الوسم: استشارات محامين

  •  إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان – القانون 6 لعام 2014

     إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان – القانون 6 لعام 2014

     إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان - القانون 6 لعام 2014

     إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

    القانون 6 لعام 2014

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-06- 1435هـ الموافق 2014-04-14  م ، يصدر ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

    • الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
    • الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
    • الهيئة : الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
    • المجلس : مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

    المادة 3

    للوزير إحداث دوائر لشؤون الأسرة والسكان في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات .

    المادة 4

    أ. تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية ، وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على :

    1. حماية الأسرة ، وتعميق تماسكها ، والحفاظ على هويتها وقيمها ، وتحسين مستوى الحياة لديها من جوانبها كافة ، والمساعدة في تكوينها.
    2. اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
    3. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
    4. إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
    5. إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة.
    6. تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي السوري.
    7. التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها.

    ب. يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .

    المادة 5

    يتولى إدارة الهيئة :

    1. مجلس الإدارة.
    2. رئيس الهيئة .

    المادة 6

    أ. يتكون مجلس الإدارة من:

    • الوزير رئيساً
    • رئيس الهيئة نائباً للرئيس
    • ممثل عن الاتحاد النسائي يسميه رئيس الاتحاد عضواً
    • ممثل عن اتحاد نقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد عضواً
    • خمسة خبراء أعضاء.

    ب. يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته.

    ج. يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    المادة 7

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية :

    أ. اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان .

    ب. وضع خطط للتواصل الميداني والخطط السنوية لأعمال الهيئة.

    ج. إقرار الخطة السنوية لأعمال الهيئة.

    د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها ، وقطع حساباتها.

    هـ. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج.

    و. اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.

    ز. تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها.

    ح. قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ط. القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان.

    المادة 8

    يضع المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير.

    المادة 9

    أ. يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.

    ب. يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

    ج. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.

    المادة 10

    أ. رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها ، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية ، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة ، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها ، ويتولى المهام الآتية :

    1. تنفيذ قرارات المجلس.
    2. دعوة المجلس إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية ، وتأمين توزيع جدول الأعمال قبل وقت كافٍ.
    3. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير .
    4. الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية.
    5. إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
    6. العمل على استثمار موارد الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة.
    7. تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان.
    8. رفع مشاريع الخطط والبرامج والتقارير إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
    9. تعيين وترفيع ونقل وندب وتدريب العاملين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم  50  لعام 2004

    ب. لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه .

    المادة 11

    رئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها.

    المادة 12

    أ. لرئيس الهيئة معاون ، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    ب. عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.

    المادة 13

    يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي.       

    المادة 14

    يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف إيراداتها المالية من :

    أ. الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.

    ب. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

    ج. عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.

    د. المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 15

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .

    المادة 16

    تخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 17

    تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.

    المادة 18

    تحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافأتهم في النظام المالي للهيئة.

    المادة 19

    يصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 20

    ينهى العمل بالقانون رقم 42 تاريخ 20/12/2003.

    المادة 21

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق 14-06- 1435 هجري الموافق 14-04- 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية . كيف تحصل عليه مع التكلفة ؟

    بدل ضائع أو كسر هوية سورية , كيف تحصل عليه؟

    ننقل حرفياً ماجاء في موقع وزارة الداخلية السورية حول طريقة ورسوم استخراج بدل ضائع أو كسر هوية سورية  ( البطاقة الشخصية )

    1- بدل ضائع أو تالف :

    معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى قسم الشرطة المختص.
    يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .
    دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 خليفة بيضاء .
    شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.
    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.
    البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

    2- البطاقة الشخصية بدل كسر :

    إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س .
    أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .
    دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .
    صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.
    لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .
    المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

  • من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله في سوريا ؟

     

    من هو مكتوم القيد وكيف يتم تسجيله  في سوريا ؟

    كثير من السوريين مسافرين ومغتربين خارج سوريا وبعضهم أمضى سنوات طويلة لم يعد فيها للبلد. .

    وكثير منهم حصل على جنسية البلد التي يقيم فيها وأنجب أولاد وبالطبع أولاده يحملون الجنسية الأجنبية ولم يتم تسجيله في مواليد بلده الأصلي سوريا وهو يعيش بشكل عادي باعتباره يحمل جنسية البلد التي يقيم فيها.

    الا أن بعضهم يهمل موضوع تسجيل الاولاد في سجلات الأحوال المدنية السورية حتى بعد أن يصل عمر أولادهم فوق 18 عاماً .

    هؤلاء الأشخاص اسمهم ( مكتومي القيد ) فكيف يتم تسجيل هؤلاء الاولاد في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟

    صدر قرار من وزرارة الداخلية في سوريا حول هذا الموضوع وهو يحدد ويبين طريقة تسجيل هؤلاء المكتومين في سجلات الأحوال المدنية في سوريا.

    والطريقة سهلة وبحاجة الى احضار بعض الوثائق فقط ,

    وفيما يلي نص القرار

    قرار /182 / م/ن

    وزير الداخلية

    استناداً الى احكام المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12/4/2007 المعدل بالقانون رقم (20) تاريخ 23/11/201 م

    وعلى محضر اجتماع لجنة الأمر الاداري رقم 351/س تاريخ 22/2/2019 م المنعقد بتاريخ 30/3/2019 م.

    ومقتضيات المصلحة العامة.

    يقرر مايلي :

    المادة الأولى :

     تتبع بالنسبة لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشر من عمره . المولود والمقيم خارج الجمهورية العربية السورية, وكان والده مسجلاً في قيود الأحوال المدنية الاجراءات التالية :

    أ – يلتزم صاحب العلاقة , بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه الى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للجمهورية العربية السورية , المكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته أو مكان اقامته.

    ب – يتولى الموظف المختص باجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية , بإجراء التحقيقات المطلوبة, للتحقق من صحة بنوة المولود لوالديه, وتنظيم محضر بذلك, متضمناً إثبات مشاهدة المكتوم من قبله, مؤيدأ بشهادة وتوقيع شاهدين, على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر لكل شاهد.

    ج – ترسل السفارة الوثائق المتعلقة بمعاملة المكتوم الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

    د – يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية المختصة ( مكان قيد الاسرة) بعد ارفاق الآتي :

    1- بيان قيد عائلي للوالدين مدون عليه كافة الوقوعات مع بيان مستند تسجيل الوالد.

    2- بيان زواج الوالدين.

      ه – ترسل الإضبارة إلى المديرية العامة للأحوال المدنية للدراسة والتدقيق.

    و – يصدر قرار تسجيل المكتوم بعد استكمال الوثائق والموافقات المطلوبة.

    المادة 2 –

     ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية. ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 25 رجب / 1440 ه الموافق ل1 /4/2019 م .

    اللواء محمد الرحمون

    وزير الداخلية


    اما لو كان مكتوم القيد قد تمت ولادته داخل سوريا فيرجى الاطلاع على مقالنا اللاحق حول كيفية اجراء معاملة المكتوم

    كيف يتم اجراء معاملة مكتوم القيد في سوريا ؟

  • طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    طلب تشميل جرم ترك العمل(بحكم المستقيل ) بقانون العفو

    سيادة المحامي العام في


    مقدمه : السيد : —————- بن والدته ——— تولد ————– محل ورقم القيد ——- مقيم في
    يمثله المحامي —————- بموجب الوكالة المرفقة
    الموضوع :

    طلب تشميل حكم رقم /———/ صادر عن محكمة بداية الجزاء في ——- بالدعوى أساس /—-/ وقارا/——/ تاريخ—/—/2000 بقانون العفو العام
    الوقائع :
    الموكل محكوم بجرم ترك العمل بالدعوى أساس رقم /—-/ المذكورة اعلاه والمقامة من المدير العام للمؤسسة/ الشركة/ وزير/ —————- بناء على ادعاء النيابة العامة رقم —- تاريخ –/–/2000 غيابياً لمدة ثلاث سنوات اضافة للغرامة حسب ماهو منصوص في قرار المحكمة .
    – وحيث ان الموكل قد تقدم بطلب العودة للعمل للدى الجهة المدعية تباريخ –/–2000,
    – وبما أن الجهة المدعية لم توافق على اعادته للعمل كما هو واضح من صورة الطلب المرفقة المصدقة اصولاً.
    – وحيث أن الفقرة —- من المادة —– من قانون العفو رقم —- تاريخ –/–/2000 قد شملت كامل العقوبة عن جريمة ترك العمل فيما اذا وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي تركوا العمل فيها خلال ستة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    – وحيث أن الموكل قد وضع نفسه تحت تصرف الادارة المدعية خلال المدة المعينة وفق أحكام مرسوم العفو العام المذكور.
    – وحيث أن القرار قد صدر غيابياً بمواجهة الموكل .
    – وحيث أن الحكم لم يتم تشميله بقانون العفو .
    – لذا جئت بطلبي هذا ملتمساً :
    – اتخاذ القارا بتشميل الحكم رقم —- ترايخ—/—/2000 الصادر عن محكمة بداية الجزاء — في — بالدعوى أساس —- لعام 20000 والمتضمن حبس الموكل ثلاث سنوات بجرم ترك العمل , بقانون العفو العام رقم — لعام 2000
    – بكل احترام وتقدير
    – في –/–/2000                                       المحامي الوكيل

  • ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات

    ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

     ضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها

    القانون 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /19-11-1425/هجرية و/30-12-2004/م.‏

     يصدر ما يلي:‏

    مادة 1/


    أ /استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ /13-11-2003/ يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه   وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة
    ب/ يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي  :
    1/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية والعلفية لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل
    1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    ج/لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لاى إضافة بموجب القوانين النافذة


    المادة/2/

    يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة/أ/من المادة/1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة وان تسددها إلى صناديق الخزينة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي شهر تأدية تلك المبالغ


    المادة/3/

    إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع وتسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة/107/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/


    المادة/4/

    تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة/1/من هذا القانون من أحكام المادة/120/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/ 

    المادة/5/

    يضاف إلى المكلفين المعددين في الفقرة /أ/ من المادة/2/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ البندان التاليان:  

    34/ شركات ومشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم/10/لعام/1991/وتعديلاته وتعتبر هذه المشاريع وحدة مستقلة بالتكليف وليس الآلية الواحدة وتكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .

    35/ موءسسات النقل الجوى والبحري


    المادة/6/

    يعدل البندان/26/و/31/من الفقرة /أ/ من المادة /2/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث يصبحان كما يلي: 
    26/ممارسو مهن الخدمات الجوية والبحرية وتموينه
    31/الوحدات المهنية الجامعية


    المادة/7/

    تعدل الفقرة/ب/ من المادة/16/من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح على الشكل التالي  :
    ب/تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن/50/بالمئة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في /الجمهورية العربية السورية/عن جميع نشاطاتها بمعدل/15/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة وتستثنى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/بالمئة بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء


    المادة/8/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/45/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/ بحيث تصبح كما يلي :
    ب/تخضع أجور الخدمات الطبية/الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية/ التي يتقاضاها الأطباء في المشافى للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور

     المادة/9/

    تعدل الفقرة /ب/ من المادة/61/ من القانون رقم/24/ تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلى  :
    ب/يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي:

    3/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الدخل 1/بالمئة من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية والاكساء وأعمال تقديم المواد والخدمات معا لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    7/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل
    3/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب والأجور
    5/بالمئة من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الدخل
    2/بالمئة من قيمة مجموعة أعمال الخدمات الأخرى وكذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها لقاء ضريبة الرواتب والأجور


    المادة/10/

    تعدل مواعيد تأدية الضريبة المقتطعة الواردة بالمادتين /62/ و/63/من القانون رقم /24/تاريخ /13-11-2003/ وفقا لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون

     
    المادة/11/

    تعدل الفقرة /ب/من المادة/105/من القانون رقم/24/تاريخ /13-11-2003/بحيث تصبح كما يلي 
    ب/المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية


    المادة/12/

    لاتطبق أحكام المادتين /1/ و/9/ من هذا القانون على العقود المبرمة وإجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه


    المادة/13/

     يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


    المادة/14/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه بدءا من /1-1-2005/
    دمشق في/18-11-1425/هجرية  /30-12-2004/ميلادية

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة – القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة - القانون 42 لعام 2005

    الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات

    القانون 42 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-12-2005 م،

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 بالمائة من قيمتها >

    وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية:
    ‌أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف.
    ‌ب- ألا يحتوى الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوى على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.
    ‌ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً.
    ‌د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
    ‌ه- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

    المادة 2

    ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1993.

    المادة 3

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26-11-1426 هجري الموافق 26-12-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء-مالكي-العقارات-المتضررة-نتيجة-الأعمال-الإرهابية-من-رسوم-رخص-البناء-القانون-21-لعام-2015
     

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    القانون 21 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1437 هجري الموافق 16/11/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

    المادة (1)

    يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم باصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

    1. أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
    2. إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

    المادة (2)

    لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة (3)

    1. يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة 1 من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
    2. يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:
      • رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
      • رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
    3. لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
    4. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة (4)

    يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

    المادة (5)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 11/2/1437 هجري الموافق 23/11/2015 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1