الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • نموذج اعتراض على رفض دعوي إعسار لوجود شبهة غسل أموال

    نموذج اعتراض على رفض دعوي إعسار لوجود شبهة غسل أموال

    محامي شرعي

    اعتراض على رفض دعوي إعسار

    لوجود شبهة غسل أموال

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    حفظهم الله

    اعتراض على رد طلب إعسار

    مقدم من …………… (مدين-مدعي بالإعسار)

    ضد………………….(دائنين – مدعى عليهم)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على التهميش الصادر على الصك رقم… وتاريخ ………………. الصادر بتاريخ … ……..مـن صاحب الفضيلة الشيخ/……………. رئيس دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة …………. والذي قضى فيه فضيلته برد طلب الإعسار وإكمال إجراءات التنفيذ وإحالة ملف كامل الدعوى إلى التحقيق في جرائم غسل الأموال وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبولاً لدى المدعـي مـما حـاد به لتقديم الاعتراض الماثل للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض

    1- عدم وجود بينة موصلة لرد طلب دعوى الإعسار أن فضيلة ناظر الدعوى أخطأ في تطبيق النظام عندما أسس قضاءه المسبوق الإشارة إليه في رد طلب الإعسار على أن المبلغ كبير (ديون المديـن كبيرة) في عرف أهـل المنطقة وإجابة المدعي غير واضحة واعتبار ذلك من قبل اللبس والغموض ، والاستنتاج أن في ذلك شبهة جنائية على إثرها تم رد طلب الإعسار تأسيساً على المادة ٨٠ وفي ذلك نقرر الآتي:

    أ- اللبس في تطبيق نص المادة ٨٠ على المدعي أن فضيلة ناظر الدعوى أسس حكمه المسبوق الإشارة إليـه على احتمال وجود شبهة جنائية في طلب المدعي وتأسيساً على ذلك أمر بإحالة الملف إلى التحقيق في شبهة غسل الأموال وفي ذلك نقرر أن أسباب رد طلب الإعسار في النظام ورادة في النظام على سبيل الحصر بموجب نص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ (لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي أن تكون دعوى الإعسار احتيالية (أي أن المدين موسر ويحتال بالإعسار لعدم سداد الدين ) والسبب الثاني هو أن يكون هناك تعدي أو تفريط من المدعي حيث نصت المادة سالفة البيان على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه…“ وبتطبيق ذلك على القرار المطعون عليه نجد عدم توافر إي حالة من الحالات المنصوص عليها نظاماً في رد طلب الإعسار لعدم وجود بينة على أن المدعي موسر ويحتال في طلبه أو تعديه وتفريطه ولو افترضنا جدلاً وجود شبهة غسل أموال فإن ذلك معناه عدم استحقاق الديون من الأساس وكان يجب على فضيلته إثبات الإعسار وإحالة الملف بعد ذلك لجهات التحقيق.

    ب-عدم مراعاة ما ورد بنص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ : أن فضيلته لم يأخذ الإيجاب الشرعي على ادعـاء المدعي بالإعسار بأن سبب كثرة المديونيات سداد دین بدین (دین لسداد دين بفوائد) وفقاً لما هو مقرر نظاماً بموجب نص المادة ٧٩ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما نصه إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة … وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره ” المادة خاصة بالدين الناتج عن فعل جنائي لكـن يقاس عليهـا في طلب (البينة ومفهوم هذه المادة أن القاضي يجب عليه أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعي بطلـب البينة أنه معسر أو يمين الاستظهار في حالة عدم وجود بينة لديه وهو ما لم يقم به ناظر الدعوى.

    ج- أن المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أوجبت على ناظر الدعوى إثبات الوقائع المؤيدة لاحتيال أو تفريط طالب الإعسار والإثبات المشار إليه بهذه المادة هو البينة الموصلة شرعاً وفقاً للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية والمادة ٧٩ من نظام التنفيذ حيث نصت المادة ۸۰ من نظام التنفيذ على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدي أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلة ناظر الطلب لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ببينة موصلة شرعاً أو قرائن نظامية تؤيد ما ذهب إليه في قراره ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليـه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    د – أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد على العرف في رد طلب الإعسار من المدعى وفى ذلك نقرر أن فضيلته قـد حاد عن جادة الصواب في الاستناد على ذلك لعدة أسباب أهمها : أن براءة الذمة هو الأصل في الشرع ومقدم على العرف وعليه أن شبهة كون دعوى الإعسار غير حقيقة وأن هناك دعوى جنائية متولدة منها (غسل أموال لا تجيز رد طلب إثبات الإعسار لعدم وجود دليل (بينة شرعية لأن ذلك يعتبر مـن قبـيـل سـوء الظن ولا يجوز شرعاً القضاء بسوء الظن.

    ھ۔ نضيف على ما سبق ( في عدم جواز الأخذ بالعرف ) أن مبلغ الدين سبق للمدعي بالإعسار الطعن عليـه لإثبات أن غالبيته فوائد ربوية من أصحاب الدين ( مكاتب تقسيط )ولو أن العرف يؤخذ به في هذه المسألة لكان ذلك دليلاً على براءة ذمة المدعي ، فإذا كان المبلغ المطالب به كبير في عرف أهل المنطقة-كما ذهـب فضيلته في تسبيب قراره ـ فالمبلغ كبير في الاستدانة لأن العرف يأبى أيضاً أن يقرض الدائنين المدعـي مثـل هـذه المبالغ الكبيرة (بالعرف الذي استند عليه فضيلته وهو الأرجح ومنطق العقل والأقرب للصواب عما ذهب إليه فضيلته.

    و أن إحالة ملف المعاملة للتحقيق في شبهة غسل الأموال ( شبهة جنائية) ليس لها مستساغ نظاماً لعدم وجود أي قرينة على ذلك واستنتاج فضيلته محل نظر لعدم معقولية الاتهام في غسل الأموال لشخص مديون وموقوف لمدة خمس سنوات على الدين نضيف تراكم الدين أمراً معروفاً في المنطقة جرى عليه أصحاب مكاتب التقسيط من أخذ دين بدين ويضيفون مبالغ ربوية كبيرة بعقود موثقة تتخذ كبينة لهم حتـى قـد يصل الأمر أن الريال يؤخذ بعشرة، كما أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ التحقيق اللازم للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال سواء مع المدعي أو الدائنين.

    ز- أن فضيلة ناظر الدعوي استنتج لنفسه قرائن تدين المدعي دون بحث قرائن صحة ادعاء المدين أن المبالغ أغلبهـا ربـويـة حيـث ثبـت أن مبلـغ أربعـة ملايين ريـال مـن أصـل الديـن غـير صحيح بموجـب القـرار الـصـادر مـن الشيخ …. ( قاض التنفيذ السابق ( في مواجهة الدائن ……. ( مرفق صورة القرار حيث أحيلت المعاملة بعد التحقيق فيها من قبل ناظر طلب التنفيذ إلى المكتب القضائي الخامس في المحكمة العامة لدى الشيخ /…. ومازالت منظورة.

    ۲- تناقض قرار فضيلته القائم على المادة ٨٠ مع حكم استظهار الحالة الصادر من خلـف فضيلته تأسيساً عـلـى المادة ٧٨ من النظام أن الحكم المعترض عليه بإحالة الملف لهيئة التحقيق ورفض الإعسار مناقضاً ومخالفاً لقرار خلف فضيلته الشيخ /…. ……. الذي قرر فيه حبس المدعي استظهاراً لحالته مدة خمس سنوات ووجـه التناقض  أن حبس المدين استظهار لحالته يفيد البحث والتحري عن أموال المدين ولا توجد شبهة احتيال أو تفريط المنصوص عليها بالمادة ۸۰ وأصبح الأمر يتوقف على استظهار حالة المدين فقط وعليه لا يجوز تطبيق نص المادة ٨٠ بعد حبس استظهار الحالة إلا إذا ظهرت بينة موصلة على إخفاء أمواله (الاحتيال) وهـو مـا لم يحدث ولو أن خلف ناظر الدعوى رأى انطباق نص المادة ۸۰ على المدعي أو أن الأمر فيه جريمة جنائية (كما رأى ناظر الدعوى الحالي ما كان قضى على المدين بحبس استظهار الحالة وتمت إحالته لهيئة التحقيق ورد الإعسار فوراً ولا يعقل بعد حبس المدين مدة خمس سنوات للاستظهار وعدم ظهور أي أموال أن يحكـم بـرد الإعسار واستمرار حبسه نظاماً تأسيسا على وجود شبهة في جريمة جنائية، وعليه أن ملخص القول أن . استظهار الحالة يثبت عدم وجود شبهة جنائية وانحصار الأمر في البحث والتحري عن أموال المدين فقط ولو أن الأمر كان فيه شبهة جنائية بغسل الأموال ما كان تم تقرير حبس الاستظهار وكان قد قضى بـرد الطلب فوراً دون انتظار حبس المدين خمس سنوات.

    3- أن قرار فضيلته باستمرار حبس المدعي مخالفاً للمنصوص عليه بالمادة ۷۸ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياها ما مفاده أن من شروط استمرار حبس المدين هي ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله”… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقاً لذلك أن قرار فضيلته باستمرار حبس المعترض دون أن يبين ما القرائن التي استند عليها مخالفاً للنظام لأن ظاهـر حـال المديـن بعـد الإفصاح على أمواله والتحري عنها وحبس الاستظهار أنه معسر حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولات حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وعليه أن حبس المدعي بدون دليل أو قرينة على إخفاء أموال غير مقبول ولا يوجد له مستند نظامي لأن غاية الحبس التنفيذي المنصوص عليه بالمادة ٨٣ إجبار المدين الممتنع عن التنفيذ من أجل سداد الدين أما في حالة المدعي لا غاية من القرار لثبوت فقر المدين وعدم وجود أي أموال له.

    ٤- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الحسبان توقيف المدعي مدة خمس سنوات (مـن عـام ١٤٣٥هـ ) قبـل الحكم المذكور وهى تثبت باستجلاء استظهار حالة المدين.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    1- التلطف بالتوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والتوجيه لإثبات إعسار المستأنف في مواجهة الدائنين.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات في السعودية

    الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات في السعودية

    محامي عربي

    الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات

    أحكام عامة

    المادة الأولى

    يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    النظام: نظام الإثبات.

    الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

    المادة الثانية

    فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.

    المادة الثالثة

    1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

    2- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

    المادة الرابعة

    تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.

    المادة الخامسة

    لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.

    المادة السادسة

    دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.

    المادة السابعة

    1- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا سقط الحق في التمسك به.

    2- للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة.

    المادة الثامنة

    1- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.

    2- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:

    أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.

    ب- إجراءات الخبرة.

    ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.

    المادة التاسعة

    1- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.

    2- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.

    المادة العاشرة

    1- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.

    2- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:

    أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.

    ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

    المادة الحادية عشرة

    فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.

    المادة الثانية عشرة

    1- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.

    2- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:

    أ- اسم القاضي المكلف.

    ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.

    ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.

    المادة الثالثة عشرة

    1- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات -بحسب الأحوال-، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى.

    2- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة.

    المادة الرابعة عشرة

    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها نظاماً.

    2- يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.

    3- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق به، وللمحكمة العدول عن الإجراء، أو عدم الأخذ بنتيجته وفق المادة (التاسعة) من النظام.

    المادة الخامسة عشرة

    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر.

    2- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال.

    المادة السادسة عشرة

    فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي:

    أ- نوع الدليل، وبياناته.

    ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.

    المادة السابعة عشرة

    1- فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-.

    2- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة– الآتي:

    أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.

    ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.

    3- لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق الفقرة (2) من هذه المادة، وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال التخلف.

    المادة الثامنة عشرة

    1- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.

    2- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.

    3- في جميع الأحوال، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.

    المادة التاسعة عشرة

    1- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.

    2- لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء، وتقديم أي دفع، أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة.

    3- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.

    المادة العشرون

    1- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.

    2- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:

    أ- الإقرار.

    ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.

    ج- ادعاء تزوير المحررات.

    د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.

    المادة الحادية والعشرون

    1- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي:

    أ- أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات.

    ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات.

    2- فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل، ولأي من الخصوم الحصول على مستخرج من المحضر.

    المادة الثانية والعشرون

    يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:

    1- الإجراء الذي عُدل عنه.

    2- سبب العدول.

    3- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

    المادة الثالثة والعشرون

    يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.

    المادة الرابعة والعشرون

    يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام.

    المادة الخامسة والعشرون

    في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:

    1- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.

    2- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.

    3- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.

    4- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.

    5- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

    المادة السادسةوالعشرون

    في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:

    1- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:

    أ- اسم المحكمة المستخلفة.

    ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.

    ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.

    2- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

    3- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

    المادة السابعة والعشرون

    في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:

    1- أن تكون كتابته أمام المحكمة.

    2- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.

    الإقرار

    المادة الثامنة والعشرون:

    تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.

    المادة التاسعة والعشرون

    تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:

    1- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى.

    2- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

    المادة الثلاثون

    لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:

    1- زوال صفة النائب بعد إقراره.

    2- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    3- نقض الحكم، أو إلغاؤه.

    المادة الحادية والثلاثون

    لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.

    المادة الثانية والثلاثون

    يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.

    المادة الثالثة والثلاثون

    في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.

    المادة الرابعة والثلاثون

    لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:

    1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.

    2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

    3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

    الاستجواب

    المادة الخامسة والثلاثون

    يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

    المادة السادسة والثلاثون

    فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.

    المادة السابعة والثلاثون

    1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.

    2- يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

    الكتابة

    المادة الثامنة والثلاثون

    يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.

    المادة التاسعة والثلاثون

    1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.

    2- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.

    المادة الأربعون

    1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.

    2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.

    3- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.

    4- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.

    المادة الحادية والأربعون

    يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية:

    أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.

    ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

    المادة الثانية والأربعون

    يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

    المادة الثالثة والأربعون

    1- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:

    أ- ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

    ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه.

    ج- إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-.

    2- إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض.

    3- إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.

    المادة الرابعة والأربعون

    إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.

    المادة الخامسة والأربعون

    1- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

    2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر إدخال الغير لتقديم محرر لديه؛ للمحكمة الاستغناء عن الإدخال متى أمكن تقديم المحرر مباشرة للمحكمة.

    المادة السادسة والأربعون

    لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:

    1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.

    2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.

    المادة السابعة والأربعون

    1- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.

    2- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تقرر سؤال من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

    المادة الثامنة والأربعون

    في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار،أو التزوير، وأثره.

    المادة التاسعة والأربعون

    1- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.

    2- تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال.

    3- في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.

    المادة الخمسون

    1- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر.

    2- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:

    أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.

    ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.

    ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

    3- إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر.

    4- إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، على أن يتضمن قرارها بيان طريق التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق أحكام النظام.

    المادة الحادية والخمسون

    1- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:

    أ- تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر وامتنع من التسليم، سقط حقه في الإنكار، وعد المحرر صحيحاً، وإذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه، عد المحرر غير موجود.

    ب- تكليف الخصوم بتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها، فإن لم يتفقوا فتطبق المادة (الثانية والأربعون) من النظام.

    ج- ندب خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب.

    د- للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل الخبير للاطلاع عليها دون نقلها.

    2- المضاهاة هي: مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره، على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة لمن نسب إليه المحرر.

    3- الاستكتاب هو: طلب الكتابة ممن أنكر نسبة المحرر إليه أمام الجهة المختصة؛ لمقارنة خطه بما هو مدون في المحرر الذي أنكره.

    المادة الثانية والخمسون

    إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع شهادتهم وفقاً لأحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.

    المادة الثالثة والخمسون

    1- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.

    2- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.

    المادة الرابعة والخمسون

    1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:

    أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.

    ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.

    2- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.

    المادة الخامسة والخمسون

    1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:

    أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.

    ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.

    ج- أثره على الدعوى.

    د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

    2- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.

    3- إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام.

    المادة السادسة والخمسون

    تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية:

    1- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.

    2- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.

    المادة السابعة والخمسون

    إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.

    المادة الثامنة والخمسون

    يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.

    المادة التاسعة والخمسون

    مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة.

    الدليل الرقمي

    المادة الستون

    يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام التعاملات الإلكترونية.

    المادة الحادية والستون

    1- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.

    2- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.

    3- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.

    المادة الثانية والستون

    يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام

    المادة الثالثة والستون

    مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:

    1- بيان نوع الدليل الرقمي.

    2- مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

    المادة الرابعة والستون

    يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على النحو الآتي:

    1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.

    2- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.

    المادة الخامسة والستون

    تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، والمواد (الثانية والأربعين) و(الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من الأدلة، على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.

    المادة السادسة والستون

    عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.

    المادة السابعة والستون

    إذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبين وجه التعارض.

    المادة الثامنة والستون

    للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.

    الشهادة

    المادة التاسعة والستون

    1- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.

    2- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.

    3- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

    4- التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.

    5- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

    المادة السبعون

    1- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في المحضر.

    2- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

    المادة الحادية والسبعون

    تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.

    المادة الثانية والسبعون

    يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:

    1- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم.

    2ـ محل الشهادة، وصلته بالدعوى.

    المادة الثالثة والسبعون

    1- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.

    2- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.

    المادة الرابعة والسبعون

    1- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:

    أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته.

    ب- وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى.

    2- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تبين خلاف ما ورد فيها.

    المادة الخامسة والسبعون

    إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.

    المادة السادسة والسبعون

    1- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

    2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.

    المادة السابعة والسبعون

    1- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.

    2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.

    المادة الثامنة والسبعون

    1- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وعليه أن يبين وجه الطعن، ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء.

    2- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.

    المادة التاسعة والسبعون

    1- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.

    2- يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم على السؤال الموجه للشاهد عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض.

    3- لا يجوز قطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي.

    4- على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.

    المادة الثمانون

    1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:

    أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.

    ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة.

    2- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.

    المادة الحادية والثمانون

    إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ وإذا أدى ذلك للتناقض في الشهادة فلا يؤخذ منها شيء، وتثبت ذلك في أسباب حكمها.

    المادة الثانية والثمانون

    1- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:

    أ- بيان الواقعة محل الشهادة.

    ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.

    ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن.

    د- بيانات الشاهد.

    2- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

    المادة الثالثة والثمانون

    تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.

    المادة الرابعة والثمانون

    يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:

    1- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.

    2- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.

    القرائن

    المادة الخامسة والثمانون

    تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.

    المادة السادسة والثمانون

    تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى.

    المادة السابعة والثمانون

    إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوسيلة ودلالتها.

    حجية الأمر المقضي

    المادة الثامنة والثمانون

    يجب عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام.

    المادة التاسعة والثمانون

    تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.

    العرف

    المادة التسعون

    على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة.

    المادة الحادية والتسعون

    على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.

    المادة الثانية والتسعون

    في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.

    اليمين

    المادة الثالثة والتسعون

    فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

    المادة الرابعة والتسعون

    1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

    2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

    3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.

    4- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (3) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

    المادة الخامسة والتسعون

    1- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.

    2- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.

    المادة السادسة والتسعون

    يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين، ويدون في المحضر.

    المادة السابعة والتسعون

    1- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:

    أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.

    ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة.

    2- للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

    3- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.

    المادة الثامنة والتسعون

    إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

    المادة التاسعة والتسعون

    يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور.

    المادة المائة

    كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

    المعاينة

    المادة الأولى بعد المائة

    يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:

    1- محل المعاينة، ومكانها.

    2- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.

    3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.

    المادة الثانية بعد المائة

    1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:

    أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.

    ب- محل المعاينة.

    ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.

    2- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.

    المادة الثالثة بعد المائة

    1- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

    أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.

    ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.

    ج- أقوال من سمعته من الشهود.

    د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.

    2- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

    المادة الرابعة بعد المائة

    للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.

    المادة الخامسة بعد المائة

    1- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.

    2- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.

    المادة السادسة بعد المائة

    تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.

    المادة السابعة بعد المائة

    1- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:

    أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.

    ب – محل المعاينة، ومكانها.

    2- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.

    3- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.

    الخبرة

    المادة الثامنة بعد المائة

    1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.

    2- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخبرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:

    أ- تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.

    ب‌- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.

    ج‌- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.

    د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.

    هـ‌- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.

    و‌- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.

    ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.

    ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.

    ط‌- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.

    ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.

    ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.

    3- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.

    المادة التاسعة بعد المائة

    دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

    المادة العاشرة بعد المائة

    1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.

    2- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً؛ وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

    3- إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.

    المادة الحادية عشر بعد المائة

    1- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.

    2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.

    3- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.

    المادة الثانية عشرة بعد المائة

    1- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.

    2- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.

    3- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

    المادة الثالثة عشر بعد المائة

    1- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك.

    2- إذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فيتعين على الخبير أن يحدد هذه المسألة، ويبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال.

    المادة الرابعة عشر بعد المائة

    1- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.

    2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:

    أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

    ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.

    3- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.

    المادة الخامسة عشر بعد المائة

    1- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الآخر إيداعه خلال ثلاثة أيام.

    2- إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول، فتخطر الإدارة المختصة المحكمة بذلك، وللمحكمة تقرير وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب -بحسب الأحوال-، وذلك ما لم يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى.

    المادة السادسة عشرة بعد المائة

    1- يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الآتية:

    أ- يقدم الطلب للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.

    ب- على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبليغه، والتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب الرد.

    ج- تحيل الإدارة المختصة طلب الرد للمحكمة، متضمناً تقريراً عن طلب الرد والإجابة عنه -إن وجد-، وتحكم المحكمة في الطلب في المحضر دون حضور الأطراف، ويكون حكمها نهائياً وغير قابل للاعتراض، ويبلغ به الخصوم والخبير.

    2- لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي نُدب الخبير بناءً على اختياره، ويعد الخبير مختاراً من الخصم متى تم عرض الخبراء عليه واختار أحدهم، أو كان من مرشحيه، أو لم يبد معارضة على اختياره، ويسري هذا الحكم متى ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين الخبير.

    المادة السابعة عشرة بعد المائة

    في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

    المادة الثامنة عشرة بعد المائة

    ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي:

    1- الاطلاع على القضية.

    2- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.

    3- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.

    4- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

    المادة التاسعة عشرة بعد المائة

    على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:

    1- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.

    2- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.

    3- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.

    4- المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً.

    المادة العشرون بعد المائة

    1- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.

    2- إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.

    المادة الحادية والعشرون بعد المائة

    للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.

    المادة الثانية والعشرون بعد المائة

    1- إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني.

    2- إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة يتوقف عليه أداء المهمة، فتتبع الإجراءات الآتية:

    أ- يرفع الخبير الأمر متضمنًا مرئياته للإدارة المختصة وفق أحكام المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

    ب- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير ما تراه، ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

    3- في جميع الأحوال، تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة.

    4- لا يخل الإجراء المذكور في هذه المادة بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض؛ متى ترتب ضرر على امتناعه.

    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

    1- على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته، أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، أو عدم الحاجة لأعمال تم تكليفه بها، متضمناً بيان ما يقترحه، وأسبابه.

    2- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، خلال يومين.

    3- تقرر المحكمة ما تراه بشأن طلب الخبير خلال يومين، ويكون قرارها نهائيًا وغير قابل للاعتراض.

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

    يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:

    1- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.

    2- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.

    3- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.

    4- اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.

    5- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:

    أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.

    ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.

    ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.

    د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

    6- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.

    7- الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.

    8- قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.

    9- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:

    أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.

    ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

    ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

    1- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.

    2- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.

    3- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.

    4- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.

    المادة السادسة والعشرون بعد المائة

    1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.

    2- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.

    3- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.

    4- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.

    5- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.

    المادة السابعة والعشرون بعد المائة

    1- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.

    2- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذارًا، وتشعر المحكمة بذلك.

    3- إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراً، فيحال الأمر للمحكمة، مرافقاً له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

    4- إذا كان التأخير عائداً للخصوم، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه، وعلاقة الخصم الذي تسبب به، وما يثبت ذلك، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بذلك، ويعرض على المحكمة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

    5- في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فتعد الإدارة تقريرًا ترفعه للمحكمة؛ لتقرر ما تراه.

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

    1- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.

    2- لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.

    3- إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.

    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

    1- على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام، أن يقدم نسخة مكتوبة منه.

    2- إذا اتفق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير بعد قيام النزاع، فيجوز أن يكون اتفاقهم بمذكرة موقعة منهم أو شفاهاً ويثبت في المحضر.

    المادة الثلاثون بعد المائة

    1- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة التصدي لما لم يتم الأخذ به متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاً، ولها إعادة المهمة للخبير، أو تكليف خبير آخر، وفق أحكام النظام.

    2- على المحكمة حال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ.

    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

    1- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:

    أ‌- أعمال الحصر.

    ب‌- أعمال التقييم.

    ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.

    2- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.

    3- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.

    المادة الثانية والثلاثون

    في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:

    1- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.

    2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

    تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

    لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.

    أحكام ختامية

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

    1- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال-، فيما لم يرد فيه نص في النظام، والأدلة، وضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

    2- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ الأدلة.

  • ماهي منهجية ومراحل الاستشارة القانونية ؟

    ماهي منهجية ومراحل الاستشارة القانونية ؟

    محامي شرعي

    منهجية الاستشارة

    الاستشارة الجيدة تقتضي اتباع مراحل ثلاثة وهي:
    1 المقدمة.
    2 التحليل.
    3 الخاتمة.

    1 – المقدمة:

    في المقدمة يحدد المستشار بدقة إطار الاستشارة والنقاط التي تثيرها، فيذكر الوقائع المطروحة من طالب الاستشارة مرتبة ومنظمة، لأن طالب الاستشارة قد يقدمها له بشكل غير منظم، حتى يسهل للمستشار الوقوف على الاشكالات القانونية التي سيتطرق لها فيما بعد في مرحلة التحليل.

    2 – التحليل:

    بعد ضبط نطاق الوقائع تأتى مرحلة التحليل وهي أهم مرحلة في الاستشارة القانونية، إذا يقوم فيها المستشار بالعمليات التالية:
    أ- تحديد الإشكالية أو الاشكالات القانونية المطروحة.
    ب- المناقشة.
    ج- إعطاء الرأي القانوني بشأن المسائل والقضايا القانونية المطروحة.
    الإشكالات القانونية يستنتجها المستشار من الوقائع والمعلومات المحددة في الاستشارة، وفي بعض الأحيان قد يطرح على المستشار سؤال أو عدة أسئلة، حينها يمكن للمستشار أن يقف على الأسئلة المطروحة عليه، أما إذا كانت هذه دورة مهارات تقديم الاستشارات القانونية الأسئلة غير كافية، فإن المستشار يستخلص الاشكالات الجوهرية المترتبة على الوقائع المطروحة أو الاشكالات المتفرعة عنها.
    أثناء المناقشة وتبيان الحكم القانوني يتقيد المستشار بالقاعدة القانونية، ويستوجب عليه أن يرجع إلى النصوص التشريعية والنظامية التي تنطبق على المسألة أو القضية القانونية المطروحة، ويلتزم بحكم النص القانوني الصريح إن كان واضحاً لا لبس فيه، وإن لم يكن هناك نص قانوني لجأ إلى الشريعة الإسلامية، وإن كان النص القانوني غامضاً فسره بما يفسره القضاء والفقه، ويتطرق المستشار إلى الاجتهاد القضائي المتعلق بالقضية المطروحة، خاصة الاجتهاد القضائي المستقر عليه، كما يذكر الآراء الفقهية دون الخوض في تفصيلاتها وذكر النظريات، كما يبين الخلاف الحاصل بين القضاء والفقه إن كان ثمة خلاف حول القاعدة القانونية مع تبيان الراجح منها.

    3 – الخاتمة:

    في النهاية يقدم المستشار خلاصة رأيه القانوني في المسألة بصورة موجزة ومختصرة ومركزة وبوضوح تام أي إعطاء النتيجة التي توصل إليها دون التحاليل والتفصيلات الأخرى، ليعتمد عليها طالب الاستشارة فيما ينوي اتخاذه من مسلك كان بمثابة باعث على طلب الاستشارة

  • أحكام التخارج في التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام التخارج في التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    التخارج في التركة

     التخارج في التركة


    المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
    التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
    يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
    المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
    يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
    إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.
    المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
    إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
    إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
    إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.
    وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

  • تعريف الاستشارة القانونية وأهميتها وأنواعها

    تعريف الاستشارة القانونية وأهميتها وأنواعها

    أنواع الاسشارات القانونية

    أولاً: ماهية الاستشارات القانونية

    تعريف الاستشارة:
    لغة: إبداء شيء وإظهاره وعرضه، وقيل: أخذ شيء
    وفي المعنى العام للاستشارة قيل: هي استنباط المرء الرأي من غيه فيما يعرض له من مشكلات الأمور .
    الاستشارة عمليّة أخذ الآراء من المختصّين أو من ذوي الخبرة ممّا يؤدي إلى الوصول إلى القرار الصائب وبأفضل
    صورة.
    تعريف الاستشارة القانونية :
    استكشاف رأي النظام في مسألة معينة، قد تكون محل نزاع أمام القضاء في الوقت الحالي أو نزاع قد
    يقع مستقبلا ا، ليكون صاحب الشأن على بينة من أمره، ويتفادى الوقوع في أي خطأ أو تقصي أو مساءلة في المستقبل .

    فالاستشارة القانونية هي عبارة عن بحث أو دراسة لنقطة قانونية يتقدم بها شخص يسمى طالب الاستشارة إلى شخص يسمى المستشار القانوني من أجل استجلاء وبيان حكم القانون في قضية معينة .
    بالمجمل يمكن تعريفها: بأنها الخدمة المتخصصة التي يقدمها شخص مؤهل في المجال القانوني بشكل مكتوب أو غير
    مكتوب لمن يطلبها لمساعدته على معرفة الرأي القانوني في مشكلة أو موضوع ما بموضوعية وفقا للأنظمة القائمة، مع بيان التبعات والآثار القانونية المتعلقة بالموضوع.

    ثانياً :أهمية الاستشارة القانونية

    سنت الأنظمة والقوانين لضمان حق المجتمعات وحمايتها من التعدي كما أنها ترتقي بالمجتمعات والإنسانية، ومن خلالها تضبط سلوك الافراد والجماعات وتحدد مسئوليات وحقوق كل شخص.
    ولكن من خلال كثرة الانظمة والاجراءات وتعقدها وتشابكها ببعضها أصبح على كل مرء أن يستشير ذوي الخبرة
    والعلاقة وهنا نتحدث عن المجال القانوني لذا وجب على كل شخص قبل أن يقدم على فعل أو قول والذي يرتب عليه التزامات قانونية وأثاراً  أيا كانت: معاملات يومية أو اقتصادية أو تجارية أو اجتماعية، وكونها مهمة لجميع جوانب الحياة وأنها ذات طبيعة شمولية، كما أنها تشمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأنها غير مختصة بجانب معين ومحدد.
    وهنا تظهر أهمية الاستشارة القانونية حيث أنها تق يم الموقف القانوني وتحدد مساره وتوفر الحماية والوقاية القانونية اللازمة لتلك التعاملات الحياتية أ يا كانت ومن خلالها فإن المرء بإذن الله يكون قد وفر الجهد أو الوقت أو المال – أو جميع ما ذكر ومن الممكن أن تجنب المخاطر والأزمات قدر الإمكان بإذن الله، وحيث أنها داعمة للقرار والرأي وتقومه وتصححه إن تطلب الأمر، وذلك لأنها مرتكزة على أساس وعلم صلب.
    لذا يظهر لنا هنا قيمة وأهمية الاستشارة القانونية وأنها من المستحيل مقارنتها مع حجم الخسائر والتكاليف أو المشاكل التي قد تظهر مستقب ا لا في حال عدم الأخذ بالاعتبار والرجوع للاستشارة القانونية.

    ثالثاً : أنواع الاستشارات القانونية

    تتعدد الاستشارات القانونية التي يطلبها المستشير من المستشار القانوني، وتتعدد طرقها ووسائل طلبها، فمنها على سبيل المثال :

    الاستشارات الشفهية: وهي استشارات وقتية لحظية تكون غالبا في قضايا صغيرة لا تتطلب جهداً كبيراً من المستشار، يكون قد عرفها من خلال تمرسه في العمل الاستشاري، وهذه الاستشارات الشفهية تكون عن طريق: الهاتف، أو الزيارة الشخصية واللقاء بالمستشار والجلوس معه، وغالبا تكون بأمر طارئ.
    الاستشارات المكتوبة: والتي تكون عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي أو عن طريق الفاكس، وأحيانا مناولة باليد، وتعد وفق مواصفات وادبيات معينة.
    –  وهناك نوع آخر من التقسيم للاستشارات وهو تقسيمها من حيث الإعداد، فهناك:
    الاستشارات الحيادية: تحليل العناصر المتعلقة بالمسألة المطروحة واستكشاف الموقف القانوني للمستشير وتنويره بجميع النقاط الإيجابية والسلبية وبيان ما يتوقع .

    الاستشارات الموجهة: في حالة قيام نزاع بين طرفين أو أكثر أو توقع حدوث نزاع مستقب ا لا ، وتكون الاستشارة أكثر
    عمقاً وتفصيلاً وتتضمن الاحتمالات التي قد تنشأ من الواقعة المعروضة مع عرض بعض الخيارات والبدائل للمستثمر لتلافي حصول مشكلة مستقبلاً .

  • أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أحكام الحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    الحضانة

    الحضانة


    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
    الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
    كمال الأهلية.
    القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
    السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
    المادة السادسة والعشرون بعد المائة
    دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
    إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
    المادة السابعة والعشرون بعد المائة
    الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
    للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
    إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
    إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
    إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
    لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
    لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
    المادة الثلاثون بعد المائة
    يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
    إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
    إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
    المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
    إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
    إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
    مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
    إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
    إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
    إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
    إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
    تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
    إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أنواع وأساليب التفاوض في المحاماة

    أنواع وأساليب التفاوض في المحاماة

    محامي شرعي

    أولاً : أنواع التفاوض

     

    أولاً :تفاوض المصالح المشتركة 

    في مثل هذا النوع من التفاوض، ينتهج الطرفان أسلوب المصلحة المشتركة، أو ما يعرف ب “اكسب ودع غيرك يكسب” حيث يعمل الطرفان جاهدين من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق، تتحقق من خلالها مصالحهما، من دون أن يكون القصد الإضرار بالطرف الآخر. وهذا الاتفاق يكون من منظور مستقبلي، ويزيد عمق التعاون والعلاقات القائمة بينهما.

    ثانياً :التفاوض من أجل الكسب على حساب الطرف الآخر

    ويمكن أن نطلق على مثل هذا النوع من التفاوض عبارة “اكسب ودع غيرك يخسر” ، وهو غالبا ما يحدث في حالة اختلال توازن القوى بين الطرفين، وفشل أحدهما في اختيار الوقت المناسب للتفاوض، أو لتعرضه لضغوط من الطرف الآخر. ولا يتم الاتفاق الناجم عن هذا التفاوض بالديمومة، وإنما يكون عرضة للتغير في حالة تقلب موازين القوى.

    ويحاول كل طرف إنهاك الطرف الآخر، واستنزاف وقته وجهده ، ومحاولة إحكام السيطرة عليه.

    ثالثاً :التفاوض الاستكشافي

    وهذا النوع من التفاوض يتلمس فيه كل طرف ما لدى الطرف الآخر من نوايا، وقد يتم عن طريق وسيط أو عن طريق الأطراف المعنية مباشرة.

    رابعاً :التفاوض التسكيني:

    وهذا التفاوض يكون من أجل تسكين الأوضاع أثناء التفاوض ,ربما لصعوبة البت فيها أو لخفض مستوى حالة التصارع في القضية والتناحر لصالح مفاوضات مقبلة تكون الظروف أكثر ملائمة لطرف ما أو للطرفين معا.ً

    خامساً :تفاوض للتأثير في طرف ثالث:

    ويقصد بهذا النوع من التفاوض التأثير في طرف آخر بخصوص موضوع القضية من غير أن يكون الاتصال به مباشراً.

    سادساً . تفاوض الوسيط:

    أن يلجئ الطرفان إلى طرف ثالث؛ ليكون حكما بينهما، وعلى الرغم من أن هذا النوع من التفاوض له فوائده وينفع في سياقات ومناخات محددة، فإن أحد محاذيره احتمال ميل الوسيط إلى أحد أطراف النزاع، مما يضعف النتائج المترتبة على مثل هذا التفاوض.

     

    ثانياُ: أنماط وأساليب التفاوض في المحاماة

     

    -1 الهجومي:

    الهجوميون يوظفون تكتيكات لاتبدو عادلة لأنهم يتغذون على المشاعر ويمنعونك  عن التفكير بوضوح ,فيصنعون لك كمينا من السلبية ويدفعونك بزوبعة من السلوك الفوضوي الذي يجعلك تتساءل ماالذي حدث للتو, والمهاجمون يعلمون أن أساليبهم ناجحة لمن لايدركها .

    2 – المتملق:

    يعرف أن الجميع يحب أن يتلقى المجاملات ,لذا يستغل هذا بمداهنة كبريائك ربما يمدحك أو يستخدم تملقا .

    3 – المُغوي 

    :لديه الكثير من حيل الإبهار في جعبته , إذ يرسم لك صورة مثالية ويصف كل شي بالتحديد مثلما ترغب في سماعه .ولكم حين تصل إلى التفاصيل الجوهرية ,يختفي الوهم بصورة سحرية ,وهو يقدم عروض جذابة وتنازلات لك عبر عملية التفاوض.

    4 -المتذمر:

    كل مايرغب فيه الشخص المتذمر هو أن يستمع الطرف الآخر إليه.

    5 – المجادل:

    يجادل بالنقاط الرئيسية أو يتصيد النقاط الأصغر عبر التفاوض ربما يبدأخصمك بهذه الطريقة أو يتحول إلى مجادل في وسط التفاوض.في وسع المجادل أن يقفز على كل حركة نحو التقدم لكي يعوق التفاوض ويكسب بعض الوقت لصالح قضيته أو لإثبات قدرته على الفوز بشئ ما.

    6 – المفكر المنطقي:

    شخصية المفكر المنطقي ربما تكون عقلانية رغم أنها تميل إلى التفكير المفرط في المسائل بالحوم حولها أطول مما ينبغي فالمفكر المنطقي شخصية مركزة بشدة وثاقبة الفكر وفي وسعها دعم معتقداتها بدلائل مادية وتسبيب سليم

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1