الوسم: استشارات مجانية محامي

  • -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    -خصائص الدعوى وتميزها في القانون

    يبني على مفهوم الدعوى والتعاريف المتداولة لها، ومن تحديد طبيعتها القانوني المستقلة، وجود مجموعة من الخصائص التي تستقل بها الدعوى، ومجموعة من الفروق عن بعض النظم المتقاربة معها، لذلك سنبين أهم خصائص الدعوى وتميزها عن غيرها من النظم المتقاربة معها فيما يلي:

    أ- خصائص الدعوى

    تتمتع الدعوى بمجموعة من الخصائص تتصف بها، وتضعها في نظام قانوني ذي طبيعة خاصة مستقلة عن غيرها من النظم القانونية، وهي تختلف فيها عن غيرها من طرق المراجعة الودية أو الإدارية التي قد يلجأ الأفراد إليها، ونلخص ذلك .

    أولاً – الدعوى وسيلة قانونية:

    فالدعوى هي الوسيلة الوحيدة أو الأساسية التي عينها القانون من أجل اللجوء إلى عدالة الدولة ممثلة بالمحاكم الاقتضاء حق أو حمايته وذلك إضافة إلى اللجوء إلى دائرة التنفيذ لتحصيل الديون الثابتة بالكتابة، أو ممارسة حق الدفاع المشروع بشروطه)، وهي بذلك تختلف عن المراجعات الإدارية أو الشكاوى أو التظلمات التي يقدمها أصحاب المصالح بصيغة التماس أمر ما.

    ثانياً – الدعوى حق أو سلطة أو مكنة:

    فالدعوى هي حق أو مكنة أو سلطة تعطي صاحبها صلاحية المطالبة بحق أو الذود عنه أو إلزام الغير باحترامه، لأنه لم يعد مبدئيا من الجائز قيام الأفراد أو غيرهم باستيفاء حقوقهم بأنفسهم، لأن استيفاء الحق بالذات أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

    ثالثاً- الدعوى وسيلة اختيارية:

    فالدائن أو المعتدى عليه ليس ملزمة باستعمال الدعوى من أجل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالدين أو الدفع الاعتداء، بل له الحرية في ذلك، فهي لا تغدو كونها وسيلة موضوعة بين يديه إذا رغب في إلزام خصمه بأداء الدين أو وقف الاعتداء وإزالة آثاره،
    كما يمكنه اللجوء إلى الحلول الودية أو التصالحية، أو إلى التحكيم، وعلى ذلك فإن الدعوى هي حق وواجب، لأن عدم استعمال الدعوى لاقتضاء الحق أو الدفاع عنه يؤدي إلى تعريض المجتمع لخطر الإخلال بميزان العدل والأمن فيه، لأن مفهوم سيادة القانون لا يقوم إلا عند مباشرة كل صاحب حق لحقه لأنه عندئذ يسود العدل والاطمئنان في المجتمع .
    لذا، فإن استعمال الدعوى بوصفها حقا شخصية لصاحبها استعمالها أو عدم استعمالها، إلا أن استعمالها يجب أن لا ينطوي على التعسف في استعمال الحق لأنه لا يجوز استعمال حق الادعاء من أجل الكيد أو إلحاق الضرر بمصالح الأخرين.

    رابعاً – إن الدعوى تقبل التنازل والحوالة:

    تستند الدعوى إلى المطالبة بحق أو حمايته، وبالتالي فإن التنازل عن الحق أو الحماية، يؤدي إلى التنازل عن الدعوى، كما أنه يمكن التنازل عن الدعوى دون التنازل عن الحق،
    و يمكن أن ينتقل الحق بالدعوى المقامة إلى الغير إذا ما تم التنازل عن مضمونها عن طريق حوالة الحق، وتنتقل أيضا إلى الخلف العام (الورثة والموصى لهم).
    أما إذا كانت الدعوى تتعلق بحماية حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان أو بشخص صاحبها فلا يمكن أن تنتقل إلى الغير كدعوى الطلاق أو النفقة الزوجية، أو دعوى حماية الحياة الخاصة أو دعوى التعويض عن الضرر الأدبي فلا تنتقل إلى الغير إلا إذا كان قد أقامها فعلا أمام القضاء.

    خامساً- تقبل الدعوى الانقضاء والتقادم:

    يجب رفع الدعوى خلال عدد محددة، فإذا انقضت الآجال المحددة في أحكام خاصة دون رفعها تقادمت الدعوى وانقضى الحق فيها، ولم يعد بالإمكان رفعها ويتحول الحق موضوعها إلى التزام طبیعی،
    وان الحق برفع الدعوى لا يقوم إلا بعد نشوء السبب الذي تقوم عليه فلا ينشأ الحق برفع دعوى التعويض إلا بعد الإخلال بالالتزام التعاقدي أو وقوع الفعل الضار،
    ولا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وإن تقادم الدعوى من حيث النتيجة هو تقادم للحق أو الالتزام مضمونها.

    ب- تمیز الدعوى عن غيرها من الوسائل

    تتميز الدعوى عن غيرها من المفاهيم أو المصطلحات القريبة منها والتي تستخدم في ساحة القضاء، كالمطالبة القضائية، والخصومة القضائية، وحق التقاضي، ونجد هذا التمييز وفق الآتي:

    أولا- الدعوى والمطالبة القضائية .

    تمثل الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق من خلال سلطة أو حق الالتجاء إلى القضاء، وهي موجودة مادام الحق موجودة سواء طلب صاحب الحق اللجوء إلى القضاء أم لم يطلب وعندما يلجأ الشخص إلى القضاء المباشرة حقه في الدعوى نكون أمام مطالبة قضائية، حيث أن أساس المطالبة القضائية هو حق التقاضي.
    فالمطالبة القضائية هي إجراء شكلي ينظمه القانون، ويتم به رفع الدعوى أمام القضاء استعما؟ للحق في الادعاء أمام القضاء، بينما الدعوى هي مضمون المطالبة القضائية، ولا يتم النظر في الدعوى إلا بمراعاة إجراءات رفعها، وإذا تم رفعها وفق الإجراءات المحددة في القانون تلزم المحكمة بنظر الدعوى بغض النظر عن قبول الدعوى من عدمه.
    وعلى هذا فإنه يترتب على عدم مراعاة شروط الإجراء هو بطلان الإجراء، أما تخلف شرط من شروط قبول الدعوة هو رفض الدعوى.

    ثانياً – الدعوي والخصومة:

    إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القانونية لاقتضاء الحقوق وحمايتها، فإن الخصومة تتمثل في مجموعة الإجراءات أو الأعمال التي تتم في ساحة القضاء بدءاً من انعقاد الخصومة بالتبليغ مرورا بالتحقيق أو الإثبات وحتى إصدار الحكم،
    وعلى ذلك يقال أن الدعوى هي موضوع الخصومة، والخصومة هي الوسيلة أو الوعاء الذي يحتويها أمام القضاء، وبالتالي فإن لكل من الدعوى والخصومة شروط خاصة بكل منهما، وكل منها يؤدي إلى نتائج محددة ومختلفة.

    ثالثا- الدعوى وحق التقاضي:

    تعد الدعوى من طبيعة الحقوق الخاصة التي تنظمها قواعد قانون أصول المحاكمات، أما حق التقاضي فهو الرخصة الممنوحة للأشخاص بحق مراجعة القضاء لرفع الدعوى المتضمنة المطالبة القضائية المتمثلة في الحق المراد اقتضائه أو حمايته،
    وبذلك فإن حق التقاضي ينتمي إلى مفهوم الحقوق العامة التي يحميها الدستور للمواطنين والأجانب في الحدود التي سبق ذكرها في هذا المجال، وبالتالي فإن حق التقاضي يختلف عن الدعوى، ويظهر هذا الاختلاف في أنه يصح التنازل عن الدعوى وحوالتها كما سبق البيان بينما لايصح ولا يجوز التنازل عن الحق في اللجوء إلى القضاء، لأنه لا يجوز التنازل عن الحقوق العامة ومنها الحقوق الدستورية.

  • أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    أعمال ووظيفة القاضي الولائية والقضائية في القانون السوري

    يشكل القضاء أحد الوظائف الرئيسة للدولة إلى جانب الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، ويباشر القضاة هذه الوظيفة بوصفها سلطة مستقلة، ويقوم القاضي أصلا بفصل الخصومات وحسم المنازعات من خلال العمل القضائي بإصدار الأحكام، إلا أن العمل المذكور ذو طبيعة مختلطة، حيث يقوم القاضي إلى جانب العمل القضائي بعمل ولائي يصدر من خلاله بعض القرارات التي تأخذ طابع الإلزام كالأحكام، وعمل آخر إداري يتعلق بإدارة القضاء .

     لذلك سنبين هذه المسائل وفق الآتي:

    أولاً : العمل القضائي:

    يعد العمل القضائي أو الوظيفة القضائية أهم ما يميز فكرة القضاء، بوصفه يمثل جانب الحماية النظام القانوني في الدول تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، أو لقاعدة أن القانون أساس الحكم في الدولة، لأن النظام القضائي يقوم جنبا إلى جنب مع النظام القانوني، حيث يقوم القاضي من خلال الوظيفة القضائية بحماية النظام القانوني، وذلك بالأحكام التي يصدرها في فصل الخصومات القائمة في الدعاوى المقدمة إليه في حدود سلطته واختصاصه، والتي تتضمن من حيث النتيجة الإلزام باحترام قواعد القانون بأوامره  ونواهيه ،

    ويعترف العمل القضائي بأنه العمل الذي يقوم به القاضي بحسم نزاع قائم يتعلق بحقوق أو مراكز قانونية مرفوع إليه وفقا للأصول والإجراءات المبينة في القانون، وعليه يتميز العمل القضائي بالآتي:

     1- إنه يتم من قبل قاض في حدود اختصاصه وصلاحياته لأنه الجهة الحيادية المستقلة التي أناط بها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تشجر بين الأشخاص حماية للأمن والسلامة

    الاجتماعية وتوفيرة للطمأنينة التي يجب أن تقوم في النفوس قبل أن تقوم في الشارع.

     2- إن عدالة الدولة في غير المسائل الجزائية لا تتحرك من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن القاضي لا يقوم بعمله مالم يكن هناك نزاع أو خلاف يرفع إليه من قبل صاحب المصلحة وفقا للقواعد المحددة لذلك من شأنه أن يهدد استقرار النظام القانوني .

    3- أن يتم العمل وفقاً لأصول أو إجراءات محددة نص عليها القانون تضمن حماية كافية للخصوم بمواجهة بعضهم وفي مواجهة القاضي، فتكفل حق الدفاع، وعدم تحكم القاضي في فصل النزاع دون تعد أو تعسف.

     4- ينهي النزاع بصدور حكم فاصل في موضوعه، ويحدد الحكم الحقوق والالتزامات، ويصفي المراكز القانونية للخصوم استنادا إلى قوة القانون.

    5- يتمتع الحكم الصادر في موضوع النزاع بقوة الشيء المحكوم به، ويعد عنوانا للحقيقة القضائية  المستمدة من حقيقة واقعية استند إليها الحكم في قضائه، فلا يجوز للخصوم إعادة طرح النزاع مجددا على القضاء، فيؤدي إلى إقامة التوازن واستقرار المعاملات في الدولة، ويمنع من صدور أحكام متعارضة.

     6- تستنفذ المحكمة سلطتها القضائية بإصدار الحكم حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف باستثناء تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في الحكم وتفسير ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام، حيث يكون لها سلطة في التصحيح والتفسير وفق إجراءات محددة مبينة في القانون، فمنذ اللحظة التي تنطق بها المحكمة بالحكم يصبح الحكم ملك الخصوم لمباشر حقوقهم المترتبة عليه.

    7- لا تسمع الدعوى المبتدئة بإيطال حكم صدر عن محكمة لعدم صحة الحكم أو عدم عدالته، بل إن الطريق المحدد للنيل من الأحكام التي لا تصل إلى درجة الانعدام هو طريق الطعن أمام المحكمة المختصة . إذا كان لازال مفتوحة. بالشروط والأحكام المبينة في القانون..

     8- إن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببة بحيث تكون تلك الأسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم بوصفه عم قضائية فنية يقنع من يقرأه بتلك النتيجة، إضافة إلى تضمين الحكم ملخص عن الطلبات والدفوع والأدلة.

    9- تصدر الأحكام بوصفها عملا قضائيا بعد دعوة الخصوم إلى جلسة علنية تعقدها المحكمة، فلا يجوز إصدار حكم قضائي في غرفة المداولة أو من دون خصومة ودون تبليغ الخصوم إلا في الحالات التي أجاز القانون فيها ذلك، عملا بمبدأ المساواة أمام القانون وأمام العدالة.

    ثانياً – العمل الولائي:

    يقصد بالعمل الولائي العمل الذي يمزج بين العمل الإداري والعمل القضائي، إذ يأخذ شكل العمل الإداري وله أثر أو طبيعة العمل القضائي، ويباشر القاضي هذا العمل دون قضاء الخصومة، أو إعلان للخصم، ودون منازعة من حيث المبدأ، لأنها تهدف إلى اتخاذ تدبير أو إجراء معين لمواجهة أمر قد يحدث أو لا يحدث.

     ويصفها البعض أنها أعمال تفضيلية أو تكرمية يتفضل أو يتكرم بها القاضي على من يطلبها دون أن يكون ملزم بها قانونا لأنه تكون بموافقة الخصوم.

     فلهذا فإن مجال العمل الولائي يكون في الحالات التي أجاز له القانون فيها إعطاء أمر على عريضة، أو التصديق على محضر الصلح الذي يتم في جلسة محاكمة، أو إعطاء وثائق حصر الإرث الشرعي، أو الإذن ببيع عقار القاصر أو بزواج من تكمل أهلية الزواج، أو الكبيرة التي يتعنت ولي أمرها في زواجها، أو تقدير نفقة مؤقتة لمن يستحقها،

     فالعمل الولائي يشكل حالة من الوصاية القانية المعطاة للقاضي لحماية بعض المصالح الخاصة أو الفردية، وذلك من خلال المزج بين القانون والعدل ، ويتسم العمل الولائي بالأتي:

     1- أن العمل الولائي لا يرتب حجية كالأحكام، وهذا يعني أن صاحب الطلب الذي رفض طلبه يستطيع إعادته مرة تلو المرة، وإن سلطة القاضي في القرار الذي يعطيه لا تمنعه من إعادة النظر فيه إلغاء أو إضافة أو تعديلاً.

     2- لا يحتاج إصدار الأمر أو القرار الولائي قضاء خصومة، لأنه يتضمن تأين مصلحة مشروعة الصاحب الطلب، وللقاضي سلطة واسعة في تقدير ملاءمته.

     3- تصنف الأعمال الولائية من خلال الأوامر على عرائض التي يستطيع القاضي أن يأمر بها من خلال التحديدات الآتية:

     أ- – التوثيق والتصديق كإثبات الصلح وإعلان حالة الغياب أو الفقد.

     ب- – الإذن أو الإجازة كالإجازة للولي ببيع عقار القاصر والموافقة على الحسابات التي يقدمها

    الوصي والوكيل القضائي أو مصفي التركة، أو وضع الأختام على التركة، وتوقيع الحجز

    الاحتياطي على أموال المدين.

     ج- – أعمال رقابة وضبط وتعيين، كمراقبة تصرفات الأوصياء، وتعيين وصي ووكيل قضائي

    على المحجور عليهم والغائب والمفقود، أو عزلهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

    ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

    ماقبل إقامة دعوى إزالة شيوع العقار ( عملي للمحامين )

      إزالة الشيوع هي من الدعاوى المهمة للحامي وكنت سأشرحها بطريقة بطريقة أكاديمية مثل الأبحاث ورسائل التخرج.

    لكنني أجد أن طريقة الشرح أو السرد القصصي العملي أقرب للحفظ والاستيعاب وتعطيك فكرة عن خطواتك العملية كمحامي ويستفاد منها الشخص العادي .

    وقد تم افراد مقال خاص لإجتهادات محكمة النقض في دعاوى إزالة الشيوع  اضغط هنا

    1- يجب بيان نتيجة دعوى ازالة الشيوع بشكل مسبق وإخبارها للزبون قبل التوكيل فيها :

     معنى ازالة الشيوع هو انهاء حالة تعدد الملاك كي يكون للعقار مالك واحد فقط سواء بالقسمة الرضائية كالتي شرحنا جزء منها في مقالنا السابق أو بالقسمة القضائي وهي تتم بدعوى ترفع للقضاء.

    – الآن أتاك عميل أو زبون لديه عقار أو عقارات يملك قسم منها ارثاُ أو شراء أو لأي سبب كان وقال يريد ازالة شيوع هذه العقارات أو العقار فماذا ستتصرف معه  من بداية الطريق.

    في رأي الشخصي  ولكل رأيه هو أنه يجب معرفة مصير دعوى ازالة الشيوع وإخبارها للموكل أو الزبون قبل اقامة دعوى ازالة الشيوع.

    فمثلاُ لو حضر اليك شخص وقال انني أملك شقة مناصفة بيني وبين أخي أو أختي الذي أو التي يقيم فيها وأريد حصتي .

    فعليك اخباره أنه على الغالب الدعوى ستنتهي ببيع الشقة بالمزاد العلني وعليك إخبارة ببعض إجراءات وتكلفة البيع  بالمزاد ومخاطره عليه وعلى شقيقه لا أن تورطه في دعوى وتقول له هذا راي الخبير أو هذا رأي القضاء.

    أو كان العقار هو بيت العائلة  الأساسي أو مزرعتهم أو مصنعهم وأراد أحد افراد هذه العائلة الحصول على حصته فعليك معرفة مصير كل عقار قبل القسمة ولو أضطرت لسؤال أحد خبراء المحاكم أو البلدية أو المهندسين .

    فهذا المالك حتى لو توجه اليك يريد حصته لكن لو عرف أن مصنع أخيه أو مزرعة العائلة سوف تباع بالمزاد العلني والدعوى بحاجة لوقت طويل وبتكلفة كبيرة ربما يتراجع عن الدعوى أو ربما يكلفك بحل الموضوع مع بقية المالكين بشكل رضائي .

    إذاً عليك  كمحامي  احضار أو تكليف الموكل لإحضار بيانت قيد عقارية للعقار أو العقارات  واستقراء ومعرفة نتيجة الدعوى بشكل مسبق أو السؤال عنها قبل البدء فيها فلايجوز توريط الناس بدعاوى لانعرف نتيجتها مسبقاُ.

    فعلم الموكل بنتيجة القسمة ( حسب رأيي الشخصي ) واجب قبل البدء بها..

     وتذكر أن عليك الاهتمام بمصلحة موكلك قبل مصلحتك .

    2 – الاطلاع ومعرفة الإشارات على العقار :

     وعلى فرض أن الموكل وافق على نتيجة الدعوى عليك في الخطوة التالية التأكد من أن العقار لايوجد عليه مشاكل قبل البدء بالدعوى.

    – فلو كان العقار عليه تغيير في الأوصاف فيجب تصحيح أوصافه قبل رفع الدعوى.

    – أي أشارة أو قيد مسجل على العقار يجب عرفة ماهو بالتفصيل فمثلاً ستجد مكتوب في بيان القيد العقاري :

    ( إشارة دعوى على حصة فلان لصالح فلان بالعقد رقم كذا لعام كذا في محكمة كذا وأحياناً بدون ذكر المحكمة )

    فعليك التوجه الى السجل العقار وطلب صورة عن العقد الذي تم فيه وضع هذه الاشارة لمعرفة من وضعها وهل هو موجود على قيد الحياة وماهو نتيجة الدعوى المتوقعة في حال كانت ماتزال الدعوى منظورة .

    لأن كل صاحب اشارة في الدعوى سيتم ادخاله فيها وسيكون مدعى عليه  وترد الدعوى شكلاً في حال عدم الادعاء عليه .

    وأحياناً مصيراشارة الدعوى من الممكن أن يحدد مصير دعوى ازالة الشيوع نفسها فمثلاُ لو أن عقار يملكه شخصان وأتى اليك أحدهما يريد ازالة الشيوع ووجدت أن هناك حجز على حصة الشريك لقاء مبلغ وهناك اجراءات لبيع حصته بالمزاد العلني .

    و أ، دعوى إزالة الشيوع مكن أن تكون نتيجتها البيع بالمزاد العلني ,  إذاً يمكن لموكلك الدخول بالمزاد وشراء حصة شريكه بدون دعوى ازالة شيوع  وتنتهي حالة شيوع العقار .

    – اما لو وجدت إشارة إستملاك فعليك ايضاً إحضار العقد العقاري من أرشيف السجل العقاري الذي تم فيه وضع إشارة الاستملاك على العقار فربما يكون الاستملاك جزئي على قسم صغير من العقار وربما يكون على كامل العقاروهل تم تنفيذ هذا الاستملاك أم لا .

    لأن الكثير من الاستملاكات يتم تنفيذها لكن أشارتها تبقى موجودة على صحيفة العقار.

    – إشارات التأمين لصالح البنوك في أو الخزينة العامة أيضاُ يجب البحث بموضوعها لو كانت موجودة.

    – إشارات دعاوى البيع لها تاثير على سير دعوى إزالة الشيوع فيجب الاطلالع على الدعوى نفسها أيضاً و إذ ربما تتوقف دعوى إزالة الشيوع بسبب وجود عوى البيع.

    – كل إشارة على العقار يجب البحث فيها وبيان مصرها وتأثيها على الدعوى قبل اقامة الدعوى.

    – اشارات مؤسسة التأمين هامة جداً جداً وعادة تكون بمبالغ كبيرة.



     3- معرفة المدعى عليهم ومصيرهم :

    – الخصوم بالدعوى أو المدعى عليهم هم بقية المالكين في العقار فيجب عليك معرفة من هم وهل هم على قيد الحياة ام لا وأين يقيمون .

     – فلو اقمت الدعوى على شخص ميت وحصلت على قرار قطعي فالقرار معدوم .

    – لو كان هناك من المالكين من هو متوفي فعليك الوصول والبحث عن حصر إرث له وإن لم تجدوا فيمكنكم تنظيم حصر إرث إسمه ( حصر إرث خاص بالدعوى ) وقد سبق لنا شرحه في مقالنا سابقاُ هنا.

    – لو كان هناك مالكين كثر وغير معروفين بالنسبة لك عليك أحضار صورة عقد الذي تملكوا بموجبه هذه الحصة وذلك من أرشيف السجل العقاري وستجد على الأغلب صورة عن بطاقتهم الشخصية أو بيان القيد المدني لهم وستجد عنوان لهم في ملف العقد العقاري .

    – أما لو كان التملك قديم ولايوجد له عنوان فعليك تبليغه عن طريق مختار المحلة التي يتبع لها سجله المدني وفي حال كان المختار لايعلم مكانه فسيتم تبليغه بالصحف .

    –  يجب عليك أن تتأكد من أعمار المدعى عليهم جيعاً وأهليتهم للتمثيل بالدعوى , فلو كام من بينهم قاصر فيجب عليك معرفة من هو الوصي عنه وفي حال عدم معرفته فيجب أن يمثله مدير الأيتام , أي تكتب في استدعاء الدعوى اسم المدعى عليه القاصر فلان يمثله مدير الأيتام وفيما بعد تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تنصيب مدير الأيتام كوصي على القاصر خاص بدعوى أزالة الشيوع  , وكذلك الأمر في حال وجود غائب.

    –  من الممكن أن تجد أن من بين المالكين في بيان القيد العقاري مكتوب ( بقية ورثة فلان ) فعليك احضار العقد العقاري من الأرشيف لمعرفة من هم بقية الورثة هؤلاء.

    – ربما يكون من بين المالكين أشخاص ليسوا سوريين وهؤلاء لايحق لهم التملك في سوريا الا بشروط وبعضهم ممنوع من التملك .

    4- من هو المدعي في دعوى ازالة الشيوع :

    المدعي يجب أن يكون مالكاً في السجل العقاري مهما صغرت قيمة أسهمه ويجب أن يكون اسمه مسجلاً في السجل العقاري وهذا شرط أساسي في الدعوى .

    رغم أنه هناك اجتهاد لايشترط أن يكون الملك قد نقل وسجل الملكية بإسمه ويكتفى بإبات الملكية كأن يكون وارثاُ فيكتفى بإبراز بيان قيد عقاري باسم المورث وحصر إرث يثبت إرثه منه .

    إلا أن هذا الإجتهاد هو إجتهاد وحيد وكل المحاكم لا تأخذ به ولاتخاطر بالدعوى بناء على هذا الاجتهاد . فلو حضر اليك شخص يملك عقد بيع كاتب عدل او يملك إرثاً فلا تقم برفع الدعوى حتى يتم تسجيل ملكيته في العقار بشكل نظامي.

    5- مطابقة حالة العقار الحالية على الوصف في السجل العقاري .

    من ضمن شروط اقامة دعوى ازالة الشيوع أن يكون الوصف المذكور في بيان القيد العقاري هو نفسه الموجود في الواقع فهناك الكثير من الأراضي الزراعية مبني عليها شقق وعمارات ومازالت مسجلة كأرض زراعية في السجل العقاري . , أو من الممكن أن تكلف المحكمة المدعي  تصحيح أوصاف العقار المسجلة في بيان القيد  مع الواقع الموجود .

    6- تأكد من عدم وجود انع من موانع إزالة شيوع العقار :

    كأن يكون هناك إتفاق على القسمة أو أن يكون العقار داخلاً في شركة فلايجوز ازالة شيوع العقار لوحده ولابد من حل الشركة نفسها.

  • ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    ماهي قسمة العقار بالتجنيب في دعوى ازالة الشيوع

    القسمة بالتجنيب سمعنا بها وبعضنا لم يفهم مضمونها بالضبط أو فهموها بشكل مخالف للواقع.

    بعضهم يعتقد أن قسمة العقار بالتجنيب تكون بأن تأخذ حصتك من العقار كمدعي بدعوى إزالة الشيوع وتبقي بقية المالكين على جنب مجتمعين على الشيوع.

    لنفهم موضوع القسمة بالتجنيب يجب أن تفهم كيف نقسم العقار حيث أن الفقرة الأولى من المادة /  791 / من القانون المدني تنص على أنه :

    1 ـ يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب، حتى لو كانت القسمة جزئية. فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس، جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.”

    وعبارة أصغر حصة مقصود فيها أًصغر مساحة تسمح الأنظمة والقوانين بإفرازها من عقارات زراعية أو شقق سكنية أو محلات تجارية فكل واحد منها له نظام محدد بالقانون لأصغر مساحة تتكون نتيجة القسمة.

    ولنفهم المقصود بالضبط سنعطي مثالاً على ذلك :

    لو أن أرضاً على الشيوع مساحتها  50 دونم ويملكها عدة أشخاص بعدد أسهم مختلفة فواحد منهم يملك 5 دونمات وواحد منهم يملك 20 دونم وواحد منهم يملك 25 دونم . فكيف سيتم تقسيم الأرض ؟

    القانون يقول أن تتقسم الأرض على اساس أصغر حصة , وأصغر حصة أرض زراعية يمكن فرزها أو قسمتها يجب أن تكون بمساحة 5 دونمات حسب القانون الساري , اي يجب على الخبير أن يقسم الأرض البالغة 50 دونماً الى عشرة قطع ويوزعها بالقرعة على المالكين .

    لكن في هذه الحالة سوف يأخذ الشريكين الذين يملكان 20 أو 25 دونماُ واحد منهم 4 قطع والثاني 5 قطع , وهذه القطع من المؤكد أنها لن تكون بجانب بعض  فمن الممكن أن يكون لأحدهم قطعة في شمال العقار وقطعة في جنوب العقار وقطعة في الشرق وستتوزع بشكل عشوائي في العقار لأن التوزيع عن طريق القرعة.

    وهذا الأمر يؤدي الى عرقلة وسوء أستخدام واستعمال للحصص بسبب تباعدها عن بعض فتصور مثلا عند فلاحة الأرض وزراعتها وسقايتها وجني محصولها كل قطعة 5 دونمات منفصلة عن الأخرى فهذا سيشكل إرهاق للمالك وتكلفة اضافية لاداع لها.

    اضافة الى أن كل قطعة سوف تأخذ رقم مقسم لوحدها أي سيكون لدينا عشرة مقاسم من أجل 3 أشخاص فقط .

    والحل الذي وضعه القانون هو أن يتم تجنيب حصة هذا الشخص الى جهة واحدة بحيث تكون حصصه متلاصقة مع بعضها البعض كأن تكون جميعها في الشمال أو الجنوب وبالتالي يسهل استغلالها والاستفادة منها , وبطبيعة الحال تأخذ رقم مقسم واحد , اي سيتم فرز العقار الى ثلاثة مقاسم واحد منهم 5 دونمات والثاني 20 دونم والثالث 25 دونم.

    وتنحل مشكلة الشيوع بهذا الشكل المناسب لجميع الملكين وبدون أن تتبدد الأرض الى مقاسم متباعدة وبعدد كبير.

  • شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    شرح  ازالة الشيوع في سوريا ببساطة للقانونيين وغير القانونين مع مثال عملي

    سنشرح في مقالنا هذا موضوعاً  مهماً لجيع الناس وهو موضوع الشيوع وإزالته  وسنركز فقط على العقارات باعتبارها تمثل 99% ن الدعاوى والمشاكل.

    وسيكون  الشرح بدون أرقام مواد قانونية أو اجتهادات كي يتمكن أي شخص من فهمها بسهولة ويسر .
    وسننفرد مقالاً آخر خاصاً للمحامين بإجراءات عملية مدعمة بالنصوص والإجتهادات .

    معنى الشيوع :

     ” هو ملكية شخصين أو أكثر لشيئ ما غير مفرز حصة كل منهم” .

    ,معنى غير مفرز اي لم يتم تخصيص كل منهم بحصة  أو قسم من هذا الشيئ .

    مثلاً : مخزن أو محل كبير يملكه شخص كاملاً ثم توفي هذا الشخص وورثه ولدان فقط أي كل ولد له نصف العقار ( أو شقة أو أرض أوي أي شيئ)  واسمه مالك على الشيوع.

    ويمكن أن يكون أيضاً  شخصان أو أكثر تشاركا واشتريا سيارة أو آلة أو عقار  وصار اسمهم ملاك على الشيوع.

    هذه هي عينة من حالات الملكية الشائعة المقصودة بالتعريف .

    وبما أن الملكيات كاملة يتم حسابها اعتماداً على الرقم 2400  في السجلات العقارية  لسهولة تقسيم هذا الرقم على أرقام أخرى , أي لو كان المالك شخصاً واحداً ستجد أن عدد أسهمه التي يملكها هي 2400 سهما من 2400 سهماً اي الكامل .

    اما لو كان العقار مناصفة مثلا ( كما في حالة الشقيقين السابقة )  ستجد أن العقار بملكية كل من فلان وله 1200 سهماً وفلان وله 1200 سهماً  , وهكذا حتى من الممكن أن تصل ملكية أحدهم الى أجزاء من السهم لكن مجموعها للعقار كاملاً يجب أن يكون 2400 سهماً.

    ويتم توزيع الاسهم حسب  عدد الورثة أو حسب مادفعه الشريك عند الشراء مثل أن يشترك أكثر من شخص على  شراء عقار مثلاً.

     بالعودة الى المثال السابق المتعلق بالمخزن أو المحل فقد اختلف الولدان حول ادارة المخزن أو التصرف فيه وكل واحد منهما يريد الاستقلال بملكه الخاص لوحده . فما هو الحل ؟

    الحل هو الخروج من حالة الشيوع هذه وهوقسمة المخزن بالطريقة المناسبة .

    الطريقة الرضائية البسيطة أن يتم قسمة المحل مناصفة بين الطرفين وتنفيذ هذه القسمة بمعاملة افراز ويسجل لكل واحد مقسم مستقل به .

    لكن لو كان المحل على ناصية ( زاوية ) وسيقسم المحل الى قسمين,  لكن واحد منهما له واجهتين ( على ناصية)  والأخر له واجهة واحدة وبالتالي فإن سعر المحل ذو الواجهتين أعلى من سعر المحل ذو الواجهة الواحدة , فما هو الحل أيضاً ؟

    وحل مشكلة اختلاف السعر بين المحلين هو تكليف خبير بشكل رضائي بين الطرفين فيعمد الخبير إما الى تقسيم المحل مناصفة بالمساحة مع الزام من ستقع عليه القرعة لتملك المحل ذو الواجهتين  بدفع الفرق بين سعر المحلين للطرف الثاني .

    أو أن يقسم المحل الى قسمين واحد صغير وهو الذي يكون على الناصية  والثاني أكبر وهو ذو الواجهة الواحدة بحيث يتعادل سعرهما ثم  تجرى القرعة بينهما.

     أحد المقاسم يأخذ الرقم (1) والثاني يأخذ الرقم ( 2) وبذلك تنتهي حالة الشيوع  ويصبح كل واحد منهم مالكاً لما يسمى ( مقسم ) من هذا العقار بأسهم تبلغ 2400 سهماً , وتسجل في السجل العقاري بشكل نظامي بمعاملة افراز.

    علماً أن في كل بلدية ومدينة  وكل عقارهناك نظام يتم التقيد به بالنسبة للمساحات المقسومة أو المفروزة فلا يجوز مثلاُ أن تقسم أرض زراعية بمساحة أقل من 5 ألاف متر ( 5 دونمات ) لكل مقسم وكذلك الشقق السكنية لايمكن قسمتها الى مساحات صغيرة .

    وفي حال عدم امكانية القسمة يتم بيع العقار بشكل رضائي أو بموجب دعوى ازالة الشيوع وبنفس الطريقة المذكورة آنفاً تقريباً .

    حيث تعين المحكمة خبيراً لقسمة العقار ويقدم تقريره للمحكمة اما بوجود امكانية للقسمة بطريقة يحددها الخبير ومتوافقة مع نظام المساحات المذكور آنفاً  مع رسمة مخطط القسمة لكل مقسم , أو أنه لايوجد أمكانية للقسمة وعند ذلك يقرر القاضي بيع العقار بالمزاد العلني.

    وفي القسم الثاني سنشرح ان شاء الله القسم العملي والقانوني لدعوى ازالة الشيوع للمحامين

     

  • العرض والايداع في قانون أصول المحاكمات

    العرض والايداع في قانون أصول المحاكمات

    العرض والايداع في قانون أصول المحاكمات

    نصت المادة 476 من قانون أصول المحاكمات على :
    للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.
    ويتضح من هذا النص أن المشرع أجاز للمدين الذي يرغب في إبراء ذمته من الدين أن يلجأ إلى إجراءات العرض الفعلي بعد أن يرفض الدائن أن يتسلم منه المبلغ أو الشيء المنقول الذي يعتبر انه مدين به ، كما أنه و من جهة أخرى قد يكون للمدين مصلحة بإيفاء الدين لتلافي دفع الفوائد أو الأعباء المالية الأخرى المترتبة على الدين أو أن يتخلص من تحمل تبعة هلاك الشيء الموجود تحت يده لمصلحة الدائن أو يكون الدين تعويضا عن جرم جزائي لا يستطيع المدين أن يحصل على وقف الحكم النافذ إلا بإيفائه إلى الدائن … ولا يكفي المدين بقصد إبراء ذمته أن يعلن عن رغبته في دفع الدين إلى الدائن بأي تصريح يدلي به. بل يتوجب عليه أن يقوم بعرض المبلغ أو الشيء المتوجب عليه عرضاً فعلياً وذلك بواسطة مأمور التنفيذ الذي ينظم محضراً بهذا الإيداع ويبلغ إلى الدائن أصولا .
    نصت المادة 477 من قانون أصول المحاكمات على :
    يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
    ويتضح من هذا النص انه يجب أن ينظم مأمور التنفيذ محضراً بالعرض الجاري من قبل المدين ويتضمن المحضر المذكور:
    1 ـ تعيين الشيء المعروض تعييناً كافياً للدلالة عليه إذا كان من الأشياء المعينة بذاتها وإذا كان من الشكليات فيجري تعيينه بالوزن أو الكيل أو المقدار أما إذا كان من النقود فيعين نوعها وكميتها.
    2 ـ ذكر قبول الدائن أو رفضه للعرض.
    3 ـ توقيع الدائن أو الإشارة إلى رفضه التوقيع أو إلى تصريحه بأنه لا يستطيع التوقيع وتترك للدائن نسخة عن هذا المحضر.
    وإذا رفض الدائن العرض يثبت هذا عن طريق مأمور التنفيذ ، ولا يجوز للمدين تقديم البينة عليه بواسطة الشهود حتى إذا كان المبلغ لا يتجاوز نصاب الشهادة لأن الأمر لا يقتصر هنا على مجرد الإثبات بل يتصل بصحة المحضر بالذات الذي يجب أن يتضمن هذه البيانات تحت طائلة البطلان.
    4 ـ يجب أن يذكر في محضر العرض بيان شروط العقد الذي انتج الدين أو الذي ترتب الدين نتيجة له وإذا كان ناتجا عن حكم قضائي كالتعويض عن جرم جزائي وجب إيداع صورة مصدقة عن ذلك الحكم.
    و لا يعتد بقبول الدائن للعرض إلا إذا كان هذا القبول قاطعاً غير مقترن بشروط أو تحفظات من شأنها المساس بحقوق المدين ولا يشترط لصحة العرض إرسال إنذار للدائن لحضور جلسة تنظيم محضر مأمور التنفيذ. ويعتبر المحضر المنظم من قبل مأمور التنفيذ ذا قوة ثبوتية مطلقة بشأن قبول العرض أو رفضه إلى أن يدعى بتزويره.
    نصت المادة 478 من قانون أصول المحاكمات على :
    إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.
    ويتضح من هذا النص انه إذا رفض الدائن العرض يدون رفضه في المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ ويوقع عليه إثباتاً لهذا الأمر على أن رفض التوقيع منه لا يؤثر في هذه الحال إذ يكفي تصريح مأمور التنفيذ بذلك إثباتاً للعرض والرفض … فإذا تم العرض على الدائن ورفض استلام النقود المعروضة عليه قام مأمور التنفيذ بالإضافة إلى تنظيم محضر العرض هذا بإيداع المبلغ المعروض في دائرة التنفيذ في اليوم التالي لتاريخ المحضر وأبلغ الدائن صورة عن محضر إيداع المبلغ في صندوق الدائرة.
    نصت المادة 479 من قانون أصول المحاكمات على :
    إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
    ويتضح من هذا النص انه قد يكون الشيء المعروض على الدائن من غير النقود كأن يكون شيئاً من المنقولات في هذه الحالة إذا رفض الدائن العرض وبعد تنظيم مأمور التنفيذ الضبط الذي يثبت رفض الدائن للعرض جاز للعارض وهو المدين أن يطلب إلى رئيس التنفيذ:
    1 ـ تعيين مكان مخصص لحفظ الشيء المعروض.
    2 ـ تعيين حارس على هذا الشيء المعروض لحراسته وحفظه في مكان إيداعه الذي يعينه رئيس التنفيذ. وتكون نفقات هذا الحارس والإيداع مبدئياً على نفقة وذمة الدائن ما لم يحكم بعدم صحة العرض أو بطلانه.
    نصت المادة 480 من قانون أصول المحاكمات على :
    يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
    ويتضح من هذا النص انه عندما يرفض الدائن عرض المدين يلجأ هذا الأخير عادة إلى إقامة الدعوى لإثبات صحة هذا العرض ، ويجوز للدائن أن يقيم بدوره الدعوى لإبطال عرض المدين وتقرير عدم كفايته وترفع هذه الدعوى وفقاً للقواعد الموضوعة للدعاوى الأصلية.
    وقد ترفع تلك الدعوى بصورة طارئة أثناء دعوى أصلية تتعلق بالدين أو تتفرع عن عملية العرض والإيداع كما إذا أقام الدائن الدعوى مطالباً بالدين وطلب المدين الذي أجرى العرض الفعلي تقرير صحة هذا العرض. وقد ترفع الدعوى قبل الإيداع بطلب الحكم فيها بصحة العرض أو إبطاله أو ترفع بعد الإيداع فتتعلق عندئذ بالعرض والإيداع معاً ، وإذا رفعت قبل الإيداع وحكم بصحة العرض الفعلي قضت المحكمة بذات الوقت بوجوب إيداع الشيء أو المبلغ المعروض إذا كان الدائن قد امتنع عن تسلمه.
    وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى الشخصية فترفع أمام المحكمة التي يقيم المدعى عليه ضمن دائرتها ، أما الدعوى الطارئة فتقام أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية المرفوعة إليها وتبعاً لهذه الدعوى.
    وصحة إجراء العرض والإيداع أو بطلانه هي مسألة واقع يعود تقديرها إلى محاكم الأساس بصورة مطلقة ، وقد ذهب الاجتهاد إلى إقرار صحة العرض ولو كان معيباً في الشكل إذا رفضه الدائن عن سوء نية ، كما ذهب إلى إبطال هذا العرض ولو كان صحيحاً في الشكل إذا تبين من ظروف القضية أنه غير جدي.
    نصت المادة 481 من قانون أصول المحاكمات على :
    1 ـ يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
    2 ـ تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.
    3 ـ يذكر في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
    4 ـ إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
    5 ـ لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
    6 ـ للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
    ويتضح من هذا النص انه :
    1 ـ بعد أن أوجب المشرع في المادة 476 من قانون الأصول أن يكون العرض على لدى دائرة التنفيذ وان ينظم المأمور محضراً بهذا العرض وفقاً للأصول المقررة في هذا الباب عاد وقبل بجواز إجراء العرض أثناء النظر في الدعوى والمرافعة فيها وبدون اللجوء إلى طريقة العرض على يد مأمور التنفيذ، ولكن يشترط هنا أن يكون الوكلاء الجاري العرض على يدهم حائزين توكيلاً خاصاً بشأنه ، ويعتبر حضور وكيل الدائن كحضور الدائن في هذه الحالة وإلا لوجب دعوة المدعى عليه (الدائن) لحضور الجلسة التي يتم فيها العرض.
    2 ـ إذا كان المعروض نقوداً ورفض الدائن تسلم المعروض في الجلسة التي يجري فيها العرض سلمت النقود إلى كاتب الجلسة ليقوم بإيداعها في صندوق المحكمة بعد أن يقوم بتنظيم محضر الإيداع يثبت فيه ما أثبته في محضر الجلسة من بيانات الخصوم (العرض ورفض تسلم النقود المعروضة وأسباب هذا الرفض) أما إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود كالمنقولات فإنه يتوجب على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليها وحفظها في مكان تعينه المحكمة ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
    3 ـ قرار المحكمة بتدوين إجراءات هذا العرض والمصادقة عليه ينوب عن المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ وفقاً لأحكام المادة 477 أصول محاكمات مدنية ، كما أن هذا العرض الفعلي يكون جائزاً أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إذ يعد بمثابة دفاع في الطلب الأصلي ويحق للمحكمة أن تأمر عندئذ بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة.
    نصت المادة 482 من قانون أصول المحاكمات على :
    1 ـ لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع.
    2 ـ تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
    ويتضح من هذا النص أنه على المدين الذي يرغب في إبراء ذمته من الدين بعد رفض الدائن تسلم الدين منه أن يلجأ إلى طريقة العرض والإيداع وفقاً للترتيب الذي نظمه المشرع في هذا الباب ، ومن ثم للمدين أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بصحة العرض الفعلي. كما أن للدائن أن ينازع في صحة هذا العرض وبطلانه ، وإذا أصبح موضوع العرض الفعلي وصحته وبطلانه معروضاً على المحكمة وطلب الحكم بصحته فإن المحكمة لا تصدر حكمها بصحة هذا العرض إلا إذا تحقق أمران :
    1 ـ أن يتم إيداع المعروض فعلا وفقاً لأحكام المادتين 478 و 488 من هذا القانون.
    2 ـ أن يتم إيداع الفوائد المستحقة على المعروض لغاية يوم الإيداع.
    فإذا تحققت شروط صحة العرض وفقاً لما ذكر ورأت المحكمة جدية العرض وصحته حكمت المحكمة إلى جانب القضاء بصحته ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
    نصت المادة 483 من قانون أصول المحاكمات على :
    يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
    ويتضح من هذا النص أن قبول الدائن بالإيداع قد يتم في أي وقت طالما أن المدين لم يسترد المبلغ أو الشيء المودع وإذا لم يبد الدائن قبوله بالإيداع فيحق لدائنيه أن يقوموا مقامه في هذا الشأن بنسبة ما لهم من حقوق عليه ، وذلك عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري هذا الحجز على الدائن فلا يحق له بعد ذلك أن يقبض أي مبلغ من المدين إضرارا بالحاجزين.
    نصت المادة 484 من قانون أصول المحاكمات على :
    يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.
    وقد استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسير أحكام هذه المادة على :
    { إن إيداع المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ يخرجه عن ذمة المحكوم عليه ويقطع الصلة به ولا يحق له استرداده ولا يغير من ذلك ملاءة المحكوم عليه أو كونه في عداد الجهات العامة}.
    (قرار استئناف دمشق رقم 20 تاريخ 4/2/1975 النشور في مجلة المحامون صفحة 196 لعام 1975 وفي كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الخامس ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 319).
    ويتضح من هذا النص ومن الاجتهاد القضائي المستقر حول تفسيره انه:
    1 ـ إبراء ذمة المدين بنتيجة العرض والإيداع هو معلق على شرط قبول الدائن به أو تقرير صحة هذا العرض والإيداع بحكم قطعي ، ومادام هذا الشرط لم يتحقق فيحق للمدين أن يسترد المبلغ أو الشيء المودع الذي يبقى في هذه الحال ملكاً له ويعود الدين عندئذ إلى ذمة المدين مع جميع ملحقاته.
    2 ـ وقد يقوم دائنو الدائن مقامه في قبول الإيداع بنسبة ما لهم من حقوق عليه وذلك عن طريق حجز المبلغ أو الشيء المودع ويسري هذا الحجز على الدائن ، في هذه الحالة لا يحق للمدين استرداد الأموال المودعة إلا بقدر ما زاد عن دين الحاجزين.
    3 ـ ذهب رأي إلى أن حق استرداد المبلغ المودع هو حق مالي وبالتالي يصح لدائني المدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع قبل أن يقبل الدائن بهذا الإيداع تطبيقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة التي يمارس فيها الدائنون باسم مدينهم الحقوق العائدة لهذا الأخير سيما وأن تصرف المدين بشأن هذا المبلغ أو الشيء المودع لم يصبح نهائياً سواء بالنسبة له أو بالنسبة لدائنيه.
    نصت المادة 485 من قانون أصول المحاكمات على :
    لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
    ويتضح من هذا النص انه متى قبل الدائن بالإيداع تنتقل ملكية المال المودع إليه وتبرأ ذمة المدين نهائياً بنتيجة الإيفاء الحاصل على هذا الوجه ، كما تبرأ ذمة الكفلاء وتسقط جميع التأمينات التي كانت ملازمة للدين ويرجع هذا الأثر إلى تاريخ الإيداع ولو ألقي حجز على المال المودع بين تاريخ الإيداع وقبول الدائن به إذ أن صحة هذا الحجز تتوقف على عدم قانونية العرض والإيداع وبالتالي على عدم نقل ملكية المال المودع إلى الدائن بتاريخ حصوله.
    وإن الأثر المذكور ينتج أيضاً عن صدور حكم للمدين يقضي بصحة العرض والإيداع أو يقضي برد دعوى إبطال العرض والإيداع المقامة من الدائن وبعد صدور هذا الحكم لا يبقى للمدين حق استرداد المبلغ أو الشيء المودع منه نظراً للحجية المقررة قانونا لذلك الحكم والتي لا تسقط إلا بفسخه أو الرجوع عنه بطرق الطعن التي يرفعها الدائن بشأنه.

    ملاحظة هامة :

    ( المقال منقول من كتاب الاستاذ حازم الجزار – ولم يتم تعديل أرقام المواد لتصبح متوافقة مع القانون 1 لعام 2016 وهو قانون أصول المحاكمات الجديد وقد تم نشر المقال من باب شرح المعلومات والافادة بالاجتهادات والمناقشة )

  • الحبس التنفيذي ( حالاته – مدته – الاعفاء منه – اجراءاته – انقضاءه )

    الحبس التنفيذي ( حالاته – مدته – الاعفاء منه – اجراءاته – انقضاءه )

     الحبس التنفيذي ( حالاته - مدته - الاعفاء منه - اجراءاته - انقضاءه )

    يمكن تعريف الحبس التنفيذي على أنه وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه. والحبس هنا حجز للحرية وليس عقوبة ذلك لأنه وسيلة من وسائل ضمان تنفيذ الإلتزام، وهذا ما يبرر عدم شموله بالعفو العام، ذلك أن العفوالعام يشمل العقوبة والجرم الجزائي أما الحق الشخصي والإلتزامات المدنية فلا يشملها.

    حالات الحبس التنفيذي

    جاءت حالات الحبس التنفيذي بنص المادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أنه:

    ” المادة /439/ يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها..

    أ/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

    ب/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

    ج/ في قضايا الأحوال الشخصية الآتية..

    1/ النفقة بأنواعها.

    2/ المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    3/ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

    4/ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

    وعليه فإن الحالات المذكورة بنص المادة، وما جاء من حالات خاصة بقوانين خاصة، هو تعداد حصري لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، لأن الحبس طريقة قسرية وردت على خلاف الأصل وهو تعلق التنفيذ بمال المدين لا بشخصه. وهذه الحالات هي التالية:

    1- تعويض عن الضرر المتولد جرم جزائي:

    يعتبر التعويض عن الضرر المتولد عن جرم جزائي سبباً لحبس المدين في حال امتناعه عن دفع التعويض، سواء أكان الجرم معاقباً عليه في قانون العقوبات أم في أي قانون آخر كقانون السير مثلاً، مادام المشرع اعتبر الفعل الذي سبب الضرر جرماً جزائياً، أو كان الحكم بالتعويض صادرًا عن المحاكم الجزائية أو المحكمة المدنية إذا كانت بتت بالتعويض بحسب اختصاصها القيمي، شرط أن يكون حكمها لاحقاً للحكم الجزائي أو لشمول الفعل بالعفو العام، كأن يشمل جرم التسبب بالوفاة العفو العام، ورفع المتضرر دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية.

    وعليه، يجب أن يكون الدين ناتجاً عن أضرار متولدة عن جرم جزائي دون التقيد بصدور الحكم عن محكمة جزائية .

    واذا صدر الحكم بالتعويض عن الإضرار المتولدة عن جرم جزائي على المحكوم عليهم بالتضامن، قسمم المبلغ بينيم بالتساوي وحبس كل منهم عن الجزء الذي يصيبه. كما أن الحبس التنفيذيلا يكون الا لفاعل الجرم الجزائي والسبب المباشر للجرم الذي نشأ عنه التعويض ولا يتعدى المسؤول بالمال ، وهذا ما استقر عليه الإجتها د القضائي.

    واذا سقط الحكم الجزائي بسبب وفاة المحكوم عليه أو بسبب العفو العام أو الخاص أو لأي سبب آخر فإن ذلك لا يؤثر في الحقوق الشخصية المتعلقة بالتعويض عن الإضرار المتولدة عن جرم جزائي. على أنه في حالة الوفاة تستوفى التعويضات من التركة، والا يجوز حبس الورثة لإكراههم على تنفيذها أو التنفيذ عن أموالهم الخاصة من أجلها.

    ولا يجوز اللجوء إلى الحبس التنفيذي الإ إذا كان التعويض ناجماً عن جرم جزائي، فإذا حكم على المدعي عليه بالتعويض عن تفاقم الضرر أمام المحكمة المدنية فلا يكون هذا التعويض سبباً للحبس الإكراهي ما لم يدن المحكوم عليه جزائياً عن جرم تفاقم النتائج الجرمية .

    ونشير هنا، إلى أنه ليس كل تعويض تبت فيه المحكمة الجزائية يجوز الحبس من أجله إذا لم يكن الضرر ناجماً مباشرة عن الجرم وفقاً لقواعد قبول دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية.

     كأن تقرر المحكمة التعويض لمن تقررت براءته أو عدم مسؤوليته بنتيجة إعادة محاكمته، فالتعويض في هاتين الحالتين لا يجوز الحبس من أجل تحصيله رغم أن المحكمة الجزائية تبت فيه لأنه غير ناتج عن الجرم.

    كما أنه لا يجوز حبس المحكوم عليه بقيمة الشيك دون رصيد حبساً تنفيذياً لأن الحكم بقيمته يعتبر من قبل الرد وليس تعويضاً عن جرم سحب الشيك بدون رصيد  وكذلك الحكم باعادة مبلغ الأمانة في دعاوى إساءة الأمانة لأن الحكم باعادة المبلغ هو من قبيل الرد أي رد المبلغ وليس تعويضاً , وأحياناً تلجأ بعض المحاكم للحكم بتعويض نتيجة اساءة الأمانة كي يجبر المحكوم عليه بالحبس الأكراهي عند التنفيذ.

    2- النفقة:

    النفقة هي المال الذي يجب على المرء تجاه آخر، وسببها الزوجية أو القرابة. ويجوز حبس من تتوجب عليه هذه النفقة سواء أكانت مقررة بحكم أو باتفاق بين الطرفين وسواء أكانت حالة أم متراكمة، ذلك أن فوات الوقت عليها ليس من شأنه أن يبدل من طبيعتها القانونية من أنها نفقة.

    ومع ذلك لا يجوز طلب الحجز إذا لم يكن مصدر النفقة الزوجية أو القرابة المحددة بنص قانون الأحوال الشخصية، كان يتفق شخص مع شخص آخر على الإنفاق عليه وهو غير ملزم قانوناً، كأن يكون أساس الإنفاق المهمة أو أي عقد آخر توافرت شمروطه أو أركانه، فإن الإمتناع عن الإنفاق لا يستوجب إكراه المدين بالنفقة بالحبس، وانما يطبق العقد سبب هذا الإنفاق.

    3 – المهر:

    وهو ما يحكم به للزوجة على زوجها، ويمكن إكراه المحكوم عليه بالمهر  على تنفيذ الحكم بطريقة الحبس التنفيذي.

    وعليه، لا يجوز حبس الزوج بسبب المهرما لم يصدر حكم قضائي بإلزامه بدفع المهر، ولا يجوز حبسه لمجرد مطالبته بدفع المهر من خلال وضعه موضع التنفيذ، لأنه يعتبر في هذه الحالة مجرد عقد يجوز الإعتراض عليه، ولا يستوجب الإمتناع عن دفعه حبس الزوج، ولأن نص المادة 464 جاء صريحاَ بعبارة: ” يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه .” … (استئناف  حلب /925ت تاريخ  1997/6/16 )

    وكذلك لا يجوز حبس الزوجة إذا حكمت برد كامل مبلغ المهر أو بجزء منه بسبب إبطال الزواج، لأن التكييف القانوني للمبلغ المقضي باسترداده ليس مهراً، لأن هذه الصفة لا تعطى إلا للمبلغ المترتب للزوجة في ذمة الزوج لقاء اقترأنه بها .

     كذلك لا يحق للزوج طلب حبس الزوجة من أجل تحصيل بدل المخالعة الذي يترتب بذمة الزوجة لقاء موافقة الزوج على طلاقها وبناء اتفاق معه. كما لا يحق للزوجة أن تطلب حبس زوجها لاستعادة الإشياء الجهازية لأنها لا تدخل في مفهوم المهر .

    على أنه إذا ترتب للزوج تعويض عن فسخ الزواج وكان سبب الفسخ نتيجة جرم مقصود ارتكبته الزوجة المحكوم عليها، ففي مثل هذه الحال يمكن حبس الزوجة على أساس أن هذا التعويض تولد عن جرم جزائي .

    4 – استرجاع البائنة عند فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم:

    يقصد بالبائنة  كل مال ثابت أو منقول تجلبه الزوجة إلى الزوج أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداعي الزواج أو تخفيفاً لأعبائه أو المال الذي تعد بتقديمه. ففي حالة فسخ الزواج أو إذا قضي بالتفريق المؤقت والدائم وحكم للزوجة باسترداد البائنة، جاز حبس الزوج لإلزامه بإعادة البائنة للزوجة.

    5 – تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد اليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه:

    في مثل هذه الحالات التي يصدر فيها حكم إذا امتنع أو رفض المحكوم عليه تنفيذ تسليم الولد أو إراءة الصغير لوليه، جاز إكراهه على التنفيذ عن طريق حبسه، ويجوز تنفيذ هذه الأحكام قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، كما ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال.

    ويراد بالصغير من كان في سن الحضانة، كما أن حق إراءة الصغير خاص بالولي فقط ( أي الإب والجد العصبي ) ولذلك لا يحق لأم المحكوم لها برؤية القاصر الذي تجاوز سن الحضانة طلب حبس المحكوم عليه لرفضه تنفيذ هذا الحكم.

    6 – الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة:

    نصت بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك والقوانين المالية والإقتصادية على فرض بعض الغرامات للمخالفين لأحكامها. واعتبرت هذه الغرامات بمثابة تعويض عن الضرر الذي أصاب الإدارة من المخالفة ، ونظراً للطابع الجزائي الذي تحمله هذه الغرامة فضلاً عن الطابع المدني يجوز حبس المخالف من أجل تحصيلها .

    الإشخاص الذين يطبق عليهم الحبس

    يطبق الحبس التنفيذي على الشخص المسؤول أصلاً عن الإلتزام على أن هنالك حالات يعفى فيها هذا الشخص من الحبس.

    1 – تطبيق الحبس على جميع المسؤولين شخصياً:

    يتصف الحبس التنفيذي بالصفة الشخصية نظراً لطابع الإكراه الذي يحمله ، لذلك فهو يطبق على الشخص المسؤول أصلاً عن الإلتزام،ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني أو تعاقدي. وعليه لا يطبق الحبس على المتبوع أو الولي أو الوصي بالنسبة لتعويض الضرر الذي سببه التابع أو من كان تحت الوالية أو الوصاية، لأن مسؤولية الولي أو التابع أو الوصي وحتى المسؤول بالمال لا تقوم على أساس شخصي .

    ويمكن تطبيق الحبس التنفيذي دونما تميز بين المواطنين والإجانب أو الرجال والنساء أو الموظفين والعمال وغير الموظفين، سواء أكانوا من المدنيين أم من العسكريين.

    2- الإعفاء من الحبس التنفيذي:

    عددت بعض القوانين ومنها قانون أصول المحاكمات وبعض المعاهدات ومبادئ القانون الدولي العام أسباب الإعفاء من الحبس وهي نوعان: مطلقة أو مؤقتة، وقد وردت حصراً لا يجوز القياس عليه.

    أولاً – الإعفاء المطلق:

    ويعود الإعن اء المطلق من الحبس التنفيذي إلى الأسباب التالية:

    1 – لا يحبس من كانت سنه تزيد على سبعين سنة بتاريخ التنفيذ، واذا أتم الشخص السبعين أثناء التنفيذ وجب إخلاء سبيله ( المادة 442 أصول ).

    2 – لا يطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين هم من أصول أو فروع الدائنين  ( المادة 4443 أصول ). وهذا لا يشمل الزوج أو الأخ. على أنه إذا كان سبب الإلتزام نفقة جاز حبس الشخص الذي أتم الستين أو كان من عمود نسب الدائن، وذلك تأميناً للعيشة الدائن بها وتفضيلاً على مراعاة حرمة القرابة القائمة بينه وبين المدين بها.

    3 – لا يحبس المدين الذي تقرر حبسه ثم ألغي قرار الحبس بعد ذلك بسبب عدم دفع الدائن مصروفات الحبس.

    4- لا يمكن حبس رجال السلك السياسي لعدم خضوع هؤلاء للقضاء المحلي جزائياً كان أو مدنياً وسواء أكانت الجرائم المرتكبة من قبلهم أو العقود التي أجروها لها علاقة بالوظيفة أم ليست لها هذه العلاقة .

    ثأنها- الإعفاء المؤقت:

    يكون الإعفاء من الحبس مؤقتاً إذا توفرت أسباب تمنع من تطبيق الحبس بحق من توافرت فيه مادامت قائمة، وبزوال هذه الأسباب يمكن تطبيقه. ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

    1- لا يطبق الحبس على من كانت سنه تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ تنفيذ الإلتزام ( المادة 442 أصول )، فإذا أتمها بتاريخ التنفيذ أمكن حبسه.

    2- لا يطبق الحبس التنفيذي على الشخص الذي ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقه ( المادة 442 أصول )، لأنه يترتب على قرار شهر الإفلاس تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله لوكيل التفليسة، وهذا يمنع من طلب حبسه وهذا طالما لم يصدر بعد قرار شهر افلاسه، الا أنه بعد صدور قرار شهر الإفلاس يجوز طلب حبسه تنفيذياً.

    3- لا يطبق الحبس التنفيذي على المدين الذي تقدم بطلب الصلح الواقي اعتباراً من تاريخ تقديمه طلب الصلح حتى تاريخ اكتساب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية.

    4- لا يجوز أن يتناول الحبس الزوج والزوجة في آن واحد إذا كان لهم أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة ( المادة 443 أصول ). على أنه يجوز حبس الزوجين معاً، وفي وقت واحد، إذا أتم الولد الخامسة عشرة من عمره، كما ويجوز حبس كل منهما على التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن المذكورة، والخيار متروك للدائن .

    5 – لا يحبس المجنون لأنه لا يعي ولا يدرك المقصود من الحبس. ولا يشمل ذلك المعتوه والسفيه والمغفل لأنهم يدركون الغاية من الحبس.

    6 – لا يحبس المحكوم عليه بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة أو بالإعتقال المؤبد الإ إذا أبدل بعقوبته عقوبة مؤقتة مانعة للحرية وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الجزائية.

    7- لا يجوز حبس المدين المحكوم عليه بتعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ ( المادة 146 عقوبات ) وذلك لكي لا تضيع الفائدة من وقف تنفيذ عقوبة الحبس.

    إجراءات الحبس التنفيذي

    تقوم إجراءات الحبس التنفيذي على أساس طلب الحبس وصدور قرار من رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه وأصول الإعتراض عليه وتحديد مدته وأسباب انقضائه.

    تنفيذ الحبس

    1 – طلب الحبس:

    يحق لكل دائن أو محكوم له بالحقوق والإلتزامات التي يجوز الحبس لأجلها أو لمن يمثله قانوناً أو للخلف بالنسبة للتعويض المتولد عن جرم جزائي أن يطلب الحبس في الملف التنفيذي، وذلك بعد تبليغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي، لإكراهه على تنفيذ الحكم.

    كما يحق طلب الحبس لدائني الدائن إذا كان دين مدينهم على الغير مما يجوز فيه الحبس. لأن دائن الدائن إنما يعمل باسم المدين ونيابة عنه .

    كما يحق للمسؤول بالمال والمدين والمتضامن أن يطلب حبس المحكوم عليه مرتكب الجرم إذا ما دفع التعويض للمحكوم له، ذلك أن المحكوم عليه يصبح مسؤولاً تجاه المسؤول بالمال بعد أن دفع التعويض.

    ويتمتع المحكوم له بالحرية المطلقة في طلب الحبس سواء أكان المحكوم عليه قادراً على الدفع أم موظفاً أم ذا سمعة تجارية واسعة أم غير ذلك ، ولا يحق لأحد أن يتعرض لرغبة المحكوم لو أو يثنيه عنها أو يضغط عليه من أجل تعديلها بطلب التنفيذ على أموال المحكوم عليه مثلاً.

    وبما أن النفقة من الحقوق الدورية فإن المحكوم له بدين نفقة يستطيع أن يجدد طلب حبس المحكوم بها في كل مرة انقضى فيها الحبس السابق  بالتنفيذ وبعد استحقاقه نفقة جديدة.

    كما يحق للمحكوم له بالحقوق الأخرى أن يجدد طلبه بحبس المحكوم عليه قبل إخلاء سبيله إذا كانت مدة الحبس الأولى لم تستغرق الحد الإقصى للمدة التي يجوز تنفيذها بحقه ، هكذا إلى أن يصبح مجموع مدد الحبس معادلة للحد الإقصى ( المادة ب/440 أصول ).

    2 – قرار رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه:

    يقدم طلب الحبس إلى رئيس التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي، فيرسل إخطارًا إجرائياً إلى المدين مع تكليفه بالوفاء خلال خمسة أيام. ويتوجب بعدها، على رئيس التنفيذ إجابة طلب المحكوم له، ويقرر حبس المحكوم عليه تنفيذياً، إذا كان الحق المحكوم به مما يمكن تنفيذه عن طريق الإكراه البدني. وليس له أن يرفض الطلب أو يوجه المحكوم له لطريق آخر من طرق التنفيذ لاقتضاء الحق.

    ويتوجب على الدائن أن يدفع إلى صندوق الخزينة سلفاً نفقة إعاشة المحكوم عليه في حال وجوبها، ويتوجب على مدير التنفيذ أن يسطر فورًا مذكرة بحبس المحكوم عليه ويرسلها إلى النيابة العامة لتعمل على تنفيذ القرار بواسطة السلطة العامة والقبض على المحكوم عليه ووضعه في مكان التوقيف الخاص بذلك لقضاء مدة الحبس المعينة في المذكرة.

    3- الإعتراض على قرار رئيس التنفيذ بالحبس:

    يحق للمدين وللمحكوم عليه أن يعترض على قرار رئيس التنفيذ بتوقيفه وذلك باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس الذي يصدر قراراً بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا تبين له أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه ( المادة 441 أصول ).

    ومثال ذلك ، أن يكون الإخطار لم يبلغ اليه وجرى تبليغه إلى شخص لا يحق له التبليغ عنه ، أو أن يكون قرار الحبس قد صدر قبل انقضاء مهلة الإخطار ولو كان التنفيذ قد تم خارجها.

    وتطبيقاً لذلك فقد درجت السلطة العامة بعد توقيف المحكوم عليه، وفي حال رغبة المحكوم عليه في الإعتراض على قرار التوقيف، أن تحضره إلى دائرة التنفيذ ليعرض االأمر على الرئيس بنفسه، كما يجوز للمحكوم عليه الإعتراض على توقيفه برقياً إذا تم التوقيف في بلدة أخرى.

     وفي جميع الأحوال ينظر رئيس التنفيذ بالإعتراض فوراً ويصدر بشأنه قراراً سواء بإطلاق سراح المحكوم عليه أم برد اعتراضه وارساله إلى مكان التوقيف.

    ويخضع قرار رئيس التنفيذ بإطلاق سراح المحكوم عليه أو برد اعتراضه للطعن بطريق الاستئناف ، ولكن قراره ينفذ فوراً لأن له طبيعة النفاذ المعجل بحكم القانون.

    مدة الحبس وانقضاءه

    1- مدة الحبس:

    تنص الفقرة  الأولى من المادة 440 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” لا  يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية” .

    وهذا يعني أن الحد الإقصى لمدة الحبس التنفيذي من أجل الحق الواحد لا يجوز أن يزيد على سنة ميلادية واحدة ، باستثناء دين النفقة طبعاً، باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة، كما ذكرنا، فيجوز حبس المحكوم عليه بدين نفقة بعد كل استحقاق دوري لها لمدد مجموعها غير محدد.

    كما تنص المادة 439 من قانون أصول المحاكمات على حدود قصوى لمدة الحبس تتناسب مع المبالغ المحكوم بها من أجل الحقوق المتعلقة بتعويض الإضرار المتولدة عن جرم جزائي والمهر والنفقة واسترجاع البائنة يجب عدم تجاوزها ومرتبة على الشكل التالي:

    عشرين يوماً : إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    ستين يوماً : إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

    تسعين يوماً :  إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

     سنة ميلادية : إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته..

    وتحسب مدة التوقيف بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته ، أي أن المصاريف القضائية والرسوم المدنية المحكوم بها تضاف إلى المبلغ المحكوم به ليصبح المجموع المبلغ الواجب تناسبه مع الحد الإقصى لممدة.

    أما بالنسبة للحكم القاضي بتسليم الولد أو إراءته فإن الحد الإقصى لمدة الحبس الجائز تنفيذها بحق المحكوم عليه فهي سنة ميلادية.

    وتبدأ مدة الحبس التنفيذي، طبقاً لأحكام تنفيذ عقوبة الحبس، من يوم توقيف المحكوم عليه وليس من ساعة توقيفه، ويطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الأخير.

    والجدير بالذكر، أنه إذا تعددت الأحكام الجالئز حبس المحكوم عليه من أجلها، يحبس عن كل حكم لوحده بما يعادل المدة المتناسبة مع مبلغه، ولو كان المجموع يزيد عن الحد الإقصى المسموح الحبس من أجله.

    2- انقضاء الحبس:

    نصت المادة 445 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ” ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:

    آ- إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

    ب- إذا رضي الدائن أن يخلي سبيل المنفذ عليه.

    ج- إذا بلغ المحكوم عليه السبعين من العمر. “.

    الحالة الأولى – الوفاء بالإ لتزام:

    ينقضي الحبس بالوفاء بالإلتزام سواء أتم من قبل المدين أم من قبل شخص آخر ولو لم تكن له مصلحة في هذا الوفاء وكان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته.

     ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير الإ إذا اعترض المدين على هذا الوفاء وأبلغ الدائن بهذا الإعتراض ( المادة 3/322 مدني ).

    الحالة الثانية – إذا رضي الدائن إخلاء سبيل المحكوم عليه:

    إذا رضي الدائن إخلاء سبيل المدين انقضى الحبس، ولا يحق له طلب حبسه مرة ثانية من أجل نفس الدين. ولا يحق للدائن الرجوع عن هذه الموافقة بإخلاء سبيل المحكوم عليه ما لم يكن قد اشترط بأن يقوم المدين بتنفيذ التزامه خلال مدة معينة، ففي حالة عدم قيام المدين بتنفيذ الإلتزام يجوز طلب حبسه عن المدة المتبقية.

    على أن بعضهم يرى في الرضاء بإخلاء سبيل المحكوم عليه المعلق على شرط ينفذ فيه الإخلاء، ولا قيمة للشرط ولو وأفق المحكوم عليه على الشرط وذلك بسبب إطلاق النص في المادة 445 أصول، ولأن الساقط لا يعود .

    الحالة الثلاثة – بلوغ المحكوم عليه السبعين من العمر:

    إذا أتم المحكوم عليه السبعين من العمر عند تنفيذ الحبس فإنه ينقضي ويجب إطالق سراحه إذا كان موقوفاً، ويستثنى من ذلك الحبس المقرر من أجل دين النفقة.

    3- آثار الحبس التنفيذي:

    بما أن الحبس التنفيذي لا يعد عقوبة بل وسيلة للضغط على شخص المدين وحمله على تنفيذ التزامه، لذلك فإن الإلتزام لا يزول ويبقى للدائن الحق بحجز ما يظهر له من أموال منقولة أو غير منقولة في المستقبل .

     على أن محكمة النقض قررت بالنسبة للغرامات الجمركية مبدأ تلاشي الغرامات بالحبس .

    وفيما يلي نص المواد المتعلقة بالحبس التنفيذي حسب أخر تعديل لقانون أصول المحاكمات في عام 2016 :

    الباب الخامس : الحبس التنفيذي ومنع السفر

    المادة /439/ يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق الآتية دون غيرها..

    أ/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا كانت ناجمة عن جرم جزائي.

    ب/ المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات العام.

    ج/ في قضايا الأحوال الشخصية الآتية..

    1/ النفقة بأنواعها.

    2/ المهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    3/ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.

    4/ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

    د/ لرئيس التنفيذ ان يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    المادة/440/ /أ/ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية.

    ب/ يجوز حبس المحكوم عليه مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.

    المادة /441/ /أ/ للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ.

    ب/ يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

    المادة /442/ لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة او تزيد على سبعين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

    المادة /443/ إذا كان للزوج او للزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معا في وقت واحد.

    المادة /444/ /أ/ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة /439/على الوجه الآتي..

    1/ عشرين يوماً إذا كان المبلغ موضوع التنفيذ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.

    2/ ستين يوماً إذا كان المبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.

    3/ تسعين يوماً إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية ولا يزيد على مئتي ألف ليرة سورية.

    4/ سنة ميلادية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.

    ب/ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى اصل الدين وملحقاته من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة.

    المادة /445/ ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية..

    أ/ إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.

    ب/ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المنفذ عليه.

    ج/ إذا بلغ المنفذ عليه السبعين من العمر.

    المادة /446/ يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1