الوسم: استشارة قانونية

  • هل تغني مخاصمة وزير العدل عن النيابة العامة في دعوى المخاصمة؟

    هل تغني مخاصمة وزير العدل عن النيابة العامة في دعوى المخاصمة؟

    س 68 – هل تغني مخاصمة وزير العدل في دعوى مخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام عن اختصام النيابة العامة من قبل من صدر بحقه هذا الحكم أو القرار ؟

    مخاصمة-وزير-العدل-النيابة-العامة
    ج 68 – كلا ،لأن إقامة دعوى الحق العام ومتابعتها والإشراف عليها من حق النيابة العامة فهي تمثل طرف الإدعاء في الدعوى الجزائية، ومخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام لا تستقيم إلا باختصام النيابة العامة ممثلة جهة الإدعاء في الدعوى الجزائية ولا يغني عنه اختصام وزير العدل بحسبان أن وزير العدل يرأس النيابة العامة إدارياً وليس قضائياً وأن الذي يرأس النيابة العامة هو النائب العام للجمهورية.

    ( نقض هيئة عامة أساس 510 قرار 348 تاريخ 22 / 9 /21 2003 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 382 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1090 قرار 389 تاريخ 19 / 10 / 2003 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 389)

  • حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

    حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟


    س 64 –  حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

     المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة
    ج 64 – الخطأ المهني الجسيم هو تجاهل الهيئة القضائية لمبادئ أساسية كان عليها ألا تقع فيها إذا اهتمت بحكمها اهتماما عادياً .

    ( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 ) 

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318)

    وهو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا للنصوص القانونية

    ( نقض هيئة عامة أساس 275 قرار 120 تاريخ 18 / 3 / 2002 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 491 )

    أو هو انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى للقاضي العادي ( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 275 ) فهو الخطأ الفاضح الذي لا يقع إلا من مستهتر أو جاهل

    ( نقض هيئة عامة أساس 937 قرار 523 تاريخ 13 / 12 / 2006 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 320 )

  • هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟

    هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟

    س 56 – هل يستطيع رئيس الجمهورية بموجب سلطته الرئاسية أو باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلى أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟ وهل يستطيع العفو عن القاضي المعزول من القضاء ؟ مع التعليل.


    ج 56 – لا يستطيع رئيس الجمهورية عزل القاضي في هذه الحالة، لأن العزل هو عقوبةمسلكية يقررها مجلس القضاء الأعلى ( المواد 105 و 106 و 107 قانون سلطة قضائية ).

    وإنما يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم ( م 113 قانون سلطة قضائية ) .

    ولا يستطيع العفو عن القاضي المعزول لأن العقوبات المسلكية ومنها العزل غير قابلة للعفو ( م 112 قانون سلطة قضائية ).

  • صيغة ونموذج عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك الكل

    صيغة ونموذج عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك الكل

    عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك الكل

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …….. من منطقة …… العقارية بمدينة …… في قرية …… وهو عبارة عن أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوبا/أو سقي مشجرة مغروسة وتسقى من مياه نهر …… بعدان قدره …… و هو راغب ببيع حصة مفرزة منه محددة المواقع.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشراء القطعة المذكورة فقد اطلع على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار المذكور وطابقه على الواقع و علم بالقطعة المفرزة منه العلم التلم النافي للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد و المخطط الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حصة مفرزة من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… قدرها ……۲۵۰۰ سهما م ن العقار المذكور بمساحة قدرها …… مترا مربعا يحدها من الشمال …… ومن الجنوب …… ومن الشرق …… ومن الغرب …… وفق المخطط الملحق بما عليها من إنشاءات وغراس وبما لها من حقوق ارتفاق علی العقار رقم …… وما عليها من حقوق ارتفاق لمصلحة العقار رقم …… وما لها من حق في الاستقاء من نهر …… بعدان …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول.

    ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري وغير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع بالتصرف بالمبيع ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه.

    المادة 3-

    أ – يشمل المبيع:

     1- الغراس والمزروعات القائمة على هذه الحصة المكونة من …… شجرة منها …… تفاح و …… کرز و …… مشمش.

    ۲- بئر الماء الارتوازي مع بنائه و المضخة المركبة عليه استطاعة…  المرخص بالرخصة رقم …… تاریخ   /   /

    ٣- البناء المنشأ عليه من الإسمنت والبلوك بمساحة….. مترا مربعا تقريبا.

     المادة 4-

     التزم الفريق الثاني بدفع قيمة المبيع كما يلي:

    أ- دفعة نقدية قدرها……. ليرة سورية قبضها الفريق الأول منه بتاريخ هذا  العقد كجزء من الثمن و أبرأ ذمته منها.

     ب- الرصيد البالغ…… ليرة سورية بتاريخ نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري بموعد لا يتجاوز يوم /     /    

    المادة 5 –

    أ- التزم الفريق الأول بإجراء معاملة إفراز الحصة المبيعة في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها بالغا ما بلغت كما التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة تصحيح أوصافها ودفع نفقاتها ورسومها وبإجراء معاملة نقل الملكية لاسمه في السجل المذكور ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام أمين السجل العقاري خلال مدة لا تتجاوز يوم    /    / وفي حال تأخره عن ذلك يلزم بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الأول عن كل يوم تأخير ويحق للفريق الأول المذكور اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه واعتبار ما استوفاه من أصل الثمن تعويضا عن الفسخ دونما حاجة لأعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    ب- التزم الفريق الأول بضمان أي استحقاق للمبيع كلي أو جزئي.

     ج- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع للفريق الثاني بالحالة التي تم عليها البيع يوم قبضه الرصيد خالية من أي شاغل أو أشياء و أقر بأنه لم ينشئ عليه أي عقد مزارعة بالبدل أو المشاركة كما أنه لا يستخدم أي عامل زراعي.

    وإذا هلك أو استهلك أو تخرب شيء منه بفعله أو بفعل العاملين لديه فتقع تبعة ذلك كله عليه ويكون مسؤولاً عن تعويض الفريق الثاني قيمة ذلك ويحسم من الثمن.

     المادة 6-

     تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والحراجية المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على الفريق الثاني من تاريخه، ويتحمل الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على ه ذا العقد و على التفرغ عن المبيع خاصة ضريبة الدخل ( التفرغ) ونفقات ورسوم الإفراز وتصحيح الأوصاف.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

    المادة 8- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة 9-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /    /   

    الفريق الأول                 الفريق الثاني

  • كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    كيف يتم تصديق الوثائق التجارية ( الفواتير وشهادة المنشأ ) في سوريا

    تصادق الإدارة القنصلية على الوثائق التجارية بأنواعها، وتتكامل اجراءات تصديق الوثائق التجارية مع الإجراءات التي تطلبها الجهات الحكومية الأخرى في سورية بما ينعكس ايجابا على حركة الاستيراد والتصدير وعلى الاقتصاد الوطني.

    تشمل تلك الوثائق :

    . الفواتير التجارية وشهادات المنشأ.

    . الشهادات والوثائق التجارية الأخرى.

    وسيتناول هذا الفصل من الدليل الأحكام الخاصة لتصديق الوثائق التجارية، اضافة الى رسوم تصديقها والغرامات التي قد تفرض على أنواع معينة منها في حالات محددة.

    معلومة مفيدة: لا تصدق الفواتير التجارية بدون شهادات المنشأ، ولا شهادات المنشأ بدون الفواتير

    اولاً : الوثائق التجارية الخارجية

    تصادق الإدارة القنصلية على الفواتير التجارية والوثائق المرفقة بها الصادرة خارج سورية والمراد استعمالها في سورية وذلك في الحالات التالية :

    1-  الفاتورة صادرة من بلد يوجد لسورية فيه سفارة أو قنصلية سورية :

    التصديق هذا النوع من الفواتير يجب أن تصدق الفاتورة من البعثة السورية في ذلك البلد (السفارة أو القنصلية أو القنصلية الفخرية) ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة ، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يتجاوز 5000 دولار أمريكي. مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة، ويستوفى رسم التصديق في السفارة أو القنصلية السورية.

    2- الفاتورة غير مصدقة من البعثة السورية رغم وجود بعثة أو قنصلية فخرية سورية في ذلك البلد:

    تصادق الإدارة القنصلية على خاتم وتوقيع اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي الإدارة القنصلية الرسوم بالدولار الأمريكي، ويضاف عليها غرامة مقدارها 50% من قيمة رسم التصديق بالليرة السورية، ويتم استيفاء هذا الرسم من خلال فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات.

    3- الفاتورة مصدقة من قبل أحد القناصل الفخريين السوريين :

    يمكن تصديق الفواتير التجارية من قبل القناصل الفخريين على أن يتم استيفاء الرسوم في وزارة الخارجية والمغتربين بالدولار الأمريكي، ويشترط أن تكون البضاعة ذات منشأ نفس البلد الذي توجد فيه القنصلية الفخرية السورية.

    4- الفاتورة صادرة من بلد ليس فيه بعثة دبلوماسية ولا قنصلية سورية :

    يمكن تصديق هذا النوع من الفواتير بعد تصديقها من اتحاد غرف التجارة السورية ويحتسب رسم التصديق على الفاتورة التجارية بمبلغ نسبته 1,5% من قيمة الفاتورة، بحيث لا يقل الرسم عن 100 ولا يزيد عن 5000 دولار أمريكي مهما علت أو انخفضت قيمة الفاتورة.

    حالات خاصة لتصديق الوثائق التجارية الخارجية:

    تصادق الادارة القنصلية على الوثائق التجارية الأخرى “غير الفواتير التجارية” المصدقة من قبل بعثاتنا أو المصدقة من قبل اتحاد غرف التجارة السورية، وتستوفي رسم التصديق $ 5 عن الوثائق التي لا تحتوي مبلغا، و 100$ عن الوثائق التجارية التي تحوي مبلغ الي، مع مراعاة ما يلي :

    • الوثائق التجارية لتسجيل منتجات الشركات الأجنبية في القطر (شهادة تسجيل شركة، شهادة تسجيل مستحضر، شهادة جودة، شهادة بيع حل، شهادة تصنيع، تفويضات….) ويتطلب تصديق هذه الوثائق من قبل وزارة الخارجية والمغتربين الحصول على موافقة مسبقة بعد استيفاء رسم مقداره 50 دولار عن كل وثيقة، إضافة إلى تصديقها من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية السورية في الخارج في حال وجودها، أو من قبل اتحاد غرف التجارة السورية الذي يصادق على خاتم وتوقيع غرف التجارة الأجنبية.

    : بالنسبة للشهادات الزراعية أو الحيوانية المرفقة بالفاتورة والمنشا وغير المصدقة من قبل بعثاتنا، فيمكن تصديق هذه الشهادة بالاعتماد على خاتم وتوقيع مديرية الحجر الزراعي والحيواني في وزارة الزراعة ويتم استيفاء رسم 50 دولار أمريكي عن كل وثيقة.

    . يصبح رسم تصديق الوثيقة التجارية 100$ إذا تضمنت الوثيقة مبلغا مالياً.

    ملاحظة: تفرض غرامة مقدارها 50% من الرسم القنصلي في حال اختلاف منشأ البضاعة عن مصدرها، وتستوفي هذه الغرامة بالليرة السورية في فروع المصرف التجاري السوري المعتمد تواقيع مسؤوليها لدى وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات. بناءا على كتاب امن وزارة الخارجية والمغتربين.

    ثانياً : الوثائق والفواتير التجارية الصادرة من سورية :

    الفواتير التجارية الصادرة من سورية:

    – يمكن تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الصادرة من سورية بعد تصديقها من مدير الاقتصاد في المحافظة التي صدرت منها الفاتورة أو من قبل المدير العام للمناطق الحرة للفواتير التجارية الداخلية لغاية التصدير إذا كان التصدير من المناطق الحرة.

    الوثائق التجارية الصادرة من سورية:

     . التصديق الوثائق التجارية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يجب ان تكون مصدقة من قبل مديرية الشركات في تلك الوزارة .

    . شهادة تسجيل تاجر: يجب أن تكون مصدقة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو اتحاد غرف التجارة السورية . شهادة تسجيل صناعي: يجب أن تكون مصدقة من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أو مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة

    . كما يمكن تصديق الوثائق الصادرة عن غرف التجارة في المحافظات، بعد تصديقها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية.

    تذكير : يجب أن تكون نماذج تواقيع وأختام المفوضين بالتوقيع على الفواتير الصادرة من سورية معتمدة لدى وزارة الخارجية والمغتربين للتصديق على الوثائق المراد استخدامها خارج سورية

  • صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    صيغة مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    مخالصة وبراءة ذمة من عقد مقاولة

    نحن الموقعين أدناه ( اسم رب العمل ) بن (—- ) والدتي (— ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً أول .

    و ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في

    (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        )  – فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا بتاريخ    /    /  قد تعاقدنا على قيام الفريق الثاني على تنفيذ ( يذكر المقاولة )>

    في عقار الفريق الأول المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الطابق  (        ) الكائن بشارع (        )>

    وقد قام الفريق الثاني بجميع التزاماته كاملة كما سدد الفريق الأول له جميع استحقاقاته وأجوره المستحقة له >

    وتم استلام الأعمال جاهزة للاستثمار غير منقوصة ولا معيبة وتخالصا مخالصة قطعهيية لا رجوع فيها ولا نكول ولم تعد لأي من الفريقين أي حقوق يطالب بها الفريق الآخر نتيجة العقد المذكور .

    وإثباتاً لذلك ولبراءة ذمة كل منهما تجاه الآخر فقد وقعا هذه المخالصة تحريراً مسقطين تجاه بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالعقد المذكور

    (        ) في    /     /

    الفريق الثاني                                           الفريق الأول

     

     

  • عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

     

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    عقد هدم بناء وإشادة غيره والتزام بمنهاج وجائبه لقاء مقاسم من الجديد

    الفريق الأول: المالك

    الفريق الثاني: الباني/ المتعهد

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (     ) من منطقة (     ) العقارية بمدينة (     ) وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار القديم) وواقعه المذكور مطابق لوصفه في قيود السجل العقاري/ او مغاير لوصفه في قيود السجل العقاري لنواحي (تذكر المخالفات) وكان راغباً في بنائه وإشادة بناء جديد مكانه وفق نظام البناء النافذ بنفقة من يقوم بذلك لقاء تخصيصه بجزء مفرز من البناء الجديد.

    وكان الفريق الثاني مليئاً وذا خبرة في أعمال البناء ومستعداً لتلبية رغبة الفريق الأول

    فقد اطلع الفريقان على قيد العقار في السجل العقاري ومخططه المساحي وعلى نظام البناء في المنطقة ومنهاج الوجائب الإطلاع الكافي النافي للجهالة .

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2ـ التزم الفريق الثاني بهدم البناء المشيد على العقار رقم (     ) الموصوف بالمقدمة الجاري بملكية الفريق الأول القابل لذلك وترحيل أنقاضه وإقامة بناء جديد بدلاً منه بنفقته وفق المخططات التي ستصدق من دوائر بلدية (     ) حسب الشروط الواردة في هذا العقد وفي منهاج وجائب العقار المذكور ودفع قيم وتكاليف الالتزامات المبينة بهذا المنهاج وطبقاً لنظام البناء السائد بمنطقة لقاء حصة مفرزة من البناء الجديد يخصصها له الفريق الأول  بمقتضى هذا العقد.

    ب- التزم الفريق الأول بتوكيل الفريق الثاني الإقرار والتوقيع عنه بما يلي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقها بها .

    1) ضم الإجزاء المنطقة على مصور منهاج الوجائب من الأملاك العامة من العقار رقم (     )

    2) التنازل عن الأجزاء الواقعة ضمن التخطيط للأملاك العامة .

    3)إزالة التجاوز الواقع من العقار رقم (     ) على العقار المجاور رقم (     )

    4) توحيد العقار رقم (     ) مع العقار (     ) ودمجها بعقار واحد لإنشاء بناء عليه.

    5) تنفيذ جميع شروط منهاج الوجائب الأخرى .

    ج- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الأجزاء المضمونة وجميع نفقات ورسوم إجراء المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة من ماله الخاص دون ان يحق له الرجوع على الفريق الأول بشيء منها سواء تم البناء ام لم يتم. ويعتبر ما يدفعه الفريق المذكور بهذا الصدد من أصل قيمة البناء الهيكلي عند التخصص بين الفريقين .

    المادة3  ـ

    المادة4  ـ

    المادة5  ـ

    المادة5  ـ

    المادة6  ـ

    المادة7  ـ

    المادة8  ـ

    المادة9  ـ                      

    المادة10ـ

    المادة11ـ

    المادة12ـ

    المادة13ـ

    المادة14ـ

    المادة15ـ

    المادة16ـ

     

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1