الوسم: اتعاب المحامي

  • اجتهادات محكمة النقض السورية حول اثبات الزواج +pdf

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول اثبات الزواج +pdf

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/11/اجتهادات-محكمة-النقض-السورية-حول-تثبيت-واثبات-الزواج.pdf

    { – إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهادتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج .}

    ” هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996- مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 7– صفحة 32  “

    ————————————————————————-

    { لا شيء يمنع شرعاً من تنظيم عقد زواج أمام القاضي الشرعي رغم وجود عقد زواج عرفي سابق ما دام الزوجان لم يتغيرا في كلا العقدين .}

    ” هيئة عامة قرار 139 أساس 78 تاريخ 21/7/1997- مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 8– صفحة 34  “

    ————————————————————————

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 7-8 /   زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.

    القضية 2653 أساس لعام 1992

    قرار 347 لعام 1992

    تاريخ 3/4/1992

    المبدأ: زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.

    1 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يثبت الزواج لمن لم تبليغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت موافقة وليها. (نقض سوري أساس 337 قرار 336 تاريخ 12/9/1966).

    2 ـ وعلى أن العبرة للعقد الرسمي ان اختلف مع العقد العرفي السابق له.

    3 ـ وعلى غرامة الإنكار ى تطبق عندما يدعي الزوج وفاء المعجل.

    4 ـ الأحكام تبنى على أسبابها وتختلف باختلافها.

    —————————————————————————

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:

    القضية 30 أساس لعام 1992

    قرار 407 لعام 1992

    تاريخ 20/6/1992

    المبدأ: زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:

    ـ ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.

    ـ تثبيت الزواج قبل تبادل الإيجاب والقبول بالشكل المقبول شرعاً وقانوناً وإثبات أن إرادتي الطرفين انصرفتا إلى إنشاء رابطة الزواج المقدسة يجعل القرار سابقاً لأوانه.

    ـ إذا كان تقدير الأدلة واستخلاصها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك يجب أن يكون على أساس سليم، وهذا يدخل تحت رقابة النقض.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:

    القضية 1652 أساس لعام 1992

    قرار 441 لعام 1992

    تاريخ 29/6/1992

    المبدأ: زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:

    إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات المنصوص عليها في المادة /40/ أحوال شخصية.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.

    القضية 364 أساس لعام 1992

    قرار 701 لعام 1992

    تاريخ 30/8/1992

    المبدأ: أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.

    ـ عدم توقيع المختار على مذكرات الإخطار التي تجري لصقا يجعل التبليغ باطلا.

    ـ الزواج المعقود خارج المحكمة لا يثبت إلا بعد استيفاء الإجراءات المبينة في المادة (40/2) أحوال شخصية.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  قاصرة ـ زواج ـ رشد ـ ولاية

    ـ يصح زواج الابنة إذا تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها.

    ـ تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية.

    ـ إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.

    (قرار رقم 846 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 2626 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.

    القضية 1539 أساس لعام 1993

    قرار 413 لعام 1993

    تاريخ 8/5/1993

    المبدأ: بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.

    قرينة التخلف لا تكفي لإثبات الزواج أو الطلاق أو المخالعة ولا بد من توفر الدليل الشرعي في هذه الأمور وهي من النظام العام.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 7-8 /   زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:

    القضية 1094 أساس لعام 1993

    قرار 1534 لعام 1993

    تاريخ 9/10/1993

    المبدأ: زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:

    ـ تجوز الشهادة على الزواج بالسماع. ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا المهر. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

    ـ تسمية المهر ليست شرطا في عقد الزواج.

    ـ ليس للمختار أو الشرطة شأن في تقدير صحة الزواج أو عدمه. فهذا من شأن القاضي.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:

    القضية 950 أساس لعام 1995

    قرار 1021 لعام 1995

    تاريخ 28/8/1995

    المبدأ: بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:

    1 ـ الشهادة على الزوج تثبت بالتسامع.

    2 ـ عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام. وعلى من يتمسك به أن يدلي به قبل سماع الشهادات وإلا عد سكوته تنازلا.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:

    القضية 1272 أساس لعام 1995

    قرار 1260 لعام 1995

    تاريخ 28/10/1995

    المبدأ: زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:

    ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا.

    ـ إن القناعة وإن كانت من أطلا قات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج.

    ـ الزواج من حقوق الله تعالى. فعلى المحكمة التوسع في طلب الأدلة عليه. وفي ضوء الأدلة القاطعة تبنى القناعة.

      أحوال شخصية ـ شرعية ـ زواج ـ إثباته ـ بينة شخصية ـ تقديرها

    إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهاداتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج.

    (هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 32)

    (نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 295 قرار 295 تاريخ 2 / 10 / 1955)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 105 ـ 106)

    ————————————————————————–

    المرشد في الأحوال الشخصية – أديب استانبولي  الجزء  الأول

     نص اجتهاد المادة :  40للقانون أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

    الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح.

    المناقشة:

    لما كان الطرفان في هذه الدعوى متصادقين (هو باستدعاء دعواه وهي بمذكرتها المؤرخة في 25 / 8 / 1957) على الزوجية، ومتفقين على تعيين تاريخ العقد ومقدار المهر.

    وكان الزواج يثبت بهذا التصادق ويحمل على النكاح الصحيح وذلك هو الراجح من المذهب المنصوص عليه في جامع الفصولين وغيره وهو المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية ولا حاجة مع وجود التصادق إلى الإثبات بشهادة الشهود. كان اصرار القاضي على حكمه برد الدعوى بالزواج بعد توفر الاسباب الشرعية لإعتباره ثابتاً مخالفاً للقانون.

     

    اساس 1057 قرار 10372104 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتثبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنه من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته الى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة وزارة الداخلية

     

    أساس 212  قرار 233 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    لاجدوى من دعوى شاهد وحيد لإثبات واقعة الزواج العرفي من امرأة أخرى لأنه لابد في ذلك من تحقق النصاب .

    أساس 859  قرار 905 لعام 2014

    محكمة النقض الغرفة الشرعية الثانية

    الشهادة على السماع مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباتالزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد

     

    —————————————————————

    القاعدة :اثبات زواج

    (( يجوز اثبات قيام الزوجية بين الطرفين بالبينة الشخصية ))

    مجلة القانون عدد عام2015 أساس 711 / شرعية قرار 685 لعام 2015

     

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/

    إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية.

    (نقض سوري الغرفة الشرعية رقم 598 قرار 643 تاريخ 21 / 7 / 1981)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 11/

    لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وهو الركن الأساسي فيه وبانعدامه لا يكون زواج.

    لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود.

    على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين.

    (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 63 قرار 52 تاريخ 1 / 3 / 1973)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)

     

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 12/

    يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

    لقراءة وتحميل المقال على شكل pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • جرم زراعة المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته )

    جرم زراعة المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته )

    زراعة المواد المخدرة

    ينص  قانون  المخدرات على جريمة زراعة المواد المخدرة في البناد الثالث من الفقرة أ من المادة 39 حيث عاقبت هذه المادة بالإعادام كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول  رقم 4 الملحق بقانون  المخدرات  وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

    أولا: محل جريمة زراعة المواد المخدرة:

    يشترط وفقاً للمادة 39 أن يتم فعل الزراعة على  إحدى النباتات المعددة في الجدول  رقام 4 الملحق بقانون  المخدرات   .

    وعلى ذلك أكدت أيضا المادة 30 من  قانون  المخدرات  : ييحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا  القانون  في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها،  وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق بهذا  القانون .

    ثانياً: أركان الجريمة:

    إن النموذج القانوني في جرم زراعة المواد المخدرة يتألف من الأركان التالية:

    1. الركن المادي:

    تعتبر زراعة النباتات التي تستخلص منها المواد المخدرة أهم مرحلة من مراحل إنتاج المخدرات لأن عمليات صناعة تمك المواد أو تركيبها إنما يتوقف على زراعتها .

    ووفقاً لذلك فإن  قانون المخدرات يجارم صنع المواد المخدرة مستقلاً عن زرع النبات الذي تستخرج منه.

    وأما مفهوم الزلاع فقد ترك المشرع أمر تحديدها للفقه  والقضاء.

    وقد دأب الفقه في إعطاء تعريف واسع لها ذا الفعل. فالزراعة تتناول كل العلميات التي تستهدف إنبات المخدراتبادء من وضع البذور وغرس الشتلات في الأرض مروراً بأفعل الري والتسميد وصولاً الى قلع النبات وحصاده. وان فعل

    الزراعة في حد ذاته جريمة و به  تقع الجريمة كاملة سواء نبت الزرع أو جفت شجيراته ، وسواء تحقق إنتاج المواد المخدرة أو لم يتحقق لأي سبب كان .

    فزراعة النباتات المخدرة لا تشمل إلقاء البذور في جوف الأرض أو غرس شتلات النبات في تربتها فحسب،

    بل تمتد أيضاً لتشمل كل أفعال التعهد اللازمة للزرع، سواء انصبت هذه الأفعال عليها  مباشرة كأفعال التسميد والتقلميم،

    أو وقعت على الأرض ذاتها كأعمال الري واستئصال النباتات الطفيلية.

    فقد يتناوب على زراعة النباتات المخدرة عدة أشخاص يتولى أحدهم وضع البذور في التربة ويتولى

    الثاني  تنظيف التربة من الأعشاب الطفيلية والثالث سقاية النبات والراباع قمع الغراس وتجفيفها. فهؤلاء جميعاً يعتبرون شركاء في زراعة النباتات المخدرة.

    وقد يعترض على هذا التوسع في مفهوم الزراعة لأن القاعدة في تفسير نصوص التجريم هي

    الالتزام بالتفسير الضيق وهو يقتضي قصر الزراعة على وضع البذور أو الشتلات في الأرض، ولكن يرد على ذلك أنه لو أراد المشرع أن يقتصر التجريم على عمليات وضع بذور النبات أو شتلاته في الأرض لاكتفى بالنص الذي يجرم حيازة أو إحراز النبات أو البذور لأن هذا الفعل يدخل في معنى الحيازة أو الإحراز لذلك فإن حرص المشرع  في النص على تجريم  الزراعة استقلالاً عن الحيازة لا يمكان أن يفسر إلا رغبة المشرع في تجريم كل فعل يدخل في نطاق الزراعة في المعنى الواسع ابتداء من بذر الباذور في الأرض ومروراً بتعهد النبات بالري والتسميد والرعاية حتى تمام نضجه وقلعه .

    ويشترط وفقا للمادة 39 أن يتم فعل الزراعة على  إحدى النباتات المعددة في الجدول  رقم 4. وعلى ذلك أكدت أيضا المادة 30  من  قانون  المخدرات :

    ( يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكاذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق بهذا  القانون  )

    ويمكن لوزير الصحة الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    2- الركن المعنوي:

    يكفي لتحقق الركن  المعنوي في جريمة زراعة المواد الخدرة توافر القصد الجرمي  العام. أي أن يتوافر لدى الفاعل العلم بأنه  يقوم بالاتصال غير المشروع مع المادة المخدرة، وأن تتوافر لديه إرادة القيام بذلك.

    فلا يكفي مثلاً لإدانة مالك الأرض الزراعية وجود النبات مزروعاً في أرضه، إنما يتعين على الحكم أن يورد الدليل على أنه زرع تمك النباتات بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يعين بجلاء علمه بماهية هذه المزروعات أو مباشرة العناية بها.

    فإذا وجد النبات المخدر في أرض زراعية  يملكها المتهم وقد ثبت من أقوال جيرانه بأنه مريض وأن أولاده هم الذين يقومون بزراعتها او أنهم لم يشاهىدوا المتهم بأرضه أطلاقاً ،

    كما أكد المسؤول عن حصر الأراضي في الدولة أن أرض المتهم  تقع ضمن الأراضي الخاضعة لإشرافه وأن أولاد المتهم هم الذين يقومون بزراعتها وبالتالي يكون من المستحيل إسناد زراعة الأرض الى المتهم.

    في المقابل إذا ضبط المتهم  يروي الأرض ويعتني بها وثبت سبق جنيه لثمارها فهذا دليل كاف على توافر علمه بزراعة النبات المخدر المضبوط في أرضه ولا عبرة لادعائه بأنه قد تم دس نبات الخشخاش في أرضه  .

    كما لا يؤخاذ بادعاء المتهم المزارع الخبير بأمور الزراعة بأنه قد طمب منه زراعة الخشخاش على  أنه  نبات من فصيلة الزهور و أنه  لا يستطيع التمييز بين النباتين،

    وذلك لأن هناك اختلافاً كبيراً بين النوعين مما يقطع بعلم المتهم  بأن  النبات المزروع هو نبات الخشخاش وخاصة أنه قام بزراعتها وسط الأرض الملوكة له  والواضع يده عليها وأحاطها من الخارج بزراعة الفول.

    كما لا عبرة لادعاء المتهم  بأن النبات المخدر قد نما عفوياً ودون قصد فقد ثبت أن أرض المتهم  لم تترك ليمتد بها ما شاء من النباتات المختلفة لأنه لم يثبت بها سوى النباتات النافعة والمثمرة علاوة على النباتات المخدرة، وليس بها أي نباتات مجهولة أخرى .

     فلذلك لا يمكن القول بأن النباتات النافعة قد زرعت قصدا أما النباتات المخدرة فقد نبتت بشكل عفوي وعرضي بفعل الطبيعة إذ ما يسري على الأولى يسري على الثانية من حيث تعمد زراعتها وانباتها ورعايتها حتى تمام النضج .

    فالمعروف أن الأرض لا ينمو فيها إلا ما يقوم صاحبها بزراعته ويعلم مدى نفعها له وبالتالي ما نما فيها على غير رغبته مصيره الإزالة فنماء نبات الحشيش وبقائه بها حتى نضجه دليل قاطع على أن المتهم عالم وقاصد زراعة الحشيش .

    ثالثاً: المؤيد الجزائي ل جرم زراعة المواد المخدرة :

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب جرم زراعة المواد المخدرة المنصوص  عليها   في المادة 39 من  قانون  المخدرات بعقوبة الإعدام. وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغرامة  المقررة في  قانون  الجمارك.

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

    1. التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 والمادة 40 من قانون المخدرات.

    وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه

    الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .
    3. اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو

    تعاونه معها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصاوص عليها في المادة 39 من قانون

    المخدرات أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة

    المقررة له  طبقا للقانون .

    رابعاً : خصائص المعاقبة في جرم زراعة المواد المخدرة :

    نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث العقاب على الشروع في ارتكابها أوالتقادم الذي تخضع له .

    1 – الشروع:

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً  .

    ولابد لمعقاب على الشروع من ارتكاب الفاعل أفعال تدل على البدء بتنفيذ الجريمة. فإذا كان وضع البذور في التربة من أجل إنباتها يعتبر جريمة تامة فإن الأفعال التي تسبق وضعها تبقي الفعل في حيزالشروع.

    وبالتالي فتيهئة الأرض للزراعة بفلاحتها وتسميدها وتحديد خطوط الزراعة فيها هي أفعال

    تحضيرية للزراعة ولا يدخل الفعل حيز الشروع إلا إذا تم البدء بنقل البذور إلى الأرض لغرسها في التراب.

    2 –  التقادم  :

    نصت المادة 66 من  قانون  المخدرات  على أن تضاعف مدة  التقادم   المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من  قانون المخدرات .

    وبالتالي تصبح مدد  التقادم   على الشكل التالي:

    • التقادم على دعو الحق العام هو عشرين سنة.
    • التقادم على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا

                 تزيد عن أربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقادم  بالنسبة للأحداث.
  • إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة - المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي:

    مادة  1

    تعاريف ..

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
    الوزير .. وزير التربية.
    المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
    المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
    مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
    المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.

    المادة2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.

    المادة 3

    تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
    أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.
    ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن إمكانياتها.
    ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
    د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.

    المادة 4

    للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
    أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
    ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
    ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة وإتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
    د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.

    المادة 5

    أ – يحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
    ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 6

    أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
    ب- تمثل وزارة الإعلام في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل.

    المادة 7

    يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
    أ- قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
    ب -الأموال التي تخصصها الدولة لها.
    ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.

    المادة 8

    تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المشار إليها في المادة7.

    المادة 9

    تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.

    المادة 10

    أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمي رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
    ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.

    المادة 11

    أ -ينقل العاملون الدائمون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة الوحدة إلى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها إلى أن يصدر ملاك المؤسسة.
    ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كلا الجهتين المشار اليهما في الفقرة أ عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة.

    المادة 12

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من آلات وتجهيزات ومستلزمات إنتاج وعاملين بالمؤسسة.

    المادة 13

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم2 لعام 2005م في كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 م

    دمشق في 7/2/1429 هـ الموافق 14/2/2008 م


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    أولاً : مقدمة وتعريف وقف الحكم النافذ :

    لابد أن الكثير من الناس سمعت بعبارة ( سنة الحكومة تسع شهور ) اي عندما يحكم على الشخص بالسجن لمدة شهر فانها في الواقع والتنفيذ سينفذ منها  ثلاثة أرباعها فقط أي 9 شهور فقط . فمن أين أتت هذه العبارة ؟

    هذه العبارة منصوص بمضمونها في قانون العقوبات العام  واسمها في قانون العقوبات ( وقف الحكم النافذ )

    ثانياً : نصوص مواد قانون العقوبات المتعلقة بوقفق الحكم النافذ :

    المادة 172

    1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.

    2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.

    3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.

    المادة 173

    1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.

    2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 174

    إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.

    المادة 175

    1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.

    2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.

    إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.

    المادة 176

    يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.

    ومايهمنا من هذه النصوص هو أمران وهما الشروط المطلوبة لتحقق ومنح وقف الحكم النافذ وماهي الاجراءات الوثائق اللازمة لذلك .

    ثالثاً : شروط منح وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) في قانون العقوبات :

    1- أن تكون العقوبة المحكوم بها سنة حبس فأكثر .

    2- إن يكون المحكوم عليه قد أمضى موقوفاً تسعة اشهر على الأقل .

    3- إن يثبت المحكوم عليه انه أصلح نفسه بعد ارتكاب الجرم وخلال تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته وهي التي أمضاها من اصل العقوبة .

    4- إن يكون المحكوم عليه قد سدد الالتزامات المدنية لجهة الادعاء الشخصي المحكوم عليه بها أو إن يتعهد بوفائها خلال ثلاث سنوات أو خلال المدة الباقية من عقوبته- المادة 175 عقوبات- .

    وكل هذا الشروط مجتمعة يجب أن تتحقق حتى يتم منح السجين ربع المدة

    رابعاً : الوثائق المطلوبة لمنح ربع المدة ( وقف الحكم النافذ ) مع الاجراءات :

    1- يقوم السجين أو محاميه بتقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم بسجنه وهي نفسها التي سيطلب منها وقف تنفيذ حكمها .

    يمكن أن يرسل الطلب من السجين نفسه عن طريق ادارة السجن ويرسل مباشرة الى المحكمة ويذكر بالطلب كل معلومات القرار مثل رقم الاساس والقرار وتاريخ صدوره واسم المحكمة ومدة العقوبة المحوم فيها

    للاطلاع على نسخة طلب ربع المدة يمكنكم الضغط هنا

    2- يتم إرفاق الطلب ببيان خطي موقع من مدير السجن يتضمن مدد توقيف المحكوم عليه لصالح القضية وتاريخ انتهاء مدة عقوبته فيها وأنه انقضت ثلاثة أرباع هذه المدة فعلا بتاريخ تقديم الطلب وأن المحكوم عليه كان ذو سلوك جيد وقد صلح فعلا ،

    وإن هذه الوثيقة الصادرة عن مدير السجن تكفي لإثبات أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه باعتبار أن إدارة السجن مسؤولة عن تصرفات السجين وهي اعلم ؟.

    3- يرفق الطلب أيضاً ببيان يثبت وفاء الحقوق الشخصية – التعويض – المحكوم بها لمصلحة جهة الادعاء الشخصي ، أو وثيقة إسقاط الحق الشخصي عن المحكوم عليه .

    وطبعا لابد من القول بعد ذلك بأن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة التي تم تقديم الطلب إليها …….. وقد جاء في قرار حديث لمحكمة النقض إن عدم تسديد الحقوق الشخصية يعتبر سببا مقبولاً لرد طلب وقف الحكم النافذ ( قرار نقض 967 أساس 1670 تاريخ 27/10/1996 ).

    وأخيرا فانه يحق للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة منحه وقف الحكم النافذ ولو كان طليقا لسبق إخلاء سبيله قبل صدور الحكم عليه إذا كان قد أمضى موقوفا أثناء المحاكمة ما مجموعه ثلاثة أرباع المدة التي أصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة بها قبل أن يخلى سبيله ثم صدر الحكم عليه وهو طليق

    ( نقض سوري – جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25/4/1981 ).

    كما يجوز أيضا تقديم أيضا تقديم طلب وقف الحكم النافذ أكثر من مرة في حال رد الطلب السابق .

    كما انه في حال رد المحكمة لطلب وقف الحكم النافذ فإن قرار الرد هذا يقبل الطعن بالنقض …..ومن الأسباب السائدة للطعن هي عدم تعليل المحكمة قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ أو أنها اعتبرت بشاعة الجرم أو ماهيته سببا لرفض الطلب رغم توفر شرائط قبوله أو أن المحكوم عليه استفاد من عفو جزئي في نفس القضية فرفضت منحه وقف الحكم النافذ رغم أن العقوبة التي تبقى بعد تطبيق قانون العفو العام هي التي تعتبر أساسا لحساب منحه وقف الحكم النافذ ( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 549 قرار 496 تاريخ 8/6/1958 ).

    قسم من هذا المقال منقول

  • نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    دعوى أتعاب محاماة وحجز احتياطي

      مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق الموقر                                

    الـمـدعـــــي :  المـحامـي ………………. ، المقيـم في مكتـبه الكائـن في دمشـق  – حي ………-  شارع ……….. – بناء ……….. – طابق …. .

    المدعى عليه  : السـيد ………………… ، المقيم في دمشـق – حي …………- شـارع ……………. – بناء ………… –  طابق …. .

    الموضوع  :   تقدير أتعاب وحجز احتياطي .

    سـبق للمدعى عليه ، وان اتفق مع المدعي على أن يتولى بالوكالة عـنه إقامة دعـوى ضـد المدعـو ………..  ، أمام محكمة …….. بدمشق ، بموضـوع ……….. ،

    وأن يستمر بالمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المـحاكمة ،

    بما في ذلك تنفيذ الحكم القضائي الذي سيصدر  بنتيجتها ، لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

    وتنفيذا لهذا الاتفاق بادر المدعى عليه لتنظيم سند توكيل بدائي عام جرى توثيقه من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المـحامين بدمشق تحت رقم (———————) وتاريخ –/–/2100.

    ولدى استلام المدعي لذلك التوكيل ، بادر لإقامة الدعـوى أمام محكمة ……. بدمشق ،

    صدر نتيجة لها الحكم رقم (———–) وتاريخ —/—/2100 ، الذي صـدق اسـتئنافا بالقرار رقم (———— وتاريخ—————،

    والذي صدق نقضا بالقرار رقم (—————) وتاريخ ————— ، وبالتالي فقد اكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية ،

    وقد انتهى الحكم المذكور إلى إجابة طلبات  المدعى عليه كافة وإلى إلزام المدعـو ……….. بتلك المطالب .

    ومن ثم قام المدعي بإيداع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشـق في الملف رقم أساس (———)   لعام 2000 ،

    ونتيجة لجهود المدعي تمكن المدعى عليه من  تنفيذ ذلك الحكم أصولا وتحصيل حقوقه المـحكوم بها كاملة .

    ( إذا كان المدعى عليه مدعى عليه في الدعوى التي تترتب الأتعاب عنها تستبدل هذه العبارة بالعبارة التالية :

    { سبق للمدعى عليه وان اتفق مع المدعي على أن يتولى المرافعة والمدافعة في الدعوى التي أقامها عليه المدعو …………. أمام محكمة ………بدمشق والتي حملت رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، وتستبدل العبارات التالية بما يتفق وذلك الواقع } .

     ونظرا للثقة المتبادلة ما بين الطرفين ، لم يجر تنظيم عقد أتعاب خطي حـول مقدار أتعاب المدعي المتوجبة عن تلك الدعوى ، ولم يحددا مقدارها ابتدأ … .

     ( عند وجود اتفاق على الأتعاب تستبدل بالعبارة التالية :

    ( وقد حرر الطرفان عقد أتعاب خطي مؤرخ ——/——/2100 تضمن أن الأتعاب التي تتوجب للمدعي عن الدعوى المذكورة مبلغا وقدره / ———/ ………. ليرة سورية   ).

    ولما كان المدعي قد نفذ الالتزامات التي أوجبها عليه اتفاق الطرفين واستحقت له تبعا لذلك الأتعاب المتوجبة عن الجهد المبذول من قبله.

    ولما كان من الثابت قانونا أن مجلسكـم الموقر هو المختـص في الفصـل بدعاوى تقدير الأتعاب كما يتولى الفصل في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عـقـد خطي ام شفوي

    (البند 13 من المادة 53 والمادة 61 من القانون رقم 39 لعام 1981 – قانون تنظيم مهنة المحاماة) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقـولـة  بقصد الإضرار بالمدعي ومنعه من التنفيذ عليها ،

    وكانت المادة 235 قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه.

     وكانت لأتعاب المـحامي حـق الامتياز من الدرجـة الأولى عـلى الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله ،

    وحـق امتياز من الدرجـة الثانيـة على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى (الفقرة /و/ من المادة /59/  من القانون رقم 39 لعام 1981) .

    وكانت الصور المصدقة عن سند التوكيل المشار إليه أعلاه ، وعن الأحكام التي صدرت نتيجة للجهد المبذول من المدعي ، والبيان الصـادر عن دائرة التنفيذ بدمشق ، تثبت صحة دعوى المدعي وترجح احتمال ترتب حق له في ذمة المدعى عليه . 

    وكان المدعي يقدر أتعابه المتوجبة بشكل مبدئي بمبلغ /0000/ ليرة سورية  .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه الدعوى التمس من مقام فرعكم الموقر ، بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس أصولاً ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    آ) – جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – ………… – شارع …………… – بناء …………..- طابق …. .

    ب) –   …………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي أتعابـه عـن الدعـوى المشار إليها أعلاه مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار بواسطة الكاتب العدل وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي المدعي

     

  • اجراءات فرز العقار في سوريا مع الأوراق المطلوبة

    اجراءات فرز العقار في سوريا مع الأوراق المطلوبة

    اجراءات فرز العقار

    يتم اجرار افراز العقارات في سوريا وفق القانون 23 لعام 2015 والتعليمات التنفيذية الصدارة بشأنه.

    أولاً : الأوراق المطلوبة لافراز العقارات في سوريا:

    • اخراج قيد عقاري +
    • بيان مساحة +
    • مخطط مساحي +
    • مخطط طبوغرافي( بتاريخ حديث )
    • مخططات الفرز مصدقة من المصالح العقارية خمس نسخ
    • استدعاء يطلب فيه صاحب العقار فرز العقار
    • رسم التدقيق عند تقديم الاستدعاء

    ثانياً :

      تحال الاضبارة إلى المكتب الفني حيث يتم شرح وضع العقار من جهة :

    –    اذا كانت نسبة 5% من العقار تحقق نظام ضابطة البناء يتم التنازل عنها بموجب قرار الفرز و في حال عدم تحقيق النسبة لنظام الضابطة يتم توضيح ذلك بشرح المكتب الفني بشكل واضح

    –    وضع كشف تقديري لرسوم خدمات المرافق العامة المترتبة في حال أن الشوارع المطل عليها المقاسم الناتجة عن التقسيم غير مخدمة  و في حال كونها مخدمة يتم توضيح ذلك بالشرح

    –    يحال الكشف إلى المكتب التنفيذي لأخذ القرار وفق النموذج المعتمد

    –    توضع على مخطط الفرز نظام ضابطة البناء و ينزل الشوارع التنظيمية  عليه والاقتطاعات والضم ان وجد واحداثيات XY

    –    مخطط يصدق من نقابة المهندسين  يحدد عليه جدول برسوم خدمات المرافق العامة مبين عليه

    موقع عام منزل عليه التنظيم المصدق – مخطط التقسيم والمرافق العامة إن وجدت مع الجداول الخاصة بهذه المرافق و جدول تحديد نظام الضابطة و جدول مساحات كل مقسم على حدا و رقمه و ما يترتب عليه من رسوم

    –     في حال عدم وجود مرافق عامة يوضع جدول بنظام ضابطة البناء + جدول مساحات المقاسم فقط + عبارة (جميع المقاسم الناتجة عن التقسيم تطل على شوارع مخدمة بالخدمات )

    –    مذكرة فنية يتم فيها شرح العقار من حيث نظام ضابطة البناء ووضع العقارات بالنسبة للشوارع المطلة عليها و نسبة الاقتطاع للشوارع و نسبة 5% ووضع الأبنية إن وجدت إن كانت مرخصة أو غير مرخصة و في حالة ازالتها يتم التنويه على ذلك

    –    مخطط تنظيمي مبين عليه موقع العقار

    –    سند تعهد بعدم وجود حقوق عينية للغير

    –    تحال الاضبارة إلى محافظة لتصديق الفرز

    –    تستوفى رسوم الخدمات عند تصديق قرار الفرز

    للاطلاع على التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2015 يرجى الضغط هنا

    للاطلاع على القانون رقم 23 لعام 2015  المتعلق بتنفيذ تخطيط وعمران المدن يرجى الضغط هنا

    الموضوع منقول من وقع يبرود

     

     

  • نقل ملكية عقار( شقة ) في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

    نقل ملكية عقار( شقة ) في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

    نقل ملكية عقار في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

     

    سبق لنا في مقالنا السابق والذي كان بعنوان

    كيف تشتري عقاراً في سوريا ؟

    أن بينا النصائح المطلوبة لشراء عقار وكيف تكتب العقد وما الى ذلك , وبعد هذه الخطوة عليك تسجيل هذا البيع في السجل العقاري كي يتم انتقال ملكية العقار من اسم البائع لاسم المشتري .

    وهذه المعاملة هي معاملة لبيع عقار بيع شخصين عاديين , وقبل تنفيذ هذه المعالة علينا تجهيز بعض الثبوتيات والأوراق اللازمة لها  من الدوائر المالية أو العقارية أو القضائية.

    أولاً : الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عقار في سوريا :

    1- طلب  خدمة موجه إلى رئيس مكتب التوثيق العقاري بالمنطقة التي يقع فيها العقار .

    2- بيان قيد مالي للعقار ويستخرج من مديرية المالية وهو يحتوى على القيمة التخمينية للعقار وطبعا لايكون بسعر السوق الحقيقي بل أقل منه بكثير .

    3- براءة ذمة مالية  للطرفين من مديرية المالية  وهو بمثابة اذن لتسجيل العقار المباع باسم المشتري بعد أن تم تسديد ضريبة البيع .

    4- صورة عن الهوية الشخصية لكل من البائع و الشاري  واخراج قيد مدني لهما.

    5- سند تعهد يذكر فيه القيمة الحقيقية للعقار المباع حيث أن الرسوم العقارية يتم حسابها  حسب السعر الأعلى للمصرح عنه في سند التعهد أو العقد أو السعر المذكور في بيان القيد المالي . 6- طابع شعبي ( الذي يبدأ من فئة المئة ليرة سورية ) حسب قيمة العقار .

    7- سند التمليك ( الكرت الأخضر )  الذي يملك البائع بموجبه العقار المبيع , واذا لم يوجد يمكن الاستعاضة عنه ببيان قيد عقاري .

    8-  نسخ من عقود البيع عدد 7 حيث يتم التوقيع عليها جميعا وترسل كل نسخة الى جهة مختصة لتسجيل هذا البيع

    9- ايصال  مالي يشعر بدفع رسم نقل الملكية ( رسوم السجل العقاري غير ضريبة البيع )  يشتمل على رسم الطابع و السندات و الادراة المحلية وثمن العقد  وغيره.

    10 – الموافقة الأمنية للبائع والمشتري  وهو من الأوراق الثبوتية التي طلبت حديثاً بعد أحداث 2011 .

    ثانياً : اجراءات نقل ملكية عقار وكيف تتم معاملة نقل ملكية عقار ( منزل ) مثلاً :

    في البداية عليك احضار ملف المعاملة الى مكتب التوثيق العقاري يحتوي العقود السبعة والتي يشرح مضمونها عملية البيع والشراء بين الطرفين والثمن المتفق عليه وقبول البيع والشراء بين الطرفين والاستلا والتلسيم وكل بنود عقد البيع بشكل فصل .

    وكذلك على الملف أن يحتوي براءة الذمة من المالية وبيان القيمة المالية للعقار المباع .

    يدقق رئيس مكتب التوثيق في الأوراق لبيان فيما اذا كانت صحيحة أم لا أو أن هناك نقص فيها

    وبناء على بيان القيمة المالية للعقار يتم احتساب الرسم العقارية حيث  ينظم ارسالية ليدفع في المالية ويضم ايصال الدفع الى الملف مع بقية الاوراق ملف المعاملة  ويجب احضار البطاقات الشخصية عند اجراء المعاملة ليتأكد موظف التوثيق من شخصية البائع والمشتري.

    وبعد أن يتأكد من شخصية البائع والمشتري ويسأل البائع فيما اذا كان قد باع فعلاً وقبض الثمن يسجل هذا البيع في دفتر خاص للعقود اليومية بعد أن يوقع رئيس المكتب أيضاً على كل نسخة من نسخ العقد.

    ثم يتم ارسال العقد مع المصنف إلى شعبة التدقيق حيث يتم تدقيقه و الموافقة عليه و يتم تنظيم خلاصة خلف العقد يوقع عليها المدقق .

    و يرسل بالخلاصة مع المصنف إلى المسجل الذي يقوم بتسجيل هذا العقد و البيع على الصحيفة العقارية في السجل العقاري للمنطقة حيث يتم شطب اسم البائع و تسجيل العقار على اسم المشتري .

    و في المرحلة الاخيرة و بعد انهاء التسجيل يحول العقد إلى كاتب السندات الذي يقوم بكتابة سند التمليك على اسم الشاري و يسلم إلى مكتب السندات و عند استلام المشتري للسند الجديد يوقع في دفتر خاص و على مسؤليته باستلام السند .

    ثالثاً : الموافقة الامنية لبيع العقارات في سوريا :

    هذه الوثيقة أو الورقة أصبحت مطلوبة في عام 2015 وهي تطلب بكتاب موجه من السجل العقاري الى فرع الأمن السياسي لبيان فيما  اذا البائع أو الشاري لديه أي مشاكل قانونية أوأمنية.

    ويقول أحد خبراء العقارات في سوريا  أن الخبير في شؤون العقارات أن التوجيه ضروري ويحفظ أمن المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجهة عدم استغلال المجموعات الإرهابية لأي ثغرة موجودة في حالات البيع أو التنازل والإقـــامة في الأحياء الآمنة، ورأى يوسف أن هذا الإجراء ليس بجديد من حيث المضمون ولكنه جديد من حيث الصيغة لأن هذا الإجراء موجود في بطاقة التعريف للبائع والشاري التي تنظمها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

    عادة هذه الورقة بحاجة الى من اسبوع الى أشهر حسب كل منطقة . وفي حال أتى الكتاب بالرفض فلا يمكن للمعاملة أن تتم وستتوقف الى أن يتم ازالة السبب في عدم منح الموافقة الأمنية , وفي هذه الحالة على المشتري اما فسخ العقد واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد أو رفع دعوى تثبيت بيع ووضع اشارة دعوى على العقار لضمان حقه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1