الوسم: استشارات محامين مجانية

  • 5 خطوات لصیاغة قانونیة رفیعة

    5 خطوات لصیاغة قانونیة رفیعة

    المحامي السوري
    مقدمة
    ینقل عن الرئیس الأمریكي ابراھام لینكولن قوله : إذا أعطیتني ست ساعات لقطع شجرة فسأقضي الساعة الأولى في شحذ الفأس.

    فیما یتعلق بالكتابة القانونیة، فھل نحن معشر المحامین والقانونیین منشغلون بقطع الشجرة دون أن نعطي الوقت الكافي لشحذ الفأس؟

    لا شك أننا نعتقد أننا نملك ناصیة الكتابة القانونیة ونستحق التقدیر اللازم لھذه المھارة في الكتابة
    وأننا غیر ملزمین باتباع قواعد الكتابة التي یلتزم بھا غیرنا في المجالات الأخرى مثل الأدب
    والاعلام.

    ولكن في الواقع فان الكتابة القانونیة وكتابات القانونیین تواجه نقدا بأنھا تتسم بالإطالة
    والتعقید وصعوبة الفھم.

    ولكن ھؤلاء المنتقدین فات علیھم فھم الطبیعة الخاصة للكتابة القانونیة وأولویاتھا.

    فحیث أن امتاع القارئ عن طریق جمال اللغة وجزالة اللفظ تمثل الأولویة في الكتابة الأدبیة، فان الأولویة في الكتابة القانونیة تتمثل في اقناع صاحب القرار بتبني حجة الكاتب القانوني (وقد یكون صاحب القرار ھو القاضي أو المحكم أو المتعاقد الآخر في العلاقة التعاقدیة).
    ولكن في نفس الوقت فان اختلاف المقاصد والأولویات لا یعني أن القانوني لا یتقید بأي قواعد
    في الصیاغة.

    وعموماً یمكن تلخیص الإشكالات التي تشوب الكتابة القانونیة في النقاط التالي:

    (أ) عدم جود تحلیل قانوني محكم بحیث لا یوضح المستند المقدم ما ھي القاعدة القانونیة
    التي تحكم المسألة وما ھو مصدر ھذه القاعدة وكیف تنطبق القاعدة على المسألة.
    (ب) استخدام جمل مطولة فیھا عدد كبیر جدا من الكلمات في الجملة الواحدة مما یصیب
    القارئ بالملل ویصیب عینیھ بالتعب.
    (ت) استخدام جمل ركیكة في الصیاغة وعدم مراعاة قواعد النحو والاملاء الصحیحة.
    (ث) الكتابة غیر المرتبة التي تقفز من موضوع لآخر دون وجود ترتیب أو تسلسل منطقي
    للأفكار والموضوعات وذلك یصیب القارئ بالإرباك والحیرة.
    (ج) التكرار غیر المنطقي لنفس الفكرة عدة مرات بدون مبرر.
    (ح) عدم مراعات التناسق في تصمیم المستند وعدم اختیار الخط المناسب أو القیاس المناسب للخط.

    في ھذا المقال سأطرح خمس خطوات للوصول لكتابة قانونیة رفیعة ترضي توقعات القارئ
    وتحقق مراد الكاتب.

    ھذه الخطوات ھي ثمرة بحث في مئات المستندات القانونیة والمذكرات القانونیة التي اطلعت علیھا مع البحث في أمھات الكتب التي تناولت أسس الصیاغة القانونیة سواء
    في المراجع العربیة أو الإنجلیزیة.

    الخطوة الأولى: مرحلة البحث:

    یتخطى العدید من القانونیین ھذه الخطوة ویشرعون في الكتابة مباشرة وھذا خطأ فادح.

    ان مرحلة
    البحث تمثل الأساس في ھیكل بناء المستند القانوني. فمھما كان المامك بموضوع المسألة فیجب
    أن تبدأ بھذه المرحلة وذلك من خلال البحث القانوني.

    للقیام بذلك علیك أولا تجمیع الوقائع المؤثرة في المسألة بغرض فھم موضوع المسألة.

    لا تكتف فقط بالوقائع التي سردھا الموكل (في حالة المستشار الداخلي فان الموكل ھو الشركة وقد یكون المدیر أو عضو مجلس الإدارة بحسب الحال) بل حاول الوصول لمعرفة شاملة للموضوع من كل جوانبھ. من المھم أیضا أن تضع في الاعتبار أن ما سرده الموكل ھو جزء من الحقیقة ولیس كل الحقیقة.

    بناء على الوقائع التي جمعتھا علیك البحث عن القانون الذي یحكمھا.

    علیك بطرح ھذه الأسئلة:

    • ھل یوجد تشریع یغطي ھذه المسألة؟ ما ھو نوع ھذا التشریع: ھل ھو قانون أم لائحة؟
    • ھل ما زالت القاعدة القانونیة ساریة أم تم تعدیلھا أو الغائھا؟
    • ھل ھناك تشریع آخر یتقاطع مع القانون الذي توصلت الیھ؟ ما ھي طبیعة ھذا التقاطع؟
    ھل ھناك تعارض أو توافق؟ كیف سیخدم أي منھما موقف موكلك؟
    • كیف تعاملت المحاكم مع مثل ھذه المسألة في السابق؟ ھل عناك سوابق قضائیة في ھذا
    الموضوع؟

    ان طرح مثل ھذه الأسئلة كفیل بأن یجعلك على درایة أفضل بالقاعدة أو القواعد القانونیة التي
    تحكم المسألة كما تنبھك الى ما یسمى ب ” النقطة العمیاء“.

    ان النقطة العمیاء ھو تعبیر مقتبس من قیادة السیارات حیث لكل سائق ” نقطة عمیاء” لا یراھا وھو في مقعد القیادة وإذا كانت ھناك سیارة أخرى في مجال النقطة العمیاء فان ذلك السائق لا یراھا وقد یعمد الى الاتجاه بسیارته في الاتجاه الخاطئ وھو لا یدري.

    ان النقطة العمیاء في الكتابة القانونیة ھي النقطة أو النقاط التي لا تراھا بسبب قربك الشدید من المسألة القانونیة أو تحیزك لرأي قانوني أو أسلوب معین.

    قد تكون النقطة العمیاء مثلا تفسیر تبنیتھ ولكنھ لا یسري على المسألة المطروحة أو فیه استثناءات غفلت عنھا أو قد یكون فھما ناقصا للوقائع أو القانون.

    الخطوة الثانیة: مرحلة التخطیط:

    بعد أن تجمعت لدیك فكرة كافیة عن الوقائع وبعد أن حصرت القواعد القانونیة التي تحكمھا تكون
    الخطوة التالیة ھي التخطیط للمذكرة القانونیة.

    ان مرحلة التخطیط ھي مرحلة جوھریة في عملیة الصیاغة وھي تشبھ عملیة وضع الخرط التي یقوم بھا المھندس فلا یتصور أن یشرع المھندس في بناء المنزل مباشرة بدون أن تكون لدیه خرط ھندسیة توضح عدد الغرف ومساحاتھا.

    وبنفس الطریقة ففي مرحلة التخطیط تضع الخطوط العریضة للمذكرة في شكل عناوین وعناوین فرعیة وھي بمثابة عدد الغرف وما فیھا من نوافذ وأبواب تؤدي لغرف أخرى.

    في ھذه المرحلة تورد الدفوع التي تخدم موقفك وتلك التي تضعفھ وتضع خطتك للتعامل مع كلیھا. علیك أیضا أن تستوضح الغرض من الكتابة في ذھنك وتحدد الھدف الذي تروجھ من المستند.

    عموما علیك بطرح ھذه الأسئلة:
    • ما ھو الھدف من كتابة ھذا المستند أو المذكرة؟
    • من ھو القارئ المستھدف؟ من ھو القارئ الرئیسي والقارئ الفرعي للمستند؟
    • ما مدعى معرفة القارئ أو القراء المستھدفون بالموضوع؟ ما ھي درجة استیعابھم للمسألة التي سأطرحھا؟
    • ما ھي توقعات القراء؟ ھل یتوقعون لغة رسمیة رصینة أو لغة سھلة ومختصرة؟ ما ھي درجة الرسمیة المطلوبة؟
    • ھل لدي تجربة سابقة مع ھذا القارئ؟ ماذا تقول التجربة وكیف استفید منھا في ھذا المستند؟

    ان طرح ھذه الأسئلة سیعینك على تحدید درجة التفاصیل والشرح و”نغمة” المستند من حیث
    درجة الرسمیة واختیار الأسلوب الذي یتناسب مع الغرض ومع القراء المستھدفین.

    بعد أن تضع النقاط فإنني أنصح بنقلھا في ورقة بیضاء لعمل الربط بین النقاط والترتیب في السرد.

    الخطوة الثالثة: مرحلة الصیاغة:

    الآن أنت مسلح بما تحتاجه لبدء الكتابة بعد أن جمعت الوقائع وحصرت القواعد القانونیة ثم جھزت خطة الكتابة. الآن علیك بالتنفیذ.

    في أثناء الصیاغة قم باتباع الخطة التي رسمتھا ولكن لا تخش أن تحید عنھا إذا لزم الأمر.

    علیك بعمل تحلیل قانوني للوقائع بحیث تنزل علیھا القواعد القانونیة التي حصرتھا لكي تصل الى النتیجة التي ترغب فیھا.

    علیك بتقدیم الدفوع المستمدة من التحلیل القانوني والتي تدعمھا الوقائع الواردة مع بیان مصدر القاعدة القانونیة التي تستند علیھا والأدلة التي تستند الیھا.

    لكي تحصل على صیاغة فعالة الیك النصائح التالیة:
    (أ) شكل المستند لا یقل أھمیة عن مضمونھ. استخدم التنسیق المناسب ویشمل ذلك نوع
    الخط والحجم.

    بالنسبة للمذكرات المقدمة للمحاكم فإنني أنصح بقیاس 16 وخط من السبب في ذلك أن ھذا النوع من الخط یتسم بالرسمیة .Times New Roman نوع وسھل القراءة.

    من المھم التناسق في جمیع صفحات المستند بحیث تستخدم نفس النوع من الخط ونفس القیاس مع إمكانیة زیادة حجم الخط للعناوین الجانبیة.
    (ب) احرص على ترك مساحات بیضاء بین الفقرات لأنھا تعمل بمثابة استراحة قصیرة للعین.

    بدون جود مساحات بیضاء فان عین القارئ ستصاب بالتعب بسرعة ویؤدي ذلك للملل ومن ثم التوقف عن القراءة.
    (ت) الترقیم للفقرات فكرة جیدة ویستخدمھ المحامون في المذكرات والقضاة في صیاغة الأحكام في معظم النظم القانونیة التي تتبع نظام القانون العام.

    والسبب في ذلك ھو تسھیل الإشارة لرقم الفقرة بصورة أكثر دقة مع تفادي التكرار. ان ترقیم الفقرات في المذكرات القانونیة غیر منتشر في الدول العربیة ولكنھ أسلوب فعال في الكتابة.
    (ث) لكي تجعل الجملة سھلة الفھم التزم ما أمكن بالترتیب التالي: فعل – فاعل – مفعول به.
    مثلا: اشترى المدعي العقار رقم 50 .

    ان ھذا الترتیب لا یجعل مجالا للشك في تحدید ما الذي حدث ومن قام بالفعل وعلى من وقع الفعل كما أنك تستخدم أقل عدد ممكن من الكلمات ( 4 كلمات).

    ھذا الأمر تزداد أھمیته في صیاغة العقود حیث یكون المحك فیھا ھو تحدید من یقوم بالالتزام.

    لكن جرب المثال التالي: العقار الذي تم شراؤه من قبل المدعي كان یحمل الرقم 50 ( 10 كلمات). ھل رأیت الفرق؟  
    (ج) اكتب في جمل قصیرة.

    ان الجمل الطویلة كما ذكرت تتعب العین و”تتوه” القارئ. یمكن تحقیق ذلك من خلال حذف أي كلمات تفصل بین الفعل والفاعل وجعلھا في جمل منفصلة إذا لزم الأمر.
    (ح) علیك مراعاة قواعد الاملاء والنحو وخاصة تطابق الفعل مع الفاعل من حیث العدد والتأنیث والتذكیر وقواعد الھمزة وخلافھ. علیك أیضا مراعاة الاستخدام الصحیح لعلامات الاعراب والترقیم مثل النقطة والشولة والنقطتین.
    (خ) تجنب استخدام الأفعال المبنیة للمجھول ما أمكن لأنھا لا توضح الفاعل كما أنھا تزید من عدد الكلمات في الجملة.
    بعد طرح الدفوع التي تدعم موقفك قد یكون من المناسب التفكیر في الدفوع التي قد یتقدم بھا
    الطرف الآخر والتي تتعارض مع موقفك وتقوم بتفنیدھا أو الرد علیھا.

    في المستندات التي لا تحتوي على خصومة واضحة یمكن الإشارة للجانب المعاكس من المسألة التي تطرحھا وتفندھا أو ترد علیھا.
    بالنسبة لصیاغة العقود فیجب أن تكون الصیاغة تحدد أطراف العقد بدقة وتحدد الالتزامات التي
    سیقوم بھا كل طرف من أطراف العقد بصورة لا لبس فیھا مع تجنب الألفاظ التي تحمل التأویل
    لأكثر من معنى.

    من الشائع الإشارة لأطراف العقد بعبارة “الطرف الأول” و”الطرف الثاني”، ولكن مثل ھذه الصیاغة مرھقة للعین للتقارب الشدید بین العبارات وأقترح استبدالھا بعبارات ممیزة لأحد طرفي العقد مثل عبارة ” البائع” وعبارة ” المشتري” وذلك بسبب أن العقد غالباً سیحتوي على مشتري واحد وبائع واحد كما لا یوجد تشابه بین العبارتین أو استخدام عبارة “الموظف” و “الشركة” في عقد العمل بدلاً من الطرف الأول والطرف الثاني.

    وقد یكون من المناسب طرح ھذا السؤال: لو عرض ھذا البند أمام المحكمة فكیف سیحكم القاضي بموجبه؟

    ما ھو التفسیر المعاكس الذي یحتملھ ھذا النص وكیف یمكنني أن أتجنبه؟
    ان طرح مثل ھذه الأسئلة سیساعدك على احكام الصیاغة وتجنب العبارات الفضفاضة أو الغامضة.

    الخطوة الرابعة: مرحلة المراجعة

    بعد أن قمت بصیاغة المسودة الأولى من المستند حان وقت المراجعة.

    قد یكون من المناسب طباعة النسخة وقراءتھا بصوت مسموع لكي ترى وقع الكلمات وتناسق الجمل.

    في ھذه المرحلة علیك بمراجعة المسودة ومقارنتھا بالخطة التي وضعتھا في المرحلة الثانیة للتأكد من تغطیة جمیع النقاط التي ترغب في تغطیتھا أو معرفة التعدیلات التي قمت بھا على الخطة.

    ثم بعد ذلك علیك بمراجع التسلسل بین الأفكار والترابط بین المواضیع بحیث تحتوي كل فقرة على فكرة واحدة وإذا وجت أن ھناك فقرة تحتوي على أكثر من فكرة فربما من الأفضل تقسیم الفقرة الى فقرتین.
    علیك بحذف كل الكلمات الزائدة والعبارات المكررة في ھذه المرحلة لأنھا “تأكل” من جودة المستند.

    قد تكتشف الحاجة لإعادة ترتیب الفقرات أو حذف بعضھا أو إضافة توضیحات أو ادراج بیانات. علیك الاھتمام بصحة الأرقام والتواریخ والأسماء في ھذه المرحلة.

    كما أن علیك التأكد من صحة الإشارة الى مصادر القواعد القانونیة التي تستند الیھا.

    إذا كنت تستند الى مادة في القانون فمن الأفضل كتابة المادة كاملة دون الاكتفاء بالرقم فقط وذلك في المرة الأولى التي تشیر فیھا للمادة.

    قد ترى أن فقرة تتعارض مع أخرى وتقرر إزالة ھذا التعارض بمزید من الایضاح أو حذف أحداھما.
    في ھذه المرحلة یكون التركیز على الاجادة والتحسین. القاعدة الأساسیة ھي:

    خیر الكلام ما قل ودل.

    الخطوة الأخیرة: مرحلة إعادة المراجعة

    ھذه ھي الخطة النھائیة ولكنھا قد تكون في عدة مراحل.

    من الأفضل أن تبدأ مرحلة إعادة المراجعة
    بعد أخذ استراحة من المسودة ویفضل في الیوم التالي وذلك بغرض اتاحة الفرصة للنظر للمستند
    بعین جدیدة.

    تزداد أھمیة ھذه المرحلة إذا كنت قد قمت بعمل تعدیلات في المرحلة السابقة لأن أي تعدیلات تحتاج مراجعة شاملة للمستند لمعرفة تأثیر ھذه التعدیلات على باقي المستند.

    قد یكون من المفید عرض المستند على شخص تثق به لیعطیك رأیاً موضوعیاً ویجب أن یكون ھذا الشخص من غیر أفراد الفریق الذي یعملون على القضیة لكي تكتمل الفائدة.

    والسبب في ذلك أن الأشخاص الذي یعملون معك في نفس المسألة في الغالب قد تأثروا بنفس الأفكار التي تحملھا ومن الصعب علیھم تقدیم رأي مستقل.
    یمكن تكرار ھذه الخطوة عدة مرات لأن كل مراجعة تزید من جودة المستند ومتانته.

    الخلاصة

    على الرغم من الخصوصیة التي تتمتع بھا الكتابة القانونیة الا أنھا كغیرھا من أنواع الكتابة مبنیة
    على أسس مستمدة من العرف وقواعد المھنة.

    ان اتباع استراتیجیات فعالة في الكتابة من الوسائلالجوھریة لإجادة أصول الصیاغة.
    وعلى الرغم من أن الخطوات الموضحة في ھذه الورقة لا تغطي جمیع الحلول ولكنھا تحمل أساسا صلباً یمكن أن تبني علیه بما یتناسب مع طبیعة الكتابة والغرض منھا وطبیعة عملك ومیولك الشخصیة.

    في نھایة الأمر فان الكتابة عمل یتسم بالخصوصیة ولكل منا بصمته التي یصعب تكرارھا.
    ختاما أرجو أن یساعدك ھذا المقال في شحذ فأسك أیا كان نوعھا!

    أیمن عبد الرحمن خیر

  • صيغتين ونموذجين لرد و استرداد منقول معار

    إنذار باسترداد عارية منقولة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:………………………………………………….. المعير

    إلى المنذر:………………………………………………….. المستعير

    الإنذار:

    كنت أعرتك ( يذكر الشيء ) لاستعماله فيما أعد له. ولما كنت قد استعملته في …… وهو غير ما أعد له / أو كنت قد قصرت في المحافظة عليها أو انقضت مدة الإعارة فإنني أنذرك برده لي خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار في محل قامتي الكائن بعنواني أعلاه .

    وفي حال تأخرك أو تخلفك عن ذلك تكون غاصباً له وملزما بما يترتب على غصبه من آثار دون إخلال بمسؤوليتك عن تبعة هلاكه أو فقده أو سرقته أو تعيبه أو تلفه أو عطبه أو ما يصيبه من ضرر لأي سبب آخر محتفظ بحقي بمراجعة القضاء المختص لإلزامك بالإعادة مع التعويض عما لحقني والغير من ضرر خاصة ما فاتني من كسب وما لحقني من خسارة سيما أجر مثله وقد أعذر من أنذر.

    … في ||

    المنذر المعير

    ————————————————————————–

     إنذار برد عارية منقولة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:…………………………………. المستعير المقيم في………………………………..

    إلى المنذر:…………………………………. المعير المقيم في……………………………….

    الإنذار:

    كنت استعرت منك (يذكر العارية) وقد انقضت مدة الاستعارة بغاية يوم // ولم تبادر لاستعادته وتسلمه بالحالة التي سلمتني إياه عليها رغم تقديمي لك إياه لاستلامه بمحل إقامتك الذي استلمته منه ودعوتي إياك لذلك مرارا وتكرارا لهذا فإنني قد وضعته بتصرفك في محل إقامتي الكائن بعنواني أعلاه للمبادرة إلى استلامه خلال …… يوماً من تاریخ تبلغك هذا الإنذار تحت طائلة إيداعه دائرة التنفيذ بنفقتك معلنا عدم تحملي بعد هذا التاريخ أية مسؤولية عن هلاكه أو تلفه أو تعيبه أو عطبه أو فقده أو سرقته أو أي ض رر يصيبه من تلقاء نفسه أو من الغير أو بأي عامل آخر أو يصيب الغير منه كما أنني أحملك مسؤولية ما يلحقني والغير من جرائه من ضرر خاصة في خزنه وحراسته وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • دورة اعداد فرضي شرعي مختص بحصر الإرث في دمشق

    #إعلان نقلاً عن صفحة وزارة العدل السورية في الفيسبوك
    بهدف تخفيف ضغط العمل وتسريع الإجراءات في المحاكم الشرعية، تقيم وزارة العدل دورة تدريبية بعنوان (إعداد فرضي شرعي) لرفد المحاكم الشرعية بكوادر مدربة ومؤهلة في مجال حساب المسائل الإرثية وتصحيحها وتوزيع الحصص الإرثية على مستحقيها وفق حصة كل وارث.
    ويحصل الناجحون في الدورة على وثيقة تخولهم تقديمها للجهة المختصة بإصدار جداول الخبراء.
    على العاملين من حملة الإجازة في الحقوق والشريعة والشهادة الثانوية، والمعاهد الراغبين باتباع الدورة مراجعة مديرية التنمية الإدارية/ دائرة التدريب والتأهيل.
  • صيغة ونص عقد رجوع عن هبة عقار 

    عقد رجوع عن هبة عقار 

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد وهب الفريق الثاني …… العقارية رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… رقم … / … /… تاريخ / / وهو راغب بالرجوع عن هبته هذه وقد قبل الفريق الثاني منه ذلك. فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أقال الفريقان العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل رقم … / … /… تاریخ /   / المتضمن هبة الفريق الأول للفريق الثاني العقار رقم …… وأعادا الحال بينهما لما كانت عليه قبل العقد المذكور وأحل الفريق الأول للفريق الثاني من شروطها وعوضها وتمت الإقالة دون التزام من أي منهما بتعويض الأخر عن هذه الإقالة سوى ما ورد فيها.

    المادة 3-

    أ-  التزم الفريق الثاني بإعادة تسجيل ملكية العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… الموهوب له بمقتضى العقد المذكور باسم الفريق الأول في السجل الموقت العقاري على أن يقوم الفريق المذكور بإجراء معاملة نقل الملكية ودفع تكاليفها ورسومها ودعوة الفريق الثاني للإقرار بذلك والتوقيع على العقد اللازم كما التزم بتسليم الموهوب للفريق الأول خالية من أي شاغل بتاريخ // ب- سلم الفريق الثاني للفريق الأول الموهوب وفق ما أعد له بالحالة التي استلمه عليها وأسقط الفريق الأول حقه بإدعاء خلاف ذلك.

    ج- التزم الفريق الأول بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني لقاء ما دفعه من أجور ورسوم معاملة تسجيل الملكية باسمه وضرائب هبات وتفرغ عن الموهوب.

    د- التزم الفريق الأول بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني لقاء ما دفعه في سبيل تنفيذ الهبة وما دفعه من نفقات ضرورية على الموهوب.

    هـ- احتفظ الفريق الثاني بثمرات الموهوب حتى تاريخ هذا العقد دون أن يحق للفريق الأول الرجوع عليه بشيء منها.

    المادة 4-

    تقع جميع الضرائب المترتبة على هذا العقد وعلى تنفيذه على عاتق الفريق الأول بالغاً ما بلغت لاسيما ضريبة تفرغ الفريق الثاني عن الموهوب.

    المادة 5-

    عزل الفريق الأول الفريق الثاني من الوكالة المنظمة له لدى الكاتب بالعدل في …… برقم …/…/… ونهاه عن تمثيله والتوقيع عنه بمقتضاها اعتبارا من تاريخ /  /   .

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد و حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي في ذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                الفريق الثاني           الفريق الأول


    ملاحظة: 

    (1) يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو تسجيله بالسجل العقاري وإلا كان باطلا.

    (2) تذكر إذا كانت الهبة عقاراً

     

  • نص  عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

     عقد هبة حق رقبة عقار لشخص وحق انتفاعه لشخص آخر

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له حق الرقبة

    الفريق الثالث: الموهوب له حق الانتفاع

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… والكائن بشارع قرية …… وهو راغب بهبة رقبته للفريق الثاني وحق انتفاعه للفريق الثالث وقد قبل المذكوران ذلك.

    فقد تم الاتفاق بين الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حق رقبة العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول ولا شرط ولا عوض.

    ب- وهب الفريق الأول الفريق الثالث القابل لذلك حق الانتفاع بالعقار رقم …… الموصوف بالمقدمة بنفسه طيلة حياته أو لفترة قدرها …… سنة من تاريخ هذا العقد هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ج- يؤول للفريق الثاني ولورثته من بعده حق الانتفاع بالموهوب ويصبح مالكاً الرقبة وحق الانتفاع حال انقضاء انتفاع الفريق الثالث به.

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالموهوبين أو بإنشائه على أي منها أي حق عيني لم يسجل على صحيفة العقار كما أقر بأنهما خاليان من أية دعوى أو حجز لم تسجل إشارته بعد ومن أي نزاع قضائي أو جدي على الملكية أو الحيازة.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية رقبة العقار للفريق الثاني والانتفاع به الفريق الثالث في السجل الموقت/أو العقاري والإقرار بذلك أمام أمين السجل المذكور بعد قيام الفريقين المذكورين كل فيما يخصه بإجراء المعاملة اللازمة لذلك ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للتوقيع على العقد.

    المادة 4 –

    أ- سلم الفريق الأول لكل من الفريقين الثاني والثالث ما وهبه له من تاريخ هذا العقد ليتصرف به تصرف المالك بملكه شريطة عدم التنازل عنه للغير بعوض أو بغير عوض طيلة فترة …… وفي حال مخالفته ذلك يحق للفريق الأول ولورثته من بعده اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره والحصول على حكم قضائي بذلك واستعادة الموهوب.

    ب- التزم الفريق الثالث بصيانة الموهوب والعناية به عناية الرجل المعتاد طيلة حق انتفاعه به ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص والتزم بعدم التنازل عن الانتفاع للغير بعوض أو بغير عوض ويعتبر تنازله عنه أنقضاء للانتفاع وأيلولته للفريق الثاني.

    ج- يكون ورثة كل من الفرقاء الثلاثة متكافلين متضامنين حيال باقي الفرقاء وملتزمين بتنفيذ هذا العقد التزاما غير قابل للانقسام.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على الموهوبين واستجرارات الماء والكهرباء حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريقين كل فيما يخصه من تاريخه وتقع على عاتق المذكورين كل فيما يخصه جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على تفرغ الفريق الأول لكل منهما عن موهوبه خاصة ضريبة الدخل والهبات.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     … في //

                     الفريق الثاني                 الفريق الأول


    ملاحظة:

     يجب تسجيل العقد لدى الكاتب بالعدل أو نقل الملكية والانتفاع تحت طائلة اعتبار العقد باطلا.

     

     

  • صيغة عقد مقايضة عقار بمتجر

    عقد مقايضة عقار بمتجر

    الفريق الأول : مالك العقار.

    الفريق الثاني: مالك المتجر.

    المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكة للعقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… …… مزود بالماء والكهرباء مكون من …… في شارع …… بناية …… طابق …… وهو خال من أي شاغل وصحيفته خالية من أية إشارة مانعة من التصرف به وهو راغب بمقايضته بمتجر.
    وكان الفريق الثاني يملك المتجر المقام على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… المستأجر من مالكه السيد …… والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم …… تاریخ /  / لتعاطي تجارة ………… والكائن بشارع…… بناية …… وهو مستعد لمقايضته بعقار الفريق الأول بجميع عناصره المادية والمعنوية من موجودات وزبائن و اسم وشهرة وشعار وحق أجاره ورخص فقط
    . دون المبالغ الدائنة والمدينة.
    فقد اطلع الفريقان على قيدي العقار والمتجر في السجلين العقاري والتجاري وعايناهما على الواقع المعاينة التامة النافية للجهالة وقوماهما بحسب السعر الرائج في السوق.
    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
    المادة 1-
    تعتبر مقدمة هذا العقد والقائمة المرافقة جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲ –

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بعقاره رقم……
    على متجر الفريق المذكور المبينة عناصره بالقائمة المرافقة الموصوفين في
    المقدمة مقايضة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول.

    ب- قوم الفريقان قيمة العقار بمبلغ …… ليرة سورية والمتجر بمبلغ …… ليرة سورية والتزم الفريق …… بدفع فارق القيمتين للفريق الآخر كمعدل أو وقبض الفريق …… من الفريق الآخر مبلغ …… ليرة سورية فارق القيمة كمعدل و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق
    ودعوى وطلب أو تمت المقايضة دون معدل.

    ج- أقر كل من الفريقين بعدم لحاقه أي غبن في هذه المقايضة و أسقط كل حق ودعوى وطلب بذلك.

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بأنه لم ينشئ أي حق عيني أو تصرف غير مسجل علی صحيفة العقار كما أن ليس هناك أية نزاعات أو دعوى أو حجز لم تسجل إشارته على تلك الصحيفة كما أن مباني العقار مطابقة للأنظمة البلدية ولا توجد فيها مخالفات تستوجب الهدم أو الإزالة أو الغرامة أو التسوية وأن العقار غير خاضع لرسم مقابل التحسين أو الأرصفة أو الزفت أو الخدمات أو أي رسم آخر والتزم بجبر ضرر الفريق الثاني عن كل ما تقدم من ماله الخاص إذا ظهر خلاف ذلك.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية العقار لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري أو السجل الموقت أو مؤسسة الإسكان و الإقرار بذلك أمام الجهة المعنية حال قيام الفريق الثاني بدعوته لذلك بعد إنجازه معاملة نقل الملكية ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص قبل الدعوة.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الثاني بالطلب إلى أمين السجل التجاري في …… قيد التفرغ عن المتجر في السجل التجاري وبالإقرار بواقعة انتقال الملكية أمام الدوائر المالية خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وتنازله عن العلامات الفارقة أمام دائرة حماية الملكية للفريق الثاني

    ب- أقر الفريق الثاني بأن المتجر ليس موضوع نزاع جدي أو قضائي وغير محجوز لدين أو استحقاق كلي أو جزئي وبأنه غير مفلس أو على شفير الإفلاس وإن جارته ليست موضوع نزاع مع المالك وأن علاماته الفارقة وشعاره خالية من أي نزاع مع الغير.

    ج- التزم الفريق الأول بالاستمرار باستخدام عمال المتجر السادة …… و …… و …… بأجورهم وتعويضاتهم وحقوقهم وبدفع تأميناتهم الاجتماعية من تاريخ استلامه أو التزم الفريق الثاني بإنهاء خدمات العاملين في المتجر ومنحهم تعويضاتهم ومكافآتهم وتسليم الفريق الأول مخالصة بذلك من كل منهم ويعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لاعذار في حال عدم
    تحقق ذلك.

    المادة 5-

    أ- ضمن كل من الفريقين للفريق الآخر أي استحقاق كلي أو جزئي لما قابض به.

    ب- استلم الفريق الأول المتجر بالحالة المتفق عليها خالية من أي نقص أو عطب بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك وسلط الفريق الثاني يده عليه التصرف به تصرف المالك ملكه.

    ج- استلم الفريق الثاني العقار بالحالة المتفق عليها خالية من أي شاغل أو نقص أو تكسير أو تخريب بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك وسلط الفريق الأول يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه.

    المادة 6-

    1- التزم كل من الفريقين بدفع استجرارات المياه و الكهرباء عما فايض به حتی نهاية الدورة …… لعام …… بالغا ما بلغت.

    ب- التزم الفريق الثاني بدفع بدلات إيجار عقار المتجر حتى تاريخ هذا العقد والتزم الفريق الأول بدفعها من تاريخه.

    ج- التزم كل من الفريقين بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على ما قليض به حتى تاريخ هذا العقد خاصة ضرائب ريع العقارات ورسوم الخدمات وضرائب الدخل وضرائب ورسوم نقل الملكية المترتبة على البيوع السابقة وذلك حال تبلغه صك التحقق.

    د- تقع على عاتق الفريق …… الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى تفرغ الفريق الآخر له عما قايض به خاصة ضريبة الدخل وعما تفرغ هو عنه للفريق المذكور.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 8-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة

    9- تكون محاكم موقع العقار المقايض عليه مختصة وحدها بنظر أي خلاف
    ينشأ بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه.

    المادة ۱۰-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد
    ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
    … في //
                              الفريق الثاني                        الفريق الأول

  • اطراف عقد تقديم الاستشارة القانونية

    من خلال استعراضنا لعقد تقديم الاستشارة يتضح لنا أن الفقه القانوني قد استقر على أن لهذا العقد طرفين الأول هو المستشار والثاني هو المستفيد .

    ولذلك فأننا نبحث في هذا المطلب اطراف عقد تقديم الاستشارة في الفرعين الآتيين:

    الفرع الأول: المستشار القانوني

    الفرع الثاني: المستفيد

    الفرع الأول

    المستشار القانوني

    تطلق تسمية المستشار بشكل عام على الشخص الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو قانوني أو نحوه ، وبشكل خاص في موضوع دراستنا المستشار القانوني كطرف من أطراف عقد الاستشارة القانونية وهو المهني المتخصص في مجال القانون الذي يقوم بتقديم أداء للمستفيد هذا الأداء هو الاستشارة القانونية التي يعدها بناء على دراسة وتحليل الوضع المستفيد ، وفي ضوء حاجات الأخير ، وكذلك الأصول الفنية المرعية يقدم المستشار القانوني دراسته التي تعد بمثابة رأي يهدي المستفيد إلى اتخاذ قرار معین . 

    كما يعرف المستشار القانوني بأنه كل مهني متخصص في مجال القانون سواء أكان شخصأ طبيعية ، معنوي يحترف مهنة معينة ، يقوم بتقديمها لعميل ليهديه إلى اتخاذ قرار معین .

    فالمستشار شخص يمتلك قدرة من المعرفة الفنية يفوق حتمأ ما يمتلكه المستفيد ، فالفرض في المستشار القانوني انه فني متخصص في فرع من فروع الأنشطة الإنسانية ، ويجب أن نلاحظ أن درجة التخصص لدى المستشار القانوني من الدقة بمكان بحيث تعد الفارق الذي يعيننا على التمييز بين المستشار القانوني والمستفيد ، فالمستشار يقدم خبراته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة قانونية للمستفيد و هي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية ، فالمستشار القانوني لا يكون مجرد عامل على أله أو كونه يطبق نظريات فنية معينة وإنما هو نتاج عقل بشري وخبرة أنسان ، فهو مهني متخصص يتمتع بمهارات فنية خاصة ويمتلك معارف متميزة يقدمها للمستفيد على وجه الاستقلال .

    ويثار بهذا الصدد مسألة ألا وهي أذا ما ابدى الحرفي نصيحة أو استشارة لشخص ما، فهل يعد هذا الحرفي مبرمة لعقد تقديم الاستشارة ويلحق به وصف المستشار ؟

    والمتمعن في مفهوم الحرفة يرى أنها تتمثل في تكريس نشاط الفرد العمل معين واتخاذه مهنة له ، أي أنه كل عمل يمارسه الفرد بصورة يدوية أو ميكانيكية ، أما مهنة المستشار فأنها تعتمد بالدرجة الأساس على التفكير والتحليل وتستند إلى معلومات مسبقة أو مستنبطة ،

    فمتى ما استنبط الحرفي وحلل وابدي رأيه في أمر معروض عليه عد ذلك ممارسة المهنة تقديم الاستشارة.

    ويذهب اتجاه أخر إلى عدم إضفاء صفة الاستشاري على الحرفي ذلك لأن فكرة الاحتراف خاصة بالشخص الطبيعي ولا تمتد إلى الشخص المعنوي في حين أن مهنة تقديم الاستشارة قد يقوم به شخص طبيعي أو معنوي.

    ألا أن هذا الكلام ينطبق فيما اذا كنا بصدد عقد مشورة في غير مجال القانون ذلك لأن القانون حصر إعطاء الاستشارة القانونية في طائفة المحامين وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات الحقوق والقانون .

    ولكل ما تقدم يمكن تعريف المستشار القانوني بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي مختص في مجال القانون يمتلك بحكم تفوقه ومعرفته ما يؤهله لتقديم مشورة قانونية للمستفيد تكون هادية ومرشده له في اتخاذ قرار من عدمه.

    من هذا التعريف يتبين لنا إن المستشار القانوني قد يكون شخصأ طبيعة وقد يكون شخصاً معنوياً وعلى ذلك فأننا نبحث في صور المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعة وباعتباره شخصاً معنوياً وحسب الاتي:

    أولاً : المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعية:

    سبق وأن عرفنا المستشار بصورة عامة ، بأنه شخص مهني متخصص يقدم أداء ذهنية وعقلية يتمثل في رأي قانوني يقود المستفيد لأتخاذ قرار معين إزاء مشكلة معينة ، وهو بهذا يتمييز عن مقدمي الخدمات الأخرى ، كالمساعد الفني ، والمدير ، والخبير، وهذا يقودنا إلى التمييز بين المستشار وبين مقدمي هذه الخدمات.

    ويتميز المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية عن المساعد الفني الذي يقوم بنقل المعارف للأفراد في مجال فني ، فيقدم خدمات يغلب عليها الطابع المادي وأن كانت البعض منها ذات طابع ذهني ،

    في حين إن ما يميز أداء المستشار القانوني انه يغلب عليه الطابع الذهني والعقلي وأنه يتدخل بشكل مباشر عن طريق الاستشارة القانونية التي من شأنها لو طبقت أن توجه المستفيد نحو قرار معين كما بينا ذلك سابقا.

    فالمستشار القانوني يلتزم بتقديم أداء ذهني ، ولا يصبح كمساعد فني يقوم بتنفيذ الاستشارة المعطاة ، ومع ذلك فأن المستشار القانوني عليه أن يقدم العون والمساعدة للمستفيد ، حتى يستطيع الأخير تنفيذ الاستشارة القانونية المقدمة من قبل المستشار القانوني ، وهذه المساعدة تكون في الفترة التي يبدأ فيها المستفيد تنفيذ الاستشارة ووضعها موضع التنفيذ ، وهذه المساعدة تعتبر تطبيق الواجب التعاون المفروض على المستشار القانوني في علاقته بالمستفيد  ، لذلك يلزم أن يكون المستشار القانوني مؤهلا متمرنأ ، ذا تخصص متميز يتيح له تقديم مشورة منتجة بناء على ما يملكه من معلومات وخبرات تؤهله لأعداد وتقديم مشورة قانونية تعكس تفوقه في هذا المجال .

    ونؤيد الرأي في أن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن المدير الذي يتولى أدارة مشروع معين أو ينظم شيئا معيناً ، في كون الأخير يتولى إدارة مشروع معين أو تنظيم بعض نواحيه في حين أن المستشار لا يدير الأعمال ، وإنما يكون دوره توجيه المستفيد بأبداء مشورة تبين له ما يجب فعله إزاء مشكلة معينة دون أن يكون له حق إدارة هذه المشكلة فهو يمد المستفيد بأداء ذا طبيعة ذهنية وعقلية محضة وبالتالي لا يعد مسؤولاً عن المشروع ككل .

    ومع هذا القول هناك من يرى أن تمييز المستشار عن المدير ليس مطلقة ، وذلك أنه لا توجد خطوط فاصلة بين المستشار والمدير ، إذ أن كل من أداء المستشار والمدير هي اداءات ذات طبيعة ذهنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن المستشار يتدخل في إدارة المشروع بشكل أو بأخر ففي مجال المشروعات يلجأ المستفيد طالبة الرأي والاستشارة لأجل تنظيم أو إعادة تنظيم مشروعه ، وهذه الاستشارة تؤثر بطريقة أو بأخرى في فاعلية المشروع،

    لأنها توجه المشروع نحو اتجاه معين ، وينتهي هذا الرأي إلى القول بأنه لا توجد حدود فاصلة بين المستشار والمدير وحتى لو فرض بوجود فواصل فهي موجودة من الناحية النظرية فقط .

    ومما تجدر الإشارة اليه إن مفهوم المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن الخبير ذلك إن الأخير يقوم بأبداء الرأي العلمي أو الفني في واقعة أو وقائع مادية إذ تنص المادة / ۱۳۲ من قانون الأثبات العراقي على أن

    (( تتناول الخبرة الأمور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوة دون المسائل القانونية )) ، وهي بالتالي أي الخبرة لا تتوفر لدى الشخص الاعتيادي وانما تتوفر لدى من لديه الدراية العلمية والفنية ، والخبرة تعد من التصرفات التقريرية فهي تقرر أمرأ واقعية ، وتصفه من الزاوية الفنية ولا تضف اليه أو تنقص منه شيء أو تعدله.

    في حين إن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يقرر أنشاء امر لم يكن قائمة ، وذلك بتقديم رأي قانوني يوضح للمستفيد ما يجب أن يكون عليه هذا الأمر في ذاته ، أي أنه عمل إنشائي ، بينما الخبير يصف ما عليه الأمر الواقع من الناحية الفنية.

    ويبرز الاختلاف بينهما أيضأ في إن الرأي الاستشاري القانوني يقوم به أشخاص وجهات أوكل القانون أليها ذلك ، أما الخبرة فيقوم بها خبراء ذوي دراية علمية واسعة في المسائل المعروضة عليهم لوصفها وصفة فنية بحتأ ، ومن دون تقديم أراء شخصية فيها ، إلا أنه يرد على هذا الاختلاف أن القانون حدد الخبراء الذين يحق لهم تقديم الخبرة وذلك بتحديد شروط التسجيل في جدول الخبراء .

    وعلى الرغم من مما ذكر سابقاً بشأن التفرقة بينهما ، فأن الحدود الفاصلة بين المستشار القانوني والخبير ليست كبيرة ، فالمستشار القانوني حينما يقدم دراسته ويقوم بتحليل وضع المستقيد أنما يعتمد بدرجة كبيرة على الحالات السابقة التي مرت عليه والمطبقة على أوضاع المستفيد و التي تعكس أثار خبرته على الاستشارة القانونية ، فالمستشار القانوني حينما يقدم الحلول للمستفيد بعد تحليله للوقائع يعتمد على خبرته المكونة من الحالات المعروضة عليه سابقا فتنعكس بدورها على الاستشارة القانونية التي يقدمها للمستفيد .

    ثانياً: المستشار باعتباره شخصاً معنوياً:

    الصورة الثانية للمستشار القانوني هي صورته المعنوية المتمثلة بالمكاتب الاستشارية ، والتي تكون في الحالتين التاليتين:

    الحالة الأولى : وفيها يضم المكتب الاستشاري أكثر من مستشار في تخصص واحد ، فمثلا مكتباً للاستشارات القانونية يضم أكثر من مستشار قانوني مختص بشؤون الشركات مثلاً ، ويكون الهدف من تجمع واشتراك أكثر من مستشار للعمل من خلال مكتب واحد ، هو حسن تقديم الاستشارة ففرصة تحقيق النتيجة المرجوة من الاستشارة المقدمة من اكثر من مستشار والتي تتمثل بخلاصة آراء المستشارين مجتمعين أكبر من فرصة نجاح الاستشارة المقدمة من استشاري بمفرده.

    الحالة الثانية : وهي صورة المكتب الاستشاري الذي يضم أكثر من استشاري في أكثر من تخصص ، بمعنى أن يكون هنالك مكتب للاستشارات يضم مستشار قانوني مختص بالعقود ومستشار مختص بالشركات ، ومهندس استشاري ، واستشاري مالي وغيرهم .

    فاذا ما طلب المستفيد مشورة بشأن وضع مشروع ما فيقوم المكتب الاستشاري بدراسة وضع المشروع وشكله القانوني ومدى مطابقته للاشتراطات المقرر قانونأ ، وكذلك ملكية المشروع وكل ما يتصل بالنواحي القانونية ويأتي الاستشاري الهندسي فيقيم أصول المشروع ومدى سلامة أدوات الإنتاج به ، ويأتي الاستشاري المالي ليدرس السوق ومدا استيعابه لمنتج المشروع وقدرته التنافسية بين المشروعات القائمة. وفي النهاية تصدر الدراسة متضمنه خلاصة آراء الاستشاريين مجتمعين ومتضمنه الرأي الذي يراه المكتب .

    هذا وقد يكون تأسيس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص وكالأتي :

    ١ – المكتب الاستشاري العام .

    يمكن أن يؤسس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام ، إذ نظم بقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة ۱۹۹۷  إذ تنص المادة / ۱/ اولا /۱ منه على

    (( اولاُ: ۱- لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على دراسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة أو متعدد الاختصاصات عند توفر الإمكانات ))

    من خلال هذا النص يتبين لنا انه لكل جمعية أو كلية أو هيئة التعليم التقني والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكاتب خدمات استشارية متخصصة أو متعددة الاختصاصات عند توفر الإمكانات.

    ويتمتع المكتب الاستشاري العام بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أهدافه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى وهذا ما نصت عليه المادة / ۱ / ثانية من القانون أعلاه حيث نصت

    (( يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أغراضه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى )).

    وتتمثل أهداف المكتب الاستشاري العام ، بتقديم الاستشارة والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتقدم هذه الخدمات القاء أجور مناسبة ، حيث نصت المادة / ۲/ أولا من قانون المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على

    (( اولاً: تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني وأي نشاط يقدر الوزير بأنه مفيد للقطاع الخاص لقاء أجور مناسبة )).

    ويتكون المكتب الاستشاري العام من أشخاص يتولون الأشراف عليه يتمتعون بالخبرة العلمية والفنية بحسب حقل الاختصاص ، حيث نصت المادة / ۳/ اولا على

    (( أولاً: يتولى الأشراف على المكتب مجلس يتألف من:

    1- العميد أو احد رؤساء الأقسام العلمية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد بالنسبة للجامعة أو الكلية أو المركز ، ومدرس بالنسبة اللمعهد ، يرشحه مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو مجلس المركز ، على أن يقترن ذلك بمصادقة الوزير

    ۲- أربعة من التدريسين في الأقل يختارهم مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو المركز يمثل كل منهم حقل اختصاصه ، وبأعلى المراتب العلمية المتوفرة على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة ورئيس المعاهد أو رئيس المركز

    ثانياً: يختار المجلس مديرة من بين أعضائه على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية أو رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه

    ثالثاً: مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ أول اجتماع له قابلية التجديد لمرة واحدة ))

    ۲ – المكتب الاستشاري الخاص

    للشخص الطبيعي أن يؤسس مكتبة استشارية قانونية على أن يكون حاصلا على إجازة تأسيس المكتب الاستشاري من نقابة المحامين . وينضم المكاتب الاستشارية غير الحكومية في العراق القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ حيث تنص المادة / ۲ من هذا القانون على

    (( اولا : لا يجوز فتح مكتب استشاري إلا وفق أحكام هذا القانون. ثانيا : تتولى النقابة المختصة منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري لأعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة أو عدم انتماء صاحب الطلب إلى نقابة مختصة )).

    كما أشترط القانون في الشخص الطبيعي الذي يبغي تأسيس مكتب استشاري قانوني ، أن يكون شخص طبيعي أو أكثر ، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في مجال القانون ، وأن تكون له ممارسة فعليه في النشاط الذي يمارسه لمدة معينة تحددها القوانين المعنية تلي الشهادة الجامعية ، وكذلك أن يكون له محل مناسب ، وغيرها من الشروط التي تشترطها القوانين المنظمة لعمل هذه المكاتب .

    وقد تتخذ هذه المكاتب الاستشارية شكل الشركة المدنية المهنية ، ولا يوجد في العراق تنظيم للشركة المدنية المهنية ، وإنما تنظم عمل هذه الشركات القواعد العامة في قانون الشركات عموما .

    أما في مصر فان الحال لم يختلف كثيراً عن العراق ، فلم يوضع تنظيم خاص بالشركات المهنية من قبل المشرع المصري ، غير القواعد العامة في الشركة عموما التي ينظمها المشرع المصري في القانون المدني من المادة / 505 إلى المادة 537 ، وكذلك المادة 4 وه من قانون المحاماة المصري حيث نصت المادة /4 من القانون الأخير على أنه

    (( يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة ))

    وتنص المادة / ه من نفس القانون على أن

    (( للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية )).

    فشركة المحاماة المدنية لا تعدو في كونها صورة للشركات المدنية بصفة عامة ، ونموذج للشركة المدنية المهنية وهي عبارة عن شخص معنوي ، ينشأ بأتفاق بين عدد من المحامين بغرض ممارسة المحاماة ممارسة جماعية بصورة مشتركة واقتسام ما يتحصل عن ذلك من أرباح ، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدة من أسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته ، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على انه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته استمرار الشركة بين الشركاء الأخرين .

    أما الوضع في فرنسا فأنه يختلف عما هو عليه الحال في العراق ومصر . فقد نظم المشرع الفرنسي عمل الشركة المدنية المهنية بالقانون رقم (۲۹) نوفمبر ۱۹۹۹ الخاص بالشركات المدنية والمهنية، والقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ الخاص بالشركات الممارسة للمهن الحرة الذي اصبح ساري المفعول من الأول من يناير عام ۱۹۹۲.

    ويمكن حصر الشركات المدنية المهنية في فرنسا في ثلاث جهات : الأولى: المهن الطبية : وتضم الأطباء ، جراحي الأسنان ، البيطريين ، الممرضين ، أطباء العلاج الطبيعي ، أطباء العظام والأطباء النفسيين الثانية: المهن القانونية والقضائية : وتضم المحامين ، الاستشاريين القانونين ، الموثقين ، وكلاء الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ، مأمور التفليسة ، المدير القضائي والخبراء المثمنين. الثالثة: المهن الفنية : وتضم المهندسين ، الخبير المحاسبي ، مراقب الحسابات ، وكيل التأمين ، استشاري براءات الاختراع والملكية الصناعية ، استشاري الاعلان ، استشاري التوظيف والتعيين.

    وهذه الطوائف الثلاثة للمهن الحرة المتصور ممارستها من خلال الشركة المدنية منظمة بالقانون ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۹ بالإضافة إلى القانون ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۰ الذي أحدث بعض التغيرات على الوضع القانوني للشركات المهنية في فرنسا.

    بعد استعراض مفهوم المستشار القانوني في القوانين المقارنة يمكننا أن نعرف المستشار القانوني بوصفه شخصأ معنوية بأنه كيان مهني متخصص في مجال القانون يتمتع بالشخصية المعنوية يؤسسه شخص طبيعي أو معنوي لتقديم الاستشارة القانونية والخبرة العلمية والفنية والتدريبة باختصاص القانون إلى المستفيد لقاء أجر معين.

    الفرع الثاني

    المستفيد

    لما كان الهدف من أبرام عقد تقديم الاستشارة القانونية يتجلى بالحصول على المعلومات  القانونية التي يرغب بالحصول عليها ، والتي من شأنها إرشاد طالبها إلى اتخاذ قرار معين ، وهذا ما يتطلع اليه الكثير من الأشخاص لتحقيقه ، فأن نهاية سلسلة المفاوضات التي تسبق مرحلة الاتفاق ، تتمثل بالعقد الذي يبرمه الشخص طالب الاستشارة القانونية والذي يسمى بالمستفيد مع المستشار القانوني.

    فالمستفيد ليس بالضرورة أن يكون على علم ودراية بكل القواعد القانونية الناظمة في الدولة ، ذلك أن الأنسان اذا كان يحوز قدرة من المعرفة الفنية في فرع من فروع النشاط الإنساني ، فأنه لا شك سوف يصبح غير عالم بباقي الفروع ، ففي نهاية القرن العشرين ، وبعد أن أصبحت العلوم تقوم على أسرار خفية لا تتوفر ملكة فهمها إلا لطائفة معينة ، فأن الشخص غير العالم بهذه الأسرار الخفية سيصبح غير متخصص في هذا الفرع من فروع المعرفة إلا أنه قد يصبح متخصصاً في فرع أخر.

    عليه يمكن تعريف المستفيد بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي ( العام أو الخاص) المتعاقد مع المستشار القانوني بغية الحصول على المعلومات والخدمات القانونية من الاخير اليهديه إلى اتخاذ قرار معين) ، فالمستفيد قد يكون شخصأ طبيعية عادية يهدف من حصوله على الاستشارة القانونية تلبية حاجاته الخاصة ، وقد يكون المستفيد ، شخص معنوي عام أو خاص کالمؤسسات العامة الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والأندية .

    فالمستفيد هو الشخص غير المتخصص الذي لجأ إلى المستشار القانوني طالبة الرأي والاستشارة القانونية، والذي يعرف بأنه الشخص الذي لا يكون على علم ودراية بأصول القانون .

    إلا أن هناك من عارض فكرة عدم اختصاص المستفيد ، أذ أن من يطلب تقديم الاستشارة القانونية قد يكون متخصصة في القانون الا انه حتى وأن كان متخصصة في القانون إلا أن التخصص لا يمنع من أن يجهل المستفيد الحل المناسب لمسالة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل .

    وبدورنا نتفق مع هذا الرأي حيث أن تخصص المستفيد لا يمنع من أن يجهل الحل المناسب لمسألة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل.

    هذا ويذهب جانب من الفقه إلى استعمال ألفاظ يراها مرادفة للفظ المستفيد ومن هذه الألفاظ المستخدم النهائي – العميل – المستفيد ، فالمستخدم النهائي ينصرف مفهومه إلى الباحث عن المعلومة ، أما العميل فقد يكون مجرد معاون لهذا الباحث يتوسط بينه وبين مصدر المعلومة.

    أما المستفيد فأنه ينصرف إلى المعنيين معا ، فالمستفيد قد يكون هو الباحث عن المعلومة القانونية ، وقد يكون وسيطا يستفيد من الاستشارة القانونية ويقوم بدوره بنقلها إلى من يحتاجها بمقابل .

    وتذهب مع من يرى ، بأن لفظة المستفيد هي اعم وأشمل من الألفاظ الأخرى ولذلك سنلتزمها في كل البحث ، وذلك لأن صفة المتعاقد مع المستفيد لا تنتفي حتى لو ادعی المستفيد أن الاستشارة القانونية لم تعد عليه بالنفع ، لان الاستفادة هنا تتمثل بالحصول على المعلومة القانونية سواء استخدمت هذه الاستشارة أو لم تستخدم من قبل المتعاقد مع المستشار”.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1