عن عقد إيجار وعليه أن عبء إثبات بقاء المدعى عليه واغتصابه للعين محل الدعوى ــ وفقًا للمقرر شرعًا – تقع على المدعي لأن عقد الإيجار انتهى والمدعي بيده العين ولـيـس لـه بينـة على بقاء المدعى عليه في العين محل الدعوى بعد انتهاء العقد ، ولأن القول في الدعوى بعد انتهاء عقد الإيجار للمستأجر شرعًا مع يمينه باعتباره أقوى المتداعين في الدعوى.

    5- أن مدة الأجرة المقرر في العقد مليون ريال سنويًا وأن المدعي يطالب بمدة عام وأربعة أشهر أي بأجرة مقدارها حسابيًا مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ مليون ومئتين وخمسون ألف ريال وأن فضيلة ناظر الدعوى قضى بمبلغ ١٤٠٠٠٠٠ مليون وأربعمائة ألف ريال بدون سند من الشرع والنظام وبالمخالفة لمقتضى العقـد سـند الدعوى.

    ٦- لا يخفى على علم فضيلتكم أن القضاء يحتاج إلى معاونة وخبرة يستظهر من خلالها ما يغيب عن نظره من المسائل الفنية اللازمة لتكوين رأي معين، في قضية حاضرة يتوقف عليه الفصل في الدعوى ، إعمالاً للقاعدة الفقهية « ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب « وأن المادة الثامنة والعشرين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لعام ١٤٣٥ هـ ، نصت على أنه « للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره ……… وحيث أن مسألة إخلاء العقار والتأكد من الحائز لـه وقـت إقامة الدعوى وحساب أجرة المثل بعد انتهاء العقد مسألة فنية تحتاج إلى أعمال الخبرة لا يجزم فيها القاضي من تلقاء نفسة لذا كان يجب على ناظر الدعوى إحالة الموضوع إلى هيئة النظر لبيان ما اختلف فيه المتداعيان.

    بناء على ذلك أطلب من فضيلتكم :

    أولاً : قبول الالتماس شكلاً.

    ثانيًا: إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الالتماس والنظر مجددًا في موضوعها.

    ثالثًا: من باب الاحتياط طلب يمين المدعي على نفي دعوى المدعى عليه.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

1