Blog

  • التقادم في التأمين

    يشكل التقادم المسقط وسيلة للتحلل من الالتزامات وانقضاء الدين بمرور فترة معينة من الزمن. وقد وضع المشرع السوري أحكامة خاصة للتقادم المسقط فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بشكل أو بآخر من عقد التأمين. فقد نصت المادة 718 من القانون المدني السوري على مايلي:

    “1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوی.

    2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة :

    أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

    ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه”.

    كما جاء المشرع السوري بنص خاص بمدة تقادم حق المتضرر في الرجوع على شركة التأمين بموجب الدعوى المباشرة. فقد نص قانون السير الجديد على أنه:

    ” تسقط دعوى المتضرر تجاه شركة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية”.

    وقد جاء هذا النص حسمة لاختلاف في الاجتهاد القضائي حول تطبيق أحكام التقادم عن العمل غير المشروع وبالتالي تطبق المادة 173 من القانون المدني، وبموجبها تنقضي دعوى المتضرر بثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه. وهو حق التأمين ولا تطبق عليه أحكام المادة 718 من القانون المدني (.

    وذهب رأي آخر إلى أن حق المتضرر قبل شركة التأمين يقوم على أساس المسؤولية العقدية، وهو نشأ عن عقد التأمين، وإن إعطاء الحق المباشر قبلها لا يغير من طبيعة هذا الحق لذلك تطبق عليه أحكام المادة 718 من القانون المدني .

    من خلال هذه النصوص نجد أنه قد يعترض إعمال التقادم الخاص بعقد التأمين بعض الصعوبات التي تتعلق بنطاق تطبيقه، وكيفية حساب مدته وأسباب وقفه وانقطاعه.

    نطاق تطبيق التقادم

    من نص المادة 718 نجد أن التقادم يطبق على الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. ولابد في هذا المجال من التمييز بين الدعاوى التي تجد سبب نشوئها في عقد التأمين وأخرى ترتبط بشكل أو بآخر بعقد التأمين إلا أنها لا تجد سبب نشوئها في عقد التأمين.

    • الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين:

    تسري مدة التقادم القصير الواردة في المادة 718 من القانون المدني السوري على سائر الدعاوی الناشئة عن عقد التأمين سواء تلك المتعلقة بصحته أو تنفيذه.

    ولا نميز في هذا المجال حول شكل مشروع التأمين أو نوع عقد التأمين. كما تسري مدة التقادم على الدعاوى الناشئة عن العقد سواء أكانت دعاوی المؤمن أم دعاوى شركة التأمين.

    ويمكننا أن نذكر على سبيل المثال الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهي:

    دعاوى شركة التأمين في المطالبة بالأقساط المستحقة قبل المؤمن.

    دعاوى المؤمن تجاه شركة التأمين المتعلقة بالمطالبة بمبلغ التأمين بعد وقوع الكارثة (سواء أكان المؤمن طالب التأمين أم المستفيد)

    دعاوى شركة التأمين ببطلان عقد التأمين أو فسخه أيا كان سبب الفسخ، سواء كان إخلال المؤمن بالتزامه من دفع الأقساط المستحقة، أم كان تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد الخطر أم كان غير ذلك من الأسباب.

    دعاوى المؤمن المتعلقة ببطلان عقد التأمين أو فسخه .

    دعاوى المسؤولية التي يرفعها المؤمن على شركة التأمين لسوء تنفيذها للتفويض الممنوح لها بإدارة دعوى المسؤولية تجاه الغير.

    الدعاوى المتعلقة برجوع شركة التأمين، بعد أن دفعت تعويضاً للغير، على المؤمن الذي سقط حقه بالتأمين . 

    • الدعاوى التي لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين:

    لا تسري مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين على الدعاوى التي لا تنشأ عنه، بل تخضع للتقادم الخاص بها.

    ونجد هذه الدعاوى بشكل أساسي، في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها من الغير بالنسبة العقد التأمين. ونذكر هذه الدعاوى على سبيل المثال لا الحصر وهي:

    1-دعوى المسؤولية التي يرفعها المتضرر على المسؤول، إذا كان هذا الأخير قد أمن نفسه من هذه المسؤولية. 

    2-الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر على شركة التأمين، في حالة التأمين من المسؤولية.

    وهنا يطبق، بشكل ضيق، النص الوارد في قانون السير الجديد والذي جاء بحكم خاص منه يقضي بتقادم دعوى المتضرر تجاه شركة التأمين بمرور الزمن بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث.

    وتطبيق هذا النص يقتصر على التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، ولا ينسحب أثره على باقي دعاوى المسؤولية. وقد ذهب القانون الفرنسي في اتجاه آخر لحماية المتضرر من حوادث السير، وجاء بنص المادة 38 من قانون بادنتير لعام 1985 حول تعويض المتضررين من حوادث السير، لأن دعاوى المسؤولية المدنية غير التعاقدية تتقادم بمرور عشر سنوات بدءا من تاريخ ظهور الضرر أو تفاقمه.

    3-دعوى المؤمن على الغير المسؤول عن الخطر المؤمن، كدعوى المؤمن على السارق في حالة التأمين من السرقة، وعلى من تسبب في الحريق في حالة التأمين من الحريق

    4– دعوى الحلول، عندما تحل شركة التأمين محل المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث المؤمن .

    5– دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب الامتياز بماله من حق على مبلغ التأمين، لأن هذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين . 

    6 – دعوی سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته لأن هذه الدعوى تنشأ عن عقد السمسرة لا عن عقد التأمين .

    ونشير إلى أنه، تطبق على الدعاوى سالفة الذكر، مدد التقادم الخاصة بكل منها، سواء أكانت مدة التقادم المدني أم التجاري أم الجزائي.

     

    مدة التقادم

    إن التعرض لمدة التقادم الثلاثي للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، يقتضي تحديد كيفية حساب هذه المدة (المبحث الأول) ومبدأ سريانها من جهة، وتحديد طبيعة هذا التقادم من جهة أخرى (المبحث الثاني).

    كيفية حساب مدة التقادم ومبدأ سريانها

    أولا- المبدأ:

    تحسب مدة التقادم بدءا من اليوم التالي لليوم الذي حدثت فيه الواقعة التي تولدت فيها الدعوى، وتنتهي في اليوم الأخير الذي تتكامل فيه مدة التقادم ثلاث سنوات.

    وهكذا فإن مدة التقادم بالنسبة للدعوى الوفاء ببيل التأمين يتحدد بدؤها من موعد استحقاق القسط. وكذلك بالنسبة لدعوى الفسخ، فإن الواقعة التي تسمح لأحد الطرفين طلب وضع نهاية العقد هي التي تؤخذ كنقطة لبدء التقادم.

    وكذلك الأمر بالنسبة لتسوية الكارثة، فمبدئية، الواقعة التي تحقق فيها الخطر المؤمن وأدت إلى أداء مبلغ التأمين من قبل شركة التأمين تعد نقطة بدء التقادم.

    ثانياً – الاستثناءات:

    يخضع مبدأ التقادم بدءا من تاريخ الواقعة التي نشأت منها دعوى التأمين إلى استثناعين هما:

    1 – حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر.

    وقد سبق أن ذكرنا أنه في حالة التصريح غير الصحيح عن الخطر، فإنه يتولد عن ذلك أن من حق شركة التأمين أن ترفع على المؤمن دعوى إبطال أو دعوی زيادة في القسط، وتسقط أي من الدعوتين بثلاث سنوات .

    ويبدأ سريان هذه المدة، لا من وقت إخفاء البيانات أو تقديم البيانات غير الصحيحة، بل من وقت علم شركة التأمين بالإخفاء أو بعدم صحة البيانات أو دقتها. ذلك أن قبل علم شركة التأمين لا يمكن أن تتكون لديها فكرة إقامة الدعوى، فيجب إذا إرجاء سريان مدة التقادم إلى الوقت الذي يتم فيه هذا العلم. ويقع على شركة التأمين بحث إثبات أنها كانت لا تعلم بالواقعة التي تولت عنها الدعوى، وعليها أيضا أن تثبت الوقت الذي علمت فيه بهذه الواقعة حتى يبدأ سريان التقادم من هذا الوقت.

    2 – في حالة وقوع الحادث المؤمن:

    إذا تحقق الخطر المؤمن ووقعت الكارثة، فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بدءا من اليوم الذي علم فيه صاحب المصلحة بوقوع الكارثة، شرط أن يثبت أنه كان يجهل وقوعها حتى ذلك اليوم.

    ويطبق هذا الحكم عندما يرتكب المؤمن خطأ في التصريح عن الكارثة والذي ينجم عنه سقوط حقه في مبلغ التعويض، فإذا لم تكتشف شركة التأمين خطأ المؤمن في التصريح عن الكارثة إلا بعد تعويض المتضرر، فإن مدة التقادم دعواها في الرجوع على المؤمن لا تبدأ إلا من اليوم التالي لاكتشافها لهذا الخطأ، وليس من يوم دفعها للمتضرر تعويضاً.

    على أنه قد يجهل صاحب المصلحة وجود عقد التأمين نفسه، كالمستفيد من عقد التأمين على الحياة في حالة الوفاة، فإن التقادم لا يبدأ بالنسبة إليه إلا بدءا من تاريخ علمه – بوجود عقد التأمين الذي ينشأ عنه التزام شركة التأمين بالتعويض.

    فالتقادم لا يسري بالنسبة للمستفيد طالما أنه يجهل وجود عقد التأمين نفسه الذي استمد حقه منه .

     

    طبيعة التقادم

    يقوم هذا التقادم على أساس سقوط الحق برفع الدعوى وليس على أساس قرينة الوفاء. حيث يستطيع المدين أن يدفع، بعد مرور مدة الثلاث سنوات، دعوى الدائن بالتقادم.

    ولا تتحقق آثار التقادم بشكل تلقائي أو بحكم القانون ولا يستطيع القاضي أن يثيره من تلقاء نفسه بل لا بد للمدين أو لخلفه أن يتمسك به.

    ويمكن التمسك بالتقادم الثلاثي في مراحل الدعوى كافة ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، على أنه لا يجوز التمسك به، لأول مرة أمام محكمة النقض.

    وفي جميع الأحوال لا يستطيع المدين التمسك به، إذا تبين من ظروف الحال أنه تنازل عن حقه في التمسك بالتقادم. وإذا تمسك المدين بالتقادم ودفع دعوى الدائن به فإنه يبقى على عاتقه التزام طبيعي يمكن أن ينفذه بشكل إرادي.

    وبما أن سقوط حق المدين في رفع دعوى ناشئة عن عقد التأمين لا تقوم على أساس قرينة الوفاء، وإنما على أمور تستند إلى النظام العام، لذلك لا يمكن للدائن وبخاصة بالنسبة لشركة التأمين في ما يتعلق بدفع القسط، أن توجه اليمين إلى المدين ولا يتأثر هذا التقادم بإقرار المدين بدينه . 

    ويجب أن نشير إلى أنه لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، حتى ولو كان ذلك لمصلحة المؤمن، ذلك وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالتقادم، سواء أكان ذلك الاتفاق يقضي بإطالة مدة التقادم أم تقصيره .

     

    وقف التقادم وانقطاعه

    لم يأت القانون المدني بقواعد خاصة بوقف التقادم أو انقطاعه في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، لذلك تطبق القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه.

    أولاً- وقف التقادم

    نصت الفقرة الأولى من المادة 379 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه:

    “1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبية، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب”.

    2- ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو من حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية، إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا”.

    من خلال هذا النص نجد أنه يتوقف سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. ومثال ذلك يتوقف سريان التقادم حتى يعلم الدائن بالواقعة التي تولدت عنها الدعوى، وكذلك بالنسبة للحرب والقوة القاهرة فإنها تعد مانعة يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فيقف التقادم. كذلك إذا طالبت شركة التأمين المؤمن بدفع القسط المستحق، فنازع المؤمن في صحة عقد التأمين، فأقامت شركة التأمين دعوى تطالب فيها بصحة العقد ودفع القسط المستحق، فإن هذه الدعوى تقف سريان التقادم بالنسبة للأقساط التالية لتوقف استحقاق هذه الأقساط على الحكم بالدعوى.

    كذلك يقف سريان دعوى المؤمن على شركة التأمين، في التأمين من المسؤولية، عندما تتولى شركة التأمين إدارة دعوى المسؤولية المرفوعة على المؤمن من المتضرر، فإنه يتعذر على المؤمن أن يرجع على الشركة أثناء توليها إدارة هذه الدعوى .

    ولما كانت مدة التقادم، بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ثلاث سنوات فإنه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 379 من القانون المدني لا يتوقف سريان التقادم لعدم توافر الأهلية.

    فالنص يقضي بوقف التقادم، إذا كانت مدته تزيد على خمس سنوات، لعدم توفر الأهلية. بشرط أن يكون للدائن الذي لم تتوافر فيه الأهلية نائب يمثله قانوناً.

    فإذا كان له نائب يمثله قانونا، أو كانت مدة التقادم لا تزيد على خمس سنوات سواء أكان للدائن نائب أم لم يكن، فإن التقادم لا يتوقف.

    ثانياً- انقطاع التقادم

    1- حالاته:

    ينقطع سريان التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بأي من الأسباب التي ينقطع بها التقادم طبقا للقواعد العامة، فينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوی (م 380 مدني).

    كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارة صريحة أو ضمنية (م 381 مدني)، كأن تقر شركة التأمين بحق المؤمن في التعويض بأن تقدم له دفعة على الحساب إلى أن تحسب مقدار مبلغ التأمين بأكمله .

    ويضاف إلى ذلك بعض الحالات الخاصة بعقد التأمين والتي تؤدي إلى انقطاع التقادم. منها تعيين وقوع خبير عقب وقوع الكارثة سواء أكان التعيين قضائية أم ودية، فإنه يؤدي إلى انقطاع التقادم، ولكن فقط في علاقة شركة التأمين بالمؤمن .

    ونشير إلى أن تعيين الخبير يقطع التقادم وليس إيداع تقريره.

    ويجب أن نلاحظ إلى أنه ينقطع التقادم على حق المتضرر تجاه شركة التأمين، في حالة التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، بالمراجعة الإدارية إضافة إلى المطالبة القضائية وهذا ما نص قانون السير. ويقصد بالمراجعة الإدارية مراجعة شركة التأمين دون غيرها، إذ لا يعقل مثلا مراجعة العامل المتضرر من جراء استعمال مركبة مؤمنة لمجموعة الإدارة التي يعمل لديها، قاطعة التقادم الساري بحقه قبل شركة التأمين.

    ويجب أن تكون المراجعة الإدارية خطية ومسجلة في سجلات شركة التأمين وذات رقم وتاريخ محددين لإمكان إثباتها والاحتجاج بها.

    2- آثاره:

    إذا انقطع التقادم فإن مدة تقادم جديد وهي ثلاث سنوات تبدأ بالسريان اعتبارا من انتهاء الحادثة أو الحالة التي ترتب عليها انقطاع التقادم. وبالتالي لا تحسب المدة التي مضت من الفترة الأولى للتقادم، ذلك أن التقادم الثلاثي للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين لا يقوم على قرينه الوفاء .

    فهو يستند إلى قواعد النظام العام.

     

  • حلول شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول

    آثار تنفيذ التزام شركة التأمين

    حلول شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول

    أساس حلول شركة التأمين

    تلتزم شركة التأمين في التأمين من الأضرار بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن. حتى ولو كان سبب تحقق الكارثة يعود على فعل الغير.

    وهنا نكون أمام حالة معقدة جدا تختلط فيها علاقات المسؤولية بعلاقات التأمين: بموجب قواعد المسؤولية المدنية، يجب على الغير المسؤول أن يعوض عن كامل الأضرار التي ترتبت على خطئه، وبموجب عقد التأمين يقع على عاتق شركة التأمين التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن، وبالنتيجة لا يحق للمؤمن المتضرر أن يثري من عقد التأمين الخاضع لمبدأ التعويض. وكذلك من دعوی المسؤولية تجاه الغير مسبب الحادث.

    ذلك لأنه إذا جمع بين تعويض شركة التأمين والتعويض الذي يتوجب على الغير مسبب الضرر، فإنه سيجمع بين مبلغ التأمين والتعويض.

    وهذا لا يتفق والصفة التعويضية لعقد التأمين من الأضرار، على أنه يجب أن نلاحظ أن ذلك مقبول في عقد التأمين على الأشخاص، الذي يخضع للصفة الاتفاقية لمبلغ التأمين، حيث يمكن الجمع بين مبلغ التأمين، في التأمين على الحياة، والتعويض الذي يدفعه مسبب الحادث.

    لذلك، واستبعاد لأي إثراء مقيد بالصفة التعويضية لعقد التأمين من الأضرار ومن المسؤولية، كان لا بد من حل يسمح لشركة التأمين، التي دفعت مبلغ التأمين للمؤمن أو للمستفيد، أن تلاحق الغير المسؤول عن الحادث، وبذلك لا يتقاضى المؤمن المتضرر سوی مبلغ التأمين، ويدفع الغير المسؤول عن الحادث دينه، ويعد ذلك حلاً عادلاً.

    ولكن ما هو الأساس الذي تستند إليه دعوى شركة التأمين على الغير المسؤول عن الحادث؟.

    ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي، في أول الأمر، إلى أن رجوع شركة التأمين على المسؤول يؤسس على المسؤولية التقصيرية، إذ يعد المسؤول قد سبب بخطئه ضررة لشركة التأمين وهذا الخطأ هو الذي حقق الحادث المؤمن فرتب على ذلك التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين، إلا أن القضاء الفرنسي تراجع عن هذا الرأي، إذ أن ضمان شركة التأمين إنما نشأ عن عقد التأمين لا من خطأ المسؤول ، بمبلغ أكبر من الضرر الذي لحق به، فهو مقصور على العلاقة ما بين المؤمن وشركة التأمين، ولا يتعدى إلى العلاقة ما بين المؤمن والمسؤول .

    وذهب رأي آخر إلى أن شركة التأمين ترجع على المسؤول بدعوى الحلول وفقا للمبادئ العامة، إذ أنه بوفائها مبلغ التأمين للمؤمن تكون قد دفعت دين الغير المسؤول، إلا أن القضاء الفرنسي لم يقر هذا الرأي، لأن شركة التأمين إنما تدفع دينا يقع على عاتقها نشأ من عقد التأمين لا دين المسؤول الناشئ عن الخطأ .

    والواقع أنه لم يكن هناك أساس قانوني يجعل شركة التأمين تحل محل المؤمن تجاه الغير المسؤول، بل إنه لا يوجد سبب قانوني يمنع المؤمن، بعد استيفائه مبلغ التأمين من الشركة، أن يرجع بالتعويض على المسؤول.

    ومبدأ التعويض الذي يسود عقد التأمين من الأضرار، إنما يمنع المؤمن من أن يرجع على شركة التأمين.

    لذلك جرت العادة بأن تحصل شركة التأمين من المؤمن مقدمة على حوالة بحقوق هذا الأخير قبل المسؤول، وكانت هذه الحوالة توصف بأنها حلول إتفاقي، والصحيح أنها حوالة من المؤمن لشركة التأمين عن حق محتمل، وهي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه. 

    وقد فتح هذا الحلول الاتفاقي للمشرع الفرنسي إلى وضع نص ينظم الحلول وكان ذلك بالمادة 36 من القانون المدني رقم 13 لعام 1930 والمعدلة بالمادة التشريعية 121-12 من قانون التأمين والتي تنص الفقرة الأولى منها على ما يلي:

    “تحل شركة التأمين، والتي دفعت مبلغ التأمين، محل المؤمن في سائر الحقوق والدعاوى التي تكون له تجاه الغير الذي بفعله نشأ الضرر الذي نجم عنه مسؤولية شركة التأمين”.

    أما المشرع السوري فقد نص على حلول شركة التأمين محل المؤمن فيما يتعلق بالتأمين من الحريق واستبعده من التأمين على الحياة. فقد نصت المادة 731 من القانون المدني على أنه:

    “في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن(لشركة التأمين )الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث”.

    أما المادة 737 فقد نصت على ما يلي : 

    ” يحل المؤمن (شركة التأمين) قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن (شركة التأمين) ما لم يكن من أحدث الضرر قريبة أو صهرة للمؤمن له ممن في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله”.

    كما جاءت وثائق التأمين السورية بمختلف أنواعها، ماعدا وثائق التأمين على الأشخاص، على نص يقضي بالحلول الاتفاقي وذلك لأن الحلول القانوني اقتصر على التأمين من الحريق.

    وعلى سبيل المثال فقد نصت المادة العاشرة من عقد التأمين من أخطار النقل البري على ما يلي:

    ” بموجب هذا العقد تحل الشركة محل المؤمن له بما دفعه له من تعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت ببضاعته في جميع الحقوق والدعاوى والمطالبات التي يتمتع بها المؤمن له قبل الغير (المسؤول)”.

    من خلال من هذه النصوص، نجد أن شركة التأمين تحل محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤولية عن الحادث بعد أن تعوض المؤمن عما أصابه من ضرر. ونعرض في بحثنا لشروط هذا الحلول ونطاقه والقيود التي ترد عليه.

     

    شروط الحلول

    لكي تستطيع شركة التأمين أن تحل محل المؤمن في ملاحقة الغير المسؤول عن الحادث، الذي تولد عنه ضمان الشركة بدفع مبلغ التأمين للمؤمن، لابد من توافر الشروط التالية:

    الشروط الأول: أن تدفع شركة التأمين فعلا مبلغ التأمين للمؤمن.. إذ لا حلول دون وفاء مبلغ التأمين، فالوفاء بمبلغ التأمين هو أساس الحلول. ويجب على شركة التأمين أن تثبت ذلك بأي وسيلة إثبات كانت (شيك، إيصال تسديد، حوالة مصرفية..)، وبالتالي فإن المؤمن الذي حصل على كامل مبلغ التأمين من الشركة يفقد حقه في الرجوع على الغير المسؤول .

    الشرط الثاني: أن تكون هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المؤمن على الغير المسؤول، فتحل فيها شركة التأمين محل المؤمن.

    ذلك أنه لا يمكن أن يكون هنالك حلول إذا لم تكن هنالك دعوى مسؤولية أو كانت دعوى المسؤولية قد انقضت. ودعوى المسؤولية قد تكون دعوى مسؤولية عقدية، مثالها المسؤولية العقدية للمستأجر تجاه مالك المنزل الذي احترق.

    على أنه قد تنقضي دعوى المسؤولية، وبالتالي لا مجال لإعمال الحلول، وذلك في حالات عديدة

    أهمها:

    1 – إذا دفع الغير المسؤول تعويضة للمتضرر.

    2 – إذ تنازل المؤمن عن دعوى المسؤولية تجاه الغير المسؤول أو أعفى الغير من مبلغ التعويض. وفي هذه الحالة ترجع شركة التأمين على المؤمن لمطالبته بمبلغ التعويض كليا أو جزئياً.

    3 – إذا ترك المؤمن دعواه تجاه المسؤول تسقط بالتقادم، فلا يمكن لشركة التأمين أن ترجع على المسؤول بدعوى الحلول.

     

    نطاق الحلول

    يتحدد نطاق حلول شركة التأمين محل المؤمن في الرجوع على المسؤول بمقدار ما دفعته الشركة للمؤمن، ولو كان هذا المقدار أقل مما يترتب في ذمة الغير المسؤول للمؤمن.

    ذلك أن شركة التأمين قد لا تعوض المؤمن بشكل كامل ولأسباب عديدة: إما بسبب التخفيض النسبي للبدل أو التعويض، أو بسبب الإعفاءات…

    ففي هذه الحالة لا يمكن لشركة التأمين أن تمارس دعوى الحلول إلا ضمن حدود المبلغ الذي دفعته،

    وبالتالي يحق للمؤمن المتضرر أن يلاحق الغير بدعوى المسؤولية بالنسبة لباقي مبلغ التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

    وفي هذه الحالة يكون هناك تزاحم بين المؤمن و شركة التأمين في الرجوع على الغير المسؤول. وتعترضنا مشكلة من يتقدم منهما على الآخر في حال عدم ملاءة المسؤول أي إذا كان الغير المسؤول لا يستطيع أن يدفع مبلغ التعويض إلا بشكل جزئي.

    تطبيقاً لقاعدة أنه لا يمكن للمرء أن يحل ضد نفسه، فإن المؤمن يتقدم على شركة التأمين في الرجوع على المسؤول الذي تعهدت الشركة بضمان الضرر الذي يسببه.

    وبالمقابل إذا تعددت عقود التأمين، وكان هناك عدة شركات تأمين، وحلت محل المؤمن تجاه الغير المسؤول عن الكارثة نفسها، فإنها تتمتع بالحقوق نفسها، والوضع نفسه أيا كان تاریخ دفع كل منها مبلغ التأمين للمؤمن.

    ولا يمكن في هذه الحالة أن يوضع نص اتفاقي خاص يعطي أفضلية لإحدى الشركات على الأخرى، لأن ذلك سيضر بالمؤمن، فإذا ما حلت إحداها محله في مطالبة الغير المسؤول وحصلت منه على التعويض، فإن ذلك يعني أن تعود باقي الشركات على المؤمن لانتفاء الحلول بانقضاء دعوى المسؤولية تجاه الغير.

    لذلك فإذا كان هذا الغير معسرة فإن هذه الشركات تتمتع بحقوق متماثلة وتقتسم ما يدفعه هذا الغير أو ما يحصل منه قسمة غرماء.

     

    آثار الحلول

    يترتب على حلول شركة التأمين، محل المؤمن، بعد أن دفعت مبلغ التأمين، في ملاحقة الغير المسؤول أن يفقد المؤمن حقه في إقامة دعوى المسؤولية قبل الغير من جهة وأن شركة التأمين تمارس دعوى المسؤولية نفسها التي كانت من حق المؤمن.

    أولاً- فقدان المؤمن لحقه في إقامة دعوى المسؤولية قبل الغير المسؤول:

    ويعد ذلك طبيعية لأن المؤمن، الذي تم تعويضه عن الأضرار التي لحقت به من قبل شركة التأمين، لا يمكنه أن يرجع على الغير المسؤول، بعد أن حلت محله شركة التأمين في سائر الحقوق والدعاوی تجاه الغير المسؤول بموجب نص قانوني أو اتفاقي، لذلك فلم يعد للمؤمن مصلحة ولم تعد له صفة في إقامة دعوى المسؤولية، إلا إذا لم يكن قد حصل على تعويض كامل من شركة التأمين، حيث يمكنه أن يلاحق الغير بشكل جزئي بموجب دعوى المسؤولية.

    ثانياً – تمارس شركة التأمين دعوى المسؤولية نفسها التي يتمتع بها المؤمن:

    تمارس شركة التأمين، عن طريق الحلول، محل المؤمن نفس الدعاوى التي يتمتع بها قبل الغير المسؤول عن الضرر.

    لذلك فهي تتمتع بالحقوق والمزايا نفسها التي يستفيد منها المؤمن، وبالمقابل يمكن للغير أن يحتج تجاه شركة التأمين بالدفوع كافة التي من حقه التمسك بها تجاه المؤمن.

    ويمكن توضيح هذا الأثر بالنقاط التالية:

    1 – إن دعوى شركة التأمين تجاه الغير المسؤول لها طبيعة دعوى المؤمن نفسها ونطاقها.

    فحسب الحالات قد تستند دعوى المسؤولية إلى المسؤولية العقدية أو إلى المسؤولية التقصيرية دون أن يحق لشركة التأمين أن تغير أساس هذه الدعوى.

    2 – من حيث الاختصاص يجب على شركة التأمين أن ترفع دعوى المسؤولية أمام المحكمة نفسها التي كان سيرفع أمامها المؤمن دعواه قبل الحلول. سواء كان القضاء المدني أم الجزائي هو المختص بالنظر في هذه الدعوى.

    هذا من حيث الاختصاص النوعي. أما من حيث الاختصاص المكاني، فإن شركة التأمين تقيم دعواها، مبدئية، في موطن الغير المسؤول. على أنه إذا كانت مسؤولية الغير ذات صفة جزائية، فإن لشركة التأمين أن تقيم الدعوى في مكان وقوع الضرر أو في مكان إقامة الغير المسؤول.

    وإذا كان هناك اتفاق بين المؤمن والمسؤول عن الضرر على اختصاص مكاني لمحكمة معينة، فإن هذا الشرط هو الذي يطبق وعلى شركة التأمين الالتزام به.

    3 – من حيث التقادم، فإن التقادم الذي يحكم دعوى المؤمن تجاه المسؤول عن الحادث هو الذي يطبق دعوى على شركة التأمين التي حلت محل المؤمن.

    وبما أن دعوى المؤمن تجاه المسؤول غير ناجمة عن عقد التأمين، لذلك فإن دعواه تخضع لتقادم آخر غير التقادم الثلاثي الذي تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.

    4 – يمكن للغير المسؤول أن يتمسك تجاه شركة التأمين بسائر الدفوع والحجج التي من حقه التمسك بها تجاه المؤمن.

    كانقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو بتنازل المؤمن عن حقه .

    وفي مثل هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تعود على المؤمن بما دفعته له من تعويض. 

    5- إذا كان الغير المسؤول قد أبرم عقد التأمين من المسؤولية، فإن شركة تأمين المتضرر، بحلولها محله، يحق لها أن تمارس الدعوى المباشرة تجاه شركة تأمين الغير المسؤول عن الضرر، مما يبعدها عن مزاحمة باقي دائني الغير.

     

    القيود التي ترد على الحلول

    ترد على الحلول قيود معينة ينتفي معها الحلول، لا تحل شركة التأمين محل المؤمن في ملاحقة المسؤول عن الحادث.

    القيد الأول: انتفاء الحلول تجاه بعض الأشخاص:

    فقد نصت المادة 737 من القانون المدني السوري على استثناء من الحلول:

    مالم يكن من أحدث الضرر قريبة أو صهرة للمؤمن له ممن يكون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله”.

    وسبب هذا القيد، أنه فيما يتعلق بالأقارب والأصهار ممن يكونون مع المؤمن في معيشة واحدة، وهم ذوو المؤمن من زوجة وأولاد وأقارب وأصهار، فرض القانون إنهم إذا كانوا هم الذين تسببوا في الحادث، فلن يرجع المؤمن عليهم بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم التي تأكدت بأنهم يعيشون معهم في بيت واحد، فإذا كان هو لا يرجع عليهم فأولى بشركة التأمين ألا ترجع.

    أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يكون المؤمن مسؤولا عن أفعالهم، كالخدم والأتباع ويدخل أيضا من هم تحت رقابته ولو لم يقيموا معه في معيشة واحدة، فقد منع المشرع هنا أيضا المؤمن من الرجوع

    عليهم بدعوى الحلول، ليس من أجل العلاقة الخاصة التي تربطهم بالمؤمن فحسب، وإنما أيضا لأن المؤمن هو المسؤول بالمال عنهم.

    ويعد هذا القيد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، ومن ثم لا يجوز لشركة التأمين أن تشترط الرجوع على هؤلاء بدعوى الحلول، ولا أن تتفق مع المؤمن على تحويل حق هذا الأخير إليها .

    القيد الثاني: إذا أصبح حلول شركة التأمين محل المؤمن متعذرة بسبب يعود إلى المؤمن. كأن يقر المؤمن للغير المسؤول بعدم مسؤوليته، أو يبرئ ذمته منها، أو يصالحه دون موافقة شركة التأمين. وفي هذه الحالة تبرأ ذمة شركة التأمين تجاه المؤمن بقدر ما أضاعه هذا الأخير عليها من الرجوع بدعوى الحلول على الغير المسؤول، إذا لم تكن قد دفعت له مبلغ التأمين.

    أما إذا كانت قد دفعت له مبلغ التأمين، كان من حقها أن تسترد من المؤمن مبلغا بمقدار ما أضاعه عليها، دون أي زيادة. فإذا اتفق طرفان على خصم أكثر مما ضاع ضد مصلحة المؤمن كان هذا الاتفاق مخالفة للنظام العام ومن ثم يكون باطلاً.

    القيد الثالث: أن تتنازل شركة التأمين عن حقها في الحلول.

    وقد يكون هذا النزول عامة قبل وقوع الحادث المؤمن، فيدرج كشرط في وثيقة التأمين وتقابله عادة زيادة في قسط التأمين. وقد يكون النزول عن هذا الحق خاصة بحادث معين بعد وقوعه.

    ولا يجوز التوسع في تفسير هذا التنازل، ويقتصر على الحادث المبين وعلى الأشخاص الذين تنازلت شركة التأمين عن الحلول لصالحهم.

    فيجوز، رغم هذا التنازل، لشركة التأمين، مبدئية، أن تعود على شركة التأمين التي أمن الغير المسؤول لديها عن مسؤوليته .

  • التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة

    مضمون التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة

    عندما يتحقق الخطر المؤمن أو يحل أجل العقد، يصبح التعويض أو مبلغ التأمين المستحق واجب الأداء بعد أن يكون المؤمن قد نفذ التزاماته فور وقوع الكارثة.

    وبالتالي فإنه من الضروري للبحث في مضمون التزام شركة التأمين بتسوية الكارثة أن تتعرض على التوالي لطبيعة الالتزام والدائن به وإثبات الحق به وتحديد مبلغ التأمين المتوجب على مبلغ التأمين ووفائه.

    أولاً – طبيعة الالتزام:

    عند إبرام العقد يكون تحقق الخطر المؤمن موضوع العقد أمرة احتمالية، ويكون بالتالي التزام شركة التأمين مشروط، ولا يصبح هذا الالتزام محققة وأكيدة إلا بوقوع الكارثة أي بتحقق الخطر المؤمن.

    وبالمقابل، إذا كان تحقق الحادث المتفق عليه بعقد التأمين أمر مؤكدة، مثال ذلك، الوفاة في التأمين على الحياة في حالة الوفاة، فإن تاريخ تحقق الحادث فقط غير معروف، والتزام شركة التأمينغير مؤكد من حيث الأجل ويصبح واجب التنفيذ عند تحقق الحادث.

     ثانياً – الدائن في الالتزام:

    الدائن الذي تدفع له شركة التأمين مبلغ التعويض عند حلول أجله هو غالبا المؤمن طالب التسجيل. وقد ينتقل حق المؤمن إلى الخلف العام أو الخاص. فيكون الخلف هو الدائن.

    فإذا أمن شخص على مصنعه من الحريق، ثم مات فانتقل حق المصنع إلى ورثته، كانت الورثة – خلفه العام- هم الدائنون. وإذا باع هذا الشخص مصنعه المؤمن قبل وفاته، كان المشتري – خلفه الخاص – هو الدائن بمبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن.

    وقد ينتقل الحق إلى دائني المؤمن إذا ما شهر إفلاسه، فيحل محله في الدائنية بمبلغ التأمين كتلة الدائنين.

    ومع ذلك، ففي التأمين الذي يشترط لمصلحة الغير، يكون الدائن هو المستفيد من التأمين. كما في التأمين على الحياة، إذا أمن شخص على حياته لمصلحة أولاده فإن الأولاد هم الدائنون بمبلغ التأمين.

    وكذلك في التأمين من المسؤولية، فإن المتضرر الذي يملك الحق بإقامة الدعوى المباشرة تجاه شركة التأمين يكون دائنا لها بمبلغ التأمين، إذا لم يكن المؤمن قد سدد له مسبقة تعويضا عن مسؤوليته، وفي حدود مقدار التعويض المستحق له.

    وقد يثبت للغير حق مباشر تجاه شركة التأمين، فيكون هو الدائن بمبلغ التأمين مثال ذلك، أن يكون الشيء المؤمن عليه مرهونة أو إثباتا فيه حق امتیاز لدائن، فينتقل حق الرهن أو حق الامتياز إلى مبلغ التأمين، ويكون للدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز دائنة بمبلغ التأمين في حدود حقه.

    ثالثاً- إثبات الحق بمبلغ التأمين:

    وفقا للقواعد العامة في الإثبات، يقع على عاتق الدائن بمبلغ التأمين، وسواء أكان المؤمن أم المستفيد، عبء إثبات وجود التأمين ووقوع الحادث المؤمن من جهة وإثبات التزام شركة التأمين بالتعويض عن الكارثة من جهة أخرى.

    وإثبات وجود التأمين، يكون، كما أسلفنا، بموجب وثيقة التأمين أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات كون شركة التأمين تتمتع بصفة التاجر.

    أما إثبات تحقق الكارثة المؤمنة، فيكون من خلال الوقائع التي تعبر عن وجود الحادث بالأدلة البسيطة كالحريق والوفاة والكسر والخلع في السرقة.

    كما يجب على الدائن أن يثبت بأن الخطر المحقق هو من الأخطار المؤمنة ولم يستبعده عقد التأمين.

    وإذا كان من السهل أن يثبت الدائن أو المؤمن من خلال الوقائع الحق بمبلغ التأمين والتزام شركة التأمين بدفعه، فإن الاجتهاد القضائي قد جرى على تيسير بحث الإثبات على الدائن في الحالات التي يكون فيها الإثبات صعبة ففي التأمين على الحياة يفترض الاجتهاد القضائي أن وفاة المؤمن لا تعود إلى الانتحار العمد وعلى شركة التأمين أن تثبت أن الوفاة تعود إلى انتحار المؤمن على حياته عن قصد وأنه كامل الوعي والإرادة وإن الانتحار قد تم خلال سنين من تاريخ إبرام العقد .

    وكذلك الأمر في التأمين من الأضرار، عندما يكون هناك استبعاد من التأمين للأضرار الناجمة عن الحرب الخارجية أو الداخلية أو التمرد والعصيان، فإنه يقع على عاتق التأمين أن تثبت أن الأضرار قد نجمت عن خطر مستثنى من التأمين وهو الحرب الخارجية أو الداخلية أو التمرد…

    ذلك لأن القرينة تقوم على عدم علاقة الأضرار بهذه الأخطار وعلى شركة التأمين، لكي تتخلص من الضمان، أن تثبت على هذه القرينه بأن الكارثة ترجع فعلا إلى سبب منها.

    وفي التأمين من الإصابات الجسدية يكفي أن يثبت الدائن أن ظروف الحادث تنفي أي تعمد في الإصابة وأن عنصر المفاجأة في وقوع الحادث هو أساس الإصابة، وعلى شركة التأمين أن تهدم هذه القرينة بقرينة أقوى تدل على أن الإصابة متعمدة من خلال أدلة معاكسة وجدية.

    رابعاً – محل الالتزام (مبلغ التأمين المتوجب على الشركة):

    إن محل التزام شركة التأمين هو، بشكل أساسي، مبلغ من النقود .

    حتى ولو تعهدت شركة التأمين بأداء التزام طبيعي بإصلاح الضرر مثلاً عن طريق شخص معتمد من قبلها، فإن الشركة ستلتزم في النهاية بتسديد فاتورة الإصلاح لهذا الشخص. على أن تحديد مبلغ التأمين، كما أسلفنا، يختلف بشكل جذري في التأمين على الأشخاص منه في التأمين من الأضرار.

    ففي التأمين على الأشخاص حيث يكون التأمين ذا طابع إتفاقي، فإن مبلغ التأمين المذكور في عقد التأمين، هو المبلغ الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه كاملا إذا حل أجل العقد أو تحقق الخطر المؤمن. ومع ذلك، قد ترد بعض الشروط في وثيقة التأمين التي تحاول إيجاد الملائمة بين مبلغ التأمين وبين التغيرات الاقتصادية والنقدية.

    وبالمقابل في التأمين من الأضرار، الذي يسيطر عليه مبدأ التعويض والذي يفترض تقديرا صحيحة للخسائر الناجمة عن وقوع الكارثة سواء أكانت الأضرار جسدية أم مادية، لا يجوز أن يكون مبلغ التعويض يفوق قيمة الأضرار التي لحقت بالمؤمن، ذلك بان يجد نفسه بوضع أفضل مما كان عليه قبل وقوع الكارثة.

    كما لا يجوز أن يزيد محل التزام شركة التأمين، في حالة ما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن وكان بعض هذا الشيء هو الذي لحقه التلف، على نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة الجزء الذي تلف إلى الشيء المؤمن كله، وذلك وفقا لقاعدة النسبية .

    وبشكل عام، لا بد من الإشارة إلى أنه، إذا استحق بدل التأمين وقت وقوع الكارثة ولم يكن قد سدده المؤمن، ولم يكن قد توقف سريان التأمين لعدم دفعه فإنه يحق لشركة التأمين أن تحسم مقدار القسط المستحق من مبلغ التأمين الذي يتوجب عليها دفعة.

    ويمكن الاحتجاج بهذا الحق ليس فقط تجاه المؤمن المدين بالقسط وإنما أيضا تجاه كل شخص يطالب بالاستفادة من عقد التأمين. ولاسيما المستفيد والدائنون والمرتهنون أو صاحبوا امتیازات على الشيء المؤمن، وكذلك الأمر بالنسبة للمتضرر في التأمين من المسؤولية.

    خامساً – الوفاء بالالتزام (دفع مبلغ التأمين):

    يتم تسوية الكارثة بدفع مبلغ التأمين للمؤمن أو المستفيد أو الغير متضرر.

    وفي التأمين من الأضرار يسبق دفع مبلغ التأمين الخبرة الفنية لتقدير الأضرار ودعوى قضائية التي قد تحفظ حقوق المؤمن أو حقوق شركة التأمين تجاه الغير المسؤول عن الحادث.

    وإذا تمت تسوية الحادثة بموجب قرار قضائي، فإن هذه التسوية قطعية بين الأطراف، وذلك وفقا لقاعدة حجية الشيء المقضي به .

    ومع ذلك ففي التأمين من المسؤولية، إذا أصاب المتضرر أضرارة جسدية أدت إلى عجز دائم وطالب بالتعويض عن هذه الأضرار وقت وقوعها دون أن تضع له بالحسبان تفاقم هذه الأضرار في المستقبل، فإن مبدأ حجية الشيء المقضي به لا يطبق، وبالتالي يستطيع المتضرر إذا تفاقمت إصابته الجسدية أن يطالب بتعويض عن هذه الأضرار التي ظهرت فيما بعد إذا لم يكن القاضي قد أخذ بها في حياته في التعويض عن الأضرار وقت وقوعها .

    وقد تتم تسوية الكارثة بشكل ودي، حيث تدفع شركة التأمين للمؤمن أو للمستفيد أو للغير المتضرر أو الدائن التعويض مباشرة وبشكل ودي دون اللجوء إلى نزاع قضائي لتسوية الكارثة.

    ومع ذلك فقد تعترض هذه التسوية بعض الصعوبات، کادعاء شركة التأمين بأنها وقعت بغلط في التعويض، وبالتالي شاب إرادتها عيب. وكذلك قد يدعي المؤمن أو الغير المتضرر أنه قد التبس عليه الأمر في أهمية حقوقه، ومدى الأضرار التي لحقت به (في التأمين من الأضرار)، ويحتج بأنه كان ضحية غلط أو تدليس.

    ولوضع حد لذلك تلجأ شركة التأمين إلى طلب صك مخالصة قطعي من المؤمن أو المتضرر بعد أن يتم تعويضه بشكل نهائي بمبلغ يعادل الأضرار التي لحقت به، وبقيمة اتفاقية تأخذ صفة المصالحة، ويتنازل المؤمن أو المتضرر بموجب هذا الصك عن أي مطالبة لاحقة. على أن مثل هذه المصالحة يمكن إبطالها، وفقا للقواعد العامة، بسبب الإكراه أو التدليس .

    ومع ذلك فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي ميز في مجال إبطال صك المصالحة، بين الأضرار التي لحقت بالغير وهو على علم بها أثناء المصالحة، وبالتالي لا يمكنه أن يطالب بإبطالها بسبب الغبن الذي وقع به بسبب تقدیر کامل قيمة هذه الأضرار التي لم يتفق عليها وقد ظهرت بشكل لاحق للمصالحة، وبالتالي يمكن إبطال المصالحة بسبب الغلط الذي وقع فيه المتضرر حول نطاق الأضرار التي أصابته.

    لأن ذلك يتعلق بالغلط الواقع على أمر جوهري في الشيء محل العقد.

    بالإضافة إلى مبلغ التأمين، قد تلتزم شركة التأمين، بموجب حكم قضائي، بدفع فوائد التأخير وتعويض عن العطل و الضرر الذي لحق بالمؤمن أو المتضرر نتيجة الدفاع التعسفي الذي اتخذته شركة التأمين وأخرت بموجبه تسوية الكارثة.

    أن المحاكم لا تقر هذا التعويض إذا لم يثبت خطأ شركة التأمين في متابعة الدعوى أو إذا لم يجد قاضي الموضوع ضرورة لذلك .

     

  • التزام المؤمن بالتصريح عن تحقق الكارثة وما إليه

     التزام المؤمن بالتصريح عن تحقق الكارثة وما إليه

    الالتزام بالتصريح عن تحقق الكارثة (الخطر المؤمن) وما إليه

    إذ تحقق الخطر المؤمن أثناء تنفيذ العقد وتولد عن ذلك التزام شركة التأمين بالتعويض، تكون الكارثة قد وقعت، وبالتالي فإنه يقع على عاتق المؤمن التزام أساسي وهو التصريح عن الكارثة. على أنه قد تنص وثائق التأمين على التزامات اتفاقية أخرى تقع على عاتق المؤمن وتختلف باختلاف الأخطار التي تغطيها هذه الوثائق.

    وسنعرض أبرز هذه الالتزامات الاتفاقية قبل أن نبحث بشكل مفصل في الالتزام بالإعلان عن تحقق الكارثة.

    أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الشركة:

    فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من عقد تأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة على التزام المتعاقد :

    ” باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإثبات مسؤولية سبب الحادث وحفظ حقوق المؤسسة تجاه الغير، کمراجعة رجال الضابطة من أجل تنظیم ضبط بالحادث ومعاينة المصابين وتقدير الأضرار المادية اللاحقة بالغير والسعي على هوية المسبب والشهود وغير ذلك”.

    3 – على المتعاقد أن يسلم للمؤسسة كل إعلام أو كتاب أو مذكرة قضائية توجه إليه أو إلى سائق المركبة أو تابعة بنتيجة حادث ما وذلك فور تبلغه أو تبلغهم إياها قانونا”.

    ثانياً – أن يسعى إلى اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بحصر الضرر وأن ينقذ ما يمكن إنقاذه من الأشياء المؤمنة وأن يحافظ على ما أنقذه منها:

    وغالبا ما يرد مثل هذا الشرط في وثائق التأمين من الأضرار ولاسيما التأمين من الحريق. وكذلك وثيقة تأمين أخطار النقل البري، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه الوثيقة على التزام المؤمن:

    ” ببذل الهمة المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمنة والعمل على تلافي وقوع الأضرار بقدر الإمكان أو التقليل من الخسائر إلى أدنى حد ممكن كما لو كانت بضاعة غير مؤمنة أصلا”.

    هذا بالنسبة لبعض الشروط الاتفاقية التي تفرض التزامات بعد وقوع الكارثة.

    أما بالنسبة للالتزام بالتصريح عن وقوع الكارثة فهو التزام تفرضه طبيعة عقد التأمين وقد نصت عليه أغلب القوانين المتعلقة بالتأمين،

    ولم يرد في القانون المدني السوري نص خاص بهذا الالتزام إلا أن سائر وثائق التأمين المعتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين قد نصت على هذا الالتزام.

    فقد نصت الفقرة من المادة التاسعة من وثيقة التأمين من الحريق على التزام المتعاقد:

    ” بأن يبلغ المؤسسة عن الحادث فور وقوعه. وعليه أن يقدم لها الوثائق التالية خلال خمسة عشر يوما من وقوع الحادث على الأكثر أو خلال مدة أطول على أن تسمح المؤسسة بذلك خطية”.

    وأضافت الوثيقة في الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن:

    ” إذا أقدم المتعاقد أو من يعمل لحسابه على تقديم بيانات احتيالية أو كاذبة أو استعمل في دعم هذه البيانات وسائل احتيالية، بغية الحصول على الضمانات المنصوص عليها في هذا العقد، أو إذا حصل الضرر نتيجة فعل المتعاقد أو بتوجيه منه…، فإن المتعاقد أو خلفاؤه في الحق يفقدون جميع الحقوق المترتبة بموجب هذا العقد”.

    كما نصت الفقرة الثامنة من وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة على ما يلي:

    “1- على المتعاقد عند وقوع حادث أن يقدم لمركز المؤسسة أو الأقرب فرع أو وكالة لها تصريحا خطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحادث، وإذا وقع الحادث بمناسبة سرقة المركبة وجب على المتعاقد إبلاغ السلطة المختصة فور علمه به.. .

    وفي حال عدم قيام المتعاقد بالتزاماته المبينة في هذه المادة يسقط حقه بالتأمين، ويحق للمؤسسة أن تعود عليه بكل مبلغ اضطرت لدفعه من جراء الحادث مع كافة الفوائد والمصاريف التي تكبدتها دون حاجة لأي إنذار وكذلك يسقط حق المتعاقد بالتأمين ويحق للمؤسسة أن تعود عليه بكل مبلغ دفعته إذا أبرز مستندات غير صحيحة أو أدلى بتصريحات كاذبة عن كيفية وقوع الحادث أو مدى الأضرار الحاصلة”.

    أما القانون الفرنسي فقد أورد التزام المؤمن بالتصريح عن الكارثة بنص الفقرة الرابعة من المادة التشريعية 113-2 والتي تقضي بأن يقع على عاتق المؤمن:

    ” أن يخطر شركة التأمين بكل كارثة، يترتب عليها التزام الشركة بالتعويض، فور علمه بها وخلال خمسة أيام”.

    من خلال استعراض هذه النصوص نجد أنه يقع على عاتق المؤمن التزام بالتصريح عن حدوث الكارثة وإخبار شركة التأمين بها. فما هو مضمون هذا الالتزام (المبحث الأول) وما هو جزاء الإخلال به المبحث الثاني) أي مؤيد هذا الالتزام.

    مضمون الالتزام، التصريح عن الكارثة

    أولاً – مبررہ:

    يتوجب على المؤمن أن يصرح لشركة التأمين عن كل حادثة من شأنها أن تجعلها مسؤولة نتيجة تحقق الخطر المؤمن.

    وهذا التزام بديهي، يمس حقوق شركة التأمين التي يعنيها أن تعلم بوقوع الخطر المؤمن بأقرب وقت ممكن لتتخذ كافة الاحتياطات اللازمة وفي الوقت المناسب.

    حيث تتأكد من أن الخطر الذي تحقق هو فعلا من الأخطار المؤمنة، ثم تبادر إلى إجراء التحقيق اللازم، إن استدعى الأمر، لجمع الأدلة الممكنة عن ظروف وقوع الحادث وسؤال الشهود إن وجدوا، واتخاذ ما تستطيع من تدابیر تحصر الضرر في أضيق نطاق ممكن، وتبحث عن المسؤول عن تحقق الخطر لكي تعود عليه بالتعويض محل المؤمن.

    ثانياً – شكله:

    ويجب أن يصدر التصريح بوقوع الكارثة من المؤمن، أو من خلفه العام إذا مات أو من خلفه الخاص إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن إلى مالك آخر.

    على أنه قد يصدر التصريح من المستفيد ولاسيما في حالة التأمين على الحياة إذا استحق هذا الأخير مبلغ التأمين. وكذلك فإنه يصح التصريح عن الكارثة إذا قام به المتضرر، في التأمين من المسؤولية، تمهيدا لاستعمال حقه في الدعوى المباشرة.

    ويوجه التصريح إلى شركة التأمين، في مركز عملها إما في الإدارة العامة أو الأقرب فرع أو وكالة وذلك بموجب إخطار يتضمن البيانات كافة التي استطاع المؤمن العلم بها عند وقوع الكارثة.

    ومن أبرزها: وقت وقوع الحادث والمكان الذي وقع فيه، والظروف والملابسات التي أحاطت به، وبالشهود إذا وجدوا، وبالنتائج المباشرة التي نجمت عن الحادث… وغير ذلك من البيانات التي يعلمها المؤمن وتكون ذات فائدة في تقدير الظروف التي وقع فيها الحادث، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع الخطر (205).

    ويمكن أن يتم الإخطار بأي وسيلة اتصال برسالة مسجلة أو بكتاب عادي يودع في ديوان الشركة أو أحد فروعها أو وكلائها الذين أبرم العقد معهم أو بموجب برقية أو فاكس أو حتى مشافهة. إلا أنه يقع على عاتق المؤمن إثبات صدور التصريح عنه بإخطار شركة التأمين بوقوع الكارثة.

    على أن وثائق التأمين السورية تشترط أن يكون التصريح بشكل خطي تحاشيا لأي تواطؤ قد يحصل بين المؤمن ومندوب الشركة من أنه أخطر هذا الأخير مشافهة بالحادث.

    ثالثاً – میعاده:

    أما عن ميعاد التصريح فلم يرد في القانون المدني السوري أي نص يحدد ميعادا للتصريح عن الكارثة، لذلك يجب أن يتم ذلك في وقت معقول. أما وثائق التأمين فقد نصت على ضرورة التصريح عن الكارثة فور وقوعها وخلال مدة أسبوع من تاريخ حدوثها.

    فإذا تأخر المؤمن عن هذه المدة ولحق بشركة التأمين ضرر نتيجة هذا التأخير، جاز للشركة أن تخفض قيمة التعويض بمقدار ما أصابها من ضرر.

    ويجب أن نلاحظ أن المهل كافة التي حددتها وثائق التأمين لا تبدأ بالسريان، وهذا طبيعي، إلا بدءا من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه المؤمن بالحادث، وتنقضي في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير .

    ويجب أن نلاحظ أنه في حالة التأمين على الحياة، لا توجد أي مهلة محددة للتصريح عن الكارثة. صحيح أنه لابد من إبلاغ شركة التأمين بتحقق الخطر المؤمن لتنفيذ التزامها في التعويض، إلا أنه ليس هنالك من إجراءات تحفظية ضرورية يمكن أن تتخذها الشركة للحفاظ على مصالحها.

    فإذا كان التأمين في حالة الحياة، فلا يوجد أي إشكال. أما إذا كان التأمين في حالة الوفاة، فإن افتراض انتحار أو قتل المؤمن على حياته من قبل المستفيد، أمر هامشي لفرض مدة إلزامية على أسرة الضحية أن تصرح خلالها عن الحادث، تحت طائلة سقوط حقوقها. يضاف إلى ذلك أن المستفيدين من هذا التأمين، لهم مصلحة طبعا، بالتصريح عن الحادث المؤمن بأسرع وقت ممكن (.

    مؤيد الالتزام بالتصريح عن الكارثة

    سقوط الحق”

    يفهم من سقوط الحق، خسارة حق ما.

    وفي مجال التأمين لابد من تحديد مفهوم سقوط الحق وشروطه وآثاره، وذلك لأن سقوط الحق كجزاء خاص لإخلال المؤمن بالتزامه بالتصريح عن الحادث أو على إخلاله بالالتزامات الاتفاقية الأخرى التي نص عليها عقد التأمين، لم يفرضه المشرع بموجب أحكام القانون المدني.

    وإنما ترك تنظيمه لأطراف العقد ومع ذلك تدخل المشرع في حالات منع فيها تعسف شركة التأمين في إيراد شرط سقوط الحق في عقد التأمين .

    أولاً- تعريفه

    هو شرط اتفاقي بين المؤمن وشركة التأمين، ويقضي بسقوط حق المؤمن في مبلغ التأمين إذا هو أخل بالتزاماته وقت وقوع الكارثة.

    من خلال هذا التعريف نجد أن شرط سقوط الحق يتمتع بالخصائص التالية:

    1- إن سقوط الحق هو جزاء اتفاقي ينظمه عقد التأمين. ذلك أنه لم يرد نص في القانون يفرض جزاء سقوط الحق في حال إخلال المؤمن لالتزامه بالتصريح عن الكارثة .

    2- إن سقوط الحق يقتضي فقدان الحق بالحصول على مبلغ التأمين من شركة التأمين فإذا كان المؤمن وقت الكارثة ليس له حق بالحصول على مبلغ التأمين إما لأن الخطر المحقق مستبعد من التأمين، أو لبطلان عقد التأمين، أو لأن التأمين موقوف بسبب عدم تسديد المؤمن لبدل التأمين، فإننا لا نكون أمام سقوط الحق، وإنما أمام خطر مستبعد أو بطلان أو وقف لسريان التأمين.

    إذن فسقوط الحق يفترض وقوع الكارثة بتحقق الخطر المؤمن في عقد التأمين من جهة ويترتب على ذلك التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين من جهة أخرى.

    إذن فسقوط الحق يعني أن للمؤمن الحق بالحصول على مبلغ التأمين ولكنه فقد هذا الحق كجزاء لأخطار ارتكبها بعد وقوع الكارثة.

    3- يعتبر سقوط الحق جزاء لإخلال المؤمن لالتزاماته بعد وقوع الكارثة. ذلك لأن حق المؤمن بالحصول على مبلغ التأمين لا يولد إلا بعد وقوع الكارثة ومن ثم يفقده هذا المؤمن.

    وسقوط الحق هو مفهوم واضح ومتماسك إذا ما حدد بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها المؤمن بعد وقوع الكارثة.

    4 – إن سقوط الحق لا يعني زوال عقد التأمين، بل يبقى العقد سارية، ويبقى المؤمن ملتزمة بدفع الأقساط على الرغم من سقوط حقه بالتعويض.

    ويبقى العقد سارية بالنسبة للمستقبل حيث يحق للمؤمن له أن يرجع على شركة التأمين بالتعويض عن جميع الحوادث التي تقع في المستقبل إلا إذا سقط حقه مرة أخرى بالنسبة إلى أي حادث منها .

    ثانياً – شروطه

    فرض المشرع شروطا شكلية معينة لصحة شرط سقوط الحق على أنه لم يتعرض إلى الشروط الموضوعية له.

    أ – الشروط الموضوعية لشرط سقوط الحق:

    هناك حالات يطبق فيها شرط السقوط وأخرى لا يطبق فيها.

    1 – يطبق شرط سقوط الحق سواء أكان المؤمن سيء النية متعمدة الإخلال بالتزامه بالتصريح عن الخطر خلال المدة المحددة، أم كان حسن النية لم يتعمد الإخلال بالالتزام ولم ينسب إليه إلا مجرد التقصير، وسواء أصاب شركة التأمين ضرر من إخلال المؤمن بالتزامه أم لم تصب بأي ضرر من جراء ذلك. فهو شرط يراد به أن يردع المؤمن من الإخلال بالتزامه بالتصريح عن الكارثة.

    2 – يفرض شرط سقوط الحق كجزاء لمختلف الالتزامات التعاقدية التي تقع على عاتق المؤمن بعد وقوع الكارثة ولا سيما تلك المتعلقة ببيان الخسائر والأضرار الناتجة من الحادث إذا كانت مقدرة بشكل مغالی به عن غش من المؤمن.

    3 – يطبق شرط سقوط الحق ولو لم يلحق أي ضرر بشركة التأمين، فهو لا يقوم على أساس من المسؤولية التقصيرية. كما أنه ليس بالشرط الجزائي، ذلك أن الشرط الجزائي ليس إلا تقدير اتفاقية للتعويض عن الضرر الذي يصيب أحد التعاقدين.

    4 – يعد شرط سقوط الحق باطلا ولا يطبق إن كان يقضي بسقوط حق المؤمن بالتعويض بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية .

    5- يعد شرط سقوط الحق باطلاً إذا كان جزاء لتأخر المؤمن عن التصريح بالحادث للسلطات المختصة، غير شركة التأمين، كحالة السرقة حيث يجب على المؤمن أن يتقدم بشكوى للنيابة العامة بهذه السرقة.

    فإذا تأخر المؤمن عن تقديم هذه الشكوى لعذر مقبول أو كان التأخر بسيطة، فإن شرط السقوط يعد باط؟ إذا ورد في عقد التأمين جزاء لمثل هذه الحالة.

    على أنه يبقى من حق شركة التأمين أن ترجع على المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة تأخر المؤمن في التبليغ عن الحادث للسلطات المختصة، ويكون من حقها أن تلجأ إلى التخفيض النسبي للتعويض بما يتناسب مع الضرر الذي لحق بشركة التأمين، ويقع على عاتقها إثبات الضرر الذي لحق بها من جراء تأخر المؤمن في التبليغ عن الكارثة للسلطات المختصة.

    6 – يعد باطلاً أيضا شرط سقوط الحق إذا كان جزاء لتأخر المؤمن في تقديم المستندات المتعلقة بالكارثة لشركة التأمين لتتمكن من الدفاع عن مصالحها. إذا تبين أن التأخر كان لعذر مقبول.

    وهنا أيضا يعد هذا الشرط باطلا للتعسف. فإذا اشترطت شركة التأمين في التأمين من الحريق على المؤمن أن يقدم لها سائر الفواتير والوثائق والبراهين والدفاتر والمخالصات التي لها علاقة بالمطالبة بالتعويض أو بأصل الحريق وسببه وما إلى ذلك من وثائق، وكان جزاء التأخر في تقديم هذه الوثائق يؤدي إلى سقوط حق المؤمن بالتعويض، ولو كان لعذر مقبول، يعد الشرط باطلا للتعسف.

    على أنه يعد هذا الشرط صحيحا إذا تعمد المؤمن عدم تقديم المستندات أو تأخر في تقديمها لعذر غير مقبول. وفي جميع الأحوال وحتى لو كان شرط سقوط الحق باطلا للتعسف، فإنه يجوز لشركة التأمين، إذا أثبتت أن ضررة لحق بها من جراء التأخر في تقديم المستندات، أن تعود على المؤمن بالتعويض .

    7 – وقد أضاف المشرع الفرنسي بأحكام المادة التشريعية 124-2 المتعلقة بالتأمين من المسؤولية على بطلان شرط سقوط حق المؤمن بالتعويض، إذا اعترف بمسؤوليته أو تصالح مع المتضرر دون علم شركة التأمين. على أن شرط عدم حجية الاعتراف أو المصالحة مع المتضرر، تجاه شركة التأمين يعد صحيحة .

    ب – الشروط الشكلية لشرط سقوط الحق:

    بما أن شروط سقوط الحق هو جزاء اتفاقي يتضمنه عقد التأمين, لذلك فقد وضع المشرع والاجتهاد القضائي بعض الشروط الشكلية لصحته من أبرزها:

    1 – يجب أن يكون هناك اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن على سقوط الحق، وأن يكون واضحة ومحددة، فشرط سقوط الحق لا يفترض، ولا يجوز التوسع في تفسيره.

    ذلك لكي يعرف المؤمن بشكل صحيح ما يترتب على تخلفه في تنفيذ التزامه من نتائج. فإذا كان الشرط غامضة أو مبهمة فإنه يفسر المصلحة المؤمن، ذلك لأن شركة التأمين هي التي نظمته في عقد التأمين .

    2 – يجب أن يكتب شرط سقوط الحق، إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين، بارزة بشكل ظاهر.

    إما بخط غامق أو بكلمات مدونة بخط مكبر يميزه عن باقي النصوص. وهذا الشكل الظاهر يجب أن يشمل سقوط الحق والالتزام الذي يترتب عليه .

    3 – يجب أن يرد شرط سقوط الحق ضمن وثيقة التأمين نفسها.

    وقد عد الاجتهاد القضائي باط شرط سقوط الحق الذي يتضمنه النظام الداخلي للشركة دون أن ينص عليه عقد التأمين .

    ويطبق نفس الحكم إذا لم يحصل المؤمن من شركة التأمين إلا على مذكرة التغطية التي تستند إلى الشروط العامة لوثيقة التأمين التي لم تسلم بعد للمؤمن .

    ثالثاً- آثار شرط سقوط الحق

    إن الأثر الأساسي لسقوط الحق هو حجب مبلغ التأمين عن المؤمن الذي لولا أن أخل بالتزامه بعد وقوع الكارثة لكان من حقه قبضه. على أن الاحتجاج بسقوط الحق تجاه المؤمن يختلف عنه تجاه الغير.

    أ- الاحتجاج بسقوط الحق في علاقة شركة التأمين بالمؤمن:

    1 – إن الأثر الأساسي لسقوط الحق بالنسبة للمؤمن هو فقده لحقه بمبلغ التأمين الذي منحه إياه عقد التأمين. ويقتصر ذلك على الكارثة التي أخل المؤمن بعدها تنفيذ التزامه. أما بالنسبة لباقي شروط العقد، فيبقى العقد نافذا ويلتزم المؤمن بدفع أقساط التأمين. وتلتزم شركة التأمين بالتعويض عن الحوادث التي قد تقع بعد هذه الكارثة.

    ويقع على عاتق المؤمن إثبات أنه قد نفذ التزاماته بعد وقوع الكارثة، وبالمقابل يقع على عاتق شركة التأمين، إذا تمسكت بسقوط الحق، أن تثبت خطأ المؤمن في تنفيذ التزامه بالتصريح عن الكارثة.

    2 – ومع ذلك يحق للمؤمن أن يدفع بعدم تطبيق شرط سقوط الحق في حالات ثلاث:

    الحالة الأولى: إذا تنازلت شركة التأمين عن المطالبة بسقوط حق المؤمن، ويجب أن يكون هذا التنازل واضحة لا لبس فيه ولا غموض.

    وقد أعطى الاجتهاد القضائي أمثلة عن هذا التنازل، حيث يستخلص من تصرفات شركة التأمين، مشاركة شركة التأمين في تعيين خبراء لتقدير قيمة الخسائر التي نجمت عن الكارثة .

    ومثل ذلك أيضا أن تعرض شركة التأمين على المؤمن أو على المتضرر مبلغ على سبيل التعويض .

    من خلال هذه الأمثلة نجد أن تنازل شركة التأمين عن المطالبة بسقوط الحق وإن لم يكن صريحا، فهو تنازل واضح لا لبس فيه.

    الحالة الثانية: يمكن للمؤمن أن يتمسك بالقوة القاهرة، كسبب لإخلاله بالتزاماته بعد وقوع الكارثة، والتي منعته من تنفيذها، ويقع على عاتقه عبء إثباتها.

    وقد تشدد الاجتهاد القضائي في قبول القوة القاهرة، وافترض انه لا يمكن للمؤمن، في التأمين من الإصابات، أن يتمسك بإصابته التي جعلته عاجزة عن القيام بالتزامه في إخطار شركة التأمين بوقوع الحادث في الميعاد المحدد، وذلك إذا تبين من ظروف الحال أن باستطاعته أن يكلف شخصا آخر بالقيام بهذا الإخطار .

    كما أن جهل المستفيد بوجود التأمين لصالحه لا يعد من قبيل القوة القاهرة، وبخاصة إذا صرحت وثيقة التأمين بأن جهل المستفيد لا يعد عذرة، وكان على المؤمن أن يخبر المستفيد بالتأمين وبالشروط الواردة فيه .

    وكذلك لا يكون نجهل المستفيد قوة قاهرة، إذا كان هو المسؤول عن ذلك الجهل أو التأخر في التصريح عن الكارثة .

    الحالة الثالثة: يمكن للمؤمن أن يستبعد تطبيق شرط سقوط الحق إذا ما أصلح الخطأ الذي ارتكبه، قبل أن تتمسك شركة التأمين بسقوط الحق.

    كما لو قدم المؤمن لشركة التأمين بيانا مغالى فيه وغشأ منه عن الخسائر التي نجمت عن الحادث. فإذا ندم المؤمن على فعلته، وبادر من تلقاء نفسه، وقبل أن تتمسك شركة التأمين بهذا الغش، إلى إصلاح خطئه وقدم بيان صحيحة عن الخسائر، فأزال بذلك كل أثر يمكن أن يترتب على البيان المغالى فيه، فإن إخلاله بالتزامه في بداية الأمر يمحوه ما فعله بعد ذلك من إصلاح لهذا الخطأ، فترفع عنه عقوبة سقوط الحق.

    ويجب أن نلاحظ بأنه لا يكون الإخلال بالالتزام قابلا للإصلاح، إذا كان تنفيذ الالتزام واجبة في ميعاد محدد وانقضى هذا الميعاد، كما لو تخلف المؤمن على تنفيذ التزامه بالتصريح عن الكارثة ومضت المدة المحددة لهذا التصريح .

    ب- الاحتجاج بسقوط الحق بالنسبة للغير:

    يختلف أثر الاحتجاج بسقوط الحق بالتأمين بالنسبة للغير حسب صفة هذا الغير وحسب نوع التأمين.

    1 – فبالنسبة للمستفيد من التأمين، يحق لشركة التأمين أن تتمسك بسقوط الحق ليس فقط تجاه طالب التأمين، وإنما أيضا تجاه المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته. كما لو كان مستفيدة من تأمين في حالة الوفاة .

    2 – أما في التأمين من المسؤولية، فلا يحق لشركة التأمين أن تحتج بسقوط الحق، تجاه المتضررين.

    هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، ذلك لأن حق المتضرر في إقامة الدعوى المباشرة للمطالبة بالتعويض قد نشأ من لحظة وقوع الكارثة، ولا يتأثر هذا الحق بتخلف المؤمن عن تنفيذ التزاماته بعد وقوع الكارثة .

    وهذا ما أكدته المادة 207 من قانون السير رقم 19 لعام 1974 المتعلق بالتأمين الإلزامي على المركبات الآلية، التي نصت على ما يلي:

    ” أ- يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقة مباشرة تجاه شركة التأمين ولا تسري بحق الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له..”.

    3 – عدم حجية شرط سقوط الحق تجاه الدائنين المرتهنين أو صاحبي حق امتیاز على الشيء المؤمن.

    وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية التي أقرت لمصلحة الدائن إذا كان له حق رهن أو حق امتیاز على الشيء المؤمن، فانتقل حقه بعد وقوع الكارثة إلى مبلغ التأمين، فلا تستطيع شركة التأمين أن تحتج بسقوط حق المؤمن على الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز، ورجع هؤلاء الدائنون عليها بمبلغ التأمين، على أنه يحق لشركة التأمين أن ترجع بدورها على المؤمن بما دفعته للدائنين، فهي بمثابة الكفيل الذي وفي دين من كفله.

    وقد جاءت المادة 736 من القانون المدني السوري بما يدعم هذه الفكرة بنصها على أنه:

    “1- إذا كان الشيء المؤمن عليها مثقلا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

    2 – فإذا شهرت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن (شركة التأمين) ولو بكتاب مضمون، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين”.

    وتطبيق هذا النص يقتضي أن يكون هناك عقد تأمين على الأشياء وأن يكون للدائن حق خاص بالشيء المؤمن وأن يعلن عن هذا الحق خاصة لشركة التأمين إما برسالة مسجلة أو بتسجيله أصولا على صحيفة الشيء المؤمن (السجل العقاري مثلا) .

  • آثار عقد التأمين 2- التزام المؤمن بدفع البدل أو قسط التأمين

    يعد بدل التأمين سبب تغطية الخطر الذي تلتزم به شركة التأمين، فهو سبب الضمان. فشركة التأمين تلتزم بضمان الأخطار الواردة في العقد، مقابل التزام المؤمن بدفع بدل التأمين.

    ويكون بدل التأمين، غالبا، أقساطة دورية سنوية، فإذا كان التأمين تعاونية سمي هذا البدل اشتراكا، وقد يكون البدل مبلغ إجمالية يدفع مرة واحدة ويسمى القسط الوحيد.

    وقسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن لشركة التأمين لتغطية الخطر المؤمن، وأنه يحسب على أساس هذا الخطر فإذا تغير الخطر تغير معه القسط وذلك وفقا لمبدأ نسبة القسط إلى الخطر.

    ويوجد التزام المؤمن بدفع قسط التأمين في أنواع التأمين كافة، حتى في التأمين على الحياة، يلتزم المؤمن بدفع القسط ويجبر على دفعه عن طريق القضاء، غير أنه يجوز له أن يتحلل من عقد التأمين قبل انتهاء الفترة الجارية، وهذا ما نصت عليه المادة 725 من القانون المدني:

    ” يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار کتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة”.

    أما القانون الفرنسي فإن المؤمن أو بالأحرى طالب التسجيل في التأمين على الحياة لا يلزم بدفع بدل التأمين.

    وللمؤمن خيار في دفع بدل التأمين. ولا تستطيع شركة التأمين أن تلزم المؤمن عن طريق القضاء بدفع قسط التأمين (186).

    ولدراسة التزام المؤمن بدفع بدل التأمين يستوجب البحث في مضمون هذا الالتزام ومؤيد هذا الالتزام في حال تخلف المؤمن عن التزامه بدفع بدل التأمين.

    مضمون الالتزام بدفع البدل

    إن البحث في مضمون التزامن المؤمن بدفع قسط التأمين يستوجب تحديد المدين بدفع القسط وزمان ومكان دفعه وطريقة وفائه.

    أولا – المدين بدفع القسط:

    يقع الالتزام بدفع القسط على عاتق المؤمن فهو المدين به، وهو الذي يتعاقد عادة، مع شركة التأمين ويتعهد عند التعاقد بدفع الأقساط.

    وإذا أبرم عقد التأمين عن طريق وكيل المؤمن، فالمؤمن دون الوكيل هو الذي يصبح مدينة بدفع القسط، ويكون الوكيل مسؤولاً قبل موكله إذا لم ينفذ الوكالة.

    وقد تجتمع في المؤمن، وبخاصة في التأمين من الأضرار، الصفات الثلاث. طالب التأمين، والمؤمن الشخص المهدد بالخطر المؤمن، والمستفيد من التأمين.

    ولكنها قد تتفرق على أشخاص مختلفين، فإذا تفرقت كان المدين بالقسط هو طالب التأمين، لا المؤمن ولا المستفيد. ذلك أن طالب التأمين هو الذي يتعاقد مع شركة التأمين، ويتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ في جانبه من عقد التأمين، ومنها الالتزام بدفع الأقساط. على أن يحق لشركة التأمين أن تتمسك تجاه المستفيد بسائر الدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين،

    فإذا تأخر طالب التأمين في دفع القسط جاز لشركة التأمين أن توقف سريان التأمين في مواجهة المستفيد، وإذا وقع الحادث المؤمن واستحق مبلغ التأمين للمستفيد جاز الشركة التأمين أن تخصم من هذا المبلغ قبل دفعها للمستفيد جميع الأقساط المتأخرة.

    وقد يحدث أن ينتقل الشيء المؤمن الى شخص آخر غير طالب التسجيل لأسباب عديدة منها مثلا موت المؤمن، وفي هذه الحالة ينتقل الشيء المؤمن للورثة فيصبحون المدينين بالأقساط محل المؤمن.

    وقد يفلس المؤمن، فيحل محله في المديونية بالأقساط، كتلة الدائنين إذا عقد التأمين قابلا لأن ينتقل إلى هذه الجماعة.

    ويمكن للغير، سواء أكان صاحب مصلحة أم لم يكن، وفاء الأقساط وفقا للقواعد المقررة في وفاء الغير للدين.

    كما في التأمين على الحياة حيث يمكن لكل صاحب مصلحة أن يحل محل طالب التسجيل بدفع الأقساط. وعند ذلك يكون لهذا الغير حق الرجوع على المدين. وله حق امتیاز على مبلغ التأمين إذ يعد دفعه للأقساط عملا من أعمال التحفظ والصيانة.

    ثانياً – زمان دفع القسط :

    الأصل أن يدفع قسط التأمين في الوقت الذي يحدده المتعاقدان عند إبرام العقد.

    وقد جرت العادة أن تشترط شركة التأمين على المؤمن دفع القسط مقدما، لكي تتمكن شركة التأمين من مواجهة الأخطار التي تتحقق خلال السنة وتدفع مبالغ التعويض المستحقة عنها.

    وقد يكون بدل التأمين مبلغ إجمالية يدفع مرة واحدة، ويسمى القسط الوحيد، سواء لأن مدة التأمين تقل عن سنة كما في التأمين من حوادث النقل أو في التأمين السفرة واحدة، أو تكون مدة التأمين طويلة ومع ذلك تشترط شركة التأمين دفع بدل التأمين مرة واحدة.

    ويحصل ذلك في التأمين على الحياة أحيانا. ففي هذه الحالة يدفع بدل التأمين بكامله مقدمة عند إبرام العقد.

    ولكن غالبا ما يكون دفع بدل التأمين على أقساط، وجرت العادة بأن يكون القسط سنويا يدفع مقدمة في أول كل سنة.

    ويدفع القسط الأول عند إبرام العقد، وقد تقبل شركة التأمين أن يقسم القسط السنوي إلى أجزاء، يدفع كل جزء مقدمة، كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر وأحيانا كل شهر.

    وتبدأ السنة بدءا من تاريخ بدء سريان العقد.

    وإذا استحق القسط السنوي في أول السنة، واستوفت شركة التأمين كامل القسط، ثم فسخ عقد التأمين أو أبطل بعد أربعة أشهر مثلا، فإن مبدأ قابلية القسط للتجزئة، يقضي بأن ترد شركة التأمين للمؤمن له ثلثي القسط لأنها لم تتحمل الخطر عن باقي الفترة من السنة.

    على أن هذا المبدأ لا يمنع من أن تستبقي شركة التأمين كامل القسط السنوي الذي استوفته، إذا كان الفسخ أو الإبطال قد تسبب فيه غش المؤمن، ويكون ما احتفظت به من القسط بمثابة التعويض.

    ويجب أن نلاحظ بأنه عندما يكون القسط سنوياً يتوجب على شركة التأمين أن تشعر المؤمن، في أول كل سنة برسالة عادية أو مسجلة، بضرورة دفع القسط المستحق، ذلك أن المؤمن غالبا ما يكون قد نسي موعد استحقاق القسط السنوي.

    كما أن ذلك يعطي الحق لشركة التأمين بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال امتناع المؤمن عن الدفع، وهي وقف التأمين.

    ثالثا – مكان دفع القسط :

    الأصل أن يكون مكان دفع القسط هو موطن المدين به، أي موطن المؤمن.

    وذلك تطبيقا للقواعد العامة. ولكن جرت العادة في أعمال التأمين أن يكون دفع أول قسط في مركز شركة التأمين، ثم يكون دفع الأقساط التالية في موطن المؤمن أو مركز إدارة أعماله إذا تعلق التأمين بهذه الأعمال.

    وقد كان المشرع الفرنسي يعد القسط دینا محصلا، ويوجب على شركات التأمين تحصيله في موطن المؤمن، وربما أن هذا الأسلوب معقد ومكلف بالنسبة لشركات التأمين فقد نص المشرع الفرنسي بأحكام قانون التأمين المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1966 بالمادة التشريعية 113-3 على أن بدلات التأمين محمولة من قبل المؤمنين إلى موطن شركة التأمين أو وكلائها المعينين لهذا الغرض.

    ومع ذلك استثنى القانون الفرنسي المذكور أعلاه بعض الحالات وعد فيها بدل التأمين محصلا في موطن المؤمن وذلك إذا كان هذا الأخير عاجزا أو مسناً لا يستطيع التنقل، أو كان يقطن على بعد ثلاثة كيلو مترات من نقطة بريدية .

    ففي هذه الحالات يقع على عاتق المؤمن أن يطلب الاستفادة من ميزة تحصيل لقسط في موطنه. ولكن مع تطور وسائل الدفع الحديثة، من شيكات وبطاقات اعتماد وحوالات مصرفية آلية، نتساءل فيما إذا كان هناك مبرر للإبقاء على مثل هذه الاستثناءات.

    وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 975 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن

    ” تدفع الأقساط في محل إقامة المضمون، ما عدا القسط الأول”.

    أما وثائق التأمين السورية فتشترط أن يتم دفع الأقساط السنوية في موطن الشركة سواء في مركزها الرئيسي أو لدى الفرع الذي تم إبرام عقد التأمين معه.

    رابعاً – طريقة دفع القسط :

    الأفضل أن يتم دفع قسط التأمين نقدا، يدفع لشركة التأمين أو لمن فوضته بقبض القسط واعطاء وصل باستلام القسط.

    إلا أنه قد يتم دفع القسط بموجب شيك، أو بموجب حوالة بريدية أو بتحويل من حساب المؤمن إلى حساب شركة التأمين في أحد المصارف.

    ولا يعد الدفع قد تم ولا يكون مبرأ لذمة المؤمن إلا إذا تم التحويل فعلا.

    وفي حالة الدفع، بموجب شيك، فإن التأمين يعد نافذة بدءا من تسلم الشيك من قبل شركة التأمين، ومعلقا على شرط فاسخ في حال عدم وفاء قيمة الشيك لعدم وجود رصيد .

    ويجوز أن يتم دفع القسط عن طريق المقاصة. وذلك إذا تحقق الخطر المؤمن قبل أن يدفع المؤمن القسط المستحق، فيجوز عندئذ لشركة التأمين أن تخصم مبلغ القسط من مبلغ التامين الذي يتوجب عليها دفعه للمؤمن نتيجة وقوع الكارثة.

    ويكون ذلك عن طريق المقاصة القانونية، إذا كان مبلغ التأمين قد تحدد وأصبح غير قابل للنزاع.

    أما إذا كان مبلغ التأمين لم يتحدد ولا يزال محل نزاع، جاز الشركة التأمين أن نلجأ إلى المقاصة القضائية، وجاز لها أيضا أن تحبس لديها مبلغ التأمين لتستوفي منه القسط المستحق وفقا للقواعد المقررة في الدفع بعدم التنفيذ .

    ولها أن تحتج بذلك بمواجهة المستفيد من التأمين أو بمواجهة الدائنين الذين يكون لهم حق امتياز أو حق رهن انتقل إلى مبلغ التأمين، أو بمواجهة كتلة الدائنين في تفليسة المؤمن .

    ويتم تسليم المؤمن إيصالا بتسديد مبلغ القسط أو يذكر ذلك في وثيقة التأمين المسلمة له.

    وتستخدم هذه الوثيقة أو الإيصال لإثبات دفع المؤمن للقسط.

    على أنه يمكن إثبات الوفاء بالقسط بطرائق الإثبات كافة وذلك وفقا لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية.

    وبما أن شركات التأمين ذات صفة تجارية، فإنه يمكن إثبات دفع القسط بطرائق الإثبات كافة بما فيها البينة الشخصية والقرائن.

     

    جزاء عدم دفع بدل التامين

    إذا امتنع المؤمن أو تخلف عن تسديد القسط، , جاز لشركة التأمين ان تتحلل من الضمان.

    وحول هذه النقطة فإن الحل الذي يتبع وفقا للقواعد العامة، هو أن تلجأ شركة التأمين إلى اعذار المؤمن له، وتطلب إلى القضاء التنفيذ العيني، وإما فسخ عقد التأمين مع التعويض. وهذا الإجراء لا يعد كافياً من جهة وهو خطير من جهة أخرى.

    فإننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: 

    -أولاً: لا نستطيع أن نطلب إلى كل شركة تأمين لم تحصل بدل التأمين أو لم يدفع لها أن تعذر المؤمن وتلاحقه عن طريق القضاء للمطالبة بفسخ العقد والتعويض. في الوقت الذي يبقى فيه التأمين

    – ثانياً:  وهذا هو الخطر – ساري المفعول إلى أن يصدر الحكم بالفسخ ذلك لأن التأمين هو عقد زمني لا يفسخ بأثر رجعي، فإذا ما تحقق الخطر وجب على شركة التأمين تعويض المؤمن، مع جواز حبس مبلغ التأمين حتى تستوفي القسط أو الأقساط المستحقة، أو تخصم من مبلغ التأمين هذه الأقساط.

    ولا شك أن هذه الإجراءات، لا تلائم إطلاقا مصلحة شركة التأمين، ولا سيما إذا استغل المؤمن طولها وتعقيداتها، وهذا ما لا يتفق مع التبسيط الواجب مراعاته في تسيير عجلة التأمين .

    لذلك لجأت شركات التأمين إلى وضع شروط خاصة في وثائق من شأنها أن تقلب الوضع، فتيسر الإجراءات تيسيراً شديداً بحيث يصبح المؤمن تحت رحمة شركة التأمين.

    من ذلك أن تشترط إعفاءها من الإعذار، فإذا تأخر المؤمن في دفع القسط وقف عقد التأمين ويتوقف معه التزام شركة التأمين بضمان الخطر المؤمن. فيفاجأ المؤمن، قبل أن يعذر بدفع القسط المستحق، وقد تحقق الخطر، بأن التزام شركة التأمين موقوف لأنه لم يدفع القسط في تاريخ استحقاقه، فيضيع عليه حقه في التعويض.

    لذلك كان لابد من تدخل المشرع وحل هذه النقطة تحقيقا لمصلحة طرفي العقد، فقد تدخل كل من المشرع الفرنسي واللبناني والمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في وضع أحكام تنظم جزاء تخلف المؤمن عن التزامه بدفع التأمين. وسنعرض هذه النصوص أولا ثم ننتقل إلى دراسة المؤيد الذي جاءت به هذه النصوص.

    ذلك لأن هذه النصوص قد أصبحت تمثل عرفة تأمينية مستقرة يتضح من الشروط التي تدرج عادة من وثائق التأمين.

    فقد نصت المادة 1074 من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري على ما يلي:

    “1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن (شركة التأمين) أن يعذر طالب التأمين بكتاب موصي عليه يرسل إليه في آخر موطن معلوم (أو يرسل إلى الشخص المكلف سداد الأقساط في موطنه)، مبينة فيه أنه مرسل للإعذار، ومذكرة بالنتائج التي تترتب عليه طبقا لهذه المادة.

    2- ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الدفع في مركز شركة التأمين كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط.

    3 – فإذا لم يكن للإعذار نتيجة، فإن عقد التأمين يوقف سريانه ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء عشرين يوما من وقت إرسال الكتاب ويجوز للمؤمن (شركة التأمين) بعد انقضاء ثلاثين يوما إما أن يطالب بتنفيذ العقد قضاء، وإما أن يفسخه بكتاب يوصي عليه يرسله إلى طالب التأمين.

    4 – فإذا لم يفسخ العقد، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل من ظهر اليوم الذي يلي دفع القسط المتأخر وما عسى أن يكون مستحقا من المصروفات.

    5 – تسري المواعيد المنصوص المصلحة البريد وإثبات ذلك في سجلاتها.

    6 – ويقع باطلاً كل اتفاق ينقص من هذه المواعيد أو يعفي المؤمن (شركة التأمين) من أن يقوم بالإعذار .

    ويقابل هذا النص المادة 975 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، التي اقتبست حرفية نص المادة 16 من قانون التأمين الفرنسي المعدل بالقانون المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1966 والمرسوم المؤرخ في 23 حزيران 1967.

    وسنكتفي بعرض النص الفرنسي الوارد بأحكام المادة التشريعية 113-3 والمادة التنظيمية 113-1 وما يليها (198). فقد نصت الفقرة الثانية وما يليها من المادة التشريعية 1133 على ما يلي:

    “في حال الامتناع عن دفع كامل بدل التأمين أو قسطا منه، فإن التأمين لا يعد موقوفاً إلا بعد مرور ثلاثين يوما على الإعذار الذي يترتب على شركة التأمين إرساله للمؤمن بعد عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وذلك بمعزل عن حق شركة التأمين بالتنفيذ العيني عن طريق القضاء.

    فإذا كان البدل السنوي مجزء على أقساط، فإن أثر وقف التأمين، الناجم عن عدم دفع أحد الأقساط، يستمر حتى انتهاء الفترة السنوية المعينة.

    ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط، في جميع الأحوال، محمولاً.

    ويحق لشركة التأمين أن تفسخ العقد بعد عشرة أيام على انقضاء الثلاثين يوما المشار إليها أعلاه.

    فإذا لم يفسخ العقد، فإنه يعود إلى السريان بالنسبة للمستقبل، من ظهر اليوم الذي يلي تفع القسط المتأخر أو أحد أجزاء القسط السنوي، أو أجزاء القسط التي كانت محلا للإعذار وتلك التي استحقت خلال فترة وقف التأمين، بالإضافة إلى نفقات المطالبة والتسديد – الشركة التأمين أو لمن فوضته لهذا الأمر.

    ولا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة في حالة التأمين على الحياة “.

    من هذه النصوص نستنتج انه إذا تخلف المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع القسط المستحق أو ما استحق من أجزائه، تكون أمام مراحل ثلاث هي اعذار شركة التأمين للمؤمن واستحقاق القسط ووجوب تسديده أولاً. ثم يوقف سريان التأمين بعد مضي مدة معينة على الإعذار ثانياً. وحق شركة التأمين أخيراً بالفسخ أو بالتنفيذ العيني. وسنبحث في هذه المراحل بالتفصيل :

    أولاً- الإعذار

    1 – وجوبه:

    يجب على شركة التأمين أن تعذر المؤمن بوجوب دفع القسط المستحق أو أجزاء القسط وذلك لكي تستطيع شركة التأمين أن تلجأ إلى تطبيق الجزاء على المؤمن الذي تخلف عن تنفيذ التزامه.

    وبما أن هذا الإعذار ضمان أساسي للمؤمن، إذ يلفت انتباهه إلى وجوب الدفع وإلى ما يترتب على عدم الدفع من جزاء فلا يفاجأ بأن نجد عقد التأمين موقوفة ثم مفسوخة بعد ذلك، فإن كل اتفاق يعفي شركة التأمين من هذا الإعذار يعد باطلا.

    ويعد الإعذار إلزامياً سواء أكان البدل محصلا في مواطن المؤمن، أم محمولاً في مركز شركة التأمين، فهو يدل على أن شركة التأمين قد سعت إلى المؤمن وطالبته بالوفاء دون جدوى.

    ذلك لأنه يقع على عاتق شركة التأمين إثبات، أنها طالبت المؤمن بالدفع ورفض ذلك، بموجب إيصال يشعر بذلك .

    2 – شكله:

    أما شكل الإعذار، فيجب أن يتم بموجب رسالة مسجلة موجهة إلى المؤمن في آخر موطن له، معروف من شركة التأمين، أو إلى الوكيل المتفق عليه بعقد التأمين لسداد القسط.

    ويعد الإعذار قد تم في الوقت الذي ترسل فيه شركات التأمين الرسالة المسجلة ووصول الإعذار إلى المؤمن، وهذا لا يمنع من إتمام الإعذار برد إشعار بالوصول لشركة التأمين يذكر فيه أن المؤمن قد تسلم كتاب الشركة بموجب الرسالة.

    على أنه إذا ردت الرسالة المسجلة إلى الشركة على أن المؤمن رفض تسلمها أو متغيب عن موطنه، لتركه هذا الموطن دون أن يخبر الشركة بموطنه الجديد، فإن الإعذار يعد قد تم على الرغم من ذلك. وتسري المهل المحددة بعد الإعذار بدءا من تاريخ إرساله لا من وقت وصوله للمؤمن.

    3- مضمونه

    يجب أن يحتوي الإعذار المتمثل بكتاب موجه من شركة التأمين للمؤمن على البيانات التالية :

    • مبلغ القسط المستحق وتاريخ استحقاقه.

    ب – أن يذكر القصد من إرساله، هو أن يكون إعذار للمؤمن بالدفع يترتب عليه نتائج معينة.

    ج – أن تذكر فيه النتائج المترتبة على الأعذار وأهمها وقف سريان عقد التأمين بعد انقضاء المهلة المحددة (الثلاثين يوما) وجواز نسخه بانقضاء مهلة عشرة الأيام بعد ذلك إذا أصر المؤمن على الأمتناع عن الدفع.

    4 – آثاره:

    يترتب على إرسال الأعذار للمؤمن النتائج التالية:

    أ- يصبح القسط واجب الدفع شركة التأمين فيما لو كان القسط دینا محصلا.

    ب – تنقطع مدة التقادم التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط، وذلك خلافا للمبادئ العامة التي تقضي بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو ما يقوم مقامها.

    ج – تبدأ المدة المحددة (الثلاثين يوما) لوقف سريان التأمين، وبدء مدة عشرة الأيام للفسخ أو التنفيذ العيني.

    د – بدء سريان فوائد التأخير . لمصلحة شركة التأمين والتي تحسب حسب معدل الفائدة القانوني.

    ويجب أن نشير إلى أن التغطية تبقى مستمرة خلال سريان مدة الثلاثين يوما، فإذا ما وقعت الكارثة خلال هذه الفترة، فإن شركة التأمين ملزمة بتسويتها.

    وفي مثل هذه الحالة سيدفع المؤمن فورا القسط المستحق طبعاً، كما يحق لشركة التأمين أن تحسم القسط المستحق من مبلغ التأمين المتوجب عليها بسبب تحقق الخطر المؤمن.

    ثانيا- وقف سريان التأمين

    1- ماهية وقف التأمين:

    إذا مضت المدة المحددة (الثلاثين يوما) على إرسال الكتاب المسجل إلى المؤمن ولم يسدد هذا الأخير القسط المستحق رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يتوقف تلقائياً، بالنسبة لالتزامات شركة التأمين فقط، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

    وبذلك فإن التزام شركة التأمين بضمان الخطر يتوقف، ويبقي موقوفاً إلى اليوم الذي يعاد فيه سریان عقد التأمين إن سدد القسط فيما بعد.

    فإذا تحقق الخطر المؤمن خلال مدة وقف سريان التأمين، لا تلتزم شركة التأمين بالتغطية أو بتسوية الكارثة.

    على أن هذا الوقف لا يؤثر في التزامات المؤمن، الذي يبقى بموجب عقد التأمين، ملزمة بدفع بدل التأمين عن مدة الوقف، ولا يتحلل من التزامه هذا إلا إذا فسخ العقد.

    وتستطيع شركة التأمين أن تحتج بوقف سريان التأمين، إذا ما تحقق الخطر، على المستفيد، إذا لم يكن هو طالب التأمين، وعلى الغير ممن تعلق حقه بعقد التأمين، كالدائنين المرتهنين وأصحاب حق الامتياز، والمتضرر في التأمين من المسؤولية. وترفض تسوية الحادث المؤمن.

    2- انتهاء وقف التأمين :

    يعد وقف التأمين، جزءا مؤقت، قد يختفي بسرعة وفي أي لحظة بأشكال مختلفة:

    أ – ينتهي هذا الوقف للتأمين، ويعود عقد التأمين إلى السريان، بدءا من تاريخ تسديد المؤمن للقسط المستحق مع سائر المصاريف التي دفعت من أجل إعذاره بالدفع، شرط ألا يكون عقد التأمين قد فسخ من قبل شركة التأمين.

    فإذا ما عاد عقد التأمين إلى السريان فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض عن الكارثة فيما لو وقعت بدءا من اليوم التالي لتاريخ دفع القسط.

    ب – كما ينتهي وقف سريان التأمين، إذا تنازلت شركة التأمين عن حقها في الوقف صراحة أو ضمن .

    كما لو منحت شركة التأمين للمؤمن أثناء فترة الوقف مهلة يدفع خلالها القسط المستحق أو ما بقي دون دفع من هذا القسط.

    ج – استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على أن وقف سريان التأمين لا يدوم إلا إلى اليوم الذي يستحق فيه قسط جديد، فإذا حل استحقاق القسط الجديد دون أن تفسخ شركة التأمين العقد، فإن وقف سريان التأمين بسبب القسط القديم ينتهي، ولا يبقى أمام شركة التأمين إلا أن تطالب بالتنفيذ العيني بالنسبة لهذا القسط القديم.

    فإذا عاد عقد التأمين إلى السريان بحلول استحقاق القسط الجديد. وتخلف المؤمن عن دفع هذا القسط، جاز الشركة التأمين أن تعذر المؤمن من جديد لتوقف سريان العقد وفقا للإجراءات سالفة الذكر. وذلك إلى أن يحل استحقاق قسط جديد آخر .

    ثالثا- فسخ العقد من قبل شركة التأمين

    إذا مضت عشرة أيام على بدء سريان وقف التقادم أي بدءا من انتهاء مدة الثلاثين يوما، فإن باستطاعة شركة التأمين أن تفسخ عقد التأمين، دون الرجوع إلى القضاء كما هي الحال بالنسبة للمبادئ العامة، ويتم هذا الفسخ بموجب رسالة مسجلة ترسلها شركة التأمين إلى المؤمن في آخر موطن له معلوم من قبلها، كما هي بالنسبة للإنذار.

    وتتضمن هذه الرسالة رغبة الشركة بفسخ العقد.

    ويأخذ الفسخ أثره بدءا من تاريخ إرسال الكتاب المسجل، لا من وقت وصوله إلى المؤمن. وللشركة أن تطالب المؤمن عن طريق القضاء بما ترتب في ذمته من أقساط مستحقة لم يدفعها إلى يوم الفسخ مع سائر المصروفات، كما لها أن تطالبه بتعويض عن هذا الفسخ.

    على أن تسديد المؤمن للأقساط المستحقة بعد مضي عشرة الأيام من وقف سريان التأمين، وقبل أن يتم الفسخ يمنع على الشركة أن تفسخ العقد.

    ويجب أن يسدد المؤمن الأقساط المتأخرة كافة مع المصروفات لكي يمنع الفسخ. شرط أن تكون شركة التأمين قد حددت مسبقة المصروفات كافة الناجمة عن تخلفه في التزامه بدفع بدل التأمين ومطالبته بها.

    ويجب أن نشير إلى أنه إذا لم تلجأ شركة التأمين إلى الفسخ، جاز لها أن تطلب التنفيذ العيني، فتطالب المؤمن عن طريق القضاء بدفع القسط المستحق والمصروفات مع التعويض عن العطل والضرر إذا أثبتت وجود الضرر.

    على أن تلجأ شركات التأمين، تحاشياً من عبء إثبات الضرر، إلى أن تورد نص في وثيقة التأمين يقضي بدفع مبلغ جزافي كتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة تخلف المؤمن عن تنفيذ التزامه بدفع القسط.

     

  • آثار عقد التأمين 1- التزام المؤمن بالاعلان عن الخطر في عقد التأمين

    التزامات المؤمن

    ينشئ عقد التأمين بذمة المؤمن التزامات تقع على عاتقه، منها ما يستوجب التنفيذ وقت إبرام العقد ومنها ما ينفذ وقت سريان العقد وأخرى تنفذ بعد وقوع الكارثة.

    فهو يلتزم بأن يقرر بدقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي تهم شركة التأمين معرفتها لتتمكن من تقدير المخاطر التي تأخذها على عاتقها، ويعد مهمة في هذا الشأن الوقائع التي جعلتها – شركة التأمين – محل أسئلة محددة ومكتوبة.

    كما يقع على عاتق المؤمن إبلاغ شركة التأمين بما يطرأ، أثناء تنفيذ العقد، من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر. وأن يدفع لشركة التأمين القسط أو الاشتراك في المواعيد المحددة. وأن يبلغ شركة التأمين بكل حادثة من شأنها أن تجعل شركة التأمين مسؤولة عن تسويتها. واتخاذ الإجراءات كافة من شأنها أن تخفف من آثار الكارثة.

    مما تقدم نجد أن هناك التزامات تقع على عاتق المؤمن قبل وقوع الكارثة، وأخرى بعد وقوع الكارثة، فهو يلتزم بتقديم البيانات اللازمة المعلنة عن الخطر المؤمن، وما يستجد من الظروف التي تزيد منه. كما يلتزم بدفع بدل التأمين قسطا كان أم اشتراكا. وأخيرا يلتزم بأخطار شركة التأمين بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر المؤمن منه.

     

    1- الالتزام بالإعلان عن الخطر

     يعد هذا الالتزام ذا أهمية خاصة في عقد التأمين. ذلك أن الخطر وهو المحل الرئيس للعقد، وبالتالي يقع على عاتق المؤمن أن يحيط شركة التأمين إحاطة تامة بجميع البيانات اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر الذي تؤمنه، وبجميع الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذا الخطر.

    وإذا كانت شركة التأمين تستطيع، بوسائلها الخاصة، أن تقف على بعض هذه البيانات وأن تلم ببعض هذه الظروف، فإنها غير قادرة على أن تقف عليها جميعا دون مساعدة المؤمن.

    وبالتالي يجب على المؤمن أن يقدم جميع هذه البيانات وتقرير جميع هذه الظروف، لكي تتمكن شركة التأمين من تقدير جسامة الخطر، لتدرس إمكان تأمين الخطر، وتحديد مقدار القسط الذي سيدفعه المؤمن .

     فإذا لم يقدم المؤمن هذه البيانات ولم يعلن عن الخطر لشركة التأمين فإن جزاءا مؤيدا يقع على ما يترتب على الإخلال بهذا الالتزام.

    ويقتضي بحث هذا الالتزام دراسة مضمونة من جهة، ومؤيده من جهة أخرى.

     

    مضمون الالتزام بالإعلان عن الخطر

    إن التزام المؤمن بالإعلان عن الخطر لا يقتصر على تقديم المعلومات ابتداء من وقت إبرام العقد، وإنما يشمل أيضا إعلام شركة التأمين بسائر الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر وذلك أثناء تنفيذ العقد.

    الإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد

     لم يأت المشرع السوري بأي نص خاص يعني بالتزام المؤمن بالإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد. على أن المادة 15 من مشروع الحكومة المصري للقانون المدني، الذي استمد منه القانون المدني السوري، نص على ما يلي:

    ” يلتزم المؤمن له أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن شركة التأمين) معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذ على عاتقة، ويعد مهمة في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن (شركة التأمين) محل أسئلة محددة ومكتوبة”.

    أما المشرع اللبناني فقد جاء بنص خاص بأحكام المادة 974 من قانون الموجبات والعقود، والتي تنص على ما يأتي:

    يجب على المضمون (المؤمن)….

    ثانياً – أن يطلع الضامن (شركة التأمين بوضوح عند اتمام العقد على جميع الأحوال التي من شأنها أن تمكنه من تقدير الأخطار التي يضمنها….

    ويعد النص اللبناني مقتبساً من نصوص القانون الفرنسي الخاص بالتأمين. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة التشريعية 113-2 من قانون التأمين على ما يلي:

    يلزم المؤمن….

    2- بأن يصرح بوضوح وقت إبرام العقد عن كافة الظروف المعروفة من قبله والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الأخطار التي تأخذها على عاتقها ….”.

    وقد نصت وثيقة التأمين من أخطار الحريق المعتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه:

    يتم التعاقد ويحدد نطاق التأمين و مقدار الجعالة (بالقسط) على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات….

    من خلال استعراض هذه النصوص، نجد بأنه يقع على عاتق المؤمن تقديم المعلومات اللازمة كافة التي يعرفها- وقت إبرام العقد- والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر الذي ستؤمنه. ويجب ألا يتأخر المؤمن عن هذا التصريح.

     إذ أن شركة التأمين تقرر من خلاله أنها قبلت التأمين: وتتفق مع المؤمن على مقدار القسط الذي يلتزم هذا الأخير بدفعه. ويتم هذا التصريح بأسلوب محدد.

     لذلك ستدرس على التوالي تقديم المؤمن البيانات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر (أولا) ويجب أن تكون هذه البيانات معلومة من المؤمن (ثانياً). ويتم تقديم البيانات عن طريق الإجابة عن أسئلة محددة ومطبوعة (ثالثاً).

    أ- تقديم المؤمن البيانات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر:

    يجب أن يكون من شأن المعلومات التي يقدمها المؤمن أن تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر المؤمن.

    فإذا كان البيان ليس من شأنه أن يغير من محل الخطر ولا أن ينقص من تقدير المؤمن لجسامة الخطر، فإن المؤمن لا يكون ملتزماً بتقديمه ولو طلبته شركة التأمين.

    كأن يغفل المؤمن في التأمين على السيارات الضعف في السمع الذي يعاني منه والمعلومات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر نوعان: معلومات موضوعية – ومعلومات شخصية.

    1- المعلومات الموضوعية:

    وهي البيانات التي تتعلق بالمحل الرئيس للعقد وهو الخطر، وتتناول الصفات الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظروف وملابسات يكون من شأنها تكييفه تكييفا دقيقاً.

    فهي تسمح لشركة التأمين دراسة احتمال وقوع الخطر وجسامته وتقدير مبلغ القسط الذي يلتزم بدفعه لشركة التأمين.

    ففي التأمين على الحياة يدخل في هذه البيانات سن المؤمن على حياته وجنسه، وحالته الصحية والأمراض التي أصيب بها في الماضي.

     وفي التأمين من الحريق، يدخل في هذه البيانات مواد بناء العقار، وما يجاور العقار مما قد يزيد من خطر الحريق، كالمخابز مثلا، ووجهة استعمال العقار المؤمن، إن كان معدة للسكني أو لممارسة حرفة، وطبيعة هذه الحرفة.

    وفي تأمين المركبات من حوادث السير أو الأضرار المادية التي تلحق بها، يوضع في الحسبان نوع المركبة المؤمنة، وقوتها، وتاريخ صنعها، والأغراض التي تستعمل فيها، ومهنة صاحبها.

    2 – المعلومات الشخصية:

    وهي البيانات التي تتعلق بشخص المؤمن، وتتعلق بأخلاقه الشخصية، ومدى يساره ومقدار ما يبذله من العناية في شؤونه وماضيه في المحيط التأميني.

    وتصنف هذه المعلومات ضمن الأخطار الشخصية (149). على أنه لا يتوقف عن هذه البيانات، تقدیر مبلغ القسط، كما هو الشأن بالنسبة للبيانات الموضوعية، وإنما يتوقف عليها ما إذا كانت شركة التأمين ستقبل إبرام عقد التأمين أم لا.

    ويدخل في هذه البيانات ما إذا كان قد سبق له التأمين عند شركة أخرى، وهل تحقق الخطر الذي أمن منه، وكذلك الأمر في التأمين على الحياة، ما إذا كان المؤمن سيء السمعة ومدعاة للشبهة في نزاهته، إذ قد يكون مغامرأ يقدم على تحقيق الخطر حتى يستولي على جميع مبالغ التأمين.

    كما أن البيانات الشخصية تهم شركة التأمين من الأضرار، على الرغم من تطبيق مبدأ التعويض الذي يمنع المؤمن من الإثراء أو الحصول على مبلغ يفوق الضرر الذي يلحق به من جراء الكارثة.

    ذلك الأن تعدد أنواع هذا التأمين يخشى منها الغش، حيث يحصل المؤمن على تسويات منفصلة للكارثة.

    لذلك تذهب بعض التشريعات إلى إلزام المؤمن بإخبار كل شركة تأمين عن العقود التي أبرمت عن نفس الأخطار.

    ب- أن تكون المعلومات أو البيانات التي يقدمها المؤمن :

    يجب أن تكون المعلومات أو البيانات التي يقدمها المؤمن إلى شركة التأمين معروفة من قبله، فإذا كان يجهلها كان من غير الطبيعي أن يلتزم بتقديمها.

    فهذا التحديد، بأن تكون المعلومات التي يلزم المؤمن بتقديمها معلومة منه، أمر طبيعية. فكيف نستطيع أن نلزم المؤمن بالتصريح عن وقائع يجهلها؟

    ويعد هذا الالتزام خاصة بعقد التأمين، ولا يقتصر على مجرد تطبيق القواعد العامة في الغلط. فالقواعد العامة تقتضي إذا وقعت شركة التأمين في غلط جوهري كان لها أن تبطل عقد التأمين، سواء أكان المؤمن عالم بهذا الغلط أم واقعأ هو أيضأ فيه.

    ومن ثم إذا كان هناك بيان جوهري من شأنه أن يجعل شركة التأمين، لو كانت على علم به، تعدل عن التعاقد، جاز لها أن تبطل العقد للغلط، حتى لو كان هذا البيان غير معلوم من المؤمن.

    فإذا كان على شركة التأمين بالبيان لا أثر له في التعاقد نفسه، لكنه يؤثر في تحديد مقدار القسط، فهنا لا تجدي نظرية الغلط، ويقوم مقامها الالتزام الخاص بعقد التأمين، أي تقديم المؤمن البيانات التي يعلمها إلى شركة التأمين، فعلم المؤمن بالبيان هو الذي يبرر إلزامه بتقديمه، والا لما جاز أن يلتزم إذا كان يجهله، ويكفي لحماية شركة التأمين في هذه الحالة أن تلجأ إلى القواعد العامة في الغلط.

    ويجب أن تكون المعلومات التي يلتزم المؤمن بتقديمها معلومة منه، وليس من الضروري أن يكون العلم فعلية، بل يكفي أن يكون بإمكان المؤمن معرفتها. فكل بيان يعلم به المؤمن أو كان يستطيع أن يعلم به، ويكون من شأنه أن يمكن شركة التأمين من تقدير الخطر، يتعين على المؤمن أن يقدمه للشركة وقت إبرام العقد.

    فيجب على المؤمن أن يبذل قدرأة معقولا من العناية في العلم بالخطر الذي يؤمنه، وجهله بواقعة جوهرية تتعلق بهذا الخطر لا يعفيه من الالتزام بتقديم بيان عنها إلا إذا كان من المعقول أن يكون جاهلا بهذه الواقعة .

    وفي جميع الأحوال، يجب ألا نخلط بين جهل المؤمن الواقعة تتعلق بالخطر والتي تؤثر في تقدير الخطر وحسن النية .

    فحسن النية لا يعني أن يكون المؤمن جاه بالواقعة، بل يفترض أن يكون عالما بها ولكنه أهمل تقديمها أو قدمها بشكل غير صحيح دون أن يقصد بذلك غش شركة التأمين أو الإضرار بها.

    فإهماله صادر عن عدم اكتراث لا عن سوء نية. أما المؤمن الذي يجهل الواقعة ويكون معذورة في جهلها  فإنه يعفي أصلا، من تقديم بيان عنها.

    ج- طريقة تقديم المعلومات عن الخطر التصريح العفوي أو الإجابة عن أسئلة محددة مطبوعة:

    الأصل أنه يتوجب على المؤمن المبادرة بتقديم سائر المعلومات عن الخطر، أي أن يعلم شركة التأمين، تلقائيا، بسائر البيانات المعلومة له والتي تؤثر في تقدير الخطر .

    ويقع على عاتق المؤمن تحديد الوثائق التي تهم شركة التأمين في إبرام العقد.

    فهو أفضل من يعلم بواقع الخطر ويقع عليه إعطاء سائر المعلومات المفيدة بهذا الخصوص. فإن التصريح العفوي عن الخطر أكثر مرونة ويتلاءم مع كافة الحالات.

    على أن الطريقة التصريح العفوي محاذير، لذلك توجه شركة التأمين غالية، إلى المؤمن أسئلة محددة مطبوعة، يطلب منه الإجابة عليها، لا تكون هذه الأسئلة بأسلوب تسمح لشركة التأمين أن تبين من الإجابة عنها طبيعة الخطر المطلوب تأمينه وجميع الظروف المحيطة بهذا الخطر، وذلك إلى جانب الأسئلة الخاصة بالبيانات الخاصة بطلب التأمين، قبل إبرام العقد.

    وتتميز طريقة الإجابة عن الأسئلة لتقديم البيانات المتعلقة بالخطر بمزايا عديدة من أبرزها:

    1 – تتحدد بهذه الطريقة مهمة المؤمن، فما عليه إلا أن يجيب عن الأسئلة المحددة والموجهة إليه بالأمانة والدقة، بحيث يجد نفسه بأنه أدى التزامه کاملا بعد الإجابة عليها ، ويكون في بعد عن أي جزاء.

    ومع ذلك قد يحدث أن يكون هناك بيان مهم يجب أن تعرفه شركة التأمين لتتمكن من تقدير الخطر تقدير دقيقة، ولا تتضمن الأسئلة الموجهة للمؤمن هذا البيان.

    فإذا كان هذا الأخير على علم بهذا البيان، وجب عليه أن يذكره على الرغم من أنه غير مطلوب منه، واذا امتنع عن ذكروه لم يستطع أن يحتج في ذلك بأنه لم يطلب منه، ويعد مخلأ بالتزامه ومستوجبة للجزء على هذا الإخلال، سواء أكان سيء النية حيث يطبق البطلان أو حسن النية حيث تطبق قاعدة النسبية في التعويض .

    2 – يكون من السهل، بطريقة الإجابة عن أسئلة محددة، إثبات غش المؤمن إذا تعمد الكتمان أو تعمد تقديم بيانات كاذبة، فقد وجه نظره إلى مسائل معينة وطلب منه الإجابة عنها بدقة وأمانة، فإذا أجاب إجابات غامضة مبهمة، أو إجابات ناقصة، أو أغفل الإجابة أصلا، كان في ذلك قرينة قوية على أنه أراد الغش عن طريق المداورة أو التهرب من الإجابة أو عن طريق السكوت.

    على أن هذه القرينة ليست قاطعة، فقد يجيب المؤمن عن بعض الأسئلة إجابة غير كاملة، أو إجابة مبهمة دون أن ينطوي على نية الغش، ويكون في الواقع لم يحسن الإجابة. فإذا أدعي بذلك، كان عبء الإثبات عليه هو وليس على عاتق شركة التأمين .

    وقد تجمع شركة التأمين، أحياناً، بين طريقة التصريح العفوي عن الخطر وطريقة الأسئلة المحددة المطبوعة، فتقتصر على لفت نظر المؤمن إلى ظروف مهمة تتعلق بتحديد الخطر المؤمن، وبشخص المؤمن، وتترك للمؤمن، بعد أن وجه انتباهه، كامل الحرية في إعطاء المعلومات التي يرى أنها تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر تقديرا دقيقا في ضوء البيانات التي أرسلها المؤمن للشركة.

     وقد تبنى المشرع السوري هذه الطريقة، كما سنرى، فيما يتعلق بالتصريح عن الظروف التي تزيد من الخطر، والتي تخفف من قسوة طريقة الأسئلة المطبوعة.

    الإعلان عن الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر أثناء تنفيذ العقد

    نصت المادة 15 من مشروع الحكومة المصرية للقانون المدني على أنه:

    ” يلتزم المؤمن له أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

    وجاء أيضا في نص المادة 28 من المشروع نفسه:

    ” إذا تسبب المؤمن له بفعله في زيادة المخاطر المؤمن منها، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إتمام العقد الامتنع المؤمن (شركة التأمين عن التعاقد أو لما تعاقد إلا في نظير مقابل أكبر، وجب على المؤمن له قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلن به المؤمن (شركة التأمين) بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول. فإذا لم يكن للمؤمن له يد في زيادة المخاطر، وجب أن يقوم بإعلان المؤمن (شركة التأمين) خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالطريقة الموضحة بالفقرة السابقة، ويجوز المؤمن الشركة التأمين في الحالتين المقدمتين أن يطلب إنهاء العقد مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض مناسب في الحالة الأولى، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب في الزيادة الطارئة في الخطر.

    وفي حالة إنهاء العقد، لا ينتهي التزام المؤمن (شركة التأمين) إلا من تاريخ إخطار المؤمن له بالانتهاء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول. ومع ذلك لا يجوز للمؤمن (شركة التأمين) أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان، بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استبقاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن “.

    أما قانون التأمين الفرنسي فقد جاء بأحكام خاصة بهذا الالتزام. فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة التشريعية 113-2 من قانون التأمين على أنه يلتزم المؤمن:

    بأن يصرح لشركة التأمين، وفقا للمادة التشريعية 113-4 عن سائر الظروف المحددة في وثيقة التأمين والتي من شأنها زيادة المخاطر

    أما المادة التشريعية 113-4 فقد نصت على ما يلي:

    ” إذا أتى المؤمن فعلا من شأنه أن يزيد المخاطر، إلى حد أن شركة التأمين، لو كانت على علم بهذه الزيادة، لما تعاقدت معه، أو لما تعاقدت إلا على قسط أكبر، ويكون من واجب المؤمن أن يعلن الشركة التأمين بذلك مسبقا وبرسالة مسجلة.

    وإذا زادت الأخطار دون فعل من المؤمن، وجب عليه إعلام شركة التأمين خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بزيادة الأخطار.

    وفي كلتا الحالتين، لشركة التأمين الخيار، أما بفسخ العقد، وإما بزيادة مقدار القسط ورضاء المؤمن بذلك. واذا رفض المؤمن القسط الجديد، فإن العقد يفسخ، ويحق لشركة التأمين، في حالة الفقرة الأولى المشار إليها، أن تطالب بالتعويض أمام القضاء.

    على أنه لا يحق لشركة التأمين أن تتذرع بتفاقم الأخطار إذا كانت بعد علمها بها على الوجه المذكور قد أظهرت رغبتها في بقاء التأمين، ولا سيما إذا استمرت في استيفاء الأقساط، أو دفع التعويض بعد وقوع الكارثة”.

    ولم يرد في القانون السوري أي نص مشابه. على أن وثائق التأمين قد أوردت نصوصة مشابهة وذلك حسب نوع التأمين. فقد نصت الفقرة ب المادة /10/ من الوثيقة السورية للتأمين من السرقة مع کسر وخلع او تسلق على أنه:

    يجب على المؤمن له – تحت طائلة سقوط حقوقه- أن يعلم المؤسسة خطية عن الظروف التي تزيد في الأخطار المؤمنة وأن يتخذ التدابير اللازمة لحماية أو الحراسة والتي تقتضيها زيادة مخاطر السرقة. وعليه على الأخص إعلامها عن التغييرات والتعديلات التي قد تطرأ على الأماكن التي تحتوي على الأشياء المؤمنة أو الأماكن المجاورة لها، والمتعلقة بوسائل حمايتها أو أسلوب المراقبة، والتي من شأنها أن تنقص من أمانها إذ حصلت التعديلات المذكورة بفعل المؤمن له أو بعمله وجب التصريح عنها قبل حصولها.

    أما إذا حصلت بفعل الغير ودون علم المؤمن له فإن عليه تقديم تصريح في مهلة لا تجاوز ثمانية أيام من علمه بها. وللمؤسسة قبول التعديلات الحاصلة مقابل دفع بدل إضافي أو إلغاء العقد ” .

    تخلص من هذه النصوص أنه إذا استجدت، أثناء سريان عقد التأمين، ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الخطر المؤمن، فإن طبيعة عقد التأمين، وما يهدف إليه من استمرار تغطية الخطر ما أمكن ذلك، تقضي بإفساح المجال للطرفين أن يستبقيا العقد بعد زيادة في القسط. وذلك إلى جانب حق شركة التأمين في طلب فسخ العقد، وحقها في استبقاء العقد دون زيادة في القسط.

    ولذلك يجب على المؤمن إعلام شركة التأمين بهذه الزيادة في المخاطر إذا كان من شأنها أن تؤثر في تقدير الخطر الذي تأخذه الشركة على عاتقها.

    وبمقتضى ما تقدم لا بد لنا من البحث في شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر (أولا). ونتائج هذا التصريح (ثانيا).

    أولا- شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر:

    يمكننا أن نميز في هذه الشروط بين الشروط التي يجب توافرها في الظروف التي تزيد في الخطر وشكل إخطار شركة التأمين بهذه الظروف.

    أ- الشروط الواجب توافرها في الظروف التي تزيد من الخطر:

    يجب أن يتوافر في هذه الشروط شرطان أساسيان هما:

    أ- يجب أن تطرأ الظروف بعد إبرام العقد وأثناء سريانه، ويكون من شأنها أن تزيد في الخطر زيادة لو كانت موجودة وقت إبرام العقد الامتنعت شركة التأمين عن التعاقد أو لما تعاقدت إلا مقابل بدل أكبر (165).

    وزيادة الخطر إما أن تأتي من زيادة احتمالات وقوعه، وإما أن تأتي من زيادة جسامته. وأكثر ما تأتي زيادة الخطر من زيادة احتمالات وقوعه، كأن يضع المؤمن في بنائه مواد قابلة للاشتعال في مجال التأمين من الحريق. وكأن يستجد إلى جوار المنزل المؤمن من الحريق مكان توضع فيه مواد قابلة للاشتعال .

    وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضا بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة الشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول.

    وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضأ بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة الشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول.

    ويعد الخطر قد زاد متى وجدت هذه الظروف، حتى لو تحقق الخطر المؤمن ولم يكن لها دخل في وقوعه ولا في جسامته. وتمتنع شركة التأمين عن التعاقد لو كانت هذه الظروف موجودة وقت إبرام العقد إذا كانت ظروفا شخصية تتناول شخص المؤمن منه. أما إذا لم يكن من شأن الظروف التي تزيد في الخطر بحيث تزيد من احتمال وقوعه أو من درجة جسامته، فإنه لا يعتد بها، ولا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها .

    ب – يجب أن تكون هذه الظروف معلومة من المؤمن، فإذا جهلها لم يكن ملتزمة بالإعلان عنها لشركة التأمين. وهنا نميز بين أن تكون الظروف التي تزيد في الخطر ناتجة عن فعل المؤمن نفسه فهنا لا يمكن أن نقر بجهله بها، وبين ألا تكون الظروف التي تزيد في الخطر من عمله وعند ذلك لا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها إلا إذا علمها وخلال مدة معينة تبدأ بدءا من تاريخ علمه.

    ويستثنى من هذا الالتزام بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر – ولو علم بها المؤمن – حالة التأمين على الحياة.

    ففي هذا النوع من التأمين تقتضي طبيعته بأن تتحمل شركة التأمين تبعة جميع ما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد في الخطر، كالتقدم في السن، وتغيير الحرفة، والقيام برحلات ولو كانت خطرة.

    فهذه الظروف كلها تدخل في نطاق التأمين الأصلي، فلا محل للإعلان عنها إن هي حصلت. وذلك لا يمنع من أن شركة التأمين تستثني بعض الظروف لا تدخلها في نطاق التأمين على الحياة، كالانتحار والموت في الحرب أو تنفيذ الحكم الإعدام. وتكون هنا بصدد أخطار مستبعدة لا بصدد ظروف من شأنها أن تزيد في الخطر .

     

    ب- نتائج التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر:

    إن إخطار شركة التأمين بالظروف التي تزيد في الخطر يفتح أمامها الخيار بين ثلاث حالات، إما استمرار العقد مع زيادة في القسط أو دونها واما فسخ العقد.

    على أنه يترتب على هذا الإخطار أن يبقى الخطر المؤمن مغطى تغطية مؤقتة، ويبقى التأمين الأصلي قائمة دون أي تعديل، وبخاصة في مقدار القسط، حتى بعد أن وجدت الظروف التي تزيد في الخطر، مادام المؤمن قد نفذ التزامه بالإخطار عن هذه الظروف، وذلك إلى أن تتخذ شركة التأمين الموقف الذي تختاره.

    على أنه إذا اتفق على استمرار العقد مع بدل إضافي، فإن هذا البدل يحسب بشكل رجعي، بدءا من تاريخ حدوث الظروف التي تزيد في الخطر. أو على الأقل بدءا من تاريخ التصريح.

    وتوجد التغطية المؤقتة للخطر – بشكل خاص – إذا لم يكن للمؤمن يد في حدوث الظروف التي زادت الخطر، ونفذ التزامه بشكل صحيح، حيث يبقى الخطر مغطى إلى أن تختار شركة التأمين حلا جديدة.

    فإذا وقعت الكارثة المؤمنة، قبل علم المؤمن بالظروف، أو بعد علمه بها وخلال مدة ثمانية أيام، أو بعد إخطار شركة التأمين بها، فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض بعد أن تحسم من التعويض مبلغ البدل الإضافي محسوبة بدءا من المدة التي ظهرت فيها الظروف التي تزيد في الخطر.

    والسبب في ذلك، أنه لا ينسب للمؤمن، في هذه الفرضيات، أي خطأ يستوجب فرض جزاء عليه.

    وبشكل مستقل عن هذه النتيجة المؤقتة المتمثلة في التغطية المؤقتة، فإن هذا التصريح يفتح أمام شركة التأمين خيارات ثلاثة. وهي: الفسخ، أو الاستمرار في التغطية مع بدل إضافي أو بدونه.

    1- طلب فسخ عقد التأمين:

    بعد أن يتم إخطار شركة التأمين بالظروف الجديدة، لها أن تفسخ عقد التأمين، ذلك لأن الخطر قد تغير دون رضائها. وهذا الحق بالفسخ مطلق، فلشركة التأمين أن تطلب الفسخ بأي وقت، إذا لم تحقق وثيقة التأمين ميعاد لذلك، ما لم تكن قد تنازلت عنه صراحة أو ضمنأ وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد، وبخاصة، إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض للمؤمن بعد تحقق الخطر. ولمعرفة آثار هذا الفخ لابد من توافر شروط معينة:

    أ- شروط الفسخ:

    1- يجب أن يتم إبلاغ المؤمن بالفسخ وذلك برسالة مسجلة. وذلك حسمة لأي خلاف حول رغبة شركة التأمين ولاسيما فيما يتعلق باللحظة التي بدءا منها- يأخذ الفسخ مفعوله.

    2- يجب أن يتم إبلاغ المؤمن خلال مدة معقولة، لم تحددها وثائق التأمين، وقد حددها المشرع الفرنسي بعشرة أيام وذلك لكي لا يجد المؤمن نفسه. وبشكل مفاجئ، غير مغطى بأي تأمين. ولكي يستطيع أن يبحث عن تأمين أخر يغطي فيه الخطر الجديد.

    ب – أثار الفسخ:

    1- الأثر الأساسي هو انتهاء عقد التأمين بالنسبة لطرفي العقد. حيث تتحلل شركة التأمين من الضمان، ويسقط عن المؤمن الالتزام بدفع القسط. على أنه عملية يدفع المؤمن بدل التأمين بشكل مسبق. وعلى شركة التأمين أن تعيد القسط المدفوع عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين نافذة.

    2- إذا كانت وثيقة التأمين خطرا واحدا فإن الفسخ يشمل الوثيقة. أما إذا كانت تغطي أخطارا عديدة وكانت الظروف تتعلق بإحداها، فالأصل، أن الفسخ لا يشمل باقي الأخطار إذا كان القسط قاب للقسمة أما إذا كان غير قابل للقسمة، فإنه لا يمكن تجزئة العقد ويفسخ هذا العقد.

    3- لا تستحق شركة التأمين أي تعويض عن الفسخ لأنها هي التي اختارت الفسخ. على أنه إذا  كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن واقترحت شركة التأمين بدلا إضافية عنها، ورفض المؤمن، فإن من حقها المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة فسخ عقد التأمين.

    2- الاستمرار في التأمين مع بدل إضافي:

    إذا اقترحت شركة التأمين استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين، فإن زيادة القسط بما يتناسب مع زيادة الخطر. وتكون زيادة القسط بأثر رجعي من وقت حدوث الظروف الجديدة، أو على الأقل من تاريخ إخطار شركة التأمين بها، ويتم تعديل العقد بسبب زيادة القسط، غالبأ عن طريق تحرير ملحق لوثيقة التأمين.

    ويتم ذلك، عاد، بأن ترسل شركة التأمين للمؤمن رسالة مسجلة، تعرض فيها قبولها للاستمرار بتغطية الخطر الجديد مع بدل إضافي. ويعد ذلك بمثابة إيجاب من شركة التأمين، ينتظر من المؤمن قبو أو رفضة. فإذا قبل المؤمن اقتراح شركة التأمين، فإن الاتفاق الجديد يبدأ بالنفاذ، حيث تغطي شركة التأمين الخطر الجديد، ويدفع المؤمن البدل الإضافي بدءا من تاريخ قيام الظروف التي تزيد في الخطر. أما إذا رفض المؤمن اقتراح شركة التأمين فإن عقد التأمين ينتهي فورا ولشركة التأمين الحق بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء، عن الضرر الذي لحق بها، إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن. ويعود لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان قد لحق شركة التأمين ضرر من هذا الرفض بخاصة إذا تبين للقاضي أن شركة التأمين قد عرضت بدلا إضافيا متناسب مع الظروف المستجدة أو أقل منها. ورفض المؤمن قبول عرض الشركة .

    3 – الاستمرار في التأمين دون بدل إضافي:

    قد تقبل شركة التأمين استبقاء العقد دون زيادة في القسط. إما لرفض المؤمن الزيادة التي اقترحتها الشركة، أو لأن الشركة ترغب، ولأسباب تجارية، في المحافظة على عملائها ومجاملتهم. وبخاصة إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر ليست بذات أهمية كبيرة.

    وقد يكون قبول شركة التأمين صريحا بأن ترسل خطابة، يكون غالبأ برسالة مسجلة، توضح فيها الاستمرار في التأمين رغم الظروف الجديدة ودون بدل إضافي. وقد يكون القبول ضمنية وذلك بإحدى حالتين.

    الحالة الأولى: إذا طلب المؤمن من شركة التأمين عند تصريحه عن الظروف الجديدة، أن تستمر في التأمين وفقا للشروط السابقة رغم الظروف المستجدة.

    فيكون ذلك اقتراحة من المؤمن فإذا لم تجب شركة التأمين خلال مدة معينة عن هذا الاقتراح ولم ترسل أي خطاب تكون قد قبلت باستبقاء العقد بالشروط السابقة. ولكن يشترط هنا أن يكون اقتراح المؤمن صريحا يتضمن طلب استمرار العقد بالشروط الأولية رغم الظروف الجديدة .

    الحالة الثانية: إذا عدلت شركة التأمين عن الفسخ ولم تقترح زيادة في قسط التأمين واستمرت في استيفاء الأقساط من المؤمن كما هي دون زيادة أو دفعت التعويض عند وقوع الكارثة دون أن تتمسك بحدوث الظروف الجديدة التي زادت في الخطر، فيكون ذلك رضاء ضمنيا باستبقاء العقد كما هو دون زيادة في القسط رغم قيام الظروف الجديدة .

    ويجب أن نشير أخيرة إلى أنه إذا زالت الظروف التي من شأنها زيادة الخطر فإنه من المنطقي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيام هذه الظروف. وبالتالي فإن البدل الإضافي يجب أن يزول ويعود تطبيق البدل السابق والمناسب للخطر المؤمن بعد زوال الظروف الجديدة.

    فإذا رفضت شركة التأمين ذلك، كان من حق المؤمن فسخ العقد، ولا يحق للشركة أن تطالب بأي تعويض عن هذا الفسخ.

    مؤيد الالتزام

    لم يأت المشرع السوري بنص خاص يعني بالجزاء المترتب على الإخلال بالتزام المؤمن بالتصريح عن الخطر. على أن وثيقة التأمين من الحريق السورية تقتضي في الفقرة الأولى من المادة السادسة:

    ” يتم التعاقد ويحدد يطاق التأمين ومقدار الجعالة (القسط) على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات. وإذا أخفى المتعاقد على المؤسسة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة أو بیانات مخالفة للواقع من شأنها خداع المؤسسة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجعالة اعتبر الحكم باطلا حكمة دون أن يمس ذلك حقوق المؤسسة في استرداد ما دفعته من تعويضات من الحوادث السابقة والمطالبة بالعطل والضرر. وتبقى الجعالة حق مكتسبة للمؤسسة” .

    ويعد هذا النص تطبيقاً، للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين، وأصبح عرفة تأمينية، بعد أن أوردته وثائق التأمين كافة، ولم يخصه المشرع السوري بنص خاص.

    على أن المشرع الفرنسي قد جاء بنصوص خاصة في المادتين التشريعيتين 113-8 و 13-9 ميز فيها بين حسن نية المؤمن وسوء نيته في التصريح عن الخطر. وقد أخذ المشرع اللبناني بهذين النصين. فقد جاء بالمادة 982 من قانون الموجبات والعقود مایلي:

    “يجوز، بقطع النظر عن أسباب الإبطال العادية، أن يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون أو تقديمه عن قصد تصريح كاذبأة إذا كان هذا التكتم أو الكذب من شأنهما أن يغيرا موضع الخطر أو يخفياه في نظر الضامن – وإذا وقع الطارئ، فإن حكم هذا الإبطال الخاص يبقى مرعي وإن كان الخطر الذي كتمه المضمون أو قدم في شأنه تصريح كاذبأ لم يؤثر في وقوعه- أما الأقساط المدفوعة فتبقى للضامن، ويحق له أيضا استيفاء جميع الأقساط المستحقة بمثابة بدل العطل والضرر. على أن كتمان المضمون أو تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان، ما لم يقم البرهان على سوء نية المضمون.

    واذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن أن يفسخ العقد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار الذي أرسله إلى المضمون بكتاب مضمون، إلا إذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون.

    وإذا لم يظهر الكتمان أو الكذب إلا بعد وقوع الطارئ، فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح.

    ويجب، لتطبيق أحكام هذه النصوص القانونية أو الاتفاقية، التمييز بين ما إذا كان المؤمن سيء النية في الكتمان أو في الإدلاء ببيان غير صحيح (المطلب الأول)، ما إذا كان حسن النية في ذلك (المطلب الثاني). ويقع على عاتق شركة التأمين عبء إثبات ما وقع من كتمان أو إدلاء ببيان غیر صحيح. كما يقع على عاتقها عبء إثبات أن المؤمن كان سيء النية في ذلك .

    أ- المؤمن سيء النية:

    إذا ثبت سوء نية المؤمن في كتمانه أمرا أو في تقديمه معلومات كاذبة أو مخالفة للواقع من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظر شركة التأمين، وذلك وقت تقديم المؤمن ابتداء للبيانات اللازمة عن الخطر.

    أو ثبت سوء نية المؤمن، في أنه لم يخطر شركة التأمين، بظروف تزيد في الخطر، بعد إبرام العقد، أو أخطرها بها ولكنه كتم أمرأ أو قدم معلومات كاذبة بحيث أثر ذلك في تغيير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر شركة التأمين.

    فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد في الفرض الأول وفسخ العقد في الفرض الثاني. حيث يجوز لشركة التأمين أن تطلب بطلان عقد التأمين، فتحلل من التزامها بضمان الخطر المؤمن، وإذا تحقق هذا الخطر، فلا تلتزم بتعويض المؤمن. ويترتب على هذا البطلان مايلي:

    1 – ينسحب أثر البطلان رجعية على عقد التأمين. فيحق لشركة التأمين أن تطالب المؤمن بسائر التعويضات التي دفعتها له عن الحوادث السابقة.

    وهذا الجزاء خاص بعقود التأمين، لأنه يطبق حتى في حال عدم الإدلاء ببيانات صحيحة عن الظروف التي زادت في الخطر. ويمكن الاحتجاج بهذا البطلان قبل المستفيدين من عقد التأمين والمتضررين الذين لجؤوا إلى الدعوى المباشرة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما لحقهم من ضرر .

    2 – استبقاء شركة التأمين لأقساط التأمين. خروجاً عن القواعد العامة التي تقضي بإعادة البدلات المدفوعة من المؤمن، بسبب بطلان العقد، فإن من حقوق شركة التأمين استبقاء بدلات التأمين التي استوفتها من المؤمن وتصبح حق مكتسبة لها.

    وحتى أنها يحق لها أن تطالب المؤمن بأقساط المؤمن بأقساط التأمين المستحقة والتي لم تسدد بعد. وتعد هذه الأقساط التي تستحقها شركة التأمين بمثابة التعويض، لأن البطلان إنما تسبب به المؤمن بغشه، وهي عقوبة مدنية ترتب على غش المؤمن .

    ب- المؤمن حسن النية:

    إذا لم تثبت سوء نية المؤمن من قبل شركة التأمين، على أنه قد كتم أمرا أو قدم معلومات غير صحيحة عن قصد من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظرها وقت إبرام العقد، فإن المؤمن يعد حسن النية. وبالتالي لا يمكن أن تطبق البطلان على عقد التأمين.

    ذلك أن كتم أمورا أو التصريح بمعلومات غير صحيحة دون أن يكون المؤمن قاصدة، يترتب عليه نتائج عديدة تختلف في مضمونها، بين أن تنكشف الحقيقة قبل وقوع الكارثة (أولا) وأن تنكشف الحقيقة بعد وقوع الكارثة (ثانياً).

    أولا- انکشاف الحقيقة قبل وقوع الكارثة:

    إذ تبين لشركة التأمين، أن كتم المعلومات أو إعطاء بيانات غير صحيحة من قبل المؤمن قبل أن تحقق الحادث المؤمن، سواء عن طريق الصدفة أو بناء على تصريح متأخر من المؤمن. فإن لشركة التأمين حق في أن تختار بين أمرين:

    أ- للشركة أن تعرض على المؤمن إيقاء عقد التأمين مع زيادة في البدل وللمؤمن الحق في قبول هذا العرض أو رفضه. فإذا قبل العرض الذي أبدته شركة التأمين، فإن عقد التأمين يتبدل بدءا من تاريخ الاتفاق الجديد.

    أما إذا رفض المؤمن عرض شركة التأمين بزيادة البدل، فإن من حق الشركة أن تطلب إبطال العقد وتطالب المؤمن بتعويض عطل وضرر عن إبطال العقد إذا كانت الزيادة في البدل عادلة .

    ب – يمكن لشركة التأمين أن تطلب إبطال العقد مباشرة فور اكتشافها لحقيقة المعلومات الغير الصحيحة أو المكتومة.

    وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين بإخطار المؤمن برسالة مسجلة بإبطال العقد. ويتمتع المؤمن بمهلة معينة، عشرة أيام في القانون الفرنسي . ليبحث عن شركة تأمين أخرى أو عن عقد تأمين آخر يغطي الخطر الذي كتمت بعض معلوماته.

    وفي هذه الحالة يطبق بدل تقسیم بدل التأمين، حيث تلتزم شركة التأمين بأن ترد إلى المؤمن حسن النية، مقدار من القسط يتناسب مع المدة التي يبقى فيها غير مغطى أو لم يعد فيها لعقد التأمين أي مفعول. وذلك إذا كانت شركة التأمين قد قبضت من المؤمن أقساطة عن مدة تلي يوم إبطال العقد .

    ثانيا- انکشاف وقوع الحقيقة بعد وقوع الكارثة:

    إذا اكتشفت شركة التأمين حقيقة الأمر، بأن المعلومات المتعلقة بالخطر غير صحيحة وكان المؤمن حسن النية. بعد وقوع الحادث المؤمن، فهنا لا يحق لها أن تطلب إبطال العقد فقد تحقق الخطر والعقد قائم وأصبح التزامها بالتعويض واجب الأداء، وإنما تطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض بما يعادل القسط المدفوع بالمقارنة مع القسط الذي كان من المتوجب على المؤمن دفعة فيما لو كان قد صرح عن الخطر بشكل كامل وصحيح. وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض نتيجة لمبدأ النسبة في بدل التأمين.

    وبما أن الأقساط التي دفعها المؤمن لا تتناسب مع الخطر المؤمن، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض إلا ما يتناسب مع هذه الأقساط. فإذا كان القسط الذي يدفعه المؤمن هو أربعة آلاف في السنة ومبلغ التعويض هو مئتا ألف ليرة، وكان من الواجب أن يكون القسط خمسة آلاف ليرة حتى يصبح متناسباً مع الخطر، فإن شركة التأمين لا تدفع من التعويض عند تحقيق الخطر إلا أربعة أخماس التعويض، أي أنها تدفع مئة وستين ألف ليرة بدلا من مئتي ألف ليرة.

    هذا الجزاء يعيد التوازن إلى العقد الملزم للجانبين، ولكن قد لا تطبق قاعدة التخفيض النسبي بشكل صحيح، إذا كانت المعلومات المكتومة أو غير الصحيحة من شأنها أن تغير موقف شركة التأمين من الخطر، ولما كانت الشركة قد تعاقدت مع المؤمن لو أنها قدرت الخطر بشكل صحيح .

    وتطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، حتى لو كانت المعلومات أو البيانات غير الصحيحة المقدمة من المؤمن، لا تأثير لها في تحقيق الكارثة، لأن التوازن الفني للتأمين كان غير صحيح وتعيده إلى مكانه قاعدة النسبة للبدل.

    وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، ذات طابع موضوعي، لذلك يمكن التمسك بها تجاه المتضررين، إلا فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي للمركبات حيث لا تطبق هذه القاعدة على المتضررين من حوادث السير، ويحق لشركة التأمين التي عوضتهم كاملا بأن تعود بهذه الزيادة على المؤمن .

     

    الإعلان غير الصحيح عن الخطر غير المؤيد بجزاء:

    يجب أن نلاحظ أنه قد لا يؤدي الإعلان غير الصحيح عن الخطر إلى تطبيق أي نوع من الجزاء ويكون ذلك إما بسبب المؤمن أو بسبب شركة التأمين.

    فقد يتمسك المؤمن بالقوة القاهرة التي منعته من أداء التزامه التعاقدي. أو بجهله بالمعلومات المتعلقة بالخطر وبالتالي يدفع أي خطأ من طرفه، وقد يصرح المؤمن عن ظروف الخطر المكتومة بشكل تلقائي قبل وقوع أي كارثة، فيثبت بذلك حسن نيته فيدفع شركة التأمين إلى إبقاء العقد مع زيادة البدل .

    كذلك إذا كانت شركة التأمين نفسها، أو وكيلها على علم – وقت إبرام العقد- بالوقائع والمعلومات المكتومة أو غير الصحيحة، فإن ذلك يعد نزوة ضمنية عن حقها في الاستفادة من الجزاءات المطبقة في الحالات سالفة الذكر. على أنه قد تنزل شركة التأمين عن حقها في الجزاء، وذلك مقدما في وثيقة التأمين نفسها، ويقع ذلك غالباً في التأمين على الحياة حيث يدرج في الوثيقة شرط يسمى” بشرط منع النزاع في وثيقة التأمين”. ويقضي هذا الشرط بأنه لا يجوز للمؤمن، بعد مدة معينة من تنفيذ عقد التأمين، أن تنازع في البيانات التي أدلى بها المؤمن، ولا أن تحتج بأن المؤمن قد أخل بالتزامه من الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

    ويعني هذا الشرط المؤمن من التزامه، فلا يوقع عليه جزاء إذا أخل بهذا الالتزام، بشرط أن يكون حسن النية.

    أما إذا كان سيء النية، فإنه لا يستطيع أن يتمسك بهذا الشرط، إذ لا يجوز لشخص أن يشترط إعفاءه من المسؤولية التي تترتب على سوء نيته .

    وقد جاء المشرع السوري يؤيد ذلك فيما يتعلق بالتأمين على الحياة. فقد نصت المادة 730 من القانون المدني على أنه:

    1-” لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين”.

    . 2- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية”.

    وبذلك نكون قد تعرضنا للالتزام الأول والرئيس الذي يقع على عاتق المؤمن، بالإعلان عن الخطر والظروف التي من شأنها زيادته. والمؤيدات القانونية والاتفاقية لهذا الالتزام.

     

  • المصلحة في التأمين من الأضرار ( الطبيعة – المشروعية – الوقت – الأشخاص)

    يتفق الفقه والقانون على ضرورة المصلحة في التأمين من الأضرار.

    لذلك يجوز لكل ذي مصلحة في الإبقاء على الأشياء أن يؤمن عليها، سواء أكان ذلك لأنه مالك أم لأنه صاحب حق عيني آخر.

    وفي هذا المجال نعرض طبيعة هذه المصلحة ومشروعيتها، والوقت الذي يجب أن تتوافر فيه، والأشخاص الذين تتوافر لهم مصلحة في التأمين.

     أولا- طبيعة المصلحة:

     يقصد من ذلك طبيعة المصلحة التي يجب أن تتوافر لدى المؤمن في حالة التأمين من الأضرار.

    وما إذا كانت مصلحة اقتصادية، قابلة للتقدير بالنقود، أم يكفي أن تكون مصلحة غير مالية، اجتماعية كانت أم أدبية لقد نصت المادة 715 من القانون المدني على أن كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين تكون محلا للتأمين، وتتمثل المصلحة في هذه الحالة في القيمة الاقتصادية للشيء في نظر المؤمن.

     والتي تكون معرضة للضياع إذا تحققت الكارثة، كقيمة الشيء المؤمن من الحريق مثلاً.

    و بناء على ذلك فإن المصلحة التي تثبت للمؤمن من شأنها أن تحدد نطاق حقوقه عندما تتحقق الكارثة. وذلك بالنسبة لما يستحقه من شركة التأمين.

    ففي حالة تأمين الدائن المرتهن على عقار مدينه المرهون لمصلحته، لا يكون له أن يستفيد من مبلغ التأمين إلا في حدود ما يغطي حقه، أي في حدود الدين المؤمن بالرهن، ولهذا لا يكون له أن يحصل على أكثر من ذلك، إذ أن الزيادة تجاوز مصلحته .

    إلى جانب الصفة الاقتصادية للمصلحة  يجب أن تكون هذه المصلحة قابلة للتقدير بالنقود .

    فكل مصلحة تقبل التقدير بالنقود وتعود على الشخص من عدم وقوع الخطر تعد مصلحة قابلة للتأمين، سواء أكانت المصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

     لذلك يمكن التأمين على الكسب الفائت، بسبب وقوع الخطر المؤمن.

     كالتأمين على البضاعة عند الوصول، والتأمين على المحصول بقيمته عند النضج وليس عند وقوع الكارثة، مع مراعاة الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار الذي هو تعویض للضرر الذي يلحق بالمؤمن.

     وفي تغطية الكسب الفائت بسبب تحقق الكارثة، هذا لا يفرض على شركة التأمين تعويضاً أعلى من مصلحة المؤمن.

     ثانياً. مشروعية المصلحة

     يستلزم المشرع أن تكون المصلحة المؤمنة مشروعة ( المادة 715).

    فإذا كانت المصلحة غير مشروعة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فلا تكون محلا للتأمين، ويقع التأمين باطلاَ. وهذا ما سبق ذكره بالنسبة للخطر بأن يكون مشروعاً.

    لذلك لا يصح التأمين على المخالفات الجنائية التي يرتكبها الشخص، ولا على أعمال التهريب.

    ويعد التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذا كانت المصلحة غير مشروعة.

    ولا تصحح هذا البطلان الإجازة، كما لا يجوز للمؤمن أن يطالب بمبلغ التأمين، وليس لشركة التأمين أن تطالب بالقسط حتى ولو كانت تجهل فعلا عدم مشروعية العملية التي تمت بينها وبين المؤمن .

    ثالثاً. وقت وجود المصلحة:

    يجب أن تتوافر المصلحة عند تكوين العقد. وتظل قائمة خلال تنفيذه، وإلى وقت تحقق الكارثة وذلك لأن محل عقد التأمين هو ضمان مصلحة إزاء خطر، مقابل قسط أو اشتراك يدفعه المؤمن.

     فإذا زاد محل العقد زال العقد بالنسبة إلى المستقبل.

     فإذا أمن الدائن ضد إعسار مدينة. ثم استوفي مدينه، فلا تعود له مصلحة في التأمين، ولهذا يسقط العقد.

    على أنه إذا كان من الواجب توافر المصلحة منذ قيام العقد إلى حين وقوع الكارثة فإنه ليس من اللازم أن تتوافر الملكية للمؤمن بالنسبة إلى الشيء المؤمن عليه حين إبرام العقد، طالما أنها تتوافر فيما بعد في المستقبل القريب.

    فالملكية المؤجلة للمشتري حتى الشحن تجعل له على البضائع المشحونة علاقة تسوغ التأمين عليها، ومصلحة أكيدة في المحافظة على البضاعة ووصولها سليمة.

     إذا كانت المصلحة غير قابلة للنفوم بالنقود فإها لا تقبل التأمين. ولذلك تستبعد المصلحة غير المادية، كالمصلحة الأجتماعية أو الدينية أو الأخلاقية.

    كما يقر الفقه إمكان التأمين على المصلحة المحتملة، طالما أنها تصير حالة قائمة عند تحقق الكارثة.

    والمهم هو توافر المصلحة عند تحقق الحادث المؤمن، وأن يظل عقد التأمين قائماً إلى هذا الوقت، أي لا يسقط لأي سبب آخر، طالما كان إمكان توافرها قائمة عند إبرام العقد.

    ويجب أن نشير أن ضرورة توافر المصلحة، تقتضي بقاء حق المتعاقد على الشيء قائمة إلى وقت تحقق الكارثة، فإذا زال حقه قبل تحقق الكارثة لا يكون له الحق في مبلغ التأمين كما إذا كان المتعاقد مستأجرا لمنزل أمن عليه من أضرار المياه، وانتهى الإيجار قبل تحقق الكارثة، فلا يكون له الحق بقبض مبلغ التأمين، في هذه الحالة، حتى ولو كانت وثيقة التأمين قائمة

     رابعا. الأشخاص الذين تتوفر لهم مصلحة في التأمين:

    يجوز لكل صاحب مصلحة في الإبقاء على الشيء المؤمن عليه أن يقوم بعمل تأمين على هذا الشيء، سواء أكان ذلك بصفته مالك لهذا الشيء، أم كان صاحب حق عليه، عينا كان أم شخصاً.

    كما يقع التأمين من شخص طبيعي أو اعتباري، له مصلحة شخصية في هذا التأمين كونه صاحب حق، أو صاحب ذمة مالية يهدف إلى حمايتها.

    لذلك يمكن للمالك والمنتفع ولمالك الرقبة وللدائن، إبرام عقد تأمين من الأضرار متى توفرت لديهم المصلحة من التأمين.

    كما يمكن أن تتوافر المصلحة في حالة التأمين لحساب الغير

    1- بالنسبة للمالك:

    تكون مصلحة المالك واضحة، مما يدفعه إلى التأمين على التأمين من الأخطار حتى لا يهلك هذا الشيء، وعلى الرغم من ذلك، فقد لا تتوافر، دائما المصلحة لدى المالك.

    فإذا كان المالك مؤمناً على الشيء ذاته، من قبل، تأميناً يغطي قيمته كاملة، فإنه لا يكون للمالك مصلحة في القيام بعمل تأمين ثان بعد التأمين الأول.

    وكذلك إذا كان الشخص مالكا على الشيوع، فإن مصلحته في التأمين على الشيء باسمه تتحقق في حدود نصيبه الذي يملكه في المال الشائع.

    1. بالنسبة لصاحب حق الانتفاع:

     يكون لصاحب حق الانتفاع مصلحة في التأمين على الشيء الذي يرد عليه حقه وتظهر مصلحته في الحفاظ على الشيء من جهتين.

     ذلك أن حقه على الشيء ينقضي بهلاكه هلاكا كليا، ولذلك يكون من مصلحته أن يؤمن على هذا الشيء حتى يجد من مبلغ التأمين ما يعوضه عن الانتفاع الذي حرم منه، أو ما قد يعينه على إعادته إلى ما كان، من جهة أولى.

     ومن جهة أخرى، فإن المنتفع يكون مسؤولا عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد الانتفاع.

    ولهذا فإن من مصلحته التأمين عليه لكي يستطيع أن يدفع للمالك الأصلي، ما يحصل عليه من مبلغ التأمين بسبب مسؤوليته تجاه المالك عن هلاك الشيء المؤمن.

    1. بالنسبة لمالك الرقبة:

    المالك الرقبة مصلحة في الحفاظ على الشيء الذي يرد عليه حقه، إذ بمجرد انتهاء حق الانتفاع الوارد على الشيء تصير له الملكية التامة بل إنه حتى خلال وجود حق الانتفاع، له على الشيء كل مزايا الملكية عدا ما يثبت منها للمنتفع، ولهذا فإن مصلحته تكون قائمة كذلك.

    وتظهر هذه المصلحة أيضا في حالة زوال حق الانتفاع بهلاك الشيء الذي تقرر عليه هذا الحق.

     ذلك أنه إذا كان المنتفع مسؤولا عن الهلاك، و كان عليه أن يدفع قيمته المالك الرقبة، إلا أنه قد لا يتسنى للمالك الحصول على الشيء إذا لم يكن المنتفع قد أمن عليه وكان معسرأ، ومن هنا تبدو مصلحته إذا كان هو نفسه قد أمن على حقه.

    وفي حالة عدم ثبوت مسؤولية المنتفع عن الهلاك، فإن مالك الرقبة يتحمله، وفي هذه الحالة يكون من مصلحته التأمين كذلك، حتى يجد ما يعوضه.

    وتثور الصعوبة في الحالة التي يقوم فيها كل من مالك الرقبة والمنتفع من التأمين على العين.

    ومع ذلك، فإنه ينبغي أن يراعى أنه لا يكون لأي منهما الحق بالنسبة لمبلغ التأمين أو العوض الذي يستحقه عند وقوع الكارثة إلا في حدود مصلحته.

     4- بالنسبة للدائنين:

    يحق للدائنين العاديين أو الدائنين الذين لهم حقوق عينية تبعية على الشيء أن يؤمنوا على حقهم، وذلك بالتأمين على أموال مدینهم.

    وذلك لتوافر المصلحة لهم من التأمين في المحافظة على أموال مدینهم التي تشكل ضماناً لديونهم, ويستفيد ن التأمين الدائن الذي أبرم عقد التأمين وحده دون باقي الدائنين.

    5- من يكون معرضاً للمسؤولية عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته:

     يحق لكل شخص، يمكن أن يصير مسؤولاَ عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته، أن يبرم عقد تأمين يقصد به تأمين نفسه من المسؤولية التي تقع على عاتقه إذا هلك الشيء أو تعيب.

     كالتأمين الذي يبرمه المستأجر عن مسؤوليته نتيجة هلاك المأجور أو تعيبه إذا كان ذلك ناشئاً عن فعله.

    وبذلك فإن مصلحته من التأمين تكون قد توافرت، لأنه يستطيع أن يواجه به، عند الضرورة ما قد يترتب في ذمته من تعويض نتيجة مسؤوليته عما في حيازته، بسبب هلاك الشيء أو تعيبة

     6- المصلحة في التأمين لحساب الغير:

    في التأمين لحساب الغير، كالتأمين لحساب من يثبت له الحق فيه، والتأمين الذي يبرمه الفضولي أو الوكيل، يجب أن تتوافر المصلحة لدى المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن عليه.

    ذلك لأن التأمين يتم لحساب من تتوافر له المصلحة فيه، فهو وحده صاحب الحق في مبلغ التأمين إذا ما قام بإثبات مصلحته. ولا يجوز لشركة التأمين أن تستلزم توافر هذه المصلحة القابلة للتأمين لدى من قام بالتأمين الحساب الغير عند تحرير العقد، ذلك لأن طبيعة التأمين لحساب الغير تتعارض مع ذلك، وإن كان يراعى أن يلزم توافر مصلحة للمتعاقد عندما يتعاقد أو يشترط لحساب الغير.

    ونميز في ذلك بين التأمين المصلحة شخص معين والتأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

     

    أ. التأمين لمصلحة شخص معين:

     ويكون في حالة إبرام عقد تأمين لمصلحة شخص معين بوساطة الوكيل، سواء أكانت وكالته عامة أو خاصة، في هذه الحالة تنصرف آثار الوكالة إلى من تم العقد لحسابه، وهو المؤمن، وتبعا لذلك يلتزم بأداء القسط، كما يكون له حق تقاضي التأمين (138).

    ومن الواضح أن الوكيل لا يتحمل أي التزام ينتج كاثر عن العقد، وأن الآثار كافة تترتب في ذمة الأصيل الذي أبرم العقد لحسابه.

    وقد يتم العقد لمصلحة شخص معين، دون وكالة، ويعد بمثابة الفضالة وتنطبق عليه أحكام الفضالة. ويجب أن يستفيد من أبرم عقد التأمين لمصلحته من هذا العقد، حتى لو لم يوافق عليه من تم التعاقد المصلحته إلا بعد وقوع الحادث المؤمن.

    ولهذا فإنه لما كان البيع”سيف” يتم في مرفأ الشحن وتنتقل البضاعة في ملكية المشتري بمجرد الشحن فإن عقد التأمين الذي يبرمه البائع لحساب المشتري يتحول إلى هذا الأخير، وتصبح مفاعيله محصورة بين المشتري وشركة التأمين للمشتري إذا تحققت الكارثة.

    ب. التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه:

    في هذا التأمين لا يقوم المتعاقد بإبرام العقد بصفته وكيلا أو فضولية، ولكن يتعاقد باسمه الشخص، وبالتالي يكون عقد التأمين باسمه ولمصلحته، إلا أنه في الوقت نفسه يعد هذا التعاقد بمثابة اشتراط لمصلحة الغير، لمصلحة المستفيد من الشرط الذي يرد في عقد التأمين ويجعل التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، وهو شخص من الغير يستفيد من العقد، سواء أكان هذا المستفيد معروفاً أم محتملاً (مستقبلاً).

    على أنه إذا كان المستفيد في هذا التعاقد لا يتحدد في وثيقة التأمين فإن هذا لا يهم عند التعاقد طالما وضح أن هناك تعاقدا لمصلحة الغير.

     ولكن الذي يهم هو أن يكون هذا الغير موجودة عندما ينتج العقد آثاره، إذ يجب أن يكون في هذا الوقت معلومة أو محتملا.

     ذلك أن مبلغ التأمين يعود إلى من تكون له مصلحة في حفظ الشيء أو بصفة عامة إلى من تكون له في هذا الوقت مصلحة قابلة للتأمين.

     فالتعاقد هنا يتم لصالح من أبرم العقد مع شركة التأمين، وهو في الوقت ذاته يتم كاشتراط لمصلحة المستفيد المعروف أو الاحتمالي.

    وفكرة الاشتراط لمصلحة الغير هنا تبين لماذا يلتزم المتعاقد شخصية، كما تبين لماذا يتقرر للمستفيد حق مباشر من العقد نفسه الذي يتم التعاقد فيه لمصلحته.

    ولهذا يجب أن يقصد المتعاقد (طالب التأمين) الاشتراط على نحو صريح لمصلحة الغير، وأن تكون له مصلحة من هذا الاشتراط.

     وذلك لكي تترتب الآثار في العلاقة بين طرفي العقد وبالنسبة للمستفيد من هذا التعاقد الذي يتم فيه التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

    والمصلحة الواجب توافرها للمتعاقد قد تكون مصلحة مادية كما قد تكون مصلحة أدبية.

    فليس من المحتم أن تكون له مصلحة قابلة للتأمين قانونا، ولكن يكفي توافر أي مصلحة.

     وهذه المصلحة في المعنى العادي للاصطلاح، يفترض وجودها.

    ففي حالة الناقل مثلا تتوافر له مصلحة في إبرام عقد التأمين من مخاطر النقل لصالح عملائه، وصاحب السيارة تتوافر له مصلحة في أن تغطي مسؤولية كل سائق السيارته.

     إلا أنه لا يهم ما إذا كانت هذه المصلحة التي تتوافر لدى المتعاقد مصلحة قابلة للتأمين قانونا.

     على أنه في معظم الحالات تتوافر لدى المتعاقد مصلحة شخصية قابلة للتأمين قانونا، إذ في الوقت الذي يتعاقد فيه لصالح الغير، تكون له هو نفسه مصلحة في المحافظة على الشيء.

    لذلك عندما يتم تأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، يفترض أن التأمين هنا ينطوي على مصلحة شخصية للمتعاقد ما لم يثبت العكس.

    ذلك أن من يبرم عقدا لمصلحة الغير يفترض في الوقت ذاته أن يبرمه لمصلحته.

1