الوسم: استشارات محامين مجانية

  • حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية ؟

    س – حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه ؟

     


    ج – تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.

    ( نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1963 ص 448 )

    (استانبولي ج 1 ص 460)

  • مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟

    س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟


    ج – تتكون من:

    1 – المحاكم الشرعية

    2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية

    3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

  • حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .

    س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .


    ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد ،
    وقصر مهمتها على القضاء في صحة الحكام النهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون
    فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .

    ( نقض غرفة عمالية ثانية أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10 / 10 / 1974 )

    (المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 317)

  • هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟

    س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟


    ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع القرار رقم 346 أساس 1447 تاريخ 28 / 12 / 2003.

    ( نقض هيئة عامة أساس 1049 قرار 469 تاريخ 18 / 7 / 2004  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 305 306)

  • هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟

    س -هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟


    ج – كلا ، إذ أن كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة ( نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 39 لعام 1974ص 70)

  • هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    س – هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – كلا ، لأن مصروفات الخطبة لا تعد من المهر ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاص المحكمة الشرعية.

    ( نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972  )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص241)

  • خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية

    خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية

    س – ما حكم خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً.

    ( نقض أساس 1510 قرار 493 تاريخ 16 / 11 / 1969 )

    (المحامون العددان 1 و 2 السنة 35 لعام1970 ص 9)

1