الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • صيغة دعوى ازالة مطل مقدمة لمحكمة الصلح المدنية

    صيغة دعوى ازالة مطل مقدمة لمحكمة الصلح المدنية

    صيغة دعوى ازالة مطل

    محكمة الصلح الـمدنية الـموقرة بدمشق

    الجهة الـمدعية :     

        السيد …………….. ، يمثله المحامي ………. ،  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم (000/ابيض 000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الـمدعى عليه :

    السيد …………………. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ………. ، المقيم في دمشق – حي ……..– شارع ……… بناء …….. طابق ….. .

    الـموضوع  :    إزالة مطل .

    يملك المدعي الحصة البالغة (000/2400) سهما من العـقار رقم (000   ) مـن منطـقة ……… العقارية بدمشق ،

    ويشغل المدعى عليه بصفته مالكاً أحد ورثة المرحوم ………..وقد آلت إليه حصة من العقار رقم (000) من منطقة ……… العقارية بدمشق الطابق الأول فني من العقار المذكور وكلا العقارين متجاورين { ربطا إخراج قيد عقاري لكل من العقارين و مخطط مساحي}.

    وكان عقار المدعي مرتفق لمصلحة العقار المشغل من المدعى عليه بثلاث نوافذ إنارة ،

    إلا أن المدعى عليه قام مؤخراً بتحويل نوافذ الإنارة إلى نوافذ عادية وعلى ارتفاع لا يتجاوز مترا واحد من الأرض بحيث اصبح لـه مطل مباشر على الفسحة السماوية وعلى غرف العقار العائد للمدعي ، كما أشاد درج بشكل مخالف ومطل مباشرة على عقار المدعي ووضع على سطح عقاره دوش اصطناعي مما أدى لرشح المياه وجعل استعماله لذلك الدرج والدوش يشكل مطلا مخالفا للقانون ، الأمر الذي يشكل مخالفات لأحكام المادة 970 من القانون المدني وللاجتهاد القضائي المستقر حول تفسيرها ، مما يوجب إزالة تلك المطلات :    

    { 1 ـ لا يجوز لمالك عقار أن يكون لـه مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأراضي مسافة مترين.

    2 ـ وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها إذا كان الطابق أرضياً وعلى علو متر وتسعين سنتمتراً من أرض الغرفة إذا كان الطابق علوياً}.

    وكان الاجتهاد القضائي حول تفسير تلك المادة مستقرا على:

    { 1 ـ عندما تراعى المسافة القانونية لفتح المنور فإنه لا يكسب أي حق بهذا المنور باعتبار أن المنور المفتوح وفق الأبعاد القانونية رخصة من القانون لا تلقي بأي عبء على العقار المجاور.

    2 ـ يملك صاحب العقار المجاور إلزام جاره بإغلاق أي مطل يفتحه على عقاره خلافاً للأبعاد القانونية والقانون يمنع المدعي في هذه الحالة أن يقيم الدليل على أن منحه لهذا المطل لا يلحق ضرراً بجاره لأن القانون افترض الضرر في هذه الحالة فرضاً لا يقبل إثبات العكس.

    3 ـ إن الوجود الواقعي المادي لا يكسب حقاً مخالفاً لقيود السجل العقاري.

    4 ـ إن الباني الذي خالف القانون بشأن الارتفاق ابتداء لا يحق لـه المطالبة بتطبيق نظرية التعسف والاستفادة من أحكامها.

    5 ـ إذا كان العقار غير مرتفق بمطل على العقار المجاور فإن حق صاحبه بفتح منور على الارتفاع النظامي لا يحد من حق صاحب العقار المجاور بأن يبني في عقاره بحيث يغلق المنور أو المطل إذ لا وجود قانوني لهما ليحمى ولا تقبل هنا نظرية التعسف في استعمال الحق}.

     (قرار محكمة النقض رقم 406 أساس عقاري 422 تاريخ 21 / 11 / 1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة  336 لعام 1974) .

    { إن إمكان الإطلال من الباب يجعله داخلاً في شمول كلمة مطل الواردة في المادة 970 مدني. وأن تقييد حرية المالك بالقيد المنصوص عليه في هذه المادة إنما يراد به حماية المصلحة العامة ومنع الضغائن بين الجيران والحد من المضايقات الجوارية بقدر الإمكان فيطبق على الباب ما يطبق على النافذة بهذا الخصوص لوحدة العلة والموجب القانوني}.

    (قرار محكمة النقض رقم 709 تاريخ 26/5/1955 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1955 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي  الجزء  الثامن).

    {يجب إغلاق النوافذ (المطل) حتى ارتفاع 190سنتمتراً ولا يجوز الاستعاضة عن الإغلاق بإقامة شريط منخل حتى هذا الارتفاع}.

     (قرار النقض رقم 65 أساس 155 تاريخ 20/1/1968 المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1968 وفي التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي  الجزء  الثامن) .

    وكان إثبات هذه الوقائع { الثابتة في الصور الفوتوغرافية المرفقة ربطا} يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة …}.

    (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

    ولما كان وجود تلك المطلات المخالفة لنص القانون يلحق ضررا بالغا بالمدعي ويمنعه من استعمال عقاره الأمر الذي يتطلب سرعة النظر بهذه القضية عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب:   

      لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ،

    ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة والتحقق من المطلات المخالفة التي انشاها المدعى عليه في عقاره وتبيان مدى انطباق واقع المطلات التي تشكل حق ارتفاق مسجل في السجل العقاري على الأبعاد والارتفاعات المقررة في أحكام المادة 970 مدني وفي ما استقر عليه الاجتهاد القضائي حول تفسير أحكام تلك المادة.

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة و بعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار : 

    1- بتثبيت وصف الحالة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.

    2-  بإزالة المطلات التي فتحها المدعى عليه بشكل مخالف للقانون و إعادة المطلات موضوع حق الارتفاق المسجل في السجل العقاري إلى وضعها النظامي عن طريق إغلاق القسم المخالف منها و إعادته إلى الارتفاع المقرر في المادة 970 من القانون المدني.

    3- بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/2005

                                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا رقم 11 لعام 2011

    قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا رقم 11 لعام 2011

    قراءة وتحميل القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك الأجانب للعقارات في سوريا

    القانون 11 لعام 2011

    أحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26- 4-1432 هجري الموافق 31- 3- 2011 ميلادي

    يصدر مايلي:

     

    المادة  (1)

    مع مراعاة كل من المرسوم التشريعى رقم 41 تاريخ 14 ـ 5 ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26 ـ10 ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27 ـ 1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا وفق الأحكام التالية:

    أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة.

    ب _ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية.

    ج ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.

    المادة (2)

    يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأى وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية إلا بموافقة وزير الداخلية.

    المادة (3)

    أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

    ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الأحكام الواردة في الفقرة السابقة.

    المادة (4)

    مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14ـ 5ـ 1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26ـ10ـ 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ27ـ1ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14ـ 12ـ 2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9ـ 7 ـ 2008 وتعديلاته يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.

    المادة (5)

    في المناطق الحدودية يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.

    المادة (6)

    أ ـ يبت فى طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

    ب ـ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.

    المادة (7)

    أ ـ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الأكثر.

    ويجب تقديم الإعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد على ألا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما.

    ب ـ يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

    ج ـ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للإعلام عن هذه العقود.

    المادة (8)

    على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الأكثر.

    المادة (9)

    أ ـ يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.

    ب ـ ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 ـ 6 ـ 2008 فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعى رقم 189 تاريخ 1ـ4ـ1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.

    المادة (10)

    أ ـ يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافا لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.

    ب ـ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

    المادة (11)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.

    المادة (12)

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

    المادة (13)

    ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ ـ25ـ6ـ2008 وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.

    المادة (14)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 7 ـ 5 ـ 1432 هجري الموافق لـ 10 ـ 4 ـ 2011 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     


    لتحميل قانون تملك الأجانب لعقارات في سوريا بصيغة word -يرجى الضغط هنا

  • عقد المخالعة الرضائية في القانون السوري + pdf

    عقد المخالعة الرضائية في القانون السوري + pdf

     

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    عقد المخالعة الرضائية في القانون السوري

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    يمكنك أيضاً الاطلاع على مقالاتنا حول المخالعة :

    ماهو الفرق بين الخلع والمخالعة 

    المخالعة الرضائية في القانون السوري + نص + دعوى التثبيت

    أثر قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري 

     

     

     

  • التزامات وواجبات المحجوز لديه – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التزامات وواجبات المحجوز لديه – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التزامات وواجبات المحجوز لديه

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتملك الأجانب العقارات في سوريا وماهو مصير الارث فيه ؟

    كيف يتملك الأجانب العقارات في سوريا وماهو مصير الارث فيه ؟

     

    تملك الأجانب العقارات في سوريا

    كثيرا ما ترد أسئلة حول تملك الأجنبي سواء شراء أم ارثا للعقارات في سوريا .

    ويأتي الجواب واضحا بنص القانون 11 لعام 2011 والذي ينص في مادته الأولى على شروط شراء العقارات للأجنبي :

    ( أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة )

    أما في حالة الأرث فنعود لنص المادة 3 من القانون : 

    (أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.)

    • لمراجعة وتحميل وقراءة القانون 11 لعام 2011 المتعلق بتملك الأجانب للعقارات في سوريا يرجى الضغط هنا
    • ولمراجعة الأوراق وطريقة التقديم يرجى الضغط هنا
  • كيف يتم تسوية الوضع في سوريا لمن يود العودة ؟

    كيف يتم تسوية الوضع في سوريا لمن يود العودة ؟

    كثير من الأسخاص هاجروا من سوريا بطريق شرعي أو غير شرعي واقاموا في بلاد أخرى ويودون العودة للبلد ولكن بما أن خروجهم غير شرعي أو عليهم طلب للخدمة الاحتياطية في الجيش فهم يحذرون من العودة .
    الا أن الحكومة السورية وضعت حلا لهذه المشكلة ونورد لكم ما ورد في موقع وزارة الخارجية السورية

    ( حرصاً على معالجة أوضاع السوريين الذين غادروا القطر بطريقة غير مشروعة، بسبب الظروف الراهنة، ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين ولاسيما المكلفين بالعودة إلى الوطن وتسوية أوضاعهم التجنيدية والأمنية، بغض النظر عن الظروف التي اضطرتهم للمغادرة، فإنه يمكن للمواطنين أعلاه، مراجعة السفارة السورية في بلد الإقامة أو أقرب سفارة سورية، وذلك لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم لديها أصولاً )ز

    اي كل ماعليك هو تقديم طلب التسوية الى سفارة البلد الذي تقيم فيه .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

  • أب لديه بنات فقط فكيف يضمن عدم ميراث أحد من أهله؟

    أب لديه بنات فقط فكيف يضمن عدم ميراث أحد من أهله؟

    تصادفنا هذه الحالة كثيرا في الحياة عندما يتزوج الرجل وينجب بنات فقط .

    ففي هذه الحالة سيرثه أبواه أو أشقائه لو كانو على قيد الحياة .

    وطبعا هنا ممكن أن تحدث المشاكل , فمقابل هذه النسبة من التركة يمكن أن تتفرع عنها مشاكل أخرى وبيوع بالمزاد العلني وبدلاً من أن تتجمع العائلة بعد وفاة المورث يحصل العكس وقليل من الناس من تتفهم الموضوع وتتخذ من مصلحة الورثة الهدف الأسمى .

    ولذلك تبحث العائلة عن مخرج لهذه المشكلة قبل حدوثها والحل الأفضل هو التالي :

    1- بالنسبة للعقارات يجب نقل ملكية  هذه العقارات للبنات أو للبنات والزوجة في السجل العقاري مع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع مدى الحياة وذلك خوفا من تغير معاملة البنات او حصول مشاكل بينهم وبذلك يحفظ المورث حقه بالسكن في العقار أو الانتفاع به الى أن يموت .

    2- بالنسبة للمنقولات وخاصة النقود : عليه ايداعها عند شخص مؤتمن عليه وارفاقها بوصية مكتوبة بخط يده بأن توزع هذه الاعيان على من يرغب عند وفاته .

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1