الوسم: استشارات محامين

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة  في التنفيذ 2 - الشروط المتعلقة بالإجراءات 

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    الشروط المتعلقة بالإجراءات

    تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف ما إذا كان تنفيذاً مباشراً أو بطريق نزع الملكية. ولكن أياً كان طريق التنفيذ، فإن إجراءاته بشكل عام واحدة تمر بمرحلة  التبليغ  المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً، ثم تقديم طلب التنفيذ بضرورة تنظيم  محضر الملف تمهيداً  لإقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقه الثابت بالسند التنفيذي بعد إخطار المنفذ ضده. وعليه فإن إجراءات التنفيذ يسبقها مقدمات معينة للبدء  بها.

    مقدمات التنفيذ

    قبل مباشرة الإجراءات التنفيذية لا بد من تبليغ  مسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً وتقديم  طلب التنفيذ وتنظيم  الملف التنفيذي.

    أولاً   – التبليغ  المسبق للسند  التنفيذي إذا كان حكماً

    1- محل التبليغ :

    إذا كان السند التنفيذي حكماً، فيجب أن يصار إلى تبليغه إلى المحكوم عليه قبل تقديم  طلب التنفيذ. فقد نصت المادة 284من قانون أصول المحاكمات على أنه:    

    ” فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام الإ بعد تبليغها إلى الخصم “.

    وقد هدف المشرع من ضرورة تبليغ  الأحكام إحاطة المحكوم عليه  بها، وبما هو مطلوب منه بموجبها، وتمكينه من مراقبتها للتأكد مما إذا كان بيد الدائن سند مستوف لشروط التنفيذ الجبري، فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ واجراءاتها  ونفقاتها . واذا كانت هناك  طرق طعن  ما زالت مفتوحة أمام الحكم فيلجأ المحكوم إليها إذا رغب بذلك  .

    وبذلك ، فإن وجوب التبليغ يشمل جميع الأحكام ، باستثناء الأحكام     الصلحية الخاضعة للطعن  بالنقض، مهما  كانت الدرجة القضائية التي أصدرتها . وعليه، يجب تبليغ  الأحكام  الصادرة عن محاكم البداية أو الإستئناف أو محكمة النقض إذا نظرت في الدعوى من حيث الموضوع، والأحكام الصادرة عن  المحاكم  الشرعية وأحكام  محاكم  الصلح الخاضعة للطعن  بطريق الإستئناف لأن وضعها في هذه الحالة يشبه وضع الأحكام البدائية الخاضعة للتبليغ وكذلك الأحكام  الجزائية الصادرة في موضوع الحق الشخصي مهما  كان نوع المحكمة التي أصدرت الحكم أي حتى ولو كانت محكمة صلح مادام قرارها خاضعاً للطعن  بالإستئناف في جميع الجنح. ويشمل التبليغ  جميع الأحكام القاضية بإلزام حتى ولو كانت قرارات غير نهائية مادامت قابلة للتنفيذ لأن وجوب التبليغ  المسبق يعتبر مبدأ عاماً ومطلقاً.

    ونشير إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ذهبت في قرار لها بأن الأحكام     المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ  من أجل تنفيذها لأنها  قابلة للتنفيذ رغم قابليتها  للطعن   .

    وفي القرار نفسه قررت الهيئة العامة أن الأحكام التي تصدرعن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن  دون أن تبت في الإساس لا تحتاج إلى تبليغ  إذ يكتفى بتبليغ  الحكم الإستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ  حكمها.

    ويلاحظ أنه لا يوجد نص في قانون الأصل قول بوجوب تبليغ  الأحكام     المبرمة. وفي الحقيقة لا حاجة لإيراد مثل هكذا نص، لأن وجوب تبليغ  الأحكام هو دائماً لصالح الخصم ولحفظ مواعيد الطعن  منها، وبما أن الأحكام المبرمة غير قابلة للطعن  ، فلا فائدة من تبليغها. على أن الهيئة العامة لمحكمة النقض، اعتبرت أن الأحكام  المبرمة خاضعة للتبليغ  ، ولم تحدد لنا المدة التي يتوجب على المحكوم له انتظارها بعد التبليغ  ليكون حكمه المبرم صالحقاً للتنفيذ. والواقع أن المحكوم له يستطيع  طلب تنفيذ الحكم المبرم في يوم تبليغه، إذاً فما الفائدة من تبليغ  الحكم المبرم ؟ وهل التبليغ  لمجرد إعلام المحكوم عليه بصدوره ؟ أو لا يكفي هذا الإعلام الذي يتم عن  طريق الإخطار التنفيذي الذي توجيه دائرة التنفيذ له قبل المباشرة بإجراءات التنفيذ ؟

    وفي التطبيق العملي ، لا تسجل دوائر التنفيذ  طلب التنفيذ أن لم يكن الحكم موشحاً بما يفيد تبليغه، واذا سجلت الملف دون ذلك ، فهي تكلف المنفذ بإجراء تبليغ  الحكم بمعزل عن  الإخطار التنفيذي ومن ثم تتابع الإجراءات التنفيذية. وهذا يعنه  أن التبليغ  يعتبر مقابلاً إلى حد ما اشتراط وضع صيغة التنفيذ على الحكم من قبل  المحكمة بحسب القوانين الإخرى، كالمصري واللبناني والفرنسي. ويجب أن نلاحظ أن وجوب التبليغ  للمحكوم عليه واثبات ذلك في  طلب التنفيذ يقتصر على الأحكام    التي ذكرناها، ولا يشمل جميع أنواع  السندات التنفيذية، وانما يشمل بعض هذه الإسناد، كسند الدين المنظم  لدى الكاتب بالعدل، والسند الرسمي من قبل  أمانة السجل  العقاري … أما القرارات والإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ دون أن يشترط تبليغها فلا حاجة لتبليغها  قبل  تقديم   طلب التنفيذ.

    2- مؤيد التبليغ :

    إذا قيد  طلب التنفيذ لحكم لم يجر تبليغه من قبل  مأمور التنفيذ خطأً أو سهواً في سجل دائرة التنفيذ، فهل يقرر رئيس التنفيذ وقف الإجراءات تلقائياً أم بطلانها  ؟

    ذهب بعضهم إلى أنه من حق رئيس التنفيذ أن يقرر وقف الإجراءات التنفيذية إذا لم يكن الحكم مبلغاً وبدون  طلب من المنفذ عليه، لأن وجوب التبليغ هو من حق القانون بقدر ما هو من حق الطرفين، واذا اعترض على صحة التبليغ ، فإن من حق رئيس التنفيذ ومن واجبه أن يدقق في صحة هذا التبليغ  واطباقه على الأصل ول، ويقرر اعتباره غير صحيح وبالتالي يوقف التنفيذ أو بالعكس .

    وقد ذهبت محكمة الإستئناف المدنية السادسة بحلب الناظرة بقضايا التنفيذ في اجتها د لها إلى:

    ” أن المادة /284/ أصول والقاضية بوجوب تبليغ  الأحكام    قبل  تنفيذها لم تنص على البطان في حالة عدم التبليغ ، كما أن قرار الهيئة العامة رقم 23/67( تاريخ )1977/4/22 لم يقض بالبطلان في حالة عدم التبليغ  السابق للتنفيذ وهي بمثابة نص قانوني.

    وحيث أن النص الوارد بالمادة /39/ أصول يقضي بأن يكون الإجراء باطلاً  إذا نص عليه القانون صراحة أو شابه عيب لن تتحقق  الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه.

    ولما كان الفقه مستقراً على أن البطلان القانوني في القانون يجب أن يكون بلفظة والعبارة الناهية أو النافية لا تؤدي بذاتها  للبطلان ( أحمد أبو الوفا التعليق على قانون المرافعات ص  1373) .

    وباعتبار أن المادة /284/ أصول لم تنص على البطلان ولا يؤدي عدم التبليغ  لمحكم المبرم إلى الضرر بالمنفذ عليه إذا لم يبلغ، وأن هذه المادة لا يقصد  بها حفظ المواعيد للطعن  بالأحكام    وليست مهلة تمنح للمدين بالوفاء لأن ذلك متحقق  بالإخطار التنفيذي، وأنه إذا تم  التبليغ للحكم المبرم للمنفذ عليه فإنه من الجائز تنفيذه بذات يوم التبليغ أو الإيام التالية “

    ونحف نرى خلال ذلك ، ووفقاً لما استقر عليه الإجتها د القضائي الفرنسي، فيتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق  من موضوع تبليغ  الحكم قبل قيد  طلب التنفيذ لديها. واذا كانت قد سهت عن  ذلك ثم انتبهت اليه  وجب عليها التوقف عن  متابعة التنفيذ بناء على  طلب من وضع التبليغ  لمصلحته، وتعتبر الإجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ  الحكم للمحكوم عليه.

    ذلك أن ما ذهبت اليه  محكمة استئناف حلب، يفرغ حكم المادة 284 بجزء من مضمونه، عندما اعتبرت أن تبليغ  الحكم متحققاً بالإخطار التنفيذي، وأن كان قرارها يخفف من تعقيدات الإجراءات التي على المنفذ اتباعها للوصول إلى حقه  ويجعلها أيسر، لأنه لابد من النظر لمصلحة من تقرر البطلان، فإن كان قد تقرر لمصلحة عامة كان من النظام العام وتوجب على المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها.

    أما إذا كان قد تقرر لمصلحة أحد الإطراف، فإن عليه إثارته قبل أي طلب آخر والإ اعتبر متنازل عن  إثارة البطلان وكان بالتالي الإجراء صحيحاً .

    ثانياً –  طلب التنفيذ

    يقصد بالطلب التنفيذي، الإستدعاء الذي يتقدم به طالب التنفيذ بصورة خطية إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي، بهدف اقتضاء الحق الثابت فيه جبراً من المحكوم عليه أو المدين.

    ويشتمل طلب التنفيذ على اسم المستدعي ” طالب التنفيذ ” ولقبه  وموطنه  واسم ولقب وموطف المحكوم عليه أو المدين ” المنفذ ضده ” ويشفع المستدعي السند التنفيذي بالطلب ( م 279 أصول ) واذا كان السند التنفيذي حكماً وجب أن يكون موقعاً عليه من رئيس المحكمة وكاتبها ومختوماً بختم المحكمة ( المادة 227 أصول ).

    وفي الواقع العملي : هناك  مطبوعات تتضمن كافة  المعلومات  التي فرضها القانون، وموضوعة بملف تنفيذي، وملصقاً عليها الطوابع القانونية الإلزامة، ويكتفي طالب التنفيذ، بملىء المعلومات  الخاصة به وبالمنفذ عليه وبموضوع السند التنفيذي أو بمنطوق الحكم إن كان السند التنفيذي حكماً.

    واذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بإلتزام معين وجب على المستدعي أن يقوم به فعلاً وأن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام بهذا الإلتزام (المادة 2/283 أصول ) على أنه ليس هناك  ما يمنع تسجيل  طلب التنفيذ، وتنفيذ الإلتزام بعد تسجيل الطلب وقبل البدء بإجراءات التنفيذ. فلو تضمن الحكم

    تسجيل العقار باسم طالب التنفيذ مقاب دفعه مبلغاً معيناً، فإنه يترتب عليه دفع هذا المبلغ  حتى يمكنه  طلب التنفيذ، واذا لم يكن قد دفعه بعد، فيمكن إيداعه  في صندوق دائرة التنفيذ.

    ويجب على طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ ( المادة 1/286 أصول ) حتى تتمكن  الدائرة وكذلك المدين من تبليغه ما تقتضيه معاملات  التنفيذ من تبليغات سريعة. واذا لم يتخذ طالب التنفيذ مثل هذا الموطن، أو كان  بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز تبليغه بطريق الإلصاق على لوحة الإعلانات  في دائرة التنفيذ. ( المادة 24 أصول ).

    ثالثاً – تنظيم الملف  التنفيذي

    يقدم  طلب التنفيذ ووثائق قه إلى مدير التنفيذ فيعمل على قيده في سجل   طلبات التنفيذ في القسم الخاص بكل سند تنفيذي ( بدائي – صلحي – مداينة..) أو يكلف بذلك أحد مأموري التنفيذ العاملين في هذا القسم ، ثم يجري تنظيم  الملف التنفيذي.

    والملف عبارة عن  مصنف من الورق المقوى القاسي الذي لا يتأثر سريعاً بالإستعمال ويسمح بوضع عدد كبير من الإوراق فيه، ويحتوي على استدعاء التنفيذ والوثائق ق ق المرفقة به أو التي ستبرز أثناء إجراءات التنفيذ ومحضر التنفيذ العام وكافة  الإوراق الملحقة به.

    والأصل ول المتبعة في دوائر التنفيذ ألاّ  يحفظ في الملف التنفيذي الا صور الوثائق ق  إذا كانت من النوع الأصل لي ، وهكذا على أطراف الملف التنفيذي عندما يبرزون وثائق  أصلية أن يقدموا صوراً كافية عنها  طبق الأصل ل، تحفظ إحدى الصور في الملف وترس الصور الأخرى مع ورقة الإخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده.

    أما الوثائق  الأصل لية فتحفظ في الصندوق الحديدي للدائرة بعد التأشهر على الصور برقم حفظ الأصل ل في الصندوق من قبل مأمور التنفيذ، كما يترتب على المأمور أن يذكر في المحضر العام للتنفيذ ويشير إلى كل وثيقة سلمت اليه  لضمها للملف.

    ونشير إلى أنه في التعامل القضائي، لا حاجة بالنسبة للأ والسندات الرسمية الصالحة للتنفيذ لربط صورة عنها  مع الإخطار التنفيذي الذي يوجه لممطلوب التنفيذ ضده، وانما يكتفى بالإشارة إليها فيه، بخلاف السندات التنفيذية الأخرى، وكذلك لا حاجة لحفظ صور الأحكام  والعقود الرسمية في الصندوق الحديدي، و إنما يكتفى عادة بصور عنها  وتركها في الملف لأنها  تعتبر من الوثائق  الأصل لية ، باعتبار أن الأصل  محفوظ في المحكمة أو الدائرة الرسمية التي صدرت عنها.

    رابعاً – محضر التنفيذ العام

    يعتبر المحضر العام للتنفيذ هاماً جداً، لأن كافة  المراجعات والطلبات والإعتراضات التنفيذية على اختلاف  صورها وأسبابها يجب أن تدون فيه خطياً، ومن قبل  صاحب العلاقة  وتحت إشراف مأمور التنفيذ الذي يتولى توثيقها من خلال توقيعه تحت كل شرح أو مراجعة أو  طلب أواعتراض. كما أن جميع قرارات رئيس التنفيذ تتخذ خطياً من قبله في هذا المحضر.

    ويتألف محضر التنفيذ العام من عدة أوراق بيضاء في الأصل  تحمل الصفحة الأولى في أعالها حقلاً للبهانات التالية:

    رقم الملف ( رقم قيد الطلب التنفيذي ) والحرف الذي يرمز إلى القسم  العائد له (ش: شرعي، م : مداينة، ب: بدائي، ص: صلحي )… وأسماء طالب التنفيذ والمطلوب  التنفيذ ضده وعناوينم ومحلات إقامتهم ، ونوع السند التنفيذي ( حكم، سند دين، سند تأميف عقاري،…الخ ) والغاية من التنفيذ (  طلب مبلغ ، تخمين المأجور، تسليم عقار )… ورقم  وتاريخ حفظ الوثيقة الأصلية  في الصندوق الحديدي.

    وفي التطبيق العملي  للأصول المتبعة لتقديم  الطلبات  أو الإعتراضات أو المراجعات الخطية المتعلقة بإجراءات التنفيذ من قبل  ذوي الشأن، فإن مأمور التنفيذ يسلم  ملف التنفيذ لذوي الشأن، فيدونون في المحضر العام بإشرافه وتحت رقابته  ما يشاؤون،

    ثم  يوثق  المأمور صدور هذه   الطلبات  والمراجعات عن  أصحا بها بخط يده وتوقيعه ، ثم  يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، إذا كان موضوعها يتطلب اتخاذ قرار منه أو أي توجيه من قبله. واذا كان صاحب العلاقة  أمياً يتولى مأمور التنفيذ كتابة  طلباته   بخط يده ثم  يأخذ عليها توقيعه أوبصمة إ بهامه الإيسر، ثم  يوثق حضوره وطلبه ويرفع الإمر إلى الرئيس أو يعيد الملف إلى مكانه حسب الحال.

    وتقضي الأصول المتبعة أيضاً، أن يشير مأمور التنفيذ في المحضر العام بخط يده وتوقيعه إلى كل وثيقة وردت خلال الإجراءات التنفيذية مع خلاصة موجزة عنها  ويعين تاريخ وجودها ومكان حفظها في الملف أو في الصندوق.

     

  • قانون الإعلام في سوريا – المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام في سوريا – المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام - المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام

    المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى

    تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.

     

    المادة الثانية

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ويلغى أيضاً:

    1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.

    2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.

    3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.

     

    المادة الثالثة

    تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.

    المادة الرابعة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

    قانون الإعلام

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.

    الوزارة: وزارة الإعلام.

    الوزير: وزير الإعلام.

    المجلس: المجلس الوطني للإعلام.

    الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس.

    الأمين العام: الأمين العام للجهاز التنفيذي.

    المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد.

    المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.

    التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل الالكترونية او الكهرطيسية او الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.

    الشبكة: منظومة للتواصل الالكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل او مجموعة من المستقبلين وفق اجراءات محددة ومن أمثلتها الانترنت او الشبكة النقالة او ما يشابهها.

    الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية او حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.

    الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.

    النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسيلة او تقنية كانت.

    الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت او غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية الإلكترونية.

    المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي ورقياً كان أو رقمياً أو ما يشابهه وتصدر باسم معين.

    المطبوعة الدورية: مطبوعة ذات منهج اعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.

    الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.

    وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الاذاعية او التلفزية او ما يشابهها.

    الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلاميا بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

    الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

    وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى اعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.

    الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.

    مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً “المضيف”.

    الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف او اعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.

    وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة.

    شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.

    صاحب الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة اعلامية ويحوز على الترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز ان يكون صاحب الوسيلة الاعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

    المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.

    رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة اعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.

    صاحب الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى او مادة او معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة او تعليقا في وسيلة اعلامية سواء أكان اعلاميا ام لا.

    وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة التي تتمتع بالصفة الاحترافية أو مؤسسة الخدمات الإعلامية.

    سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية .. قاعدة بيانات ينشئها المجلس وتتضمن بيانات عن المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة.

    بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها على وسيلة اعلامية إلكترونية وتشير بوجه خاص الى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول اليها ومدة الاتصال.

    الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.

    الفصل الثاني

    المبادىء الأساسية

    المادة 2

    الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

    المادة 3

    تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية..

    1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية.

    2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.

    3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.

    المادة 4

    يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية..

    1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.

    2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

    3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.

    4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

    5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.

    6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.

    المادة 5

    تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

    الفصل الثالث

    الحقوق والواجبات

    المادة 6

    مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.

    المادة 7

    أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون.

    ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.

    المادة 8

    تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.

    المادة 9

    أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.

    ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.

    ج- للإعلامي الحق في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الاصلية.

    د- يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.

    ه- على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

    و- يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.

    المادة 10

    ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من ‏المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً.

    ‌ب- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.

    المادة 11

    يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.

    المادة 12

    يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..

    1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

    2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

    3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

    4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.

    5-كل ما يمس برموز الدولة.

    المادة 13

    يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

    المادة 14

    يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.

    المادة 15

    يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.

    المادة 16

    أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    ‌ب- تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة.

    ‌ج- يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.

    المادة 17

    أ- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس.

    ب- تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.

    المادة 18

    ‌أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ.

    ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش المالي والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول.

    الفصل الرابع

    المجلس الوطني للإعلام

    المادة 19

    يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى “المجلس الوطني للإعلام “يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 20

    ‌أ- يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.

    ‌ب- يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية ..

    1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

    2- أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.

    3- ألا يكون مالكاً لأي وسيلة إعلامية أو مشاركاً في ملكيتها.

    4- أن يكون مشهوداً له بالمصداقية والنزاهة.

    5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.

    ‌ج- يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.

    ‌د- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان عين بديل له وفقاً لأحكام هذه المادة.

    ‌ه- يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.

    ‌و- يعين المجلس أميناً للسر يتولى إعداد جدول الأعمال وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ المهام الموكلة إليه من المجلس.

    المادة 21

    لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية..

    1- وفاته.

    2- انقضاء مدة عضويته.

    3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية.

    4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

    5- إخلاله بشرط من شروط العضوية.

    6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

    7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

    المادة 22

    ‌أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية..

    1- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.

    2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.

    3- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ.

    4- وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

    5- دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

    6- تحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.

    7- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية.

    8- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة. 9- السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.

    10- المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.

    11- إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.

    12- الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.

    13- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون.

    14- الإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك.

    15- وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.

    ‌ج- تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها في مجلس الوزراء.

    المادة 23

    أ-يجتمع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

    ‌ب- لا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

    ‌ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    ‌د- للمجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد الاستماع إلى رأيه في القضايا المبحوثة دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌ه- للمجلس الاستعانة بخبراء ومستشارين لتقديم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌و- للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 24

    ‌أ- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملاكه العددي بمرسوم.

    ‌ب- يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

    ‌ج- يصدر نظام الاستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا التي يتقاضونها.

    ‌د- يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد التنسيق مع وزير المالية.

    ‌هـ- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويمثل المجلس أمام القضاء.

    المادة 25

    ‌أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها الأمين العام ويقرها المجلس.

    ‌ب- يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والاستثمارية للمجلس والجهاز التنفيذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.

    ‌ج- إذا وقع عجز في ميزانية المجلس لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لسد العجز تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.‏

    ‌د- تخضع حسابات المجلس بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    ‌هـ- يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس ومركزه المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

    ‌و- يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.

    المادة 26

    تتألف موارد المجلس مما يلي..

    1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

    2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس.

    3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 27

    ‌أ- يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلامية طيلة مدة عضويته في المجلس.

    ‌ب- يحظر على الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي من مرتبة مدير أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.

    ‌ج- يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحاً خطياً يبين فيه عدم وجود مصلحة بينه أو بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وبين أي من الوسائل الإعلامية وتعهداً بالإفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك.

    ‌د- على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة وعليه في هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه ويدون ما أفصح عنه العضو بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس.

    ‌هـ- يحظر على عضو المجلس أو الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي الإفصاح للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها ويحدد المجلس المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها.

    ‌و- يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين من تاريخ انتهائها اتخاذ أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو سبق له البت فيها.

    الفصل الخامس

    حق الرد والتصحيح

    المادة 28

    تلتزم الوسائل الإعلامية بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من محتوى يتعلق به دون نقص أو تحريف.

    ويجب أن يتم هذا النشر ضمن المهل والشروط الآتية..

    ‌أ- في المطبوعات الدورية ينشر الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر بعد استلام الطلب بذلك وفي حال كانت المطبوعة يومية ينشر الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.

    ‌ب- في وسائل التواصل السمعي والبصري التي تبث على الهواء مباشرة ينشر الرد أو التصحيح فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً وإلا ينشر على النحو الآتي..

    1- في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج.

    2- إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية فينشر الرد أو التصحيح في مقدمة النشرة التالية المماثلة وإذا ورد في موجز للأخبار فينشر في الموجز أو النشرة التالية.

    3- إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأي وسيلة إعلامية فينشر الرد أو التصحيح في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.

    ‌ج- في وسائل التواصل على الشبكة ينشر الرد أو التصحيح فور وروده.

    المادة 29

    ‌أ- يكون نشر الرد أو التصحيح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنية مجاناً أو على النحو الذي يضمن توضيح وجهة نظر صاحبه.

    ‌ب- إذا تجاوز الرد أو التصحيح الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو التصحيح قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.

    المادة 30

    أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحيح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم.

    ‌ب- للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه.

    المادة 31

    يرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون أو ما يقوم مقامه مرفقاً به المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت.

    المادة 32

    يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية..

    1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح.

    2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات.

    3- إذا لم يكن مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.

    4- إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 33

    ‌أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحيح يحق للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب التسعيرة العادية فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالوسيلة الإعلامية.

    ‌ب- ينشر الحكم الصادر في الوسيلة الإعلامية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التسعيرة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.

    المادة 34

    ‌أ- في حال مخالفة أحكام ‏المادة 28 و‏المادة 29 من هذا القانون يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح.

    ‌ب- ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أي نفقة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    الفصل السادس

    الترخيص والاعتماد وإجراءاته

    المادة (35):

    لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    أولاً: المطبوعات

    المادة (36)

    يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العام ويقدم الإخطار عند كل إصدار.

    المادة (37)

    ‌أ- يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار المطبوعات الدورية.

    ‌ب- تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وذلك وفق الإجراءات الآتية..

    1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون وعلى المجلس إبلاغ طالب الترخيص بقراره خلال عشرة أيام.

    2- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    3- يجوز في حالة رفض الترخيص تقديم طلب جديد إلى المجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام البندين 1 و 2 من هذه الفقرة.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (38)

    يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً..

    1- اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها.

    2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي.

    3- رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة يجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.

    4- المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.

    5- ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في أول ثلاث سنين.

    المادة (39)

    ‌أ- إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي يجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.

    2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد له اعتباره قانوناً.

    3- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.

    4- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- في حال كان الترخيص باسم شركة يجب تقديم صورة مصدقة عن نظام الشركة الأساسي وسجلها التجاري ويجب أن تتوفر في طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

    1- أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لأحكام قانون الشركات.

    2- أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سورية.

    3- أن تكون جنسية جميع الشركاء سورية.

    4- أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    ‌ج- لا يجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد على 50 بالمئة مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد على 49 بالمئة.

    المادة (40)

    ‌أ- يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العلاقة.

    ‌ب- يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة 39 من هذا القانون.

    ‌ج- يجوز نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة(39) من هذا القانون.

    المادة (41)

    بعد صدور الترخيص يعلم صاحب المطبوعة المجلس باسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفية الشروط الآتية..

    ‌أ- للمدير المسؤول ..

    1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

    2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو حاملاً شهادة خبرة إعلامية يعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات.

    3- ألا يكون مديراً مسؤولاً في أكثر من مطبوعة دورية واحدة إلا إذا كان صاحب المطبوعة يملك أكثر من وسيلة إعلامية فله في هذه الحالة تعيين مدير مسؤول واحد لجميع تلك الوسائل.

    ‌ب- لرئيس التحرير..

    1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

    2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل أو يكون رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نفاذ هذا القانون.

    3- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.

    ‌ج- يحق لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون مديراً مسؤولاً أو رئيساً للتحرير فيها في الوقت نفسه على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    ‌د- يجوز في المطبوعة الدورية الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    ‌ه- يجب على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام عمل في حال حصول أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير مرفقاً بما يثبت تحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال حدوث طارئ يتعلق بهما يجب إخطار المجلس خلال ثلاثة أيام من حدوثه.

    المادة (42)

     ‌أ- على صاحب المطبوعة الدورية أن يبدأ بإصدار المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.

    ‌ب- على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس فوراً إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة أو بصورة نهائية أو أعاد نشرها بعد التوقف.

    المادة (43)

    تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية..

    1- اسم صاحب المطبوعة.

    2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.

    3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

    4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.

    5- تاريخ صدور المطبوعة.

    6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع.

    7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.

    ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري

    المادة (44)

    يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة..

    1- طيف الترددات الراديوية.

    2- المنظومات الساتلية.

    3- شبكات الكبال.

    المادة (45)‌

    أ- يقصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة على أن يكون أكثرية الشركاء فيها حائزين شهادة جامعية على الأقل.

    ‌ب- يجب أن لا تزيد ملكية أي شريك وزوجه وأفراد أسرته من الأصول والفروع على..

    1- 20 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة منها بالأخبار والبرامج السياسية و 25 بالمئة في باقي وسائل الخدمة التلفزية على ألا يكون مالكاً لأي نسبة في وسيلة خدمة تلفزية وطنية أخرى يكون لها نفس منهج المحتوى.

    2- 25 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الإذاعية.

    المادة (46)

     يجب أن يتضمن طلب الترخيص..

    1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية.

    3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث.

    4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

    المادة (47)

    يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي..

    1- الإمكانات والمواصفات التقنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصصة.

    2- شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.

    3- قدرة الوسيلة الإعلامية على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية.

    4- مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية شريطة أن تكون جميعها وطنية.

    المادة (48)

    تقوم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 بتخصيص الترددات اللازمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي وتعلم الهيئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات.

    المادة (49)

    أ: يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بالقانون رقم 18 لعام 2010.

    ‌ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (50)

    تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الإذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

    المادة (51)

    يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير وتنطبق عليهما أحكام ‏المادة (41) من هذا القانون ويجوز أن يحل محل رئيس التحرير في وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الإعلامي المتخصص غير السياسي مدير للبرامج ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض أحكام هذا القانون.

    المادة (52)

    ‌أ- لا يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

    ‌ب- على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلال البث التلفزي وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.

    ‌ج- على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة الخدمة الإذاعية والمرئي في حالة الخدمة التلفزية لما يتم بثه من برامج لمدة يحددها المجلس.

    المادة (53)

    يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس.

    المادة (54)

     ‌أ- على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

    ‌ب- يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة.

    المادة (55)

    تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث تقنيات البث فيها على النحو الآتي..

    1- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.

    2- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهورية العربية السورية على ألا تقل التغطية عن ثلاث محافظات.

    3- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية ويتجاوز نطاق تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية.

    4 وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية أو فضائية تستخدم تقنيات التشفير ولا تتيح برامجها إلا للمشتركين فيها.

    المادة (56)

    تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على النحو الآتي..

    1- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الأخبار والبرامج السياسية.

    2- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي لا تخرج عنه.

    المادة (57)

    ‌أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ‌

    ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل.

    ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة

    المادة (58)

    أ- يمكن التقدم بطلب إلى المجلس للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تتمتع بالصفة الاحترافية.

    ‌ب- يقدم طلب الاعتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة على أن يتضمن..

    1- عنوان الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة وإثبات عائدية هذا الموقع إلى مقدم طلب الاعتماد.

    2- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

    3- اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده على أن تتوفر فيه الشروط المحددة في ‏المادة (41) من هذا القانون.

    4- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ويحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها فيهما.

    5- منهج وسيلة التواصل على الشبكة.

    ‌ج- يجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استلام المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصدر المجلس وثيقة الاعتماد خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.

    ‌د- على صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة إبلاغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على احد البيانات الواردة في الطلب خلال مدة عشرة أيام.

    ‌ه-يجوز أن يكون صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئيس تحرير أو مديراً مسؤولاً لها.

    ‌و- يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط التي يحددها المجلس.

    المادة (59)

    يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية..

    1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك.

    2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة.

    3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.

    المادة (60)

    ‌أ- تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل على الشبكة المعتمدة أو غير المعتمدة سواء أكان محرراً من أي من العاملين في وسيلة التواصل على الشبكة أم من أي صاحب كلام.

    ‌ب- تعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عما يرد فيها من محتوى أو التعليقات عليه.

    المادة (61)

    تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ينشر فيها على اختلاف أشكاله وبحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة يحددها المجلس وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة على إنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب ذلك.

    المادة (62)

    ‌أ- يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها.

    ‌ب- تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالتزوير.

    المادة (63)

    تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات الآتية:

    1- اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.

    2- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

    3- عنوان مركز التحرير إن وجد.

    4- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

    المادة (64)

    أ‌- تعد وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات وأي جهة أخرى مرخصة أصولاً معتمدة حكماً.

    ‌ب- تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعلام المجلس عن إنشائها وتقديم البيانات التي يحددها المجلس.

    ‌ج- يكون لكل من وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يمثلها أمام الجهات الإدارية والقضائية على أن تتوفر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    ‌د- إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عد الاعتماد ملغى حكماً.

    المادة (65)

    ‌أ- يجوز للوسائل الإعلامية المرخص لها نشر محتواها إلكترونياً في وسيلة تواصل على الشبكة باستخدام الاسم نفسه ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وذلك بعد إعلام المجلس بالبيانات المطلوبة.

    ‌ب- يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية أن يتقدم بطلب اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تختلف في محتواها عن وسيلته الإعلامية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسها للإشارة إلى تلك الوسيلة.

    رابعاً: وكالات الأنباء

    المادة (66)

    ‌أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على ألا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30 بالمئة من رأس مال الشركة.

    ‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    ‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية على الأقل.

    المادة (67)

    ‌أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء المتخصصة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة.

    ‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    ‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية.

    المادة (68)

    يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة:

    1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها.

    2- بالموارد البشرية.

    3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.

    المادة (69)

    ‌أ- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً شروطه.

    ‌ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (70)

    يكون لوكالة الأنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير وتطبق عليهما أحكام ‏المادة 41 من هذا القانون.

    المادة (71)

    ‌أ- لا يجوز لوكالة الأنباء إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

    ‌ب- على وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الإعلامي الإخباري الذي تقدمه لمشتركيها لمدة يحددها المجلس.

    ‌ج- يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة الأنباء لمصلحة أي جهة أخرى كما لا يجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس ويعد أي تصرف بهذا الشأن باطلاً.

    المادة (72)

    على وكالة الأنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

    المادة (73)

    تعد وكالة الأنباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها.

    خامساً: شركات الخدمات الإعلامية

    المادة (74)

    ‌أ- يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات ويحدد المجلس أنواع هذه الأنشطة.

    ‌ب- للوسائل الإعلامية حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من المجلس.

    المادة (75)

    ‌أ- يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.

    ‌ب- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية:

    1- اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.

    2- بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية.

    ‌ج- إذا صدر قرار المجلس برفض الاعتماد فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌د- يحق لمن رفض طلبه بالاعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض.

    المادة (76)

    ‌أ- تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات الأجنبية وعن الأعمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل البدء بتنفيذها.

    ‌ب- يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه فإذا انتهت هذه المدة دون رد عد قراراً بالموافقة الضمنية.

    المادة (77)

    تعامل شركات الخدمات الإعلامية معاملة الوسائل الإعلامية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الأعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقديم محتوى إعلامي للجمهور.

    الفصل السابع

    العقوبات وأصول المحاكمات

    المادة (78)

    ‌أ- رئيس التحرير والإعلامي وصاحب الكلام في الوسائل الإعلامية مسؤولون عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في هذا القانون والقوانين النافذة ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهم الجرمية.

    ‌ب- صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.

    المادة (79)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.

    المادة (80)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (13) من هذا القانون.

    المادة (81)

    يعاقب بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (14) و‏المادة (16) من هذا القانون.

    وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (82)

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (15) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (83)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (17) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل ثلاثة أمثال ثمن تسعيرة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (84)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام ‏المادة (18) من هذا القانون.

    المادة (85)

    يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية عضو المجلس أو الأمين العام أو الموظف في الجهاز التنفيذي الذي يخالف أحكام الفقرات /أ/ و/ب/و/هـ /من ‏المادة (27) من هذا القانون.

    المادة (86)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (28) و‏المادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (87)

    ‌أ- يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منحه الرخصة وبإيقاف أعمال النشر أو البث.

    ‌ب- تضاعَف الغرامة في الفقرة (أ) من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون.

    المادة (88)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من ‏المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من ‏المادة (58) من هذا القانون.

    المادة (89)

    يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من ‏المادة (41) والفقرة (ب) من ‏المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.

    المادة (90)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام ‏المادة (43) والفقرة (ب) من ‏المادة (52) و‏المادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.

    المادة (91)

    يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من ‏المادة (45) والفقرة (أ) من ‏المادة (66) والفقرة (أ) من ‏المادة (67) من هذا القانون.

    المادة (92)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (52) والفقرة (أ) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال التكرار.

    المادة (93)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (52) و‏المادة (61) والفقرة (ب) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.

    المادة (94)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (71) من هذا القانون.

    المادة (95)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم خطأ على نشر أخبار غير صحيحة أو أوراق مختلقة أو مزورة.

    المادة (96)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر المصدر المنقول عنه دون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (97)

    يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية على أن تكون الغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

    المادة (98)

    ‌أ- تتولى محكمة بداية الجزاء في مركز كل محافظة النظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للاستئناف ويصدر حكم الاستئناف مبرماً.

    ‌ب- تنظر محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف على وجه السرعة في القضايا المعروضة أمامها المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

    ‌ج- للمدعى عليه أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن ينيب عنه محاميا لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة.

    المادة (99)

    كل جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين النافذة.

    المادة (100)

    في جميع الحالات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.

    المادة (101)

    في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.

    المادة (102)

    ‌أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية.

    ‌ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل الثامن

    أحكام ختامية

    المادة (103)

    تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلامية لها في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطاً اقتصادياً أساسياً راهناً وذلك بصرف النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلامية إلكترونية.

    المادة (104)

    ‌أ- لا يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد لهذه الوسائل.

    ‌ب- يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد وسائل التواصل على الشبكة التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات.

    المادة (105)

    تستثنى الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.

    المادة (106)

    ‌أ- على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه.

    ‌ب- تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.

    دمشق في 28-9-1432 هجري الموافق 28-8-2011 ميلادي.

     

     

  • الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

    الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

     

    الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والإسناد الأجنبية

    مبدأ المعاملة بالمثل:

    نصت المادة 366 من قانون أصول المحاكمات أن:

    ”     الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه “.

    يتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي هو ” شرط المعاملة بالمثل ” والمقصود في تقدير المعاملة بالمثل ليس الشكلية التي لا تؤثر في القوة التنفيذية للحكم، أو الإجراءات التنظيمية أو المحكمة المختصة في البلد الأجنبي وانما العبرة لمبدأ القبول بالتنفيذ وقيود هذا القبول .

    المحكمة المختصة الكساء الحكم صيغة التنفيذ:

    ولكي ينفذ الحكم الأجنبي لا بد من اكسائهع صيغة التنفيذ، والمحكمة المختصة بذلك، هي محكمة البداية المدنية بغض لأنظر عن المحكمة مصدرته سواء أصدر عن محكمة مدنية أو تجارية أو جزائية في موضوع  الحق الشخصي، هذا عن الإختصاص النوعي.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي، فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها ( المادة 267أصول ).

    وتنظر محكمة البداية بالدعوى كباقي الدعاوى بحضور الطرفين اللذين صدر الحكم بحقهما أو بعد دعوتهما أصولاً.

    ولا تعتبر الدعوى من الدعاوى المستعجلة لعدم وجود نص يعطيها هذه الصفة وأن كان يستحسن أن تفصل على وجه السرعة نظراً لأن الغاية من اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التميهد للتنفيذ على المال الموجود في سورية، والتنفيذ بحد ذاته يحمل طابع السرعة في اقتضاء الحق

    الشروط الموضوعية لتنفيذ الإحكام الأجنبية ( اكسائها صيغة التنفيذ ):

    في الواقع يكسى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بعد أن تتحقق المحكمة من توفر شروط موضوعية نصت عليها المادة 308 من قانون أصول المحاكمات. وهي:

    1 – أن يكون الحكم صادراً عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون ذلك البلد:

    وينظر في ذلك إلى قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام. وكذلك لا يعطى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ إذا كان الإختصاص قد عقد للمحاكم السورية بموجب اتفاق  بين  الطرفين، وأصدرت المحكمة الأجنبية حكمها ولم تعتد بالإتفاق.

    2 – أن يكون الحكم قد حاز قوة القضية المقضية، وفقاً لقانون البلد الذي صدر عنه:

    وذلك أن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب التي شابت الحكم الأجنبي على ألا تصل إلى درجة انعدام الحكم.

    3 – أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى:

    وذلك مراعاة لحق الدفاع، بأن يكون من صدر الحكم بحقه قد مكف من إبداء جميع دفوعه.

    4 – أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية:

    وهذا تطبيق لمبدأ السيادة الذي يقضي بأن يضحى بالحكم الأجنبي عند احترام الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية، وأن تعارضه مع الحكم الوطني يعد مخالفاً للنظام العام في بلد القاضي المطلوب منه التنفيذ .

    5 – الإ يتضمن الحكم ما يخالف الإداب العامة والنظام العام في سورية:

    ويستند هذا الشرط على أن النظام العام والإداب العامة يقومان على أمور تتعلق بكيان الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي. كأن يكون الحكم الأجنبي لا يتضمن أسباب البتة، بحيث يجعل من المتعذر على القاضي السوري مراقبة هذا الحكم.

    أو أن يقضي الحكم الأجنبي بتعويض للخليلة بسبب المعاشرة، فلا يمكن إعطاؤه صيغة التنفيذ لمخالفته لآداب العامة في القانون السوري الذي لا يرتب أي حق لها عن هذه المعاشرة.

    ونشير هنا إلى أنه يحق  للقاضي الوطني أن يحكم باكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ في جزء أو شق منه دون شق آخر لمخالفته أحد هذه الشروط.

    ويستثنى من مبدأ اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، الأحكام التي لا تتضمن إلزاماً، كالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال المدنية والأهلية ( الحكم بالطلاق أو بالبنوة أو بتعيين وصي أو قيم ،…الخ ).

    أحكام المحكمين الأجنبية:

    يخضع اكساؤها صيغة التنفيذ إلى نفس الشروط التي سبق ذكرها بالنسبة لأحكام المحاكم إذا لم تكن هذه الأحكام خاضعة لقانون التحكيم  رقم 4 لعأو 2006 والتي تختص بإكسائها صيغة التنفيذ محكمة الإستئناف المدنية، مع ملاحظة أنه: ” بعد انضمام  سورية إلى اتفاقية نيويورك في 10/6/1958  حول الإعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، والتي تقضي بعدم جواز إخضاع تنفيذ الأحكام المذكورة إلى شروط أشد والى نفقات أعلى من التي تترتب على الأحكام الوطنية. وتطبيقاً لهذه القاعدة، أضحى اكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة أصلاً لفصل النزاع بوصفه قاضياً للأمور المستجلة ووفق الأصول المستعجلة وقراره في ذلك يقبل الإستئناف فقط لا الطعن بالنقض ولا تستوفى عنه سوى رسوم الدعاوى المستعجلة .

    الإسناد الرسمية الأجنبية:

    بالرجوع إلى نص المادة 310 من قانون أصول المحاكمات نجد أن المشرع قد أجاز تنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة ضمن بلد أجنبي، كالأحكام، وذلك بعد التحقق بمبدأ المعاملة بالمثل، والحصول على الحكم بالتنفيذ من محكمة البداية المدنية، تقدم إليها كدعوى اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ.

    ويترتب على المحكمة أن تتحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تـم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام والإداب العامة في سورية.

    ونشير إلى أن القواعد التي نص عليها المشرع بأن تنفيذ الأحكام والأسناد التنفيذية في سورية لا يعمل بها في حال وجود معاهدات أو اتفاقيات قضائية معقودة  بين  سورية وغيرها من الدول ( المادة 311 أصول )، ويقتضي في حال وجودها العمل بها.

    هذا وقد عقدت سورية العديد من الإتفاقيات الأجنبية في هذا الصدد منها الإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية ولبنان عام 1951 و المعدل عام 1996، والإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية والأردن عام 1953، واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية عام 1953 والمصدقة بالقانون رقم /155/ تاريخ 27/12/1955 .

  • الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية

    القرارات

    جعل المشرع القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية، ولكن ما هو قصد المشرع بهذه القرارات ؟ هل هو تكرير لكلمة الأحكام باعتبار أننا نستعمل عادة كلمة قرار بدل الحكم وذلك للدلالة عليه، استمراراً لما كان مستخدم سابقاً في قانون الأجراء العثماني.

    لو رجعنا إلى قانون المرافعات المصري القديـم. لوجدنا أن المشرع السوري أخذ عنه المادة 457 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية،

    ولوجدنا أن كلمة (أوامر)  بدلت في النص السوري بكلمة ( قرارات ) ، ونعتقد أن المشرع المصري استخدم تعبير ” الأوامر ” ترجمة للتعبير الفرنسي .Ordonnance

    والأوامر، في مفهوم القانون المصري تعني القرارات التي يصدرها القضاة في قضاء الولاية دون دعوة الطرفين واجراء المحاكمة،

    وهذه الأوامر لا تصدر بصورة حكم ولا تتخذ شكله، وليست لها قوة القضية المقضية، ولكنها مع ذلك تكون واجبة التنفيذ كالأحكام بمعرفة التنفيذ.

    وأبرز هذه الأوامر، الأوامر التي تصدر على عرائض أو الإستدعاء، في الأحوال التي يمكن أحد الطرفين طلب استصدار قرار على الإستدعاء.

    ومنها أيضا في مصر أوامر وفاء الديون الصغيرة وتسمى بأوامر الأداء، وكذلك أيضاً أوامر تقدير مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير والرسوم القضائية..الخ.

    وكل من هذه الأوامر يعتبر سنداً تنفيذياً بمجرد صدورها أنها واجبة النفاذ بقوة القانون بغير كفالة ما لـم ينص في الأمر على وجوب تقديم كفالة.

    لو بحثنا في ماهية هذه القرارات أو الأوامر بالنسبة لتشريعنا السوري لوجدنا أن تحصيل الديوف الثابتة بالكتابة يتم عن طريق دائرة التنفيذ التي لا توجب إصدار أي قرار من أي محكمة بالأداء،

    كما أن أوامر أو قرارات التقدير تدخل في مفهوم الأحكام العامة أو في مفهوم الأحكام الأعدادية التي تختص بإصدارها وتنفيذها المحكمة المختصة ولا تخضع للطعن الإ مع الطعن في الحكم النهائي.

    قد يتراءى لبعضيم بأن المقصود من هذه القرارات، تلك التي تصدرها المحكمة بناءً على مراجعة الخصم واستدعائه للحكم وبمصاريف الدعوى أو أتعاب المحاماة أو تعويضات الخبرة فيما إذا كانت المحكمة أغفلت عن الحكم بها في الحكم النهائي .

    في الواقع العملي:

    إذا سهت المحكمة عن الحكم بتقدير تعويض الخبير، فإن من حقه أن يتقدم إلى نفس المحكمة بعد حسم الدعوى باستدعاء يطلب فيه صرف هذا التعويض وتقرر المحكمة هذا الصرف من السلفة المدفوعة سلفاً عن هذه التعويضات.

    والقرار المتخذ لا يمس بالحكم النهائي ولا يؤثر فيه، وهو ينفذ من قبل المحكمة فوراً وليس من قبل دائرة التنفيذ.

    أما ماعدا ذلك، مما يتناول تلافي السهو الواقع في الحكم النهائي، فإن الأمر يتعلق بتصحيح الأحكام وتفسيرها وأصول الطعن في القرارات المتعلقة بها.( المواد 214 وما بعدىا من قانون الأصول ). واذا سهت المحكمة عن الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فلا يحل لها إصدار قرار جديد على الإستدعاء، وعلى صاحب العلاقة رفع دعوى جديدة  أمام ذات المحكمة إذا لم يطعن بالحكم ( المادة 812 أصول ).

    العقود الرسمية

    اعتبر المشرع العقود الرسمية سندات تنفيذية يمكن تنفيذها دونما حاجة لمراجعة القضاء للحصول على حكم بالحل موضوع السند، ويحل للمنفذ ضده أن يلجأ إلى محكمة الأساس منازعاً في هذا التنفيذ إما لسبب يتعلق بانقضاء الحق موضوع السند بأحد أسباب انقضاء الإلتزام أو لسبب يتعلق ببطلان العقد نفسه بأحد أسباب البطلان أو مدعياً تزويره.

    تعريف العقد الرسمي

    عرفت المادة الخامسة من قانون البينات الأسناد الرسمية بأنها:

    هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يده أو ما تلقاه من ذوي الشأن “.

    وعليه، فإن العقود أو الأسناد الرسمية المقصودة بالفقرة الثانية من المادة 273 أصول هي تلك التي تكون بنص القانون قابلة للتنفيذ مباشرة في دائرة التنفيذ،

    إضافة إلى افتراض أن المدين ضمناً قبل بمنح صاحب الحق سنداً تنفيذيأ يعفيه من إقامة الدعوى بمضمونه أمام القضاء، عند تنظيم هذا العقد بشكل رسمي.

    ولكن هل كل سند رسمي قابل أن يكون قابلاً للتنفيذ في دائرة التنفيذ ؟

    لا شك أن المشرع قصد من عبارة ” العقود الرسمية ” تلك التي تتضمن تعهدات أو التزامات تعاقدية قابلة للتنفيذ.

    وبذلك لا تكون ضبوط المحاكم ومحتوياتها رغم أنها في ذاتها سندات رسمية، أسناداً رسمية تقبل التنفيذ في دائرة التنفيذ بهذا الهوصف.

    أنواع العقود:

    طبقاً لتعريف السند الرسمي الوارد في قانون البينات، المادة الخامسة منه، يمكن اعتبار أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل وعقود الرهف العقاري ورهن المركبات الآلية وغيرها أسناداً تنفيذية.

    الإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ:

    اعتبر المشرع بعض الأوراق والسندات العادية أو الموثقة ذات قوة تنفيذية،

    والدافع الذي حمل المشرع على إعطائها هذه الصفة يعود إما إلى طابع السرعة الذي تتصف به طبيعة الدين التي لا تتحمل لتأخير وانتظار صدور حكم في الأساس،

    ومثالها جداول الأجور المستحقة للعمال المسرحين، واما إلى عدم الحاجة بتكليف الدائن برفع دعوى والإستحصال على حكم فيها لأن احتمال معارضة المدين في التنفيذ المباشر ضعينة،

    كما هو الحال في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة عندما يكون محلها نقوداً مستحقة الأداء وسنأتي على دراستها بصورة مفصلة، ذلك أن المشرع أفرد لها باباً خاصاً في قانون الأصول .

  • النفاذ المعجل في القانون ( تعريفه + حالاته + أحكام ) +pdf

    النفاذ المعجل في القانون ( تعريفه + حالاته + أحكام ) +pdf

    الأسناد التنفيذية أولاً : الأحكام 2- النفاذ المعجل

    أولاً – تعريف النفاذ المعجل :

    تنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”     1 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دامم الطعن فيها بالإستئناف جائزًا الإ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه بالقانون أو محكوماً به.

    2 – لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة ب  الحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة “.

    وبموجب هذا النص، فإن الأحكام ال قابلة للاستئناف لا يجوز تنفيذها ما لم تصبح نهائية كما أشرنا سابقاً،

    ولكن ثمة حالات أجاز معها القانون للمحكوم له أن يقوم بتنفيذ الحكم فيها سواء استؤنف أم لم يستأنف بعد، ولا يزال ميعاد الإستئناف سارياً.

    وهذه الحالات هي حالات النفاذ المعجل، وسمي كذلك لأنه تنفيذ مسبق قبل استكمال الحكم وشروط التنفيذ ” ويسميه الفرنسيوف ” التنفيذ المؤقت Provisoire Execution “، على اعتبار أنه معرض للزوال أو التوقف إذا ألغي الحكم بعد الطعن فيه.

    مما تقدم يمكننا تعريف النفاذ المعجل بأنه: ” منحة تساعد  على تنفيذ حكمه رغم قابليته  للطعن فيه بطريق الإستئناف أو الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق “.

    ويمكن أن نحدد الأسباب التي دعت المشرع لتطبيق أحكام النفاذ المعجل بما يلي:

    1- احتمال تأييد الحكم في حال الطعن فيه، لأن سند المحكوم له قوي أو أن مركز المحكوم عليه الظاهر ضعين.

    2 – الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلة، مما يقتضي تنفيذ الحكم الصادر فيها بصورة فورية، والإ فقد الغرض الذي صدر الحكم المستعجل من أجله.

    3- أن يكون المحكوم له من الأشخاص الذين يرعاهم المشرع بشكل خاص في حقوقهم، كالأحكام الصادرة لأداء أجور العمال أو الخدم، وفي دعاوى الحيازة.

    ونشير إلى أن الفقرة الثانية من المادة 291 أصول آنفة الذكر نصت على أن الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية على اختلاف أنواعها غير مشمولة بالنفاذ المعجل إطلاقاً ولا يجوز تنفيذها ما لم تصبح مكتسبة للدرجة القطعية،

    وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة التي تتضمنها هذه الأحكام لا يجوز تنفيذها ما لم تكتسب الدرجة القطعية.

    ثأنياً- حالات النفاذ المعجل:

    حدّد المشرع حالات النفاذ المعجل بأحكام المواد 296 حتى 295 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

    وهي حالات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. كما أن أحكام النفاذ المعجل ليست من النظام العام ويجوز لصاحب  الحق فيه أن يتنازل عنه، كأن يتفق الطرفان على عدم تنفيذ الحكم النافذ معجلاً قبل اكتسابه قوة القضية المقضية وانتظار حيازته ذلك.

    ويمكن تقسيـم النفاذ المعجل إلى نفاذ معجل بحكم القانون ونفاذ معجل بحكم المحكمة.

    1- النفاذ المعجل بحكم القانون:

    عددت المادة 296 من قانون أصول المحاكمات حالات النفاذ المعجل بقوة القانون وحصرتها بالتالي:

    ”     النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الإتية:

    آ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي   أصدرتها، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

    ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لهليه “.

    وعليه، فهناك حالتان للنفاذ المعجل بحكم القانون تستمدان صنفتهما من نص القانون دونما حاجة لطلب النفاذ من المدعي أو لصدور حكم من المحكمة به.

    آ – الإحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

    تعد الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة قابلة للتنفيذ فوراً بحكم القانون أياً كانت المحكمة التي  أصدرتها.

    وبالتالي لا تقتصر هذه الصفة على الأحكام التي يبت فيها القضاء المستعجل فحسب، بل جميع القرارات الصادرة في مواد  مستعجلة بطبيعتها، أي أن طبيعة هذه القرارات تقضي بتنفيذها وعدم تعليق ذلك على مرور مهل الطعن فيها:

    منها القرار الصادر بتعيين حارس قضائي عن محكمة الأساس وليس عن القضاء المستعجل غير أنه يتمتع بالنفاذ المعجل بسبب طبيعة الموضوع الصادر فيه.

    واذا كان القرار صادرًا عن القضاء المستعجل فإنه يمنح القوة التنفيذية بمجرد صدوره، ذلك أنه يتضمن الحكم بأمر مستعجل وقد يضار المحكوم له من الإنتظار حتى اكتسابه قوة القضية المقضية.

    ويجوز  للقاضي أن يقرر إلزام المحكوم له تقديم كفالة، إذا خشي إصابة المحكوم عليه بضرر من جراء النفاذ المعجل، وعندئذ لا يكون القرار قابلاً للتنفيذ الفوري الا بعد تقديم الكفالة.

    ب    – الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه:

    تعد جميع الأحكام الصادرة بهذا الصدد صالحة للتنفيذ الفوري أياً كانت المحكمة مصدرة الحكم ( شرعية، روحية، بدائية بالنسبة للأجانب ).

    وقد قرر المشرع إعطاء صفة النفاذ المعجل لهذه الأحكام نظراً لأهمية الموضوعات التي قد قضت بها، وعلاقتها بنظام الأسرة وكيانها، ولأن في تأخير تنفيذها ضرر كبير يلحق بمن صدرت لمصلحته وبنظام المجتمع نفسه.

    ويقصد بأحكام  النفقة هنا  النفقة الواجبة قانوناً بسبب القرابة أو الزوجية أو المثبتة لاتفاقات حدثت  بين  أصحاب المصلحة حول موضوعها.

    ونشير هنا إلى أن الأحكام القاضية بشهر الأنالس لها صفة النفاذ المعجل بسبب أهمية النتائج التي تترتب عليه.

    2 – النفاذ المعجل بحكم المحكمة:

    وهو النفاذ المستمد من حكم المحكمة، أي منصوصاً عليه في الحكم نفسه. ولا تقرره المحكمة الا بناء على طلب صاحب المصلحة سواء في استدعاء الدعوى أو في مذكرة   لاحقة أو على ضبط الجلسة، وعلى المحكمة أن تعلل الأسباب التي دعتها إلى تشميل الحكم بالنفاذ المعجل، ويجب أن يكون التعليل جدياً وقانونياً تحت طائلة إلغائه .

    ويجب أن يطلب صاحب المصلحة النفاذ المعجل أمام محكمة الدرجة الأولى، و لا يحل له أن يطلبه  أمام محكمة الإستئناف لأنه يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمامها ( مادة 338 أصول ).

    ومن جهة أخرى، ليس للمحاكم الحرية المطلقة في إعطاء أحكامها صفة النفاذ المعجل سواء بكفالة أو بدونها، إذ أن ذلك لا يكون الا في حالات معينة نصت عليها المواد: 291 و 292 و 293 من قانون الأصول، ويمكن تقسيم هذه الحالات إلى حالات نفاذ معجل وجوبي وحالات نفاذ معجل جوازي.

    آ – النفاذ المعجل الوجوبي بحكم المحكمة:

    وبموجبه يقع على عاتق القاضي أن يقرر النفاذ المعجل بناء على طلب صاحب المصلحة، ودون أن تكون له أية سلطة تقديرية. وهو إما أن يكون بكفالة أو بدونها.

      1 – حالات النفاذ المعجل الوجوبية بدون كفالة:

          1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالإلتزام:

    ويكون ذلك عندما يقر المدعى عليه  أمام القاضي، وأثناء النظر بالدعوى، ويشترط أن تتوافر فيه جميع شروط الإقرار القضائي المنصوص عنها في قانون البينات.  وفي هذه الحالة يتوجب على المحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة إذا ما طلب المدعي من المحكمة ذلك.

    2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، أو مشمولاً بالنفاذ بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

    ومثال ذلك، الحكم الذي يقضي بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بعد صدور حكم سابق قضى بصحة عقد البيع وتثبيته ومنها إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري.

    3 – إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي لم يطع فيه بالتزوير وكان المحكوم عليه طرفاً في هذا السند.

    2 – حالات النفاذ المعجل الوجوبية بكفالة جوازية:

    وهي حالات أوجب فيها المشرع على المحكمة أن تصدر حكمها مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولكن ترك لها حرية تقدير فرض الكفالة على الطرف الذي طلب النفاذ المعجل. وهذه الحالات هي

    1 – إذا كان الحكم يقضي بإجراء إصلاحات عاجلة. ومنها الحكم بإلزام المؤجر بإجراء إصلاحات عاجلة في العين المؤجرة.

    2 – إذا كان الحكم يقضي بتقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة، ومنها نفقة الأقارب وهي نفقة واجبة. أما النفقة التي تقررها المحكمة في انتظار الحكم نهائياً، كالنفقة المقررة للمتضرر من حادث سير وليس له معيل وذلك من أجل معالجته فتعد نفقة مؤقتة.

    3 – إذا كان الحكم يتعلق بأجور الخدم والصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.

    ب – النفاذ المعجل الجوازي:

    في هذا النوع من النفاذ المعجل يعود  للقاضي أمر تقريره دونما رقابة من مرجع آخر، وذلك أن أمر تقريره يتعلق بحالات قد لا تتوافر فيها علة النفاذ المعجل بالنسبة للمحكمة في قضية دون أخرى. ويعود للمحكمة أن تلزم المحكوم له بتقديمم الكفالة أو بدونها.

    وقد حدّد المشرح حالات النفاذ المعجل الجوازي، وذلك في نص المادة /293/أصول، والتي تضمنت حالتين اثنتين فقط:

    الحالة الأولى: إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه:

    وعلة النفاذ المعجل هنا قوة لمركز المحكوم له المبني على السند العادي كدليل من أدلة الثبوت ما دام لم ينكر توقيع من التزم به أو يدعي بتزويره.

    الحالة الثانية: إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة:

    دعاوى الحيازة هي دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة، وهي بأنواعها الثلاثة منحها المشرع صفة التنفيذ المعجل لما تقتضيه ظروفها من وجوب التعجيل برد الإعتداء الذي جرى القانون على رده في هذه الدعاوى، حفظاً للهضع القائم وللاستقرار.

    وللمحكمة أن تجعل حكمها بناء على الطلب مشمولاً بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها أو أن ترفض الطلب بذلك.

    ثالثاً: الإحكام المشتركة لحالات النفاذ المعجل:

    وضع المشرع ضمانات للمحكوم عليه في حالات النفاذ المعجل من شأنها حمايتو بقدر الأمكان من الأضرار التي يمكن أن تصيبه بسببه، في حال ألغي الحكم عند الطعن به.

    وهذه الضمانات تتمثل في إلزام المحكوم له بتقديم كفالة وذلك في الحالات التي أوجب أو سمح الشارع بتقديمها. ويعود أمر تقدير الكفالة إلى المحكمة فقد تكون كفالة شخصية أو نقدية أو مصرفية أو عقارية.

    على أن الضمان الأكبر الذي وضعه المشرع وبموجب أحكام المادة 294 أصول، المتضمن سلطة المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن الهارد على الحكم سلطة توقيفه أو إلغائه أو تعديله إذا وجدت مبرراً لذلك.

    وعليه فإن المحكمة التي تقرر ذلك قد تكون محكمة الإستئناف أو محكمة النقض.

    1- سلطة محكمة الإستئناف:

    يحق للمستأنف أن يطلب وقف النفاذ المعجل في استدعاء الإستئناف أو في مذكرة   لاحقة دون التقيد بتقديم الطلب خلال المهلة، ويعود تقدير الأمر إلى محكمة الإستئناف التي تلاحظ الضرر الجسيم الذي يمكن أن يلحق بالمحكوم عليه من جراء التنفيذ وامكانية إلغاء الحكم في أساس النزاع في المستقبل.

    كما يكون ذلك عندما يتبين  لمحكمة الإستئناف أن الشرائط القانونية غير متوفرة للحكم بالنفاذ المعجل، أو أن الحكم بالنفاذ المعجل استند على غير مقتضى القانون.

    ويمكن لمحكمة الإستئناف أن تعدل قرار الحكم بالنفاذ المعجل كما له كان النفاذ المعجل محكوماً به لقاء كفالة والقانون يوجب الحكم بدون كفالة والعكس صحيح.

    وعندما تبت محكمة الإستئناف في موضوع النفاذ المعجل فبإمكانها أن تبت فيه بمعزل عن الحكم النهائي في الأساس أو أن تقرر إرجاءه إلى ذلك الحكم. وأن مجرد إستئناف القرار المعجل التنفيذ لا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الطعن بوقفه .

    ويكون ذلك في جلسة علنية وبعد الشروع في الدعوى الإستئنافية. والحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بوقف التنفيذ لا يقيد المحكمة عند نظر الطعن في الموضوع.

    2 – سلطة محكمة النقض:

    وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.

    وبما أن تنفيذ الحكم قد يلحق ضرراً بالمحكوم عليه، فقد جرى التعامل القضائي، في حالة تقديم الطعن وطلب وقف التنفيذ عن طريق المحكمة مصدرة الحكم النهائي، أن يبرز المحكوم عليه بياناً من ديوان هذه المحكمة عن الطعن وطلب وقف التنفيذ المرافق له،

    فيعمد رئيس التنفيذ بناءً على طلب المحكوم عليه منحه مهلة تسمى بالمهلة الادارية تتراوح  بين  عشرين يوماً إلى الشهرين لإبراز قرار محكمة النقض بوقف التنفيذ.

    على أن تأخير التنفيذ مؤقتاً لا يحول دون طلب المحكوم له وقيام الدائرة بإجراءات تحفظية كالحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة مثلاً، أي أن تأخير التنفيذ يقتصر فقط على وقف إجراءات البيع مؤقتاً، وليس في هذا ضرر يلحق بالمحكوم له.

    3 – أثر قرار وقف التنفيذ:

    إذا صدر قرار عن محكمة الإستئناف أو النقض يتضمن وقف تنفيذ الحكم، فما أثر هذا القرار على إجراءات التنفيذ التي بوشر بها ولم تنته ؟

    الأصل أن قرار وقف التنفيذ، غير صالح للتنفيذ، إذا ما نفذ الحكم بشكل نهائي، ولا يمكن القول بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل التنفيذ، أن هذا الأمر لا يكون الا نتيجة لصدور حكم بإلغاء قرار المحكمة المطعون فيه أصلاً، وأن الحكم يتعلق بوقف التنفيذ فقط.

    وجواباً على تساؤلنا، فقد ذهب بعضهم إلى القول بأن:

    ” الحكم بوقف التنفيذ يقضي بإلغاء جميع الإجراءات التي بوشر بها بالإستناد إلى الحكم الموقوف تنفيذه، وذلك أن حكم وقف التنفيذ يتعلق بالحكم المشمول بالنفاذ المعجل ويجعله غير صالح لهذا التنفيذ المعجل، ولا عالقة له بالإجراءات التنفيذية حتى يقال بأنه يتوجب التوقف عن التنفيذ اعتباراً من النقطة التي وصلت إليها هذه الإجراءات ” .

    على أن اجتهاد محاكم الإستئناف قد استقر على أن وقف التنفيذ لا يشمل سوى الإجراءات التي لم تتم 

    رابعاً – أثر تنفيذ الحكم المعجل النفاذ على الغير:

    نصت المادة /295/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    ”     يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

    الأصل، ووفقاً لمبدأ نسبية الأحكام، أن تنفيذ الأحكام وشمولها مقتصر على الأطراف والمحكومين في الحكم ولا تشمل الغير.

    الإ أن المشرع أجاز بموجب المادة /295/ الأنفة الذكر، تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبل الغير الذي لا علاقة له بطرفي الدعوى. وبمعنى آخر، فالنفاذ المعجل يمكن أن يشمل كل من ألزم بموجبه بفعل أمر أو أداء شيء وله لم يكن خصماً في أصل الدعوى.

    ويقصد بالغير، من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى، وغير ممثل فيها، ولا يعود تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، بأي ضرر أو منفعة عليه كالحارس القضائي أو الوديع أو مدين المدين المحجوز لديه،

    فهو لا يتوجب عليهم القيام بتنفيذ الحكم الا بقدر ما تمليه عمليه صفتهم أو وظيفهم أو صلتهم بالخصوم ، وذلك بتسليم الأموال أو بفعل أمر معين ينص عليه الحكم.

    خامساً – أثر إلغاء الحكم المقترن بالنفاذ المعجل:

    إذا قضي في أساس  الحق برد الدعوى أو بفسخ أو إلغاء الحكم المستند إليه بالتنفيذ،

    فإن ذلك يقتضي وقف التنفيذ الذي بدأ واعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم دونما حاجة إلى حكم جديد يقضي بإعادة الحال، أن قرار الفسخ أو الإلغاء هنا يعتبر بمثابة السند التنفيذي لإعادة الحال إلى وضعها السابق.


    لتحميل الموضوع كاملا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    تقسيم العمل في دائرة التنفيذ

    ذكرنا أن مأموري التنفيذ موزعون على عدة أقسام تتوازع تنفيذ الإسناد التنفيذية فيما بينها، وهذه الأقسام لم ينص عليه القانون، وانما أوجدها التنظيم الإداري، وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى،

    أما بالنسبة لدوائر التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمــور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى جانب مدير الدائرة إن وجد.

    هذا وتقسم دوائر التنفيذ الكبرى، إلى خمسة أقسام وهي:

    أولاً – القسم البدائي:

    يقوم مأمورو التنفيذ في هذا القسم بتنفيذ الإحكام البدائية أصلاً والإستثنائية وأحكام محكمة النقض الصادرة في المواد المدنية بعد نقضها الأحكام الإستئنافية المطعون فيها والبت في الموضوع.

    وكذلك يتولى تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد الجزائية لجهة الحق الشخصي الصادرة عن محاكم البداية والإستئناف والجنايات ومحكمة النقض عندما تنظر في الطعن من حيث الموضوع.

    ويختص هذا القسم أيضا” بتنفيذ الإحكام الصادرة عن قاضي الإمور المستعجلة سواء أكان القاضي هو رئيس محكمة البداية أم قاضي الصلح، إذا كان لأنزاع معروضاً أمامه وأقيمت لديه دعوى مستعجلة تبعاً لقيام النزاع في الإساس.

    لأن صدور الحكم المستعجل عن قاضي الصلح ليس من شأنه أن يبدل من طبيعته في أن الإصل صدوره عن القاضي البدائي.

    ويمكننا القول أن القسم البدائي يتولى تنفيذ الإحكام الصادرة عن الجهات التي لم يحدد المشرع مرجعاً لتنفيذها، كما هو الحال بالنسبة للأحكام الصادرة عن اللجان الزراعية ، ومجلس التحكيم الأعلى الناظر في القضايا الخاصة بالعلاقات الزراعية.

     ويرأس هذا القسم قاض بدائي هو رئيس تنفيذ القسم البدائي، وذلك وفقاً للتوزيع الإداري لأعمال رؤساء التنفيذ، والذي يصدر بقرار عن وزير العدل، أو أحياناً بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن التشكيلات القضائية.

    ثأنها – القسم الصلحي:

    ويتولى تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد المدنية عن محاكم الصلح أصلاً، أو عن محاكم الإستئناف عندما تنظر في الطعون الواردة على الإحكام الصلحية، أو عن محكمة النقض في الطعون الموجهة ضد هذه الإحكام عند نقضها إياها والبت فى اساس لأنزاع.

     كما يتولى هذا القسم تنفيذ الإحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الصلح في موضـوع الحـق الشـخصي أو محاكم الإستئناف في الطعون الـواردة ضد هذه الأحكام، أو محكمة النقض في الطعون الموجهة ضد أحكام محاكم الإستئناف التي تبت في الطعون الصلحية ويتولى قاض رئاسة تنفيذ هذا القسم.

    ثالثاً – القسم الشرعى:

    وينفذ هذا القسم الإحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذىبية والروحية، والإحكام الصادرة عن دائرة الأحوال الشخصية (الشرعية ) في محكمة النقض اذا كانت قد بتت في أساس النزاع.و يشرف عليه رئيس تنفيذ القسم الشرعي.

    رابعاً – قسم المداينة:

    ويعمل على تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحصيل الإسناد التجارية أو تحصيل الديون الثابتة بالكتابة والتي تتمتع بصفة السند التنفيذي فيقوم مثلاً بأعمال الحجز والبيع من أجـل تحصيل قيمة هذه الإسـناد. ويتولى إدارة هذا القسم رئيس التنفيذ لقسم المداينة.

    خامسا” – قسم النزع الجبري:

    ويتولى هذا القسم الإجراءات االلازمة للتنفيذ على العقار بنزعه ووضع اليد عليه ، من أجل القيام بإجراءات حجزه وطرحه للبيع بالمزاد العلني وتوزيع الحصص،

    ويجري بيع العقار في هذا القسم بمعرفة مدير التنفيذ ويوقع عليها رئيس التنفيذ، وهو في الواقع العملي رئيس قسم النزع الجبري، وفقاً للتوزيع الإداري لأعمال رؤساء التنفيذ الإنف الذكر.

  • قرارات رئيس التنفيذ ( طبيعتها – الطعن فيها – حجيتها )

    قرارات رئيس التنفيذ ( طبيعتها – الطعن فيها – حجيتها )

    قرارات رئيس التنفيذ

    قرارات رئيس التنفيذ

    تنص المادة ( 277 )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:

    ”    1ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالإستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.

    2ـ تقبل القـرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.

    3ـ يخضع الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجلة.

    4ـ تفصل محكمة الإستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. ” وبموجب هذا النص لا بد من دراسة طبيعة القرار الصادر عن رئيس التنفيذ، وطرق الطعن به، وحجيته.

    أولاً: طبيعة قرار رئيس التنفيذ

    وفقاً للفقرة الأولى من المادة /277/ أصول، يصدر رئيس التنفيذ قراره في الطلبات التنفيذية استناداً إلى أوراق الملف التنفيذي بدون دعوة الخصوم،

    فهل يعتبر قراره الصادر بهذا الشكل قرارًا صادراً في قضاء الولاية أم في قضاء الخصومة،

    لأنه إذا اعتبر من النوع الأول لم تكن لو حجية، وجاز له الرجوع عنه،

    في حين أنه إذا اعتبر من النوع الثاني أي في قضاء الخصومة كانت لو حجية ولايجوز الرجوع عنه، ووجب على صاحب المصلحة أن يطعن فيه بالإستئناف.

    ولمعـرفة ذلك لا بد من البحث عن معيار للتمييز بين القرار الولائي وبين القرار القضائي.

    ذهبت محكمة النقض الفرنسية بادئ ذي بدء إلى تبني المعيار الثاني للتمييز بين القرارين السابقين، فقالت إن القرار إذا كان قد أتخذ بعد دعوة الطرفين عد قراراً قضائياً والإ كان ولائياً.

     ثم مالبثت أن تخلت عن هذا المعيار الشكلي في التفريق وتبنت وجهة النظر القائمة بأن القرار إذا كان قد صدر في منازعة عدّ قضائياً والإ كان ولائياً بغض النظر عن صدوره إذا كان بعد دعوة الطرفين أو بدون دعوتهما على الإطلاق،

    لأن غاية الوظيفة القضائية وضع حد للخصومات لذلك فإن الصفة القضائية لقرار ما لاتعطى على أساس دعوة الطرفين،

    بل على أساس السلطة المعطاة للقاضي والتي استعملها في إصدار الحكم، فإذا كان الحكم قد حسم النزاع أو ناحية من نواحيه كان صادراً في قضاء الخصـومة والإ اعتبر صادراً في قضاء الولاية. وفي هذا الإتجاه ذهبت محكمة استئناف دمشق.

    وعليه، فإن القرار الصادر في احتمال المنازعة يبقى ولائياً بحسب الرأي الراجح .

     والمثال على ذلك قرار الحجز فإن صدوره يثير احتمال منازعة المحجوز عليه فيه ومع ذلك يعد قرار الحجز صادراً في قضاء الولاية لأنه لم يصدر في منازعة.

    إذاً فقضاء الولاية لا يبت في منازعة على الإطلاق بل يتخذ إجراءً إدارياً بناءً على الطلب أو يرفض اتخاذ مثل هذا الإجراء.

    فإذا طلب الدائن إلقاء الحجز على أمـوال المدين، فإن قرار رئيس التنفيذ الصادر بالرفض أو بالإيجاب لا يعتبر متخذاً في قضاء الخصومة لأنه لم يبت في منازعة وانما في قضاء الولاية.

    واذا طعن صاحب المصلحة بهذا القرار بطريق الإستئناف تطبيقاً لمبدأ قابلية قرارات رئيس التنفيذ للطعن بالإستئناف،

    فإن هذا الطعن يثير منازعة حول الموضوع الذي وقع عليه، ويكون قرار محكمة الإستئناف صادراً في قضاء الخصومة بينما قرار رئيس التنفيذ صــادراً في قضاء الولاية.

    ثأنها ـ الطعن في قرارات رئيس التنفيذ:

    وفقاً ألحكام المادة ( 277) أصول، أخضع المشرع السوري قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الإستئناف وجعل لقرارات محكمة الإستئناف فيها قوة القضية المقضية،

    حتى لا يؤخر و يطيل أمد الفصل في المعاملات التنفيذية لأنها تتطلب بطبيعتها سرعة البت والإنجاز.

    وقد أخضع المشرع وبنفس المادة الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

    فجعل ميعاد الطعن في قرارات رئيس التنفيذ خمسة ايام، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ،

    ويبدأ ميعاد الطعن أيضاً من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت اطلاع المقصود بالقرار التنفيذي عليه، وذلك من خلال اطلاعه على القرار لدى مراجعته دائرة التنفيذ وصدور طلبات خطية عنه في الملف التنفيذي ومحضر التنفيذ العام.

    فإذا لم يثبت هذا الإطلاع ، وبصورة خطية، فإن الإستئناف يبقى مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولو ورد بعد عشرة أيام أو أكثر من تاريخ صدور القرار التنفيذي.

    وقد أكدت محكمة الإستئناف المدنية بحلب بقرارها المؤرخ في 1964/12/19 أن التبليغ ليس شرطاً في القرارات التنفيذية ومجرد حصول العلم وصدور القرار يعتبر مبدأ لسريان ميعاد الإستئناف.

    ويجب أن يقدم الإستئناف من قبل صاحب العلاقة المقصود بقرار رئيس التنفيذ، فلا يحق لمن ليس خصماً أو طرفاً في الملف التنفيذي التقدم به،

    وعلى المستأنف أن يتقدم باستدعاء استئنافه إلى محكمة الإستئناف مشتملاً على البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى والمنصوص عليها في المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية تحت طائلة البطلان.

    كما يجب على المستأنف أن يشير في استدعاء الإستئناف إلى الحكم المســتأنف وأســباب الإســتئناف وأن يودع كذلك التأمينات القانونيــة المتوجبـــة ( مادة232 أصول ).

    تفصل محكمة الإستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار له قوة القضية المقضيـة (م 2/ 277 أصول المعدلة بالقانون 85 لعام 1958) .

    وعندما تبت محكمـة الإســتئناف بالطعن تستند في ذلك إلى حق التصدي الذي تملكه،

    ولا يـجوز لها أن تعيد الملف إلى رئيس التنفيذ لاستكمال بعضالنواقص أو الحكم في الموضوع مجدداً وعليها إكمالها والحكم في الطعن عملباً بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت على محكمة الإستئناف في حال فسخ الحكم أن تقضي في موضوع الطعن.

    هذا وان القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض، حتى ولو كان هناك مخالفة في قواعد الإختصاص النوعي أو لخروج الحكم عن ميدان الطلبات التنفيذية المنصوص عنه بالمادة /472/ من قانون أصول المحاكمات.

     وقد أكّدت ذلك محكمة النقض بقرارىا الصادر بتاريخ 1966/11/29 رقـــم 1106/ 404 والذي جاء فيه:

    ”    إن الخطأ الذي قد يرافق إجراءات الحكم لدى محكمة الإستئناف في موضوع غير تابع بالأساس لطريق الطعن بالنقض لا يفسح المجال أمام من يدعي وقوع هذا الخطأ بأن يلجأ إلى طلب إصالحه بطريقة لم يسمح القانون باتباعها “.

    ومع ذلك فإن من حق صاحب المصلحة أن يتقدم بدعوى إلى محكمة النقض يخاصم فيها هيئة محكمة الإستئناف مصدرة القرار إلى جانب خصمه في الملف، ويطلب منها وقف تنفيذ قرار محكمة الإستئناف

    عند قبول دعواه شكلا، وابطال هذا القرار عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً مع التعويض الذي يعتبر شرطاً لقبول دعوى المخاصمة.

    ولا بد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير أو بطريق إعادة المحاكمة،

    ذلك وفقاً لما ذهب إليه الإجتهاد القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل،

    لأن هذين الطريقين مقبولان ضد الإحكام الصادرة في أساس الدعوى، بينما القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تبحث في أساس النزاع ولا تحول دون مراجعة المتضرر لمحكمة الموضوع التي تملك اتخاذ قرارات مغايرة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل وفقاً لما يتراءى لقاضي الإساس من ظروف الدعوى الجديدة .

    ثالثاً: حجية قرارات رئيس التنفيذ

    يقصد بحجية قرارات رئيس التنفيذ مدى إمكانية الرجوع عن القرار الصادر في القضية التنفيذية , وما إذا كان يحق له في حالة الطعن بقراره وصدور قرار محكمة الإستئناف بتعديله أو تبديله أو فسخه، الإصرار على قراره السابق ؟

    نعتقد وبما لا يدع مجالإ للشك، أن رئيس التنفيذ لا يملك إطلاقاً الإصرار على قراره السابق بعد فسخه أو تعديله أو تبديله من محكمة الإستئناف،

    لأن قرار المحكمة ملزم له طالما يتمتع بقوة القضية المقضية.

    الإ إذا طرأت وقائع جديدة أو تبدلت بعض ظروف الملف فيجوز في هذه الحالة إتخاذ قرار مغاير للقرار السابق الصادر عن رئيس التنفيذ أو الصادر عن محكمة الإستئناف.

    وهذا ما ذهبت إليه محكمـة إستئناف دمشق:

    ” يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره المجادل فيه والمكتسب الدرجة القطعية إذا ظهرت وثائق جديدة، مرفقة بدليل، لم تكن مبرزة سابقاً ” .

    أما فيما يتعلق برجوع رئيس التنفيذ عن قراره الصادر في القضية التنفيذية، فيجب التمييز بين ما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الولاية أو اقتضته الإجراءات التنفيذية ولا يتعلق بفصل نزاع قانوني، جاز الرجوع عنه. أما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الخصومة أو يتعلق بفصل مشكلة تنفيذية امتنع عليه الرجوع عنه.

    فالقرارات الصادرة في قضاء الولاية أو التي تقتضيها الإجراءات التنفيذية لاتتعلق بفصل نزاع قانوني كقرار الحجز أو قرار تعيين موعد جلسة للبيع،

    فليس هناك مايمنع رئيس التنفيذ من الرجـوع عنها من تلقاء نفسه، أو بسبب مراجعة ذوي الشأن،

    إذا تبين لو قبل تنفيذها، وقبل أن يترتب عليها أي أثر أنها صدرت خلافاً للأصول والقانون،

    وذلك تحاشياً لتعقيد و تطويل الإجراءات بدون فائدة، طالما أن المتضرر من هذا الرجوع يملك حق الطعن فيها بطريق الإستئناف.

    أما القرارات الصادرة في قضاء الخصومة أو المتعلقة بفصل مشكلة تنفيذية ( نزاع أو عقبة قانونية ) أثارها المطلوب ضده التنفيذ، فلا يجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قراره أو يعدله أو يلغيـه،

    وذلك لأن هذا القرار هو حكم قضائي لايجوز الرجوع عنه أو تعديله.

    ويستثنى من ذلك ما لو كان الرجوع أوجبته طبيعة الإجراءات التنفيذية لأنقضاءها بسبب قانوني

     “كما لو انقضت أكثر من ستة أشهر على عدم المراجعة من قبل مباشر الإجراءات وترتب على ذلك شطب الملف التنفيذي واعتبار الإجراءات لاغية حكماً، 

    يملك رئيس التنفيذ في مثل هذه الحالة، إلغاء قراره السابق بحجز العقار ورفع الإشارة المتعلقة به من صحيفته العقارية “

    كذلك الإمر فيما لو اتفق الطرفان على تأجيل الدين ورفع الإجراءات التنفيذية فهنا يملك رئيس التنفيذ إلغاء قراره بالحجز.

    وتتمتـع القرارات الصادرة عن رئيـس التنفيذ أو محكمة الإستئناف بقوة القضية المقضية، وتلزم محاكم الإسـاس بما جاء فيها ولا تملك مخالفتها، أو إعادة البحث بما تضمنته.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1