الوسم: استشارات محامين مجانية

  • هل يمكن رد دعوى المخاصمة  شكلاً بعد قبولها شكلاً؟

    هل يمكن رد دعوى المخاصمة شكلاً بعد قبولها شكلاً؟

    س 88 –  إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟

      إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟
    ج 88 – إذا سبق للمحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً ، فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وواجباتها لخلل في الموضوع أو الشكل.

    ( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 )

    ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 513)

  • هل يقبل قرار إخلاء السبيل المخاصمة ؟

    هل يقبل قرار إخلاء السبيل المخاصمة ؟

    س 87 – هل يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة ؟ علل الإجابة

    هل يقبل قرار إخلاء السبيل المخاصمة ؟
    ج 87 – لا يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة لأنه قرار مؤقت مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً.

  • هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟

    هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟

    س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

    هل يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية؟
    ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ،

    فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة

    (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )

  • ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

    ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

    س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟

     حالات-تُرد-فيها-دعوى-المخاصمة-شكلاً
    ج 82 –

    أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
    ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
    ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية

  • هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية

    ( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )

    بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
    المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،

    كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
    1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .

    فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟

    هل يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض؟

    ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )

  • ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ 2

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟ 2

    س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
    1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي

    2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها

    3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها

    4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى

    5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،

    6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،

    7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
    تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه

    8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما

    9 – إسناد جناية لشخص دون دليل

    10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية

    11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل

    12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

    13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية

    14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها

    15 – الخطأ في صحة الخصومة

    16 – عدم إتباع القرار الناقض

    17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها

    18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص

    19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية

    20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ

    21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟
    ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.

    ( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )

    ( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )

    (نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )

    ( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )

    ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )

    ( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )

    ( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )

    ( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )

    ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)

    ( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )

    ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )

     نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)

  • ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟

    س 76 – هل تعد الأمور الآتية من قبيل الخطأ المهني الجسيم :
    أ – التفات محكمة الموضوع وإهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته.
    ب – إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تُغير في نتيجتها.

    ج – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ.

    ماهي الأخطاء المهنية الجسيمة التي تبرر قبول دعوى مخاصمة القضاة؟
    ج 76-  نعم تعد الأمور المذكورة أعلاه أخطاء مهنية جسيمة،

    فيدل فعل القاضي في الحالة الأولى على إهماله غير المبرر ،

    وفي الثانية على إهماله في دراسة الدعوى،

    وفي الحالة الثالثة يشكل ذلك نقصاً في الدراسة وعدم الاهتمام الكافي . (نقض هيئة عامة أساس 373 قرار 412 تاريخ 15 / 12 / 2008 )

    ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 75 لعام 2010 ص 1121 )

1