الوسم: استشارة قانونية

  • صيغة دعوى الرجوع عن الهبة

    صيغة دعوى الرجوع عن الهبة

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين  بدمشق .

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع :   رجوع  في الهبة .

    ب…..) وهبت الجهة المدعية إلى المدعى عليه كامل العقار رقـم (………) من منطقة ……. العقارية بدمشق { أو/ منقولا معينا … أو محلا تجاريا …} بمقابل أن يقوم الموهوب لـه بدفع الالتزامات المالية المترتبة على الحق الموهوب بتاريخ سابق لإبرام عقد الهبة وان يبريء ذمة الجهة المدعية منها .

    وكان من الثابت أن عقد الهبة المذكور يعتبر ملزماً للموهوب لـه المدعى عليه بوجوب أداء مقابل الهبة المنصوص عليه في العقد ، خاصة وانه قبل الهبة وبادر لتسجيل العقار موضوعها على اسمه في قيود السجل العقاري :

    القانون المدني ـ /مادة 454/

    1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.

    2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب لـه القيام بالتزام معين.

    القانون المدني ـ /مادة 465/

    يلتزم الموهوب لـه بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية طالبت المدعى عليه بتنفيذ التزامه الذي أوجبه عليه عقد الهبة إلا انه امتنع عن ذلك رغم تبلغه إنذارا موجها من الجهة المدعية عن طريق الكاتب العدل بدمشق (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند تبليغه إلى المدعى عليه ) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الالتزام الذي أوجبه عليه عقد الهبة يجيز للجهة المدعية الرجوع عن تلك الهبة ،

    إلا أن المدعى عليه رفض رجوع الجهة المدعية الرضائي عن الهبة وعن إعادة العقار الموهوب إليها ،

    الأمر الذي اضطرها لإقامة هذه الدعوى طالبة الترخيص لها في الرجوع عن الهبة قضاءا  مستندة في ذلك إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الهبة ،

    والى انه لا يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة الواردة في المادة 470 من القانون المدني ، ومستندة أيضا إلى نص القانون :

    القانون المدني ـ /مادة 468/

    1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

    2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب لـه جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص لـه في الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.

    القانون المدني ـ /مادة 469/

    يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.

    آ ـ إن يخل الموهوب لـه بما يجب عليه نحو الواهب. أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

    ب ـ إن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

    ج ـ إن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

    وكان من الثابت أن الترخيص قضاء للجهة المدعية بالرجوع عن الهبة يجعل تلك الهبة كأن لم تكون ويوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد :

    القانون المدني ـ /مادة 471/

    1 ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.

    2 ـ ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع. أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية. أما المصروفات النافعة فلا يجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

    وكان الرأي الفقهي قد استقر على :

    {1 ـ اعتبار الهبة كان لم تكن:

    إذا رجع الواهب في الهبة، سواء كان رجوعه بالتراضي أو بالتقاضي، فإن الهبة تفسخ. وإذا كان للفسخ أثر رجعي فيما بين المتعاقدين، فإن الهبة تعتبر كان لم تكن.

    ويترتب على ذلك أن الواهب لا يلتزم بتسليم الموهوب إذا كان لم يسلمه، ويستطيع أن يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه.

    وإذا هلك الشيء في يد الموهوب لـه بعد أن تم الرجوع في الهبة، بفعل الموهوب لـه أو باستهلاكه إياه، كان ضامناً لهذا الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.

    أما إذا هلك بسبب أجنبي، فإن الهلاك يكون على الواهب، ما لم يكن قد أعذر الموهوب لـه بالتسليم وهلك الشيء بعد الإعذار. فالهلاك في هذه الحالة يكون على الموهوب لـه. وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة.

    أما ثمرات الشيء الموهوب فتبقى ملكاً للموهوب لـه إلى يوم التراضي أو التقاضي. فإلى هذا اليوم يعتبر الموهوب لـه حسن النية، إذ هو يجني ثمرات ملكه فلا يكون مسؤولاً عن ردها إلى الواهب.

    أما من يوم التراضي على الرجوع، أو يوم رفع الدعوى بالرجوع لعذر مقبول، فإن الموهوب لـه يصبح سيء النية فلا يملك الثمرات ، ومن ثم يجب عليه ردها إلى الواهب من ذلك الوقت.

    (الوسيط للسنهوري الجزء الخامس  ـ الهبة والشركة ـ صفحات 208 و 209).

    ـ وأما الدكتور محمد كامل مرسي فيذهب إلى أنه:

    إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي، أو التقاضي، كان هذا فسخاً لها، وكان للفسخ أثر رجعي فتعتبر الهبة كان لم يكن. ويجب على الموهوب لـه أن يرد الثمار من وقت التراضي أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يسترد جميع المصروفات الضرورية وأقل القيمتين من المصروفات النافعة. (العقود المسماة ج2 ص201 للدكتور محمد كامل مرسي).

    ـ وأما الدكتور زكي فيقول:

    الرجوع فسخ للهبة له أثره الرجعي. وقد كان مقتضى ذلك أن يرد الموهوب له الثمرات التي جناها من وقت العقد، إلا أن المشرع رأى في مطالبته بما هو مخصص بطبيعته للإنفاق ظلم بيّن فأعفاه من الرد عن المدة السابقة على الرجوع: «لا يرد الموهوب لـه الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى».

    وبالنسبة لما تكبده من مصروفات لـه: «أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية». أما المصروفات النافعة: «فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب». والغالب أن يكون ما أنفقه الموهوب له أكبر من قدر ما زادته هذه النفقات في قيمة العين الموهوبة فيكون الفرق بينهما خسارة عليه.

    على أنه في أحوال استثنائية، قد تكون الزيادة في قيمة العين بسببها أكبر مما أنفقه فعلاً لحصولها. فظاهر النص ألا يفيد الموهوب لـه من ذلك، ولا يطالب بقيمة الذي أحدثه ما أنفقه في قيمة العين. وقد تأكد هذا في المذكرة التفسيرية حيث جاء أن حق الموهوب لـه في المصروفات النافعة مقصور على «أقل القيمتين»،

    وهذا تطبيق لقواعد الإثراء بلا سبب. وكان الأولى الأخذ بأحكام الفضالة. (مبادىء القانون المدني في العقود المسماة ـ ص171 للدكتور محمود جمال الدين زكي).      

    وكان من الثابت أن اعتبار الهبة كأن لم تكون نتيجة الرجوع فيها والترخيص بذلك قضاء يوجب إعادة العقار الموهوب إلى الجهة المدعية وإعادة تسجيله على اسمها في قيود السجل العقاري بعد ترقين التسجيل الذي أجراه المدعى عليه على اسمه .

    وكان طلب الفسخ وإعادة التسجيل يعتبر منازعة على حق عيني عقاري توجب المادة /9/ من القرار رقم 188 لعام 1926 وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./…) من منطقة ……..  العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) –    بتثبيت الرجوع الجهة المدعية عن الهبة موضوع العقد المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 واعتبار هذا الرجوع إنهاء للهبة وكأنها لم تكون

    2) –    بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (…./…) من منطقة ……. العقارية بدمشق عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم  الجهة المدعية لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.

    3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في  00/00/0000                                      

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • دفوع دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي

    دفوع دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي

     

    دفوع-دعوى-الاعتراض-على-الحجز

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    {الغرفة …….}

    مذكرة جوابية

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام  0000

    من المدعى عليه :  السيد ………………. ، يمثله المحامي…………….. .  

    الموضوع :   معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

    لا صحة لدعوى الجهة المدعية جملة وتفصيلا وهي مستوجبة الرد شكلا للأسباب التالية : 

    î– في رد الاعتراض شكلاً :

    لما كان من الثابت قانونا (الفقرة /1/ من المادة 321 أصول محاكمات) انه :

    { للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز} .

    أي أن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي من الواجب تقديمها إلى المحكمة التي قررت إلقاء الحجز.

    وكان من الثابت أن القرار المعترض عليه صادر عن محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس وتبعا لتلك الدعوى وعملا بأحكام المادة 316 من قانون أصول المحاكمات { يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة} ، وبالتالي  فان الاعتراض على الحجز الاحتياطي يجب أن يقدم إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بدعوى الأساس أي بذات الصفة التي أصدرت فيها قرار الحجز الاحتياطي.

    ولما كان من الثابت أن هذه الدعوى مقدمة إلى محكمتكم الموقرة بوصفها ناظرة بقضايا الأمور المستعجلة ، الأمر الذي يجعلها مستوجبة الرد شكلا لمخالفتها أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

    {يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الأدلة وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز } .

    (قرار محكمة النقض رقم  171 أساس 1279 تاريخ 1/3 /1977 المنشور في مجلة القانون صفحة 270 لعام 1978) .

    { أساس غرفة مدنية رقم 4989

    قرار رقم4130 لعام 1999

    منشور في مجلة القانون لعام 1999 صفحة 191 .

    الهيئة الحاكمة الرئيس السيد : أحمد طارق قدور

    المستشارون السادة : تيسير المحاميد وضرار حدة

    العنوان : دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي تقدم لذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه .

    القاعدة : إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز المعترض عليه فإذا كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدمت الدعوى إليه وان كان صادرا عن المحكمة الناظرة في أصل النزاع قدمت الدعوى الاعتراضية إليها حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 321 أصول وكما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر .

    الأمر الذي  يجعل الاعتراض على الحجز موضوع هذه الدعوى مستوجب الرد شكلا لمخالفته أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات .

    î – في رد الاعتراض موضوعاً :

    لما كان من الثابت قانونا انه لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإجابة طلبه إلقاء الحجز أو رفضه (المادة 314  أصول محاكمات).

    وكان من الثابت أن الجهة الموكلة لدى طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي قد أرفقت بادعاءها اصل ………….. وبالتالي فان ذلك …………………… يعتبر سندا خطيا يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  مما يجعل طلبها إلقاء الحجز الاحتياطي مؤيدا بنص الفقرة  /د/ من المادة 312  أصول محاكمات.

    وكان من الثابت أن إجراءات الحجز الاحتياطي قد جاءت موافقة للأصول والقانون  .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.

    – للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها}.

    (نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9 / 4 / 1985 سجلات النقض).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 661 ـ 662 ـ 663 ـ 664)

    {إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقلة محصور بحالتين: الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 312 من قانون الأصول، والثانية بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفالة …. }.

    (قرار محكمة النقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 – مجلة القانون – صفحة 552 لعام 1969) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 683) .

    الأمر الذي يجعل دعوى الجهة المدعية  تخالف أحكام المادة 312  أصول محاكمات كما تخالف الاجتهاد القضائي المستقر وبالتالي فهي مستوجبة الرد .

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة إعطاء القرار برد الدعوى  شكلاً واستطراداً ردها موضوعاً وتضمين  الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى ترقين اشارة رهن عن سيارة

     

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ……………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الشركة المدعى عليها  : السيد مدير عام شركة ………………………. إضافة لوظيفته ، المقيم في مركز الشركة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. .

    دعوى ترقين اشارة رهن عن سيارة

    سبق للجهة المدعية وان اشترت من الجهة المدعى عليها سيارة نوع …… طراز عام 0000 تحمل لوحات رقم 00000000 دمشق,

     وذلك تقسيطاً وتم وضع إشارة تأمين درجة أولى على صحيفة السيارة لدى مديرية النقل بدمشق لصالح الشركة المدعى عليها تأميناً لرصيد الثمن البالغ /000000/ ………………. ليرة سورية .  { ربطا كشف اطلاع}.

    وكانت الجهة المدعية قد سددت المبلغ المتوجب عليها بموجب عقد التأمين إلى أن برأت ذمتها من الثمن كاملاً ،

    ثم طالبت الجهة المدعى عليها بترقين إشارة الرهن عن صحيفة السيارة إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن ذلك رضاء.

    ولما كان من الثابت قانوناً أن تسديد الدين موضوع الرهن يوجب رفعه وإزالة جميع آثاره بما فيها الإشارة الموضوعة على الصحيفة موضوع التأمين ،

    وكان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جبرا على المدين وان المدين يجبر على تنفيذ التزامه عينا {المادتين 200 و204 من القانون المدني} كما وانه يجوز للراهن قانونا أن يطلب من الدائن إعادة المال المرهون بعد أن يسدد كامل الدين { المادة 1042 مدني}.

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بترقين إشارة الرهن من الدرجة الأولى عن صحيفة السيارة موضوع الدعوى لدى مديرية النقل البري بدمشق أصولا .

     2) –   بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق  في 00/0/0000       

                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

     

     

  • دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    دعوى اعتراض على حجز احتياطي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المعترضة  :  السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المعترض ضـده :  السيد ………………… ،  المقيم في مكتب وكيله القانوني الزميل الأستاذ ………………. .

    القرار المعترض عليه :   القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمتضمن :

                          “ إلقاء الحجز الاحتياطي على ……………………………… إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه “ .

    أسباب الاعتراض  : علمت الجهة المعترضة بصدور القرار المعترض عليه ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للاعتراض عليه طالبة فسخه وإلغاءه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاعتراض مقدما على السماع ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجرى اختصام جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار المعترض عليه ، وجرى إسلاف الرسوم والتأمينات القانونية ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.

    ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت قانونا أن دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من تبلغه قرار الحجز وانه إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تثبتت نتيجة الطعن بطلان إجراءا ته تقضي المحكمة برفعه ( المادة 321 أصول محاكمات).

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    ” للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقية الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءا ته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.

    إن المحكمة عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة أساس ” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7 / 3 / 1976 سجلات النقض) .

    “ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة إجراءات الحجز.

    للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها  “.

    (قرار محكمة النقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدليل الوحيد المقدم في القضية التي صدر فيها القرار المعترض عليه ، هو شيك مصدق حرره المعترض ضده لصالح نفسه ثم قام بتظهيره إلى الجهة المعترضة التي ظهرته بدورها لوالدها الذي قام بقبض قيمته من المصرف .

    ولما كان من الثابت أن الشيك المذكور خلا من أية بيانات تفيد بأنه جرى تظهيره أو سلم على سبيل الدين إلى الجهة المعترضة .

    وكان من الثابت قانونا أن الشيك أداة وفاء … وبالتالي فان تظهيره إلى الغير يفيد بان المظهر قد أوفى دينا عليه لصالح المظهر له … خاصة إذا خلا التظهير من أية بيانات تفيد عكس ذلك أو تبين أن التظهير كان لسبب غير ذلك  في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    “ إن عبء إثبات  صورية السبب في السند للأمر يقع على عاتق المدين ولا تقبل البينة الشخصية“ .

    (قرار محكمة النقض رقم 1631  تاريخ  25/6/1958المنشور في مجلة  المحامون لعام 1990 صفحة 370) .

    ولما كانت الأدلة المقدمة من الحاجز يدل ظاهرها على أنه ملتزم تجاه الجهة المعترضة وانه سدد التزامه عن طريق تظهير شيك سبق وان حرره لنفسه ،

    وان مزاعم الحاجز بان قيمة ذلك الشيك تمثل قرضا قدمه للجهة المعترضة بقيت مجرد أقوال غير مؤيدة بدليل مقبول قانونا ويدحضها أن التظهير خلا من أية إشارة إلى القرض المزعوم …

    وكان ما ذهب إليه القرار المعترض عليه من أن التظهير يشكل دليلا يرجح احتمال ترتب حق للمظهر يشكل قلبا للمفاهيم القانونية ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي من أن التظهير ينقل ملكية مقابل الوفاء للمظهر له (المادة 557 من قانون التجارة) ويجيز له الرجوع على المظهر (المادة 467 من قانون التجارة)

    كما وان الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ، وان تحرير الشيك  أو تظهيره يقصد به وفاء التزام مترتب على محرر الشيك أو مظهره وليس حقا له …

    وكان مجرد الادعاء بان الشيك جرى تظهيره على سبيل القرض لا يرجح احتمال ترتب حق للحاجز … الأمر الذي يثبت أن الحاجز غير محق في طلبه وان طلبه غير مؤيد بأي دليل يرجح احتمال ترتب حق له …

    وان اعتماد المبدأ الذي ذهب إليه القرار المعترض عليه من جواز اعتبار الشيك المسلم من محرره أو مظهره إلى الغير دليلا يرجح احتمال ترتب حق لمحرر أو مظهر الشيك يجيز له طلب إلقاء الحجز الاحتياطي … سوف يؤدي إلى امتناع الناس عن التعامل بالشيكات كي لا يكون من يقبل شيكا على سبيل الوفاء بدين مترتب له على الغير  عرضة للحجز عليه بالشيك الذي حرر أو جرى تظهيره لأمره ؟؟؟!!!.

    يضاف إلى ذلك أن الحجز الاحتياطي موضوع القرار المعترض عليه قد انصب على شقة سكنية خلافا لأحكام المادة 302 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على انه لا يجوز الحجز على دار سكن المدين …

    وعبارة لا يجوز تعني أن هذا الأمر من النظام العام ، الأمر الذي يجعل إجراءات الحجز الاحتياطي مشوبة بالبطلان . وقد استقر الاجتهاد القضائي بهذا الصدد على :

    “ يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الاحتياطي، أن تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن ، لا دائرة التنفيذ“ .

     (قرار محكمة النقض رقم 79 تاريخ 11 / 3 / 1964 المنشور في مجلة القانون صفحة 307 لعام 1964) .

    “ إذا ثبت أن المحجوز دار للسكن وجب فك الحجز عنها ولو كان ذلك يمكن مالكها من بيعها“.

    المناقشة:

    “ من حيث أن الطاعنة اعترضت أمام المحكمة على حجز عقارها بدعوى أنه معد لسكناها بصورة لا يجوز معها حجزه وبيعه.

    وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي تثبت من أن العقار معد لسكن الطاعنة نظراً لمصادقة الخصم على هذه الجهة انتهى إلى رفض فك الحجز ورفع إشارته على صحيفة العقار تأسيساً على أن رفعها يمكن الطاعنة من بيع العقار.

    وحيث أن ثبوت كون العقار معداً لسكن الطاعنة يحول دون حجزها إذا كانت مناسبة لحالها ويستتبع بالتالي فك الحجز ورفع الإشارة عن صحيفة العقار ولو مكنها ذلك من بيع عقارها لأن ذلك يعتبر حقاً لها حفظه القانون.

    فإذا كانت زائدة عن الحاجة اقتصر الحجز على ما يفيض من الثمن بمقتضى ما نصت عليه أحكام المادة 320 من قانون أصول المحاكمات.

     (قرار محكمة النقض رقم 1925 أساس 794 تاريخ 6 / 9 / 1964 المنشور في مجلة المحامون صفحة 285 لعام 1964). 

    الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى تلتمس الجهة الموكلة بعد قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الاعتراض شكلا .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ وإلغاء القرار المعترض عليه ورفع الحجز الاحتياطي على أموال وعقار الجهة المعترضة وترقين إشارته عن الشقة السكنية المحجوز عليها .

    3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000      

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                         المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى اعتراض الغير

    صيغة دعوى اعتراض الغير

    صيغة دعوى اعتراض الغير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    المعترض اعتراض الغير :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000.) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المعترض ضـدهـم   :       

    1) – السيد …………………. ، المقيم في مكتب وكيله المحامي      الأستاذ …………… .

    2) – لسيد ………………  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ …………… .

    3) – السيد ……………..  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ ………….. .

    القرار المعترض عليه  :    القرار رقم (0000) الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة ال…….  لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 ، والمتضمن :

    ………………   . . . .   إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

    أسباب الاعتراض  :  

     لما كانت المادة 266 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لكل شخص لم يكن خصـماً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى أن يعـترض اعتراض الغـير على الحكم الذي قد يصدر فيها  .

    ولما كان من الثابت أن الموكل هـو الذي ………………………… .

    وبالتالي فان له مصلحة حالة ومباشرة في أن يعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير .

    [ تذكر باقي أسباب الاعتراض ]

     

    الطلب  :      لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (00000) من منطقة العـقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة  بعـد تقصـير مهل الحضـور والتبليغ إلى /48/ ثمان وأربعين ساعة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

     1) –         بقبول اعتراض الغير شكلا .

    2) –         بقبوله موضـوعا وفسـخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجـة الحكم :

    آ) – ………………….. .

    ب) – ………………… .

    3) –         بتضمين المعترض ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

                    بكل تحفظ واحترام

             المحامي الوكيل

    ————————————–

     

    ملاحظة :      في حال كون الحكم المعترض عليه صادر عن غير محكمة البداية يمكن اعتماد هذا النموذج بعد تغيير اسم المحكمة ، وتعديل طلب التسجيل من دعوى بسيطة إلى طلب قيدها في سجل الأساس  ….

     

    ملاحظة :      أحكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير أمامها عملا بما استقر عليه اجتهادها .

    ملاحظة :      استقر الاجتهاد القضائي على : ” إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً، وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية.

                    ( قرار محكمة النقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18 / 2 / 1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ) .

     

  • صيغة دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    صيغة دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق  .

    المدعى عليه:     السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  : إبطال التزام لمخالفة سببه للنظام العام .

    سبق للجهة المدعية وان حررت لأمر المدعى عليه (شيكا …. أو سندا تجاريا …. أو سند أمانة …. ) بمبلغ وقدره /0000/ ………. ليرة سورية ،

     وكان سبب تحرير ذلك الشيك نتيجة لخسارة وقعت بها الجهة المدعية أثناء لعب القمار مع المدعى عليه

     (أو أن قيمة ذلك الشيك تمثل فائدة فاحشة عن دين سبق للجهة المدعية وان اقترضته من المدعى عليه … أو تمثل ثمن مواد مهربة ممنوع تداولها … ) .

    ولما كان سبب تحرير ذلك الشيك مخالف للنظام العام  الأمر الذي يجعله باطلاً.

        وكان من الثابت قانونا أن بطلان سبب الالتزام يجعله كأن لم يكن :

    القانون المدني ـ / مادة 137 /  { إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً}.

    وكان من الثابت أن مخالفة النظام العام من الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وحتى لو كانت ضد سند كتابي (المادة 57 من قانون البينات ) .

    وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد نصت على :

    { إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحياناً سبباً مخالفاً للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة – الفقرة ج من المادة 57-  فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة  } .

    وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها لجهة مخالفة سبب الالتزام بالبينة الشخصية و تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بإعلان بطلان { الشيك …. السند التجاري …. سند الأمانة …} موضوع هذه الدعوى واعتباره كأن لم يكن ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية من قيمة ذلك السند .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في 00/00/0000              

                    بكل تحفظ واحترام

                              المحامي الوكيل

     

  • دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : فسخ عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراء المدعى عليه من الجهة المدعية { العقار …. السيارة …. كمية بضاعة …. مالا منقولا …} لقاء ثمن مقداره /00000/ …………. ليرة سورية ، نص العقد على انه يدفع على النحو التالي :

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    أو تقسيطا على أقساط شهرية قيمة كل منها /00000/ …………. ليرة سورية يستحق أولها بتاريخ 00/00/0000 وتستحق باقي الأقساط دوريا وشهريا .

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن الوفاء بأي قسط /أو بجزء  يجعل باقي الأقساط /أو أجزاء الثمن مستحقة الأداء فورا دون حاجة لإنذار ،

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته لجهة وفاء الثمن يجعل العقد مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني

     { يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}. (ربطا اصل عقد البيع ) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بأجزاء (أو بأقساط) الثمن المستحقة عليه دون مبرر قانوني ، ورغم إنذاره عن طريق الكاتب العدل بوجوب ذلك تحت طائلة الفسخ

    (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار العدلي وعن سند التبليغ ) .

    وكان من الثابت أن المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

    {1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

    2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

    وكان العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على تطبيق أحكام المادة 159 مدني لجهة اعتبار العقد مفسوخا حكما في حال امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالثمن ،

    وكان الإنذار العدلي المرفق صورة عنه ربطا يثبت ذلك الامتناع . الأمر الذي يجعل العقد المبرم ما بين الطرفين مستوجب الفسخ أو مفسوخاً حكماً ومن المتوجب إعلان انفساخه لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته.

    وكان من الثابت أن المادة 161 مدني قد نصت على :

    { إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليه وتنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين قد تسلم المبيع تسليماً مادياً وقانونياً الأمر الذي يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم المدعي في قيود السجل العقاري و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ….. أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد } .

    وكان من الثابت أن العقد المبرم ما بين الطرفين أجاز للجهة المدعية الاحتفاظ بأجزاء الثمن (أو بالأقساط  ) المدفوعة من المدعى عليه ريثما يتقرر قضاء مقدار التعويض المتوجب جراء فسخ العقد نتيجة لتصرفات المدعى عليه المخالفة لمواده وبنوده .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بفسخ (أو بإعلان انفساخ) عقد البيع المبرم ما بين الطرفين وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

     و { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري

     و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل …

     أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد}.

    2) –   بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصابها من ضرر جراء فسخ العقد والذي نقدره بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية (أو نترك تقديره للمحكمة الموقرة) .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1