الوسم: استشارات مجانية قانونية

  • حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

     

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    القانون 14 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    المادة (1)

    أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الالزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب اوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    ب – يمنح العامل الدائم اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الالزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    ج – يمنح العامل الدائم او العامل المؤقت اجازة بكامل الاجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    د – تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ انهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم او تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

    هـ – يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق احكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يوءدون خدمة العلم.

    المادة (2)

    تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة 74 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

    المادة (3)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع

    ذكرنا أن تبليغ ذوي الشأن قائمة شروط البيع يهدف إلى ضمان عرض العقار للبيع بأفضل الشروط حماية لمصلحة المدين وباقي ذوي الشأن، ويتحق هذا الضمان بإعطاء هؤلاء حق الرقابة على القائمة والإعتراض على ما ورد فيها من شروط.

    وعليه لابد من التعرض بالبحث لمن يحق له تقديم الإعتراض وموضوع الإعتراض وموعده وكيفية النظر في الإعتراضات والحكم الصادر فيها.

    أولاً- من يحق له تقديم العتراض:

    يمكن تقديم الإعتراض من قبل الإشخاص الذين جرى إخبارهم بتنظيم قائمة شروط البيع وهم: المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز. ويقبل الإعتراض منهم حتى ولو لم يجرِ إخبارهم بقائمة شروط البيع سهواً.

    كما يمكن تقديم الإعتراض من قبل كل صاحب مصلحة من غير ما تقدم ( المادة 392 أصول ). وعليه يمكن قبول الإعترض من قبل الدائنين  العاديين للمدين والدائنين  أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار بعد تسجيل قرار الحجز، وصاحب أي حق عيني على العقار، وكذلك المستأجر إذا أراد أن يتفادى الخلافات مع من سيرسو عليه المزاد ويصبح مالكاً لمعقار.

    غير أن الإعتراض لا يقبل من قبل صاحب المصلحة المالية فقط أي من قبل من يود الإشتراك في المزايدة ويرغب في تعديل شروط قائمة البيع لمصلحته على هذا الأساس .

    ويقدم الإعتراض من قبل أطراف الملف عن طريق تقرير يدون منهم في محضر التنفيذ العام. أما الإخرون، من أصحاب المصلحة ومن غير أطراف الملف التنفيذي فيمكنهم التقدم بالإعتراض عن طريق استدعاء إلى رئيس التنفيذ يجري إلحاقه بالملف للنظر فيه في موعد جلسة الإعتراضات.

    ثانياً- موضوع الاعتراض:

    1- أوجه الإعتراض:

    إن موضوع الإعتراضات يتناول الإجراءات سواء لعيب في شكلها أم في موضوعها . ويكون بإبداء ملاحظات على شروط البيع أو إبداء أوجه البطلان في الإجراءات لعيب في الشكل و الموضوع، أو يكون الإعتراض يتعلق بطلب وقف الإجراءات التنفيذية على أحد العقارات أو بطلب  تأجيلل البيع.

    ومن العيوب التي تتناول الناحية الشكلية في الإجراءات: إذا كان العيب يتناول عيب في الإخطار التنفيذ أو في قائمة البيع نفسها أو في تبليغ هذه القائمة، أو سهو الخبير عن التوقيع على محضر وضع اليد.

     ومن الإمثلة على العيوب التي تتناول الناحية الموضوعية في الإجراءات: عدم توفر أهلية الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين في الحجز أو عدم توفر لصفة أو عدم توفر الحق في التنفيذ الجبري كان لا يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو اعتراض المدين بأن العقار غير قابل للتنفيذ عليه إذا لم يكن قد تنازل المنفذ عليه عن ذلك صراحة أو ضمناً عند إلقاء الحجز الاحتياطي.

    2- الغاية من العتراض:

    يهدف الإعتراض إلى إلغاء بعض الشروط أو إضافة شروط جديدة غير موجودة في القائمة أو تعديل الشروط الموجودة.

    آ- بالنسبة لإلغاء بعض الشروط: كما لو تضمنت قائمة شروط البيع شرطاً يؤدي إلى إبعاد الناس عن الإشتراك في المزايدة كما لو اشترط على المشتري دفع فائدة فاحشة من يوم صدور قرار الإحالة القطعية إلى يوم وفاء كامل الثمن أو اشتراط إلزامه بدفع مصاريف ورسوم تعود أصلاً على ثمن العقار. وكذلك الأمر لو ورد شرط يضر بمصلحة أصحاب العلاقة ، كاشتراط البيع بالتقسيط أو منح المشتري آجالاً في دفع باقي الثمن وهي شروط لا يجيزها القانون.

    ب- أما بالنسبة لإضافة شروط لم ترد في القائمة: فيمكن أن يكون ذلك في حال تقدم مستأجر العقار بعقد غير ثابت التاريخ قبل تسجيل قرار الحجز بطلب إضافة الشرط إلى القائمة يهدف إلى المحافظة على حقوقه تجاه المشتري في المستقبل ، أوكما لو طلب أحد ذوي الشأن بالنسبة للعقارات غير المحددة والمحررة إضافة شرط يفيد أن مساحة العقار قد تزيد أو تنقص فعلياً.

    ج- أما بالنسبة لتعديل بعض الشروط: فيكون ذلك عند الطلب من رئيس التنفيذ أن يقرر بيع العقارعلى صفقات في حين أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه صفقة واحدة أو بالعكس اقتراح بيعه صفقه واحدة في حال أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه مجزءاً.

    3 – أسباب الاعتراض الخاصة بالمدين :

    نصت المادة 393 من قانون أصول المحاكمات المدنية على سببين خاصيف بالمدين عند الإعتراض على قائمة شروط البيع ل طلب وقف الإجراءات التنفيذية أو  تأجيللها .

    آ- وقف إجراءات البيع:

    نصت الفقرة  الأولى والثانية من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أنه للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظ الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرقفاً في الإجراءات.

    وعليه إذا كانت قيمة العقار الذي ستظل الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه كافية للوفاء، فإن رئيس التنفيذ يقرر وقف التنفيذ على باقي العقارات بانتظار نتيجة المزايدة. فإذا كانت قيمة العقار المباع غير كافية للوفاء بحقه الحاجزين وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، ففي هذه الحالة يملك الدائن بعد الإحالة القطعية المضي في التنفيذ على العقارات التي وقفت إجراءات التنفيذ بالنسبة اليها مؤقتاً. أما إذا كانت القيمة كافية واستوفى الدائنون حقوقهم فإن الحجز يسقط حكماً عن باقي العقارات.

    ويعود تقدير ذلك كله إلى مطلق تقدير رئيس التنفيذ، الذي يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار عدم إرهاق المدين .

    ب –  تأجيل إجراءات البيع:

    جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أن للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع  تأجيلل إجراءات بيع العقار، إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفيي وفاء حقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات، ويعين القرار الصادر بال تأجيلل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حال عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة الازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

    ونلاحظ أن الطلب بال تأجيلل مقبول إذا أثبت المدين أن صافي وارداته الطبيعية والمدنية من عقاراته المحجوزة وغير المحجوزة وأمواله الأخرى تكفي في سنة واحدة لوفاء جميع الدائنين أو تزيد عليها.

    هذا وقد أراد المشرع من هذا ال تأجيلل حماية مصلحة المدين في تفادي بيع العقار فضلاً عن عدم تضرر الدائنين  لأن إجراءات بيع العقار بالمزاد طويلة وقد تستغرق ما يقارب السنة.

    ويصدر رئيس التنفيذ قراراً ب تأجيل البيع وتحديد الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء ( المادة 4/393 أصول )، ويجري البيع دونما حاجة إلى تجديد الإخبار بقائمة شروط البيع، ولا سلطة لرئيس التنفيذ في تقدير إجابة الطلب أو رفضه متى توافرت الشروط المذكورة .

     ثالثاً- ميعاد الاعتراض:

    يجب أن يقدم الإعتراض على قائمة شروط البيع إلى الدائرة القائمة بالتنفيذ وذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل. و لا يجوز تقديم الإعتراض إلى دائرة أخرى كالدائرة المنابة لعدم وجود نص يسمح بذلك .

    وتسري هذه القاعدة على من جرى تبليغهم قائمة شروط البيع، أما الذين لم يجر تبليغهم قائمة شروط البيع وكان يجب إجراؤه بالنسبة إليهم، فيبقى لهم الحق بالإعتراض على قائمة شروط البيع حتى الإحالة، واذا جرت الإحالة ولم يطعن بالقائمة فيسقط حقهم بذلك . لأن مهلة تقديم الإعتراض تعتبر من قبيل مهل السقوط، فإذا لم يقدم الإعتراض خلالها سقط الحق بتقديمه

    واذا كان القانون يوجب تقديم الإعتراض على قائمة شروط البيع خلال ثلاثة أيام ، فإن الأدلة على الإعتراض لا يشترط تقديمها في نفس المدة .

    هذا ولاتضاف  إلى مهلة الإعتراض مهلة المسافة لأن الموضوع يتناول ميعاداً ينبغي اتخاذ الإجراء قبله ال خلاله وإلا سقط حقه بذلك .

    واذا قدم الإعتراض ضمن المهلة فإنه لا يجوز تقديم أسباب جديدة خارجها بطريق الطلب العارض إلا إذا كان الموضوع يتعلق بالنظام العام، فيجوز في هذه الحالة التمسك بالبطلان حتى ولو قدم الإعتراض خارج المهلة، كما ويمكن لرئيس التنفيذ أن يثير هذا البطلان من تلقاء نفسه كما لو كان التنفيذ وارداً على ما يعتبر داخلاً في عداد الأموال العامة.

    الفصل في الاعتراضات:

    تقضي أحكام المادة 395 من قانون أصول المحاكمات على أن رئيس التنفيذ ينظر في الإعتراضات ويفص فيها على وجه السرعة سواء أحضر الأطراف أم لم يحضروا.

    ويتم الفصل في الإعتراضات عادة، في اليوم المحدد لجلسة النظر في الإعتراضات، وبصدور قرار من الرئيس يحسم مواضيعها، ولو لم يحضر الخصوم، على أنه إذا حضروا فإنه يستمع إلى إيضاحاتهم شفاها إذا تطلبت بعض الأمور ذلك ، وفي جميع الأحوال ، لرئيس التنفيذ حرية إصدار قراره المتعلق بالفصل في الإعتراض في مواجهتهم أو إبعادهم واصداره في غيابهم لوحده، ورئيس التنفيذ غير مقيد بِإصدار قراره بالبت في الإعتراضات بيوم الجلسة، وكثيراً ما يحدث أن يصدر رئيس التنفيذ قراره في اليوم الثاني أو الثالث من موعد الجلسة، ويعتبر قراره صحيحاً، ذلك أن موعد الجلسة هو في حقيقته لحفظ المواعيد بالنسبة لتقديم الإعتراضات.

    ويتضمن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ إما بقبول الإعتراضات كلياً أو بردها أو بقبول جزء منها ورد الباقي، وبالتالي إبقاء قائمة شروط البيع على ما كانت عليه أو تعديلها .

    على أنه إذا تعلق الإعتراض بأساس الحق، فإن رئيس التنفيذ لا يختص بالفصل بأساس الحق موضوع التنفيذ، وهنا على المعترض أن يراجع المحكمة المختصة بذلك . وفي الواقع العملي نجد أن بيع العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، لا يمكن إلغاؤه أو إبطاله إلا في الحالتين:

    الحالة  الأول لى: أن يحصل المدين المعترض، بعد رفعه الدعوى المتعلقة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة، على تدبير مستعجل يحفظ حقه في عين العقار بوضع اشارة الدعوى في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة إذا لم يحصل على قرار من المحكمة بوقف إجراءات التنفيذ على العقار حتى انتهاء الدعوى.

    الحالة الثانية: أن يرفع شخص من الغير دعوى عادية باستحقاق العقار موضوع التنفيذ أو دعوى استحقاق فرعية. والتي سنتناولها بالبحث الحال .

    وفي ماعدا ذلك لا يمكن أن تمتد آثار الحكم ببطلان الحق موضوع التنفيذ إلى المشتري بحيث يسترد منه.

    ويصدر قرار رئيس التنفيذ في غرفة المذاكرة، ويدون في محضر التنفيذ العام، ولا يبلغ لأحد، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف. أسوةً بباقي القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ، على أنه ال يجوز الاجوء إلى طريق الاستئناف قبل تقديم الإعتراض، ذلك لأنه لا بد من إبداء أوجه البطلان على قائمة شروط البيع بالإعتراض تحت طائلة سقوط الحق فيه (المادة 392 أصول ) .

    هذا وأن التصحيحات الحادثة على قائمة شروط البيع بنتيجة الإعتراض عليها لا يتوجب تبليغها إلى باقي الدائنين  من أصحاب الحقوق لعدم وجود نص يقضي به.

    وبعد أن يتحق الرئيس من فصله في جميع الإعتراضات، و يتحق من أن قراراته بالفصل فيها إذا كانت تتضمن تعديلات أو إضافات في قائمة شروط البيع، قد نفذت ؛ يصدر قراراً بتعيين موعد لجلسة البيع، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن. وهذا القرار يعنه عدم وجود أي مانع من استمرار التنفيذ على العقار.

  • طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    طريقة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين في مصر

    هذا المقال منقول من أحدى مجموعات الفيسبوك في مصر ولانعلم مدى صحته أو مصدر هذه المعلومات:

    الأوراق المطلوبة استخراج دفتر خدمة العلم للمغتربين :

    1_احضارورقة تحركات من مصلحة الهجة والجوازات في العباسية في القاهرة و يتم تصديقها في السفارة السورية.
    2_بيان استخراج دفتر عسكري او تسمى (عشرة على عشرة ) ( من السفارة السورية ) و يطلب فيها الهوية الشخصية وجواز السفر وتصدق هذة الاوراق من الخارجية المصرية.
    3_وكالة للشخص اللذي سيقوم باكمال الاجراءات في سوريا من السفارة السورية. او يلزم الاب او الام و يتم ارسال الاوراق الى الشخص الموكل في سوريا لاتمام المعاملة
    ملاحظة : الدفتر لا يمكن استلامه سوى من صاحب العلاقة في سوريا
    بديل مؤقت عن دفتر العسكرية :
    بعد انهاء معاملة الدفتر في حال لا يمكن استلامه اصدار ورقة تدعى ( كفالة سفر ) من سوريا تكلفتها 300 دولار و يتم تصديقها من الخارجية السورية
    يكون لها مدة معينة الى حين اصدار التأجيل و استلام الدفتر.

  • الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

    الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

     

    الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

    وتتضمن كل خدمة المعلومات التالية : ( طالب الخدمة – مزود الخدمة – مراحل الحصول على الخدمة – متوسط عدد أيام إنجاز الخدمة – الوثائق المطلوبة للخدمة – الرسوم المتوجبة )

    تم جمع هذه المعلومات من الموقع الرسمي للمديرية العامة للمصالح العقارية على موقعهم الالكتروني  http://gdca.gov.sy/

      لكن قمنا بضمها في ملف واحد لسهولة الرجوع والعودة اليها .

    وهذه الخدمات والعاملات تشمل حسب التسلسل الأبجدي :

    1- استبدال حق وقفي

    2- استلام سند تمليك و شهادة حق عيني

    3- استملاك جزء من العقار

    4- الاختصاص الرضائي

    5- الاختصاص بموجب حكم

    6- الإفراز بالتجنيب لحصة الدولة الناتجة عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي

    7- الانتقال الارثي

    8- البيع الرضائي

    9- البيع بموجب قرار حكم

    10 – التنازل المجاني للأملاك العامة

    11- التوحيد الكامل للعقارات

    12- الرهن الرضائي(التأميني أو الحيازي)

    13- المبادلة

    14- الهبة

    15- الوصية

    16- بيان تسلسل أوصاف

    17- بيان تسلسل مالكين في الصحيفة العقارية

    18- بيان قيد عقاري

    19- بيان ملكية

    20- بيان منع من التصرف

    21- بيع حق انتفاع

    22- تخصيص من جمعية سكنية

    23- ترقين حق الرهن التأميني

    24- ترقين حق الانتفاع

    25- تسجيل إشارة بموجب مذكرة

    26- تسجيل إشارة قيد مؤقت رضائي

    27- تسجيل أو ترقين إشارة

    28- تصحيح قيد اسم المالك في الصحيفة العقارية

    29- تغيير النوع الشرعي

    30- شراء بمزاد علني

    31- شراء حقوق الارتفاق

    32- صورة مصدقة عن وثيقة عقارية

    33- عزل وكالة

    34- عقد تصحيح أوصاف

    35- عقد إفراز رضائي

    36- عقد إفراز قضائي

    37- عقد إفراز قسم من الأملاك العامة بعقار مستقل

    38- عقد شراء فضلة و توحيدها مع العقار  المجاور

    39- فسخ تسجيل قيد بحكم

    40- كتاب لا مانع عن صرف بدل استملاك

    41- مطابقة سند أو شهادة حق عيني

    42- هبة حق الانتفاع

    43- وضع إشارة تعهد للوحدات الإدارية

    لتحميل الموسوعة يرجى الضغط هنا

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

  • الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    الجرائم المعلوماتية وجريمة الاحتيال عبر الشبكة – رسالة تخرج المحامي سالم سمير المرعي

    جرائم-الاحيتيال-الالكتروني-رسالة-تخرج-محامي-متمرن.

    الجرائم المعلوماتية
    وجريمة الاحتيال عبر الشبكة
    بحث علمي قانوني اعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة
    إعداد المحامي المتمرن
    سالم سمير المرعي

    مخطط البحث:
    الباب الأول: الجرائم المعلوماتية:
    .1 المقدمة
    .2 تعريف مكونات الأجهزة الحاسوبية والمنظومة المعلوماتية والشبكات وأنواعها
    .3 تعريف الجرائم المعلوماتية
     الفرق بين جرائم الحاسوب وجرائم الأنترنت
     تعريف الجريمة المعلوماتية
    .4 أقسام الجرائم المعلوماتية
     الجرائم التقليدية
     الجرائم المستحدثة
    الباب الثاني: جريمة الاحتيال عبر الشبكة:
    -1 تعريف جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -2 خصائص جريمة الاحتيال عبر الشبكة
    -3 دراسة مقارنة بين أركان جريمة الاحتيال عبر الشبكة وبين أركان جريمة
    الاحتيال التقليدية
     الركن القانوني
     الركن المادي
     الركن المعنوي
    -4 وسائل الإثبات
     طرق الإثبات التقليدية
     طرق الإثبات المستحدثة )الدليل الرقمي(
    -5 الاختصاص
    -6 الخاتمة
    -7 المراجع
    -8 الفهرس

    لقراءة وتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

     

  • الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه – حالاته )

     

    الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( تعريفه - حالاته )

    تعريف الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    يقصد بالحجز وضع الما المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع على صاحبه  التصرف فيه إما بانتظار نتيجة الدعوى واما لبيعه وتحقيق  ثمنه، حسب نوع الحجز، حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقه .

    ويكون سبب الحجز في رفض المدين تنفيذ ما التزم به طوعاً مما يحمل   الدائن على مراجعة دائرة التنفيذ و طلب اقتضاء الإلتزام جبراً عن المدين ، فنكون أمام حالة الحجز التنفيذي، الذي توقعه دائرة التنفيذ ولها وحدها الحق بإيقاعه، وهي المرجع المختص في فصل كل نزاع يتعلق بقانونيته واجراءاته.

    أما إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، فالا بد له من مراجعة القضاء لتثبيت حقه  والحصول   على حكم به، وقد يطو ذلك  ، مما جع المشرع يجيز للدائن وقبل الحصول على السند التنفيذي، أن يلقي حجزًا احتياطياً على أموال مدينه المنقولة والعقارية، وبواسطته يجمد هذه الأموال ويمنع المدين  من التصرف بها تصرفاً من شأنه الإضرار بحقه . وينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكم الصادر بِأصل الحق في دائرة التنفيذ عندما ينقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي بموجب القرار القضائي.

    أما إذا كان لدى الدائن سند تنفيذي فإنه بإمكانه أن يلجأ  إلى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة  وغير المنقولة  العائدة للمدين، إلا ما استثني منها بنص قانوني، ويبيع هذه الأموال ليستوفي حقه  الثابت بالسند التنفيذي من ثمن ما تم بيعه. وقد وضع المشرع أحكاماً خاصة للتنفيذ على أموال المدين  حسب نوع المال منقولاً كان أم عقاراً. وهذا ما سنبحثه بالتفصيل لاحقاً

     ويمكننا أن نعرف الحجز الاحتياطي بأنه:

    وضع ما المدين  تحت يد القضاء لمنعه من القيام  بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان  العام للدائن الحاجز ” .

     

    حالات الحجز الاحتياطي

     

    الحجز الاحتياطي لا يعتبر إجراءً تنفيذياً بل هو إجراء وقائي، لأنه لايمكن التنفيذ على المال المحجوز الا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي بحق المدين . ويكون ذلك بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي.

    ويتناول الحجز الاحتياطي أموال المدين المنقولة ،سواء أكانت مملوكة   منه على وجه الإستقلال أم مملوكة على الشيوع، فيرد الحجز على الحصة الشائعة. واذا كان المال عقاراً وضعت إشارة حجز احتياطي على صحينة العقار في السجل  العقاري، أما إذا كان المال منقولاً فيكتفى بحجزه احتياطياً وتسليمه   لحائزه كشخص ثالث أمين  ، يلتزم بوضعه تحت تصرف دائرة التنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز الاحتياطي، ويبدأ الدائن بالتنفيذ عليه.

    أما بالنسبة لحالات الحجز الاحتياطي، فقد عالجه المشرع في المواد 314 -312 من قانون أصول المحاكمات. وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر، وبالتالي لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تغيرها مهما  كانت الحاجة تدعو إلى الحجز الاحتياطي. وحالات الحجز الاحتياطي التي نص عليها القانون هي حالات عامة وحالات خاصة.

    1- الحالات العامة للحجز الاحتياطي:

    وفقاً لنص المادة 312 أصول فقد فرض المشرع شروطاً تجب توافرها لإلقاء الحجز الاحتياطي، وذلك عندما عدد الحالات الست التي يمكن في حال توافر واحدة منها إعطاء القرار بإلغاء الحجز الاحتياطي.وهذه الحالات هي:

    الحالة الأولى: إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية:

    وتقوم هذه الحالة على وضع مدين لا يستقر في موطن معروف في سورية، كأن يكون من الرحل المتنقلين، أو أن يكون موطنه  خارج الأراضي السورية. وقد نشأ هذا النوع من الحجز الذي يسمى بالفرنسية Saisie Foraine في القروف الوسطى وأساسه ما كان لسكان المدن من امتياز للحجز على منقوالات المدين  الذي لا يقيم فيها عند وجوده مع منقولاته داخل حدودها وذلك لمنعه من إخراجها خارج حدود هذه المدن.

    على أن هذه الحالة لوحدها لا تكفي، ونرى أنه لا بد من أن يكون  طلب الحجز مؤيداً بدليل تقدره المحكمة كأنفياً لترجيح احتمال وجود دين محقق الوجود. ولا يشترط أن يكون الدليل خطياً وانما قد تكون هنالك قرائن على وجود الدين.

    الحالة الثانية: إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية:

    في هذه الحالة يكون للمدين موطن مستق الا أنه عزم على الفرار منه والإنتقالل بأمواله إلى محل آخر أو إلى جهة مجهولة، فيجد الدائن نفسه مكتوف اليد أمام مدين سيء النية يخلي محله، ويحزم أمتعته هرباً من المطالبين.

    ويعد المدين سيء النية، إذا عزم على الإنتقال من موطنه  بمنقولاته دون مبرر أو دون إخطار الدائن بالجهة التي يقصدها، أو إذا كان هناك  مبرر لم يقره عليه الدائن ولم تثبت دلائله الجدية ولا فر في ذلك ، أن تكون الجهة  ضمن البالد أو خارجها.

    وعمى كل حال، فإن على الدائن أن يثبت فكرة القرار المتوقع لمدينه   بأدلة أو قرائن، ويعود للقاضي تقدير مدى جديّة الأدلة المقدمة من المدعي بهذا الشأن، وعليه أن يبين في قراره أسباب اقتناعه أو عدم اقتناعه بهذه الأدلة. وبما أن هذا الأمر من الأمور الموضوعية التي تستقل  بها محاكم  الإساس، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض

    الحالة الثالثة: إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع:

    ويشترط في هذه الحالة أن يتحقق  أمران:

    الأول: أن يكون للدائن تأمين يضمن دينه، سواء أكان هذا التأمين عينياً كالرهن الحيازي أم شخصياً كالكفالة  الشخصية. ومهما كان مصدر التأمين  سواء أكان بنص القانون أم بالإتفاق أو بقرار من القاضي.

    الثاني: أن تكون هناك  ظروف من شأنها أن ترجح ضياع هذا التأمين أو اضعافه. كأن تكون التأمينات معرضة لنقصان أو النقدان. ومثال ذلك توقف الكفيل عن  الدفع أو إعساره أو إقامة دعوى الإفلاس بحقه ، في مثل هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين  ضمان اً لحقه ، الا إذا تقدم المدين  بتأمين جديد بديل عن التأمين   المهدد بالضياع.

    الحالة الرابعة: إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط:

    وهذه الحالة هي أكثر الحالات شيوعاً والتي يستند اليها الدائنون عملياً في  طلباتهم المتعلقة بالحجز الاحتياطي على أموال مدينهم . بحيث يحق لكل دائن يحمل سنداً، رسمياً أو عادياً، مدنياً أو تجارياً، أن يطلب الحجز الاحتياطي، شريطة أن يتحقق  لهذا السند شرطان هما:

    1- أن يكون هذا السند مستحق الأداء، وقد حل أجله.

    2- الا يكون معلقاً  على شرط.

    وفي هذه الحالة، على القاضي أن يستجيب إلى  طلب الحجز الاحتياطي، ولا يملك سلطة التقدير في الإجابة أو الرفض، كما هي الحال في الحالات الإخرى، بل هو مفروض عليه سواء أكان المدين  تاجراً معروفاً أم شخصاً مليئاً أم ثرياً. ذلك أن من المفروض عليه أصلاً أن يسارع في تسديد دينه المترتب بذمته عند استحقاقه، فهو بامتناعه عن  الدفع أو بتأخيره أو بمماطلته قصَّر وعرَّض نفسه للادعاء عليه. وفي حال وجود مبرر لذلك  ، فليس من ضرر يناله في مثل هذه الحالة إيقاع الحجز على أمواله احتياطياً، لأن ذلك لا يعني  بالضرورة نزع الأموال المنقولة من يد المدين .

    الحالة الخامسة: إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها:

    يشترط في هذه الحالة أن يكون المدين  تاجراً ولا فر بين أن يكون الدين تجارياً أو مدنياً و أن تقوم ظروف قوية وجدية يتوقع معها قيام المدين  التاجر بتهريب أمواله أو إخفائها عن دائنيه كما لو كان مشرفاً على الإفلاس.

    ويعود تقدير الإسباب الجدية التي يتوقع معها تهريب أموال التاجر أو إخفاؤها، إلى القاضي الموضوع الذي يتثبت بجميع الوسائل من قيام أسباب واقعية مادية، قبل أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال التاجر.

    الحالة السادسة: إذا قدّم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لاحتمال وجود دين له في ذمة المدين :

    وهذه الحالة غير موجودة في التشريع المصري وقد أخذها المشرع السوري عن  أصول المحاكمات الحقوقية العثماني. وبالإستناد إلى هذه الحالة، إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي أو عادي بالدين، جاز له أن يطلب من المحكمة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه  مستنداً إلى أوراق أو أدلة مهما كانت، تعتبرها المحكمة كافية لاحتمال وجود دين في ذمة المدين . وقد منح المشرع، في هذه الحالة، المحكمة سلطة واسعة وغير محدودة في التقدير. وقد أكّد الإجتها د القضائي هذه السلطة التي تستقل  بها محاكم  الإساس، وأن لا رقابة عليها لمحكمة النقض .

    2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة:

    بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي فقد نص المشرع في المادتين 313 و 314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة:

    الحالة الأولى: الحجز على موجودات المستأجر في العين المؤجرة:

    يقوم الحق بالحجز المنصوص عليه بالمادة313 أصول على أساس الإمتياز الممنوح للمؤجر  على منقولات المستأجر الموجودة في العين المؤجرة أو الناتجة منها، الذي نصت عليه المادة 1122 من القانون المدني. وأن الدافع الذي حمل المشرع منح المؤجر امتيازاً في ضمان  حقه  هو افتراض  وجود رهن  ضمني على المنقولات الموجودة في العقار المؤجر، ويطلق على هذا الحجز بالتعبير الفرنسي  بما معناه الحجز الرهني  .Saisie gagerie

    واذا نقلت الأموال المتعلقة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية عن  هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد عاد القانوني، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

    ونشير  إلى أن هذا الحجز، في الحقيقة، ليس حجزاً احتياطياً على منقولات المستأجر، الموجودة في العين المؤجرة، وانما هو حجز احتياطي  استحقاقي نص المشرع عليه في المادة 314 التي سنتطرق لها مباشرة، وذلك نظراً لما يتمتع بو المؤجر من إلقاء للحجز الاحتياطي وملاحقة الأمتعة والإشياء واستردادها تبعاً للإمتياز القائم له على الإشياء الموجودة في العين المؤجرة.

    الحالة الثانية: الحجز الإستحقاقي الاحتياطي:

    نصت المادة 314 من قانون أصول المحاكمات على أن:

    ” لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقو أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والإوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه “.

    ويقصد من هذا النص، تمكين مدعي الإستحقاق في عقار أو منقول من ضبطه وحجزه احتياطياً ووضعه تحت يد القضاء لمنع حائزه من التصرف فيه، مهما  كانت صفة هذا الحائز.

    ويدخل هذا الحجز في مفهوم الحجز الاحتياطي لأنه يرمي إلى وضع المال تحت يد القضاء ومنع صاحبه  من التصرف به بما يضر بمصلحة الحاجز، غير أنه يختلف عنه من أنه لا يهدف إلى بيع المال لأجل وفاء دين الحاجز، بل إلى إعادته إلى صاحب الحق فيه، باستثناء حالة صاحب حق الحبس إذ في هذه الحالة يصار إلى بيع المال اقتضاء حقه  من قيمته.

    ويمكن إيقاع هذا الحجز في مواجهة أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لم تربطه بالحاجز أية علاقة قانونية.

1