الوسم: استشارات محامي مجانية

  • طلب تجديد اضبارة تنفيذية بعد الشطب

    طلب تجديد اضبارة تنفيذية بعد الشطب

    طلب تجديد اضبارة تنفيذية بعد الشطب

    السيد مدير التنفيذ الموقر بدمشق

    طالب التنفيذ  : السيد………………………. ، يمثله المحامي …………………

    المنفذ ضده  : السيد………………………. ، يمثله الأستاذ …………………. .

    الموضـوع  :      تجديد بعد الشطب .        

    بتاريخ 00/00/2000 أصدرت رئاسة التنفيذ قرارا يتضمن شطب الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/….) لعام 2000 لانقضاء ستة أشهر على آخر مراجعة فيها.

    الطلب  :    لذلك جـئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تجديد الإضبارة المشطوبة وإعادة قيدها في سجل الأساس والسير بالإجراءات التنفيذية من النقطة التي وصلت إليها قبل صدور قرار الشطب .

                             دمشق في  00/00/2000

                                                                          مع وافر الاحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

  • نموذج بطاقة بريدية للمستأجر لدفع الأجرة

    نموذج بطاقة بريدية للمستأجر لدفع الأجرة

     

    بطاقة بريدية للمستأجر لدفع الأجرة

    السيد ……………. المحترم ، تحية وبعد

    لما كنت مستأجرا من الموكل السيد …….. العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، لقاء بدل إيجار سنوي مقداره /00000/ في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط  دورية ، وكانت السنة الايجارية تبدأ اعتبارا من 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 وكانت قد استحقت عليك الأجور عن الفترة ما بين 00/00/2000 ولغاية 00/00/2000 مبلغا وقدره /0000/ ليرة سورية ، وكانت أجور الفترة ما بين 00/00/2000 ولغاية 00/00/0000 متوجبة عن السنة الايجارية السارية حاليا ، لذلك اوجه إليك هذه البطاقة البريدية منذرا إياك بوجوب دفع الأجور المشار إليها سابقا تحت طائلة الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع .

    دمشق في  00/00/2000   المحامي ……………………

                                    بالوكالة عن …………………

      بموجب سند توكيل موثق صلحي …  لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف .

     

  • انذار موجه للمشتري لتسديد بقية الثمن

    انذار موجه للمشتري لتسديد بقية الثمن

    انذار موجه للمشتري لتسديد بقية الثمن

    إنذار موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق

    مــــــــن :…… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {——–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000. المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الـــــــى : …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———-} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000.

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  فسخ عقد .

    إشارة إلى عقد البيع المبرم ما بيننا والمؤرخ 00/00/0000 .

    وبما أن البند {…..} من ذلك العقد قد نص على التزامك بدفع رصيد الثمن بتاريخ 00/00/0000 وحضورك أمام أمين السجل العقاري بدمشق لإتمام معاملة الفراغ والتسجيل على اسمك في تلك القيود.
    كما التزمت بتهيئة تلك المعاملة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام ذلك العقد .    

    ولما كنت حتى الآن لم تبادر لتنفيذ التزاماتك التي أوجبها عليك ذلك العقد رغم مطالبتك شفاها أكثر من مرة بوجوب ذلك .

    ولما كان من الثابت قانونا { الفقرة /1/ من المادة /158/ من القانون المدني} انه :

    1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

    الطلب :   لذلك اوجه إليك هذا الإنذار طالبا منك الحضور أمام السيد أمين السجل العقاري بدمشق في الساعة العاشرة صباحا مصطحبا معك:

    v –   رصيد الثمن البالغ /000000/ ………. ليرة سورية .

    v –   معاملة الفراغ والتسجيل جاهزة  لإقرارها أمام أمين السجل العقاري بدمشق .

    منذراً إياك بان امتناعك عن الحضور في الموعد المذكور يجعل العقد المبرم ما بيننا مستوجب الفسخ ويرتب عليك دفع العطل والضرر جراء ذلك الفسخ.

    منوها إلى أن العقد لم يتضمن تحديد مقدار التعويض المتوجب عند الفسخ الأمر الذي يوجب إعمال أحكام الفقرة /1/ من المادة /222/ من القانون المدني التي تنص على :

    { 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره.

    ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به.

    ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول} كما وان امتناعك عن الحضور سيؤدي إلى احتباس جزء الثمن المدفوع من قبلك ضمانا للتعويض الذي سيترتب جراء الفسخ .

         وقد اعذر من انذر                                    المنذر

     

  • نص انابة لمحامي لحضور الدعوى

    نص انابة لمحامي لحضور الدعوى

    نص انابة لمحامي لحضور الدعوى

     محكمة……………….. الموقرة بدمشق

     

    عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة 57 من القانون رقم /39/ لعام 1981 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .

    يرجو المحامي ………………. قبول إنابته للزملاء الأساتذة  …. ….. في حضور الدعوى رقم أساس (000000) لعام 2000 ، المحدد موعدا للنظر فيها يوم  ال….  00/00/2000 ، والمرافعة فيها حتى آخر درجات المحاكمة مخولين كافة الصلاحيات الممنوحة له في سند التوكيل .

    دمشق في 00/00/2000                           

                                                         مع وافر الاحترام

                                                          المحامي المنيب

     

  • افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    افادة تنفيذية بترقين اشارة دعوى لاحقة

    السيد رئيس التنفيذ في دمشق الموقر.

    مذكرة بمثابة إفادة خطية

    في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000/….    لعام ‏0000

    من طالب التنفيذ  : السيد ………………، يمثله المحامي ……………… .

    الموضوع  :    معالجة القضية بوضعها الراهن .

    لما كان من الثابت أن  إشارة الدعوى قد وضعت لمصلحة طالب التنفيذ على صحيفة العقار رقم (0000)  من منطقة …… العقارية بموجب العقد العقاري رقم  (0000) لعام  0000 .

    وحيث ان الدعوى المذكورة قد اقترنت بصدور حكم ناقل للملكية موضوع في هذا الملف التنفيذي .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {عدم مراعاة أن وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ،

    مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس مخاصمة 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

    وقد جاء في حيثيات قرار النقض ما نصه :

    {…وبما أن طالب المخاصمة ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم  وبما أنه من الثابت على أن طالب المخاصمة وضع على صحيفة العقا ر 329 جوبر إشارتين :

      إشارة دعوى بالعقد رقم 2659 في 12-9-1994

    و إشارة حجز بالعقد رقم 2756 في 15-5 –1994

    وقد صدر القرار البدائي في 13 -2-  1995 واكتسب الدرجة القطعية بعد ممارسة جميع طرق الطعن المقبولة قانونا .

    وبما أن طالب المخاصمة طرح الحكم بالتنفيذ وطالب بترقين الإشارات الموضوعة واللاحقة لإشارته وهي موضوعة بالعقد 396 في 3-3-997 1 و 397 في 4-3-1997.

    وبما أن ما يطالب به طالب المخاصمة يلقى سنده في القانون تأسيسا على ما يلي  :

    الأصل أن إشارة الدعوى العقارية المتعلقة بعقار أو مال غير منقول يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار في سجل الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.

    وبما أن هذا يقتضي  أن وضع الإشارة العائدة للغير اللاحقة لإشارة طالب المخاصمة لا يعتد بها في مواجهته ويجرى تنفيذ القرار دون الحاجة إلى دعوة صاحب الإشارة اللاحقة لأنه يعتبر بمثابة خلف خاص للمنفذ عليه ويسرى بحقه ما يسرى على هذا الاخير.

    وطالما أن هذه القواعد ثابتة فمن حق طالب المخاصمة المطالبة بترقين الإشارات اللاحقة في معرض تنفيذ حكمه القضائي لدى دائرة التنفيذ … } .

    وكان من الثابت أن إشارة دعوى قد وضعت على صحيفة العقار موضوع الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي لمصلحة السيد ……….   بموجب العقد العقاري رقم (0000)  لعام  0000 .

    أي بتاريخ لاحق لوضع الإشارة لمصلحة طالب التنفيذ ، الأمر الذي يوجب ، وعملا بالاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، ترقين إشارة تلك الدعوى  عن الصحيفة العقارية دون حاجة للجوء إلى القضاء وعن طريق دائرتكم الموقرة وفي معرض تنفيذ القرار المودع في هذا الملف التنفيذي .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه المذكرة بمثابة إفادة خطية التمس إعطاء القرار بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعو (…..) بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 0000  عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق وتسطير كتاب بذلك إلى أمين السجل العقاري بدمشق أصولا .

               { في حال  وجود اكثر من إشارة مدونة على الصحيفة العقارية بعد إشارة الدعوى العائدة لطالب التنفيذ ، يمكن استعمال العبارة التالية :

    …. إعطاء القرار بترقين كافة إشارات الدعاوى والحجوز الاحتياطية المدونة على صحيفة العقار بعد تدوين إشارة الدعوى التي صدر نتيجة لها الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي والمبينة في إخراج القيد المرفق ربطا } .

                            دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

     

  • طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    طلب اسقاط حق بالطعن بقرار من طرفي الدعوى

    محكمة  البداية المدنية بدمشق  الموقرة

    { الغرفة…….}

    من الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي …………………… .

    ومن المدعى عليه :  السيد …………………….. ، يمثله المحامي ………………….. .

    الموضوع  :  إسقاط حق الطعن .

     بتاريخ  00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم(0000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام  2000 .

    ولما كان أطراف هذه الدعوى قد قبلوا بالقرار المذكور لموافقته للأصول والقانون ، وأعلنوا رضاءهم بما جاء فيه .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نعلن إسقاط كل منا حقه من الطعن بالقرار المذكور ، ومن حـق تبليغه وتبلغه ، ومن مهل الطعن ، ومن تبلغ الإخطار التنفيذي والاعتراض عليه ومهلته.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                      مع وافر الاحترام

     

                         وكيل المدعى عليه                          وكيل المدعي

     

  • نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    نموذج و صيغة دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    دعوى الغاء قرار بهدم عقار

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :       السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ……………….  بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/ 0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السـيد محافظ مدينة دمشق رئيس مجلس المدينة – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

    الموضوع :  إلغاء قرار إداري  .

     أولا – في الوقائع :

    تملك الجهة المدعية كامل  العقار رقم{0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن دار للسكن مبينة أوصافها ومشتملاتها في القيد العقاري المرفق ربطا .

    وبعد أن أجرت الجهة المدعية معاملة تصحيح الأوصاف ، وهي جاهزة للسكن وتقيم الجهة المدعية فيها ودونت تلك الأوصاف أيضا في قيود الدوائر المالية {ربطا إخراج قيد مالي }  .

    وكانت الجهة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم {0000} تاريخ 00/00/0000 بهدم البناء المشاد على ذلك العقار {ربطا صورة عن القرار المذكور} .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن معارضة  الجهة المدعى عليها للجهة المدعية في حقوقها في العقار المذكور  سابقا تشكل مخالفة لقيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد صيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه وثبوت ذلك بموجب قيود السجل العقاري .

    كما لا تجيز هدمها إذا كانت منجزة ومسكونة ويبقى للجهة المدعى عليها  المطالبة برسم الشرفية فقط .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يتعارض ونصوص القانون النافذ التي تقضي بأن التسجيل في السجل العقاري هو منشأ الملكية … وأنه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المادتان 770 و 825 من القانون المدني) .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاؤه يشكل تعديا على الملكية المسجلة في قيود السجل العقاري وعلى حقوق الأفراد بما يتنافى ونصوص القانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للقرارات الإدارية أن تمس بالحقوق المكتسبة أو تؤدي إلى إلغاء حق  حصل عليه صاحبه وفقا للقانون النافذ .

    ولما كان من الثابت قانونا أن لصاحب الحق المكتسب أن يدافع عنه بمواجهة أي جهة تنازعه فيه وخاصة عن طريق اللجوء إلى القضاء العادل .

    ولما كان القرار المطلوب إلغاءه يمس بحقوق مكتسبة للجهة المدعية ويتعارض وقيود السجل العقاري .

    كما يتعارض والقرارات النافذة لدى الجهة المدعى عليها والتي لا تجيز هدم المخالفات المنجزة والمسكونة .

    كما وأن في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي  يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية { البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة } .

    كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

    الطلب :  لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس .

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد الـمحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور .

    ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

    وبعد البت بطلب وقف التنفيذ ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بقبول الدعوى شكلا .

    2) – بقبول الدعوى موضوعا و إلغاء قرار الجهة المدعى عليه ذي الرقم {0000} تاريخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن .

    ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في ملكية العقار (0000/00) من منطقة …… العقارية في دمشق بوضعه الراهن .

    3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب الـمحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                               

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1