الوسم: ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

  • حقوق وواجبات الحاصلين على إذن الإقامة المؤقت في ألمانيا

    حقوق وواجبات الحاصلين على إذن الإقامة المؤقت في ألمانيا

    اللجوء في ألمانيا

    مقدمة:

    بمجرد التسجيل كطالب لجوء، سيتلقى الشخص ورقة (هوية مؤقتة). وبعد قبول طلب اللجوء رسميًا، يتلقى الشخص تصريح إقامة مؤقت. تصريح الإقامة هذا ساري المفعول حتى انتهاء إجراءات اللجوء.

    طالما لا يزال لدى الشخص إثبات وصول أو تصريح إقامة، فهناك العديد من القواعد التي يجب عليه اتباعها. وهناك العديد من القيود التي يجب الالتزام بها. هنا يمكن معرفة الحقوق والواجبات خلال إجراءات اللجوء.

    1- معونات طالبي اللجوء “Asylbewerberleistungen”

    يحق لطالبي اللجوء الحصول على دعم مالي من الدولة. هذا الدعم يسمى معونات طالبي اللجوء “Asylbewerberleistungen”.

    تشمل هذه المعونات تقديم الطعام والماء، الملابس، الأحذية، لوازم الاستحمام وبعض الأدوات المنزلية.

    وتشمل أيضًا مصروف جيب يومي، يسمى بـ “Taschengeld” بهذا المبلغ يمكن شراء بطاقة هاتف أو تذكرة حافلة أو أشياء أخرى يحتاج إليها الشخص، الدولة أيضًا تدفع أجار السكن.

    سواء كان الشخص يستلم الأشياء اليومية الضرورية مباشرة، أو يتلقى المال لشراء تلك الأشياء، فإن ذلك يعتمد على المكان الذي يعيش فيه.

    في مرافق الاستقبال الأولية، عادة ما يتم تسليم هذه العناصر مباشرة. إذا كان الشخص يعيش في شكل آخر من أشكال السكن أو شقة، فغالبًا ما يتلقى المال لشراء المواد التي يحتاجها.

    لكل ولاية اتحادية لوائحها المحددة – في بعض الولايات الفيدرالية، يتلقى طالبوا اللجوء بعض النقود مع بعض السلع.

    يعتمد المبلغ النقدي الذي يحصل عليه الشخص، من بين أشياء أخرى، على ما إذا كان متزوجًا و لديه أطفال أم لا.

    يتلقى كل شهر خطابًا من مكتب الرفاه الاجتماعي يتم فيه تحديد المبلغ الذي سوف يتلقاه.

    إذا لم يتلقّ الشخص هذا الخطاب من الضروري اخبار الموظف المسؤول عن ملفه. كذلك يمكن طلب المشورة من مركز المشورة فيما يتعلق بحجم المعونة المالية. يمكن العثور على مركز استشاري على موقع Pro Asyl.

    ملاحظة: طالبوا اللجوء لا يحصلون عادة على إعانة الطفل والأمومة أو الأبوة (“Kindergeld” و “Elterngeld”). لكن طالبي اللجوء من المغرب والجزائر وتونس وتركيا، والذين لديهم عمل ولديهم الحق بالتأمين الاجتماعي، يمكنهم تقديم طلب للحصول على اعانة الأبوة أو الأمومة أثناء إجراءات اللجوء.

    2- الرعاية الصحية

    يختلف نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها الشخص بحسب مدة إقامته في ألمانيا.

    يتم تزويد طالبي اللجوء الذين كانوا في ألمانيا لمدة أقل من 18 شهرًا أن يتلقون العلاج في حالات الطوارئ.

    أما الذين يقيمون في ألمانيا لأكثر من 18 شهرًا فيحق لهم التمتع برعاية طبية منتظمة من شركة تأمين صحي قانوني.

    لمعرفة المزيد عن ذلك يمكن الاطلاع على قسم “الرعاية الصحية للاجئين في ألمانيا”

    3- العمل والتدريب المهني والدراسة

    لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل لحسابهم الخاص. إذا كان الشخص يرغب في العمل كموظف، فعليه التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.

    يمكن معرفة المزيد حول من يحق له العمل والحصول على تصريح عمل في قسم “تصريح العمل في ألمانيا”.

    يسمح بالدراسة أثناء إجراءات اللجوء. لمعرفة المزيد عن الجامعات في ألمانيا، يمكن مراجعة قسم “نظام الدراسة الجامعية في ألمانيا”.

    يمكن أيضًا بدء تدريب مهني مدرسي. من أجل المشاركة في تدريب مهني مزدوج، يحتاج الشخص إلى تصريح عمل.

    يمكن معرفة المزيد عن التدريب المهني في ألمانيا في قسم “التدريب المهني المزدوج في ألمانيا” و “التعليم المهني المدرسي في ألمانيا”.

    4- رياض الأطفال والمدارس

    من حيث المبدأ، يحق لأطفالك الحصول على مكان في منشأة لرعاية الأطفال، لكن لدى الولايات الفيدرالية لوائح مختلفة حول متى يحق للأطفال اللاجئين الحصول على الرعاية النهارية.

    فيما يلي خريطة توفر معلومات عن القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الرعاية النهارية في كل مقاطعة فيدرالية. لمزيد من النصائح، يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات.

    ويمكن قراءة المزيد عن رياض الأطفال في ألمانيا في قسم “رعاية الأطفال في ألمانيا”.

    في ألمانيا، التعليم إلزامي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، لكن لدى الولايات الاتحادية لوائح مختلفة حول متى يجب على الأطفال اللاجئين الذهاب إلى المدرسة. ل

    معرفة المزيد عن القوانين ذات الصلة في كل مقاطعة فيدرالية، يمكن إلقاء نظرة على هذه الخريطة.

    كذلك يمكن طلب المشورة من مراكز المشورة. ويمكن معرفة المزيد حول النظام المدرسي في ألمانيا في قسم “المدارس في ألمانيا”.

    5- دورات اللغة والاندماج

    من حيث المبدأ، لا يحق لطالبي اللجوء الحصول على دورة اندماج قبل البت في طلبات لجوئهم، قد يتمكن البعض من الحصول على مقعد في دورة الاندماج. في قسم ” دورات الاندماج وتعليم اللغة الألمانية”، يمكن معرفة المزيد حول ذلك.

    6- السكن والإنتقال

    عند التسجيل كطالبي لجوء، يتم تحديد المدينة التي سيعيش فيها كل شخص.

    هذا القرار ليس قرار الموظفين بشكل مستقل، بل هو قرار يتم اتخاذه عن طريق اختيار عشوائي على الكمبيوتر.

    يقرر نظام الكمبيوتر المدينة التي يجب أن يذهب إليها الشخص بناءً على الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال الأولية المختلفة والمدن المسؤولة عن الأشخاص القادمين من دولة محددة.

    من حيث المبدأ، لا يمكن تغيير هذا القرار. إلا إذا كان هناك سبب قوي وراء حاجة الشخص للعيش في مدينة معينة (مثلاً: وجود أحد أفراد العائلة في مدينة معينة وهو بحاجة إلى رعاية)،

    يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات  Pro Asyl.

    في الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء، تكون الاقامة في مركز استقبال أولي، وهو سكن مخصص لطالبي اللجوء الذين وصلوا لتوهم إلى ألمانيا.

    بعد 24 شهرًا، كحد أقصى، عادةً ما يتم النقل إلى سكن آخر للاجئين أو شقة في نفس المدينة أو شقة أخرى في مكان قريب.

    غالبًا لا يمكن للشخص الاعتراض على هذا الترحيل.

    إذا كان هناك سبب قوي وراء حاجة الشخص للعيش في مدينة معينة (مثل وجود فرد من العائلة مريض وهو بحاجة للرعاية)، لطلب النصيحة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة للحصول على المشورة، للعثور على مركز قريب عبر موقع Pro Asyl.

    الأشخاص الذين يتلقون استحقاقات طالب اللجوء، عليهم أن يعيشوا في المدينة التي تم إرسالهم إليها في البداية من خلال عملية التوزيع. مما يعني أنه لا يمكن الانتقال إلى مدينة أخرى بينما لايزالون يتلقون مزايا طالبي اللجوء.

    إذا كان هناك سبب قوي ومقنع للانتقال إلى مدينة معينة (مثلًا، لأن أحد أفراد العائلة يقيم هناك وهو مريض وبحاجة للرعاية)، للحصول على النصيحة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة، للعثور على مركز قريب عبر موقع Pro Asyl.

    في بعض الولايات الفيدرالية، يمكن لطالبي اللجوء مغادرة مركز الإقامة والبحث عن شقة.

    لمعرفة ما إذا كانت الولاية الفيدرالية تسمح بالانتقال إلى شقة خاصة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة.

    العلم أن العثور على شقة ليس سهلًا في العديد من المدن في ألمانيا. يمكن معرفة المزيد عن السكن وإيجاد شقة في ألمانيا في قسم “السكن في ألمانيا”.

    7- التنقل والسفر

    لا يُسمح بالسفر داخل ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء، وطالما كان الشخص في مركز استقبال أولي، أي لا يُسمح بمغادرة المدينة التي يوجد فيها مركز الاستقبال الأولي خلال الفترة المذكورة.

    تسمى هذه اللائحة “Residenzpflicht”.  إذا كان الشخص بحاجة إلى مغادرة مدينته لسبب مهم، فيجب عليه الحصول على إذن خاص من مكتب الهجرة “Ausländerbehörde”.

    الاستثناء الوحيد هو عندما يكون لدى الشخص موعد مع السلطات أو في المحكمة: في مثل هذه الحالات، يجب فقط إبلاغ مكتب الهجرة و”BAMF” عن الموعد.

    إذا غادر الشخص مدينته بدون إذن وتم القبض عليه، فسيتعين عليه دفع غرامة. إذا تكررت، قد يواجه دفع غرامة مرتفعة أو السجن، ويمكن أن يؤثر الحادث على وضعه في السكن المستقبلي بشكل سلبي.

    مع العلم أنه لا يسمح بالسفر إلى خارج ألمانيا أثناء إجراءات اللجوء. يمكن معرفة المزيد في قسم “السفر إلى خارج ألمانيا”.

  • شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    شرح القاعدة الفقهية: لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

    محامي عربي

    اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان وأخلاق الناس هي  الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، سواء كان تغير الزمان الموجب لتبديل الأحكام ناشئاً عن فساد الأخلاق وضعف الوازع، أم كان ناشئاً عن حدوث أوضاع تنظيمية وترتيبات إدارية وأساليب اقتصادية وغير ذلك.

    أما الأحكام التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الآمرة الناهية فلا تتبدل بتبدل الأزمان بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال ولمقاومة خلافها، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة.

    فإن كان عرف أهل الزمان وعادتهم يستدعيان حكماً ثم تغيّرا إلى عرف وعادة أخرى فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم، والبعض اعتبر أن تغير الأحكام إحداثها وابتداء سنها بعد أن لم تكن كما قال عمر بن عبد العزيز الله (ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) .

    لقد رأى الإمام أبو حنيفة عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه، أما الصاحبان وقد شهدا زمناً غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سراً وعلناً والمجلة أخذت بقولهما .

    من القواعد :

    أنه لا يجتمع أجر وضمان ، إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم وأموال الأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم الفرصة، فأوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعاً للأطماع.

    ومن فروع هذه القاعدة :

    أنه لما ندرت العدالة وعزّت في الأزمان الأخيرة قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأقل فجوراً فالأقل.

      ومنها:

    جوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان.  .

    قال صاحب معين الحكام : إذا لم يوجد إلا غير العدول أقمنا في القضاء أصلحهم وأقلهم فجوراً لئلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام، فقد حسنما كان قبيحاً واتسع ما كان ضيقاً واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان، فإن خيار زماننا هم أراذل أهل العصر الأول.

    ومن مسائل هذه القاعدة :

    إن الزوجة إذا قبضت معجل مهرها يلزمها متابعة زوجها حيث شاء، لكن المتأخرين لَحَظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجور، وإن كثيراً من الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد ليس فيها أهل ولا نصير، فيسيئون معاملتهم لهن، فأفتوا بأن المرأة ولو قبضت معجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها إلى أي مكان إلا إذا كان وطناً لها، وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء . إلا أن المادة (۷۱) من قرار حقوق العائلة توجب على المرأة متابعة زوجها حيث شاء رجوعاً إلى أصل المذهب لأن الزوج أدرى بموطن رزقه .

    ومنها:

    إنه في أصل المذهب أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث، أي أن علمه بالوقائع المتنازع فيها يصلح مستنداً لقضائه ويغني المدعي عن إثبات مدعاه بالبينة فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة، وذلك في أقضية مأثورة عن عمر بن الخطاب له وغيره. ولكن فيما بعد غلب على القضاة الفساد والسوء وأخذ الرّشاء، ولم يعد يختار للقضاء الأوفر ثقة وعفة وكفاية، بل الأكثر تزلفاً إلى الولاة وسعياً في استرضائهم وإلحافاً في طلب التوظيف، لذلك أفتى المتأخرون بأنه لا أن يقضي القاضي بعلمه  الشخصي بل لا بد أن يستند قضاؤه إلى البينات المثبتة في مجلس القضاء؛ إذ لو ساغ ذلك بعدما فسدت الذمم لزعموا العلم بالوقائع زوراً وميلاً . مع الأقوى، فهذا المنع وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات ألا أنه يدفع باطلاً كثيراً، وللقاضي أن يعتمد علمه في غير القضاء كاتخاذ التدابير الاحتياطية.

    في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق الجبري أو بفسخ النكاح تعتبر المرأة داخلة في العدة فور قضاء القاضي بالفرقة ؛ لأن حكم القاضي في الماضي كان يصدر مبرماً  واجب التنفيذ فوراً كونه مؤسساً على درجة واحدة.

    واليوم أصبح النظام القضائي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف، فاذا قضى القاضي اليوم بالفرقة وجب ألا تدخل المرأة في العدة إلا بعد أن يصبح قضاؤه مبرماً غير خاضع لطرق الطعن القضائية إما بانقضاء المهل أو بإبرام الحكم المطعون فيه  ، لا من وقت صدور الحكم الابتدائي خشية أن تتحرر آثار الزوجية ومن ثم يُنقض الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه، وتبقى الزوجية قائمة فيجب أن يعتبر الحكم الابتدائي الأول مشروع فرقة لا تسري نتائجه إلا بعد صيرورته مبرماً .

  • شرح القاعدة الفقهية: لاعبرة للتوهم

    شرح القاعدة الفقهية: لاعبرة للتوهم

    محامي عربي

    إن مراتب الإدراك العقلي للأشياء خمسة هي: اليقين، طمأنينة الظن، الظن، الشك، الوهم.

    أما المراتب الثلاثة الأولى فيجب الاحتجاج بها في الأحكام العملية نظراً لجانب الغلبة فيها، من ذلك الاحتجاج بالخبر المتواتر لأنه يفيد اليقين، وكذلك الخبر المشهور لأنه يفيد طمأنينة الظن، وخبر الآحاد الصحيح لأنه يفيد الظن.

    أما المرتبتان الأخيرتان فلا يجوز الاحتجاج بهما مطلقاً لعدم الغلبة فيهما ، فلا يجوز الاحتجاج بالخبر الضعيف والموضوع لأنهما يفيدان الشك أو الوهم.

    هذا ونفي العبرة في القاعدة معناه نفي الاحتجاج والاستدلال .

    والمراد بالتوهم الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول، فهذا لا يبنى عليه حكم، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحقوق.

    يفهم من هذه القاعدة أنه كما لا يثبت حكم شرعي استناداً فلا على وهم، يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارىء،

    مثالها : إذا توفي مفلس تباع أمواله وتقسم تركته بين الغرماء وإن تُوهّم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد ـ والواجب المحافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول – لأنه لا اعتبار لذلك التوهم.

    ومن أمثلتها : لو أثبت الورثة إرثهم بشهود وقالوا: لا نعلم له وارثاً غيرنا، يقضى لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزحمهم لأنه موهوم.

    ومنها : لو أثبت الفرقاء ديونهم بشهود، قالوا لا نعلم له غريماً غيرنا، فإنه يقضى لهم في الحال ولا عبرة لما عساه يظهر من الديون لأنه وهم مجرد.  .

    ومنها : إذا قامت البينة المعدلة على أحد بحق وجب الحكم بها فوراً لذي الحق ويفسق الحاكم بتأخيره، وإن كان المحتمل كذب الشهود والمعدلين؛ لأن هذا الاحتمال مجرد توهم لا دليل عليه.

    ومنها : يكتفى في تعريف المشهود عليه إن كان غائباً عن مجلس الحكم أن يذكر اسمه واسم أبيه وجده ، واحتمال مشاركة سواه في اسمه واسم أبيه وجده مجرد توهم لا عبرة له.  .

    وخرج عن هذه القاعدة ما لو استأجر مُبانته لإرضاع ولده منها ثم تزوجها، لا تبطل الإجارة وتسقط الأجرة؛ لأن حكم العقد وهو لزوم الأجر للمستأجر ثابت بتوهم الفائدة، كأن يطلقها بعد ذلك وتستحق الأجرة من جديد.  .

    تنبيه : الأمر الموهوم يكون نادر الوقوع ولذلك لا يُعمل به في تأخير حق صاحب الحق؛ لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم المتوقع فإنه كثير الوقوع فيعمل بتأخير الحكم، وجوزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه لرجاء الصلح بين الأقارب، وما ذاك إلا لأنه متوقع بخلاف غيرهم.

  • دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها في السعودية

    دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها في السعودية

    محامي عربي

    زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها

    هي دعوى ترفع للمطالبة بزيادة النفقة المحكوم بها أو إنقاصها أو إلغائها وذلك عند النزاع بين المدعي والمدعى عليه على ذلك؛ وحيث أن الحياة متغيرةٌ في ظروفها فيحق لمن صدر لصالحه أو ضده حكم بالنفقة المستقبلية، إذا حدثت ظروف تستدعي إعادة النظر بالنفقة أن يقوم برفع الطلب،
    على سبيل المثال: يحق للأم أن ترفع دعوى زيادة نفقة إذا كبر الأبناء وزادت مصروفاتهم واحتياجاتهم، كما يحق للأب أن يرفع دعوى لإنقاص النفقة إذا استجدت أسباب تستدعي ذلك،
    وكذلك يمكنه رفع دعوى لإلغاء النفقة إذا تزوجت الابنة، أو توظف الابن أو حصلت وفاة لأحد الأبناء -لا سمح الله- .
    ويلزم لقبول هذه الدعوى وجود حكم قضائي سابق أو صك صلح على النفقة صادر من منصة تراضي حُدد فيه مقدار النفقة، ويكون طلب المدعي في هذه الدعوى إما المطالبة بزيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة المحكوم بها سابقًا .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
    1. اسم المحكمة التي صدر منها الصك ورقمه وتاريخه.
    2 . مبلغ النفقة المحكوم به.
    3 . الأشخاص المحكوم لهم بالنفقة.
    4. أسباب طلب الزيادة أو الإنقاص أو إلغاء النفقة .
    5 . أسماء الأشخاص المطلوب زيادة أو إنقا ص أو إلغاء نفقتهم .
    6. تاريخ بداية طلب إنقاص أو إلغاء النفقة.
    7 . هوية الأبناء.
    8 . صك النفقة السابق .
    9 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين

  • شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : الضرر يزال – مع أمثلة

     الضرر يزال

                                                      الضرر يزال

    هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) التي تنهى عن الضرر والضرار، فإن هذه تعالج الضرر إذا وقع، فتنص على أن كل ضرر بالآخرين معاقب عليه بالإزالة، إلا أن ذلك مقيد بقدره وذلك ترميماً لآثاره، وتخفيفاً . وطأته، وتحقيقاً للعداله بين الناس، وإلا كان إضراراً مبتدأ ولم يكن إزالة للضرر السابق.

    يتفرع على هذه القاعدة عدة مسائل ،

    منها : مشروعية ضمان التغرير، فإن الغار يضمن للمغرور ما تضرر بسبب تغريره له على أن يكون التغرير واقعاً في ضمن عقد معاوضة، سواء كان فاسداً أم كان غير مالي كعقد النكاح، وعلى أن الغار إذا ضمن للمغرور صفة السلامة نصاً فيرجع بمقدار النقص،

    ومنها : إذا أتلف إنسان مالاً لآخر ضمن في ماله قيمة ما أتلف وذلك رفعاً لضرر الإتلاف عن المتضرر،

    ومنها : أن شهود القيمة أو القسمة إذا قوَّموا أموال اليتامى والأوقاف بغبن فاحش وهم يعلمون، أو غبنوا الوقف في الاستبدال، أو أخبروا بوجود المسوّغ ولم يكن هناك مسوغ وهم عالمون بذلك، فإنهم يضمنون النقص.

    تنبيه :

    عرف الفقهاء الحنفية الغبن الفاحش بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من أهل الخبرة وحدد المتأخرون من الفقهاء الغبن الفاحش للتيسير في الفتوى والقضاء والتطبيق بأنه ما بلغ خمس القيمة في العقار وعشرها في الحيوان ونصف العشر في العروض وسائر المنقولات، وبه أخذت المجلة في المادة ١٦٥ منها .

  • شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية : لاضرر ولاضرار – مع أمثلة

    لاضرر ولا ضرار

     لا ضرر ولا ضرار

    هذه القاعدة لفظ حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً، والمشهور أن اللفظ محمول على التأسيس لا على التأكيد .

    واختلف الفقهاء في التفريق بين الضرر والضرار على أقوال:

    أ ـ الضرر : إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً، والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة دون ملاحظة الجزاء.

    ب ـ الضرر : أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضرراً بما لا منفعة له به.

    ج – الضرر : أن يضر الرجل أخاه ابتداءً، والضرار : أن يضره جزاء .

    كلمة لا ضرر لا تعني نفي الضرر ، بل المقصود عدم جواز الضرر، وهي قاعدة من نوع العام المخصوص فلا تشمل العقوبات ولا التعازير الشرعية .

    والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر ولا يفيد سوى توسيع دائرته ؛ لأن الإضرار ولو على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً وطريقةً عامة، وإنما يُلجأ إليه اضطراراً عندما لا يكون غيره من طرق التلافي. .

    يتفرع على هذه القاعدة الكثير من المسائل

    منها: أنواع الحجر، فإنها شرعت توقياً من وقوع الضرر العائد تارة لذات المحجور عليه وتارة لغيره،

    ومنها : حبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاق على أولاده أو محارمه توقياً من وقوع الضرر بأولاده أو بأقربائه ببقائهم بلا نفقة،

    ومنها: أنهم لم يجوزوا شهادة العدو على عدوّه إذا كانت العداوة دنيوية، وأوجبوا فسخ حكم الحاكم إذا كان بين المحكوم عليه والحاكم عداوة دنيوية لئلا يصل إلى المشهود عليه أو المحكوم عليه ضرر من هذه العداوة.

    وقد جاء عن شارح الوهبانية أنه توقف في جواز قضاء القاضي على عدوه وقال: لم أقف على هذا في كتب أصحابنا، ثم بحث أنه إذا كان قضى عليه بعلمه فينبغي ألا ينفذ حكمه، وإن قضى عليه بشهادة العدول وبمحضر من الناس فينبغي أن يجوز. والمنقول في المذهب عدم الجواز بلا تفصيل كما ذكر، ولا عبرة بالبحث إذا خالف المنقول .

  • نموذج منازعة على أمر تنفيذ لتزوير التوقيع

    نموذج منازعة على أمر تنفيذ لتزوير التوقيع

    محامي عربي

    منازعة على أمر تنفيذ

    لتزوير التوقيع

    فضيلة الشيخ/…….. رئيس دائرة التنفيذ …… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم ..برقم……. . . تاريخ .. .. على السند التنفيذي.. ضد ………. بمبلغ ……………….

    وحيث أن السند محل أمر التنفيذ مزور ولا يحمل توقيعي أو خطي ولم أصدر أي سند لطالب التنفيذ وأطعن على هذه السند بالتزوير.

    وحيث أن المقرر نظاماً بموجب المادة الثالثة فقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن نظر الطعـن بالتزوير على السند التنفيذي من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة سالفة البيان على أن

    ” كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعـاء تزويـر السـند أو بطلانه…..”

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم اتخاذ ما يلزم نظاماً في إجراءات الطعن بالتزوير على السند موضوع الدعوى.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

1