الوسم: استشارات محامين مجانية

  • أسباب الحكم ومنطوقه وجزاء النقص فيهم وفي بياناته

    أسباب الحكم ومنطوقه وجزاء النقص فيهم وفي بياناته

     أسباب-الحكم-ومنطوقه-وجزاء-النقص-فيهم-وفي-بياناته

    1- جزاء النقص في بيانات الحكم:

    الحكم ورقة شكلية لأنه ينبغي أن يكون مكتوبة، وأن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات ، وهو بوصفه محررة رسمية لا يجوز الطعن بصحته، أو إقامة الدليل على مخالفة بياناته للواقع إلا بطريق الادعاء بالتزوير، والمقصود بهذه البيانات ما نسب إلى رئيس الجلسة وكاتبها كتاريخ الحكم وأسماء القضاة الذين أصدرود، ومطابقة نصه لما حصل النطق به شفوية.
    ويفقد الحكم القضائي مقوماته الأساسية وصفته الرئيسة كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وشطب وتبديل وتغيير في الأرقام من دون توثيق وفق الأصول المرعية.
    ويترتب على نقصان أحد البيانات الجوهرية في نسخة الحكم الأصلية أو ورودها بصورة خاطئة، بطلان الحكم، فخلق الحكم من اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الأطراف وتاريخ إصداره يوجب النقض.
    على أن عدم ذكر اسم المحكمة وصفة القاضي الذي أصدر الحكم لا تجعل الحكم باطلاً، إلا إذا كانت هناك جهالة مطبقة يستحيل معها على المحكوم عليه معرفة المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه وصفة القاضي الذي أصدره.
    أما عدم ذكر اسم الكاتب، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه، والتاريخ الهجري في القرار لا يؤثر في صحته , لأنها ليست من البيانات الأساسية .

    بكل الأحوال فإن الإبرام يغطي ما شاب الحكم القضائي من أخطاء وعيوب شكلية أو موضوعية، أو ما اشتمل عليه من خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كانت مخالفة للنظام العام
    وفضلا عن البيانات التي نصت عليها المادة (206) فإنه ينبغي أن يصدر الحكم باسم السلطة العليا في البلاد، وقد نصت المادة (134) من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية العام ۱۹۷۳ على أنه تصدر الأحكام في الجمهورية العربية السورية باسم الشعب العربي في سورية، لأن صدوره باسمها يؤكد أن السلطة العامة هي من أصدره وتستوجب تنفيذه.
    وبكل الأحوال فإن القرارات الداخلية للمحكمة والتي تصدر بما لها من سلطة ولائية لا ينبغي أن تأخذ شكل الأحكام المتقدم، ويكفي في مثل هذه الأحوال إثبات هذه القرارات في محضر الجلسة.
    وفيما يتعلق بتوقيع القضاة للقرارات القضائية فإن كل القرارات الإعدادية التي تتخذ في أثناء سير الدعوى والتي تؤثر في مراكز الطرفين يجب أن توقع من جميع أعضاء الهيئة في حال كون القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف ، وإلا فإنه يبطل الإجراء ويجعل الحكم مبنية على إجراءات باطلة تستوجب نقضه وهذا من متعلقات النظام العام.

    2- أسباب الحكم:

    تسبيب الحكم معناه أن يبين القاضي الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يذكر دليلها، وهو الضمانة الأساسية لتأمين الاحترام الأحكام القضاء في نفوس المتقاضين، ويمكن محاكم الطعن من التحقق من صحة تطبيق القانون، فالأحكام ينبغي أن تكون مبنية على أسبابها تحت طائلة عدم احترامها
    على أنه لا يلزم قاضي الموضوع أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم، ويرد استقلالأ على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد عليها دليلها فيه التعليل الضمني لتلك الأقوال والحجج، فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد ما فإن هذا القضاء يغني المحكمة عن سرد ما اتصل بطلب الخصم تنفيذ شرط من شروطه يبطل ببطلان العقد

    3- جزاء قصور التسبيب:

    يعد الحكم غير مسبب – ومن ثم يكون باطلا ومشوبة بعيب شكلي – إذا افتقر إلى الأسباب الواقعية وحدها، بأن كانت هذه ناقصة أو غير جدية، أو مبهمة تصلح لكل حكم أو غامضة، أو مجملة لا تقنع المطلع عليها، أو مضطربة، أو متناقضة، وكذا إذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري أو مستند مهم، أو لم تدون طریق ثبوت الوقائع.
    إنما يعد الحكم مسببة وغير مشوب بعيب شكلي يبطله عملا بالمادة (206)، متی اشتمل على الأسباب التي بني عليها، ولو كانت هذه الأسباب لا ترتكز على أساس قانوني سليم، كما إذا خالف القاضي نصوص القانون عند تحصيل فهمه لواقع الدعوى، فلم يتقيد بقواعد الإثبات وطرقه، أو عند تكييف هذا الواقع واختيار القاعدة القانونية التي تتناسب معه، أو عند إنزال آثارها القانونية على الواقع الذي استخلصه، ويكون الحكم في هذه الأحوال قابلاً للطعن إذا توافرت شروطه بحسبان أنه قد بني على مخالفة للقانون، إنما لا يعد غير مسبب ولا يعد باطلاً.
    ومتى كانت الأسباب الواقعية صحيحة سليمة، وكانت النتيجة التي انتهى إليها تتمشى مع نصوص القانون فإن ذكر مأل المادة القانونية يغني عن ذكر رقمها، وإن عدم ذكر هذا الرقم لا يستدعي إبطال الحكم.

    4- منطوق الحكم

    هو النتيجة أو القضاء الذي توصلت إليه المحكمة، والقسم الرئيسي من الحكم الذي يقبل التنفيذ، ويدرج القاضي فيه حقوق كل خصم والتزاماته، والذي يحوز الحجية من الحكم هو القضاء الذي يرد في منطوقه وبه يكون الطعن، لا في أسبابه، اللهم إلا إذا كانت الأسباب مكملة للمنطوق والتي تسمی بالأسباب الجوهرية، فأسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق”.

  • تحرير الاحكام ( المسودة – المبيضة – الاصل والصور )

    تحرير الاحكام ( المسودة – المبيضة – الاصل والصور )

    تحرير الاحكام ( المسودة - المبيضة - الاصل والصور )

    ١- مسودة الحكم:

    تنص المادة ( 1 / ۲۰۳ أصول) على أنه إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه موقع عليها من الرئيس والقضاة، وإن العبرة هي بتوقيع هيئة

    مسودة المحكمة على مسودة القرار، والمقصود من إيداع المسودة تمكين الخصوم فور النطق بالحكم من الاطلاع عليه وعلى أسبابه استعداداً للطعن فيه، فالمسودة تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها (م ۲۰۰ أصول).

    على أنه لا يترتب البطلان على عدم إيداع مسودة الحكم ديوان المحكمة فور النطق به إنما يشترط قانوناً في صحة إصدار الأحكام أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم، وإن توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف أن المداولة قد تمت بينهم مجتمعين”.

    على أن خلو مسودة القرار من تاريخ إصداره ليس من شأنه أن يعيب القرار بحسبان أن العبرة هي لتاريخ الجلسة التي تم فيها النطق به.

    لكن إذا كان تاريخ إصدار الحكم حسبما يتضح من ضبط جلسة المحاكمة هو غير التاريخ الذي حوته مسودته، فإن ذلك يجعل إجراءات صدور الحكم باطلة، ويجعل الحكم مستوجبة النقض”.

    وبكل الأحوال فإنه يعتد بما ورد في نسخة الحكم الأصلية لا بما ورد في المسودة، إلى أن يحكم بإلغاء الحكم لمخالفة الحكم لما نطق به القاضي ولما هو وارد في المسودة.

    ۲- بيانات مبيضة الحكم:

    يقوم ديوان المحكمة عادة بتنظيم وتسجيل الحكم ثم يعرضه على المحكمة، ويجب أن يشتمل الحكم على البيانات الآتية:

    – اسم المحكمة التي أصدرته وهذا من النظام العام.

    – تاريخ إصدار الحكم.

    – أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره.

    — اسم قاضي النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية.

    أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل منهم”، وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم.

    – خلاصة عن طلبات الخصوم ودفوعهم وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية.

    – رأي النيابة العامة إذا أبدت مطالعتها في القضية بوصفها طرفا منضمة.

    – أسباب الحكم ومنطوقه  (م 206 أصول محاکمات).

    3 – میعاد إيداع نسخة الحكم الأصلية:

    إن مسودة الحكم تحفظ – كما مر – في ملف القضية ولا تعطي صور منها للخصوم، ولا تشتمل إلا على منطوق الحكم وأسبابه فهي لا تغني – إذن – عن نسخة الحكم الأصلية، ويوجب القانون تسجيل الحكم في غضون أربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة، وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى (م ۲۰۳ أصول محاكمات)،

    ولا يضاف ميعاد المسافة إلى المواعيد المتقدمة لأن مواعيد المسافة تقرر لمصلحة الخصوم، ولا يترتب أي بطلان على عدم مراعاة هذه المواعيد إنما يلتزم المتسبب في التأخير بالتعويض عملا بالقواعد العامة.

     4- الصور الرسمية للأحكام:

    نصت المادة (۲۰۷ أصول المحاكمات) على أنه تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها كل من الرئيس والكاتب، فصورة النسخة الأصلية للحكم يكفي توقيعها من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة شريطة أن تختم بخاتم المحكمة، وإن يكن خلوها من خاتم المحكمة لا يؤدي إلى بطلانها..

    ويجوز أن يوقعها رئيس المحكمة غير الذي اشترك في المرافعة والمداولة ونطق الحكم ووقع على مسودته مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه، فهذه الأخيرة هي التي ينبغي أن لا توقع إلا من القاضي نفسه الذي اشترك في المداولة وسمع المرافعة وسواء اشترك في النطق بالحكم أم لا.

     وإذا فقدت نسخة الحكم الأصلية جاز تحرير غيرها إذا كان هذا ممكنة، كما يجوز الاعتماد على صورته وتعد أصلا في هذا الصدد، وتنطبق أحكام المادتين (۷-۸) من قانون البينات بشأن حجية صورة الورقة الرسمية إذا فقد أصلها.

  • الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد

     ولاية-وصاية-الأب-الجد

    أساس 383 شرعية قرار 343 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : ولاية – نزعها
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد. لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.
    النظر بالطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 4 / 3 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    الأب والجد هما وليان جبريان بحكم القانون والوصاية الشرعية للجد من قبيل التزيد .
    حيث أن المادة /170/ أحوال شخصية نصت على ما يلي :

    ((للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان بها ))

    وعلى هذا فإن الولاية للأب والجد ثابتة بحكم الشرع الحنيف وباتفاق الفقهاء والقانون لأنهما أكثر الناس شفقة بالقاصر وأشدهم حرصا على مصلحته وإلى هذا أشار النص السالف الذكر .
    ومهمة الولي الأب والجد العصبي في الولاية على مال القاصر هي حفظه مال القاصر والتصرف به واستثماره كما نصت المادة /172/ أحوال شخصية .
    حالات نزع مال القاصر من ولي المال .
    نصت الفقرة /2/ من المادة /172/ أحوال شخصية ( لا ينتزع مال القاصر من يد الأب والجد
    العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر ..) وكان على المحكمة أن تبحث في الولاية على مال القاصر وفق أحكام المادة / 2 / 172 ) من قانون الأحوال الشخصية كون الطاعن ولى النفس والمال ولا تنزع الولاية في المال إلا إذا تحققت إحدى الحالتين وهما:
    1- ثبوت خيانة الولي . . 2- سوء تصرفات الولي .
    وقانون الأحوال الشخصية ذاته ميز بين الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها ( المواد 170175) وبين الوصاية على مال القاصر ( المواد 176- 199) أحوال شخصية .
    وحيث أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون مما يجعل حكمها عرضة للنقض .
    لذلك تقرر بالاجماع :
    . قبول الطعن شكلاً
    2- قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

    قرارا صدر بتاريخ 13/ رجب /1435 هـ الموافق ل 12/ أيار /2014

  • تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج –  اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج – اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة - الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج -  اجتهاد

    أساس 973 شرعية قرار 1006 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

     محسن الخطيب      رئيساً

    مصطفى التونسي    مستشارأ

    عدنان بازو          مستشارأ

    القاعدة القانونية : زواج – وثائقه

    الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة .

    النظر في الطعن :

     لما كان الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة في الاجتهاد 515 تاريخ 28/ 7 / 1983 وكانت المدعية قد حصرت دعواها بالتفريق لعلة الشقاق والنفقة .

    وكان الاجتهاد قد استقر على أن النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غیر طلب ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/ 3 /1984 – سجلات محكمة النقض ).

    وكان السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأهل . وكانت مدة التحكيم كافية وتدل على بذل الجهد .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضی به تعليلاً سليماً مستساغاً وأنزل بها حكم القانون مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهو مستوجبة الرد .

    لذلك و عملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً

     2- رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28/ 12 / 2015 ميلادي

  • التعليمات التنفيذية  الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

    التعليمات التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السوري حول قرار المتعلق ببيع العقارات والمركبات

     التعليمات-التنفيذية-الصادرة-عن-البنك-المركزي-السوري-حول-قرار-مجلس-الوزراء-المتعلق-ببيع-العقارات-والمركبات

    مصرف سورية المركزي

    الرقم: 215/ل إ  التاريخ: 2/2/2020

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم  / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ 2020 / 2 / 2 ، قررت ما يلي :

    أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ م.و تاریخ 20/1/2020 وفق ما يلي:

     مادة 1- أ- تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها ، و منها على سبيل المثال:

    – مديريات المصالح العقارية

    – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

    – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

     – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات.

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع کالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري.

    – الوحدات الإدارية.

    – المدن الصناعية.

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

     – مديريات النقل في المحافظات.

     – دوائر الكتاب بالعدل.

    – وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

    عند توثيق:

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن.
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية . سفن – طائرات)، لقاء ثمن.

     3 عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.

    بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

    ب . يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصرأ بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح ) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانون وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     ب- تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

     مادة 3- في حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانونأ، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

     مادة 4- لاتعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ20/1/ 2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال ( البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها ، وثيقة تتضمن عنوان ثابت ،………………. ) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات.

    مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    – فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

     مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ 20/1/ 2020 على:

     – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

     – الأحكام القضائية.

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لاتتضمن بيعا منجزاً.

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل  15/2/ 2020

     مادة 9 – تطبق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ  20/1/ 2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتبارا من 15/2/  2020 .

     ثانيا: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

                                                                          رئيس لجنة الإدار

                                                                      حاكم مصرف سورية المركز

                                                                    الدكتور حازم قرفول

    لقراءة وتحميل التعليمات كما وردت من البنك المركزي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    وهذه صورة عن القرار رقم /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

     القرار-5

  • شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

    شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل في الدعاوى الشرعية – اجتهاد

     اجتهاد-الشهادة-للاصل-والفرع

    أساس 246  شرعية قرار 236 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

     سامر ابو الشامات  مستشاراً

    مستشارة القاعدة القانونية : شهادة – أصول و فروع

    لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة

    النظر في الطعن :

     بالتدقيق ولما كان ما ورد في السبب الأول غير صحيح والجلسات جميعها موقعة من السيد القاضي وكاتبه وفي جلسة 29/ 12 / 1996 لم تحضر طرفا الدعوى وتم تثبيت غيابهما ثم جددت الدعوى نتيجة الشطب .

    ومن جهة أخرى فإن السبب الثاني لا يرد على القرار موضوع الطعن ذلك أن الدعوى ابتداء كانت بين مورثي الطرفين ثم بعد وفاتهما استمر الورثة بالدعوى بعد إبراز حصر الإرث بالنسبة الورثة رياض وهو ( إياد ) ثم إن المنتصر بالله تمثل عن نفسه لجهة إثبات النسب وقد أقيمت الدعوى بداية ( حسنة لوجه الله ) الأمر الذي يجعل الصفة و الخصومة صحيحة وقد أشير في القرار إلى أن ورثة رياض كما ذكرنا هو ( إياد) فقط.

    ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بشهادة الأصول للفروع وبالعكس فإنه لا يوجد مانع في القضايا الشرعية من قبول شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول في القضايا المتعلقة بحقوق الله

    سبحانه وتعالى فقط لتعلق ذلك بالحل والحرمة والدعوي التي بين دفتي الاضبارة تتعلق بإثبات زواج ونسب وهي من دعاوى الحسبة التي يفتقر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة والعبرة للشهادة ويحكم به القاضي ولو دون ادعاء وتبحثه محكمة النقض بلا طلب ( تراجع قرارات محكمة النقض السورية : رقم 685/ 707 تاریخ 6/ 11 / 1984 المرشد في قضايا الأحوال الشخصية لأديب استانبولي ص 548 وبرقم 328/ 325 تاریخ 7/ 10 / 1965 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية ص 393 ورقم 156

    /152 تاريخ 21/ 4 / 1963 المرجع السابق ص 370 ورقم 103/ 76 تاريخ 7/ 3 /1963 المرجع السابق ص 371)

    . ولما كانت المحكمة مصدرة القرا رقد توثقت من وقوع الزواج بين المدعى عليهما ریاض و ألماز رحمهما الله بالبينة الصحيحة وهي شهادة رجل وامرأتان ( إذا ما استبعدنا شهادة والد المدعي عليها ألماز كونها جاءت على السماع وبدون تحليف اليمين القانونية ) وقد أثبت هؤلاء وقوع الزواج بين الطرفين من خلال سماعهم به ومن خلال اصطحاب المدعى عليه رياض إلى الطبيب النسائي وانتظاره المدعى عليها ألماز وعند علمه بحملها ذكرا طلب منها الاجهاض … الخ الوقوعات الواردة بالشهادات وهذه الشهادات جاءت على السماع من جهة وعلى المعاينة من جهة أخرى علماً أن ما ساقه وكيل الطاعن من وجود تناقضات في شهود بينة الادعاء كانت في غير محلها ذلك أن الشاهدة بديعة لم تذكر تاريخاً مغايراً لتاريخ الزواج الوارد بالادعاء وهو

    18 / 10 / 1993 ولم تذكر أنه واقع ولكن رقم /10/ جاء ليوهم في الوهلة الأولى أنه /3/ ولكن بالتدقيق وبالعين المجردة يظهر أنه /10/ وهو مكتوب بقلم حبر والصفر قريب من رقم /1/ كما أن الشاهدة بديقة لم تقل أنها زات رياض مع زوجها إنما قالت ( قمنا بتهنئتها أنا وزوجي ثم زرتهم في بيتهم في المالكي … ) فهي زارتهم لوحدها ولم تقل بخلاف ذلك .

    كما أن الشاهدة يسرى وإن ذكرت أنها رافقت ألماز مرتين إلى الدكتور إلا أن ذلك لا يعني أنها دخلت معها مع العلم أن الطبيب هو جارها وقد ذكر الطبيب ذلك وهذا لا يقدح لشهادتها .

     ولما كان من الجائز الشهادة على الزواج بالسماع ولا يشترط لإثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا بالمهر. كما أن شهود البينة المعاكسة لم يغيروا من حقيقة هذا الزواج في شيء بل أن هؤلاء الشهود أكدوا مسألة وجود المدعى عليها المرحومة ألماز في منزل المدعى عليه المرحوم ریاض واصطحابها معه وإن لم يعلموا حقيقة هذه العلاقة وكانت الجهة المدعى عليها المرحوم ریاض قد أنكروا بداية أية علاقة سوى إيصال المرحوم ریاض للمرحومة ألماز عندما كانت طالبة وذلك في حمص بمصادفة قدوم ریاض إلى حمص لحضور عرس صديقه بينما ثبت وجودها في بيت رياض وهذا ما ذكره بعض شهود البينة المعاكسة وبالتالي كان ترجيح المحكمة لأقوال شهود الادعاء بمحله القانوني لا سيما وإن الاستدلال بالشهادة أمر يعود لقناعة قاضي الموضوع طالما أن هذه القناعة مستمدة مما له أصل في موضوع القضية .

     ومن جهة أخرى فلا حاجة لإجراء الخبرة حول الزمرة الدموية لأنه لا طائل منه إذ أن إثبات النسب لا يكون بهذه الطريقة وتبقى هذه المسألة من قبيل القرائن ليس إلا.

     كما أن الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) وإن أثارت مسألة عدم مقدرة الطاعن على التناسل إلا أن وفاة المذكور قبل فصل الدعوى حال دون ذلك ولم تسع الجهة الطاعنة لإثبات هذه المسألة بطرق أخرى قد تكون مقبولة إذا ما عرضت على المحكمة .

     الأمر الذي يجعل القرار الصادر في هذه القضية هو قرار صحيح وسليم ومحمول على أسبابه القانونية ولا تنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن .

    لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا .

     قرار أصدر بتاريخ 4/ رجب /1437ه الموافق11 / 4 / 2016 م

  • نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية

    وصيتي الشرعية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله / …………………………………… أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:

    أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
    سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين

    ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :-

    1-  الديون

    أ-……………………………………………………..
    ب-……………………………………………………
    ج-……………………………………………………

    2- صدقة جارية بقيمة (…………………………..) ريال لـــ (………………………………………)على سبيل المثال لا الحصر :

    ( بناء مسجد أو مصلى أو مستشفى أو مركز صحي أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مدرسة ….الخ )

    3- صدقة مقدارها (………….) ريال لـ…………………و………………………………..

    ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ ……………………………………..وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.

    حررت في ……../……………/……………هـ الموافق……………/………………./………………..م

    توقيع الموصي

    شاهد

    شاهد


    كما يمكنكم تحميل نموذج أخر للوصية بشكل pdf -الرجاء الضغط هنا

1