الوسم: استشارات محامين

  • هل تجوز إقامة دعوى المخاصمة من قبل النائب العام للجمهورية؟

    هل تجوز إقامة دعوى المخاصمة من قبل النائب العام للجمهورية؟

    س 131 – هل تجوز إقامة دعوى المخاصمة من قبل النائب العام للجمهورية في مواجهة حكم قضائي صادر عن الغرفة الجنائية أو الجنحية في محكمة النقض ؟
    هل تجوز إقامة دعوى المخاصمة من قبل النائب العام للجمهورية
    ج 131 – ترى الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه يمكن أن تقام دعوى المخاصمة من قبل النائب العام في مواجهة قرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض بصفته ممثلاً للحق العام وكونه بهذه الصفة طرفا في دعوى الحق العام

    ( نقض هيئة عامة أساس 1831 قرار 25 تاريخ 7 / 2 / 2011 )
    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 309 )

    وذكرت الهيئة العامة في حكم آخر في دعوى مخاصمة من قبل النائب العام لقرار صادر عن الغرفة الجنائية الثانية في محكمة النقض أنه “طالما أن للنيابة العامة دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بالمادة 58 من قانون السلطة القضائية ،

    وطالما أن النيابة العامة واحدة والنائب العام للجمهورية هو الذي يرأسها ، فإن له الحق بإقامة دعوى مخاصمة القضاة تبعاً لحق النيابة العامة في إقامة الدعوى الجزائية وذلك دفاعا عن الحق العام ،

    وهذا لا يتعارض مع أحكام المادة 470 أصول مدنية لأنه إذا كانت هذه المادة قد أعطت الحق بمخاصمة ممثلي النيابة العامة التمييزية ، فإن هذا لا يمنع هذه النيابة ممثلة بالنائب العام للجمهورية من إقامة دعوى مخاصمة في دعوى جزائية ضد غرفة محكمة النقض خاصة وأنه قد مارس فيها
    المطالبة وإبداء الرأي عملاً بالمادة 11 أصول جزائية ” .

    ( نقض هيئة عامة أساس 1983 قرار 407 تاريخ 15 / 12 / 2008 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 258 )

  • هل يعد التناقض بين حيثيات الحكم و منطوقه خطأ مهنياً جسيماً ؟

    هل يعد التناقض بين حيثيات الحكم و منطوقه خطأ مهنياً جسيماً ؟

    س 130 – هل يعد التناقض بين حيثيات الحكم و منطوقه خطأ مهنياً جسيماً ؟

    هل يعد التناقض بين حيثيات الحكم و منطوقه خطأ مهنياً جسيماً ؟
    ج 130 – نعم

    ( نقض هيئة عامة أساس 1406 قرار 22 تاريخ 31 / 1 / 2011)
    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ،
    2012 ، ص 307 )

  • هل يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ؟

    هل يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ؟

    س 129 – هل يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ؟ ولماذا ؟

    هل يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ؟
    ج 129 -لا يقبل القرار الصادر بطلب رد القضاة دعوى المخاصمة ، لأن دعوى المخاصمة تقوم بمواجهة القضاة الذين يصدرون الأحكام وبمواجهة أحكام فاصلة للنزاعات بين خصوم والقرارات الصادرة بطلبات رد القضاة ليست من بينها ولا تفصل في نزاع بين طرفين ،
    وبالتالي لا تقبل دعوى المخاصمة بشأنها مما يقتضي رد الدعوى فيها شكلاً ( نقض هيئة عامة أساس 1866 قرار 424 تاريخ 14 / 9 / 2009  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 277 )

  • هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعاً للقانون ؟

    هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعاً للقانون ؟

    س 125 – هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعا للقانون ؟

    هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعاً للقانون ؟
    ج 125 – كلا و لو كان قد صدر في قضية عمالية

    ( نقض هيئة عامة أساس 1698 قرار 12 تاريخ 19 / 4 / 2010)
    (  الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 244)

  • هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟

    هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟

    س 124 -هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟
    هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟
    ج 124 -كلا ، لأن مداولة القضاة بالحكم تكون سرية أي بمعزل عن كاتب المحكمة الذي يحضر في جلسة النطق بالحكم وليس بالمداولة به والتوقيع عليه من القضاة

    ( نقض هيئة عامة أساس1932 قرار 55 تاريخ 20 / 2 / 2011  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 226)

  • ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟

    ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟

    س 123 – حدد ماهية الوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟ وماذا يجب أن يُذكر في الوكالة العامة والوكالة الخاصة للمحامي في شأن المخاصمة ؟

    ماهي شروط الوكالة والوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟
    ج 123-  يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشير إلى وجود الخطأ المهني الجسيم،وليس من الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى.
    ويكفي في الوكالة العامة مستند التوكيل الخاص للمحامي في دعوى المخاصمة ذكر عبارة (مخاصمة القضاة) ولا يشترط ذكر أسماء القضاة المخاصمين ورقم القرار وأساس الدعوى وتاريخ صدور القرار محل المخاصمة ، ويكفي ذكر ذلك في الوكالة الخاصة التي تم توكيل المحامي فيها بالاستناد إلى الوكالة العامة التي ذكر فيها عبارة ( مخاصمة القضاة )

    ( نقض هيئة عامة أساس 2074 قرار 504 تاريخ 27 / 12 / 2010 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 166 )

    فيجب على مدعي المخاصمة أو وكيله القانوني أن يذكر في سند التوكيل الخاص اسم هيئة المحكمة المخاصمة ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدور القرار المخاصم منعا للجهالة وأن عدم توفر ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً

    (نقض هيئة عامة أساس 1228 قرر 99 تاريخ 20 / 4 / 2009  )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 268 )

  • هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    س 127 – صدر قرار عن محكمة الأحداث المتفرغة بحلب قابلاً للطعن بالنقض ، وقد صُدق على القرار من غرفة الأحداث في محكمة النقض . هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟

    هل يقبل مخاصمة قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟
    ج 127 – كلا لأنه صدر غير مبرم ، وإنما الذي يقبل المخاصمة قرار محكمة النقض

    ( نقض هيئة عامة أساس 1852 قرار 352 تاريخ 3 / 11 / 2008  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253)

1