الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 3 – pdf + doc

    اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 3 – pdf + doc

     اجتهادات-محكمة-النقض-السورية-مجموعة-الآلوسي-

    لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 3-   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا

    لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 3 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

  • اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 4 – pdf + doc

    اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 4 – pdf + doc

     اجتهادات-محكمة-النقض-السورية-مجموعة-الآلوسي

    لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 4 –   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا

    لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 4 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

  • بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    بيع العقار بالمزاد العلني إزالة للشيوع

    للمالك على الشيوع أن يطلب أنهاء حالة الشيوع بقسمة العقار عيناً إذا كانت القسمة ممكنة، واذا لم تكن ممكنة، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة العقار تقرر المحكمة المختصة بإزالة الشيوع، ( محكمة الصلح المدنية الموجودة في منطقة وجود العقار ) ببيع العقار بالمزاد العلني ويخضع البيع لمقواعد المقررة في التنفيذ ( المادة 795 مدني ).

    وبعد تقرير البيع وصيرورة الحكم مبرماً يوضع في دائرة التنفيذ وينفذ وفقاً للقواعد العامة التي سبق لنا بحثيا في تقديم طلب التنفيذ. على أن المشرع أورد أحكاماً خاصة في المواد من 439 حتى 442، تتعلق ببيع العقار إزالة للشيوع ولكن ليس فيها أي تعديلات جوهرية على الأحكام العامة المقررة في إجراءات حجز وبيع العقار. ويمكن توضيح هذه الأحكام بما يلي:

    أولاً- لا حاجة لإرسال الإخطار التنفيذي لعدم تعلق الموضوع بالإلتزام يطلب من المدين تنفيذه طوعاً.

    ثانياً- يختص مأمور التنفيذ بتنظيم قائمة شروط بيع العقار، على أنه في حالة تنفيذ حكم يتضمن إزالة الشيوع في عقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني يجب أن يقترن، تنظيم قائمة شروط البيع بقرار يصدر عن رئيس التنفيذ لإقرارها كشرط لاعتبار الإجراءات صحيحة ( المادة 439 أصول ).

     ثالثاً- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار إزالة للشيوع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم ( المادة 444 أصول ). وهذا الشرط يعتبر بمثابة بيان يجب إضافته إلى البيانات الخمسة التي تشتمل عليها قائمة شروط البيع المنصوص عنها في المادة 387 أصول.

    رابعاً – يتوجب على مأمور التنفيذ إخبار جميع الدائنين  والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء بإيداع قائمة شروط البيع ( المادة 441 أصول ). و يكتفى بالرجوع إلى بيان قيد صحيفة العقار لمعرفة جميع الحقوق والملاحظات المسجلة على صحيفته وبالتالي معرفة جميع أصحاب العلاقة بالعقار لإخبارهم بوضع القائمة. ولكل واحد من هؤلاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والمالاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة ( المادة 442 أصول ).

    خامساً – تطبق على بقية مراحل التنفيذ نفس الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار والتي سبق لنا بحثها ( المادة 444 أصول ) .

    غير أنه يمكن للشركاء أن يتقدموا بطلب لحصر المزايدة بينيم وينبغي موافقة جميع الشركاء على هذا الطلب ( المادة 795 مدني )، وفي هذه الحالة لا حاجة لعمليات الإعلان العامة من لصق ونشر، وبعد البيع يوزع الثمن على المالكين كل بحسب سهامه.

    ونشير إلى أنه في معرض استلام المحال عليه للعقار بعد بيعه بالمزاد، لا يعتبر المشري الذي يقطن عقاراً له فيه حصة، وبيع هذا العقار بالمزاد العلني بنتيجة حكم بإزالة الشيوع، بمثابة المستأجر ولا يحق له البقاء فيه دون إرادة المالك الجديد، إلا إذا كان مستأجراً حصص شركائه الأخرين بعضاً ( مما يملكون أكثر من نصف سهام العقار ) أو كلاً بعقد ثابت التاريخ قبل إقامة دعوى إزالة للشيوع .

  • إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف في التنفيذ

    إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف في التنفيذ

    إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف

    خرج المشرع في البيع الجبري على الأحكام المقررة في البيع الإختياري الذي يجيز للبائع، إذا لم يسدد المشتري الثمن، أن يرفع الدعوى عليه ويطالبه بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض أن كان له مقتضى ( المادة 158 مدني).

    أما في البيع الجبري، فإذا قصر المشتري عن الوفاء بالتزامه في دفع الثمن، فقد وضع المشرع إجراءات خاصة واستثنائية يستطيع بموجبها أصحاب العلاقة أن يصلوا عن طريقها إلى فسخ البيع واعادته من جديد دون حاجة إلى رفع الدعوى بذلك أمام القضاء، وتعتبر هذه الطريقة أسهل لحماية حقوق أصحاب المصلحة.

    وتتلخص هذه الطريقة بإعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف عن دفع الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة وبعد مرور ثلاثة أيام من تبلغه إخطاراً بضرورة الوفاء (المادة 431 أصول ) فإذا انقضى هذا الميعاد ولم يقم المشتري بالوفاء جاز إعادة البيع من جديد وتعتبر الإحالة القطعية كأن لم تكن ( المادة 2/431 أصول ).

    1- من يحق له طلب إعادة البيع:

    يحق طلب إعادة البيع للشخص الذي باشر الإجراءات ولكل من كان طرفاً فيها، ومنهم المدين ، وجميع الدائنين ، وأصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، وجميع الدائنين  الذين اشتركوا في الحجز أثناء التنفيذ وأصبحوا بسبب ذلك من أطراف الملف التنفيذي.

    وعليه، فإن اعتبار المشتري متخلفاً عن دفع الثمن واعادة البيع على مسؤوليته لا يتم بقوة القانون وليس إلزامياً، بل لا بد من طلب أحد أصحاب الحقوق في الملف المذكورين آنفاً. فإذا لم يطلب أحد من هؤلاء إعادة البيع فلا يعاد، لأن إعادة البيع طريقة وضعت لمصلحتهم، وبإمكانهم التنازل عنها واللجوء إلى اتباع الطريق العادي لإقامة دعوى على المشتري لمطالبته بدفع الثمن، كما وأن لهم الحجز على أمواله.

    2- إجراءات إعادة البيع:

    آ- الإجراءات الممهدة لإعادة البيع:

    لإعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف وتعيين جلسة مزايدة جديدة لا بد من القيام بالإجراءات التالية:

    1 – تقديم طلب في محضر التنفيذ العام من قبل مباشر الإجراءات أو أحد أطراف الملف التنفيذي.

    2- يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، وبعد أن يتحق من تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن رغم إخطاره ومرور أكثر من ثلاثة أيام على تبليغ و أصولاً، يقرر الرئيس إعادة البيع، ويعين في هذا القرار تاريخ الجلسة التي يجري فيها ( المادة 1/431 أصول ).

    3 – يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشرة يوماً التالية لصدور القرار بإعادة البيع (المادة 2/431 أصول ). وبالتالي يتوجب على رئيس التنفيذ أن يعين جلسة البيع خلال هذه المدة. وهذا يعني أن عملية إعادة البيع لا تحتاج لإجراءات تنفيذية جديدة فلا يحجز العقار، و لا يجري وضع اليد عليه، و لا تنظم قائمة شروط بيع جديدة، وانما يباع في جلسة المزايدة الجديدة بنفس الإجراءات والشروط السابقة بعد استكمال إجراءات التبليغ والإعلان عن هذا البيع الجديد فقط.

    4 – يقوم مأمور التنفيذ، فوراً بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع إلى المشتري المتخلف والى الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والى المدين ( المادة 1/431 أصول ). ويعتبر التبليغ صحيحاً حتى ولو تم قبل ساعات أو دقائق من موعد جلسة المزايدة الجديدة، لعدم ورود نص بميعاد معين لهذا التبليغ .

    5 – يتولى مأمور التنفيذ الإعلان عن البيع الثاني فور صدور قرار الرئيس بإعادة البيع، وذلك بطريق اللصق والنشر، ويجب أن يتضمن الإعلان عن البيع، نفس البيانات التي تذكر في إعلان البيع  الأول  ( المادة 3/2/431 أصول ). ولا يتقيد مأمور التنفيذ بالمواعيد المنصوص عليها في المواد 400 و 401 أصول لاستحالة مراعاتها عملياً مع الموعد المحدد لجلسة البيع الجديدة الذيلا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع.ويعد الإعلان صحيحاً حتى ولو جرى قبل يوم واحد من جلسة البيع. على أنه يجب أن يشتمل الإعلان على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة البيع وموطن كل منهما لسلامة الإجراءات ولصحة الإعلان.

    ب- المنازعة في طلب إعادة البيع:

    يجب أن تقدم الإعتراضات على طلب إعادة البيع بتقرير قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

    وينظر رئيس التنفيذ في هذه الإعتراضات قبل افتتاح المزايدة سواء أكان ذلك في يوم المزايدة أم قبل اليوم المذكور ويحكم فيها على وجه السرعة (المادة2/432 أصول). وقد تتناول الإعتراضات أسباباً شكلية أو موضوعية:

    فمن الأسباب الشكلية، بطلان تبليغ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع أو أن طالب إعادة البيع لا يحق له تقديم هذا الطلب لأنه لا يعد طرفاً  في الإجراءات. ومن الأسباب الموضوعية، ألا يكون المشتري متخلفاً عن تسديد الثمن لأن له الحق بحبسه تبعاً لمقدار دينه أو مرتبته، أو لأنه شريك في العقار وأن سبب عدم دفعه الباقي من الثمن يعود إلى أن هذا الباقي هو ثمن حصته.

    والإعتراض على طلب البيع والمنازعة فيه تعتبر منازعة في صحة الإجراءات التنفيذية، فإذا لم يتمسك المشتري بهذا الحق أو لم يتقدم بتقرير في الميعاد من أجلها، سقط حقه بالطعن في صحة الإجراءات. وهذا السقوط مقرر لمصلحة المشتري الجديد، لأنه يهدف إلى حمايته من أخطار الطعن في قرار بيع العقار اليه ، بسبب إجراءات تنفيذية غير صحيحة أو غير قانونية وكان حسن النية يفرض إثارتها قبل الشراء.

    ويصدر رئيس التنفيذ قراره على وجه السرعة، إما برد المنازعة وبالتالي إجراء البيع في جلسة المزايدة الجديدة، واما بصحة أوجه المنازعة وبالتالي يقررتأجيل البيع إلى جلسة جديدة يحدد موعدها وفق الأصول، وفي هذه الحالة الأخيرة يفتح المجال أمام المشتري المتخلف لابداء أوجه منازعة جديدة، ولا يمكن منعه من ممارسة هذا الحق فيما إذا لم ينازع قبل التأجيل، لأن سقوط الحق يكسبه المشتري الجديد، وهو صاحب المصلحة في الإحتجاج به، والبيع لم يحصل بعد.

    والقرار الصادر عن الرئيس يكون قابلاً لطعن بالاستئناف عملاً بالقواعد العامة الإ إذا كان القرار صادراً في الإعتراض على إعلانات البيع فيكون مبرماً.

    ج- جلسة المزايدة الجديدة:

    تجري المزايدة وفقاً للأحكام المقررة بشأن البيع  الأول ( المادة 433أصول )، بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع، ويحق لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يشترك فيها، إلا أنه لا يجوز للمشتري المتخلف أن يشترك بالمزايدة ولو قدم كفالة ( المادة 434 أصول ).

    يجب على الراغب في شراء العقار، وقبل الدخول في المزايدة دفع عربون يتمثل في مقدار 10% من الثمن الذي رسا به المزاد على المشتري المتخلف وليس من قيمة العقار المقدرة أصلاً.

    كما أن الزيادة تبدأ بأي مبلغ غير محدد، وذلك لأن إجراءات إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف ليست إجراءات مستقلة أو منقطعة الصلة عن إجراءات التنفيذ الأصلية ، وانما هي إجراءات متممة و مكملة لها .

    ومتى أفتتحت المزايدة الجديدة لبيع العقار فإن مصيرها يكون أحد أمرين:

     الأول : ألا يتقدم أحد للشراء، وفي هذه الحالة يقرر الرئيس  تأجيل البيع إلى جلسة أخرى يعين موعدها وتعاد الإجراءات من أجلها وفق الأحكام السابقة.

    الثاني: أن يتقدم مشترٍ، في الجلسة الأولى أو الثانية ( المؤجلة )، يفتتح المزايدة بأي مبلغ ، وترد عليه الزيادات من الإخرين، إلى أن يقرر الرئيس إيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض، بعد انقطاع ورود الزيادات.

    هذا ولا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة التي تمت عليه قبل تخلفه قد سبقها عرض بالزيادة ( المادة 436 أصول ). وفي حال عدم وجود عرض بالزيادة في البيع السابق ، فإن إعادة البيع تخضع لنفس أحكام زيادة العشر من إعلان وعرض للزيادة وجلسة مزايدة جديدة.

    ونشير هنا، إلى أنه يحق للمشتري المتخلف أن يقوم بوفاء الثمن قبل جلسة المزايدة الجديدة، وقبل إيقاع البيع لأحد، ليتفادى إعادة بيع العقار وعلى مسؤوليته. ويترتب على ذلك ثبوت ملكيته للعقار نهائياً، بشرط أن يلتزم بكافة مصاريف إعادة البيع التي كان السبب فيها ويدفعها. ويستنتج من ذلك أن إجراءات إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف ترمي إلى تهديده لدفع الثمن، ولما سوف يتعرض له من الخسارة، فإذا انصاع ودفع الثمن قبل جلسة المزايدة فلا داعي للمثابرة على البيع.

    3- آثار قرار الإحالة الجديد:

    يترتب على الإحالة الجديدة للعقار في جلسة إعادة بيعه على مسؤولية المشتري المتخلف، فسخ البيع  الأول واستيفاء فرق الثمن من المشتري المتخلف، واذا كان هناك زيادة في الثمن ترتب على ذلك نتائج هامة.

    آ- فسخ البيع الأول:

    يترتب على صدور قرار الإحالة القطعية الجديد لاسم المشتري الجديد فسخ البيع الأول ، وبالتالي تزول ملكية العقارعن ملكية المشتري المتخلف بأثر رجعي، فإذا كان قد تصرف فيه أو رتب التزامات عليه اعتبرت جميعها كأن لم تكن. وهذا يعني أن فسخ البيع يؤدي إلى عودة العقار إلى ملكية المدين المحجوز عليه، ثم نقلها من جديد إلى ملكية المشتري الجديد.

    ب – استيفاء فرق الثمن من المشتري المتخلف:

    يترتب على الإحالة الجديدة أيضاً انتهاء التزامات المشتري المتخلف باستثناء التزامه بدفع فرق الثمن إذا كان الثمن الذي أتت به المزايدة الجديدة أقل من الثمن الذي التزم به المشتري المتخلف ( المادة 435 أصول ). كما يلتزم المشتري المتخلف بدفع فوائد هذا الفرق. ويقوم إلزام المشتري المتخلف بفارق الثمن على أساس أن الفرق هو من ثمن العقار الثابت في ذمته، ولهذا فهو يوزع بين الدائنين  كما يوزع ثمن العقار، أي بحسب امتياز ومرتبة دين كل منهم.

    ج – نتائج زيادة الثمن في البيع الجديد:

    قد يترتب على إعادة بيع العقار على مسؤولية المشتري المتخلف في المزايدة الجديدة بيعه بأكثر مما بيع سابقاً، وقد لحظ المشرع ذلك واعتبر أنه لاحق للمشتري المتخلف بالزيادة التي تصير حقاً للمدين ( المحجوز عليه ) والدائن ( المادة 435 أصول ). أي تلحق هذه الزيادة بثمن العقار.

    ويترتب على بيع العقار في جلسة المزايدة الجديدة بثمن أعلى مما بيع به في المزاد  الأول سقوط التزام المشتري المتخلف، إذا كانت الزيادة تغطي كافة المصاريف، إلا أنه لا يحق للمشتري المتخلف استرداد العربون حتى يتم الوفاء من جانب المشتري الجديد بالثمن الجديد المتضمن هذه الزيادة في الثمن، ذلك لأن ذمته لا تبرأ بشراء جديد وانما تبرأ بتمام وفاء المشتري الثاني بالتزام دفع الثمن. وهذا يجنب إجراءات إعادة البيع من تواطأت متكررة لإعادة بيع العقار كلما تخلف مشترعن دفع الثمن، يكون القصد منها الحيلولة دون إيقاع البيع لمدة طويلة قد لا تنتيي أبداً.

     

  • حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    حقوق والتزامات المحال عليه في قرار الاحالة القطعية

    ينشىء البيع بالمزاد حقوقاً ويرتب التزامات مشتركة مع البيع الإختياري وبخاصة في البيع الجبري.

    1- حقوق المحال عليه:

    بالإضافة إلى حق المشتري بضمان الاستحقاق بحدود امتناع المشتري عن تسديد الثمن أو استرداده، فإن من أهم حقوقه حق استلام العقار، وحق تقرير شرائه لحساب الغير.

    آ- استلام العقار:

    يحق للمحال عليه العقار أن يتسلمه جبراً، وذلك بأن يكلف، المدين أو الحارس فيما لو كان قد عين حارس على العقار غير المدين الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه ( المادة 1/427 أصول ) وذلك بعد دفعه للثمن. ويجب أن يحصل التنبيه قبل الميعاد  المعين للتسليم بثمانية أيام ( المادة 2/427 أصول ).

    وإذا رفض المدين تسليم العقار و إخلاء الشواغل منه، أو إذا تغيب عن الحضور في الوقت المحدد وأشغله شخص آخر بحسن نية أو بطرق الغصب أو التواطؤ مع المدين ، يلجأ مأمور التنفيذ إلى تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري لإخلاء العقار من الشواغل وفق الأصول العامة، ويتخذ كافة التدابير الازمة للمحافظة على الأموال المنقولة الموجودة في العقار سواء أكانت للمدين في حال غيابه أم لغيره ( المادة 3/427 أصول )، وقد يقرر الرئيس نقلها إلى مكان آخر.

    إذا كان ثابتاً من محضر وضع اليد على العقار أنه مشغل من قبل المدين المحكوم عليه ثم تبين بعد الإجراءات التنفيذية وبيع العقار أن المحكوم عليه عمد، بتاريخ لاحق لوضع اليد،  تأجيره بعقد موثق لدى الكاتب بالعدل إلى شخص آخر، فإنه لا يحق للمستأجر الإحتجاج بالعقد وعدم تسلهيم العقار، وانما يتوجب عليه إخلاؤه وله الرجوع على المحكوم عليه بما لحقه من ضرر .

    كما يتوجب على رئاسة التنفيذ التوقف عن تسليم عقار خاليا من الشواغل عند وجود شاغل له يحمل سند إيجار ثابت التاريخ وسابقاً لتاريخ إشارة المدعي الموضوعة على صحيفة العقار .

    ب- حق تقرير الشراء لحساب الغير:

    أجاز المشرع للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع، أنه اشترى بتوكيل عن شخص معين إذا وفقه على ذلك الموكل. ( المادة 413 أصول ).

    ويحدث ذلك عندما يرغب الغير في إخفاء شخصيته، ويكون ثرياً ويخشى من إذاعة اسمه وبالتالي من احتمال بيع العقار بثمن أكبر مما يستحق، فيتفق مع شخص موثو ليتقدم بالمزايدة في العقار كمن يعمل لحساب نفسه، ومتى وقعت الإحالة القطعية عليه، استطاع المذكور أن ينقل حق الشراء للمشتري الحقيقي خلال ثلاثة أيام من ذلك .

    2- التزامات المحال عليه العقار:

    آ- يترتب على المحال عليه عدم الدعاء بالغبن:

    ذلك أن المشرع منع الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني حتى ولو كان العقار مملوكاً لشخص آخر قاصر (المادة 395 مدني ). والسبب في ذلك ، أن المشرع أراد أن تحاط البيوع بالمزاد العلني بضمانات قوية من شأنها أن توصل ثمن العقار إلى أكبر حد ممكن فضلاً عن الرغبة في استقرار المركز القانوني الناتج عن قرار الإحالة القطعية.

    ب- دفع الثمن:

    يتوجب على المحال عليه العقار ( المشتري ) أن يدفع الثمن الذي أحيل به العقارعليه خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة عن إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته (المادة1/425 أصول ).

    ويتوقف على الوفاء بباقي الثمن تسجيل قرار الإحالة القطعية ونقل ملكية العقار لاسم المشتري في السجل العقاري الا إذا كان المحال عليه هو الدائن نفسه وكان معفياً بموجب قرار رئيس التنفيذ من دفع العربون أو جزء منه للدخول في المزايدة ثم إعفائه من دفع الثمن كله أو جزءاً منه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

    ويضاف إلى الثمن فوائده من تاريخ الإحالة القطعية إذا كان قد اشترط دفعها في قائمة شروط البيع، وإلا طبقت القواعد العامة التي تقضي بعدم سريان الفائدة إلا بعد إعذار المحال عليه، وذلك بعد مرور عشرة أيام على صدور قرار الإحالة القطعية. كما تسري الفائدة اعتباراً من تاريخ استلام المحال عليه العقار قبل دفع الثمن، وهذا نادر الوقوع عملياً ( المادة 1/426 مدني ).

  • قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين - المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة – 1 –

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتعويضات والتأمين لعسكريي القوات المسلحة من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، بأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات العسكريين المرافق على عسكريي القوات المسلحة من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عيالهم.

    – لا تسري أحكامه على قوى الأمن الداخلي وتطبق عليهم القوانين الخاصة بهم.

     

    المادة – 2 –

    اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق له وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوص قانون معاشات العسكريين.

     

    المادة – 3 –

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 11-2-1424هـ و 13-4-2003م.

     

     

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بشار الأسد

     

    قانون معاشات العسكريين

    الباب الأول

    الفصل الأول

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منهما:

    القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    الوزارة: وزارة الدفاع.

    الوزير: وزير الدفاع.

    تعاريف:

    المادة – 2 – صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 3 – المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 4 – الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.

    المادة – 5 – التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي:

    1.الإعانة المالية.

    2.مكافأة الخدمة الزائدة.

    3.تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها.

    4.تعويض العجز.

    5.تعويض الوفاة أو الاستشهاد.

    6.تعويض الفقدان.

    المادة – 6 – التأمين: هو المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفيدين عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو الكلي أو بسبب وفاته أو عند إحالته على المعاش بمختلف أنواعه، وفقاً للنسب المحددة في هذا القانون.

     

    الفصل الثاني

    العائدات التقاعدية

    المادة – 7 – تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد.

    – يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون.

    – لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.

    المادة – 8 – تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها.

     

    الفصل الثالث

    المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية

    المادة – 9 – تحسب في الحقوق التقاعدية مدد الخدمات الآتية:

    أولاً: الخدمات العسكرية:

    أ. الخدمات الفعلية التي حسمت عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين المعاشات السابقة.

    ب. مدد الندب والإعارة على أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب خلالها.

    ج. مدة الخدمة بالتطوع الواقعة بعد صدور هذا القانون ولو كانت مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشر.

    أما خدمات التطوع الواقعة قبل صدور هذا القانون والتي كانت معفاة من العائدات التقاعدية بنص تشريعي نافذ فلا يترتب عليها عائدات تقاعدية.

    د. مدة خدمة العلم ( الإلزامية والاحتياطية ) المؤداة قبل أو بعد صدور هذا القانون، ولا تحسب المدد المضافة إليها بسبب العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

    ويتشرط لحساب المدد المنصوص عليها بالفقرتين ( ج ، د ) من هذا البند ما يلي:

    1- أن يقدم العسكري طلباً بضمها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ولا يخضع ضم خدمة التطوع المؤداة في المنشآت التعليمية لتقديم هذا الطلب. حيث يتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبه التي كان يتقاضاها في حينه.

    2- رد ما صرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها، بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه العسكري عند تعيينه في الجيش.

    لا تخضع المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من هذا القانون لحسميات العائدات التقاعدية.

    ثانياً: الخدمات المدنية:

    أ. مدة التكليف في القوات المسلحة.

    ب. مدة الخدمة المؤداة في وظيفة حكومية دائمة أو مؤقتة، أو بالمياومة أو بالتعاقد أو خارج الملاك أو في الهيئات والمؤسسات ذات الموازنات المستقلة التابعة للدولة ومدة الدراسة في دور المعلمين والمعاهد المماثلة وكذلك كافة الخدمات والمدد المقبولة في حساب المعاش أو تعويض التسريح بموجب قوانين المعاشات المدنية حتى ولو كانت إحدى هذه الخدمات مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

    – تحسب مدة الخدمة بالمياومة بمعدل الشهر ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً.

    يُشترط لحساب المدد المذكورة في هذا البند أن يقدم العسكري طلباً بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ورد ما صُرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه عند تعيينه في الجيش.

    المادة – 10 – تُؤدى العائدات التقاعدية المستحقة بموجب المادة السابقة على أقساط شهرية تحسم من الراتب المقطوع بمعدل ( 5% ) خمسة بالمئة منه ويتضاعف هذا المعدل لمن يترتب عليه رد تعويض التسريح ويبدأ الحسم من راتب أول شهر يلي تبليغ العسكري بالمبالغ المترتبة عليه لقاء ضم الخدمات، فإذا انتهت خدمته قبل أداء كل الأقساط يثُابر على حسم الأقساط الباقية من معاشه وفي حال استحقاقه تعويض التسريح يُحسم منه باقي المبلغ دفعة واحدة.

    المادة – 11 – لا تدخل الخدمات المفقودة في حساب الحقوق التقاعدية.

    المادة – 12 – المُدد الإضافية التي تدخل في حساب المعاش أو تعويض التسريح هي:

    أ. مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية أثناء الحرب للموجودين في مناطق العمليات الحربية، ونصف هذه المدة للموجودين خارجها.

    – مدة يحدد مقدارها بقرار من القائد العام للموجودين في مناطق العمليات الحربية ( في غير مدة الحرب ) على أن لا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية التي تُقضى في هذه المناطق.

    – تحدد مدة الحرب بمرسوم وتحدد مناطق العمليات الحربية بقرار من القائد العام.

    ب. مدة مساوية لمدة الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    ج. مدة لا تتجاوز نصف مدة الخدمة الفعلية التي تُقضي في مناطق خاصة تحدد بقرار من القائد العام.

    د. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين ولا يستفيد منها من تقرر عدم صلاحيته صحياً للطيران من تاريخ توقفه عن الطيران.

    هـ. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للفئات التالية:

    – عناصر الركب الطائر الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بصفة منتظمة على الطائرات وتحدد فئات هؤلاء بقرار من القائد العام.

    – الهابطون في المظلات في وحدات المظليين.

    – عسكريو الغواصات وفرق الغطس.

    – أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من القائد العام.

    – لا يستفيد من المُدد الإضافية من ينقل إلى عمل غير الأعمال المحددة في هذه الفقرة وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته صحياً لمزاولة الأعمال المذكورة وذلك منذ تاريخ نقله أو عدم مزاولته العمل.

    – لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول، عدا المدة الإضافية المنصوص عليها بالفقرتين ( د ، هـ ) حيث يجوز جمعها مع المدة الإضافية المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.

    المادة – 13 – لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.

    المادة – 14 – لا تحسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمان وعشرين سنة.

     

    الباب الثاني

    تسوية الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    قواعد عامة في تسوية المعاشات

    المادة – 15 –  يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 16 – يعتبر الشهر في حساب الحقوق التقاعدية جزءاً من أثني عشر جزءاً من السنة   ( 1/12 من السنة ) وتهمل أجزاء الشهر.

    المادة – 17 – يجب أن لا يقل مقدار المعاش المخصص بمقتضى أحكام هذا القانون لكل من المستحقين عن العسكري ( 300 ) ثلاث مئة ليرة سورية.

    المادة – 18 – يسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب المشار إليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.

    المادة – 19 – إذا أعيد العسكري المحال إلى المعاش إلى الخدمة العاملة يوقف معاشه اعتباراً من تاريخ عودته ويسوّى معاشه مجدداً عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في الخدمة العاملة بعد عودته.

    أما العسكري الذي انتهت خدمته دون أن يُخصص له معاش فتضم له خدماته السابقة عند إعادته إلى الخدمة العاملة، على أن يبدي رغبته بضمها كتابة خلال مدة سنة من تاريخ عودته للخدمة، وأن يرد ما يكون قد صُرف له عنها من تعويض تسريح وفقاً للأحكام الواردة في المادة / 10 / من هذا القانون، وتسوى حقوقه مجدداً عند انتهاء خدمته.

     

    الفصل الثاني

    تعويض التسريح

    المادة – 20 – يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

    – أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تليها.

    – يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع ( وراتب الطيران إذا وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    – كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

    – تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

     

    الفصل الثالث

    أنواع المعاشات

    المادة – 21 – تقسم المعاشات إلى الأنواع الآتية:

    1. المعاش العادي.

    2. المعاش بقوة القانون.

    3. المعاش الصحي.

    4. معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أو المفقود.

    5. المعاش الاستثنائي.

    أولاً: المعاش العادي:

    المادة – 22 – يستحق العسكري معاشاً عادياً متى أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية (عسكرية ومدنية) ولا يستحق هذا المعاش من تنتهي خدمته بناءً على طلبه إلا إذا أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية عسكرية أو عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية والمدنية.

    ثانياً: المعاش بقوة القانون:

    المادة – 23 – مع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) السابقة يسوى المعاش العادي للعسكريين وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون إذا انتهت خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 66 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ب. الاستغناء عن الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 145 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ج. العزل وفقاً لأحكام المادة ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    د. الإحالة على المعاش بناءً على الطلب وفقاً لأحكام المادة ( 159 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    هـ. النقل إلى الملاكات المدنية وفقاً لأحكام المادة ( 165 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    و. الإحالة على المعاش لإتمام السن القانونية وفقاً لأحكام المادة ( 166 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 24 – لدى إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين ( 64،65 ) من قانون الخدمة العسكرية يسوى معاشه على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما.

    المادة – 25 – يسوى معاش العماد أول، والعماد واللواء، المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.

    المادة – 26 – يعتبر الراتب المخصص للفريق معاشاً تقاعدياً،  وعند وفاته ينتقل إلى المستحقين عنه وفقاً لأحكام انتقال المعاش المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة – 27 – إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة         ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك.

    ثالثاً: المعاش الصحي:

    المادة – 28 – يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.

    ب. عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة.

    ج. عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.

    المادة – 29 – يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي معاشاً وفقاً لما يلي:

    أولاً: العجز عير الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها عشرون عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها خمسة عشر عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها سنتان أيهما أفضل لصالحه.

    ثانياً: العجز الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس نصف راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة. أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة  في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ثالثاً: العجز الناجم عن العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها:

    أ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس خمسة أسداس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها ست سنوات أيهما أفضل له؟

    – وفي حال عدم وجود رتبة تالية يعطى حتى أربع درجات في رتبته إن وجدت.

    المادة – 30 – تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية:

    – الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.

    – الإصابات الناجمة عن زرع وإزالة الألغام.

    – الإصابات أثناء الإنزال الجوي للهابطين بالمظلات.

    – حوادث غرق الغواصات.

    – حوادث الطيران على الطائرات العسكرية.

    – الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    – الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام.

     

    رابعاً: معاش المستحقين عن العسكريين:

    المادة – 31 – يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود  ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.

    المادة – 32 – يخصص للمستحقين عن العسكري المفقود بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان معاش وفقاً للأسس المحددة في الفقرة / أ / من كل من البندين ( ثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة من هذا القانون وحسب حالة الفقدان.

    المادة – 33 – يعتبر العسكري المفقود في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة كالمتوفى فيما يتعلق بتخصيص المعاش والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين ولا يتعدى اعتباره كالمتوفى إلى باقي الآثار القانونية الناجمة عن الوفاة.

    المادة – 34 – يصرف لمن يعيلهم المفقود بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها إعانة مالية شهرية تعادل راتبه وتعويضاته وذلك لمدة أقصاها سنة تبدأ من أول الشهر التالي لفقده ويوقف صرف هذه المعونة بمجرد عودته أو تخصيص معاش للمستحقين عنه، ولا تخضع هذه الإعانة لأية حسميات قانونية.

    المادة – 35 – إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.

    المادة – 36 – يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام.

    خامساً: المعاش الاستثنائي:

    المادة – 37 – يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل أو بعد صدور هذا القانون أو لعائلة من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد انتهائها.

    – تمنح المعاشات المذكورة في الفقرة السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام.

     

    الفصل الرابع

    المجالس الصحية

    المادة – 38 – يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري يختص بتحديد اللياقة الصحية للعسكري الذي يتعرض لإصابة أو مرض يتعذر شفاؤه منهما أو يجعلانه غير لائق للخدمة العسكرية.

    يحدد هذا المجلس بقرار منه:

    1- نوع الإصابة أو المرض.

    2- درجة العجز.

    3- نوع العجز ( جزئي – كلي ) ويقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب أو المريض إلى معونة غيره الجسيمة لقضاء حاجاته الشخصية.

    4- مدى اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ( لائق أو غير لائق ) ونوع الخدمة العسكرية الملائمة.

    5- تحديد ما إذا كان المرض أو الإصابة أو الوفاة ناجماً عن الخدمة أو غير ناجم عنها.

    المادة – 39 – تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة، موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة.

    – في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان، دون حاجة لعرض الإضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.

    المادة – 40 – يبلغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له خلال مدة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه هذا القرار الاعتراض عليه أمام مجلس التحقيق الصحي بالنسبة للضباط ولجنة التحقيق الصحي بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

    – تحال حكماً قرارات المجلس الطبي العسكري المتضمنة إنهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية أو وفاته إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – للقيادة العامة أن تحيل بعض هذا القرارات إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – تصدق بقية قرارات المجلس الطبي العسكري من القائد العام وتعتبر بعد تصديقها مبرمة ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 41 – يقوم مجلس التحقيق الصحي، كما تقوم لجنة التحقيق الصحي بدراسة قرارات المجلس الطبي العسكري المحالة إليه، أو إليها وفقاً للمادة السابقة لإقرار وضع العسكري من الناحية الصحية من حيث لياقته الصحية للخدمة ونوع العجز ونسبته وعلاقة الإصابة أو المرض بالخدمة.

    يحق لمجلس التحقيق الصحي، كما يحق للجنة التحقيق الصحي استدعاء صاحب العلاقة، ودعوة من يرى لزوماً للاستعانة بخبرته أو سماع أقواله.

    ويصبح قرار كل منهما بعد تصديقه من القائد العام مبرماً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 42 – تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وشروطها وكل ما يتعلق بها وتشكل لجان التحقيق العسكرية واللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري ومجلس التحقيق الصحي ولجنة التحقيق الصحي ومهامها وكيفية الإحالة إليها والتحقيق والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها بقرار من القائد العام.

    المادة – 43 – إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

    المادة – 44 – من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

     

    الفصل الخامس

    استبدال المعاش

    المادة – 45 – يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي:

    رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر ليرات سورية في الشهر

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    40

    1592

    881

    1338

    56

    1107

    794

    1060

    41

    1568

    879

    1330

    57

    1072

    784

    1033

    42

    1543

    877

    1320

    58

    1037

    772

    1004

    43

    1516

    874

    1310

    59

    1002

    759

    974

    44

    1489

    871

    1298

    60

    966

    745

    943

    45

    1462

    867

    1285

    61

    930

    731

    46

    1433

    863

    1271

    62

    895

    715

    47

    1402

    859

    1256

    63

    859

    699

    48

    1373

    854

    1239

    64

    825

    681

    49

    1342

    849

    1222

    65

    791

    664

    50

    1310

    843

    1202

    66

    757

    646

    51

    1277

    836

    1182

    67

    725

    627

    52

    1244

    829

    1160

    68

    693

    608

    53

    1210

    822

    1137

    69

    662 

    589

    54

    1176

    813

    1112

    70

    632

    569

    55

    1142

    804

    1087

     

    – في حساب السن تعتبر السنة سنة كاملة.

    – يتم الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن.

     

    الباب الثالث

    التعويضات الإضافية

    أولاً: الإعانة المالية:

    المادة – 46 – يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

    – راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية / 15 / خمس عشرة سنة وما دون.

    – راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من / 15 / خمس عشرة سنة.

    – إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بشكل نسبي وتهمل أجزاء السنة.

    ثانياً: مكافأة الخدمة الزائدة:

    المادة – 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة      / 12 / من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع ( مع راتب الطيران إن وجد ) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

    المادة – 48 – يستفيد أقارب العسكري المتوفى من الإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إن وجدت ورواتب الإجازات المتراكمة وتوزع المبالغ بكاملها على الأقارب المحددين بالمادة ( 73 ) من هذا القانون وفقاً للنسب الواردة فيها.

    – ويستفيد أقارب العسكري المفقود بعد انقضاء سنة على تاريخ فقده من هذه التعويضات، وتطبق عليهم نفس الأحكام.

    ثالثاً: تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها:

    المادة – 49 – يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفقاً لما يلي:

    أ. / 1500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية.

    ب. / 2000 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    ج. / 2500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية.

    تعويض العجز:

    المادة – 50 – يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش.

    حالات العجز

    العجز الجزئي

    العجز الكلي

    1 – بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية.

    نسبة العجز 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 40% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    2 – بسبب العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    نسبة 15% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 30% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    3 – بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    نسبة 12.5% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 25% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    نسبة 10% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

     

    – وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مقدار تعويض العجز الكلي عن تعويض الوفاة المنصوص عليه في المادة / 51 / من هذا القانون.

    – وأن لا يتجاوز العجز الجزئي نصف تعويض الوفاة المشار إليه.

    – في حال حصول العسكري على التعويض المنصوص عليه في المادة / 49 / من هذا القانون.

    يشترط لاستحقاقه تعويض العجز المذكور في هذه المادة أن لا يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عن الإصابة ذاتها التي تفاقمت وانتهت خدمته بسببها وفي حال حصوله على التعويض المذكور في المادة السابقة يخفض التعويض الذي تقاضاه من استحقاقه.

    تعويض الوفاة:

    المادة – 51 – يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة:

    حالات الوفاة

    مقدار التعويض

    1 – الاستشهاد في العمليات الحربية للطيارين والركب الطائرة على الطائرات العسكرية.

    راتب أربعين شهراً.

    2 – الاستشهاد في العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    راتب خمسة وثلاثين شهراً.

    3 – الوفاة بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    راتب ثلاثين شهراً.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    راتب خمسة وعشرين شهراً.

     

    سادساً: تعويض الفقدان:

    المادة – 52 – يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الرابع

    التأمين

    المادة – 53 – يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل ( 1% ) واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع.

    المادة – 54 – يعتبر العسكري الذي انتهت خدمته العاملة، المستدعى من الاحتياط للخدمة العسكرية مشتركاً حكماً بالتأمين طوال مدة استدعائه ويخضع للحسم المقرر بالمادة السابقة.

    – في حال استحقاق العسكري لمبلغ التامين خلال خدمته الاحتياطية يتقاضى الفرق بين ما تقاضاه عند انتهاء خدمته العاملة من مبلغ التامين واستحقاقه عند انتهاء خدمته الاحتياطية وتحسم منه الأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لاستدعائه.

    المادة – 55 – ينتهي الاشتراك في التأمين عند إتمام سن السبعين.

    المادة – 56 – تستحق مبالغ التأمين كما يلي:

    1- وفاة المشترك قبل إتمام سن السبعين ويؤدى مبلغ التأمين إلى أقاربه المحددين بموجب هذا القانون.

    2- انتهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية الناشئة عن عجز كلي.

    3- إذا انتهت خدمة العسكري لعجز جزئي فيستحق نسبة ( 70% ) سبعين بالمئة من مبلغ التأمين.

    4- إذا انتهت خدمة العسكري لغير الحالات السابقة فيستحق ( 25% ) خمساً وعشرين بالمئة من مبلغ التأمين شريطة استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة – 57 – يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى وفقاً لأحكام المادة السابقة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي المحدد في المادة ( 53 ) من هذا القانون تبعاً للسن المبين بالجدول التالي:

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    حتى سن 25 سنة

    400%

    48

    285%

    26

    395%

    49

    280%

    27

    390%

    50

    275%

    28

    385%

    51

    270%

    29

    380%

    52

    265%

    30

    375%

    53

    260%

    31

    370%

    54

    255%

    32

    365%

    55

    250%

    33

    360%

    56

    245%

    34

    355%

    57

    240%

    35

    350%

    58

    235%

    36

    345%

    59

    230%

    37

    340%

    60

    225%

    38

    335%

    61

    220%

    39

    330%

    62

    215%

    40

    325%

    63

    210%

    41

    320%

    64

    205%

    42

    315%

    65

    200%

    43

    310%

    66

    195%

    44

    305%

    67

    190%

    45

    300%

    68

    185%

    46

    295%

    69

    180%

    47

    290%

    70

    175%

     

    – وفي تحديد السن يعتبر جزء السنة الذي يزيد على شهر، سنة كاملة، ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين.

    المادة – 58 – يستفيد أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب هذا القانون من مبلغ التأمين المستحق للمتوفى بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الخامس

    صرف وسقوط الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    تصفية الحقوق التقاعدية وتخصيصها وصرفها

    المادة – 59 –  تحدد الأوراق والمستندات اللازمة لتصفية المعاشات وتعويضات العجز والتأمين بقرار من الوزير.

    المادة – 60 – يحدد الاستحقاق في المعاش ومبالغ التأمين والتعويضات المنصوص عليها في المواد ( 50، 51، 52 ) من هذا القانون بقرار من الوزير ويحال إلى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات للاستناد إليه في إصدار قرار التخصيص.

    تصرف الاستحقاقات المحددة في هذه المادة من قبل وزارة المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها ويجوز لها أن تصرف مؤقتاً من أصل هذه الاستحقاقات الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية.

    المادة – 61 – يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.

    المادة – 62 – يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة ورواتب الإجازات المتراكمة والتعويضات المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون من موازنة الوزارة.

    – تحدد التعليمات الصادرة عن الإدارة المالية في القيادة العامة كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات.

    المادة – 63 – يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض – غلاء المعيشة – يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    المادة – 64 – تعفى المعاشات وتعويضات التسريح والتعويضات الإضافية المحددة في المادة (الخامسة) من هذا القانون ومبالغ التأمين ورواتب الإجازات المتراكمة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

    المادة – 65 – لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون  إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وبحدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة.

    – يستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية للعسكريين أو لعيالهم.

    المادة – 66 – لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب.

     

    الفصل الثاني

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة – 67 – يحرم العسكري من الحقوق التقاعدية إذا حكم عليه من المحاكم السورية المختصة بعقوبة التجريد المدني أو العسكري أو إذا فقد الجنسية العربية السورية.

    ويجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير رفع هذا الحرمان عن العسكري أو عن المستحقين عنه ومنحهم استحقاقاتهم من الحقوق التقاعدية كما لو توفي.

    المادة – 68 –

    أ. يحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش في إحدى الحالات الآتية:

    1- التجريد المدني بحكم صادر عن المحاكم السورية.

    2- فقدان الجنسية العربية السورية.

    3- العمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من القائد العام.

    ب. ينقل المعاش في هذه الحالات إلى المستحقين عنه كما لو توفي.

    ج. تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة ولو كان الحكم بالتجريد نتيجة لجرم ارتكب قبل انتهاء خدمة العسكري.

    د. يجوز بقرار من الوزير رفع هذا الحرمان في حال إعادة اعتبار العسكري أو زوال الأسباب الداعية للحرمان.

    المادة – 69 – كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال خمس سنوات من تاريخ التبليغ بتخصيصه أو من تاريخ آخر صرف له. يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم صرفها إلا إذا ثبت للوزير أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره.

     

    الباب السادس

    المستحقون

    توزيع الحقوق بينهم – قطع المعاش

    الفصل الأول

    المستحقون

    المادة – 70 – إن مستحقي معاش العسكري هم:

    أ. أرملته أو أرامله.

    ب. والداه.

    ج. أبناؤه إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    د. أخوته إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    هـ. غير المتزوجات من بناته وأخواته ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

    و. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن لا يكون لهم مورد خاص يكفي لإعاشتهم.

    – تطبق أحكام هذه المادة على معاش العسكري الأنثى.

    المادة – 71 – لا يستحق الأشخاص المذكورون فيما يلي أي معاش:

    أ. البنات والأخوات المتزوجات.

    ب. الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى.

    ج. مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً.

    وذلك إذا كانت حالات الزواج والطلاق المحددة بالبنود ( أ – ب – ج ) من هذه المادة قائمة بتاريخ وفاة العسكري.

     

    الفصل الثاني

    توزيع الحقوق

    المادة – 72 – يوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين التاليين، ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود مستحق واحد يعطى كامل النصيب المحدد في هذين الجدولين.

    أولاً: المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المبينة بالمادة ( 30 ) من هذا القانون.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    5 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    5 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    7 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    8 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    5 / 8

     

    3 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    5 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    2 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    7 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    ثانياً: المستحقون عن العسكري المتوفى أو المفقود في بقية الحالات والمستحقون عن صاحب المعاش.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    4 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    4 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    6 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    7 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

     

    2 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    4 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    1 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    4 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    المادة – 7 3 – في حال انتهاء خدمة العسكري بالوفاة أو الاستشهاد أو الفقدان، تدفع مبالغ التامين وتعويض الوفاة أو الفقدان إلى أقاربه الآتي بيانهم بالأنصبة المحددة بالجدول التالي:

    الأقارب

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    18 / 24

     

     

     

    2

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    24 / 24

     

     

    3

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    20 / 24

     

    4

     

     

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    18 / 24

    5

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

     

     

    4 / 24

    20 / 24

     

     

    6

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

    4 / 24

    12 / 24

    8 / 24

     

    7

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب فقط

     

    4 / 24

    16 / 24

    4 / 24

     

    8

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأم فقط

     

    3 / 24

    17 / 24

    4 / 24

     

    9

    أرملة فأكثر

     

    الأب والأم معاً

     

    8 / 24

     

    16 / 24

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    الأب

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    11

    أرملة فأكثر

     

    الأم

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    12

    أرملة فأكثر

     

     

    أحدهم أو كلهم

    10 / 24

     

     

    12 / 24

    13

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

     

    16 / 24

    8 / 24

     

    14

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

    15

     

    أحدهم أو كلهم

    الأم

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

     

    – توزع المبالغ المبينة في هذه المادة حسب الأنصبة المحددة بالجدول الوارد فيها ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود قريب واحد يعطى كامل النصيب المحدد بالجدول وعند عدم وجود أي من الأقارب المبينين في هذا الجدول تدفع نصف المبالغ المذكورة في المواد ( 51 – 52 – 57 ) من هذا القانون إلى الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية.

    وفي كافة الأحوال تصبح بقية المبالغ التي لم يحدد لها مستفيدون بموجب هذه المادة حقاً للدولة.

     

    الفصل الثالث

    قطع المعاش

    المادة – 74 – يقطع المعاش عن الأبناء والأخوة عند إتمامهم سن الحادية والعشرين إلا في الحالات الآتية:

    أ. إذا كانوا عند إتمامهم هذه السن يتابعون الدراسة فيثابر على إعطائهم المعاش حتى نيلهم إحدى الشهادات العالية شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إتمامهم الحادية والعشرين غير مرة في كل من مرحلتي التحصيل الثانوي أو العالي.

    – وفي الأحوال كافة يقطع عنهم المعاش عند إتمامهم سن الثانية والثلاثين.

    – تطبق أحكام هذه الفقرة على الاخوة والأبناء الذين تجاوزوا الحادية والعشرين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش إذا كانوا يتابعون التحصيل العالي.

    ب. إذا كانوا عند إتمامهم السن المذكورة معلولين فيثابر على إعطائهم معاشهم طوال هذه العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويقطع في أي وقت كان إذا ثبت شفاؤهم من العلة بموجب شهادة من لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة – 75 – يعتمد في تحديد السن للمستحقين على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.

    – إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.

    المادة – 76 – يقطع المعاش على الأرامل والأمهات والبنات والأخوات عند الزواج ويعاد إليهن إذا طلقن أو ترملن.

    – استثناءً من أحكام المادة ( 71 ) تمنح الأمهات والبنات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المورث ويشاركن باقي المستحقين في النصيب المخصص لهم.

    المادة – 77 – لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.

    المادة – 78 – يجوز لمستحق المعاش الجميع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات متنقلة إليه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( و ) من المادة ( 70 ).

    المادة – 79 – حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين وتعتبر حقاً للدولة ما عدا حصة زوج العسكري المتوفى فإنها تؤول إلى الأولاد المستحقين من صاحب المعاش، وكذلك تؤول حصة الوالدين إلى أولاد صاحب المعاش المستحقين حيث يعاد توزيع المعاش وفقاً لحكام المادة ( 72 ) من هذا القانون كما لو كان زوج العسكري المتوفى أو الولدان متوفيين بتاريخ استحقاق المعاش.

    المادة – 80 – يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش اعتباراً من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله ويخصص له معاش عادي وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون باستثناء رتبة العماد أول والعماد واللواء حيث يسوى المعاش التقاعدي وفق أحكام المادة / 25 / من هذا القانون.

    المادة – 81 – يوقف صرف المعاش المخصص للعسكري بمقتضى أحكام المادة السابقة طوال مدة خدمته في الوظيفة المدنية ويعاد النظر في معاشه بعد انتهاء خدمته فيها بتسويته مجدداً على أساس ( 1 / 35 ) جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته العسكرية وجزء واحد من أربعين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته المدنية، وذلك من الراتب الشهري المتخذ أساساً لحساب المعاش بموجب قانون المعاشات الخاص بالعاملين المدنيين.

    إذا لم تؤد التسوية المذكورة إلى زيادة في المعاش السابق المخصص للعسكري يعاد إليه معاشه السابق.

    المادة – 82 – لا يصرف للعسكري المنقول إلى ملاكات الدولة المدنية قبل اكتسابه حقاً في المعاش تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة ( 20 ) من هذا القانون ويعامل عند انتهاء خدمته في هذه الملاكات إذا اكتسب حقاً في المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة.

    – إذا لم يكتسب حقاً في المعاش يدفع له تعويض يحسب وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدني المعامل به عن مجموع مدة خدمته العسكرية بما فيها المدد الإضافية وخدمته المدنية على أن لا يقل عما كان يستحقه من تعويض عند نقله إلى الملاكات المدنية.

    المادة – 83 – تطبق أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 171 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 84 – تسدد العائدات التقاعدية واشتراكات التأمين خلال مدة وجود العسكري في الوظيفة المدنية في الحالات المبينة في المواد ( 81، 82، 83 ) من هذا القانون إلى خزينة الدولة ويعامل فيما لم تنص عليه هذه المواد وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدنية النافذة بالنسبة لعمله.

    المادة – 85 – يتمتع أبناء العسكريين الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة بالمجانية الكاملة بما فيها رسوم القيد في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد أو الكليات أو الجامعات التابعة للدولة.

    المادة – 86 – يحق للمصابين في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة العلاج مجاناً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.

    المادة – 87 – تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة أي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنه.

    المادة – 88 –

    أ. تطبق على المجندين والاحتياطيين بمختلف فئاتهم ورتبهم، المستشهدين أو المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية الأحكام نفسها المطبقة على العسكريين المتطوعين باستثناء التأمين.

    ب. تسوى حقوقهم التقاعدية بالرتبة والدرجة المماثلة لأمثالهم من المتطوعين.

    ج. إذا كان من العاملين في الدولة فيطبق القانون الأفضل لهم من حيث المعاش أو التعويض.

    د. كما يستفيد الاحتياطيون من تراكم الإجازات والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة بتعليمات تصدر عن القائد العام.

     

  • خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    خسر عقاره بسبب اشارة الدعوى – استشارة قانونية

    اشترى عقاراً واستلمه  بدون تسجيل ولا إشارة  فخسر العقار

     اشارة الدعوى مهمة جداً فلا تهملوها .

    يسال أحدهم السؤال التالي :

    انه اشترى أرض رزاعية وقام بدفع ثمنها للمالك واستلم الأرض وقام بزراعتها منذ عدة سنوات.

    لكنه لم يقم بنقل الملكية لاسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى حتى على صحيفة العقار في السجل العقاري.

    تفاجأ منذ فترة بسيطة بأن الحكومة تطالبه بإخلاء الأرض وتسليمها.

    والسبب أن المالك السابق الذي مازالت الملكية باسمه في السجل العقاري عليه مشاكل مع الحكومة وتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وت أيضاُ مصادرة كل أملاكه.

    الحل : الحل للأسف لايوجد لأن المشتري قصر في حماية نفسه فهو لم ينقل الملكية له في السجل العقاري كما أنه لم يضع حتى اشارة دعوى على صحيفة العقار .

    واشاراة الدعوى المقصود فيها اشارة دعوى تثبيت البيع له , ولو كان قد وضعها لكن أكملها وحصل على حكم له ورفع الحجز على العقار.

    فالعبرة  في العقارات هي للاشارات والتسجيلات في صحيفة العقار وكل اجراء يتم خارجه لاحجية له على الأشخاص الآخرين الذين لهم حقوق على المالك الأصلي.

    للأسف هذا المشتري قصر في حق نفسه فهو لم ينقل الملكية لإسمه في السجل العقاري ولم يضع اشارة دعوى البيع على صجبفة العقار فخسر قاره وماله.

    فحتى لو قام الآن برفع دعوى تثبيت البيع ووضع اشارة الدعوى الا أنه لافائدة منها لأن الحكومة ( أو أي شخص آخر ) وحتى الدائنين عندما وضعوا اشارات لحقوقهم في صحيفة العقار كان العقار ازل مملوكاً للبائع ولايوجد أي اشارة لدعوى تفيد باحتمال وجود بيع على هذا العقار.

    وقد كرست محكمة النقض هذا الكلام بقولها :

    القاعدة402: ـــ أصول ـــ إشارة دعوى لاحقة ـــ خطأ مهني جسيم .

    { -عدم مراعاة أن وضع الإشارات على صحائف العقار بعد إشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الإشارة الأولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب إلى تاريخ وضع إشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الإشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم  . }.

    “نقض أساس مخاصمة 94قرار 99تاريخ 24/2/1998  – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – ص120  – قاعدة 402 “

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1