الوسم: استشارات محامي مجانية

  • من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

     

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله  في سوريا ؟

    كثير من السوريين مسافرين ومغتربين خارج سوريا وبعضهم أمضى سنوات طويلة لم يعد فيها للبلد. .

    وكثير منهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها وأنجب أولاد وبالطبع أولاده يحملون الجنسية الأجنبية ولم يتم تسجيله في مواليد بلده الأصلي سوريا وهو يعيش بشكل عادي باعتباره يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها.

    الا أن بعضهم يهمل موضوع تسجيل الاولاد في سجلات الأحوال المدنية السورية حتى بعد أن يصل عمر أولادهم فوق 18 عاماً .

    هؤلاء الأشخاص اسمهم ( مكتومي القيد ) فكيف يتم تسجيل هؤلاء الاولاد في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟

    صدر قرار من وزرارة الداخلية في سوريا حول هذا الموضوع وهو يحدد ويبين طريقة تسجيل هؤلاء المكتومين في سجلات الأحوال المدنية في سوريا.

    والطريقة سهلة وبحاجة الى احضار بعض الوثائق فقط ,

    وفيما يلي نص القرار

    قرار /182 / م/ن

    وزير الداخلية

    استناداً الى احكام المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12/4/2007 المعدل بالقانون رقم (20) تاريخ 23/11/201 م

    وعلى محضر اجتماع لجنة الأمر الاداري رقم 351/س تاريخ 22/2/2019 م المنعقد بتاريخ 30/3/2019 م.

    ومقتضيات المصلحة العامة.

    يقرر مايلي :

    المادة الأولى :

     تتبع بالنسبة لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشر من عمره . المولود والمقيم خارج الجمهورية العربية السورية, وكان والده مسجلاً في قيود الأحوال المدنية الاجراءات التالية :

    أ – يلتزم صاحب العلاقة , بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه الى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للجمهورية العربية السورية , المكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته أو مكان اقامته.

    ب – يتولى الموظف المختص باجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية , بإجراء التحقيقات المطلوبة, للتحقق من صحة بنوة المولود لوالديه, وتنظيم محضر بذلك, متضمناً إثبات مشاهدة المكتوم من قبله, مؤيدأ بشهادة وتوقيع شاهدين, على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر لكل شاهد.

    ج – ترسل السفارة الوثائق المتعلقة بمعاملة المكتوم الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    د – يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية المختصة ( مكان قيد الاسرة) بعد ارفاق الآتي :

    1- بيان قيد عائلي للوالدين مدون عليه كافة الوقوعات مع بيان مستند تسجيل الوالد.

    2- بيان زواج الوالدين.

      ه – ترسل الإضبارة إلى المديرية العامة للأحوال المدنية للدراسة والتدقيق.

    و – يصدر قرار تسجيل المكتوم بعد استكمال الوثائق والموافقات المطلوبة.

    المادة 2 –

     ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية. ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 25 رجب / 1440 ه الموافق ل1 /4/2019 م .

    اللواء محمد الرحمون

    وزير الداخلية


    اما لو كان مكتوم القيد قد تمت ولادته داخل سوريا فيرجى الاطلاع على مقالنا اللاحق حول كيفية اجراء معاملة المكتوم

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

  • طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    سيادة المحامي العام في


    مقدمه : السيد : —————- بن والدته ——— تولد ————– محل ورقم القيد ——- مقيم في
    يمثله المحامي —————- بموجب الوكالة المرفقة
    الموضوع :

    طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
    الوقائع :
    الموكل محكوم بجرم ترك العمل بالدعوى أساس رقم /—-/ المذكورة اعلاه والمقامة من المدير العام للمؤسسة/ الشركة/ وزير/ —————- بناء على ادعاء النيابة العامة رقم —- تاريخ –/–/2000 غيابياً لمدة ثلاث سنوات اضافة للغرامة حسب ماهو منصوص في قرار المحكمة .
    – وحيث ان الموكل قد تقدم بطلب العودة للعمل للدى الجهة المدعية تباريخ –/–2000,
    – وبما أن الجهة المدعية لم توافق على اعادته للعمل كما هو واضح من صورة الطلب المرفقة المصدقة اصولاً.
    – وحيث أن الفقرة —- من المادة —– من قانون العفو رقم —- تاريخ –/–/2000 قد شملت كامل العقوبة عن جريمة ترك العمل فيما اذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي تركوا العمل فيها خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    – وحيث أن الموكل قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة المدعية خلال المدة المعينة وفق أحكام مرسوم العفو العام المذكور.
    – وحيث أن القرار قد صدر غيابياً بمواجهة الموكل .
    – وحيث أن الحكم لم يتم تشميله بقانون العفو .
    – لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً :
    – اتخاذ القارا بتشميل الحكم رقم —- ترايخ—/—/2000 الصادر عن محكمة بداية الجزاء — في — بالدعوى أساس —- لعام 20000 والمتضمن حبس الموكل ثلاث سنوات بجرم ترك العمل , بقانون العفو العام رقم — لعام 2000
    – بكل احترام وتقدير
    – في –/–/2000                                       المحامي الوكيل

  • ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

     ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

    القانون 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /19-11-1425/هجرية و/30-12-2004/م.‏

     يصدر ما يلي:‏

    مادة 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ /13-11-2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه   وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي  :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/ 

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ البندان التاليان:  

    34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .

    35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث يصبحان كما يلي: 
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي  :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

     المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلى  :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13-11-2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون

     
    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلي 
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

     يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1-1-2005/
    دمشق في/18-11-1425/هجرية  /30-12-2004/ميلادية

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة - القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات

    القانون 42 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-2005 م،

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 بالمائة من قيمتها >

    وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية:
    ‌أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف.
    ‌ب- ألا يحتوى الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوى على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.
    ‌ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً.
    ‌د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
    ‌ه- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

    المادة 2

    ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1993.

    المادة 3

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26-11-1426 هجري الموافق 26-12-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء-مالكي-العقارات-المتضررة-نتيجة-الأعمال-الإرهابية-من-رسوم-رخص-البناء-القانون-21-لعام-2015
     

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    القانون 21 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1437 هجري الموافق 16/11/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

    المادة (1)

    يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم باصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

    1. أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
    2. إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

    المادة (2)

    لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة (3)

    1. يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة 1 من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
    2. يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:
      • رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
      • رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
    3. لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
    4. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة (4)

    يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

    المادة (5)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 11/2/1437 هجري الموافق 23/11/2015 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • وقف  التسجيل  في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

    وقف التسجيل في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

     

     وقف  التسجيل  في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة - المرسوم التشريعي 11 لعام 2016

    وقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

    المرسوم التشريعي 11 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    أ- توقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

    ب – ينشر قرار وقف التسجيل وقرار إنهائه في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية وإحدى صحف العاصمة.

    ج- لا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل.

    المادة (2)

    يمسك سجل يومي مؤقت وفق أحكام المادتين 63 و64 من القرار 188/ ل.ر لعام 1926 اعتبارا من تاريخ نشر قرار وقف عمليات التسجيل لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية ويعد مكملا للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري الذي تم وقف عمليات التسجيل لديه ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل.

    المادة (3)

    تحدد أصول واجراءات وشروط مسك السجل اليومي المكمل بقرار من المدير العام للمصالح العقارية بما يتوافق وأحكام القرارين 188 و189 لعام 1926 وتعديلاتهما.

    المادة (4)

    أ- تدون في السجل اليومي المكمل معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها متى كانت مستندة إلى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة.

    ب- يجري التدوين في السجل اليومي المكمل وفق أحكام المادة الثالثة السابقة مع قبول طالب التسجيل بالحقوق العينية العقارية المدونة في الصحيفة العقارية والسجل اليومي الأساسي وعلى مسؤوليته.

    ج- يعد تدوين إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطا كافيا للنظر في الدعوى المقامة أمام المحاكم المختصة.

    د- تعد البيانات المدونة في السجل اليومي المكمل أساسا للادعاء بالملكية أمام القضاء العادي ولا تقبل لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها ما لم يكن التسجيل مستندا إلى حكم قضائي قطعي.

    المادة (5)

    أ- يعلن قرار إنهاء وقف عمليات التسجيل بعد نشره وفق أحكام الفقرة “ب” من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وتعلن محتويات السجل اليومي الأساسي والمكمل في بهو المديرية العامة للمصالح العقارية والجهة الإدارية المعنية والوحدة الإدارية ذات الصلة لمدة شهرين يبدأ بعدها نقل محتويات العقود العقارية المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل إلى المكان المخصص لها في الصحيفة العقارية بعد التأكد من موافقة مضمونها ووثائقها للأصول والقانون.

    ب- في حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة أسبق منها في السجل المكمل فالعبرة للواقعة الأسبق.

    ج- يكون للوقوعات المدونة بشكل قانوني في السجل اليومي الأساسي التي لم يتم نقلها إلى الصحيفة العقارية قبل تاريخ وقف عمليات التسجيل أولوية في التسجيل على محتويات السجل اليومي المكمل.

    د- يحق لكل من يدعي بحق بشأن البيانات المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنها وفق أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة اللجوء إلى القضاء العادي وتسجيل اشارة دعوى بناء على طلب المحكمة.

    المادة (6)

    تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

    المادة (7)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28-7-1437 هجري و 5-5-2016 ميلادي

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     mz

  • حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم )

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم )

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة ( مراكز ومعاهد التعليم ) - المرسوم التشريعي 35 لعام 2010

    حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة 

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2010

    رئيس الجمهورية 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي: 

    المادة (1): 

    يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية. 

    المادة (2): 

    أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار. 
    ب- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (أ) من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة. 
    ج- مع مراعاة الفقرة (أ) يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أمام المحاكم المسلكية. 

    المادة (3): 

    ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية. 

    المادة (4): 

    يجوز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات. 

    المادة (5): 

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي 2010-2011 ميلادي. 
    دمشق في 15-5-1431 هجري الموافق لـ 28-4-2010 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

    mz




يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1