الوسم: استشارة مجانية قانونية

  • هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة , ولماذا ؟

    هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة , ولماذا ؟

    س 72 – هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة . ولماذا ؟

    هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة , ولماذا ؟
    ج 72 – لأن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع،

    ولان القرارات المستعجلة يمكن تعديلها أو إلغاؤها مستقبلاً ،وإن صدور القرار المستعجل لا يغلق باب التقاضي في وجه أطراف الدعوى إذ يبقى للمتضرر من القضاء المستعجل الالتجاء إلى قضاء أصل الحق في إثبات حقه وإلغاء الآثار القانونية الناشئة عن القرار المستعجل ،

    وتنصب دعوى المخاصمة على القرارات القضائية المبرمة التي تحسم النزاع
    موضوعيا،ً وترد شكلاً دعوى المخاصمة التي تنصب على قرار مستعجل

    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1549 قرار لا 457 تاريخ 20 / 6 / 2010 )

    ( المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 574 )

    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1169 قرار ر 403 تاريخ 1 / 6 / 2010 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 580 )

  • هل تغني مخاصمة وزير العدل عن النيابة العامة في دعوى المخاصمة؟

    هل تغني مخاصمة وزير العدل عن النيابة العامة في دعوى المخاصمة؟

    س 68 – هل تغني مخاصمة وزير العدل في دعوى مخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام عن اختصام النيابة العامة من قبل من صدر بحقه هذا الحكم أو القرار ؟

    مخاصمة-وزير-العدل-النيابة-العامة
    ج 68 – كلا ،لأن إقامة دعوى الحق العام ومتابعتها والإشراف عليها من حق النيابة العامة فهي تمثل طرف الإدعاء في الدعوى الجزائية، ومخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام لا تستقيم إلا باختصام النيابة العامة ممثلة جهة الإدعاء في الدعوى الجزائية ولا يغني عنه اختصام وزير العدل بحسبان أن وزير العدل يرأس النيابة العامة إدارياً وليس قضائياً وأن الذي يرأس النيابة العامة هو النائب العام للجمهورية.

    ( نقض هيئة عامة أساس 510 قرار 348 تاريخ 22 / 9 /21 2003 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 382 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1090 قرار 389 تاريخ 19 / 10 / 2003 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 389)

  • حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

    حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟


    س 64 –  حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

     المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة
    ج 64 – الخطأ المهني الجسيم هو تجاهل الهيئة القضائية لمبادئ أساسية كان عليها ألا تقع فيها إذا اهتمت بحكمها اهتماما عادياً .

    ( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 ) 

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318)

    وهو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا للنصوص القانونية

    ( نقض هيئة عامة أساس 275 قرار 120 تاريخ 18 / 3 / 2002 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 491 )

    أو هو انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى للقاضي العادي ( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 275 ) فهو الخطأ الفاضح الذي لا يقع إلا من مستهتر أو جاهل

    ( نقض هيئة عامة أساس 937 قرار 523 تاريخ 13 / 12 / 2006 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 320 )

  • هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟

    هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟

    س 56 – هل يستطيع رئيس الجمهورية بموجب سلطته الرئاسية أو باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلى أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟ وهل يستطيع العفو عن القاضي المعزول من القضاء ؟ مع التعليل.


    ج 56 – لا يستطيع رئيس الجمهورية عزل القاضي في هذه الحالة، لأن العزل هو عقوبةمسلكية يقررها مجلس القضاء الأعلى ( المواد 105 و 106 و 107 قانون سلطة قضائية ).

    وإنما يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم ( م 113 قانون سلطة قضائية ) .

    ولا يستطيع العفو عن القاضي المعزول لأن العقوبات المسلكية ومنها العزل غير قابلة للعفو ( م 112 قانون سلطة قضائية ).

  • كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق التجارية بأنواعها، وتتكامل اجراءات تصديق الوثائق التجارية مع الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية الأخرى في سورية بما ينعكس ايجابا على حركة الاستيراد والتصدير وعلى الاقتصاد الوطني.

    تشمل تلك الوثائق :

    . الفواتير التجارية وشهادات المنشأ.

    . الشهادات والوثائق التجارية الأخرى.

    وسيتناول هذا الفصل من الدليل الأحكام الخاصة لتصديق الوثائق التجارية، اضافة الى رسوم تصديقها والغرامات التي قد تفرض على أنواع معينة منها في حالات محددة.

    معلومة مفيدة: لا تصدق الفواتير التجارية بدون شهادات المنشأ، ولا شهادات المنشأ بدون الفواتير

    اولاً : الوثائق التجارية الخارجية

    تصادق الإدارة القنصلية على الفواتير التجارية والوثائق المرفقة بها الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية وذلك في الحالات التالية :

    1-  الفاتورة صادرة من بلد يوجد لسورية فيه سفارة أو قنصلية سورية :

    التصديق هذا النوع من الفواتير يجب أن تصدق الفاتورة من البعثة السورية في ذلك البلد (السفارة أو القنصلية أو القنصلية الفخرية) ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة ، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يتجاوز 5000 دولار أمريكي. مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة، ويستوفى رسم التصديق في السفارة أو القنصلية السورية.

    2- الفاتورة غير مصدقة من البعثة السورية رغم وجود بعثة أو قنصلية فخرية سورية في ذلك البلد:

    تصادق الإدارة القنصلية على خاتم وتوقيع اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي الإدارة القنصلية الرسوم بالدولار الأمريكي، ويضاف عليها غرامة مقدارها 50% من قيمة رسم التصديق بالليرة السورية، ويتم استيفاء هذا الرسم من خلال فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات.

    3- الفاتورة مصدقة من قبل أحد القناصل الفخريين السوريين :

    يمكن تصديق الفواتير التجارية من قبل القناصل الفخريين على أن يتم استيفاء الرسوم في وزارة الخارجية والمغتربين بالدولار الأمريكي، ويشترط أن تكون البضاعة ذات منشأ نفس البلد الذي توجد فيه القنصلية الفخرية السورية.

    4- الفاتورة صادرة من بلد ليس فيه بعثة دبلوماسية ولا قنصلية سورية :

    يمكن تصديق هذا النوع من الفواتير بعد تصديقها من اتحاد غرف التجارة السورية ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يزيد عن 5000 دولار أمريكي مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة.

    حالات خاصة لتصديق الوثائق التجارية الخارجية:

    تصادق الادارة القنصلية على الوثائق التجارية الأخرى “غير الفواتير التجارية” المصدقة من قبل بعثاتنا أو المصدقة من قبل اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي رسم التصديق $ 5 عن الوثائق التي لا تحتوي مبلغا، و 100$ عن الوثائق التجارية التي تحوي مبلغ الي، مع مراعاة ما يلي :

    • الوثائق التجارية لتسجيل منتجات الشركات الأجنبية في القطر (شهادة تسجيل شركة، شهادة تسجيل مستحضر، شهادة جودة، شهادة بيع حل، شهادة تصنيع، تفويضات….) ويتطلب تصديق هذه الوثائق من قبل وزارة الخارجية والمغتربين الحصول على موافقة مسبقة بعد استيفاء رسم مقداره 50 دولار عن كل وثيقة، إضافة إلى تصديقها من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية السورية في الخارج في حال وجودها، أو من قبل اتحاد غرف التجارة السورية الذي يصادق على خاتم وتوقيع غرف التجارة الأجنبية.

    : بالنسبة للشهادات الزراعية أو الحيوانية المرفقة بالفاتورة والمنشا وغير المصدقة من قبل بعثاتنا، فيمكن تصديق هذه الشهادة بالاعتماد على خاتم وتوقيع مديرية الحجر الزراعي والحيواني في وزارة الزراعة ويتم استيفاء رسم 50 دولار أمريكي عن كل وثيقة.

    . يصبح رسم تصديق الوثيقة التجارية 100$ إذا تضمنت الوثيقة مبلغا مالياً.

    ملاحظة: تفرض غرامة مقدارها 50% من الرسم القنصلي في حال اختلاف منشأ البضاعة عن مصدرها، وتستوفي هذه الغرامة بالليرة السورية في فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات. بناءا على كتاب امن وزارة الخارجية والمغتربين.

    ثانياً : الوثائق والفواتير التجارية الصادرة من سورية :

    الفواتير التجارية الصادرة من سورية:

    – يمكن تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الصادرة من سورية بعد تصديقها من مدير الاقتصاد في المحافظة التي صدرت منها الفاتورة أو من قبل المدير العام للمناطق الحرة للفواتير التجارية الداخلية لغاية التصدير إذا كان التصدير من المناطق الحرة.

    الوثائق التجارية الصادرة من سورية:

     . التصديق الوثائق التجارية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يجب ان تكون مصدقة من قبل مديرية الشركات في تلك الوزارة .

    . شهادة تسجيل تاجر: يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو اتحاد غرف التجارة السورية . شهادة تسجيل صناعي: يجب أن تكون مصدقة من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أو مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة

    . كما يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن غرف التجارة في المحافظات، بعد تصديقها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية.

    تذكير : يجب أن تكون نماذج تواقيع وأختام المفوضين بالتوقيع على الفواتير الصادرة من سورية معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين للتصديق على الوثائق المراد استخدامها خارج سورية

  • صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    نحن الموقعين أدناه ( اسم رب العمل ) بن (—- ) والدتي (— ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً أول .

    و ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في

    (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا بتاريخ    /    /  قد تعاقدنا على قيام الفريق الثاني على تنفيذ ( يذكر المقاولة )>

    في عقار الفريق الأول المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الطابق  (        ) الكائن بشارع (        )>

    وقد قام الفريق الثاني بجميع التزاماته كاملة كما سدد الفريق الأول له جميع استحقاقاته وأجوره المستحقة له >

    وتم استلام الأعمال جاهزة للاستثمار غير منقوصة ولا معيبة وتخالصا مخالصة قطعهيية لا رجوع فيها ولا نكول ولم تعد لأي من الفريقين أي حقوق يطالب بها الفريق الآخر نتيجة العقد المذكور .

    وإثباتاً لذلك ولبراءة ذمة كل منهما تجاه الآخر فقد وقعا هذه المخالصة تحريراً مسقطين تجاه بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالعقد المذكور

    (        ) في    /     /

    الفريق الثاني                                           الفريق الأول

     

     

  • عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

     

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: المالك

    الفريق الثاني: الباني/ المتعهد

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (     ) من منطقة (     ) العقارية بمدينة (     ) وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار القديم) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري/ او مغاير لوصفه في قيود السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات) وكان راغباً في بنائه وإشادة بناء جديد مكانه وفق نظام البناء النافذ بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئاً وذا خبرة في أعمال البناء ومستعداً لتلبية رغبة الفريق الأول

    فقد اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري ومخططه المساحي وعلى نظام البناء في المنطقة ومنهاج الوجائب الإطلاع الكافي النافي للجهالة .

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2ـ التزم الفريق الثاني بهدم البناء المشيد على العقار رقم (     ) الموصوف بالمقدمة الجاري بملكية الفريق الأول القابل لذلك وترحيل أنقاضه وإقامة بناء جديد بدلاً منه بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (     ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقار المذكور ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهذا المنهاج وطبقاً لنظام البناء السائد بمنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول  بمقتضى هذا العقد.

    ب- التزم الفريق الأول بتوكيل الفريق الثاني الإقرار والتوقيع عنه بما يلي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقها بها .

    1) ضم الإجزاء المنطقة على مصور منهاج الوجائب من الأملاك العامة من العقار رقم (     )

    2) التنازل عن الأجزاء الواقعة ضمن التخطيط للأملاك العامة .

    3)إزالة التجاوز الواقع من العقار رقم (     ) على العقار المجاور رقم (     )

    4) توحيد العقار رقم (     ) مع العقار (     ) ودمجها بعقار واحد لإنشاء بناء عليه.

    5) تنفيذ جميع شروط منهاج الوجائب الأخرى .

    ج- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الأجزاء المضمونة وجميع نفقات ورسوم إجراء المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة من ماله الخاص دون ان يحق له الرجوع على الفريق الأول بشيء منها سواء تم البناء ام لم يتم. ويعتبر ما يدفعه الفريق المذكور بهذا الصدد من أصل قيمة البناء الهيكلي عند التخصص بين الفريقين .

    المادة3  ـ

    المادة4  ـ

    المادة5  ـ

    المادة5  ـ

    المادة6  ـ

    المادة7  ـ

    المادة8  ـ

    المادة9  ـ                      

    المادة10ـ

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    المادة13ـ

    المادة14ـ

    المادة15ـ

    المادة16ـ

     

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

1