الوسم: استشارات قانونية مجانية اون لاين

  • دعوى فيها إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها

    دعوى فيها إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها

    س 227 – إذا كان في الدعوى إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها وتلقيها على الأخرى ، هل يصح تمثيلهما من إدارة قضايا الدولة مع وجود هذا التضارب ؟

     ادارتان-مدعى-عليهما-قضايا-الدولة

    ج 227 – كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها

    ( نقض أساس 60 عقاري قرار 2 تاريخ 11 / 1 / 1968)

    (المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 27 )

  • ادعى شخص على محجور عليه فردت المحكمة الدعوى لعدم صحة الخصومة

    ادعى شخص على محجور عليه فردت المحكمة الدعوى لعدم صحة الخصومة

    س 211-  ادعى شخص على محجور عليه فردت المحكمة الدعوى لعدم صحة الخصومة. بين رأيك في هذا الحكم ؟

     ادعى-شخص-على-محجور-عليه-فردت-المحكمة-الدعوى-لعدم-صحة-الخصومة.
    ج 211 – كان على المحكمة أن تستدعي القيم عليه كممثل له في الدعوى لا أن ترد الدعوى لعدم صحة الخصومة

    ( نقض سوري ، غ إيجاريه ،أ 671 ،ق 561 ،تا 18 / 3 / 2003  )

    (المحامون العددان 9 و 10 السنة 69 لعام 2004 ص 892 )

  • من الجهة التي يجب اختصامها في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار ؟

    من الجهة التي يجب اختصامها في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار ؟

    س 219 – من الجهة التي يجب اختصامها في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من وقف أو أميري إلى ملك ؟ وهل يجب اختصام نفس الجهة إذا ما أردنا تصحيح النوع الشرعي للعقار من وقف إلى أميري ؟

    من الجهة التي يجب اختصامها في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار ؟
    ج 219 الجهة هي وزارة الزراعة ، وعند طلب تعديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري لا يستوجب الأمر اختصام وزارة الزراعة.

    (نقض غرفة مدنية أولى أساس 600 قرار 1317 تاريخ 14 / 6 / 1983 )
    ( مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1056 )

    لكن تم تعديل تبعية السجل العقاري واصبح يتبع لوزارة الادارة المحلية والبيئة وبالتالي هي من يجب اختصامها وليس وزارة الزراعة

  • قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

    قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

                            قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

                               قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا
                                           القانون رقم /14/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1442 هـ الموافق 18/3/2021
    يصدر ما يلي:
    المادة 1 –
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
    الدولة: الجمهورية العربية السورية
    القانون: قانون منع تهريب الأشخاص
    تهريب الأشخاص: نقل شخص أو أشخاص، بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.
    الشخص المهرّب: أي شخص كان مَحَلاً لجريمة تهريب الأشخاص، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    الجماعة الإجرامية المنظمة: ثلاثة أشخص أو أكثر يعملون معاً في إطار تنظيمي أو من دولة، بهدف ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص.
    وثيقة السفر: وثيقة السفر الصحيحة أو التي زُوّرت جزئياً أو كلياً، أو حُرّفت بياناتها، أو تم الحصول عليها بأي طريقة غير قانونية.
    الناقل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً، تحقيقاً لمكسب مادي.
    عقوبة السجن: عقوبة جنائية الوصف.
    المادة 2-
    يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتّى خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها.
    يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتّى عشر سنوات وبغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص.
    يعاقب بالسجن من أربع سنوات حتّى ست سنوات وبغرامة قدرها أربعة ملايين ليرة سورية كلّ من هيّأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهرّبين، أو جمعهم.
    يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتّى خمس سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من أخفى أحد الجناة، أو الأشياء أو الأموال المتحصّلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة، أو أدواتها.
    المادة 3-
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية:
    من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة
    من الموظف العام الذي استغل وظيفته
    استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة
    المادة 4-
    تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا:
    نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة
    استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
    المادة 5-
    إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة:
    العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون.
    الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.
    المادة 6-
    تحكم المحكمة بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن الشخص المهرّب ومعيشته، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
    المادة 7-
    يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتُبكت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله، بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.
    يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة قدرها /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، إذا ارتكبت باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات مالية.
    يُحكم بحلّ أو إلغاء تسجيل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ثبت ارتكابه جريمة تهريب الأشخاص.
    لا تحْلّ العقوبات المذكورة في هذه المادة بالمسؤولية الجزائية لِمُرتكب الجريمة من الأشخاص الطبيعيين.
    المادة 8-
    يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة.
    تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.
    المادة 9-
    يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل منم بادر من الفاعلين، أو الشركاء، أو المتدخلين، إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تُمكِّن من اكتشاف الجريمة قبل إتمامها.
    تُخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها للآخرين.
    المادة 10-
    تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة من غير سوري خارج أراضي الدولة إذا:
    ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، وكانت مسجلة لدى الدولة، أو تحمل علمها.
    كان الأشخاص المُهرَّبون أو أحدهم سورياً، ما لم يكن الفاعل قد لوحق في دولة أخرى.
    تم الإعداد للجريمة، أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها، أو تمويلها في الدولة.
    ارتكبت الجريمة بوساطة جماعة إجرامية منظّمة تُمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها الجمهورية العربية السورية.
    المادة 11-
    في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن، تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة، سواء في المياه الإقليمية السورية أو المناطق المجاورة لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
    المادة 12-
    تتعاون الجهات القضائية والإدارية في مُكافحة أنشطة وجرائم تهريب الأشخاص مع الدول الأخرى، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو الإداري وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، ومبدأ المعاملة بالمثل.
    المادة 13-
    توفر السلطات المختصة في الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين، وبخاصة حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، ويشمل ذلك:
    الحق في الإعانة الطبية العاجلة
    حماية الشخص المُهرَّب من العنف
    توفير المساعدة للأشخاص المُهرَّبين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر.
    توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.
    المادة 14-
    توفر السلطات المختصة في الدولة حماية خاصّة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة المُهرَّبين، وتتخذ التدابير المناسبة بما يتلاءم مع وضعهم، وإيلاء الاعتبار الأول لمِا يُلبي مصلحة الطفل الفضلى.
    المادة 15-
    تكفل السلطات المختصة في الدولة للشخص المُهرّب الحق في الاتصال بذويه، أو بالممثِل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته، وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.
    المادة 16-
    تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية، تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وتتولى المهام الآتية:
    وضع البرامج واللوائح التنظيمية، والإجراءات المُتعلِّقة بمُكافحة تهريب الأشخاص، وحماية الأشخاص المُهرَّبين، ومتابعة تنفيذها.
    إعداد خطة وطنية، لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو شامل وفعّال.
    تسهيل التعاون المشترك بين مختلف الهيئات الحكومية والمُنظمات الدولية والمُنظمات غير الحكومية، في الدولة، وبين بلدان المنشأ والعبور الوجهة المقصودة، وبخاصة أجهزة مراقبة الحدود.
    المادة 17-
    تضع لجن التنسيق الوطنية الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرُّض الشخص المُهرَّب أو أقاربه للخطر، نتيجةً لتبادل المعلومات المُتعلِّقة به.
    المادة 18-
    تقوم السلطات المختصة في الدولة بناءً على طلب السلطات المختصة في الدول الأخرى أو ممثليها، بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها، أو التي يُزعم أنها صدرت عنها، ويُشتَبَه في أنها استُعملت لأغراض تهريب الأِخاص.
    المادة 19-
    تقوم وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية، بناءً على طلب السلطة المختصة، أو ممثل دولة أخرى، أو الشخص المُهرَّب، أو بمُبادرة من أي منهما، بتسهيل عودة الشخص المُهرَّب الذي هو من رعايا الدولة.
    المادة 20-
    تتخذ السلطات المختصة في الدولة التدابير المُناسبة لضمان إعادة الأشخاص المهرَّبين على نحو مُنظّم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم وكرامتهم.
    المادة 21-
    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارات الخارجية والمغتربين، والعدل، والداخلية.
    المادة 22-
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 15/8/1442 هجري الموافق لـ 29/3/2021 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 في سوريا

    نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 في سوريا

    نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 20121 في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم (13)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    المادة (1):

    يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الأول

    العفو عن كامل العقوبة

    المادة (2):

     أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

    المادة (3):

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

    المادة (4):

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295، والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.

    المادة (6):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الفاعل سورياً، والفقرة 2 من المادة  7 والمادة 8 والمادة 10 من القانون رقم 19 لعام 2012.

    المادة (7):

    أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013:

    1-إذا كان المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له.

    2- إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

    المادة (8):

    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974، وفقاً للشروط التالية:

    أ- تسديد الغرامة وإجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

    ب- إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

    المادة (9):

    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي، ولا يشمل هذا العفو المصادرات التي يحكم بها القضاء.

    المادة (10):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم /2/ لعام 1993.

    المادة (11):

    أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:

    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

    3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

    ب- لا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    الفصل الثاني

    العفو الجزئي عن العقوبة

    المادة (12):

    عن ثلثي العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    341 و345 إلى 355 و361 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و 584.

    المادة (13):

    أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

    ب- عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

    المادة (14):

    عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة (15):

    عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم 2 لعام 1993.

    المادة (16):

    أ- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

    الفصل الثالث

    الاستثناءات من شمول العفو

    المادة (17):

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    أ- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

    ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    263-264-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277، والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405و476 إلى 478 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و520 و573-574-575-577-578-730.

    ج- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 102، والفقرة 5 من المادة 103، والمواد 154-155-156-157-158-159-160.

    د- الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 6 لعام 2018.

    ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

    و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته.

    ز- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم /19/ لعام 2012.

    ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

    ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.

    ي-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.

    المادة(18):

    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والصرافة والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.

    ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

    الفصل الرابع

    أحكام عامة وختامية

    المادة (19):

    مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

    أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

    المادة (20):

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة (21):

    أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة (22):

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة (23):

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في  20-9-1442 هجري الموافق لـ  2-5-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير المحاكمة

    بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير المحاكمة

    س 198 – كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وقد تم تمثيله من قبل والدته الوصية الشرعية عليه ، ثم بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير المحاكمة ، فهل تستمر والدته في تمثيله أم لا ؟

    بلوغ-القاصر-سن-الرشد-أثناء-المحاكمة

    ج 198 – بعد بلوغ القاصر سن الرشد لم يعد لوالدته أي صفة في تمثيله بالدعوى ، وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام.
    ( نقض سوري ، غ م 2 ،ق 1229 ،أ 6529 ،تا 11 / 5 / 1993 )

    ( محامون عددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 394 )

  • نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    نص قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021 + pdf

    دمشق-سانا

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

    وفيما يلي نص المرسوم:

    المرسوم التشريعي رقم 8 

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة (1)

    – يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة.

    المستهلك: الشخص الذي يشتري أو تُقدم إليه مواد أو سلع بأنواعها المختلفة، أو يستفيد من أي خدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المنتَج: كل مادة غذائية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية، بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة أو نصف المصنعة.

    السلعة: كل منتج معد للعرض والاستعمال أو الاستهلاك الشخصي.

    الخدمة: كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية.

    المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية: المواد أو السلع أو الخدمات التي تلبي حاجة أساسية للمستهلكين، وتحدد بقرار من الوزير بعد إقرارها من اللجنة المختصة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء.

    المورّد أو البائع: الشخص الذي يقدم خدمة، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بغية تقديمها للمستهلك أو التعامل معه أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق، بما في ذلك الوسائل الالكترونية، ويشمل ذلك بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق.

    بطاقة البيان: مجموع البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية، وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أم مطبوعاً أم منقوشاً أم معلناً أم ملحقاً أم ملصقاً أم متضمناً أم تابعاً أم مصاحباً لأية مادة أو منتج أو سلعة، بما فيها تاريخ الصلاحية مدوناً بخط واضح ومقروء.

    الإعلان: كل عمل مقروء أو مسموع أو مرئي أو مرمّز، يهدف إلى ترويج أو تسويق مادة أو منتج أو سلعة أو خدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت، ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غش أو خداع المستهلك.

    الترميز بالخطوط: خطوط تطبع على المادة أو المنتج أو السلعة للتعرف على المعلومات المتعلقة بها، كبلد المنشأ وهوية المصنّع وتصنيفها وصلاحيتها ورقم الطبخة وسعرها وغيرها.

    المواصفات القياسية للغذاء: وثيقة تصدر عن الجهة العامة المعنية يحدد فيها، مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة العامة المعنية.

    الغذاء الفاسد: كل غذاء غير صالح للاستهلاك بحسب ما أعدّ له ابتداءً، أو حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو انتهت مدة صلاحيته، أو كان ناتجاً عن حيوان نافق.

    سلامة الغذاء: ضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة عند تناوله أو استهلاكه وفقاً لما أعد له.

    الاحتكار: قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير سلبي في تموين السوق، على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة السعر أو الإخلال بحقوق المستهلك.

    المواد مجهولة المصدر: المواد أو المنتجات أو السلع التي لا تحمل أي بيانات تدل على منشئها أو مصدرها، ولا يُصرّح حائزها أو بائعها عن وجودها بالتداول التجاري أو الصناعي أو الزراعي بشكل قانوني، ولا يدخل في شمول هذا التعريف المواد التي جرى العرف على إنتاجها محلياً والتي تحدد بقرار من الوزير.

    العيب: كل ما من شأنه أن ينقص أو يخل في المواصفات أو الشروط أو المعايير أو المقاييس الواجب توفرها في المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة حسب الحال، على نحو يجعلها غير صالحة للاستعمال أو الاستفادة منها وفق ما أعدت له.

    المخبر: المخبر المركزي في الوزارة، والمخابر الفرعية في مديرياتها والجهات المرتبطة بها.

    المخبر المعتمد: أي مخبر معتمد من الوزارة أو من أي جهة اعتماد وطنية أو دولية مختصة.

    المحلل: الشخص الذي يقوم بعملية التحليل المخبري بكافة مراحلها، أو بعملية الإشراف المباشر عليها.

    الفني: الشخص الذي يملك الخبرة الكافية في مجال المواصفات الفنية أو المكاييل أو الجودة أو المخابر المتنقلة أو صيانة الأجهزة ويعمل في إحداها.

    الخبير المعتمد: كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية والمعتمد من الوزارة.

    الجمعية: جمعية حماية المستهلك.

    البطاقة الالكترونية: أداة تصدرها الجهة العامة المعنية تمنح صاحبها حق الحصول على الخدمات أو المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة.

    السجن المؤقت: عقوبة جنائية الوصف، تطبق عليها أحكام عقوبة الاعتقال المؤقت المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل الثاني

    الأهداف والحقوق والالتزامات

    المادة (2)

    – يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تحقيق الآتي:

    ‌أ- تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.

    ‌ب- رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها.

    ‌ج- تعريف المستهلك بحقوقه.

    ‌د- تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك.

    ‌ه- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.

    المادة (3)

    يضمن هذا المرسوم التشريعي حقوق المستهلك، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

    ‌أ- الحصول على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة وفقاً للغرض المعدّ له.

    ‌ب- الصحة والسلامة عند استعماله أو استهلاكه للمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة إليه، بالشكل الطبيعي والطريقة المحددة.

    ‌ج- معرفة السعر وجميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، التي يشتريها أو تقدم إليه بهدف استعمالها أو استهلاكها.

    ‌د- حرية اختيار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات التي تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر المحدد لها.

    ‌ه- الحصول على فاتورة تثبت حصوله على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة متضمنة النوع وتاريخ التعامل والثمن المدفوع.

    ‌و- التعامل اللائق واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

    ‌ز- تقديم الشكوى عن المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (4)

    أ- للمستهلك ولمرة واحدة الحق في استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل.

    ‌ب- للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.

    ‌ج- لا يحق للمستهلك الاستبدال في الحالات الآتية:

    1- إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع.

    2- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية، وقابلة للتلف السريع.

    3- إذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك.

    4- إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.

    5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الالكترونية.

    ‌د- يجوز بقرار من الوزير إضافة حالات أخرى إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من هذه المادة.

    المادة (5)

    يلتزم بائع المفرق، بوضع بيان يتضمن حق المستهلك في الاستبدال والإعادة في مكان ظاهر داخل أماكن بيع المواد أو المنتجات أو السلع.

    المادة (6)

    أ- يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المادة أو المنتج أو السلعة، أن يبلغ المديرية بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

    ‌ب- يلتزم المورد أن يبلغ المديرية بالعيب فور اكتشافه أو علمه به، إذا كان من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل به.

    المادة (7)

    يلتزم بائع نصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات، بشكل واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها أو تقديمها.

    المادة (8)

    يلتزم المورد بعدم حيازة أو بيع أي من المواد مجهولة المصدر أو الفاسدة.

    المادة (9)

    يلتزم المورد بالتقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (10)

    يقع باطلا ً كل شرط من شأنه الإعفاء أو الانتقاص من التزامات المورّد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الثالث

    الصلاحيات

    المادة (11)

    تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم التشريعي الصلاحيات الآتية:

    ‌أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها.

    ‌ب- تحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية، دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك.

    ‌ج- إلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية، وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة لتسعير مستورداتهم.

    ‌د- إلزام المستورد والمنتج وبائع الجملة بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها أو يتاجر بها إلى الوزارة أو مديرياتها، وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

    ‌ه- الرقابة على التقيد بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى التقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة المشروعة، بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

    المادة (12)

    أ-خلافاً لأي نص نافذ، تشكل بقرار من الوزير لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة على النحو الآتي:

    عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص رئيساً

    مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً ونائباً للرئيس

    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

    ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو اتحاد الفلاحين أو اتحاد الحرفيين حسب الحال عضواً

    رئيس دائرة الأسعار بالمديرية عضواً ومقرراً

    ‌ب- تختص اللجنة بالآتي:

    1- تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية.

    2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار المواد والسلع والخدمات.

    3- تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمنتزهات، وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا ً.

    ‌ج- تتقيد اللجان بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقاً لها، على أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

    ‌د- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من الجهات العامة المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات لإنجاز مهامها.

    المادة (13)

    – باستثناء المواد والمنتجات والسلع التي تتطلب تسعيرة يومية، تسري الأسعار المحددة من قبل اللجان لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها ضمن المحافظة، ويكون إعلان الجداول من خلال لصقها في الأسواق والمديرية، وبأي وسيلة أخرى تكون كفيلة بإعلامها للمورد والمستهلك، وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزِمة لكل من يتاجر بالمواد والمنتجات والسلع المحددة الأسعار طيلة مدة نفاذها.

    المادة (14)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسعير مركزية بالوزارة على النحو الآتي:

    مدير مديرية شؤون الأسعار بالوزارة رئيساً

    معاون مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً

    ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

    ممثل عن مصرف سورية المركزي عضواً

    ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف التجارة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف الزراعة عضواً

    رئيس الدائرة المختص بمديرية شؤون الأسعار بالوزارة عضواً ومقرراً

    ‌ب- تتولى اللجنة تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية.

    ‌ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

    المادة (15)

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة على النحو الآتي:

    معاون الوزير المختص رئيساً

    مدير مديرية حماية المستهلك بالوزارة عضواً

    ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

    ممثل عن مديرية الجمارك العامة عضواً

    ممثل عن اتحاد غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة حسب الحال عضواً

    ‌ب- تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجنة التسعير المركزية، ولجان تحديد الأسعار في كل محافظة.

    ‌ج- يعد اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

    ‌د- تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    ‌ه- تبت اللجنة بالاعتراض خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تقديمه، ويبقى العمل سارياً بالسعر المحدد إلى حين البت بالاعتراض، ما لم تكن السلعة مستوردة فعندئذ يوقف البيع إلى حين البت بالاعتراض.

    الفصل الرابع

    أحكام البيع والتخزين والجودة

    المادة (16)

    يحظر على المورّد القيام بالآتي:

    ‌أ- رفض طلبات البيع أو تقديم الخدمات التي يمكنه تلبيتها.

    ‌ب- إغلاق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع.

    ‌ج- إخفاء أو حجب المواد أو المنتجات أو السلع عن التداول.

    المادة (17)

    يحظر على كل مورّد أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد أو المنتجات أو السلع، التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

    المادة (18)

    ‌أ- يحظر على المنتجين وبائعي الجملة الذين يصنعون أو يتاجرون بالمواد أو السلع الأساسية أو الذين يقدمون خدمات أساسية، ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارستها على الوجه المعتاد، إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه بذلك.

    ‌ب- تمنح الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من يُثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله، أو لأي عذر آخر تقبله الوزارة.

    ‌ج- يتم البت بطلب الموافقة بقرار معلل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت المدة دون أن يصدر القرار عُدّ ذلك قبولاً.

    المادة (19)

    أ- على المستورد الاحتفاظ ببيانات استيراد المواد أو المنتجات أو السلع التي يتعامل بها.

    ‌ب- على بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق، الاحتفاظ بفواتير شرائه للمواد أو المنتجات أو السلع.

    ‌ج- على المورّد تنظيم فواتير مبيعاته سواء كان البيع نقداً أو تقسيطاً أو آجلاً أو إرسالية للبيع بالأمانة، على نسختين على الأقل وباللغة العربية، وتعطى نسخة للمشتري، ويحتفظ بنسخة لإبرازها عند الطلب، ويجوز تنظيم نسخة أخرى بلغة أجنبية حسبما تحدده الوزارة.

    المادة (20)

    تعد الفاتورة التي يحصل عليها تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق لمشترياته سنداً لإثبات قانونية حيازته لها.

    المادة (21)

    يعفى من إبراز الفاتورة كل من:

    ‌أ- الفلاح أو المزارع فيما يخص منتجاته، كما يعفى من إعطاء الفاتورة عند بيعها.

    ‌ب- المنتِج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط، والتي تحمل ذات العلامة التجارية، ويكتفى ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها وسعرها النهائي تثبت صحة ذلك، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.

    ‌ج- المستورد الذي تنطبق عليه ذات الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويكتفى عندئذ بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لإجازة الاستيراد، ويجب عليه منح الفاتورة في حال قيامه بالبيع للمستهلك.

    المادة (22)

    يُحدد شكل ومضمون وآلية تنظيم الفاتورة في التعليمات التنفيذية.

    المادة (23)

    على كل مُنتج أو مُستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مواد أو منتجات أو سلع أو قائم بالعمل أو حائز، أن يسلم عينة من نموذجين متطابقين، أو نموذج واحد من المواد سريعة التلف، من المادة المشتبه بها إلى العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها دون موافقته، ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة.

    المادة (24)

    يُنظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات الآتية:

    ‌أ- التاريخ والساعة.

    ‌ب- أسماء العاملين المنظّمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم.

    ‌ج- المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط.

    ‌د- اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات، إذا تمّ أخذ العينات أثناء نقل الأشياء فيُذكر اسم ومحل إقامة الأشخاص المذكورين في أوراق الشحن أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسلاً إليهم.

    ‌ه- سبب الاشتباه وخلاصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة، وذكر كمية المواد أو المنتجات أو السلع التي أُخذت منها العينات وكامل مضمون بطاقة البيان، من حيث العلامة التجارية واللصاقات الموضوعة على الغلافات والأوعية وجميع المعلومات المفيدة لإثبات صحة العينات المأخوذة، وهويتها والاسم الذي كانت عليه عند عرضها للبيع أو حيازتها.

    ‌و- طريقة ومكان تخزين أو عرض المادة أو المنتج أو السلعة المشتبه بها.

    المادة (25)

    ‌أ- على منظمي محضر ضبط العينة أن يُطلعوا صاحب المواد أو المنتجات أو السلع أو حائزها أو ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء بتنظيمه.

    ‌ب- تسلم نسخة عن المحضر إلى من نُظّم بحقه بعد توقيعه من قبل منظمي الضبط، ومن قبل المعني به، وفي حال الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في متن الضبط.

    ‌ج- تُدمغ العينة بخاتم خاص من الرصاص أو الشمع الأحمر، ويوضع عليها بطاقة تعريفية معتمدة، ولا ينزع الخاتم إلا في المخبر أو المخبر المعتمد، أو أمام أحد الخبراء لمعتمدين من الوزارة أو الوزارة المختصة وذلك في حال عدم وجود مخبر معتمد.

    ‌د- تؤخذ العينة في ظروف صحية وسليمة تُراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التأثر بالظروف الجوية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر عليها، وتحفظ ضمن الشروط المناسبة لحين إرسالها للمخبر على أن يتم إعلام المخبر في حال تعرض العينة لأي طارئ أو لأي خلل بالشروط المطلوبة لحفظها.

    ‌ه- تُحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة إلى المديرية وتُسجل في سجل سري خاص معد لهذه الغاية، ويقيد تاريخ ورودها والرقم السري على البطاقة التعريفية المرفقة بالعينة، ويُرسل نموذج واحد من العينة المطلوب تحليلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبير المعتمد، خلال مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة من وقت وتاريخ سحب العينة، ليتم التحقق من مطابقتها للمواصفات والقرارات النافذة، ويُحتفظ بالنموذج الثاني في مكان مخصص لذلك وفق شروط التخزين الخاصة بالعينة والمدونة على بطاقة بيانها وتكون طريقة حفظ النماذج الثانية بإشراف المديرية المعنية.

    المادة (26)

    – ‌أ- تُحدّد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة لاختبار أو تحليل عينات المواد والمنتجات والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة أو المستوردة، والمهل اللازمة لبيان نتائج الاختبار والتحليل وأجور التحليل أو الاختبار أو المعايرة أو بدل الخدمات العلمية لدى المخابر المعتمدة.

    ‌ب- إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة للمواصفات القياسية المعتمدة، تُبلّغ المديرية المعنية التي سحبت العينة على الفور صاحب العلاقة بذلك، وتُعيد إليه النموذج الثاني من العينة لقاء استردادها لنسخة ضبط العينة خلال مدة ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

    ‌ج- إذا خلص تقرير الخبرة أو شهادة التحليل بوجود مخالفة يتم إبلاغ صاحب العلاقة، الذي يكون له حق الاعتراض خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أمام المديرية التي ضبطت المخالفة، أو أمام المديرية التي يمارس صاحب العلاقة نشاطه التجاري فيها، والتي تقوم بدورها بإحالة الاعتراض للمديرية المعنية بشكل فوري لاستكمال الملف لإرساله للوزارة لعرضه على اللجنة المشكلة في الوزارة من قبل الوزير لهذه الغاية.

    ‌د- في حال قبول الاعتراض يتم إعادة التحليل للنموذج الثاني للعينة وفق المواصفة القياسية النافذة على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة، وتعد نتيجة التحليل لهذه العينة نهائية، أما في حالة الرفض فيجب أن يكون القرار معللاً، ويتم إحالة الضبط ومرفقاته إلى القضاء المختص.

    ‌ه- تُعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير، وغير قابلة لإعادة الاختبار أو التحليل.

    المادة (27)

     أ- تُعد المواد أو المنتجات أو السلع المشتبه بها التي سُحبت منها العينات من قبل العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي محجوزة حتى تظهر نتيجة التحاليل.

    ‌ب- في حال عدم وجود مخالفة في العينات، يُرفع الحجز وتُعاد المحجوزات إلى صاحبها.

    ‌ج- في حال تبين وجود مخالفة، تُرسَل المحجوزات إلى أحد المستودعات التي يحدّدها الوزير، فإن تعذّر ذلك تُسلم إلى شخصٍ ثالث كأمانة، ويحال الضبط إلى القضاء المختص.

    ‌د- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المحجوزة معرّضة للتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات تعادل قيمتها، فللقضاء المختص أن يأمر ببيعها بالسعر الرائج أو المحدّد لها إذا كانت غير ضارة بالصحة، وفي هذه الحالة يُحفظ ثمنها أمانة في الخزينة العامة إلى أن يبت القضاء في الأمر.

    ‌ه- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع المخالفة ضارة وغير صالحة للاستهلاك وفقا ً لما أعدت له، ولكن يمكن الاستفادة منها لأغراض صناعية أو زراعية أو غيرها، فيتم بيعها بقرار من القضاء المختص ويعد ثمنها إيراداً للخزينة العامة، أما إذا تعذّر استخدامها لأي غرض يتم إتلافها أصولاً.

    المادة (28)

    – يجب أن تكون المواد أو المنتجات أو السلع مطابقة ومحققة للمواصفات القياسية السورية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة بها، وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، ويلتزم المورد بالإعلان عن مواصفاتها ونوعها وطريقة حفظها وتخزينها واستعمالها ومدة صلاحيتها إذا كانت طبيعتها تتطلب ذلك.

    المادة (29)
    – يضمن المورّد جودة المادة أو المنتج أو السلعة بعد بيعها وتسليمها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة، ويعد باطلا ً كل شرط يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة.

    المادة (30)

    – يحظر الإعلان أو الترويج بأي وسيلة كانت، لمواد أو منتجات أو سلع مقلّدة أو تحمل رموزاً أو أشكالاً أو مواصفات غير مطابقة للواقع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى غش أو خداع المستهلك في الأمور الآتية:

    ‌أ- جودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها واستعمالها ومنشؤها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.

    ‌ب- الكفاءات والصفات المصرح بها على المواد أو المنتجات أو السلع بالنسبة لخواصها ونتائجها المتوقعة.

    ‌ج- الترميز بالخطوط “باركود” أو غيره من طرق الترميز المعتمدة لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.

    المادة (31)

    على الوزارة وبعد التنسيق مع الجهة العامة المعنية:

    ‌أ – حظر تصنيع منتجات باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها، أو بيع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.

    ‌ب- فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي مواد أو منتجات أو سلع أخرى.

    ‌ج- فرض أو تنظيم استعمال أوانٍ أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها.

    ‌د- بيان شروط استهلاك المواد أو المنتجات أو السلع وتسميتها وحفظها وحيازتها، وبيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك، والحالات التي يجب بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة، ولها أن تفرض الشروط على استعمال المواد أو المنتجات أو السلع أيا ً كانت، وأن تنظّم بيعها أو طرحها للبيع أو حيازتها، وأن تبين الكيفية التي تُكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها.

    المادة (32)

    – على الوزير أو الوزير المختص منع بيع المواد أو المنتجات أو السلع، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع في حال كان مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها، ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها، ويحدد في قرار المنع أشكال هذه البيانات وفحواها.

    الفصل الخامس

    العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية

    المادة (33)

    ‌أ- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة أو المديريات لمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها فيه، وتنظيم الضبوط اللازمة، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية.

    ‌ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة /أ/ من هذه المادة أمام رئيس محكمة البداية في المحافظة التي كلفوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بصدق وأمانة.”

    ‌ج- يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً:

    1- أسس ومعايير وضوابط انتقاء العاملين الذين سيتم تكليفهم وتخويلهم صلاحيات الضابطة العدلية.

    2- آلية التدريب التي يخضع لها هؤلاء العاملون لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    3- أسس التقييم والرقابة التي يخضع لها هؤلاء العاملون في معرض قيامهم بمهامهم المكلفين بها بموجب أحكام هذه المادة.

    المادة (34)

    أ-يكون للعاملين المذكورين في المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي في معرض تنفيذ أحكامه الصلاحيات الآتية:

    1- الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من أماكن صنع أو بيع أو تخزين المواد أو المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه، وإذا كان المكان المراد تفتيشه معداً للسكن وجب الحصول على إذن من النيابة العامة.

    2- طلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها، والمتعلقة بالمواد أو المنتجات أو السلع، أو الاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.

    3- ضبط الأشياء الجرمية وجردها وأخذ عينات أو نماذج منها.‏

    ‌ب- في الجرائم المشهودة للحالات المنصوص عليها في الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/ والمادة /30/ والفقرة /ب/ من المادة/ 39 /والمادتين /45- 46/، والفقرة /أ/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/، والفقرتين /أ- ب/ من المادة /53/ والمادة /54/ والمادة /55/ باستثناء البند /6/ من الفقرة /أ/ منها، والفقرتين /أ – ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي، يتم القبض على الفاعل وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة بعد تنظيم الضبط اللازم بحقه مدعّماً بصورة ضوئية أو الكترونية لنوع أو شكل المخالفة أو مرفقاً بعينة من المادة أو المنتج أو السلعة تبعاً لطبيعة المخالفة.

    ‌ج- يحظر تعطيل عمل أي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بحجة السرية أو لأي سبب آخر.‏

    المادة (35)

    ‌باستثناء الضبوط التي تتم التسوية عليها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، تحال الضبوط المنظمة إلى النيابة العامة مرفقة بالوثائق والأدلة المؤيدة لها.

    المادة (36)

    – على قوى الأمن الداخلي في المنطقة التي يقع عمل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فيها تقديم المؤازرة اللازمة لهم لتنفيذ مهامهم متى طلب ذلك.

    الفصل السادس

    العقوبات

    المادة (37)

    – ‌مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (38)

    – أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق الذي:

    1- علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا ً تجاريا ً.

    2- خالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن.

    3- خالف شروط التنزيلات والرخص السنوية الصادرة عن الوزارة، أو أجراها خارج المواعيد المحددة دون إذن مسبق.

    ب-تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على المورد الذي:

    1- يتاجر مباشرة أو بالواسطة بالمواد أو المنتجات أو السلع التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية دون الحصول على الترخيص اللازم.

    2- يخالف أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (39)

    – أ- يعاقب بالغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ ل.س أربعمئة ألف ليرة سورية بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع وهو غير حائز على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة.

    ‌ب- تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها /400000/ل. س أربعمئة ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.

    المادة (40)

    يعاقب بغرامة قدرها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من لم يستخدم اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات الخاصة بالمادة أو المنتج أو السلعة.

    المادة (41)

    يعاقب بغرامة قدرها /300000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية بائع نصف الجملة أو المفرق أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد أو المنتجات أو السلع أو الخدمات.

    المادة (42)

    أ- تجوز التسوية على المخالفات المنصوص عليها في المادة /38/ والفقرة /أ/ من المادة /39/ والمادة /41/ من هذا المرسوم التشريعي أمام المديرية المعنية، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنظيم الضبط، على أن يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة، ويحفظ الضبط لدى المديرية.

    ‌ب- في حال عدم إجراء التسوية على المخالفة، يتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسوية.

    المادة (43)

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة قدرها /700000/ ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /32/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (44)

    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (45)

    أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من /600000/ ل.س ستمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة:

    1- أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

    2- باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.

    3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحددين لها.

    4- أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.

    5- حاز أو باع مادة مجهولة المصدر.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية.

    المادة (46)

    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /200000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من تاجر في المساعدات الإغاثية المقدمة من قبل إحدى الجهات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو المنظمات.

    المادة (47)

    مع مراعاة أحكام البند /6/ من الفقرة /أ/ من المادة /55/، يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /800000/ ل.س ثمانمئة ألف ليرة سورية كل من:

    ‌أ- خالف التعليمات المفروضة على نقل المواد أو المنتجات أو السلع التي يصدر بها قرار من الوزير.

    ‌ب- أغلق المنشأة أو المحل المعد لبيع المواد أو المنتجات أو السلع أو لتقديم الخدمات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير، وذلك دون عذر مشروع.

    ‌ج- تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة، أو أخفى معلومات عن الوزارة بقصد التأثير في رأي الجهة المعنية في تحديد سعر مادة أو منتج أو سلعة، أو في تقدير نسبة الربح فيها.

    المادة (48)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (49)

    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة من /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى /1000000/ مليون ليرة سورية، كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أجهزة وأدوات القياس المخالفة لقانون القياس النافذ، والمكاييل والأوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.

    المادة (50)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة قدرها /500000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (51)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من رفض تسليم المقادير من المواد والسلع الأساسية وفق أحكام المادة /6/ من القانون رقم /37/ لعام 2018.

    المادة (52)

    ‌أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/  ل.س مليون ليرة سورية، كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت في أي من الأمور الآتية:

    1- حقيقتها أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو علامتها التجارية.

    2- تسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/من هذه المادة إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة، أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المعنية بقصد إيهام المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفة، أو بقرب نفاد المنتج.

    المادة (53)

    ‌أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من:

    1- غش أو شرع بغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية متى كان معداً للبيع، وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها، ويعد المخالف عالماً بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.

    2- طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية.

    ‌ب- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، وتغلق المنشأة أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة فاسدة، أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو كانت سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة العامة.

    ‌ج- لا تطبق أحكام هذه المادة على الثمار الطرية المختمرة.

    المادة (54)

    يعاقب بالحبس لمدة سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، كل من:

    ‌أ- خالف التعليمات والأنظمة المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

    ‌ب- استعمل البطاقة الالكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها.

    المادة (55)

    – أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل مستورد أو منتج:

    1- امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.

    2- امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة.

    3- امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة، أو باع أياً منها بسعر أعلى من السعر المحدد.

    4- أخفى أو حجب مادة أو منتجاً أو سلعة.

    5- حاز أو باع مواد مجهولة المصدر.

    6- تقدم إلى الوزارة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن مادة أو منتج أو سلعة أو أخفى عنها المعلومات عند طلبها بقصد التأثير في رأي لجان التسعير المختصة في تحديد سعرها أو في تقدير نسبة الربح المقررة لها.

    ‌ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إذا كان الجرم متعلقاً بمواد أو سلع أساسية.

    المادة (56)

     أ- يعاقب بالسجن المؤقت لسبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج، كل من:

    1- سرق أو اختلس مادة الدقيق أو أياً من المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة.

    2- قام بالاتجار بالدقيق التمويني، أو أي من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها.

    ‌ب- تضاعف العقوبة إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في زمن الحرب أو العمليات الحربية أو الكوارث أو الظروف الاستثنائية، أو كانت بقصد التهريب، أو كان الفاعل أو المساهم في الجرم أحد العاملين في الدولة وارتكب الفعل مستغلا ً وظيفته.

    ‌ج- لا يستفيد مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة من الأسباب المخففة التقديرية.

    ‌د- تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواد والسلع المدعوم سعرها من الدولة.

    المادة (57)

    يعاقب العامل المخول بمهام الضابطة العدلية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر:

    ‌أ- إذا أهمل واجبه بالرقابة.

    ‌ب- إذا أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك قبل تنفيذها.

    المادة (58)

    يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، العامل المخول بمهام الضابطة العدلية، إذا ثبت علمه بها ولم يقم بإجراءات ضبطها.

    المادة (59)

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المحلل أو الفني أو الخبير المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف.

    المادة (60)

    مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /53/ من هذا المرسوم التشريعي، للمحكمة في جميع الأحوال إغلاق المنشأة أو المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو المنتج أو السلعة موضوع الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ما لم تجد المحكمة أن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى المواد أو السلع الأساسية.

    المادة (61)

    ‌أ- مع مراعاة أحكام المادة /35/ من هذا المرسوم التشريعي، تضبط المواد والمنتجات والسلع موضوع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتم حجزها وتنظيم الضبط اللازم بها وإحالته إلى القضاء.

    ‌ب- في حال كانت المواد والمنتجات والسلع المصادرة صالحة للاستعمال يمكن للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى إحدى الجهات العامة أو الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة، وفي حال كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة أتلفت على نفقة المحكوم عليه.

    ‌ج- في حال كانت المواد أو المنتجات أو السلع سريعة التلف على نحو يتعذر معه حفظها يتم التصرف بها من قبل الوزارة مباشرة وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية بهذا الصدد، ويتم إيداع ثمنها في صندوق المحكمة في حال بيعها.

    المادة (62)

    تحكم المحكمة على المخالف بدفع نفقات أخذ العينات ومعاينتها وتحليلها إضافة إلى النفقات الإدارية.

    المادة(63)

     ‌أ- تُنشر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بلصقها على واجهة المحل أو المنشأة أو المعمل أو المستودع ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك لمدة شهر.

    ‌ب- يعاقب على نزع خلاصة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية إلى /200000/ل.س مائتي ألف ليرة سورية.

    ‌ج- للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو أكثر ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

    المادة(64)

    أ- يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم التشريعي من قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الأفعال الجرمية قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان منهم.

    ‌ب- يستفيد من العذر المخفف من قام بالتبليغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الفعل الجرمي وساعد في القبض عليهم.

    ‌ج- لا تطبق أحكام الفقرتين /أ – ب/ من هذه المادة إذا نتج عن الفعل الجرمي ضرر بالغير.

    المادة (65)

    أ- يتم بقرار من الوزير أو من يفوضه إغلاق المحل أو المنشأة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن ستة أشهر، في حال كان الفعل المرتكب يشكل مخالفة لأحكام الفقرتين /أ-ج/ من المادة /16/، والفقرة /أ/ من المادة /18/، والمواد /30-39-41-45-46/، والفقرة /ج/ من المادة /47/، والمواد /49-51-52/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /53/ والمادتين /54- 55/ والفقرتين /أ-ب/ من المادة /56/ من هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب- يستبدل الإغلاق الإداري بغرامة من /50000/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية لكل يوم إغلاق.

    ‌ج- يصدر الوزير قراراً تنظيمياً متضمناً:

    1- تحديد مدد إغلاق المحل أو المنشأة لكل من الحالات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد تصنيفها وفقا لطبيعتها وجسامتها.

    2- المبلغ الواجب فرضه لاستبدال الغرامة بالإغلاق وذلك حسب تصنيف الحالة المرتكبة، وطبيعة المنشأة المغلقة وحجم نشاطها.

    المادة(66)

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها /1000000/ ل.س مليون ليرة سورية، المخالف الذي يقوم بفض الختم وفتح المنشأة أو المحل المغلق، ويعاد إغلاق المنشأة أو المحل لاستكمال المدة المقررة للإغلاق.

    المادة(67)

    أ- يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة تعادل 10% عشرة بالمئة من قيمة المادة أو المنتج أو السلعة، ويلزم بتبديلها في حال مخالفة أحكام الفقرة /أ/ منها، كما يلزم بإعادة المادة أو المنتج أو السلعة ورد ثمنها للمشتري في حال مخالفة أحكام الفقرة /ب/ من ذات المادة.

    ‌ب- يغرم البائع الذي يخالف أحكام المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي بغرامة قدرها /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

    الفصل السابع

    جمعيات حماية المستهلك

    المادة(68)

     أ- تؤسس جمعيات حماية المستهلك وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ، وتخضع لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كل أمورها الإدارية والتنظيمية والمالية.

    ‌ب- تُعنى الجمعية بمصالح المستهلك في المجالات التي يشكل فيها تقديم المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة خطراً على صحته أو سلامته أو ضرراً بأمواله.

    ‌ج- تمثل الجمعية مصالح المستهلكين وتقوم بالدفاع عنها لدى الجهات المعنية.

    المادة (69)

    تساهم الجمعية في إرشاد المستهلك وتثقيفه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وعلى الخصوص في النواحي الآتية:

    ‌أ- إرشاد المستهلك إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزوده بالمعلومات الضرورية.

    ‌ب- التنسيق مع الجهات المعنية في مجال الرقابة على المادة أو المنتج أو السلعة أو الخدمة المقدمة للمستهلك.

    ‌ج- طلب الاستفسارات من الجهات المعنية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

    ‌د- إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة(70)

    للوزارة دعوة مندوبي الجمعيات للمشاركة في مناقشة السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

    المادة(71)

    للجمعية متابعة معالجة شكاوى المستهلكين والتنسيق مع الجهات المعنية، ولها الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامته الدعوى ضد مسبب الضرر.

    المادة(72)

    تقوم الجمعية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة الاستهلاك.

    الفصل الثامن

    الأحكام العامة والختامية

    المادة(73)

    أ-تبت المحكمة على وجه الاستعجال في الدعاوى التي تقام أمامها استناداً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ‌ب- تُبلّغ المديرية خلاصة الأحكام الصادرة.

    المادة(74)

    لا تخضع المواد والمنتجات والسلع المعدة للتصدير لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة(75)

    اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات والبيانات، ويمكن استخدام لغات أخرى مسموح بها إلى جانب اللغة العربية على أن يكون الإعلان باللغة العربية بحجم أكبر.

    المادة(76)

    ‌يمنح العاملون المخولون بصلاحيات الضابطة العدلية وفق أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي تعويض طبيعة عمل شهري قدره 40% من الأجر الشهري المقطوع.

    المادة(77)

    يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية في الوزارة تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من الأجر الشهري المقطوع:

    – 75% للمحلل والفني من حملة الإجازة الجامعية.

    – 50% لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد التقانية.

    – 40% للعامل في أعمال التنظيف وتحضير الأدوات والمواد المخبرية.

    المادة(78)

    أ-يفتح حساب مصرفي باسم الوزارة في أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية يودع فيه:

    1- الغرامات الإدارية المحصلة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /65/ والمادة /67/ من هذا المرسوم التشريعي.

    2- نسبة /35%/ خمسة وثلاثين بالمئة من قيمة أجور الخدمات المقدمة لقاء تحليل العينات والتحقق من أدوات القياس وأجور التدريب في المخابر والاستشارات الفنية.

    ‌ب- تصرف المبالغ المودعة في الحساب بقرار من الوزير في الوجوه الآتية:

    1- تطوير وتحديث أجهزة المخابر والتحاليل.

    2- مكافآت للعاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً لمعايير التقييم.

    3- إقامة الدورات التدريبية للعاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية.

    4- مكافآت للمحاضرين في الدورات التدريبية.

    المادة(79)

    يصدر بقرار من الوزير نظام الشكوى متضمناً آليات ووسائل تقديمها من المستهلك.

    المادة(80)

    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين الناظمة لعمل وزارة السياحة.

    المادة(81)

    تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.

    المادة(82)

    يلغى القانون رقم /14/ لعام 2015، وتبقى الأفعال المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام القانون المذكور.

    المادة (83)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في29 -8 -1442 هجري الموافق لـ 12-4-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    لتحميل القانون بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا 

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1