الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • اجتهادات محكمة النقض في سوريا – الغرفة العسكرية

    اجتهادات محكمة النقض في سوريا – الغرفة العسكرية

    اجتهادات محكمة النقض - الغرفة العسكرية

    بعض الأحكام الصادرة عن بعض الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض:

    1ـ على المحكمة عند حجبها أسباب التخفيف عن المحكوم عليه أن تعلل ذلك تعليلاً خاصاً ومقنعاً .

      القضية  أساس 15 وقرار424 تاريخ 4/5/2003 .

    2ـ فتح الجلسة وعدم ذكر اسم المستشار الأيسر في أعلى ترويسة الضبط بعد تلاوة مطالبة النيابة العامة يجعل كافة إجراءات الملاحقة باطلة وكذا قرار الفصل.

    القضية أساس 118 قرار 252 تاريخ 4/7/2003

    3ـ الطعن بأمر خطي هو إحدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة إذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق أن تم عرضه على محكمة النقض .

    القضية أساس 21 قرار 227 تاريخ 6/4/2003 .

    4 ـ القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له أي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلاً

     القضية أساس 1558  قرار 1754 تاريخ 2/12/2002 .

     

    5ـ تقبل إعادة المحاكمة إذا كان الحدث الجديد مجهولاً أثناء المحاكمة ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم مسؤولية طالب الإعادة عن جرم الفرار.

     القضية أساس 242  قرار 1864 تاريخ 16/12/2002

    6ـ عدم ورود أمر التكليف ورقمه والجهة التي أصدرته يؤثر على قانونية تشكيل المحكمة ويجعل جميع الإجراءات باطلة

    2003/2/3 تاريخ 16 قرار 29 أساس القضية  أساس 29 قرار 3/2/2003

    7ـ خلو مذكرة التبليغ للجلسة الاعتراضية من ذكر اسم المحكمة التي يجب المثول أمامها يجعل إجراءات التبليغ باطلة.

    القضية أساس 12 قرار11 تاريخ 27/1/2003

     8 ـ ادغام العقوبات أو جمعها متروك للمحكمة وقضاة الأساس مستقلون بتقدير هذا الشأن لا معقب عليهم ما دام هذا التقدير تم وفق أحكام القانون.

     القضية أساس 108 قرار 30 تار يخ 3/2/2003

    9ـ قرار التخلي عن النظر في الجرائم إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع.

    فلا يجوز الطعن فيه لانتفاء المصلحة في ذلك لأن الدعوى ستؤول إلى مرجع قضائي آخر

    أساس القضية أساس 282 قرار 225 تاريخ 6/4/2003

    10ـ الطاعن هو المدعي الشخصي وكان القانون قد أجاز الطعن للمدعي الشخصي يقيناً في حال تقدمت النيابة العامة العسكرية بالطعن.

    ولم يجز للمدعي لوحده بتقديم الطعن مما يتعين رد الطعن شكلاً.

    771 دعوى أساس771 قرار 861 تاريخ 15/5/2006

    11ـ إن المحكمة وفي الجلسة الاعتراضية الأولى وبعد شروعها بالمحاكمة الغيابية بمثابة الوجاهي علناً لم تعمل على تلاوة استدعاء الاعتراض وكافة أوراق الدعوى وا نما ختمت المحاكمة وقررت رد الاعتراض مما يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويعرض القرار للنقض

     2003/2/17 تاريخ 17 قرار 111 أساس القضية  اساس 111 قرار 17 تاريخ 17/2/2003

  • النيابة العامة العسكرية ( أعمالها وأقسامها واجراءاتها)

    النيابة العامة العسكرية ( أعمالها وأقسامها واجراءاتها)

    تشكيلات القضاء العسكري  4-النيابة العامة العسكرية .

    البحث الرابع

    النيابة العامة العسكرية

    جهاز مستقل من اجهزة القضاء مهمته النهوض بالخصومة الجزائية باسم المجتمع والبحث عن الحقيقة وليس السعي لإدانة المتهم.

    المطلب الأول

    تشكيل النيابة العامة العسكرية:

    يتولى عمل النيابة العامة العسكرية النائب العام العسكري يؤازره رئيس النيابة العامة العسكرية في كل من دمشق وحمص وحلب والذين يؤازرهم العديد من القضاة يسمون معاوني رئيس النيابة العامة العسكرية .

    أما في باقي المحافظات فيتولى القاضي الفرد العسكري عمل النيابة حيث يعتبر معاوناً للنائب العام العسكري ضمن محافظته أو منطقته.

    ويتم تعيين قضاة النيابة العامة العسكرية بمرسوم كغيرهم من القضاة مع مراعاة الرتب حسب المادة 34 حيث يكون رئيس النيابة العامة العسكرية برتبة رائد على الأقل ومعاونوه برتبة ملازم أول على الأقل.

    ـ ويشمل اختصاص النيابة العامة العسكرية بدمشق محافظات دمشق وريفهاوالسويداء ودرعا والقنيطرة.

    ـ أما نيابة حمص فيشمل اختصاصها محافظات حمص وحماة وطرطوس واللاذقية.

    ـ بينما يشمل اختصاص نيابة حلب محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة وادلب .

    المطلب الثاني :

    خصائص جهاز النيابة العامة العسكرية.

    1-  التبعية بين أعضاء النيابة العامة العسكرية يرتبط قضاة النيابة العامةالعسكرية بقاعدة تسلسل السلطة حتى النائب العام العسكري ومن ثم مدير إدارة القضاء العسكري حتى السيد وزير الدفاع .

    وينفذون الأوامر الخطية الصادرة عن رؤسائهم في تعاملاتهم كونهم وكلاء عن رؤسائهم..

    إلا أن هذا القيد يزول بعد ممارسة الإدعاء وتحريك الدعوى أمام المحكمة فيترافعون بما تمليه عليهم ضمائرهم وقناعتهم مستمدين سلطاتهم من القانون حتى لو خالفوا بذلك رؤسائهم

    وتتبع النيابة العامة العسكرية وزير الدفاع إدارياً كون القضاة العسكريين يتبعون لوزير الدفاع في ما يتعلق بأمر الملاحقة والذي لا يمكن تحريك الدعوى قبل الحصول عليه.

    كما يملك وزير الدفاع أن يأمر النائب العام العسكري بعرض القضايا الوارد لوزارة الدفاع ويخضعون للأنظمة العسكرية بينما يتبعون قضائياً بشأنها طعن بأمر خطي على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.

    2-: تتميز النيابة العامة العسكرية عن غيرها من أجهزة القضاء بوحدتها وكل عضو من أعضائها يعتبر ممثلاً للمجتمع بصفته وكيلاً عن النائب العام العسكري .

    ويستطيع العضو أن يحل محل الأخر بحيث يكمل تحقيقاً  باشره زميله أو الطعن بالقرارات التي صدرت فيها دون التقيد بمرافعات سلفه .

    ويفيد هذا المبدأ مراعاة الاختصاص المكاني وأن لا يكون الحلول في عمل مسند لأحد  أعضاء النيابة بموجب صك إداري تحت طائلة البطلان.

    3-  تتمتع النيابة العامة العسكرية بالاستقلال تجاه المحاكم وقضاة التحقيق فلا يمكن للمحاكم أن توجه النيابة أو تأمرها ووانما تطلب منها القيام بالإجراءات دون أي سلطة عليها.

    ولا يمكن للمحكمة أن توجه التأنيب أو اللوم للنيابة العامة بسبب الطريقة التي اتبعتها في أداء عملها.

    وكذلك فإن طلبات النيابة العامة العسكرية غير ملزمة للمحكمة وقضاة التحقيق وتستطيع المحكمة أن تعطي وصفاً غير الوصف الذي ادعت به النيابة العامة العسكرية.

    ولا يجوز للقاضي الذي تولى أعمال النيابة في دعوى ما أن يتولى وظيفة الحكم أو قضاء التحقيق بها بينما يجوز العكس.

    يستثنى من هذا المبدأ: يتولى قضاة الفرد وظيفة النيابة والحكم في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    4- لا يسأل أعضاء النيابة العامة العسكرية عن أعمالهم وذلك ضماناً لقيامهم بأعمالهم بحرية دون أي خوف.

    5- رد قضاة النيابة العسكرية : حيث يجوز رد قضاة الحكم بينما لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة العسكرية.

    6-  لأنها خصم عادل وشريف يبغي معرفة الحقيقة والوصول إليها لذلك يمكن لها أن تتراجع من مطالبها إذا رأت أنها لا تخدم الحقيقة والعدالة ويمكن أن تطلب براءة المدعى عليه.

    المطلب الثالث :

    اختصاصات النيابة العامة العسكرية:

    تمارس النيابة العامة العسكرية الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام قانون العقوبات العسكري ومن أولى هذه المهمات ملاحقة الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري

    ونلاحظ التوسع في اختصاص النيابة العامة العسكرية في التحقيق في الجرائم قبل إحالتها إلى مرجعها المختص خاصة في الجنايات حيث تقوم بالاستجواب والتوسع بالتحقيق وسماع الشهود ودراسة الدعوى.

    المطلب الرابع

    أعمال النيابة العامة العسكرية

    1 – تلقي الاخبارات والشكاوى.

    نصت المادة 52 أصول عسكرية على أن من واجبات وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية.

    يساعدهما في ذلك رجال الضابطة العدلية العسكرية وقائد الشرطة وقادة المناطق والألوية.

    وترفع إليهم بصفهم هذه الشكاوي والتحقيقات والإخبارات المتعلقة بجرائم العسكريين .

    أما إذا كان هناك موقوف فترفع إلى النيابة العامة العسكرية .

    كما وترد إلى النيابة العامة العسكرية الشكاوي التي ترد من الأشخاص بخصوص جرائم تعرضوا لها سواء جاءت مباشرة أو عن طريق ضبوط الضابطة العدلية.

    كما وتتلقى الإخبارات عن الجرائم ويشترط في الشكوى أو الإخبار أن يكون موقعاً بخط صاحبه حتى يتم ملاحقة مقدمه في حال ثبت كذبه.

    وتقوم النيابة بتكليف الضابطة العدلية العسكرية بالتحقيق وجمع الأدلة والقبض على الفاعلين إذا ارتأت ذلك.

    وبعد ذلك تقوم النيابة بدراسة الدعوى فإذا رأت حفظها قررت ذلك وهو قرار يمكن الرجوع عنه .

    واذا رأت وجود جرم عملت على استصدار أمر الملاحقة على العسكري وادعت مباشرة على الطرف المدني.

    2 – التحقيق في الجرائم المشهودة:

    الجرم المشهود حسب المادة 28 أصول جزائية هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه أو الذي يقبض على مرتكبه بناء على صراخ الناس أو يضبط مع مرتكبه أشياء أو أسلحة أو أوراق تدل على أنه فاعل الجريمة .

    وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم ويلحق بالجرم المشهود الجرم الواقع داخل بيت إذا طلب صاحبه من النيابة إجراء التحقيق بالجرم .

    ويقوم قاضي النيابة العسكرية عند ورود العلم بوقع الجرم المشهود بالانتقال فوراً إلى موقع الجرم مصطحباً معه كاتب الضبط .

    واذا اقتضى الأمر يصطحب معه خبراء لمساعدته على جمع وتحليل الأدلة وفي حال جريمة القتل يصطحب أو يكلف طبيباً أو أكثرلبيان سبب الوفاة بعد تحلفيهم اليمين القانونية .

    وينظم قاضي النيابة محضراً بالكشف على مكان الحادث ومشاهداته وبأقوال الشهود بإمضائهم ويملك الصلاحيات التالية:

    أ ـ منع الموجودين من مغادرة مكان الجريمة تحت طائلة الملاحقة حسب المادة 31 أصول جزائية.

    ب ـ ضبط الأشياء التي استخدمت في الجريمة وتلك التي تساعد على ظهور الحقيقة.

    ج ـ تفتيش مسكن المدعى عليه وضبط ما يكون مداراً للشبهة أو مساعداً على ظهور الحقيقة.

    د ـ القبض على كل شخص يستدل على أنه فاعل الجريمة وتحريه وا حضاره في حال التعذر.

    ونشير إلى المادة 30 أصول عسكرية التي تنص أنه إذا لم يوجد ضباط عدليون عسكريون يحق للضابطة العدلية تعقب الجرائم المشهودة التي من اختصاص المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العامة العسكرية او من تلقاء أنفسهم على أن بخبروا فوراً الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.

    3 – تحريك الدعوى العامة:

    بعد أن تنتهي النيابة العامة العسكرية من تحضير الدعوى سواء باستجواب المواقيف في قسم الموجودا (قسم الجرائم المشهودة) واستكمال التحقيقات تقوم بتنظيم مطالعة إلى إدارة القضاء العسكري لاستصدار أمر الملاحقة ثم تقوم بتحريك الدعوى العامة.

    وهو الإجراء الذي يتم بمقتضاه وضع القضية بين يدي القضاء ويتم تحريك الدعوى بإدعاء مباشر على المدني دون أمر ملاحقة وتسمى الأعمال قبل تحريك الدعوى تحضيراً لها وليس تحريكاً لها .

    أ ـ كيفية الإدعاء:

    بعد صدور أمر الملاحقة وتعميمه من قبل إدارة القضاء العسكري تتقدم النيابة بإدعاء مباشر في الجنح وبإدعاء أولي في الجنايات أو الجنح الغامضة أمام قاضي التحقيق.

    ب ـ ما يشترط في الإدعاء:

    أن يكون مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من ممثل النيابة المختص وعدم التوقيع يبطل الإجراء وما بعده ويشترط أن يتضمن الإدعاء الجرم ونوع الجرم والمادة القانونية المنطبقة عليه واسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته.

    ج ـ مباشرة الدعوى العامة:

    يقصد به السير بالدعوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة باقتضاء حق الدولة في العقاب حتى صدور الحكم .

    ويشمل ذلك المرافعة في الدعوى والطعن بالأحكام الصادرة ولا تملك النيابة بعد تحريك الدعوى العامة أن توقفها أو تعطلها إلا وفقاً للقانون حسبما نصت عليه المادة 1 أصول جزائية.

    المطلب الخامس

    دور المدعي الشخصي في تحريك الدعوى العامة

    حسب المادة 18أصول عسكرية إذا كان المدعى عليه عسكرياً فليس للمدعي الشخصي ان يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة العسكرية وصدور أمر الملاحقة.

    اما إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطلب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.

    ولا يمكن للنيابة أن تحرك دعوى الحق العام في بعض الجرائم دون وجود شكوى نذكر منها الإيذاء قصداً حسب المواد 540 – 551 عقوبات وهو الذي لا يؤدي إلى تعطيل عن العمل أكثر من عشرة أيام.

    وأيضاً جرم خرق حرمة منزل حسب المادة 557 ٕ عقوبات الفقرة الأولى واساءة الأمانة حسب 556 و 557 عقوبات ما لم تترافق مع حالات التشديد الواردة في 558 عقوبات.

    واستيفاء الحق بالذات حسب المادة 419 و420 عقوبات والتهديد حسب المادة 564 عقوبات والتهويل حسب المادة 636 .

    وكتم اللقطة بـ المادة 659 عقوبات واستعمال أشياء الغير حسب المادة 637 عقوبات وجرائم السفاح بين الأقارب مالم تؤدي إلى فصيحة حسب المادة 476 و477 عقوبات.

    بينما لا يمكن في جرائم أخرى تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة دون وجود ادعاء شخصي وهي جرائم الذم والقدح حسب المادة 572وجرائم الزنا حسب المادة 475 .

    حيث يشترط وجود شكوى وادعاء شخصي حيث يؤدي إسقاط الحق الشخصي إلى وقف الملاحقة.

    المطلب السادس :

    مطالبة النيابة العامة بالأساس

    1: عندما تجهز القضية للفصل لدى قاضي التحقيق يحيل الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء مطالبتها بالأساس حيث تدرس النيابة تحقيقات قاضي التحقيق وتوضح حيثياتها وأدلتها وتناقشها لتنتهي إلى طلباتها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أوراق القضية.

    2- : إن حضور ممثل النيابة العامة العسكرية أمام المحكمة العسكرية الدائمة هو شرط لازم لاكتمال نصاب المحكمة

    وتعتبر النيابة على قوس المحكمة من القضاء الواقف حيث يقف ممثل النيابة عند التحدث ويجب ذكر اسم ممثل النيابة في محاضر الدعوى والا كانت الإجراءات عرضة للنقض. ويمكن له أن يبدي مطالبته شفهياً أو كتابياً

    المطلب السابع

    تنفيذ الأحكام الجزائية.

    تقوم النيابة العامة العسكرية حسب المادة 96 أصول عسكرية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ويتم التنفيذ بالنسبة لغير العسكريين وفق الطرق المعمول بها في القضاء العادي أما بالنسبة للعسكريين والمتساوين بهم ترسل

    المحكمة ملف الدعوى إلى النيابة مع خلاصة الحكم حيث تنظم النيابة له اضبارة خاصة وترسل الملف إلى إدارة القضاء العسكري مع مذكرتين عن الحكم لتعميمه ثم تعيده للمحكمة عن طريق النيابة وعندها تقوم النيابة بتنفيذ الحكم مستعينة

    بالضابطة العدلية مع الإشارة إلى أن العقوبات التي لا تتجاوز خمسة عشر يوماً يمكن تنفيذها بسجون القطعات والوحدات العسكرية وتنفذ أيضا النيابة العسكرية بطريق التفويض على العسكريين التابعين لمنطقتها والأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية.

    الطعن بالقرارات:

    يتم الطعن بقرارات النيابة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام واسقاطها أمام المرجع الذي صدرت منه تلك الأحكام والتي تخضع الأحكام الصادرة عنها بذلك للطعن بالنقض إذا توفرت حالاته.

    المطلب الثاني :

    أقسام النيابة العامة العسكرية

    يوزع العمل في كل من نيابة دمشق وحمص وحلب على النحو الآتي:

    1- : يستقبل الأشخاص المقدمين مخفورين إلى النيابة العسكرية حيث يستجوبهم أحد قضاة النيابة العسكرية ليقرر بعد ذلك تركهم أو توقيفهم ويمكن استجواب الشهود وتفتح ملفات للدعاوى في هذا القسم وتمسك سجلات دقيقة بأسماء المقدمين للقسم ومدد توقيفهم وجرائمهم.

    2-: يتولى الدراسة القانونية للقضايا بعد إجراء التحقيقات الأولية وينظم مطالعة بالجرم وتكييفه.

    3- : ويختص بفتح سجلات الأساس لكل القضايا الواردة إلى  النيابة – جنايات- جنح ومخالفات- حيث يأخذ كل ملف دعوى رقماً خاصاً للنيابة ولا تتحرك الدعوى داخل القضاء دون المرور على سجل الأساس ليتم تدوين مصير الدعوى.

    4- : ترد إليه الأحكام عندما تصبح قابلة للتنفيذ حيث يقوم هذا القسم بفتح سجلات تنفيذ لكل محكمة ويتم التنفيذ بإرسال خلاصة الحكم للسجن لتنفيذها إذا كان المحكوم موقوفاً وعن طريق الضابطة العدلية إذا كان المحكوم طليقاً أو طواعية بتسليم نفسه ويقوم هذا القسم بمعاملات التشميل بالعفو والتقادم وكف البحث.

    5 -: نقطة الربط بين دوائر النيابة العسكرية ودوائر قضاة الفرد في المحافظات وفروع الشرطة العسكرية وكافة الجهات الأخرى.

    6-: يتولى البريد الوارد والصادر بين دوائر القضاء في المحافظات

  • قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم 8 لعام 2008

    قانون بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

     القانون 8 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1429 هـ الموافق 30-3-2008 م. ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالريف كل ما هو خارج الحدود الإدارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة .

    مادة 2

    لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

    مادة 3

    تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون..
    أ- الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين.
    ب- خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار الخدمة المشار إليها في الفقرتين /أ .. ب / من هذه المادة خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة.

    مادة 4

    يعفى من خدمة الريف
    أ- كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة
    ب- العرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية.

    مادة 5

    يجوز لوزير الصحة الترخيص للأطباء وأطباء الأسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب أحكام هذا القانون .

    مادة 6

    أ – يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها 15000 ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ / من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى مجلس تأديب النقابة المختص.

    مادة 7

    كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطيا وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 إلى 50000 ل. س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ولا تعاد إليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي.

    مادة 8

    يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة 9

    تطبق أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967.

    مادة 10

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    مادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
     

     

    mz





  • بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية , كيف تحصل عليه؟

    ننقل حرفياً ماجاء في موقع وزارة الداخلية السورية حول طريقة ورسوم استخراج بدل ضائع أو كسر هوية سورية  ( البطاقة الشخصية )

    1- بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص.
    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .
    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء .
    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.
    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    2- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .
    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .
    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.
    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .
    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

  • من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

     

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله  في سوريا ؟

    كثير من السوريين مسافرين ومغتربين خارج سوريا وبعضهم أمضى سنوات طويلة لم يعد فيها للبلد. .

    وكثير منهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها وأنجب أولاد وبالطبع أولاده يحملون الجنسية الأجنبية ولم يتم تسجيله في مواليد بلده الأصلي سوريا وهو يعيش بشكل عادي باعتباره يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها.

    الا أن بعضهم يهمل موضوع تسجيل الاولاد في سجلات الأحوال المدنية السورية حتى بعد أن يصل عمر أولادهم فوق 18 عاماً .

    هؤلاء الأشخاص اسمهم ( مكتومي القيد ) فكيف يتم تسجيل هؤلاء الاولاد في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟

    صدر قرار من وزرارة الداخلية في سوريا حول هذا الموضوع وهو يحدد ويبين طريقة تسجيل هؤلاء المكتومين في سجلات الأحوال المدنية في سوريا.

    والطريقة سهلة وبحاجة الى احضار بعض الوثائق فقط ,

    وفيما يلي نص القرار

    قرار /182 / م/ن

    وزير الداخلية

    استناداً الى احكام المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12/4/2007 المعدل بالقانون رقم (20) تاريخ 23/11/201 م

    وعلى محضر اجتماع لجنة الأمر الاداري رقم 351/س تاريخ 22/2/2019 م المنعقد بتاريخ 30/3/2019 م.

    ومقتضيات المصلحة العامة.

    يقرر مايلي :

    المادة الأولى :

     تتبع بالنسبة لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشر من عمره . المولود والمقيم خارج الجمهورية العربية السورية, وكان والده مسجلاً في قيود الأحوال المدنية الاجراءات التالية :

    أ – يلتزم صاحب العلاقة , بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه الى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للجمهورية العربية السورية , المكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته أو مكان اقامته.

    ب – يتولى الموظف المختص باجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية , بإجراء التحقيقات المطلوبة, للتحقق من صحة بنوة المولود لوالديه, وتنظيم محضر بذلك, متضمناً إثبات مشاهدة المكتوم من قبله, مؤيدأ بشهادة وتوقيع شاهدين, على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر لكل شاهد.

    ج – ترسل السفارة الوثائق المتعلقة بمعاملة المكتوم الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    د – يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية المختصة ( مكان قيد الاسرة) بعد ارفاق الآتي :

    1- بيان قيد عائلي للوالدين مدون عليه كافة الوقوعات مع بيان مستند تسجيل الوالد.

    2- بيان زواج الوالدين.

      ه – ترسل الإضبارة إلى المديرية العامة للأحوال المدنية للدراسة والتدقيق.

    و – يصدر قرار تسجيل المكتوم بعد استكمال الوثائق والموافقات المطلوبة.

    المادة 2 –

     ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية. ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 25 رجب / 1440 ه الموافق ل1 /4/2019 م .

    اللواء محمد الرحمون

    وزير الداخلية


    اما لو كان مكتوم القيد قد تمت ولادته داخل سوريا فيرجى الاطلاع على مقالنا اللاحق حول كيفية اجراء معاملة المكتوم

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

  • قانون جباية الأموال العامة – المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    قانون جباية الأموال العامة – المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

     

    قانون جباية الأموال العامة - المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    قانون جباية الأموال العامة

    المرسوم التشريعي 341 لعام 1956

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة 1

    تجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون:

    ‌أ.       الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها.

    ‌ب. الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها والتي لم تحصل وفق الطريقة المحددة لتحصيلها.

    ‌ج.  وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة وذلك في كل ما لم ينص عليه صراحة في تلك القوانين والأنظمة.

    الباب الثاني

    الجباية

    الفصل الأول

    تسديد الأموال العامة

    المادة 2

    1. تسدد الضرائب والرسوم وغيرها من الذمم في أوقاتها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة ويتم هذا التسديد من قبل المكلفين أو المدينين مباشرة أو بواسطة ممثليهم بإحدى الوسائل الآتية:

    ‌أ.       نقداً لأحد صناديق الخزينة أو لأحد الصناديق المعتمدة في المادتين 13 و14 من القانون 89 المؤرخ في 13/7/1955.

    ‌ب. ومع ذلك يحق لوزارة المالية بصورة استثنائية أن تتابع أعمال الجباية بوساطة جباة سيارين.

    المادة 3

    يجوز للإدارات والهيئات العامة أن تقطع من مطالب أصحاب الاستحقاق المبالغ المترتبة عليهم لقاء الضرائب والرسوم ومختلف الذمم.

    المادة 4[2]

    المادة 5

    1. يعطى لقاء كل دفعة تؤدى إلى أمناء الصناديق أو الجباة إيصال رسمي مرقم ومؤرخ وموقع عليه بتوقيع واحد أو توقيعين وفقاً لتعليمات وزارة المالية.
    2. يعتبر هذا الإيصال مبرئاً لذمة المكلف.
    3. للإيصال المعطى من الصناديق المعتمدة من قبل وزارة المالية والمشعرة بالقبض لحساب الخزينة لقاء التكاليف المدفوعة لديها نفس القوة الإبرائية التي يتمتع بها الإيصال المعطى من قبل صناديق الخزينة.

    الفصل الثاني

    التدابير الإجرائية

    المادة 6

    1. لوزارة المالية أن تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير الإجرائية التالية:

    ‌أ.       الإنذار ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به.

    ‌ب. الحجز وبيع العين المحجوزة.

    1.  

    ‌أ.        يجوز لمديري المالية بقرار منهم وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المدينين بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والذمم وسائر مطاليب الخزينة التي لا يتجاوز مقدارها للمكلف الواحد 300 ليرة سورية وذلك لمدة مؤقتة خلال السنة الميلادية الجارية.

    يحدد القرار المشار إليه مدة التوقيف وشروط الدفع ويتخذ بناء على موافقة لجنة تتألف من مدير المالية ورئيس الواردات ورئيس الجباية عندما تتجاوز سائر المطاليب المبلغ المذكور.

    ‌ب. كما يجوز لوزير المالية بصورة استثنائية وبقرار منه أن يوقف التدابير الإجرائية لمدة مؤقتة بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات التي تؤلف من:

    • معاون وزير المالية الذي يعهد إليه بشؤون الإيرادات رئيساً
    • مدير الجباية عضواً مقرراً
    • أحد المديرين في الإدارة المركزية يسميه الوزير عضواً

    تحدد اللجنة المذكورة مدة التوقيف وشروط الدفع.

    ‌ج.  تعتبر قرارات التوقيف الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد دورها.

    1. تلقى نفقات الحجز والبيع على المكلف وتحدد بصورة مقطوعة أو نسبية بقرار تنظيمي من وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري.
    2. للسلطات المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 76 المؤرخ في 7/11/1961 والمرسوم التشريعي رقم 65 في 29/12/1962 وحدها حق وقف التدابير الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يخص بالتكاليف المالية وترد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو تقام أياً كان سببها.

    القسم الأول

    الإنذار

    المادة 7

    1. على الدوائر المالية أن توجه إلى كل مكلف متخلف عن الدفع إنذارا شخصيا بالضريبة المترتبة عليه.
    2. يتم تبليغ الإنذار بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو بواسطة القوى العامة أو الموظفين أو المستخدمين وذلك وفقاً للقواعد العامة المحددة في قانون أصول المحاكمات وفي جميع الأحوال التي ينص القانون الآنف الذكر على وجوب الإعلان في لوحة الإعلان في لوحة الإعلانات وفي المحكمة يتم الإعلان في لوحة الإعلانات الخاصة بالدوائر المالية ذات العلاقة.

    القسم الثاني

    الحجز

    المادة 8

    1. لا يجوز إلقاء الحجز على أموال المكلفين المتخلفين عن الدفع إلا بعد مضي عشرة أيام على تبليغهم الإنذار واتخاذ قرار خاص من رئيس الدائرة المالية في المحافظة أو المنطقة.
    2. ومع ذلك يجوز تقرير الحجز دونما حاجة إلى إنذار في الحالتين التاليتين:

    ‌أ.       إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سورية.

    ‌ب. أو إذا قامت أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو إخفاؤها.

    ثانياً

    حجز الأموال وبيعها

    المادة 9

    1. يلقى الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة أو على ريعها وذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في القوانين النافذة سواء أكانت هذه الأموال في حوزة المكلف أو في يد الغير.
    2.  يخول وزير المالية إصدار قرار تنظيمي بتحديد أصول اتخاذ قرار الحجز وتنفيذه وبيع العين المحجوزة.

    المادة 10

    1. إذا تعذر بيع الأموال غير المنقولة فللسلطة المختصة بتقرير الحجز أن تتخذ قراراً بتسجيل تلك الأموال باسم الدولة وتخصص لوزارة المالية بثمن معادل لقيمتها المقدرة بعد تنزيل النفقات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا القانون.
    2. وإذا ظهر طالب لهذه الأموال بثمن معادل للقيمة المقدرة أو أعلى منه وكان ذلك قبل تنفيذ القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة فيقبل الثمن ويلغى ذلك القرار.

    المادة 11

    1. لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على هذا الوجه إلا بعد مرور ثلاث سنين على تاريخ تسجيلها في الدوائر العقارية.
    2. يحق لصاحب الأموال المذكورة أو لورثته من بعده أن يطالبوا باستردادها من ملكية الدولة خلال ثلاث سنين من تاريخ تسجيلها على أن يدفعوا بالإضافة إلى الذمة المترتبة عليهم وما أضيف عليها من النفقات والرسوم والغرامات ومقدار الضريبة والرسوم المترتبة على هذه الأموال اعتباراً من تاريخ تسجيلها باسم الدولة.

    الباب الثالث

    أحكام مختلفة

    المادة 12

    تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الذمم التي تستحق اعتباراً من 1/1/1960

    المادة 12 مكرر

    يضاف على الذمم الشخصية المختلفة المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العامة وعلى الرسوم في ما ورد ذكره في المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 75 المؤرخ في 30/6/1947 التي تحصل وفقاً لأحكام القانون المذكور 2.5% من مقدار الذمة لقاء نفقات التحصيل تؤخذ إيرادا لحساب الخزينة العامة.

    المادة 13

    تضع وزارة المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القانون.

    المادة 14

    يلغى قانون جباية الأموال الأميرية المؤرخ في 5 آب 1325 وسائر النصوص المخالفة لهذا القانون.

    المادة 15

    وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    صدر في 30/12/1956

    رئيس الجمهورية

  • ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

     ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

    القانون 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /19-11-1425/هجرية و/30-12-2004/م.‏

     يصدر ما يلي:‏

    مادة 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ /13-11-2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه   وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي  :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/ 

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ البندان التاليان:  

    34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .

    35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث يصبحان كما يلي: 
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي  :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

     المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلى  :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13-11-2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون

     
    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلي 
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

     يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1-1-2005/
    دمشق في/18-11-1425/هجرية  /30-12-2004/ميلادية

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1