الوسم: استشارات محامين مجانية

  • صيغة دعوى اعتراض الغير

    صيغة دعوى اعتراض الغير

    صيغة دعوى اعتراض الغير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    المعترض اعتراض الغير :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000.) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المعترض ضـدهـم   :       

    1) – السيد …………………. ، المقيم في مكتب وكيله المحامي      الأستاذ …………… .

    2) – لسيد ………………  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ …………… .

    3) – السيد ……………..  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ ………….. .

    القرار المعترض عليه  :    القرار رقم (0000) الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة ال…….  لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 ، والمتضمن :

    ………………   . . . .   إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

    أسباب الاعتراض  :  

     لما كانت المادة 266 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لكل شخص لم يكن خصـماً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى أن يعـترض اعتراض الغـير على الحكم الذي قد يصدر فيها  .

    ولما كان من الثابت أن الموكل هـو الذي ………………………… .

    وبالتالي فان له مصلحة حالة ومباشرة في أن يعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير .

    [ تذكر باقي أسباب الاعتراض ]

     

    الطلب  :      لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (00000) من منطقة العـقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة  بعـد تقصـير مهل الحضـور والتبليغ إلى /48/ ثمان وأربعين ساعة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

     1) –         بقبول اعتراض الغير شكلا .

    2) –         بقبوله موضـوعا وفسـخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجـة الحكم :

    آ) – ………………….. .

    ب) – ………………… .

    3) –         بتضمين المعترض ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

                    بكل تحفظ واحترام

             المحامي الوكيل

    ————————————–

     

    ملاحظة :      في حال كون الحكم المعترض عليه صادر عن غير محكمة البداية يمكن اعتماد هذا النموذج بعد تغيير اسم المحكمة ، وتعديل طلب التسجيل من دعوى بسيطة إلى طلب قيدها في سجل الأساس  ….

     

    ملاحظة :      أحكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير أمامها عملا بما استقر عليه اجتهادها .

    ملاحظة :      استقر الاجتهاد القضائي على : ” إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً، وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية.

                    ( قرار محكمة النقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18 / 2 / 1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ) .

     

  • صيغة دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    صيغة دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق  .

    المدعى عليه:     السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  : إبطال التزام لمخالفة سببه للنظام العام .

    سبق للجهة المدعية وان حررت لأمر المدعى عليه (شيكا …. أو سندا تجاريا …. أو سند أمانة …. ) بمبلغ وقدره /0000/ ………. ليرة سورية ،

     وكان سبب تحرير ذلك الشيك نتيجة لخسارة وقعت بها الجهة المدعية أثناء لعب القمار مع المدعى عليه

     (أو أن قيمة ذلك الشيك تمثل فائدة فاحشة عن دين سبق للجهة المدعية وان اقترضته من المدعى عليه … أو تمثل ثمن مواد مهربة ممنوع تداولها … ) .

    ولما كان سبب تحرير ذلك الشيك مخالف للنظام العام  الأمر الذي يجعله باطلاً.

        وكان من الثابت قانونا أن بطلان سبب الالتزام يجعله كأن لم يكن :

    القانون المدني ـ / مادة 137 /  { إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً}.

    وكان من الثابت أن مخالفة النظام العام من الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وحتى لو كانت ضد سند كتابي (المادة 57 من قانون البينات ) .

    وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد نصت على :

    { إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحياناً سبباً مخالفاً للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة – الفقرة ج من المادة 57-  فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة  } .

    وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها لجهة مخالفة سبب الالتزام بالبينة الشخصية و تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بإعلان بطلان { الشيك …. السند التجاري …. سند الأمانة …} موضوع هذه الدعوى واعتباره كأن لم يكن ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية من قيمة ذلك السند .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في 00/00/0000              

                    بكل تحفظ واحترام

                              المحامي الوكيل

     

  • دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : فسخ عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراء المدعى عليه من الجهة المدعية { العقار …. السيارة …. كمية بضاعة …. مالا منقولا …} لقاء ثمن مقداره /00000/ …………. ليرة سورية ، نص العقد على انه يدفع على النحو التالي :

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    أو تقسيطا على أقساط شهرية قيمة كل منها /00000/ …………. ليرة سورية يستحق أولها بتاريخ 00/00/0000 وتستحق باقي الأقساط دوريا وشهريا .

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن الوفاء بأي قسط /أو بجزء  يجعل باقي الأقساط /أو أجزاء الثمن مستحقة الأداء فورا دون حاجة لإنذار ،

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته لجهة وفاء الثمن يجعل العقد مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني

     { يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}. (ربطا اصل عقد البيع ) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بأجزاء (أو بأقساط) الثمن المستحقة عليه دون مبرر قانوني ، ورغم إنذاره عن طريق الكاتب العدل بوجوب ذلك تحت طائلة الفسخ

    (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار العدلي وعن سند التبليغ ) .

    وكان من الثابت أن المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

    {1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

    2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

    وكان العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على تطبيق أحكام المادة 159 مدني لجهة اعتبار العقد مفسوخا حكما في حال امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالثمن ،

    وكان الإنذار العدلي المرفق صورة عنه ربطا يثبت ذلك الامتناع . الأمر الذي يجعل العقد المبرم ما بين الطرفين مستوجب الفسخ أو مفسوخاً حكماً ومن المتوجب إعلان انفساخه لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته.

    وكان من الثابت أن المادة 161 مدني قد نصت على :

    { إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليه وتنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين قد تسلم المبيع تسليماً مادياً وقانونياً الأمر الذي يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم المدعي في قيود السجل العقاري و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ….. أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد } .

    وكان من الثابت أن العقد المبرم ما بين الطرفين أجاز للجهة المدعية الاحتفاظ بأجزاء الثمن (أو بالأقساط  ) المدفوعة من المدعى عليه ريثما يتقرر قضاء مقدار التعويض المتوجب جراء فسخ العقد نتيجة لتصرفات المدعى عليه المخالفة لمواده وبنوده .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بفسخ (أو بإعلان انفساخ) عقد البيع المبرم ما بين الطرفين وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

     و { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري

     و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل …

     أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد}.

    2) –   بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصابها من ضرر جراء فسخ العقد والذي نقدره بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية (أو نترك تقديره للمحكمة الموقرة) .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن في الثمن

    نموذج وصيغة دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن في الثمن

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :   السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  -شارع       ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :   إبطال عقد لعلة الغبن  .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة لاستغلال المدعى عليه طيشاً بيناً وهوىً جامحاً لدى الجهة المدعية وان العقد المذكور انطوى على غبن كبير للجهة المدعية بحيث لا تتناسب الالتزامات المترتبة عليها مع الفائدة التي حصلت عليها منه أو التزامات المدعى عليه وذلك { ………………………………… } … .

    ولما كان من الثابت أن المادة 130 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1ـ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

    2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

    3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات أن المدعى عليه قد استغل هوى جامحا وطيشا بينا لديها وتوصل نتيجة لذلك إلى حملها على التوقيع على العقد موضوع الدعوى بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ،

    وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

  • صيغة طعن بأمر خطي مقدم لوزير الدفاع بدعوى عسكرية

    صيغة طعن بأمر خطي مقدم لوزير الدفاع بدعوى عسكرية

      طعن بأمر خطي مقدم لوزير الدفاع

    سيادة وزير الدفاع الموقر

    طلب طعن بأمر خطي

     

    طالب الطعن :   السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    المطعون ضده : الحق العام .

    القرار الطعين :  القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن المحكمة العسكرية ….. بدمشق  في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 والمتضمن :

    { الحكم على المدعى عليه/المتهم  …… بن …………. بالحبس لمدة … سنة/شهرا     والغرامة …..ليرة سورية بجرم ………… المسند إليه والمنصوص عنه في المادة …. عقوبات عام . . . . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار الطعين } .

    موضوع الطعن :      لما كانت المادة 82 من قانون العقوبات العسكرية بدلالة المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام العسكري خطيا بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .

    وكان القرار المطلوب الطعن فيه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي:

    أولا – في الوقائع :

    1-   ………………………………. .

    2-   ………………………………. .

    3-   ………………………………. .

     

     

    ثانيا – في القانون :

    1) – ………………………………. .

    2) – ………………………………. .

    3) – ………………………………. .

     

     

    الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم  إعطاء الأمر للسيد النائب العام العسكري بعرض هذه القضية على الغرفة الجنحية/الجنائية  العسكرية لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه .

    دمشق في 00/00/2000

                       بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    نموذج ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب
    ادعاء بجرم تقرير خبرة كاذب

    محكمة بداية الجزاء بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :    السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المدعى عـليهم :    1) – الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    2) –  الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

     3) –  الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  تقرير خبرة كاذب .

    تذكر وقائع القضية هنا بالتفصيل حسب كل قضية (————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————)

    ولما كان فعل المدعى عليهم يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 402 من قانون العقوبات:

    1 ـ    إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.

    2 ـ    ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة :

     تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بجرم التقرير الكاذب المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 402 من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق عملا باحكام المادة 169 اصول جزائية .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم شاملا منعهم من أن يكونوا خبراء ابدا.

    2) –   بإبطال التقرير الكاذب المقدم من المدعى عليهم واعتبار ما جاء فيه من قبيل اللغو غير المنتج لاي اثر قانوني .

    3) –   بإلزام المدعى عليهم بالتعـويض على المدعي الشخصي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

               دمشق في  0/00/0000     

                                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                                             المدعي الشخصي

     

     

     

     

  • نموذج و صيغة ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    نموذج و صيغة ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    ادعاء بجرم ترجمة كاذبة

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

     

    المدعي الشخصي:      السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي رقم (/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :    السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع  :       ترجمة كاذبة.

    المدعى عليه ترجمان محلف عهد اليه ……………. ترجمة …….. الى اللغة …….. إلا انه قام بترجمة تلك ال………. خلافا لمضمونها بحيث انطوت الترجمة على تزوير للحقيقة الحق بالجهة المدعية ضررا فادحا .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل  جرم الترجمة الكاذبة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 403 بدلالة المادة 402 من قانون العقوبات:

    مادة 402 – قانون العقوباتمرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 21/06/1949

    1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلا عن ذلك أن يكون أبدا خبيرا.

    2- ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

    مادة 403 – قانون العقوباتمرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 21/06/1949

     1- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.

    2- ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.

    الطلب :    لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

    1) – من النيابة العامة الموقرة  :

    تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الترجمة الكاذبة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 403 بدلالة المادة 402  من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

    2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الأطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه  .

     2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

     4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                           دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                                        المحامي الوكيل    

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1