الوسم: اشطر محامي في حمص

  • الأوراق المطلوبة لتثبيت الزواج في سوريا

    الأوراق المطلوبة لتثبيت الزواج في سوريا

    تثبيت زواج

    { الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج }

    ١ – صور هوية أطراف الدعوى ) في حال عدم وجود هوية يجب إبراز أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو إخراج قيد مدني فردي عليه صورة شخصية مختومة ومصدقة من المختار )

    -۲- قيد مدني فردي بتاريخ حديث مصدق لطرفي الدعوى. ٣- تحاليل زواج مصدقة من مديرية الصحة أو تقرير طبي يشعر بأن الزوجة حامل بالشهر الخامس وما بعد صادر من مشفى حكومي مصدق من مديرية الصحة.

    ٤ – بيان عائلي في حال كان أحد طرفي الدعوى متأهل.

    ه – إحضار ولي أمر الزوجة لأخذ موافقته حول واقعة الزواج.

    نعمل على مساعدتكم

    وشكرا لتفهمكم

    المساعد العدلي

    احمد المكاري

  • الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب في سوريا

    الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب في سوريا

    اتثبيت زواج ونسب

    { الأوراق المطلوبة لدعوى تثبيت الزواج والنسب }

    -١- صور هوية أطراف الدعوى ) في حال عدم وجود هوية يجب إبراز أي مستند رسمي مثل جواز سفر أو إخراج قيد مدني فردي عليه صورة شخصية مختومة ومصدقة من المختار )

    ۲- قيد مدني فردي بتاريخ حديث مصدق لطرفي الدعوى.

    ٣- شهادة ولادة للأطفال مصدقة ) وفي حال عدم وجودها يجب إبراز شهادة تعذر مصدقة من المختار تستخرج عبر طلب تحويل للمختار من أجل استخراج شهادة ولادة موجود لدى أكشاك القصر العدلي يُحول عن طريق القاضي الشرعي ويختم من رئيس ديوان المحكمة الشرعية )

    4- بيان عائلي في حال كان أحد طرفي الدعوى متأهل.

    نعمل على مساعدتكم

    وشكرا لتفهمكم

    المساعد العدلي

    أحمد العكاري

  • صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الاجتماعية

    صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الاجتماعية

    صيغة دعوى ضم خدمات واشتراكات في التأمينات الإجتماعية

                                     محكمة البداية المدنية في حمص

                          الغرفة الناظرة بالقضايا العمالية – قطاع خاص

     

    الجهة المدعية : ……………………….. – يمثلها المحامي ……………………………………………..بموجب الوكالة المرفقة

    المدعى عليهما: 1 – السيد رئيس مجلس إدارة جمعية………………………. اضافة لمنصبه  

                           2 – السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :      ضم خدمة .

    – تعمل الجهة الموكلة لدى …………………………………………… في حمص منذ تاريخ      29/9/2014 وحتى تاريخه .

    الا أن المدعى عليه الأول لم يقم بالتامين على الموكلة من تاريخ بداية العمل في ……………………. ولغاية تاريخ      …………………….

    ولما كانت المادة 16 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على :

    أ‌- التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال, ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

    وكان امتناع المدعى عليه الأول عن الاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي لا يؤثر على حقوق المدعي كما وانه يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية مما يوجب إلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي اعتبارا من تاريخ التحاق المدعية بالعمل لديه وحتى تاريخ

    1/ 1 / 2019 ، وإلزامه بتسديد ما يتوجب عليه لدى المؤسسة عملا بأحكام المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية :

    لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.

    ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.   

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1} –    بإلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك باسم المدعية لدى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه أي اعتبارا من تاريخ  19/ 2 / 2015 وحتى تاريخ 1/ 1 / 2019 ، وإلزامه بان يدفع للمؤسسة المدعى عليه ما هو متوجب عليه من رسوم اشتراك .

    2}-     بإلزام المؤسسة المدعى عليها باعتبار المدعي مشتركا لديها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المدعى عليه الأول المبين في الفقرة السابقة  وحتى تاريخ   1/ 1 / 2019 . وإلزامها باستيفاء الاشتراكات المتوجبة من المدعى عليه المذكور .

    3} –    بتضمين المدعى عليه الأول المصاريف وأتعاب المحاماة .

         حمص في       /       /   

                                 بكل تحفظ واحترام                                                       المحامي الوكيل

     

  • نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    نص ونموذج وكالة بالأعمال المالية للمصارف والبنوك في سوريا

    وكالة خاصة بالأعمال المصرفية والمالية 

    أنا الموقع أدناه :

    بتاريخه فقد وكلت من قبلي وانا بكامل الأهلية القانونية : ………

    للقيام عني لدى المصرف التجاري السوري ولدى كافة المصارف التجارية العامة والخاصة بدمشق والمصرف العقاري ومصرف التوفير بدمشق والقطر العربي السوري وكافة المصارف العربية والأجنبية التي لها فروع في سوريا ولدى الادارة العامة للمصارف بدمشق ولدى مالية دمشق وذلك في :

    1- فتح الحسابات الدائنة والمدينة على اختلاف أنواعها بالعملة السورية والأجنبية وتحريكها واستئجار الصناديق الحديدية واستعمالها وابرام العقود المتعلقة بها .

    2-المصادقة على الأرصدة وتوقيع جميع الوثائق المتعلقة بتحريك هذه الحسابات من أوامر تحويل وشيكات ومستندات تجارية موطنة وغيرها .

    3-إيداع الأموال في الحسابات المفتوحة والتي ستفتح باسمي وإعطاء المخالصات وبراءة الذمة .

    4-توقيع وتظهير وقبول الشيكات والسحوبات والمستندات والسفاتج والإيصالات والبوالص المحررة بالعملة السورية والأجنبية ونقل ملكيتها إلى المصرف والإبراء وضمان الدفع بالاستحقاقات وغير ذلك من التظهيرات

    5- توقيع جميع أوامر التحويل وجداول حسم السندات التجارية وتوقيع التوطين على السندات التجارية .

    6-استعمال جميع التسهيلات المصرفية والاعتمادات المقررة لها لدى فرعكم المذكوربالعملة السورية والأجنبية قبضا ووفاء وحسما وتمويلا ومقاصة وبأي شكل من أشكال التعامل المصرفي وتوقيع جميع العقود والصكوك والمستندات الخاصة بها

    7- فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير وجميع الاعتمادات المصرفية الأخرى وتعديلها وتظهيرها ورفع التحفظات وسحب الأوراق العائدة لها كليا أو جزئيا .

    8-استلام جميع المستندات والوثائق وبوالص الشحن وغيرها من الأوراق العائدة لها كليا أو جزئيا لأية بضاعة تكون قد شحنت أو ستشحن باسمي أو لامري .

    9- تنظيم كافة تعهدات التصدير في المصرف التجاري والتوقيع عليها وإعادة القطع الأجنبي الناتج عنها و توقيع كافة الأوراق اللازمة في غرفة التجارة والزراعة .

    10-عقد القروض وتوقيع التعهدات والضمانات الاحتياطية كما فوضت الوكيل بمنح دفاتر الشيكات واستلامها والتوقيع على كل ما يلزم بذلك وتقديم التأمينات والرهونات للمصرف وطلب إصدار كفالات مصرفية وطلب القبولات المصرفية وتوقيع العقود المتعلقة بها والقيام بيبع وشراء القطع وتوقيع الوثائق المتعلقة بها .

    11-أداء النفقات والرسوم والفوائد والعمولات المترتبة على المصرف مهما كان سببها .

    12-إجراء جميع المعاملات المصرفية الأخرى .

    13- الاقتراض باسمي من المصرف الصناعي واجراء كافة المعاملات اللازمة لذلك.

    14 – استلام جميع الأكواد والرسائل بخصوص الحسابات والمعاملات عن طريق الموبايل أو غيرها من الطرق

    وإن هذه الوكالة هي عامة مطلقة مفوضه لقوله وفعله ورأيه ولا تلغى هذه الوكالة إلا بالعزل أو الانسحاب أو الوفاة وتبقى سارية المفعول حتى يصار إلى إبلاغكم خطيا إلغاءها أو تعديلها من قبل الوكيل أو من قبلي ولا يسري حكم الإلغاء أو التعديل عليكم إلا من تاريخ تبلغكم ذلك ودون أن يؤثر هذا التبليغ على ما قد يترتب لكم علي بموجب هذه الوكالة من حقوق سابقة لتاريخ تبلغكم الإلغاء أو التعديل وإن وكالة الوكيل شاملة لكل إجراء يراه نافعا لمصلحتي وعلى مسؤوليتي وضماني بدون قيد ولا شرط ودون أن يحق لي الرجوع عليكم بشيء من جراء خطأ سوء التصرف. (مع قبض وصرف كافة الشيكات والمبالغ) .

                                                                        الموكل

  • نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    نموذج ونص وكالة لشخص أو محامي في سوريا لشخص خارج القطر

    سند توكيل حاص

    أنا الموقع ادناه ………………………………

     وكلت وأنا بكامل الأهلية السيد……………….

    ليكون وكيلا ينوب عني بالخصومة والمحاكمة مع الحق العام ومع أي شخص كان طبيعي أو اعتباري وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها وسائر درجاتها وسلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها وإعادة المحاكمة والطعن والمرافعة أمام محكمة النقض وأمام مجلس الدولة وأمام اللجان المختلفة ومجالس التأديب المختلفة ومراجعة كافة وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والمشتركة والمؤسسات الخاصة ومراكز خدمة المواطن والدوائر البلدية والخدمات ومجالس المدن والبلدات ومديريات المالية وأمانة السجل التجاري وأمانات السجل المدني والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ومراجعة اقسام وفروع الشرطة والأمن وإدارة الهجرة والجوازات والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والادعاء والدفاع وقبول حلف اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ وإقامة البيئة وتقديم الاحتجاجات والاعذارات وبكل ما يتعلق بحصر الإرث الشرعي والقانوني ومراجعة دوائر التحقيق والإحالة والتنفيذ ومراجعة دوائر الكتاب بالعدل والبريد وتوجيه الإنذارات والبطاقات البريدية وتلقيها والرد عليها وقبض الحوالات البريدية وكالة تخول طلب رد القضاة ومخاصمتهم والاشتكاء عليهم والادعاء بالتزوير وتعيين وتسمية الخبراء وردهم وطلب إلقاء الحجز الاحتياطي بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وبطلب الحبس التنفيذي وإلغائه وبتوكيل آخر أو آخرين عني بكل ما ذكر أو ببعضه وعزلهم وتسمية المحكمين  وردهم وتوكيل من يشاء من المحامين لدى فروع نقابات المحامين في سوريا والإنكار والصلح ودفع السلف والرسوم والتأمينات والكفالات القضائية واستردادها وكالة مفوضة لرأيه وفعله وفوضته بالإقرار والاسقاط والابراء والتنازل والصلح والقبض والصرف والاستلام و التسليم.

    الموكل

  • تعميم وزارة العدل في سوريا من أجل استخراج جواز سفر للقاصر أو سفره خارج القطر

     

    وزارة العدل

    الرقم ٢٠٢٥/٩٥٥٩/٥/٣٤٧

    تعميم رقم ( ۱۷ )

    على المحاكم الشرعية في جميع العدليات

    فبناء على كتاب القاضي الشرعي الأول المؤازر بدمشق، المؤرخ في ٢٠٢٥/٣/٢٠، المتعلق بقيام المحاكم الشرعية بتعيين وصي شرعي خاص على القاصرين في مسائل تتعلق بالولاية على النفس.

    وبعد الاطلاع على المواد ٣٦ – ٣٨ و ٤٦ – ٤٩ من القانون المدني والمواد ٢١ و ٢٤ و ١٥٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ۱۷۰ و ۱۷۲ – ۱۷۵ و ٢٧٥ و ٢٧٦ من قانون الأحوال الشخصية والمادتين / ٤٨٦ و ٤٨٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين ما يأتي:

    نتيجة رغبة كثير من المواطنين – في السنوات الأخيرة – في السفر خارج البلاد، جرت العادة في المحكمة الشرعية على تنصيب أحد أقارب القاصر (أخيه – عمه – أمه ….. وصيّاً شرعياً خاصاً للقيام باستصدار جواز سفر له، أو للحصول على تأشيرة الخروج اللازمة لمصلحته، أو لغير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة، فنجم عن هذا زيادة في عمل المحكمة بصورة كبيرة، أدت إلى تكليف بعض قضاة الشرع بهذا العمل، وحصر عملهم فيه دون غيره من الأعمال الهامة والضرورية الأخرى، وزيادة عدد المراجعين في المحكمة بشكل غير معقول، بل أدى الأمر إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب بإدارة الهجرة والجوازات لا لشيء إلا لهذا العمل والمحاكم الشرعية كسائر المحاكم في الجمهورية العربية السورية، مقيدة باتباع القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستقرة، ولا يلزمها أي عرف أو عادة سائدة، وبخاصة إذا كانت مخالفة للقانون والاجتهاد، مهما كانت أسباب ذلك

    ودواعيه.

    فمن المسلم به فقهاً وقانوناً أن الولاية على القاصر هي ولاية على النفس وولاية على المال، وأنها تكون للأقارب من أب أو غيره.

    والولاية على نفس القاصر وعلى ماله معاً تكون للأب، ثم للجد العصبي عند عدم الأب، دون غيرهما، وهما ملزمان بها. والولاية على نفس القاصر، تكون عند عدم الأب والجد العصبي لغيرهما من الأقارب وهم العصبات بالنفس على ترتيب الإرث.

    والعصبة بالنفس عند التعدد، إذا اتحدوا في جهة القرابة، يُقدم بعضهم على بعض، بحيث تقدم جهة الأخوة التي تشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب، ثم أبناءهم مهما نزلوا ثم تكون جهة العمومة، التي تشمل الأعمام لأبوين أو لأب ثم أعمام الآب، ثم أعمام الجد العصبي وإن علا، ثم أبناءهم مهما نزلوا يقدّم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة. فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. وعليه يكون الأولياء على نفس القاصر هم الأب، فإن لم يكن فالجد العصبي، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ لأب مهما نزل، فإن لم يكن فالعم الشقيق، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فعم الأب الشقيق، فإن لم يكن فعم الأب لأب، فإن لم يكن فعم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فعم الجد العصبي لأب مهما علا فإن لم يكن فابن العم الشقيق، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن لم يكن فابن عم الأب الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الأب لأب، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي لأب مهما نزل وإذا اتحد عصبتان أو أكثر في الجهة والدرجة والقوة كانوا في الولاية سواء. وإن إجراء استصدار جواز السفر للقاصر، والحصول على تأشيرة الخروج اللازمة هو – كاستصدار بطاقته الشخصية – من الأمور المتعلقة بالعناية بشخص القاصر، وإنه داخل في الولاية على النفس وليس بداخل في الولاية على المال، وهذا أمر واضح وجلي والقاضي ولي من لا ولي له، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.

    وإن أقرباء القاصر العصبات المبينين أنفاً هم الأولياء على نفس القاصر بحكم القانون، يُقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب المبين سالفا وولاية كل منهم مقدّمة على ولاية القاضي، فلا يجوز للقاضي الشرعي الذي لا ولاية له على نفس القاصر بوجود وليه أن يعيّن وصياً شرعياً لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس لأن الوصي الشرعي لا يُعين إلا لتولي أمر يدخل في الولاية على المال، وفق أحكام القانون. وهو إذا قام بمثل هذا الأمر، فإن إجراءه هذا لا يأتلف مع أحكام القانون، ولا جدوى فيه ولا فائدة، وفيه إضاعة للجهد والوقت والمال وزيادة في ضغط العمل. مع ملاحظة أنه في الحالة التي لا يكون فيها ثمة ولي للقاصر البتة والحالة التي لا يكون فيها للقاصر إلا ولي أوحد، ويكون فوق ذلك ثمة تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة هذا الولي أو عندما يُعد هذا الولي – بموجب حكم أو قرار قضاني – مفقوداً أو محجوراً عليه أو معتقلاً في جميع هذه الحالات لا داعي لتعيين وصي لتولي هذا الأمر، لأنه أمر داخل ضمن الولاية على النفس لا المال، بل يكتفى هنا بكتاب رسمي موجه من القاضي الشرعي إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك.

    وأنه عندما يكون ولي القاصر مسافراً خارج البلاد، فلا شيء يمنع – إن لم يكن ترك وكيلاً عنه – من قيامه في البلد التي يقيم فيها من مراجعة البعثة القنصلية السورية، وتنظيم وكالة خاصة لإجراء المعاملة المطلوبة في سوريا، لأي شخص يرغب فيه، وفي ذلك مصلحة عامة وخاصة.

    هذا، وقد خاطبنا وزارة الداخلية، لتكليف إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات – في المعاملات المتعلقة باستصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بقبول مراجعة ولي القاصر على نفسه، ممن أشير إليهم أنفاً (أبوه – جده العصبي – أخوه الشقيق – أخوه لأبيه – ابن أخيه الشقيق – ابن أخيه لأبيه – عمه الشقيق – عمه لأبيه – عم أبيه الشقيق – عم أبيه لأبيه – عم جده العصبي الشقيق – عم جده العصبي لأبيه – ابن عمه الشقيق – ابن عمه لأبيه – ابن عم أبيه الشقيق – ابن عم أبيه لأبيه – ابن عم جده العصبي الشقيق – ابن عم جده العصبي لأبيه وفق الترتيب المبين، أو وكيله بصفته عن القاصر، وذلك بشخصه مباشرة دون حاجة لموافقة القاضي الشرعي كونها أموراً متعلقة بالعناية بشخص القاصر، وداخلة في الولاية على نفسه، وكون الولي على النفس مقدماً على القاضي، ولا ولاية للقاضي بتعيين وصي لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس. وان هذا يقتضي من المحاكم الشرعية التوقف عن تلقي طلبات تعيين وصي خاص لاستصدار جواز سفر للقاصر، أو لمنحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو لأي شأن آخر مماثل أو مشابه يتعلق بالولاية على النفس والعمل على توجيه ذوي الشأن من الأولياء على النفس إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات مباشرة للأسباب المذكورة آنفاً، وذلك مع مراعاة الحالات المبينة أنفاً.

    مع التنبيه على أنه عندما يرغب أحد أبوي القاصر، متزوجين أو منفصلين بالسفر بالولد خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، ويمتنع الآخر عن الإذن في ذلك؛ فإنه يقتضي معالجة هذه المسألة من قبل القاضي الشرعي، وبأن يكون الإذن الذي يعطيه القاضي الشرعي بذلك، بناءً على طلب ذي الشأن منهما في كتاب رسمي يوجهه إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة بعد التحقق من مصلحة القاصر الفضلى في ذلك، التي يعود تقديرها للقاضي بقرار معلل هذا، وإن الأمر يقتضي أن يقوم القاضي الشرعي الأول في كل عدلية أو من يفوضه بذلك بالتنسيق مع رئيس فرع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظة، لوضع آلية للعمل تعالج جميع النقاط والإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق المطلوب وتمنع حصول أي تعارض في العمل، يعيق تحقيق الغاية المرجوة، ويعطل مصالح المواطنين، أو يؤثر في حقوقهم.

    بناء عليه –

    وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على تنظيم سير العمل بما يضمن رفع مستوى الكفاءة في العمل، وتنفيذ الإجراءات القانونية بنحو سليم أذعنا هذا التعميم ليكون مرجعا لحسن سير العدالة ترغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه ومعالجة القضية المشار إليها فيه وفق الآلية المذكورة آنفاً، بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١، لما فيه مصلحة العمل وجودة الأداء، شاكرين تعاونكم والله ولي التوفيق. وعلى رؤساء العدليات متابعة حسن التطبيق.

    دمشق في ٩ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ م

    وزير العدل

    الدكتور مظهر الويس

  • نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر إلى قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية.

    استنادًا إلى أهداف الثورة السورية وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلن قيادة العمليات العسكرية إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    الفصل الأول: المبادئ الأساسية

    المادة (1):
    سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

    المادة (2):
    دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية.

    المادة (3):
    دين رئيس الدولة هو الإسلام

    المادة (4):
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

    المادة (5):
    الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، مع ضمان حقوق المواطنين من غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم.

    المادة (6):
    النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

    المادة (7):
    تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي.

    المادة (8):
    تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز.

    الفصل الثاني: تنظيم السلطات

    أولاً: السلطة التنفيذية

    المادة (9):
    تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

    المادة (10):
    تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية:

    1. إدارة الشؤون اليومية للدولة.

    2. إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب.

    3. الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة.

    المادة (11):
    تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت.

    ثانياً: السلطة التشريعية

    المادة (12):
    تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين و اصحاب الاختصاص في كافة القطاعات .

    المادة (13):
    مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل:

    1. إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    2. مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة.

    3. وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية.

    المادة (14):
    يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.

    ثالثاً: السلطة القضائية

    المادة (15):
    السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال.

    المادة (16):
    يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، بما يضمن النزاهة والعدالة.

    المادة (17):
    تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف.

    المادة (18):
    تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية:

    1. محكمة ثورية خاصة:
    تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

    2. محكمة مكافحة الإرهاب وداعش تختص بمحاكمة المتورطين في داعش و الاعمال الإرهابية.

    المادة (19):
    تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

    الفصل الثالث: الحقوق والحريات

    المادة (20):
    تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام.

    المادة (21):
    يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

    المادة (22):
    تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

    المادة (23):
    الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين.

    الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ

    المادة (24):
    تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان.

    المادة (25):
    تهدف حالة الطوارئ إلى:
    1. استعادة الأمن والاستقرار.

    2. مكافحة الإرهاب.

    3. حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين.

    المادة (26):
    يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

    الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية

    المادة (27):
    المرحلة الانتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

    المادة (28):
    يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام.

    المادة (29):
    تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات.

    الفصل السادس: أحكام عامة وختامية

    المادة (30):
    يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

    المادة (31):
    تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري ولا ثورته المجيدة
    وإلغاء كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ابرمت منذ عام 2011 كونها اتفاقيات إذعان ضد ارادة الشعب السوري وعملا بمبدأ سلطان الإرادة

    المادة (32):
    يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

    المادة (33):
    يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

    صدر عن قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية
    بتاريخ: (يُضاف التاريخ الهجري والميلادي)

1