الوسم: استشارات محامين

  • أحكام النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام النفقة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    النفقة

    النفقة


    المادة الرابعة والأربعون
    نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
    إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
    المادة الخامسة والأربعون
    النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
    المادة السادسة والأربعون
    يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
    المادة السابعة والأربعون
    يجوز أن تكون النفقة نقداً.
    يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
    المادة الثامنة والأربعون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
    لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
    تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
    المادة التاسعة والأربعون
    تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
    المادة الخمسون
    تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
    المادة الحادية والخمسون
    مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
    المادة الثانية والخمسون
    لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.
    لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الثالثة والخمسون
    تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
    لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
    المادة الرابعة والخمسون
    لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
    يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
    المادة الخامسة والخمسون
    يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
    المادة السادسة والخمسون
    تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
    المادة السابعة والخمسون
    للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.
    للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
    إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
    المادة الثامنة والخمسون
    تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
    دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
    المادة التاسعة والخمسون
    في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الستون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
    المادة الحادية والستون
    يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
    المادة الثانية والستون
    تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
    المادة الثالثة والستون
    إذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.
    المادة الرابعة والستون
    دون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
    المادة الخامسة والستون
    إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.
    المادة السادسة والستون
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    محامي في الرياض

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل من المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة

    المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الانتاجية التي تقوم باعداد أو انتاج او تداول المواد الغذائية او تقدم خدمات من شانها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات ألى نوعين :

    أ ـ المحلات العامة : وهي التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق بينها وتقدم خدماتها لجميع المواطنين .

    ب ـ المحلات الخاصة : وهي التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط .

    وللحصول على رخصة فتح محل من هذه المحلات يجب اتباع مايلي :

    1 ـ أخذ موافقة البلدية المعينة على الموقع والمساحة بالنسبة للمحلات العامة أما بالنسبة للمحلات الخاصة فيجب ان تكون المساحة مناسبة لحجم ونوعية النشاط .

    2 ـ توفر الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه المحلات قبل البدء في معارضة النشاط ، وذلك طبقاً للشروط الصحية الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية . وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

    2/1 الاشتراطات الصحية العامة

    2/1/1 اشتراطات المباني وتجهيزاتها :

    أن يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الاماكن السياحية بأن يكون منالالومنيوم والآلياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق ، وان تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقا للأصول الفنية ، وجيد الاضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحياً ، وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية . ويتم تجهيز المبنى بالادوات والاجهزة والاواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية وتوفر اجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه .

    2/1/2 اشتراطات المواد الغذائية :

    التأكد من سلامة وصلاحية جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية او منتجة ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع وأن يتم تداولها في جميع مراحل اعدادها بطريقة صحية .

    2/1/3 الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين :

    يجب حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الامراض ـ وارتداء الزي الموحد ـ مع المحافظة على النظافة الشخصية والبعد عن العادات السيئة .

    2/1/4 طريقة استخراج الشهادة الصحية :

    2/1/4/1 ـ اجراءات الفحوصات الطبية اللازمة .

    ـ الكشف السريري

    ـ الفحوصات المخبرية

    • فحص دم ( للايدز ـ الزهري ـ التيفوئيد والسارا تيفوئيد والالتهاب الكبدي ) . 
    • فحص براز (( للطفيليات ـ مزرعة للسالمونيلا والشيجللا ) . 
    • مسحات لضمات الكوليرا والدفتيريا . 
    • اشعة على الصدر .

    وهذه الفحوصات الطبية سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن اجراؤها في الاماكن التالية :

    ـ الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة .

    ـ العيادات أو المستوصفات او المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة .

    2/1/4/2 التحصينات :

    وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وهي :

    ـ تحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .

    ـ تحصين ضد التيفوئيد جرعتان بينهما اسبوع على الاقل وتعطى مرة كل سنتين .

    ـ اية تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة .

    2/1/4/3 مدة سريان الشهادة الصحية :

    مدة سريان الشهادة الصحية سنة واحدة على أن يتم اعادة الكشف الطبي السريري بعد ستة اشهر من بدء سريان الشهادة .

    2/2 الشروط الخاصة :

    وتختلف هذه الاشتراطات من محل لاخر تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة وأقسام المحل وتجهيزاته من ادوات ومستلزمات وهذه الاشتراطات لدى كافة الامانات والبلديات والمجمعات القروية بالمملكة ويمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها .

    3 ـ توفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني .

    4 ـ يتم معاينة المحل من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر الشروط السابقة وفي حالة توفرها يمنح الترخيص اللازم وتستمر أعمال الرقابة على هذه المحلات طوال فترة التشغيل .

    5 ـ استخراج دفتر التفتيش الصحي على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من البلدية المعنية .

    ومن أمثلة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والتي يتم الترخيص لها من قبل البلدية بعد توفر الشروط الصحية الواجبة بها :

    1 ـ محلات تداول المواد الغذائية ( انتاج ـ اعداد وتجهيز ـ تقديم ) مثل المطاعم والمطابخ والبوفيات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها .

    2 ـ محلات بيع المياه المحلاة .

    3 ـ محلات الجزارة .

    4 ـ محلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فوراً .

    5 ـ المسابح الأهلية .

    6 ـ الاسواق المركزية .

    7 ـ محلات بيع طيور واسماك الزينة والحيوانات والزواحف .

    8 ـ محلات الاسماك .

    9 ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    10ـ محلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح .

    11ـ مدابغ ومخازن الجلود .

    12ـ أحواش حيوانات الذبح .

    13ـ مغاسل الملابس .

    14ـ محلات الحلاقة .

    15ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    وهي تتطلب مايلي :

    أ ـ أخذ التراخيص النظامية من ادارة المرور المختصة .

    ب ـ تفور الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه السيارات والتي تتمثل في التجهيزات واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات العاملين .

    ج ـ يحدد لها أماكن من قبل البلدية المعنية .

    ـ بعض المحلات أو المصانع التي تحتاج إلى موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى موافقة البلدية المعنية ومنها :

    1 ـ المحلات التي تتطلب اخذ موافقة وزارة التجارة . مثل المخابز الآلية والنصف آلية .

    2 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة :

    ـ مصانع الأغذية والمشروبات .

    ـ مصانع المياه والثلج .

    ـ مصنع الالبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة اولية في الصناعة.

    3 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة .

    ـ مصانع الالبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة.

    ـ مشاريع الدواجن .

    ـ العيادات البيطرية الخاصة .

     

  • صيغة إنذار برد أمانة نقدية

     إنذار برد أمانة نقدية


    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في المقيم في…

    من المنذر:…………………………………… الوديـع
    المنذر:………………………………المودع , المقيم في………………
    الإنذار: كنت بتاريخ / / قد أودعت لدي مبلغاً قدره ليرة سورية لحين الطلب ولما لم تفعل فإنني أنذرك بتسلم الوديعة المذكورة خلال……… يوماً من تــاريخ تبلغـك هـذا الإنذار في محل إقامتي الكائن في العنوان أعلاه وفي حـال تخلفـك أو تـأخرك عـن ذلـك فسأودعها دائرة التنفيذ أصولاً وقد أعذر من أنذر.
    … في | |
    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • صيغة سند أمانة بمبلغ نقدي

    سند أمانة بمبلغ نقدي

    أنا الموقع أدناه ……… بن ……… والدتي ……… تولد …… 19 …… خ
    …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … | تاریخ // ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً بأنني قبضت من السيد ……… مبلغ …… ليرة سورية على سبيل الأمانة والتزم برده إليه عند الطلب في محل إقامته الكائن في …… وإثباتا لذلك فقد أعيطته هذا السند تحريرا ووقعت أدناه.
    … في ||
    المقر بما فيه

    الاسم

    والتوقيع

    سند الأمانة في القانون السوري (صيغة السند + الانذار + الدعوى )

  • صيغة و نموذج عقد إيجار لغير السكن

    عقد إيجار لغير السكن

    الفريق الأول :……………………… المؤجر

    الفريق الثاني:……………………… المستأجر

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مالكاً للعقار أو منتفعا بالمقسم …… من العقار رقم ……..من منطقة …. العقارية بمدينة ……. وهو مخزن /مكتب/دكان مستودع أرض خلاء مسورة/مرآب/حظيرة/معزبة غنم /مصنع/مسلخ ………… أو … الخ في الطابق ………. من البناء المشيد على العقار المذكور مبلط ومطين اومدهون ومزود بالماء والكهرباء والمصعد /أو مكون من ……….. بمساحة مترا مربعا وهو راغب بتأجيره لغرض ……………..

    وكان الفريق الثاني راغباً في استئجاره لهذه الغاية.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك إجارة قطعية لا رجوع فيها ولا كول كامل المكتب أو …… الموصوف بالمقدمة لاستعماله بغرض …… (۱) ببدل سنوي شهري مقطوع قدره …… ليرة سورية يدفع مقدما قبل استفياء المنفعة.

    المادة 3-

    مدة الإجارة ……………. شهرة أو سنة واحدة أو …… سنة تبدأ من تاريخ هذا العقد

    المادة 4

    يدفع الفريق الثاني في موطن الفريق الأول الأجرة مشاهرة/أو على ……………. قسط ربع سنوي ثلث سنوي/نصف سنوي ويستحق الأول منها بتاريخ هذا العقد ولا تشمل رسم الخدمات ولا أجور الخدمات والمصاعد والمرافق المشتركة والتدفئة المركزية واستهلاك الماء والكهرباء وتنظيف البناء وسائر ما توجبه لجنة شاغلي البناء فهي تقع على عاتقه.

    المادة 5-

    أ- استلم الفريق الثاني المأجور خاليا من أي شاغل أو أشياء منقولة بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة بالحالة التي تمت الإجارة عليها صالحا للاستعمال لما أعد له وللغرض من استئجاره بغير نقص أو تكسير أو عيب وبغير حاجة لإصلاح أو ترميم أو صيانة والتزم بإعادته للفريق الأول بالحالة المذكورة مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي بانقضاء العقد.

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني نفقات صيانة وترميم المأجور الضرورية والكمالية التي تبقي المأجور صالحًا للانتفاع على حالته وقت الإجارة سواء نجمت عن فعله أو عن الاستعمال الطبيعي أو عن الغير بالغاً تلك النفقات ما بلغت.

    ج- تقع على عاتق الفريق الثاني نفقة أية إصلاحات أو إضافات أو إزالات ولو كانت ضرورية مما تستلزمها مهنته التي يزاولها في المأجور سواء بمقتضى قواعد العرف أو بموجب التعليمات والأنظمة البلدية والصحية والصناعية والاجتماعية والسياحية والنقابية وغيرها من الأنظمة التي تتعلق بهذه المهنة.

    المادة 6-

    لا يجوز للفريق الثاني تحت طائلة إخلائه من المأجور التنازل عن الإجارة للغير كلاً أو جزءاً.

    ولا يجوز له التنازل عنها للغير بعوض أو بلاعوض إلا كعنصر من عناصر المتجر بموافقة الفريق الأول (۲) كما لا يجوز له استعماله بغير القصد من استئجاره(۳).

    المادة 7-

    أ- التزم الفريقان بالإقرار بالإجارة أمام الدوائر المالية والبلدية والصناعية والسجل التجاري والصناعي وأية دائرة أخرى يستلزمها تحقيق الغرض من الإجارة للمستأجر بالذات دون من يبيعهم متجره. 

    ب- التزم الفريق الثاني بدفع رسوم الخدمات ووضع الارمات والخزائن المعدة للدعاية للبلدية ومؤسسة الإعلان.

    المادة 8-

    أ- أقر الفريقان بأن الفريق الأول لم يتقاض من الفريق الثاني أي تعويض کفروغ عن المأجور عند استلامه.

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المأجور خاصة رسوم مقابل التحسين والنظافة وضريبة الدخل (التفرغ).

    ج- التزم الفريق الثاني بدفع جميع نفقات وأجور الخدمات التي توجبها لجنةشاغلي البناء سواء ما تعلق منها بصيانة وتجديد المصاعد والسلالم وتنوير المرافق المشتركة وتنظيفها و التدفئة المركزية والماء والكهرباء وغيرها اعتبارا من تاريخ هذا العقد.

    المادة 9-

    اتخذ الفريق الأول عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه كما اتخذ الفريق الثاني عنوان المأجور موطنا مختارا له لتبلغ ذلك حتى ولو ترك المأجور وباعه للغير كمتجر.

    المادة 10-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    .. في| |

    الفريق الثاني الفريق الأول


    ملاحظات: 

    (1) يمكن استعماله بغرض تجارة أو صناعة أو مهنة معينة تم ذكرها أو تدرج عبارة ” لأي غرض تجاري وصناعي أو مهني ” على أنه في حال كون المهنة علمية كالطب والهندسة والمحاماة و الختانة وتعقيب المعاملات فإن ذكر المهنة يمنع المستأجر من التخلي عن الإجارة للغير لقاء تعويض (فروغ ) أما الصيدلية فإنها تعتبر تجارية ويجوز التفرغ عنها .

    (۲) يجوز للمستأجر بيع المتجر شاملا حق الإجارة ولو دون موافقة المؤجر مما يجعل هذا الشرط غير منتج قضاء ما لم يكن المؤجر منتفعا .

    (3) يجوز للمستأجر استعمال المأجور بغير القصد من استئجاره بصورة يستطيع معها تبدیلمهنته بشرط ألا يكون الاستعمال الجديد مرهقة للمأجور.

    (4) هذه الفقرة الأخيرة ” للمستأجر بالذات… ” تتيح للمؤجر التمسك بعدم الإقرار للغير بالإجارة قبل استيفائه ترضية من بائع المتجر. وللتخلص من ذلك يمكن أن تصاغ العبارة اللمستأجر بالذات ولمن باعهم متجره ” .

  • صيغة عقد هبة حق انتفاع بعقار

    عقد هبة حق انتفاع بعقار

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم….. أو حصة قدرها / 2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… والكائن بقرية / شارع …… بناية …… الطابق …… وكان راغباُ بهبة حق الانتفاع به للفريق الثاني بلا عوض أو بشرط سكناه به وقد قبل المذكور ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول حق الانتفاع بكامل العقار بحصة من العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة بلا عوض ولا شرط طيلة حياتها لفترة تنتهي في // أو شريطة سكناه بنفسه.

    المادة 3-

    ينتهي حق الانتفاع الموهوب بانقضاء مدته ويؤول تلقائيا للفريق الأول أو لورثته من بعده و على الفريق الثاني أو ورثته تسليم العقار وفق ما أعد له خالياً من أي شاغل لأصحاب الرقبة خلال …… يوما من تاريخ الانقضاء.

    المادة 4-

    أ- التزم الفريق الثاني بصيانة الموهوب انتفاعه و العناية به طيلة فترة الانتفاع عناية الرجل المعتاد ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص وله حق التمتع بثماره وفوائده خلال الفترة المذكور.

    ب- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم واستجرارات المياه والكهرباء طيلة فترة انتفاعه الموهوب.

    ج- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن حق الانتفاع له خاصة ضريبة الدخل والهبات ونفقات معاملة ونقل ملكية الانتفاع له.

    د- استلم الفريق الثاني الموهوب انتفاعه وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالياً من أي شاغل ومن أي نقص أو تكسير أو تخريب أو عيب خفي أو ظاهر.

    المادة 5-

    لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن الانتفاع الموهوب له للغير بعوض أو بغير عوض أو الامتناع أو التراخي عن دفع الضرائب والرسوم وقيم الاستجرارات عن ثلاثة أيام من تبلغها وجوب تسديدها وفي حال مخالفة ذلك يكون من حق الفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك واسترجاع الموهوب.

    المادة 6-

    لا يضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب ولا أي عيب خفي أو ظاهر.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريق معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                         الفريق الثاني          الفريق الأول


    ملاحظة : يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو تسجيله في السجل العقاري تحت طائلة اعتباره باطلا..

  • تمييز عقد تقديم الاستشارة القانونية عما يشتبه به من عقود

    قد يشتبه عقد تقديم الاستشارة بعقود أخرى تكون واردة على المعلومات ، ومعتمدة على أداء معين لأحد أطرافها الذي يمتلك أسرار وخبرات وهذه الخبرات والأسرار لا يملكها الطرف الأخر ومن هذه العقود عقد البحث العلمي وعقد نقل التكنولوجيا نتناوله في الفرعين الآتيين.

    الفرع الأول : تمييز عقد تقديم الاستشارة القانونية عن عقد البحث العلمي.

    الفرع الثاني : تمييز عقد تقديم الاستشارة القانونية عن عقد نقل التكنولوجيا.

    الفرع الأول

    تمييز عقد تقديم الاستشارة القانونية عن عقد البحث العلمي

    تتضمن لفظة البحث معنيين ، المعنى المادي وهو طلب الشيء والتفتيش عنه ، والمعنى المعنوي وهو السؤال عن الشيء.

    ويعرف البحث العلمي بأنه

    (( عمل عقلي هدفه تحقيق نتيجة فنية بها يمكن إشباع حاجات إنسانية مفتقدة ، بمعنى تقديم شيء جديد للمجتمع أو إيجاد شيء لم يكن موجود من قبل قوامه أو مميزه أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط أبتكارياً تتجاوز الفن الموجود))).

    ويعرفه أخر بأنه (( أي تقصي نظامي لأي جانب من جوانب المعرفة ، تتم مباشرته طبقة للقواعد المقبولة بصفة عامة والتي يكون الغرض الأساس منها هو اكتساب المعرفة).

    واستنادا لما ورد من مفاهيم عقد تقديم الاستشارة القانونية يمكن القول أن عقد تقديم الاستشارة القانونية يلتقي بعقد البحث العلمي بجوانب عده ، نوجزها في النقاط الأتية :

    ۱ – يقوم عقد البحث العلمي على ركيزة أساسية ومفادها الاعتبار الشخصي في شخص الباحث ، إذ أن المستفيد أختار أبرام العقد مع الطرف الأخر في العقد – الباحث -، واضعا ثقته المطلقة فيه ، ويستند هذا الاعتقاد على السمعة والكفاءة العلمية والأمانة وما قام به الباحث سابقة من أعمال تكسبه تجربة علمية كافية ، وهي نفس الركيزة التي يستند عليها عقد تقديم الاستشارة القانونية.

    ۲ – يعتبر عقد البحث العلمي من العقود بمقابل ، إذ يهدف الباحث من وراء هذا العقد إلى الحصول على مقابل نقدي  ، وهو من خصائص عقد تقديم الاستشارة القانونية الذي يختلف عن واجب الاستشارة كما بينا سايق .

    3 – إن عقد البحث العلمي يرتب التزامات ذات طبيعة خاصة كالالتزام بالسرية ، فالباحث في هذا العقد ملزم باحترام المعلومات التي تتصل بالمستفيد عن طريق الحفاظ على هذه المعلومات وعدم إفشاءها للغير والالتزام بالتعاون الذي يفرض على المستفيد من البحث .

    وهو بهذه الالتزامات يلتقي بعقد تقديم الاستشارة القانونية حيث إن العقد الأخير يرتب عين الالتزامات المذكورة على المستشار القانوني).

    4 – ويتفق العقدان في أن محلهما الأساسي هو اداءات ذات طبيعة ذهنية تعتمد على عقل الباحث أو المستشار القانوني .

    رغم التشابه الكبير بين العقدين في النقاط أعلاه إلا أن هذا التشابه الواسع لا يعني عدم تباين العقدين وتمييزهما عن بعضهما البعض نبين ذلك من خلال النقاط الأتية:

    ۱- فمن ناحية نجد أن عقد البحث العلمي يتضمن نقل الملكية الحق في البحث إذ تنص الصيغ النموذجة لهذا العقد على تنازل الباحث عن حقه في نشر البحث لمدة محدودة من الزمن ، بمعنى أن تؤول ملكية الحق في نشر البحث والاستغلال المالي إلى المستفيد  ،

    وهذا ما لا نجده في عقد تقديم الاستشارة القانونية إذ لا يتضمن نقط الملكية الاستشارة القانونية محل العقد ، إذ لا يمنع هذا العقد المستشار القانوني من أن يعطي نفس الاستشارة القانونية الشخص أخر بعد انتهاء عقده مع المستفيد الأول ، ومن جهة أخرى حصر القانون إعطاء الاستشارة القانونية بالمحامين .

    ۲ – وكذلك أن البحث العلمي يشترط أن تتوفر فيه الأصالة والأبداع ومطابقة علاقة السبب والأثر ، بيد أن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة لا يلزم سوى ببذل عنايته وجهوده في سبيل توصل المستفيد إلى الهدف الذي يرمي اليه من الاستشارة القانونية.

    3 – إن عقد البحث العلمي ينطلق من معرفة موجودة من أجل الوصول إلى نتائج أو معرفة غير موجودة أو مطلوب الكشف عنها ، في حين أن عقد تقديم الاستشارة القانونية ، يعني تقديم رأي قانوني من شأنه أن يؤثر بطريقة ما في توجيه قرارات المستفيد ، أو تقديم دراسات قانونية ما قبل الاستثمار تمهيد لأتخاذ قرارات بشأن المضي بمشاريع معينة ، إذ يتطلب تحديد المستشار القانوني للمشروع البدائل المقترحة وتحديد السمات الرئيسية بجدوى المشروع والخطوات الفعالة الواجبة الأتباع لتنفيذ وتشغيل المشروع .

     

    الفرع الثاني

    تمييز عقد تقديم الاستشارة القانونية عن عقد نقل التكنولوجيا

    تعرف التكنولوجيا La Technologie

    (( بأنها مجموعة من المعارف المستخدمة في أنتاج السلع والخدمات )).

    أما عقد نقل التكنلوجيا فيعرف بأنه

    (( عقد يمكن من الانتفاع من صيغ وطرق يحتفظ المرخص بسرها ، إلا من الانتفاع بها ))،

    ويعرفه أخر بأنه

    (( اتفاق يتعهد بموجبه شخص طبيعي أو معنوي بأن يجعل المتعاقد معه ينتفع بما في حوزة المرخص من صيغ وطرق سرية خلال مدة معينه يتعهد المرخص له ببذله )).

    ومن هذه التعاريف يتبين لنا إن حائز التكنولوجيا يقوم بنقلها بمقابل معين أي أن نقل التكنولوجيا عملية تستخدم فيها قيمة الاستعمال أو المنفعة .

    فالتكنولوجيا تعتبر ما” منقولا له قيمة اقتصادية مشمولة بحماية قانونية خاصة ، حيث أصطلح على تسميتها حق المعرفة .

    لذلك وأهم ما يميز هذا المال أنه قابل للنفاذ ، كما أنه مال يمكن استعماله بوسطه اطراف

    عديده في ذات الوقت وهذا ما يجعله حق استئثارية يرتب لمالكه أحتكار استعماله.

    هذه العناصر الجوهرية لمصطلح التكنولوجيا ، تختلف وسائل نقلها بحسب طبيعة تلك الوسائل ، ولعل من أبرز هذه الوسائل ما يطلق عليه بعقد نقل التكنولوجيا ، وهذا العقد قد يقترب كثيرة من عقد تقديم الاستشارة القانونية في الكثير من الجوانب ، خصوصا أنهما يلتقيان في كونهما من العقود الواردة على المعلومات التي يمتلكها أحد أطرافه دون الأخر .

    وهذا ما دفع البعض إلى القول بأن عقد تقديم الاستشارة القانونية ما هو إلا صيغة من صيغ عقد نقل التكنولوجيا ، مستندين في تبرير وجهة النظر هذه إلى وجود مجموعة من العناصر الجوهرية المتشابة بينهما .

    وهذه العناصر تتمثل بالأتي:

    1- من حيث موضوع العقدين . فموضوع عقد نقل التكنولوجيا يقوم على خلق التزام في ذمة أحد المتعاقدين بنقل ما لديه من معرفة إلى المتعاقد الأخر نظير مقابل مادي ، وهذا هو جوهر الالتزام بعقد تقديم الاستشارة القانونية إذ يقوم المستشار القانوني بتقديم معلومات واداءات قانونية ذات طبيعة ذهنية ، كما بينا ذلك في تعريف هذا العقد.

    ۲ – من حيث الأجر . فالأجر في عقد نقل التكنولوجيا يعتبر عنصرأ جوهريا ، وقد رأينا  عند تعريف عقد الاستشارة القانونية أنه عقد لا يتم إلا بمقابل ().

    ٣- من حيث الالتزامات الملقاة على اطراف العقدين فعقد نقل التكنولوجيا ، يرتب على أطرافه التزاما مهمة بالحفاظ على سرية المعلومات فحائز المعلومات يلتزم بسريتها وعدم إفشائها إلى الغير ، وهذا الالتزام يبدأ لحظة أبرام العقد ، ولا يخفى ما في عقد تقديم عقد الاستشارة القانونية من التزام بالحفاظ على السرية.

    4 – من حيث طبيعة العقدين فأن بعض الفقه يذهب إلى أن عقد نقل التكنولوجيا يعد صورة من صور عقد المقاولة)، وبهذه الطبيعة يلتقي عقد نقل التكنولوجيا مع عقد تقديم الاستشارة القانونية  ، الذي سنتكلم عنه بالتفصيل في مواضيع قادمة .

    ومن خلال ما تقدم فأن هذه المبررات لا تحاول التقريب بين هذين العقدين فحسب بل تجعل منهما صورتين لعقد واحد إلا أن النظر المعمق في هذه الحجج كفيل لدحض هذا التقارب ، ويمكن إيضاح تباين هذين العقدين من عدة وجوه :

    1 – استقر الفقه القانوني على عد عقد نقل التكنولوجيا من العقود التجارية)، أما عقد تقدیم الاستشارة القانونية فأنه يعد من العقود المدنية ، والقانون المدني وأحكامه هي الواجبة التطبيق ما دام هدف العقد تقديم هذه الخدمة المتميزة إذ تنص المادة /3/74 بأنه

    (( يصح أن يرد العقد: ……….. 3- وعلى عمل معين أو خدمة معينة )).

    ۲ – إن التكنولوجيا تتمثل في مجموعة من المعارف وتستند هذه المعارف على الحقائق العلمية وتتميز بمحتواها التطبيقي ،وفي ضوء ذلك عرف البعض التكنولوجيا بأنها التطبيق العملي للمرات العلم وابتكار افضل الطرق لاستعمالها) ،

    أما دور المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية فأنه يقتصر على مجرد القيام بتوجيه المستفيد نحو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

    3 – من آثار عقد نقل التكنولوجيا أنه يؤدي إلى انتقال الحق في استغلال المعرفة التكنولوجية من المجهز إلى المتلقي بحيث يفقد المجهز عنصر التصرف فيها لتنتقل إلى متلقي ثاني بعد أبرام العقد ،

    أما في عقد تقديم الاستشارة القانونية فأنه لا مانع يمنع قيام المستشار القانوني من بأيداء ذات الاستشارة القانونية إلى مستفيد أخر ما دامت الوقائع متشابه وتدعو إلى الأخذ بنفس الحلول 

    4 – تختلف الاستشارة باعتبارها المحل الأساس في عقد تقديم الاستشارة القانونية عن المعرفة الفنية محل عقد نقل التكنولوجيا في إن الاستشارة القانونية تعد معلومة تتضمن الإرشاد والتوجيه للمستفيد في اتخاذ قراره ، في حين نجد إن التكنولوجيا تتمثل في مجموعة من المعارف المستخدمة في انتاج سلعة جديدة.

1