Blog
-

تعريف عقد التأمين وخصائصه في القانون السوري

1- تعريف عقد التأمين :
عرف المشرع السوري عقد التأمين في المادة ( 713 ) من القانون المدني بما يلي :
(( التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك لقاء قسط أو اي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن ))
- تعريف الفقهاء لعقد التأمين :
عرف الكثير من الفقهاء عقد التأمين بتهريفات متقاربة ,
أما الأستاذين سباعي وانطاكي فقد عرفا التأمين بأنه :
((عقد يتعهد بموجبه الضامن – وفق خطة فنية معينة – بدفع مبلغ من المال في حالة حدوث طارئ يسبب ضرراً اقتصادياً مقابل تعهد المضمون بدفع البدلات المقتضية ))
2- خصائص عقد التأمين :
أولاً: عقد التأمين عقد مسمى :
عقد التأمين عقد مسمى لأنه من العقود التي درج الناس على التعامل بها مثل البيع والايجار والهبة وغيره من العقود التي يحتاجها الناس فس تعاملاتهم .
ولهذا السبب فالعقود المسماة مميزة عن بقية العقود الأخرى التي ليس أحكام خاصة بها فهي عقود غير مسماة.
وقد أخضع المشرع عقد التأمين لأحكام خاصة منصوص عليها في القانون المدني وبعضها الزامي أي لايجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على خلافها.
ومن أهم هذه القواعد الآمرة ماجاء في المادة ( 716 ) من القانون المدني التي تنص على أنه ((يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
1 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات، أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3 ـ كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4 ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
5 ـ كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.))
وكذلك نص المادة ( 714 ) التي تنص على أن (( الأحكام المتعلقة يعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ,
وفد تم هذا فعلاً باصدار قانون التأمين البحري والتأمين الحريق والتجارة البحرية مما يؤكد صفة عقد التأمين بأنه عقد مسمى.
ثانياً: عقد التأمين عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الايجاب والقبول :
أي أن عقد التأمين يصبح منبرماً بمجرد التوقيع عليه بموجب ارادتين صحيحتين ويعد عقداً تاماً من بداية اتفاق أطرافه على الشروط الأساسية للتأمين.
وبالتالي فان أساس صحة عقد التأمين هو رضاء الطرفين وهما شركة التأمين وطالب التأمين.
أما وثيقة التأمين فلا تشترط الا لاثبات العقد وليس لانعقاده , بمجرد اتفاق الطرفين سرى على عقد التأمين النظرية العامة للالتزام من ناحية عيوب الارادة.
وان مجرد قبول شركة التأمين بالايجاب الموجه لها من طالب التأمين ولو عن طريق الوسيط صار العقد ملزم للطرفين ولو لم يتم تسديد القسط الأول من أقسط التأمين ,
اذ يتحول هذا القسط الى دين بذمة طالب التأمين تطالبه به بالطرق القانونية المعتبرة .
وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ.
ثالثاً: عقد التأمين هو عقد ملزم لجانبين اي ( ثنائي الطرف ) :
فكل طرف بعقد التأمين ملزم بتنفيذ التزامه المتبادل تجاه الطرف الثاني .
فالطرف المؤمن ملزم بالاعلان عن الكارثة او الخطر وبدفع قسط أو ثمن التأمين.
وبالمقابل فان شركة التأمين ملزمة بتغطية الأخطار المغطاة بعقد التأمين ودفع التعويض المتفق عليه في العقد في حال وقع الحادث أو الكارثة المؤمنة.وعندما لاينفذ أحد الأكطراف التزامه كأن لا يعلم ولايخطر المؤمن شركة التأمين فان شركة التأمين تتحلل من التزامها بالتعويض فلا تدفعه له .
أو في حال عدم دفع قسط أو بدل التأمين ففي هذه الفترة يصبح الطرف المؤمن خارج ضمان الاخطار ويتوقف التأمين ويتحمل هو تأمين نفسه.
رابعاً : عقد التأمين عقد احتمالي أو من عقود الغرر :
وردت عقود الغرر في القانون المدني وهي الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين والمقصود منها أنها عقود احتمالية .
وهذه الاحتمالية تقوم في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له من الناحية القانونية،
إذ أن مقدار ما يعطيه كل منهما أو ما يأخذه لا يعرف عند إبرام العقد لأن هذا متوقف على تحقق الخطر المؤمن منه أو عدم تحققه رغم أنه من الناحية الفنية أو الاقتصادية فان العقد ليس احتمالياً .
فشركات التأمين تجمع الأقساط ومبالغ التأمين وتعيد توزيعها على من وقعت الكارثة عليهم.
وبذلك فان أحسنت شركة التأمين الاحتمالات والأسس الفنية في التأمين لم تعرض نفسها للخسارة أو حتى المكسب بأكثر مما كانت تتوقعه اي شركة أخرى بنفس الصنف .
خامساً : عقد التأمين من عقود المعاوضة :
أي أن كل طرف من الأطراف المتعافدة يأخذ مقابلاً لما أعطى.
فلا يمكن لشركة التأمين أن تدفع التعويض لشخص لم يدفع قسط التأمين
سادساً : عقد التأمين عقد زمني:
فهو عقد مدة، ومعنى ذلك أن عقد التأمين عقد زمني يعقد لزمن معين يرتبط فيه وضمن زمنه طرفاً العقد.
فيلزم المؤمن لمدة معينة يتحمل فيها تبعة الخطر المؤمن منه بدءاً من تاريخ معين وإلى نهاية تاريخ معين.
وأيضاً بالمقابل يلتزم المؤمن له في ذات المدة بأداء أقساط طوال هذه المدة.
وعليه فإن عقد التأمين يترتب عليه كونه عقد زمني أنه إذا أفسخ هذا العقد أو انفسخ فإن انحلاله يكون من وقت الفسخ لا من وقت نشوءه فيكون ما نفذ منه حتى ذلك التاريخ سارياً وقائما.
سابعاً : التأمين عقد إذعان:
وهذا يعني أن أحد طرفي العقد أقوى من الطرف الآخر، فيذعن الطرف الضعيف للطرف القوي وهذا الأخير يفرض إرادته وشروطه.
وفي عقد التأمين المؤمن هو الجانب القوي وليس على المؤمن له إلا القبول بشروط المؤمن، وهذه الشروط أغلبها مطبوع وتعلن للناس كافة.
ثامناً: عقد التأمين هو عقد تجاري من جهة شركة التأمين :
عد المشرع السوري مشروع عقد التأمين من المشاريع التجارية ( المادة 6 فقرة 1 / ط من قانون التجارة ) وحتى لو كان المشروع لايسعى للربح فقد عده تجارياً.
أما لجهة المؤمن فان العقد بالنسبة له هو عقد مدني.
فاذا كان المؤمن من التجار وأبرم عقد التأمين من أجل تجارته فان العقد يصبح تجارياً له أيضاً .
أما اذا أمن هذا التاجر على سرقة منزله أو الحريق فيه فان العقد يصبح مدنياً بالنسبة له.
تاسعاً: عقد التأمين من عقود حسن النية:
المقصود بحسن النية هو وقوع شركة التأمين تحت رحمة المؤمن بما يخص البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن .
فشركة التأمني دائماً تثق بالمؤمن وبالبيانات التي يعطيها لها بدون أن تتأكد منها لحظة ابرام العقد.
ولذلك يجب أن المؤمن حسن النية عند ابرام عقد التأمين لأنه لو ثبت سوء نيته فان الجزاء سيكون سقوط حقه بالتعويض حسب البيان الذي أدلى به.
-
الخصائص العامة لعقد تقديم الاستشارة القانونية
عقد تقديم الاستشارة كما بينا سابقا بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المستشار أن يقدم مشورة اللمستفيد لقاء أجر يحصل عليه ، من شأن هذه الاستشارة أن ترشد وتعين المستفيد على اتخاذ قراره المناسب .
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن لعقد تقديم الاستشارة عدد من الخصائص يتميز بها نعرض لها على الوجه الاتي :
اولاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد رضائي:
يكفي لانعقاده مجرد التراضي ، أي مجرد توافق الإرادتين ، ولا يستلزم أي شكلية معينة الانعقاده ، لأن القانون لا يشترط ذلك حيث نصت المادة / ۷۳ من القانون المدني العراقي على أن :
(( العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه الذي يثبت اثره في المعقود عليه ))
وهذا النص يؤكد على الأصل في العقد انعقاده بمجرد توفر الإيجاب والقبول دون اشتراط إفراغهما في قالب معين هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن الأصل في العقود الرضائية.
ومن ثم يكتفي توافق إرادتي المستفيد والمستشار ، من دون الحاجة لإفراغ العقد في قالب معين ، فهو لا يندرج في طائفة العقود الشكلية التي يتعين إفراغها في شكل معين حتى تستوفي شرائط وجودها القانوني ،
ولهذا ينعقد في الأصل بمجرد تلاقي إرادة كل من المستشار والمستفيد ، ومن غير أن تشترط أي إجراءات أخرى يفرضها القانون ويلتزم بها المتعاقدين فمثلما يكون الإيجاب والقبول شفاها يمكن أن يكون كتابة.
ولا يمنع من كون العقد أن يكون رضائية ، أن يشترط في إثباته شكل مخصوص إذ يجب التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته ،
فما دام يكفي في وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد رضائي ، حتى لو اشترط القانون لأثباته كتابه أو نحوها ، مثال ذلك أن القواعد العامة في الأثبات تشترط الكتابة لأثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار أياً كان محلها إذ تنص المادة / ۷۷ / ثانية من قانون الأثبات العراقي على انه
(( اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) خمسة آلاف دينار أو كان محدد القيمة ، فلا يجوز أثبات هذا التصرف – انقضاؤه بالشهادة – مالم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك )) ،
وأن كان العرف في فرنسا يقضي بكتابة هذا العقد ، إلا أن العرف في العراق يختلف عنه في فرنسا حيث أن الغالبية في عقود تقديم الاستشارة تكون شفوية ولا يلجأ أطراف العقد إلى الكتابة لأن الاستشارة غالبا ما تكون معلومة أنية, هذا من جانب ، ومن جانب أخر فأن غاية الكتابة في هذا العقد هي للأثبات فقط وليست شرط لانعقاده كما بينا سابقا .
ثانياً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد ملزم للجانبين:
إن عقد تقديم الاستشارة القانونية ينشأ ومنذ لحظة أبرامه التزامات متقابلة في ذمة عاقديه بحيث يكون كل منهما ، في الوقت ذاته ، دائنا ومدينة للأخر ، وهذا يعني أنه لا يحق
لأي طرف من أطرافه أن يتحلل من العقد بإرادته المنفردة دون أن يتحمل الآثار القانونية المترتبة على ذلك ، فوصف العقد بأنه ملزم للجانبين معناه انه منشئ لالتزامات في ذمة كل طرف فيه.
إلا أن هناك من يرى عدم دقة هذا التحليل معتبرة أن العقد الملزم للجانبين معناه أنه لا يحق لأي طرف من أطرافه فسخ العقد بإرادته المنفردة ،
أما كون العقد قد أنشأ التزامات في ذمة كل طرف فيه فأنه يوصف بأنه تبادلي أو عقد بمقابل ، فالعقد الملزم للطرفين ليس معناه انه من حق أي طرف من أطرافه التحلل من الرابطة العقدية بإرادته المنفردة مع تحمل الأثار القانونية ، وإنما معناه أنه لا يجوز لأي من الطرفين التحلل من هذه الرابطة وأن كان على استعداد لتحمل الأثار القانونية لهذه التحلل .
ويرى من ذهب إلى اعتبار عقد تقديم الاستشارة القانونية صورة من صور عقد المقاولة وكما سنرى لاحقأ ، تمتع المستفيد فيه بسلطة فسخ العقد وإيقاف تنفيذه بأي وقت قبل إتمام الاستشارة والدليل على ذلك نص المادة / 1/885 من القانون المدني العراقي التي تنص على أنه
(( لرب العمل فسخ العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما انفقة من المصروفات وما انجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل))
وبإمعان شدید بهذا النص نرى إن السلطة الممنوحة للمستفيد باعتباره رب العمل ، تزيل أي تناقض ينازع الإلزامية المتقابلة لأطراف هذا العقد ، وذلك لأن الجزاء المترتب على المستفيد جراء هذا الفسخ يتمثل بتعويض المستشار بوصفه المقاول عن جميع ما انفقه من مصروفات وما انجز من عمل وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم هذا العمل ، وهذا ما يؤكد إن المستفيد ملزم باحترام العقد وأن تحلله منه لا يعني عدم ترتيب التبعات القانونية عليه.
وهذا ما دلت عليه أيضا المادة / 60 من قانون المحاماة العراقي والتي جاء فيها
(( أذا | عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزمة بدفع كامل الأتعاب كما لو كان قد أنهى العمل لصالح موكله ، اذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي أتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهيدا للمباشرة بالعمل)) ،
وعليه اذا قام المستفيد بعزل المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية بغير سبب مشروع بعد الاتفاق ومباشرة المستشار بالعمل ، فأنه يستحق الأتعاب المتفق عليها ،
أما أذا تم العزل قبل المباشرة بالعمل فأنه يستحق أجر المثل نظير الوقت والجهد الذي بذلهما في المرحلة التمهيدية للعمل من لقائه المستفيد وأخذ المعلومات عن الاستشارة ومناقشته فيها ، ومن ثم دراسة الاستشارة وما إلى ذلك من جهود تسبق المباشرة بالعمل .
ولما كان هذا العقد يفرض التزامات على عاتق المستشار بتقديم الاستشارة والمحافظة على السر المهني فأنه بالمقابل يفرض على المستفيد التزام بدفع الأجر ، فضلا عن التعاون .
ومن هنا يتبين لنا إن الاستشارة التي يترتب عليها التزامات قانونية هي الاستشارة التي تكون محلاً لعقد تقديم الاستشارة ، أما الاستشارة المجانية التي تقدم إلى قريب أو صديق فلا يطلق عليها محلا لعقد تقديم الاستشارة بالمعنى الدقيق والصحيح ولا يترتب عليها أثار قانونية ، سوی الالتزام بالحرص والعناية الذي فرضه المشرع على الكافة.
ثالثاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد معاوضة :
عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد معاوضة إذ يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه فالمستفيد يحصل على الاستشارة التي يبتغيها والمستشار يحصل على الأجر المحدد له بموجب العقد ،
أما اذا لم يحدد الأجر بموجب العقد ، ففي هذه الحالة يتم تحديد اجر المستشار على أساس اجر المثل ، إذ تنص المادة /59 من قانون المحاماة العراقي على انه
(( أذا لم تحدد أتعاب المحاماة بأتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل ))
وكذلك نص المادة /۳۱ من قانون محاماة في إقليم كردستان العراق إذ تنص على أنه
(( اذا لم يعين بدل أتعاب المحامي بأتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل ))) بأعتبار أن الاستشارة القانونية عمل من أعمال المحاماة حسب ما جاء في المادة / 1/۲۲ من قانون المحاماة العراقي.
رابعاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد فوري التنفيذ في الأصل:
العقد فوري التنفيذ هو الذي تتحدد فيه التزامات المتعاقدين بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، ولا يكون الزمن عنصرة جوهرية في تنفيذه ، حتى ولو كان هذا التنفيذ على دفعات .
حيث أن المتعاقدين في عقد تقديم الاستشارة ينفذان التزاماتهما في الغالب في الوقت المحدد لذلك ودفعة واحده .
إلا أنه يجوز أن يكون العقد مستمر التنفيذ اذا ما اتفق المستشار القانوني مع شركة ما على تقديم خدماته في تقديم الاستشارة القانونية على شكل دفعات اذا كان موضوع الاستشارة من الصعب تنفيذه على دفعة واحدة أو كانت من السعة بحيث لا يصح تنفيذها إلا على مراحل والمثال على ذلك أشترط القانون على كل شركة خاصة يزيد رأس مالها على حد معين أن يعین مشاور قانونية ، إذ تنص المادة / 35 من قانون المحاماة العراقي على أنه
(( ۱- على كل شركة عراقية أو مشروع يكون رأسمال كل منهما مائة الف دينار فأكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين
۲ – على كل شركة أجنبية أو فرع لها في العراق تعين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين ))
وتنص المادة / ۲۰ من قانون المحاماة في إقليم كردستان العراق على
(( اولاً: على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية أو الاستشارية مساهمة كانت أو ذات مسؤولية محدودة والتي لا يقل رأس مالها عن (۲۰۰) (مائتين وخمسين ألف دينار) والشركات الأجنبية التي تعمل في الإقليم أو من لها فرع فيه أن تتعاقد مع محامي أو أكثر من المستشارين أو الممارسين لتقديم الاستشارة القانونية )))
ففي هذا الحالة يعد عقد تقديم الاستشارة من العقود المستمرة التنفيذ.
خامساً : عقد تقديم الاستشارة القانونية من العقود المحددة بالأصل:
العقد المحدد هو العقد الذي يتحدد فيه مركز المتعاقدين المالي عند التعاقد فيعرف كل طرف المقدار الذي له والمقدار الذي عليه).
حيث يستطيع كل من المستشار والمستفيد في عقد تقديم الاستشارة أن يحدد المقدار الذي أعطى والمقدار الذي اخذ فالمستشار يعرف عند أبرام العقد نطاق الاستشارة التي سيدلي بها والزمن الذي عليه أن يؤدي خلاله الاستشارة ،
وبالمقابل فأن المستفيد يعرف مقدار الأجر الذي سيدفعه عوض عن الاستشارة وكذلك حدود التعاون الذي يفرضه عليه عقد تقديم الاستشارة مع المستشار ، فهذه الالتزامات بين طرفي العقد محددة بحيث لا تثير أية نزاع أو اجتهاد أو تفسير لبنود العقد قد تضر بأحد الأطراف ، وان لا يبقى بندة أو شرط يحمل اكثر من اجتهاد أو تأويل منعاً لأية أضرار.
ولكن من الممكن أن يكون عقدة غير محدد كما لو أتفق المستشار القانوني مع شركة على أن يقدم الأول الاستشارة كلما احتاجتها ولمدة سنة مثلا مقابل راتب شهري مقطوع ، وهنا التزام الطرف الأول المستشار القانوني غير محدد أو ثابت في مثل هذا العقد.
سادساً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مدني :
يعد عقد تقديم الاستشارة من العقود المدنية وذلك لأن هذا العقد يقوم على أداء ذات طبيعة ذهنية ومن المقرر أن الأعمال ذات الاداءات الذهنية تعتبر أعمالا مدنية ،
وبالتالى فأن القانون المدني وأحكامه في الواجبة التطبيق ما دام هدف العقد هو تقديم هذه الخدمة المتميزة.
إلا أن جانباً من الفقه يرى أن عقد تقديم الاستشارة وأن كان من حيث الأصل مدنياً ، إلا انه من الممكن أن يكون تجارياً نتيجة لاكتساب الصفة التجارية بالتبعية اذا وردت الاستشارة بمناسبة عمل من الأعمال التجارية وكانت هذه الأعمال من الأهمية بحيث تطغى على النشاط المهني ،
وعلى سبيل المثال فالمهندس سواء كان معمارياً أم استشارياً لايقتصر عمله على وضع التصميمات والمقاسات والأشراف على تنفيذها بل يتعدى ذلك إلى القيام بعملية البناء ذاتها فيورد المواد والأدوات ويقدم العمال والفنيين اللازمين ولهذا فأنه يعد تاجرأ .
إلا أننا نذهب مع الاتجاه الذي يرى إن هذا العقد هو عقد مدني ، ذلك لأن الفقه القانوني استقر على استبعاد الإنتاج الذهني أو ما يسمى بالإنتاج الأول من نطاق الأعمال التجارية
لأن هذا الإنتاج المتمثل بالاستشارة يكون غير مسبوق بعملية شراء ولا يتضمن تداولا للسلع سواء اقصد المستشار الحصول على الربح أم لم يقصد ذلك .
عليه فأنه من المقرر أن الأعمال الذهنية تعتبر أعمالاً مدنية ولو قام بها الشخص على وجه الاحتراف ، كالمهندس الاستشاري والمستشار القانوني والرسام وغيرهم ، وذلك لأن هذه الأعمال تعتمد على العقل والفكر أكثر من اعتمادها على العمل اليدوي .
سابعاً : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بتقديم العمل:
يعد عقد تقديم الاستشارة القانونية من العقود الواردة على العمل ، فالعمل هو الوسيلة أو الأداء لتحقيق النتيجة النهائية المتفق عليها والتي تتمثل بالاستشارة ،
فعقد تقديم الاستشارة لا يرد على التصرفات القانونية وإنما يرد على أعمال مادية وطبيعة الأداء فيه أداء ذهنية يعتمد على العقل ،
حيث أن المستشار ملزم بالإضافة للالتزامات الأصلية المتمثلة بتقديم الاستشارة والسرية يكون ملزما بالنصيحة للمستفيد لما يتمتع به المستشار من الخبرة والتفوق في مجال مهنته حيث أن هذه الأعمال تتصل بمهنته .
-
تعريف عقد تقديم الاستشارة القانونية
على الرغم من الأهمية البالغة لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، فقد لامسنا كثرة الدراسات لهذا النوع من العقود إلا أنها لم تكن معمقة لتناول هذا العقد بشيء من التحليل والتأصيل والتفصيل هذا من جانب.
من جانب أخر فأن المهمة الرئيسة عند التعريف بأي شيء تقتضي اكتشاف ماهية هذا الشيء ، ومن ثم تحديد العناصر التي تميزه عن غيره ، فلكل شيء جوهر يستقل به عن غيره، وأن التعريف بالشيء يستوجب تحديد هذا الجوهر .
وتتعدد الالتزامات في هذا النوع من العقود بحسب الفرد المتخصص والجهة التي يعود لها ، فعقد تقديم الاستشارة قد يلتزم بموجبه فرداً متخصصاً في فرع من فروع المعرفة لديه تجربة وممارسة جعلت منه عنصرأ متميزة في تخصصه بما يملكه من مواهب وقدرة فائقة في المعرفة والإدراك ،
وقد يكون مكتبة استشارية عامة مرتبط بالدولة كما في المركز القومي للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات القانون والحقوق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مكتبة خاصأ يمتلكه أفراد في تخصصات مختلفة يعمل بموجب إجازة تخوله ممارسة العمل الاستشاري .
وقبل أن تعرف عقد تقديم الاستشارة القانونية ينبغي لنا أن نبين مفهوم العقد بصفة عامة ، ليتسنى لنا تعريف عقد الاستشارة ، فقد أتت بعض القوانين ومنها القانون العراقي واللبناني والكويتي والفرنسي على تعريف العقد ،
وامتنعت بعض القوانين الأخرى عن تعريفه كالقانون المصري والسوري والليبي والسوداني ، معتبرة أن التعريف مسألة فقهية من المناسب ترکه اللاجتهاد الفقهي) ، فعرفه القانون المدني العراقي بصورة عامة عندما تتناول مفهوم العقد في المادة /۷۳ على
(( أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ))
وعرفة التقنين المدني الفرنسي العقد في المادة /۱۱۰۱ منه بأنه
(( هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله ))
ومن الملاحظ على تعريف التقنين المدني الفرنسي انه يخلط بين تعريف العقد وتعريف الالتزام”.
ومما تجدر الإشارة اليه أننا في موضوع دراستنا أمام عقد حدیث ، انبثق عن التطور المتلاحق للفكر الإنساني ، وما لاحق هذا التطور من انتشار الهائل للجهات المختصة في إعطاء الاستشارة ، فهذا العقد يقوم على ركيزة أساسية وهي الالتزام بتقديم الاستشارة ،
وقد نال هذا العقد حظه من التطور شأنه في ذلك شأن سائر أغلب المهن الحرة التي تتطور ، لتضع الاستشارة النظرية موضع التنفيذ، وذلك عن طريق طلب النصيحة من المستشار من قبل المستفيد لحاجته الملحة والتي ينفرد بها المتخصص مقابل أجر يدفعه.
وعلى هذا الأساس فحينما يكون الالتزام الأساسي ومحل الأداء الرئيس في العقد هو تقديم الاستشارة فأن هذا العقد هو عقد تقديم الاستشارة ، فكونه يبرم بين طرفين المستشار والمستفيد ، بغية أن يحصل الأخير على مشورة من شأنها أن توجهه لاتخاذ قراره .
فالمستفيد عاد يسأل المستشار باعتباره حائزا ومقتنية للمعارف الفنية التي تؤهله أن تقدم المساعدة ، هذه المساعدة تتخذ عادة شكل الاستشارة التي يطلبها المستفيد من المستشار .
ومن هنا يتبين لنا إن المستشار يقدم خبرته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة يقدمها للمستفيد وهي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية وفنية.
إن هذه الأداءات التي يلتزم بها المستشار تجاه المستفيد تفرض أن المستشار ، يمتلك قدرة من المعارف وأن الأداء الأساسي الذي يلتزم به هو نتاج لأعمال العقل والفكر ، وهذه الاداءات ذات الطبيعة الذهنية يصعب حصر المهن التي تمارس من خلالها ،
فعلى سبيل المثال لا الحصر يندرج تحت هذه الطائفة المحامين والأطباء – الخبراء المحاسبين – المعمارين – المهندسين الاستشاريين – الاستشاريين القانونيين – الاستشاري في مجال أنظمة الحاسب الألي وغيرهم .
ومن هنا نلاحظ عدم استقرار الفقه القانوني على وضع تعریف جامع مانع لهذا العقد ، وذلك لصعوبة تحديد مضمون هذا النوع من العقود ، ولما كان هذا العقد يدور في فلك الالتزام بالاستشارة ، فذهب جانب من الفقه الفرنسي في تعريفه لعقد تقديم الاستشارة بأنه
(( العقد الذي يتعهد فيه المهني أن يقدم بمقابل استشارة لغير المتخصص في فرع من فروع المعارف الفنية العلمية يكون من شأنها أن يستند أليها غير المتخصص في اتخاذ قراره ))) ،
فمن خلال تحليل هذا التعريف يتبين لنا أنه يركز على الهدف من أبرام هذا العقد والذي يتمثل في الحصول على مشورة من شأنها إنجاح الأهداف التي يسعى اليها طرفي العقد ، حيث يرتكز هذا العقد على التزام المستشار بتقديم معلومات معينة معتمدة في ذلك على مجرد تفوقه وخبرته الفنية في مجال عمله المتميز ، ولهذا نلاحظ إن الفقه العربي قد سایر الفقه الفرنسي في أتجاهه في تعريف عقد تقديم الاستشارة حيث جاءت تعريفاته مبنية على طبيعة أداء المستشار كونه أداء ذهنية وعقلية فقد عرف بأنه
(( العقد الذي يكون الأداء الرئيسي فيه هو تقديم الاستشارة )).
وعرفه أخر بأنه (( العقد الذي يعتمد على أداء معين لمستشار متخصص في مجال معين الذي يضع فيه رب العمل ثقته نتيجة خبرة فنية وعملية مكتسبة وبالتالي يتخذ من خلال توجيهه قراره النهائي )).
وعرف كذلك (( بأنه اتفاق بين شخصين أحدهما مهني – يقال له الاستشاري – متخصص في فرع من فروع المعرفة الفنية ، يلتزم بمقتضاه في موجهة الطرف الأخر – يقال له العميل – ومقابل أجر ، أن يقدم على وجه الاستقلال ، استشارة ودراسة ، هي أداء من طبيعة ذهنية ، من شأنها أن تؤثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل )).
ولكل ما سبق من تعاريف يتبين لنا ملامح عقد تقديم الاستشارة القانونية وعناصره الأساسية والتي تمكننا أن نعرف هذا العقد بأنه :
أتفاق بين شخصين أحدهما المستشار القانوني يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف الأخر المتمثل بالمستفيد ومقابل أجر بأن يضع تحت يديه مشورة قانونية هادية ومرشده من شأنها أن توصله إلى الهدف الذي يسعى اليه.
وعلى هذا الأساس فأن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يرقى فيها من أن يكون عاملا على آلة أو فني يطبق نظريات فنية معينة ، وإنما هو نتاج عقل بشري متخصص مبتكر ومبدع يستمدها من عقله وخبرته .
وبتحليل لمجمل التعاريف يتبين لنا إن عقد تقديم الاستشارة القانونية، يقوم على أداءات متميزة من جانب المستشار ، و يتمتع بعدد من الخصائص ، وينفرد بعدد من السمات ، هذا فضلا من أنه يظم طرفين وهما المستشار القانوني والمستقيد إضافة إلى الأداء المميز الذي يتمثل بالاستشارة القانونية .
-

اندماج الشركات ( طرقة و أحكامه و آثاره)
اندماج الشركاتذكرنا أن التركز الاقتصادي ينشأ في مجال الشركات بوسائل متعددة، ويعد اندماج أحد هذه الوسائل، التي تسعى الشركات ذات النشاط المتشابه أو المتكامل إليه، إما لتحقيق معدلات إنتاجية أعلى وتحقيق نوع من الاحتكار في مباشرة النشاط الذي تزاوله، وإما بقصد وضع حد للمنافسة بينها، وإما بقصد تقليل النفقات، لتخفيض تكاليف النشاط الذي تقوم به وتوحيد سياسة الإنتاج وزيادة الائتمان ودعم القوة الاقتصادية للشركات الداخلة في الاندماج.
على أن هذا الاندماج يعد غير مشروع عندما يؤدي إلى إلغاء المنافسة وظهور شركات احتكار تفرض نفوذها وتسيطر على الأسواق.
كما لا يخلو الاندماج من العيوب إن لم يحسن استخدامه، إذ يتوقف بخاصة أو فشله على كافة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في كل دولة.
وقد نظم المشرع الاندماج في قانون الشركات، وأوضح ماهية الاندماج والشركات التي يحق لها الاندماج وإجراءاته والطعن ببطلانه وآثاره القانونية.
ماهية الاندماج والطرق التي يتم بها
يقصد بالاندماج ضم شركتين أو أكثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر. والاندماج بالمعنى القانوني يتم إما بالضم بحيث تندمج شركة ” الشركة المندمجة” بشركة أخرى “ الشركة الدامجة ” بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج، وإما أن يتم بطريق المزج، وذلك باندماج شركتين التأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج اعتباراً من تاریخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج.
وقد أجاز المشرع للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها، كما أجاز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة، وكذلك أجاز للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة، كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية
الاندماج بشركة مساهمة أو العكس
للشركة المساهمة أن تندمج بشركة محدودة المسؤولية (مادة 219/ 1و2و3 شركات). وقد أعفي المشرع الشركات المندمجة ومساهموها والشركات المندمج فيها والشركات الناجمة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج أو بسببه. (مادة 4/219 شركات).
إجراءات الاندماج
حدد المشرع إجراءات اندماج الشركات في كافة مراحلها، بدءا من اتخاذ قرار الاندماج وانتهاء بتمام تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، بما في ذلك حق الدائنين في طلب إبطال قرار الدمج إن كان من شأنه الإضرار بمصالحهم.
قرارات الاندماج
يجب على الشركات الراغبة في الاندماج اتخاذ قرارات نوضحها على التوالي:
1 – اتخاذ الشركة المندمجة قرارا بالاندماج يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة.
2 – اتخاذ الشركة المندمجة قرارا بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب أن تحدد فيها شروط وكيفية توزيع رأس المال في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج، وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة المندمجة.
3 – اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالاندماج وبزيادة رأسمالها بقيمة الشركة المندمجة على الأقل، يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة.
4 – اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالموافقة على قرار الدمج التي يجب أن تحدد فيها شروط الاندماج وكيفية توزيع رأس المال في الشركة الدامجة، وتصدر هذه الموافقة على الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة الدامجة.
التصديق على النظام الأساسي
يجب على الشركات الراغبة في الاندماج تقديم طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة الجديدة أو على النظام الأساسي للشركة الدامجة بعد تعديله تبعاً للدمج إلى وزارة الاقتصاد وذلك وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات والتي سبق لنا دراستها في معرض دراسة أحكام الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة.
ويجب على وزارة الاقتصاد التحقق من نشر إعلان الدمج قبل التصديق على النظام الأساسي للشركات المحدودة المسؤولية الدامجة أو الناتجة عن الدمج.
تقدير قيمة موجودات الشركة المندمجة
تعد قيمة الشركة المندمجة، استنادا لتقرير الجهة التي قامت بتقييمها حصة عينية في رأسمال الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج وتخضع لأحكام الحصص أو الأسهم العينية.
وقد أعفى المشرع الشركة المساهمة المندمجة المدرجة أسهمها في الأسواق المالية من تقديم التقرير التقدير قيمتها، إذا تم الدمج وفقا لسعر السهم في هذه الأسواق، وفي هذه الحالة لا تخضع أسهم الشركة الدامجة أو أسهم الشركة الناتجة عن الدمج التي تم إصدارها بقيمة الشركة المندمجة الأحكام الأسهم العينية، ولاسيما لجهة عدم جواز تداولها، كما لا يحق لدائني هذه الشركة الاعتراض على قرار الدمج أو إقامة الدعوى، كما لا تخضع أسهم الشركة المساهمة الناتجة عن الدمج في هذه الحالة إلى الحظر المفروض على تداول أسهم المؤسسين بالنسبة للشركات المندمجة المؤسسة، أي مرور خمس سنوات على شهر قرار التأسيس أو الدمج.
الإعلان عن الاندماج والطعن به
عندما تكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ذات شكل قانوني يختلف عن تلك التي للشركات المندمجة يجب نشر إعلان الدمج مع لائحة الدائنين وفقا لتقرير محاسبي الشركة أو مفتشي حساباتها في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل (مادة 1/221 شركات).
ويحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10% من ديون الشركة وفقاً لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة إقامة دعوى أمام محكمة البداية المدنية في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن الدمج في الصحف، وذلك لإبطال قرار الدمج الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم، ولا تسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان (مادة3/221 شركات).
ويمكن للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار الدمج لحين البت بالدعوى، وتنظر المحكمة بالدعوى على وجه الشركة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر، ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرماً.
إذا لم تبلغ وزارة الاقتصاد أي قرار بوقف تنفيذ قرار اندماج الشركة، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشر إعلان الدمج في الصحف لآخر مرة، قامت الوزارة بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج.
آثار الاندماج
نصت المادة 222 من قانون الشركات على أنه:
((تعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركة المندمجة وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات للشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج)).
وعليه، فإنه يترتب على الاندماج انتقال كافة موجودات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، وحقوقها العينية الأصلية الأخرى، كما تنتقل إليها الحقوق العينية التبعية، كحق الرهن، فضلا عن انتقال كافة حقوق الشركة المندمجة الشخصية، إلا إذا كانت طبيعة الحق الشخصي تستعصي على هذا الانتقال و تأبى إلا بقاء الحق مع الشركة المندمجة وزواله بانقضائها .
كما يترتب على الاندماج انتقال التزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، فالذمة المالية للشركة المندمجة تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج، بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية، وهذا الانتقال يتم في هيئة مجموع من المال يختلف عن العناصر التي يتكون منها.
على أن انتقال ديون الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، إنما يعني تغيير المدين الأصلي وحلول مدين أخر محله.
ونشير إلى أن انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية، لا يترتب عليه تحللها من العقود التي أبرمتها قبل الإندماج، لأن الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبالتالي تبقى كافة العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قائمة ومستمرة.
ذلك أنه لا يترتب على الاندماج تصفية الشركة المندمجة واقتسام موجوداتها، بل تنتقل ذمتها المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج. على أن تطبيق هذه القاعدة يختلف من عقد إلى آخر بحسب طبيعة كل عقد وخصائصه ،
فمثلاً عقد الإيجار يختلف عن عقد العمل، وكلاهما يختلفان عن عقد الكفالة أو عقد الاعتماد المستندي، ولكل واحد منهم أحكام خاصة بانتقاله إلى الخلف.
-
شروط و أحكام و إجراءات تحول الشركات
مقدمة:
يقصد بتحول الشركات تغير شكل الشركة القانوني التي هي عليه، إلى شكل آخر من أشكال الشركات القانونية، بما يناسب إرادة الشركاء ويحقق أهدافهم، دون أن يترتب على هذا التحول نشوء شخص اعتباري جديد، بل تبقى للشركة شخصيتها السابقة .
وقد نظم المشرع أحكام تحول شركة التضامن إلى توصية وبالعكس بما يترتب على ذلك من آثار. وكذلك أجاز القانون للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني إلى شركة مساهمة وبالعكس للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية، وفق إجراءات محددة وما يترتب على هذا التحول من آثار ولاسيما بالنسبة لبقاء الشخصية الاعتبارية للشركة .
وقد نظم المشرع في الباب التاسع والعاشر من قانون الشركات تحول الشركات واندماجها وذلك المواجهة التطورات والتغييرات التي تصادفها الشركة، وأثر هذا التحول والاندماج على حقوق الشركة والشركاء والغير.
تحول الشركات
يعد تحول الشركات أحد الأساليب التي تتبعها التشريعات لمواجهة التغييرات في الظروف الاقتصادية للشركة بعد تأسيسها وممارسة نشاطها، مما يتطلب تغيير شكلها القانوني ليتلاءم مع هذه الظروف. ويقصد بتحول الشركات تغير شكل الشركة القانوني التي هي عليه، إلى شكل آخر من أشكال الشركات القانونية، بما يناسب إرادة الشركاء ويحقق أهدافهم، دون أن يترتب على هذا | التحول نشوء شخص اعتباري جديد، بل تبقى للشركة شخصيتها السابقة.
كما يتفادى الشركاء عن طريق تحول الشركة حل شركتهم القائمة وتصفيتها، لتأسيس شركة جديدة، وما يستتبع ذلك من هدر للوقت والجهد والمال.
ومراعاة لما تقدم نظم المشرع إجراءات تحول الشركات وآثارها، وخص كل نوع من أنواع الشركات بأحكام خاصة بتحويل الشكل القانوني لها.
تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية
تحول شركة التضامن إلى شركة توصية وبالعكس :
– تحول شركة التوصية إلى شركة تضامن
يجوز لأي شركة تضامن أن تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية، كما يجوز لشركة التوصية أن تتحول إلى شركة تضامن، وفق إجراءات محددة مع ضرورة إعلان التحويل للحفاظ على حقوق الدائنين التي قد تتأثر بهذا التحويل.
ويكون تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية إلى توصية و التوصية إلى تضامن باتباع الإجراءات التالية:
تقديم طلب من قبل جميع الشركاء إلى أمانة السجل التجاري يرفق به ما يلي:
أ- صك تعديل عقد الشركة القائمة مع مراعاة اتمام إجراءات و أوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول إليها.
ب – تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة دولية معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد
يتضمن تقديرا فعلية لقيمة الشركة القائمة، وبيانا بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل.
ج – لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم.
تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة
أجاز القانون لشركة التضامن أو لشركة التوصية أن تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة باتباع الإجراءات التالية:
“1 – يقدم جميع الشركاء طلباً إلى وزارة الاقتصاد للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع أسباب التحويل ومتضمنا المعلومات التي يوجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول إليها ويرفق بالطلب ما يلي:
أ – النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المطلوب التحول إليها، وطلبة بالتصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة.
ب – ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل من الثلاث سنوات الأخيرة مصدقة من محاسب قانوني.
ج – تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية ومعتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.
د- لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه.
2 – يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المطلوب التحول إليها وتخضع لأحكامها.
3 – يتم التصديق على تواقيع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي جهة يحددها الوزير “. (مادة 212 شركات).
إعلان التحول وآثاره
أولاً – إعلان التحول:
فرض قانون الشركات على الشركة التضامنية أو التوصية التي تحول شكلها القانوني إعلان التحويل متضمنة المعلومات الواجب إيرادها في طلب التحويل مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل: ذلك أنه لا يعد التحول نافذا بحق الغير ولاسيما الدائنين إلا بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف آخر مرة.
ثانياً – إبطال التحول:
منح المشرع الدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم مالا يقل عن 10% من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسبة الشركة إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية الموجودة في مركز الشركة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف آخر مرة، وذلك الإبطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الإضرار بمصالحهم. ولا تسري هذه المدة بحق الدائنين الذين لم ترد أسماؤهم في إعلان التحويل.
وإقامة دعوى إبطال قرار التحويل لا تؤثر على تنفيذه، على أنه للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التحويل لحين البت بالدعوى، وذلك إن وجدت في تنفيذه ضررة لا يمكن تداركه، أو أن أسباب إبطال القرار متوفرة.
وتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر. ويكون حكم محكمة البداية قابلا للاستئناف و قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرمة. (مادة 2/213و 3و4 شركات).
ثالثاً – تسجيل التحول:
إذا مضى خمسة وأربعون يوماً على تاريخ نشر إعلان التحويل في الصحف لآخر مرة، ولم يتم تبليغ أمين السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصية أو بالعكس، أو تبلیغ وزارة الاقتصاد عند تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة قرار قضائيا يوقف تنفيذ قرار تحويل الشكل القانوني للشركة، فإن أمين السجل التجاري يقوم بتسجيل الشكل القانوني للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية، وتقوم وزارة الاقتصاد بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المحول إليها سواء كانت شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية. (مادة 6/213 شركات).
تحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة
أجاز القانون للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني إلى شركة مساهمة وبالعكس للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية.
إجراءات تحويل الشكل القانوني للشركة المحدودة المسؤولية
يمكن للشركة المحدودة المسؤولية أن تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة مساهمة باتباع الإجراءات التالية:
“1 – أن تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويلها إلى شركة مساهمة.
2 – تقدم الشركة المحدودة المسؤولية طلبة إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المساهمة وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة (أي توزيعه إلى أسهم متساوية القيمة)، ويرفق بالطلب ما يلي:
أ – النظام الأساسي للشركة المساهمة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة.
ب – ميزانية الشركة لكل من السنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مفتش حسابات الشركة.
ج – تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.
د- لائحة صادرة عن مفتش حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم.
3 – يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة وتخضع لأحكامها”. (مادة 214 شركات).
إجراءات تحويل الشكل القانوني للشركة المساهمة
يمكن للشركة المساهمة أن تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية باتباع الإجراءات التالية:
“1- أن تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويلها إلى شركة محدودة المسؤولية.
2 – أن تقدم الشركة المساهمة طلبة إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يجب القانون إيرادها في طلب تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة ويرفق بالطلب ما يلي:
أ – النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية وطلب بالتصديق وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية.
ب – تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة دولية معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.
ج – لائحة صادرة عن مفتش حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين لك منهم وعناوينهم.
3 – يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية وتخضع لأحكامها”. (مادة 215 شركات).
المصادقة على النظام الأساسي
تصدر وزارة الاقتصاد قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقا للمواعيد والإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية، أي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطلب إلى الوزارة، وللوزارة رفض التصديق إذا تبين لها أن النظام الأساسي يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة.
ولابد من نشر القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية، وإذا كان التحويل إلى شركة مساهمة يجب الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية.
وفي حال رفضت وزارة الاقتصاد التحويل، فإن الاعتراض على قرارات الوزارة يخضع النفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي. وبذلك يمكن للشركة الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها قرار الوزارة، وفي حال رفض وزير الاقتصاد الاعتراض جاز للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم.
أثر التحويل على الشخصية الاعتبارية للشركة
لا يترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد أي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة.
كما تحتفظ الشركة بجميع حقوقها ويكون الشركاء مسؤولين عن التزاماتها السابقة على التحويل استنادا للحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتهم وقت نشوء الالتزام.
وعليه يبقى الشركاء المتضامنون مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية تجاه الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل تحويل الشكل القانوني للشركة وما يترتب عليه من تحديد المسؤوليتهم عن ديونها.
أما بالنسبة للدائنين الذين نشأت ديونهم بعد تحويل الشكل القانوني للشركة، فإن هذا التعديل يعد نافذا بحقهم وتصبح مسؤولية الشركاء فيها محدودة حسب الأحوال وحسب الشكل القانوني الذي تحولت إليه الشركة.
-

الشركة الخارجية ( مفهومها و أحكاها)

مفهوم الشركة الخارجية
استكمالا لأحكام الشركات في سورية، فقد أفرد المشرع باباً خاصاً بالشركة الخارجية في قانون الشركات، وهو الباب الثامن منه المتكون من ثلاثة مواد ( 209 – 211) تحت عنوان الشركة الخارجية، بين فيها تعريف الشركة الخارجية وماهيتها والأحكام التي تخضع لها.
وقد عرف القانون الشركة الخارجية على أنها
” شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة جميع نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية، ويجوز أن يكون للشركة مقر في سورية، إلا أنه لا يجوز للشركة الخارجية تملك أي أموال غير منقولة في سورية، كما لا يحق لها ممارسة أي نشاط لها مهما كان في سورية”. (مادة 209 شركات).
ماهية الشركة الخارجية
بما أن الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية فإنها تعد حكماً وبنص القانون دائماً شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة. ويجب أن يتبع عنوان الشركة عبارة :
” شركة خارجية محدودة المسؤولية”،
وعليه تطبق على الشركة الخارجية جميع الأحكام الخاصة بالشركات المحدودة المسؤولية المنصوص عليها في قانون الشركات من حيث تأسيسها وإدارتها وماليتها، وبما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالشركة الخارجية المنصوص عليها في الباب الثامن من قانون الشركات.
وبالنظر إلى ما تقدم من أحكام نجد أن المشرع شجع على تأسيس شركات محدودة المسؤولية خارجية يكون مقرها في سورية دون أن يحق لها أن تمارس أي نشاط فيها أو أن تتملك أموال غير منقولة، ولا أری أي فائدة من ذلك إذا لم تكن هذه الشركات تتمتع بامتيازات وإعفاءات لا تجدها في دول أخرى.

