الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    جرائم-الاحيتيال-الالكتروني-رسالة-تخرج-محامي-متمرن.

    الجرائم المعلوماتية
    وجريمة الاحتيال عبر الشبكة
    بحث علمي قانوني اعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة
    إعداد المحامي المتمرن
    سالم سمير المرعي

    مخطط البحث:
    الباب الأول: الجرائم المعلوماتية:
    .1 المقدمة
    .2 تعريف مكونات الأجهزة الحاسوبية والمنظومة المعلوماتية والشبكات وأنواعها
    .3 تعريف الجرائم المعلوماتية
     الفرق بين جرائم الحاسوب وجرائم الأنترنت
     تعريف الجريمة المعلوماتية
    .4 أقسام الجرائم المعلوماتية
     الجرائم التقليدية
     الجرائم المستحدثة
    الباب الثاني: جريمة الاحتيال عبر الشبكة:
    -1 تعريف جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -2 خصائص جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -3 دراسة مقارنة بين أركان جريمة الاحتيال عبر الشبكة وبين أركان جريمة
    الاحتيال التقليدية
     الركن القانوني
     الركن المادي
     الركن المعنوي
    -4 وسائل الإثبات
     طرق الإثبات التقليدية
     طرق الإثبات المستحدثة )الدليل الرقمي(
    -5 الاختصاص
    -6 الخاتمة
    -7 المراجع
    -8 الفهرس

    لقراءة وتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

     

  • الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

     

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه - حالاته )

    تعريف الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    يقصد بالحجز وضع الما المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه  التصرف فيه إما بانتظار نتيجة الدعوى واما لبيعه وتحقيق  ثمنه، حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه .

    ويكون سبب الحجز في رفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعاً مما يحمل   الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ و طلب اقتضاء الإلتزام جبراً عن المدين ، فنكون أمام حالة الحجز التنفيذي، الذي توقعه دائرة التنفيذ ولها وحدها الحق بإيقاعه، وهي المرجع المختص في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته واجراءاته.

    أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، فالا بد له من مراجعة القضاء لتثبيت حقه  والحصول   على حكم به، وقد يطو ذلك  ، مما جع المشرع يجيز للدائن وقبل الحصول على السند التنفيذي، أن يلقي حجزًا احتياطياً على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال ويمنع المدين  من التصرف بها تصرفاً من شأنه الإضرار بحقه . وينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بِأصل الحق في دائرة التنفيذ عندما ينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بموجب القرار القضائي.

    أما إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي فإنه بإمكانه أن يلجأ  إلى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة  وغير المنقولة  العائدة للمدين، إلا ما استثني منها بنص قانوني، ويبيع هذه الأموال ليستوفي حقه  الثابت بالسند التنفيذي من ثمن ما تم بيعه. وقد وضع المشرع أحكاماً خاصة للتنفيذ على أموال المدين  حسب نوع المال منقولاً كان أم عقاراً. وهذا ما سنبحثه بالتفصيل لاحقاً

     ويمكننا أن نعرف الحجز الاحتياطي بأنه:

    وضع ما المدين  تحت يد القضاء لمنعه من القيام  بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان  العام للدائن الحاجز ” .

     

    حالات الحجز الاحتياطي

     

    الحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراءً تنفيذياً بل هو إجراء وقائي، لأنه لايمكن التنفيذ على المال المحجوز الا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين . ويكون ذلك بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي.

    ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة ،سواء أكانت مملوكة   منه على وجه الإستقلال أم مملوكة على الشيوع، فيرد الحجز على الحصة الشائعة. واذا كان المال عقاراً وضعت إشارة حجز احتياطي على صحينة العقار في السجل  العقاري، أما إذا كان المال منقولاً فيكتفى بحجزه احتياطياً وتسليمه   لحائزه كشخص ثالث أمين  ، يلتزم بوضعه تحت تصرف دائرة التنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز الاحتياطي، ويبدأ الدائن بالتنفيذ عليه.

    أما بالنسبة لحالات الحجز الاحتياطي، فقد عالجه المشرع في المواد 314 -312 من قانون أصول المحاكمات. وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تغيرها مهما  كانت الحاجة تدعو إلى الحجز الاحتياطي. وحالات الحجز الاحتياطي التي نص عليها القانون هي حالات عامة وحالات خاصة.

    1- الحالات العامة للحجز الاحتياطي:

    وفقاً لنص المادة 312 أصول فقد فرض المشرع شروطاً تجب توافرها لإلقاء الحجز الاحتياطي، وذلك عندما عدد الحالات الست التي يمكن في حال توافر واحدة منها إعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي.وهذه الحالات هي:

    الحالة الأولى: إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية:

    وتقوم هذه الحالة على وضع مدين لا يستقر في موطن معروف في سورية، كأن يكون من الرحل المتنقلين، أو أن يكون موطنه  خارج الأراضي السورية. وقد نشأ هذا النوع من الحجز الذي يسمى بالفرنسية Saisie Foraine في القروف الوسطى وأساسه ما كان لسكان المدن من امتياز للحجز على منقوالات المدين  الذي لا يقيم فيها عند وجوده مع منقولاته داخل حدودها وذلك لمنعه من إخراجها خارج حدود هذه المدن.

    على أن هذه الحالة لوحدها لا تكفي، ونرى أنه لا بد من أن يكون  طلب الحجز مؤيداً بدليل تقدره المحكمة كأنفياً لترجيح احتمال وجود دين محقق الوجود. ولا يشترط أن يكون الدليل خطياً وانما قد تكون هنالك قرائن على وجود الدين.

    الحالة الثانية: إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية:

    في هذه الحالة يكون للمدين موطن مستق الا أنه عزم على الفرار منه والإنتقالل بأمواله إلى محل آخر أو إلى جهة مجهولة، فيجد الدائن نفسه مكتوف اليد أمام مدين سيء النية يخلي محله، ويحزم أمتعته هرباً من المطالبين.

    ويعد المدين سيء النية، إذا عزم على الإنتقال من موطنه  بمنقولاته دون مبرر أو دون إخطار الدائن بالجهة التي يقصدها، أو إذا كان هناك  مبرر لم يقره عليه الدائن ولم تثبت دلائله الجدية ولا فر في ذلك ، أن تكون الجهة  ضمن البالد أو خارجها.

    وعمى كل حال، فإن على الدائن أن يثبت فكرة القرار المتوقع لمدينه   بأدلة أو قرائن، ويعود للقاضي تقدير مدى جديّة الأدلة المقدمة من المدعي بهذا الشأن، وعليه أن يبين في قراره أسباب اقتناعه أو عدم اقتناعه بهذه الأدلة. وبما أن هذا الأمر من الأمور الموضوعية التي تستقل  بها محاكم  الإساس، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض

    الحالة الثالثة: إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع:

    ويشترط في هذه الحالة أن يتحقق  أمران:

    الأول: أن يكون للدائن تأمين يضمن دينه، سواء أكان هذا التأمين عينياً كالرهن الحيازي أم شخصياً كالكفالة  الشخصية. ومهما كان مصدر التأمين  سواء أكان بنص القانون أم بالإتفاق أو بقرار من القاضي.

    الثاني: أن تكون هناك  ظروف من شأنها أن ترجح ضياع هذا التأمين أو اضعافه. كأن تكون التأمينات معرضة لنقصان أو النقدان. ومثال ذلك توقف الكفيل عن  الدفع أو إعساره أو إقامة دعوى الإفلاس بحقه ، في مثل هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين  ضمان اً لحقه ، الا إذا تقدم المدين  بتأمين جديد بديل عن التأمين   المهدد بالضياع.

    الحالة الرابعة: إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط:

    وهذه الحالة هي أكثر الحالات شيوعاً والتي يستند اليها الدائنون عملياً في  طلباتهم المتعلقة بالحجز الاحتياطي على أموال مدينهم . بحيث يحق لكل دائن يحمل سنداً، رسمياً أو عادياً، مدنياً أو تجارياً، أن يطلب الحجز الاحتياطي، شريطة أن يتحقق  لهذا السند شرطان هما:

    1- أن يكون هذا السند مستحق الأداء، وقد حل أجله.

    2- الا يكون معلقاً  على شرط.

    وفي هذه الحالة، على القاضي أن يستجيب إلى  طلب الحجز الاحتياطي، ولا يملك سلطة التقدير في الإجابة أو الرفض، كما هي الحال في الحالات الإخرى، بل هو مفروض عليه سواء أكان المدين  تاجراً معروفاً أم شخصاً مليئاً أم ثرياً. ذلك أن من المفروض عليه أصلاً أن يسارع في تسديد دينه المترتب بذمته عند استحقاقه، فهو بامتناعه عن  الدفع أو بتأخيره أو بمماطلته قصَّر وعرَّض نفسه للادعاء عليه. وفي حال وجود مبرر لذلك  ، فليس من ضرر يناله في مثل هذه الحالة إيقاع الحجز على أمواله احتياطياً، لأن ذلك لا يعني  بالضرورة نزع الأموال المنقولة من يد المدين .

    الحالة الخامسة: إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها:

    يشترط في هذه الحالة أن يكون المدين  تاجراً ولا فر بين أن يكون الدين تجارياً أو مدنياً و أن تقوم ظروف قوية وجدية يتوقع معها قيام المدين  التاجر بتهريب أمواله أو إخفائها عن دائنيه كما لو كان مشرفاً على الإفلاس.

    ويعود تقدير الإسباب الجدية التي يتوقع معها تهريب أموال التاجر أو إخفاؤها، إلى القاضي الموضوع الذي يتثبت بجميع الوسائل من قيام أسباب واقعية مادية، قبل أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال التاجر.

    الحالة السادسة: إذا قدّم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين :

    وهذه الحالة غير موجودة في التشريع المصري وقد أخذها المشرع السوري عن  أصول المحاكمات الحقوقية العثماني. وبالإستناد إلى هذه الحالة، إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي أو عادي بالدين، جاز له أن يطلب من المحكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه  مستنداً إلى أوراق أو أدلة مهما كانت، تعتبرها المحكمة كافية لاحتمال وجود دين في ذمة المدين . وقد منح المشرع، في هذه الحالة، المحكمة سلطة واسعة وغير محدودة في التقدير. وقد أكّد الإجتها د القضائي هذه السلطة التي تستقل  بها محاكم  الإساس، وأن لا رقابة عليها لمحكمة النقض .

    2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة:

    بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي فقد نص المشرع في المادتين 313 و 314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة:

    الحالة الأولى: الحجز على موجودات المستأجر في العين المؤجرة:

    يقوم الحق بالحجز المنصوص عليه بالمادة313 أصول على أساس الإمتياز الممنوح للمؤجر  على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها، الذي نصت عليه المادة 1122 من القانون المدني. وأن الدافع الذي حمل المشرع منح المؤجر امتيازاً في ضمان  حقه  هو افتراض  وجود رهن  ضمني على المنقولات الموجودة في العقار المؤجر، ويطلق على هذا الحجز بالتعبير الفرنسي  بما معناه الحجز الرهني  .Saisie gagerie

    واذا نقلت الأموال المتعلقة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية عن  هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد عاد القانوني، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

    ونشير  إلى أن هذا الحجز، في الحقيقة، ليس حجزاً احتياطياً على منقولات المستأجر، الموجودة في العين المؤجرة، وانما هو حجز احتياطي  استحقاقي نص المشرع عليه في المادة 314 التي سنتطرق لها مباشرة، وذلك نظراً لما يتمتع بو المؤجر من إلقاء للحجز الاحتياطي وملاحقة الأمتعة والإشياء واستردادها تبعاً للإمتياز القائم له على الإشياء الموجودة في العين المؤجرة.

    الحالة الثانية: الحجز الإستحقاقي الاحتياطي:

    نصت المادة 314 من قانون أصول المحاكمات على أن:

    ” لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقو أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والإوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه “.

    ويقصد من هذا النص، تمكين مدعي الإستحقاق في عقار أو منقول من ضبطه وحجزه احتياطياً ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه، مهما  كانت صفة هذا الحائز.

    ويدخل هذا الحجز في مفهوم الحجز الاحتياطي لأنه يرمي إلى وضع المال تحت يد القضاء ومنع صاحبه  من التصرف به بما يضر بمصلحة الحاجز، غير أنه يختلف عنه من أنه لا يهدف إلى بيع المال لأجل وفاء دين الحاجز، بل إلى إعادته إلى صاحب الحق فيه، باستثناء حالة صاحب حق الحبس إذ في هذه الحالة يصار إلى بيع المال اقتضاء حقه  من قيمته.

    ويمكن إيقاع هذا الحجز في مواجهة أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لم تربطه بالحاجز أية علاقة قانونية.

  • شطب الملف التنفيذي ( مدته – آثاره )

    شطب الملف التنفيذي ( مدته – آثاره )

    شطب الملف التنفيذي ( مدته - آثار )

    إهمال المعاملة  التنفيذية “شطب الملف  “

    أولاً – أثر الإهمال ومدته “الشطب “

    لا بد لنا في معرض البحث فيما يتعلق بطلب التنفيذ واجراءات التنفيذ حالة إهمال  الدائن أو المحكوم له ملاحقة المعاملة  التنفيذية مدة من الزمن.

    فقد أوجب المشرع بموجب نص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات على طالب التنفيذ ملاحقة المعاملة  التنفيذية فلم يجز بقاءها عالقة أمام دائرة التنفيذ بدون  إجراءات جديدة، وفرض شطب كل معاملة إذا انقضى عليها ستة أشهر  ولم يتقدم الدائن أو المحكوم عليه “طالب التنفيذ ” أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.

    ويجب أن يكون الطلب جدياً والا لم يحل دون الشطب، والغاية من الشطب عدم تراكم المعاملات  التنفيذية أمام دائرة التنفيذ من جهة وعدم ترك المنفذ المنفذ ضده تحت رحمة طالب التنفيذ من جهة أخرى.

    ويجب أن تكوف المهلة كاملة، أي لايدخل اليوم الذي اتخذ منه آخر إجراء في حسابق   المهلة التي تبدأ من اليوم التالي وتتم بانقضاء اليوم الإخير من الأشهر الست .

    ويكون الشطب عادة على الضبط التنفيذي، ويعتبر تاريخه الموجود في هذا الضبط ” محضر التنفيذ العام ” هو المعتبر لحسابق   الأشهر الستة. وقد أوجب القانون الشطب بصورة حتمية (  1/ 288 أصول ) و دونما حاجة إلى  طلب من المنفذ ضده حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد قرر الشطب في نياية المهلة مباشرة لأنه مترتب بحكم القانون، لذلك يرفض أي  طلب بمتابعة التنفيذ بعد انقضاء المهلة حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد أصدر قراراً بالشطب.

    وفي التطبيق العملي تتبع دوائر التنفيذ إجراء فرز عام للملفات التنفيذية مرتين في السنة.الأولى في بداية شهر  كانون الثاني والثانية في بداية شهر  تموز، والغاية من هذا الفرز إبعاد الملفات التي مرعلى آخر مراجعة فيها ستة أشهر ورفعها وحفظها في المستودع، ودرجت العادة على عرض هذه الملفات بعد  فرزها على رئيس التنفيذ لمراقبتها  واتخاذ قرار فيها يقضي بالشطب. وكما ذكرنا فإن هذا القرار ليس منشئاً لآثار  الشطب لأن الشطب يتم حكماً وبقوة القانون.

    ثأنها – آثار الشطب على الإجراءات التنفيذية:

    يترتب على شطب الملف التنفيذي إبطال إجراءات التنفيذ (م 2/288 أصول )، وفي حال تقديم طلب تجديد الملف التنفيذي لا بد من إعادة جميع الإجراءات السابق  ق  قة لقرار الشطب. ويجب أن نلاحظ بأن شطب الملف التنفيذي يؤثر على الإجراءات التنفيذية دون الحق بالتنفيذ. ويمكن أن نوضح آثار الشطب وفق ما ذهب اليه  الإجتها د القضائي بما يلي:

    آ- يلغي الشطب كافة الإجراءات التنفيذية حكماً ومنها إشارة الحجز التنفيذي المدونة قبل الشطب وبالتالي فهي ترفع حكماً دون حاجة لإبلاغ الحاجز بالترقين . فإذا حضر المدين أو المحكوم عليه، بعد انقضاء المدة القانونية، أو بعد قرار الشطب، و طلب رفع الحجز على أمواله المنقولة وتسليمها اليه ، أو رفع إشارة الحجز الموضوعة على صحينة عقاره، قبل  هذا الطلب واتخذ رئيس التنفيذ القرارات بالتدابير اللازمة لرفع الحجز وتسليم المال المحجوز أو رفع إشارة الحجزعن صحينة العقار نفذت هذه القرارات فوراً دون حاجة لتبليغها للحاجز واضع الإشارة.

    ب – إن شطب الملف التنفيذي بانقضاء مدة الستة أشهر على آخر إجراء من إجراءات التنفيذ يتم بقوة القانون، ويكون القرار بالشطب كاشفاً ومعلناً لأنه يقع بقوة القانون، ولا يعتد قانوناً برجوع رئيس التنفيذ عن  قرار الشطب، باعتبار أن الشطب ليس عقوبة يقررها رئيس التنفيذ جراء إهمال  مراجعة الدائن، ولا يملك سلطة تقديرية لإيقاع الشطب أو الرجوع عنه ، باعتبار أن الشطب حالة قانونية مقررة قبل  صدور القرار الذي صدر معلناً عنها  .

    ج- إذا قبل رئيس التنفيذ  طلب الدائن أو المحكوم له، الوارد بعد المدة القانونية للشطب، واتخذ إجراءاً تنفيذياً جديداً، يستطيع من تلقاء نفسه، إذا انتبه إلى انقضاء المدة القانونية على آخر مراجعة قبل  صدور قراره الجديد، أو بناء على مراجعة المدين واعتراضه، أن يتخذ قرارًا بالشطب تلغى بموجبه جميع الإجراءات السابق  ق  قة له. وبالتالي لا يكتسب الدائن حق الإستمرار في التنفيذ، طالما أن رئاسة التنفيذ قد انتبهت إلى الخطأ وتلافته بشطب الملف، لأن الشطب يتم حكماً والإجراءات السابق  ق  قة تعتبر لاغية .

    د- يعمد بعض مباشري الإجراءات، خشية شطب ملفاتهم التنفيذية، وعندما يكون التأخير في صالحيم، إلى المراجعة قبل  انقضاء المدة في محضر التنفيذ العام، ويتقدموف بأي  طلب بهدف قطع مرور هذه المدة، كطلبيم دوام التنفيذ مثلاً ؛ لاشك أن هذا الطلب أو أي  طلب من نوعه لا يعد من  طلبات إجراءات التنفيذ، لأن الطلب يجب أن يكون جدياً، وإلا لم يحل ذلك دون شطب الملف، ولهذا يتوجب شطب الملف التنفيذي بعد انقضاء المدة على آخر مراجعة صحيحة بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ .

     ومثا ذلك حضور المدين و إقراره بالدين بالملف واسقاط حقه  الطعن  والمهل لا تعتبر من قبيل الطلبات  التنفيذية، والشطب يقع حكماً بقوة القانون . وكذلك أن دفع بسلفة الإنتقال للاستلام بموعد مسبق دون أي  طلب تنفيذي لا يمنع من الشطب إذا اكتملت المدة من آخر مراجعة للدائن .

    ى – يجب على مباشر الإجراءات أن يتقدم باستدعاء يطلب فيها تجديد التنفيذ بعد الشطب فإذا كانت الأموال المحجوزة المنقولة مازالت محجوزة ومسلمة للحارس القضائي أو مازالت إشارة الحجز على صحينة العقار، فلا يؤثر ورود هذا الإستدعاء، في اعتبار الإجراءات التنفيذية السابق  ق  قة لاغية حكماً، ولا يمكن متابعة التنفيذ بالإستناد اليها، ويحق لمباشر الإجراءات إذا شاء طلب حجز جديد عليها، وبعد توجيه اخطار تنفيذي جديد للمدين أو للمحكوم عليه وفق الأصول.

    و- لا يؤثر شطب الملف في الحجز الاحتياطي المثبت من قبل  المحكمة لأنه إجراء سابق  ق على التنفيذ، في حين يتناول الحجز التنفيذي المقرر من قبل  رئيس التنفيذ. كما لا يؤثر الشطب في الحقوق التي تعتبر قائمة ولا تدخل  ضمن الإجراءات التنفيذية، ومن هذه الحقوق السند التنفيذي نفسه مادام لم يتقادم، أو الكفالة  الواردة في محضر التنفيذ، أو إقرار المدين بحق ما في محضر التنفيذ. وكذلك لا يؤثر الشطب في قرار الإحالة القطعية للأموال المباعة بالمزاد لأن هذا القرار يولد حقاً للمحال عليه.

    وكذلك لا يؤثر الشطب في القوة التنفيذية التي يكون الدين الثابت بالكتابة قد اكتسبها من جراء عدم الإعتراض عليه خلال المهلة المحددة في (المادة 2/ 496 أصول )، وتبقى هذه القوة التنفيذية قائمة لخروجهاعن مفهوم   إجراءات التنفيذ .

    ز – أن تنازل المدين عن حقه من التبليغ  والمهل   قبل  الشطب، يستوجب اخطاره بعد شطب الملف لأنه لا يعتد بالإسقاط السابق  ق لللحق قبل  نشوئه ولأنه إسقاط سابق على وجود الحق بعد التجديد ( استئناف  حلب    /133ت تاريخ  1999/2/12 ) .

    ثالثاً – عدم سريان المهلة المقررة للشطب  :

    تتوقف مهلة الستة أشهر المقررة للشطب كلما وجد سبب قانوني يحول دون السير في إجراءات التنفيذ . فلو أبرز المنفذ ضده قرار وقف تنفيذ من محكمة الإساس، فإن المهلة المقررة للشطب تتوقف حتى انتهاء مدة وقف التنفيذ، ثم تعود هذه المهلة إلى السريأن حال انتهاء السبب القانوني الموقف لسريانها، وتؤخذ بعين الإعتبار ما انقضى منها قبل  قيام السبب الموقف.

    وقد ذهبت محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا التنفيذ بحلب في قرار لها، على صحة الوقف الإتفاققي لمهلة ستة أشهر :

    “حيث أن اتفا الطرفين عمى منح المدين مهلة وفاء أقراها أمام رئيس التنفيذ ملزم لهما ، وبانتهاء المدة التي مرت اعتباراً من انتهاء الوقف الإتفاقي، مع الإخذ بعين الإعتبار المدة التي كانت قد مرت قبل الإتفاق، وتحسب المدتان، فإذا بلغتا ستة أشهر  يشطب الملف التنفيذي ” .

    ونشير إلى أن قرار الشطب خاضع لطرق الطعن  المقررة لقرارات رئيس التنفيذ، أي الاستئناف، وعلى الطاعن  أن يبحث مدى انطباق القرار على القانون. كما لو كانت مهلة الأشه الستة لم تنقض بعد أو كان هناك  سبب قانوني أوقف التنفيذ لم ينتبوه اليه رئيس التنفيذ.

    ونرى أن من حق رئيس التنفيذ إلغاء قرار الشطب من تلقاء نفسه إذا تبين له أنه أخطأ عندما شطب الملف، كان اعتبر المهلة التي انقضت في حين أنها لم تنقض، وذلك لأن الشطب من النظام العام فإن كان قد تقرر خطأ، فيجوز لمن قرره أن يرجع عنه .

  • الإخطار التنفيذي ( الغرض منه – مضمونه – مؤيد بطلانه )

    الإخطار التنفيذي ( الغرض منه – مضمونه – مؤيد بطلانه )

     

    الإخطار التنفيذي

    الإخطار التنفيذي

    تبدأ الاجراءات التنفيذية بالإخطار، وهو إجراء يقوم به مأمور التنفيذ بعد تنظيم  الملف التنفيذي بتوجيه إخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده قبل  التنفيذ ( 285 أصول ).

    أولاً  – الغرض من الإخطار:

    يقصد من الإخطار تنبيه المدين أو المحكوم عليه بوجوب القيام بتنفيذ السند التنفيذي الموضوع في التنفيذ. واحاطته علماً بما هو مطلوب منه وفاؤه، وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري إذا لم يقم بوفاء ما هو مترتب عليه أو لم ينفذ التزامه طوعاً بعد انقضاء مدة خمسة أيام   من تبليغه أصولاً، وتمكينه من تفادي التنفيذ عليه أو عرض وجهات نظره على دائرة التنفيذ، قبل  المباشرة بالتنفيذ، فيما إذا كان هناك  ما يريد أن يقوله في هذا الشأن.

    ونلاحظ أن المشرع أجاز لرئيس التنفيذ وفي جميع الإحوال التي يجد فيها أن عملية الإخطار قد تؤدي إلى الضرر بالدائن أو بالمحكوم عليه، أن يقرر نقص ميعاد الإخطار أو السير في إجراءات التنفيذ بالحجز على الأموال مثلاً فوراً وقبل  الإخطار( المادة 1/287 أصول) . ويعود تقدير هذه الأحوال إلى رئيس التنفيذ وله صلاحية مطلقة  في تقدير ذلك  .

    على أن هذه الصلاحية الممنوحة لرئيس التنفيذ تقتصرعلى المستندات التنفيذية التي لا تقبل الإعتراض بطبيعتها ، كالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية أو الصالحة للتنفيذ، وسندات الدين المنظمة أو الرهن   التأميني المعتبرة بمثابة الأحكام . أما بالنسبة للسند ات الإخرى التي تقبل  الإعتراض كسندات الدين العادية، فإن لها أحكاماً خاصة تمهيدية لجعلها صالحة للتنفيذ، ولا بد من مراعاتها  وتطبيقها، وبالتالي لا بد من الإخطار فيها.

    ثانياً – مضمون الإخطار و بياناته:

    نصت المادة /286/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على الشروط والبيانات التي يجب أن تتوفر في الإخطار التنفيذي وهي:

    آ-  يجب أن يشتمل الإخطار على ملخص  طلبات الدائن أو المحكوم له المستمدة من السند التنفيذي (  طلب مبلغ  ومقداره – إخلاء عقار …إلخ ).

    ب- الموطن   المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ، إذا لم يكن له موطن  أصلي فيها وذلك تفادياً لصعوبة تبليغه في موطنه  الأصلي .

    ج- تكليف المدين أو المحكوم عليه بالوفاء خلال خمسة أيام  تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الإخطار التنفيذي، وتضاف إلى هذه المدة مهلة المسافة التي يحددها القانون للحضور في الميعاد أو لمباشرة أي إجراء فيه المنصوص عليها في المادة ( 35 من قانون الأصول المدنية ).

    د- إذا كان المنفذ عليه مجهول الإقامة وكان ذلك ثابتاً بالحكم، أو ثبت ذلك بعد توجيه الإخطار التنفيذي اليه وعودته بشرح يتضمن أنه مجهول   الإقامة، فيجب أن يجري تبليغ و بواسطة إعلان ينشر في صحيفة يومية لوفاء ما هو مطلوب منه خلال ثلاثين يوماً تلي  تاريخ النشر.

    ويبلغ الإخطار التنفيذي إلى المطلوب التنفيذ ضده وفق الأصول المقررة في المادة 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتبليغ  استدعاء الدعوى وصور الوثائق ق  المرفقة به.

    ويقتصر أثر الإخطار بعد انقضاء ميعاده، على افساح المجال أمام طالب التنفيذ، لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري على المطلوب التنفيذ ضده لاقتضاء الحق بالطرق التي يسمح  بها القانون .

    ثالثاً – مؤيد الإخطار التنفيذي غير القانوني:

    لم يأت المشرع السوري بنص خاص حول بطلان إجراء الإخطار التنفيذي إذا فقد أحد البيانات  المتعلقة به، ولذلك نعود في بطلان الإخطار إلى القواعد العامة في البطلان المنصوص عليها في المادتين 39و42 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبمقتضاها يكون الإجراء باطلاً  إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ،ويزول هذا البطلان إذا تنازل   ل عنه  من شرع لمصلحته أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك  .

    وتطبيقاً لذلك نجد أن الإجتها د القضائي قد قرر بطلان إجراءات التنفيذ لبطلان الإخطار:

    فقد اعتبرت محكمة استئناف حلب  في قرارها رقم  1876 تاريخ 1997/11/17 أن: ” تبليغ  الإخطار بتسليم أوراق إلى مختار غير مختار المحلة الموجود فيها موطن المطلوب تبليغه يجعل التبليغ  مشوباً بالبطلان ويترتب على البطلان إبطال جميع الإجراءات المترتبة على التبليغ  الباطل وفقاً للمادة  23 من قانون أصول المحاكمات المدنية “.

    وفي قرار آخر لنفس المحكمة قالت ما يلي:

    “أن سند التبليغ  الإخطار التنفيذي لم يبين فيه القائم بالتبليغ  أنه سلم صورة عن  الأوراق للمختار بعد الإلصاق وبالتالي عملاً بأحكام  المادتين 23و38 من قانون الأصول يبطل التبليغ  بتمسك المنفذ ضده بالبطلان واعتراضه على الإجراءات يوجب قبول الإعتراض والغاء الإجراءات ” .

    كما اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية بحلب أن:” الإجراء الباطل يكون كذلك إذا نص عليه بالبطلان صراحة أو شابه عيب جوهري لم تتحقق  بسببه الغاية من الإجراء (مادة 37 أصول )، ولا يوجد نص على البطلان إذا أبلغ المدين إخطاراً أقل من المهلة المقررة لمصلحته لأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي قبل  اكتمال مدة الإخطار التنفيذي، وكل إجراء حصل قبل اكتمال المدة يعتبر باطلاً ، وبذلك تكوف الغاية من الإجراء قد تحققت باكتمال مدة الإخطار الا إذا كان رئيس التنفيذ قد أصدر قراره بتقصير مدة الإخطار أو السير معاً في التنفيذ ” .

    ونشير إلى أن البطلان المترتب على إجراءات التبليغ  والمؤدي إلى بطلان الإجراءات التنفيذية اللاحقة ليس من النظام العام لأنه وضع لمصلحة المدين الذي له وحده التمسك به أو التنازل   ل عنه  صراحة أو ضمناً شريطة أن يتم التنازل  بعد نشوء الحق في  طلب البطلان ولا يعتد بالتنازل المسبق لعدم نشوء الحق من جهة  ولأنه يخشى من التعسف إذا قبل المنفذ ضده التنازل عن طلب البطلان بهذه الصورة .

    غير أنه يحق للمدين أن يحضر إلى دائرة التنفيذ قبل  توجيه الإخطار اليه  ويسقط حقه  من تبلغه لتعلقه بمصلحته ولعدم وجود ما يخالف النظام العام في مثل هذه الحالة.

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة  في التنفيذ 2 - الشروط المتعلقة بالإجراءات 

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    الشروط المتعلقة بالإجراءات

    تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف ما إذا كان تنفيذاً مباشراً أو بطريق نزع الملكية. ولكن أياً كان طريق التنفيذ، فإن إجراءاته بشكل عام واحدة تمر بمرحلة  التبليغ  المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً، ثم تقديم طلب التنفيذ بضرورة تنظيم  محضر الملف تمهيداً  لإقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقه الثابت بالسند التنفيذي بعد إخطار المنفذ ضده. وعليه فإن إجراءات التنفيذ يسبقها مقدمات معينة للبدء  بها.

    مقدمات التنفيذ

    قبل مباشرة الإجراءات التنفيذية لا بد من تبليغ  مسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً وتقديم  طلب التنفيذ وتنظيم  الملف التنفيذي.

    أولاً   – التبليغ  المسبق للسند  التنفيذي إذا كان حكماً

    1- محل التبليغ :

    إذا كان السند التنفيذي حكماً، فيجب أن يصار إلى تبليغه إلى المحكوم عليه قبل تقديم  طلب التنفيذ. فقد نصت المادة 284من قانون أصول المحاكمات على أنه:    

    ” فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام الإ بعد تبليغها إلى الخصم “.

    وقد هدف المشرع من ضرورة تبليغ  الأحكام إحاطة المحكوم عليه  بها، وبما هو مطلوب منه بموجبها، وتمكينه من مراقبتها للتأكد مما إذا كان بيد الدائن سند مستوف لشروط التنفيذ الجبري، فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ واجراءاتها  ونفقاتها . واذا كانت هناك  طرق طعن  ما زالت مفتوحة أمام الحكم فيلجأ المحكوم إليها إذا رغب بذلك  .

    وبذلك ، فإن وجوب التبليغ يشمل جميع الأحكام ، باستثناء الأحكام     الصلحية الخاضعة للطعن  بالنقض، مهما  كانت الدرجة القضائية التي أصدرتها . وعليه، يجب تبليغ  الأحكام  الصادرة عن محاكم البداية أو الإستئناف أو محكمة النقض إذا نظرت في الدعوى من حيث الموضوع، والأحكام الصادرة عن  المحاكم  الشرعية وأحكام  محاكم  الصلح الخاضعة للطعن  بطريق الإستئناف لأن وضعها في هذه الحالة يشبه وضع الأحكام البدائية الخاضعة للتبليغ وكذلك الأحكام  الجزائية الصادرة في موضوع الحق الشخصي مهما  كان نوع المحكمة التي أصدرت الحكم أي حتى ولو كانت محكمة صلح مادام قرارها خاضعاً للطعن  بالإستئناف في جميع الجنح. ويشمل التبليغ  جميع الأحكام القاضية بإلزام حتى ولو كانت قرارات غير نهائية مادامت قابلة للتنفيذ لأن وجوب التبليغ  المسبق يعتبر مبدأ عاماً ومطلقاً.

    ونشير إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ذهبت في قرار لها بأن الأحكام     المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ  من أجل تنفيذها لأنها  قابلة للتنفيذ رغم قابليتها  للطعن   .

    وفي القرار نفسه قررت الهيئة العامة أن الأحكام التي تصدرعن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن  دون أن تبت في الإساس لا تحتاج إلى تبليغ  إذ يكتفى بتبليغ  الحكم الإستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ  حكمها.

    ويلاحظ أنه لا يوجد نص في قانون الأصل قول بوجوب تبليغ  الأحكام     المبرمة. وفي الحقيقة لا حاجة لإيراد مثل هكذا نص، لأن وجوب تبليغ  الأحكام هو دائماً لصالح الخصم ولحفظ مواعيد الطعن  منها، وبما أن الأحكام المبرمة غير قابلة للطعن  ، فلا فائدة من تبليغها. على أن الهيئة العامة لمحكمة النقض، اعتبرت أن الأحكام  المبرمة خاضعة للتبليغ  ، ولم تحدد لنا المدة التي يتوجب على المحكوم له انتظارها بعد التبليغ  ليكون حكمه المبرم صالحقاً للتنفيذ. والواقع أن المحكوم له يستطيع  طلب تنفيذ الحكم المبرم في يوم تبليغه، إذاً فما الفائدة من تبليغ  الحكم المبرم ؟ وهل التبليغ  لمجرد إعلام المحكوم عليه بصدوره ؟ أو لا يكفي هذا الإعلام الذي يتم عن  طريق الإخطار التنفيذي الذي توجيه دائرة التنفيذ له قبل المباشرة بإجراءات التنفيذ ؟

    وفي التطبيق العملي ، لا تسجل دوائر التنفيذ  طلب التنفيذ أن لم يكن الحكم موشحاً بما يفيد تبليغه، واذا سجلت الملف دون ذلك ، فهي تكلف المنفذ بإجراء تبليغ  الحكم بمعزل عن  الإخطار التنفيذي ومن ثم تتابع الإجراءات التنفيذية. وهذا يعنه  أن التبليغ  يعتبر مقابلاً إلى حد ما اشتراط وضع صيغة التنفيذ على الحكم من قبل  المحكمة بحسب القوانين الإخرى، كالمصري واللبناني والفرنسي. ويجب أن نلاحظ أن وجوب التبليغ  للمحكوم عليه واثبات ذلك في  طلب التنفيذ يقتصر على الأحكام    التي ذكرناها، ولا يشمل جميع أنواع  السندات التنفيذية، وانما يشمل بعض هذه الإسناد، كسند الدين المنظم  لدى الكاتب بالعدل، والسند الرسمي من قبل  أمانة السجل  العقاري … أما القرارات والإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ دون أن يشترط تبليغها فلا حاجة لتبليغها  قبل  تقديم   طلب التنفيذ.

    2- مؤيد التبليغ :

    إذا قيد  طلب التنفيذ لحكم لم يجر تبليغه من قبل  مأمور التنفيذ خطأً أو سهواً في سجل دائرة التنفيذ، فهل يقرر رئيس التنفيذ وقف الإجراءات تلقائياً أم بطلانها  ؟

    ذهب بعضهم إلى أنه من حق رئيس التنفيذ أن يقرر وقف الإجراءات التنفيذية إذا لم يكن الحكم مبلغاً وبدون  طلب من المنفذ عليه، لأن وجوب التبليغ هو من حق القانون بقدر ما هو من حق الطرفين، واذا اعترض على صحة التبليغ ، فإن من حق رئيس التنفيذ ومن واجبه أن يدقق في صحة هذا التبليغ  واطباقه على الأصل ول، ويقرر اعتباره غير صحيح وبالتالي يوقف التنفيذ أو بالعكس .

    وقد ذهبت محكمة الإستئناف المدنية السادسة بحلب الناظرة بقضايا التنفيذ في اجتها د لها إلى:

    ” أن المادة /284/ أصول والقاضية بوجوب تبليغ  الأحكام    قبل  تنفيذها لم تنص على البطان في حالة عدم التبليغ ، كما أن قرار الهيئة العامة رقم 23/67( تاريخ )1977/4/22 لم يقض بالبطلان في حالة عدم التبليغ  السابق للتنفيذ وهي بمثابة نص قانوني.

    وحيث أن النص الوارد بالمادة /39/ أصول يقضي بأن يكون الإجراء باطلاً  إذا نص عليه القانون صراحة أو شابه عيب لن تتحقق  الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه.

    ولما كان الفقه مستقراً على أن البطلان القانوني في القانون يجب أن يكون بلفظة والعبارة الناهية أو النافية لا تؤدي بذاتها  للبطلان ( أحمد أبو الوفا التعليق على قانون المرافعات ص  1373) .

    وباعتبار أن المادة /284/ أصول لم تنص على البطلان ولا يؤدي عدم التبليغ  لمحكم المبرم إلى الضرر بالمنفذ عليه إذا لم يبلغ، وأن هذه المادة لا يقصد  بها حفظ المواعيد للطعن  بالأحكام    وليست مهلة تمنح للمدين بالوفاء لأن ذلك متحقق  بالإخطار التنفيذي، وأنه إذا تم  التبليغ للحكم المبرم للمنفذ عليه فإنه من الجائز تنفيذه بذات يوم التبليغ أو الإيام التالية “

    ونحف نرى خلال ذلك ، ووفقاً لما استقر عليه الإجتها د القضائي الفرنسي، فيتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق  من موضوع تبليغ  الحكم قبل قيد  طلب التنفيذ لديها. واذا كانت قد سهت عن  ذلك ثم انتبهت اليه  وجب عليها التوقف عن  متابعة التنفيذ بناء على  طلب من وضع التبليغ  لمصلحته، وتعتبر الإجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ  الحكم للمحكوم عليه.

    ذلك أن ما ذهبت اليه  محكمة استئناف حلب، يفرغ حكم المادة 284 بجزء من مضمونه، عندما اعتبرت أن تبليغ  الحكم متحققاً بالإخطار التنفيذي، وأن كان قرارها يخفف من تعقيدات الإجراءات التي على المنفذ اتباعها للوصول إلى حقه  ويجعلها أيسر، لأنه لابد من النظر لمصلحة من تقرر البطلان، فإن كان قد تقرر لمصلحة عامة كان من النظام العام وتوجب على المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها.

    أما إذا كان قد تقرر لمصلحة أحد الإطراف، فإن عليه إثارته قبل أي طلب آخر والإ اعتبر متنازل عن  إثارة البطلان وكان بالتالي الإجراء صحيحاً .

    ثانياً –  طلب التنفيذ

    يقصد بالطلب التنفيذي، الإستدعاء الذي يتقدم به طالب التنفيذ بصورة خطية إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي، بهدف اقتضاء الحق الثابت فيه جبراً من المحكوم عليه أو المدين.

    ويشتمل طلب التنفيذ على اسم المستدعي ” طالب التنفيذ ” ولقبه  وموطنه  واسم ولقب وموطف المحكوم عليه أو المدين ” المنفذ ضده ” ويشفع المستدعي السند التنفيذي بالطلب ( م 279 أصول ) واذا كان السند التنفيذي حكماً وجب أن يكون موقعاً عليه من رئيس المحكمة وكاتبها ومختوماً بختم المحكمة ( المادة 227 أصول ).

    وفي الواقع العملي : هناك  مطبوعات تتضمن كافة  المعلومات  التي فرضها القانون، وموضوعة بملف تنفيذي، وملصقاً عليها الطوابع القانونية الإلزامة، ويكتفي طالب التنفيذ، بملىء المعلومات  الخاصة به وبالمنفذ عليه وبموضوع السند التنفيذي أو بمنطوق الحكم إن كان السند التنفيذي حكماً.

    واذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بإلتزام معين وجب على المستدعي أن يقوم به فعلاً وأن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام بهذا الإلتزام (المادة 2/283 أصول ) على أنه ليس هناك  ما يمنع تسجيل  طلب التنفيذ، وتنفيذ الإلتزام بعد تسجيل الطلب وقبل البدء بإجراءات التنفيذ. فلو تضمن الحكم

    تسجيل العقار باسم طالب التنفيذ مقاب دفعه مبلغاً معيناً، فإنه يترتب عليه دفع هذا المبلغ  حتى يمكنه  طلب التنفيذ، واذا لم يكن قد دفعه بعد، فيمكن إيداعه  في صندوق دائرة التنفيذ.

    ويجب على طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ ( المادة 1/286 أصول ) حتى تتمكن  الدائرة وكذلك المدين من تبليغه ما تقتضيه معاملات  التنفيذ من تبليغات سريعة. واذا لم يتخذ طالب التنفيذ مثل هذا الموطن، أو كان  بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز تبليغه بطريق الإلصاق على لوحة الإعلانات  في دائرة التنفيذ. ( المادة 24 أصول ).

    ثالثاً – تنظيم الملف  التنفيذي

    يقدم  طلب التنفيذ ووثائق قه إلى مدير التنفيذ فيعمل على قيده في سجل   طلبات التنفيذ في القسم الخاص بكل سند تنفيذي ( بدائي – صلحي – مداينة..) أو يكلف بذلك أحد مأموري التنفيذ العاملين في هذا القسم ، ثم يجري تنظيم  الملف التنفيذي.

    والملف عبارة عن  مصنف من الورق المقوى القاسي الذي لا يتأثر سريعاً بالإستعمال ويسمح بوضع عدد كبير من الإوراق فيه، ويحتوي على استدعاء التنفيذ والوثائق ق ق المرفقة به أو التي ستبرز أثناء إجراءات التنفيذ ومحضر التنفيذ العام وكافة  الإوراق الملحقة به.

    والأصل ول المتبعة في دوائر التنفيذ ألاّ  يحفظ في الملف التنفيذي الا صور الوثائق ق  إذا كانت من النوع الأصل لي ، وهكذا على أطراف الملف التنفيذي عندما يبرزون وثائق  أصلية أن يقدموا صوراً كافية عنها  طبق الأصل ل، تحفظ إحدى الصور في الملف وترس الصور الأخرى مع ورقة الإخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده.

    أما الوثائق  الأصل لية فتحفظ في الصندوق الحديدي للدائرة بعد التأشهر على الصور برقم حفظ الأصل ل في الصندوق من قبل مأمور التنفيذ، كما يترتب على المأمور أن يذكر في المحضر العام للتنفيذ ويشير إلى كل وثيقة سلمت اليه  لضمها للملف.

    ونشير إلى أنه في التعامل القضائي، لا حاجة بالنسبة للأ والسندات الرسمية الصالحة للتنفيذ لربط صورة عنها  مع الإخطار التنفيذي الذي يوجه لممطلوب التنفيذ ضده، وانما يكتفى بالإشارة إليها فيه، بخلاف السندات التنفيذية الأخرى، وكذلك لا حاجة لحفظ صور الأحكام  والعقود الرسمية في الصندوق الحديدي، و إنما يكتفى عادة بصور عنها  وتركها في الملف لأنها  تعتبر من الوثائق  الأصل لية ، باعتبار أن الأصل  محفوظ في المحكمة أو الدائرة الرسمية التي صدرت عنها.

    رابعاً – محضر التنفيذ العام

    يعتبر المحضر العام للتنفيذ هاماً جداً، لأن كافة  المراجعات والطلبات والإعتراضات التنفيذية على اختلاف  صورها وأسبابها يجب أن تدون فيه خطياً، ومن قبل  صاحب العلاقة  وتحت إشراف مأمور التنفيذ الذي يتولى توثيقها من خلال توقيعه تحت كل شرح أو مراجعة أو  طلب أواعتراض. كما أن جميع قرارات رئيس التنفيذ تتخذ خطياً من قبله في هذا المحضر.

    ويتألف محضر التنفيذ العام من عدة أوراق بيضاء في الأصل  تحمل الصفحة الأولى في أعالها حقلاً للبهانات التالية:

    رقم الملف ( رقم قيد الطلب التنفيذي ) والحرف الذي يرمز إلى القسم  العائد له (ش: شرعي، م : مداينة، ب: بدائي، ص: صلحي )… وأسماء طالب التنفيذ والمطلوب  التنفيذ ضده وعناوينم ومحلات إقامتهم ، ونوع السند التنفيذي ( حكم، سند دين، سند تأميف عقاري،…الخ ) والغاية من التنفيذ (  طلب مبلغ ، تخمين المأجور، تسليم عقار )… ورقم  وتاريخ حفظ الوثيقة الأصلية  في الصندوق الحديدي.

    وفي التطبيق العملي  للأصول المتبعة لتقديم  الطلبات  أو الإعتراضات أو المراجعات الخطية المتعلقة بإجراءات التنفيذ من قبل  ذوي الشأن، فإن مأمور التنفيذ يسلم  ملف التنفيذ لذوي الشأن، فيدونون في المحضر العام بإشرافه وتحت رقابته  ما يشاؤون،

    ثم  يوثق  المأمور صدور هذه   الطلبات  والمراجعات عن  أصحا بها بخط يده وتوقيعه ، ثم  يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، إذا كان موضوعها يتطلب اتخاذ قرار منه أو أي توجيه من قبله. واذا كان صاحب العلاقة  أمياً يتولى مأمور التنفيذ كتابة  طلباته   بخط يده ثم  يأخذ عليها توقيعه أوبصمة إ بهامه الإيسر، ثم  يوثق حضوره وطلبه ويرفع الإمر إلى الرئيس أو يعيد الملف إلى مكانه حسب الحال.

    وتقضي الأصول المتبعة أيضاً، أن يشير مأمور التنفيذ في المحضر العام بخط يده وتوقيعه إلى كل وثيقة وردت خلال الإجراءات التنفيذية مع خلاصة موجزة عنها  ويعين تاريخ وجودها ومكان حفظها في الملف أو في الصندوق.

     

  • إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء – القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء – القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء - القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء

    القانون 17 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي يصدر ما يلي:  

    المادة  1

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها. 

    • الوزارة.. وزارة الكهرباء 
    • الوزير.. وزير الكهرباء 
    • الصندوق.. صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي 
    • المجلس.. مجلس إدارة الصندوق 
    • رئيس المجلس.. رئيس مجلس إدارة الصندوق 
    • المدير.. مدير الصندوق. 
    • المركز.. المركز الوطني لبحوث الطاقة 
    • المؤسسة.. المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء 
    • الشركة.. شركة كهرباء المحافظة 
    • النظام.. جهاز أو أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية. 
    • الدعم.. المساهمة المالية التي يتحملها الصندوق.. من تكاليف النظام الذي يركب لدى المستفيد.. وفق أحكام هذا القانون. 
      المستفيد.. المواطن العربي السوري أو من في حكمه المشترك بعداد كهربائي منزلي لدى الشركة الذي تنطبق عليه شروط الدعم. 
      المنفذ (الجهة المنفذة).. الشركة أو الجهة المصنعة أو المجمعة أو المستوردة أو الموزعة.. المقترحة من المركز والمعتمدة من المجلس التي تقوم بتقديم وتركيب النظام ووضعه بالخدمة وضمانه.

    المادة 2

    إحداث الصندوق: يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي يكون مقره في مدينة دمشق وتحدث فروع له في المحافظات ويرتبط بالوزير.

    المادة 3

    مهام الصندوق:

    1. اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات التي تحقق أهدافه بالتنسيق مع كل من المركز والمؤسسة والشركات. 
    2. تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 4

    مدة الصندوق: 

    تحدد مدة عمل الصندوق بثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخرى بواقع سنة كل مرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 5

    أهداف الصندوق:

    يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

    1. المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة ونشر استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة. 
    2. تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه للأغراض المنزلية باعتبارها من أبسط وأنجع تطبيقات المصادر المتجددة. 
    3. المساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030. 
    4. المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة ولاسيما تطبيقات الطاقة الشمسية. 
    5. خلق فرص عمل جديدة للمواطنين. 
    6. تخفيض انبعاثات الغازات الضارة للبيئة والحد من التبدلات المناخية والسعي للحصول على عائدات مالية من خلال آلية التنمية النظيفة. 
    7. الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في تسخين المياه وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود فيول ومازوت وتأسيسات محطات التوليد.

    المادة 6

    1. يحدث للصندوق بند خاص في الموازنات الاستثمارية لدى الوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وترصد له الاعتمادات اللازمة من الوفورات المتوقعة للاعتمادات المخصصة للوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وفق الخطط المعتمدة حيث لا يتجاوز مجموع الاعتمادات المخصصة للصندوق خلال فترة عمله 2 مليار ليرة سورية. 
    2. تصدر الموازنة التقديرية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية وبناء على اقتراح المجلس. 
    3. مع مراعاة أحكام المادة 7 فقرة ب من هذا القانون..  يتم تمويل الصندوق حسب تقدم أعماله من المؤسسة ضمن حدود الاعتمادات السنوية المخصصة له في موازنتها وبشكل تدريجي ويجوز كذلك تمويله من الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالوزير في حال رصد اعتمادات لهذا الغرض في موازناتها أو إجراء مناقلات من بنود يتوفر لها فائض عن حاجتها.

    المادة 7

    مالية الصندوق:

    1. يفتح لدى أحد المصارف الحكومية وفروعه في المحافظات حساب خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتنفيذ مهامه. 
    2. تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي.. 
    1. المبالغ التي يتم تحويلها من المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير إلى الصندوق. 
    2. المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
    3. الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق. 
    4. عائدات نشاطات الصندوق. 
    5. عائدات المخالفات المحددة في هذا القانون. 
    6. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 8

    تخصص أموال الصندوق لـ: 

    1. دعم المستفيدين وفق أحكام هذا القانون. 
    2. تسديد بعض نفقات الصندوق ومنها التعويضات والحوافز والمكآفات.

    المادة 9

    تعقد النفقات اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من أمر الصرف بناء على طلب من إدارة الصندوق وتصرف هذه النفقات وتسجل على حساب الصندوق.

    المادة 10

    مساهمة الصندوق: 

    1. تحدد مساهمة الصندوق في دعم المستفيد ولمرة واحدة بنسبة 50 بالمئة من قيمة النظام على ألا تزيد على 20000 ليرة سورية فقط عشرون ألف ليرة سورية ويتحمل المستفيد باقي قيمة النظام. 
    2. يجوز تعديل نسبة المساهمة وحدها الأقصى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 11

    يتولى إدارة الصندوق: 

    1. مجلس الإدارة. 
    2. مدير الصندوق.

    المادة 12

    مجلس الإدارة:

    1. يتألف مجلس لإدارة من:
    1. الوزير رئيسا 
    2. أحد معاوني الوزير يسميه الوزير عضوا ونائبا للرئيس 
    3. مدير عام المؤسسة عضواً
    4. مدير عام المركز عضواً
    5. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    6. ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    7. ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    8. ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل عضوا 
    9. خبير فني يسميه الوزير عضوا 

    ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء. 

    1. يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس ويشارك في اجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. 
    2. يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه. 
    3. لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 
    4. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 
    5. يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت. 
    6. يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. إقرار خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها الأنشطة الداعمة والمحفزة على نشر تطبيقات الطاقة الشمسية. 
    2. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. 
    3. إقرار أسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين. 
    4. اعتماد لائحة المنفذين وتعديلها. 
    5. قبول المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
    6. المصادقة على حسابات الصندوق تبعا لأحكام المادة 22 من هذا القانون. 
    7. إقرار المناسب بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل الصندوق. 
    8. إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرار منه.

    المادة 14

    الوزير هو أمر التصفية والصرف للصندوق.

    المادة 15

    يسمى الوزير بقرار منه أحد العاملين من الفئة الأولى في الوزارة أو في الجهات العامة المرتبطة بالوزير مديرا للصندوق.

    المادة 16

    يقوم مدير الصندوق بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص:

    1. تمثيل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء وله أن يوكل من يعتمده بذلك. 
    2. تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. 
    3. تنفيذ خطة عمل الصندوق ومهامه. 
    4. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. 
    5. إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق. 
    6. إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل فيه لإقرار المناسب بخصوصها. 
    7. تنفيذ ما يكلف به من المجلس.

    المادة 17

    ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال أحكام لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير.

    المادة 18

    للوزير وبقرار منه ندب أي من العاملين وتكليف أي من المتعاقدين خلال فترة التعاقد من الجهات العامة المرتبطة به للعمل في الصندوق أو فروعه لمدة حدها الأقصى خمس سنوات ويحتفظ المندب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب أو تلك التي يمنحها الصندوق أيهما أفضل ويحدد القرار المذكور الجهة التي تتحمل أجور وتعويضات ومزايا المندب أو المتعاقد.

    المادة 19

    يقدم المركز الدعم الفني للصندوق ويشارك في تنفيذ مهامه وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 20

    تقدم المؤسسة والشركات الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 21

    يمنح العاملون في الصندوق وفروعه حوافز مادية تحدد أسس منحها وحجبها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 22

    يقوم الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر بتصديقها.

    المادة 23

    1. يعتبر الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدورا للعام الذي يليه. 
    2. في نهاية مدة عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى حساب المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير بنسبة مساهمة كل منها في التمويل.

    المادة 24

    تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه وتنتهي في نهاية يوم 31-12 من السنة المذكورة.

    المادة 25

    تطبق أحكام النظام المحاسبي والمالي الموحد للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم 488 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 26

    المخالفات والجزاءات:

    1. تطبق الجزاءات المبينة أدناه على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية:  

    م

    نوع المخالفة

    المخالف

    الجزاءات التي تتخذ بحق المخالف

    1

    التركيب الوهمي للنظام (عدم التركيب الفعلي للنظام)

    المنفذ

    1-شطب اسمه من لائحة المنفذين

    2- حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة حدها الأقصى أربع سنوات

    3- تغريمه بقيمة النظام المخالف

    المستفيد

    4-تغريمه بقيمة النظام المخالف

    2

    فك النظام بعد تركيبه

    المستفيد

    تغريمه بقيمة النظام المخالف

    3

    مخالفة المواصفات الفنية للنظام التي اعتمد المنفذ على أساسها في لائحة المنفذين

    المنفذ

    1-شطب اسمه من لائحة المنفذين

    2-تغريمه بقيمة النظام المخالف

    4

    الإخلال بالتزامات فترة الضمان

    المنفذ

    1-مصادرة تأمينات الضمان

    2-شطب اسمه من لائحة المنفذين

     

     

    1. يتم الحرمان بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 
    2. تصدر قرارات الشطب من لائحة المنفذين المعتمدة وقرارات التغريم عن الوزير بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 27

    للغرامات المالية الواردة في المادة 26 صفة التعويض ويتم تحصيلها من الصندوق مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم تحصيلها من وزارة المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة ويتم تحويلها لصالح الصندوق.

    المادة 28

    تعفى أموال الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

    المادة 29

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

    المادة 30

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

  • تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية – القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية – القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية - القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية

    القانون 67 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8- 12- 1427 هـ الموافق 28- 12- 2006 م .

    يصدر مايلى:

    المادة  1

    تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضى أملاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة في الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والإنشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلي :

    أ / خامات مواد البناء والإنشاءات
    اسم المادة الوحدة
    الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب
    قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة
    /2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب
    قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة
    /3/ حجر بازلتي للطحن والاغلوميرات متر مكعب
    قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة
    /4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانية عشرة ليرة سورية
    /5/ الحجر البازلتي للبناء متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
    /6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر8/ ثماني ليرات سورية
    /7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية
    /8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية

    ب / خامات أولية مستخرجة للصناعة
    اسم المادة الوحدة:
    /1/ غضار لصناعة السيراميك طن
    قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية
    /2/ غضار لصناعة القرميد والأجر والاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /3/ حجر كلسى وكلسي مارلى لصناعة الاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن
    قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
    /6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والأجر والاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /7/ حجر كلسي ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن
    قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية
    /8/ الجص طن
    قيمة حق الدولة /00ر19/ تسعة عشر ليرة سورية
    /9/ الطف البركانى والسكوريا طن
    قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية
    /10/ تراكيت طن
    قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية
    /11/ نفيلين سيانيت طن
    قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
    /12/ تريبوليت طن
    قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية
    /13/ زيوليت طن
    قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية
    /14/ الفوسفات طن
    قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
    /15/ البازلت لصناعة الخيوط والأنابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن
    قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
    /16/ البنتونايت طن
    قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية

    المادة  2

    تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة
    المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون

    المادة  3

    تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة

    المادة  4

    / أ / تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى
    /ب/ تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة
    /ج/ تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرار بدون ترخيص وتسرى عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون
    /د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة

    المادة  5

    يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها

    المادة  6

    مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وأحكام قانوني أملاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص

    المادة  7

    يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة

    المادة  8

    الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين /6/7/ السابقتين لا تعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة كما لو كان مرخصا

    المادة  9

    يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق أصولا

    المادة  10

    يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية :
    // اقسم بالله العظيم بان أقوم بعملي بأمانة وإخلاص//

    المادة  11

    تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول إيرادا للخزينة العامة

    المادة  12

    /أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز / 2000/ ألفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الأعمال المكلفين بها ولا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة
    /ب/ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة

    المادة  13

    يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار

    المادة  14

    يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون

    المادة 15

    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/تاريخ 31-7-1996

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
    دمشق  9- 12- 1427 هـ الموافق 29- 12- 2006 م .


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1