الوسم: أشطر محامي في سوريا

  • حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    الجمهورية العربية السورية وزارة المالية

    الهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الرقم:

    مديرية مالية محافظة.

    بهدف استئناف منح براءات الذمة و معاودة نقل الملكيات العقارية أصولاً.

    نبين لكم حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها وفق الآتي:

    أولاً: الحالات التي تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- البائع أو المالك لكل عملية بيع عقار أو جزء من عقار تؤدي إلى نقل ملكيته بجهات التوثيق.

    2- المتنازل عن حق الإيجار (الفروغ) في الدوائر المالية.

    3- للمؤرث عند تنفيذ عملية الانتقال للورثة بجهات التوثيق. 4- للمؤرث والمتخارج عند تنفيذ عملية الانتقال والتخارج بين الورثة.

    5- لطرفي عملية المبادلة للوحدات العقارية أو جزء منها.

    6- للواهب عند هبة وحدة عقارية أو جزء منها.

    7 – للشريك المنسحب من شركة لبقية الشركاء أو لشخصية أخرى سواء كان الانسحاب عن كامل حصته أو جزء منها.

    8 – لجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص.

    9 – للمؤرث وجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص على عقارات ارثيه.

    10 – للمكتتب عند إحلال العضوية أو التنازل لدى الجمعيات السكنية.

    11 – المالك لعقار أو جزء منه عند تأسيس الشركات و نقله لاسم الشركة.

    12 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات بيع ، هبة).

    13 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها.

    14 – تصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع شركات داخلية خارج القطر. 15 – كافة الوكالات العامة والخاصة المنفذة بالخارج.

    ثانياً: الحالات التي لا تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- عمليات البيع بالمزاد العلني لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة بالدولة. 2 نقل صحيفة العقار من المؤسسة العامة للإسكان إلى السجلات العقارية.

    3 عقود البيع في معرض تطبيق أحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2006 وتعديلاته.

    -4 عقود الإيجار ، الإعارة، الاستثمار

    5- عقود المشاركة من اجل إشادة البناء.

     

    ثالثاً: الحالات التي لا تمنع نقل الملكية للبائع أو المالك في حال عدم وجود وثيقة لا مانع:

    1 عمليات البيع بالمزاد العلني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك..

    2 إحالات التنفيذ وإزالة الشيوع عن طريق المحافظة من أجل شراء جزء من عقار لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص وبناء المحضر شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك.

    3 – المبيعات التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

    رابعاً: المناطق الحدودية تحتاج الى موافقة حدودية ترخيص (حدودي مدته سنة بالإضافة إلى وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية”

    خامساً : مدة سريان مفعول وثيقة لا مانع من نقل الملكية الصادرة عن منصة الموافقات الأمنية هي : ثلاثة أشهر

    من تاريخ إصدارها.

    للإطلاع والتقيد بمضمونه.

    دمشق في: / / 1447هـ الموافق:

    صورة إلى:

    مديرية مكتب المدير العام.

    مديرية الالتزام الضريبي (شعبة البيوع العقارية).

    الديوان 

    المدير العام

    للهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الدكتور ناصر رأفت العبد الله

  • معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة الماليــة

    تعمیم

    الموضوع: معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    بناءً على أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 وبالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية – المديرية العامة للمصالح العقارية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وريثما يتم استصدار القانون الخاص الجديد بضريبة البيوع العقارية في سورية، فإنه وتسهيلاً لإجراءات منح براءة الذمة المالية المطلوبة لإنشاء أو تعديل الحق العيني العقاري أو نقله إلى الغير، تقرر ما يلي:

    • يستأنف منح براءة الذمة المالية في جميع مديريات المالية في المحافظات اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 2025/8/3.
    • يلزم طرفا عقد البيع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائي المنظم بينهما على أن يكون هذا العقد متضمناً الثمن الفعلي المتعاقد عليه، ويستوفى رسم الطابع المالي بموجبه أصولاً.
    • لا يشترط لتوثيق عقود البيع إبراز إشعار بتسديد 50 في المائة من القيمة الرائجة في أحد المصارف العاملة في سورية، وإنما تُشجع وزارة المالية – لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم – أن يقوم المشتري أو وكيله القانوني بإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف العاملة في سورية. حيث يحق وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي سحب كامل المبلغ المودع في أي وقت عند الحاجة.
    • يتم في احتساب ضريبة البيوع العقارية استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقاً في مديريات المالية وذلك بعد تخفيضها بنسبة 30 في المائة للعقارات السكنية. وأما في المناطق التي ليس لها قيم رائجة، يتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة.
    • يلغى العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية ويُستبدل بمنح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدّة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة.

    يرجى الاطلاع والعمل بمضمونه

    وزارة المالية

    30/7/2025

    وزير المالية

    محمد يسر برنية

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1